شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين 6
0:00ما هو الفاسق الذي جمع فيه قبل التحلل الاول الباطل هو الذي كفر فيه يعني ارتد هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم الفاسد يلزمه المضي فيه والباطل يبطل يتخلى خلاص ما ادري عليه ما يلزمه شيء من الاحرام
0:26فان اسلم بعد ارتداده هل يبني على احرامه الاول؟ لا لانه بطل لانه بطل هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل وايش والفاسد. الموضع الثاني في النكاح قالوا اذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل
0:52وان عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد يرحمك الله مرة ثانية اذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو وان عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد طيب رجل تزوج امرأة في عدتها
1:22والعدة لغيره باطل لا فاسد ولا باطل باطل انهزم الناس واجد يجوز الفرار من المثلين الان عندك امثال كثيرة فاسد ولا بابا مصر المثال مرة الثانية رجل تزوج امرأة في عدتها
1:54والعدة لغيره باطل؟ نعم باطل لان العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدتها قال الله تعالى ولا تهزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب واجله. ما في اشكال هذا
2:10النكاح باطل عرفتوا؟ طيب رجل تزوج امرأة بلا شهود جاء بوليها وقرن واريد ان تزوجني مذهب؟ قال ابرك ساعة انت نمشيك مشترى زوجتك بنتي قال قبلت متى الدخول الليل اكتب الاعلانات اعلن جاء الناس
2:32اشتهر ان الرجل تزوج المرأة المرأة لكن حين العقد ما في شهود فاسد؟ ليش اه لان العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح او لا وبناء عليه نقول العقد فاسد
2:51العقد فاسد هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف بالعقد الباطل يجب التفريق بينهم فورا ولا يحتاج الى طلاق لا يحتاج الى طلاق في العقد الفاسد يحتاج الى طلاق
3:17لابد ان نقول للزوج طلق المرأة التي تزوجتها بلا بلا سوء قال لستم تقولون انه فاسد قلنا بلى لكن غيرنا يقول انه صحيح ونخشى في يوم من الايام ان تتعطل المرأة
3:33لان الناس يقولون هذه امرأة مع زوج كيف مع زوج؟ لان لانهم يعتقدون ان النكاح بلا شهود عقد صحيح فيقولون اذا هي مع زوجها الاول وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة
3:52ثم على فرض اننا زوجناها ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق يقول اخشى انني تزوجت امرأة ذات زوج اليس كذلك لكن في الباطن ما يحتاج
4:11ثانيا في الفاسد قيل انه يتنصف المهر اذا فرق بينهما وفي الباطن لا يتنصب في الفاسد اذا دخل عليها وخلى بها ولم يجامعها ثبت المهر واما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها
4:39شهرا كاملا لكن لم يطعها فانه لا يثبت لها مهر لان العقد باطل طيب اذا يفرق بين بين الفاسد والباطل في النكاح ما هو الباطل لا لا جمال ما هو الباطل
5:11نعم ما هو الباطل من النكاح نعم العبد الذي اجمع العلماء على فساده فهو باطل وما هو الفاسد المختلف فيه سمعتم والحكم يختلف ترتب الاحكام على الباطل وغير ترتبها على
5:35الفاسد وبهذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد فيه ايضا بحث اخر هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات الجواب لا لا يجوز فلو اراد انسان ان يصلي صلاة فاسدة
6:00قلنا هذا حرام هذا من مضادة الله في امره كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وانت تريد ان تصححه حتى ان بعض العلماء قال انه لو فعل ذلك لكان كافرا
6:16لانه مستهزئ بالله عز وجل مثل لو قال انه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف ان النجاسة شرط ان جناب النجاسة شرط لصحة الصلاة لكن صلى بالثوب نقول هذا حرام لا شك
6:35لكن هل يصل الى الكفر ويكون كافرا مرتدا هذا يحتاج الى الى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها كذلك ايضا في في للبيع هو يعرف ان الربا حرام وان عقد الربا فاسد
6:58لكن عقد ذهب الى تاجر وقال اعطني مئة واعطيك مئة وعشرين بعد سنة قال يا رجل هذا ذبا؟ قال ما يخالف. انا محتاج هل يجوز له ذلك او لا يجوز
