استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:16رحمه الله تعالى وعلى اله قبل ان يطوف بالبيت سبق لنا ان من محظورات الاحرام اللباس سواء كان على الرأس او البدن او القدم او اليد على الرأس كالعمامة القدم
0:46كالخفين البدن القميص والسراويل والبرانس نعم اليدين كالقفازين وان هذا حرام على الرجل والمرأة حرام على الرجل وحده الا القفازين فحرام عليهما جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
1:11ان تلبس المرأة القفازين وسبق لنا انه اذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين بدون فدية واذا لم يجد زارا فليلبس السراويل بدون فدية ايضا وذهب بعض العلماء الى ان عليه فدية اذا لبس السراويل او
1:33الخفين ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه لان الرسول صلى الله عليه وسلم اباح هذا اباحة مطلقة بدون بدون ان يذكر فدية على ان وجوب الفدية في لباس هذه الاشياء
1:53في النفس منه شيء وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها ولم يذكر لها فدية طيب وسبق لنا ايضا انه لا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورس وهل هو من اجل اللون او من اجل الرائحة؟ قلنا
2:16يشملهما جميعا ولكن لو فرض انه لبس ثوبا مسه طيب بدون لون فهو داخل في النهي لان العلة هي الطيب العلة الحقيقية هي الطيب طيب واظن اخذنا فوائد الحديث ها
2:36طيب من فوائد الحديث انه لو خالف فلبس فليس عليه فدية الدليل لو كان عليه فدية لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تتبعنا السنة فلم نجد ان عليه فدية في هذه الاشياء
3:01فان كان هناك اجماع فالدليل هو الاجماع وان لم يكن اجماع فالاصل براءة الذمة ولا نلزم عباد الله ما لم يلزمهم الله عز وجل هذا هو الاصل وهذا هو القاعدة
3:19وذهب اكثر اهل العلم الى ان لبس المخيط او هذه المحظورات المذكورة فيها الفدية وما هي الفدية قالوا الفدية هي فدية حلق الرأس صيام او صدقة او نسك الصيام كم
3:39والصدقة لكل مسكين نصف ساعة والنسك ذبح شاة توزع على الفقراء طيب اذا قالوا ان ان فيها هذه الفدية لماذا قالوا قياسا على وجوبها بحلق الرأس والقياس تعلمون انه لابد فيه من اصل
4:05وفرض وعلة جامعة وحكم الحكم متفق على رأي جمهور العلماء بين هذا وبين فدية حلق الرأس والاصل فدية حلق الرأس والفرع فدية لبس هذه الاشياء وش بقينا ها؟ تقينا بالعلة الجامعة
4:34ما هي العلة الجامعة العلة الجامعة قالوا هي الترفه لان حلق شعر الرأس انما وجبت به الفدية لانه ترفه بحلقه حيث ازال عنه الاذى وازالة الاذى ترفه ازالة الاذى ترفه
4:56فنحن ننظر هل العلة ترفه وهل الترفه الحاصل بدفع الاذى كالترفع الحاصل بكمال الزينة لاننا قد نمانع بان العلة بوجوب الفدية في حلق الرأس هي الترفه فان من الممكن ان يقول قائل العلة في تحريم حلق الرأس في الاحرام
5:24هو ان الرأس يتعلق به نسك فان حلق الرأس او التقصير من واجبات الحج والعمرة ولو ان المحرم حلقة لفات هذا النسخ فكان لزاما عليه ان يبقيه من اجل ان
5:45يتنسك لله تعالى بازالته حلقا او تقصيرا ثم نقول الترفه الحاصل بالحلق ليس كالترفع الحاصل بلباس هذه الثياب الترفه الحاصل بالحلق من اجل ازالة اذى فهو رفع ظرر اما هذه
6:07فليس فترفوا فيها من باب الزينة من باب الزينة والسهولة في الملبس ونحو ذلك ثم نقول انه ليس مطلق الترفه موجب للفدية فها هو المحرم يغتسل ويتبرد ويأكل المأكولات الطيبة ويتفكه في المشارب
6:35وفي الملبوسات المباحة وكذلك بالمفروشات وغير هذا ويستظل وهو نوع من الترفه التعليل بالترفه فيه نظر ايضا لهذا نقول ان دل الاجماع على وجوب الفدية في لبس هذه الاشياء فهو المتبع
7:03وليس لنا ان نخرج عن اجماع المسلمين وان لم يدل الدليل وان لم يدل الاجماع على ذلك فالاصل براءة الذمة والحاق هذه بحلق الرأس مع امكان وجود الفارق فيه نعم
7:21واضح طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت
7:38ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث عقب حديث ابن عمر لان في حديث ابن عمر الاشارة الى تحريم الطيب على المحرم وهذا الحديث يدل على جواز على جواز استعمال الطيب عند الاحرام
7:56ولازم ذلك ان يبقى الطيب بالانسان بعد احرامه بل صريح ذلك كما جاء في حديث اخر قالت كأني انظر الى وبيسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
8:17بمعنى بريق البريق واللي معه وهو محرم فيستفادوا من حديث عائشة ان استدامة الطيب للمحرم ليست حراما اي يستفاد من ذلك ان استدامة الطيب للمحرم ليست حراما نعم وهذا صحيح ما في شك
8:53والعلماء اخذوا من هذه القاعدة وقالوا ان الاستدامة اقوى من الابتداء الاستدامة اقوى من الابتلاء الطيب للمحرم استدامته جائزة وابتداؤه ها لا تجوز الرجعة للمحرم يعني اذا راجى زوجته وقد طلقها
9:19جائزة وابتداء عقد النكاح لا يجوز نعم والقاعدة هذي صحيحة وسليمة وقول عائشة رضي الله عنها كنت اطيب يستفاد منه انه يجوز للرجل ان يستخدم زوجته دي حوائجه الخاصة كالتطيب
9:41وقولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت يستفاد منه ان ان المحرم يحل في الحج قبل ان يطوف بالبيت قبل ان نطوف ولكن هذا الحل هو التحلل الاول او الاصغر كما يعبر بعض الناس
10:02اما اما الثاني فلا يكون الا بعد الطواف والسعي ويستفاد من هذا الحديث ايضا انه لا حل قبل الطواف وانه لا يحل التحلل الاول لرمي جمرة العقبة كما قال به كثير من اهل العلم
10:22فالصواب انه لا يحل الا بالرمي والحلق اولا لانه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وان كان ذكر الحلق ضعيفا ولكن يؤيده حديث عائشة هذا فانها قالت ولحله قبل ان يطوف
10:41ولو كان يحل قبل الحلق لقالت ونحله قبل اي يحلو ولحله قبل ان يحل ثانيا اننا اذا قلنا لا تحل الا بعد الحلق كان ذلك احوط كان يرفع فانه لو اخر الحل الى ما بعد الحلق لم يقل احد انك اثم
11:02ولو حلق ولو حل قبل ان يحلق فقال له كثير من العلماء انك اثم فيكون هذا احوط وابرأ للذمة و يستفاد من هذا الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان يتطيب
11:22عند حله ان يتطيب عند حله وهذه سنة كثير من الناس اما انه يجهلها او يفرط فيها ثم قال وعن عثمان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
11:42لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم لا نافية لكن النفي هنا بمعنى النهي ويقع النفي موقع النهي اثباتا له كانه قيل ان هذا امر منتف لا جدال فيه
12:06بخلاف ما لو جاء بصيغة النهي فقد يمتثل وقد لا ينتبه فاتيان الامر بصيغة الخبر او اتيان النهي بصيغة الخبر المنفي يكون اثبت وابلغ قول لا ينكح المحرم هل هو الرجل او المرأة
12:28ها يشمل الرجل والمرأة فالرجل لا يعقد على امرأة والمرأة لا يعقد لا يعقد لها على رجل نعم ولا ينكح يعني ولا ينكح غيره وهذا يدل على انه لا يكون وليا
12:48في عقد النكاح فلو ان الولي كان محرما والزوج والزوجة محلين فعقد الولي فهذا حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينكح قال ولا يخطب الخطبة ان يخطب امرأة الى نفسه ليتزوجها
13:16فلا يحل له ان يخطو اما العقد فلانه وسيلة الى وسيلة قريبة الى الجماع واما الخطبة فلانها وسيلة الى العقد الخطبة وسيلة الى العقد والعقد وسيلة الى الجماع والجماع معروف انه محرم
13:44فحرمت هذه الاشياء الثلاثة سدا للذريعة وهما ذليعتان اولى ها وثانية الخطبة ها ذريعة اولى والعقل ذريعة ثانية ولهذا نقول هذا الحديث يدل على تحريم هذه الاشياء الثلاثة النكاح والانكاح
14:13والخطبة في حال الاحرام لانها وسيلة الى الجماع الذي هو اشد محظورات الاحرام اثما واثرا طيب هل نقول انه يحرم؟ تحرم مباشرة ها نحن مباشرة هل نقول انها حرام من باب قياس الاولى
14:41او نقول انها حرام بالنص في قوله تعالى فلا رفث الثاني فلا رفث الرفث الجماع ومقدمات الجماع الجماع اذا الجماع من المحظورات والجماع قبل التحلل الاول يترتب عليه خمسة امور
15:07الاثم وفساد النسك ووجوب الاستمرار فيه والفدية وهي بدنة والخامس قضاؤه من العام القادم هذه خمسة امور تترتب على الجماع اذا كان قبل التحلل الاول وهذا كلها ثبت باثار عن الصحابة رضي الله عنهم
15:32وباثار مرفوعة فيها مقام لكن يترتب عليه هذه الامور الخمسة يا نصر ثلاثة اشياء الاثم والفدية الاثم والفساد والاستمرار والفدية والقضاء افهمتم المباشرة المباشرة لا شك انها دون الجماع ولذلك لا يجب بها حد الزنا
16:03ولا يحرم النكاح من باشر امرأة بدون زنا المهم يهدون الجماع بلا شك فما الواجب فيها قال بعض العلماء ان انزل فالواجب فدية لكن لا تفسد لنا اسم تديها بدنة
16:21والصحيح انه لا يجب بها بدنه وانما هي كفدية الاذى بناء على ما قاله جمهور اهل العلم طيب الانكاح والنكاح والخطبة هذه الثلاثة حرام يقول الاصل في النهي ايش التحريم
16:45وعليه فلو تزوج المحرم رجلا كان او امرأة فالعقد فاسد لان النهي لان النهي عاد الى ذات الشيء والنهي اذا عاد الى هذا الشيء افسده اذ اننا لو قمنا بصحة منهي عنه
17:09لكان في ذلك مضادة لله ورسوله لان لازم التصحيح النفوذ والنهي وش يقتضي يقتضي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.