7:16لا يجوز ابدا كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها جميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها لان فيها مضادة لحكم الله عز وجل
7:37ثم قال المؤلف رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه اخص العلم لا تضل العموم والفقه اخص ما الذي اوجب للمؤلف ان يبحث هذا البحث ان يبحث عن العلم وعن الفقه
8:04لانه سبق لنا ان الفقه معرفة الاحكام شرعية المتعلقة بافعال المكلفين او ان شئت كل عملية اذا لا بد ان نعرف ما هو العلم وما هو الفقه فايهما اعم العلم اعم
8:25لان العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء فاما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه اخص لانه معرفة ايش الاحكام الشرعية العملية التي تتعلق باحكام المكلفين فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا
8:52علم النحو لا تنفق سلاحا علم الحساب علم الفلك كل هذا لا يدخل في في الفقه اصطلاحا لانه اخص والله اعلم لا في جميع العبادات. في جميع العبادات لان الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما
9:19الا يرضاه مراد بالله يعني يطلب رضا الله بما يقصد الرقبة تمام؟ لا المعاملات لا اهون نعم محمد الصحيح والفاسد يعتبر حكم تكليفة النظر الى ثمرته او نتيجته. لا لان لانك انت تفعل الان
9:43او تقدم او تحجم هذا هذا الحكم لكن كونه يحكم له بالصحة وبالفساد هذا من قبل الشرع ما هو من فعله نعم هنا في في النظم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعدة هذان او من ذكرت قلت نشرحها في الشرح الصحيح
10:04شحمة شحمة؟ من قاعدة هارين او من العابدين ما شرحناها لا القاعد منهجه ضد العالم من قاعد او عالم تقرا البيت حتى يتضح مع الصحيح مطلقا الفاسد من قائد هذان او للعام. طيب القاعد عن العبادة يعني وكأنه يريد بذلك المعاملات
10:31الصحيح والفاسد يكون في المتعبد وفي القاعد عن العبادة وهو المعاملات نعم. ايش بوسائل النكاح لا لا انما التعليل بالخلافة ان تقول يحرم كذا لان العلماء اختلفوا فيه افضل طيب النكاح الاول لاجل وابطلوا الثاني ما ما قالوا انه غير باطل
11:01النكاح بلا بلا شهور باطل عند على المشهور بالمذهب نعم الولي شرط من شروط عقد النكاح. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مسحها باطل باطل باطل نعم فاذا تزوجت المرأة على المذهب الحنفي. نعم. هل يجوز ان تحرم غير اذن وليها
11:24ايه على مذهب حنفي يصح معلوم وهذي ايضا تفتح لنا باب اذا فعل الانسان المختلف فيه معتقد الحلة هل نعامله كمعاملة من يرى انه غير صحيح الجواب لا الا شيئا لا يصوغ فيه خلاف هذا شيء اخر
11:49لكن ما دام شيء ما دام شيئا يصوغ فيه الخلاف فاننا لا نعاملهم معاملة لا نعامل من يعتقد الحلة معاملة من لا يعتقده لكنا ذكرنا فيما سبق اننا اننا نمنعه من مخالفة
12:04في البلد اذا كان البلد احوط يعني مثلا الان يرد الى ايه؟ او يفد الى البلاد نساء من بلاد اخرى يعتقدون ان كشف الوجه جائز فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو انها خرجت في اسواق كاشفة الوجه
12:26طب هي تقول هذا رأيي هذا رأينا وراء علمائنا نقول لكن هذا يتعدى ظرره الى الغير وهو تساهل النساء بالحجاب اما فيما بينكم وبين وبين جماعتكم اذا كنتم في البيوت فلا نقول لكم شيئا
12:47طيب وكذلك ايضا شرب الدخان لو جاء انسان وقال انه يشرب الدخان معتقدا حلة وتعرفون بعض العلماء يقول انه حلال وقلت لكم فيما سبق ان بعض العلماء يقول انه واجب شرب الدخان
13:04نعم اين هنا لا مهو من عندي يعني ما في عالم الا عندك لا وجهة وجهة نظر قال لو كان حضر وقت الصلاة وهذا الرجل له مدة ما يشرب الدخان
13:24والان ما يعني يضيق صدره مرة يعني لا يبصر الناس من شدة اه تأثره فقال لا يمكن نستحضر الصلاة ولا يمكن الا اذا الا اذا شرب سيجارة وسيجارتين قال لان النبي قال لا صلاة بحر الطعام
13:45وانا الان فاقد هذا الشراب ما استطيع اصلي اطلاقا انا لو اني ميت من الجوع صليت ولا ولا قعدت فقال بعض العلماء في هذا الحال يجب ان يشرب سيجارة وسيجارتي
13:57لكن على كل حال هذا القول باطل يعني انا اقول على سبيل التعجب من بعض العلماء كما يتعجب الاخ حمد من آآ ان ان يقوله عالم