كتاب الاستسقاء من المنتقى للشيخ ابن عثيمين 52
0:01كم هذا من قول قولان متقابلة القول الثالث قوم وسط يقول اذا كان الانسان ذا نفع للمسلمين بعلمه او ماله او جاهه وهو مشهور بين الناس فانه يصلى عليه مكافأة له على ما عمل من الاحسان الى المسلمين
0:33وتشجيعا لغيره من الاحياء ان يعملوا مثل عمله وقالوا ان النجاشي صلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لانه ملك صالح اوى المسلمين في الهجرة ولا لأ ودافع عنه فانتفع المسلمون به
0:55فكان من جزاءه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه قالوا ويبعد الا يكون احد من المسلمين هناك لا يعرف الصلاة عليه او انه لم يصلى عليه وهذا القول كما ترى
1:15قول جيد وفيه جمع بين الادلة لكنه عندي لا يقوى على ان تكون هذه العبادة مشروعة لان الاحتمال الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيمية نعم استبداله قوي جدا فانه قد مات من الصحابة
1:38من له غناء من فيه غناء للمسلمين ومصلحة للمسلمين وما صلوا عليه فالصواب عندي ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يصلى على غائب مطلقا الا من ها الا اذا كنا لا نعلم
1:59انه صلي عليه التعبير كذا لا نعلم انه يصلي عليه او نعلم انه لم يصلي عليه. انتبه التعبير الصحيح الا اذا كنا لا نعلم انه صلى عليه او نعلم انه لم يصلي عليه؟ لا الصواب الاول
2:21الا اذا كنا لا نعلم انه صلى عليه هذا الصور لاننا اذا قلنا لا نعلم وان كان هناك احتمال انه عليه اما اذا قلنا بشرط ان نعلم انه لم يصلى عليه
2:38فان معنى ذلك اننا اذا كنا في شك هل صلى عليه ام لا؟ فاننا لا نصلي ولكن التعبير السليم هاه اذا كنا لا نعلم انه صلي عليه فانها تجب الصلاة حينئذ
2:56وما عدا ذلك فلا يصلى لكن لو جاء امر من ولاة الامور بان نصلي على فلان فعلينا السمع والطاعة لان طاعة ولي الامر في غير المعصية واجبة وهذه المسألة من مسائل الاجتهاد
3:18فاذا رأى ولي الامر انه يصلي على فلان الميت وامر بان نصلي عليه صلينا صلينا عليه ولا حرج علينا في ذلك طيب هذا هو القول في هذه المسألة نعم. طيب اذا انا ارى ان هذه بدعة
3:36ما دام المسألة محل اجتهاد محل اجتهاد وفيها احتمالات كما ترى احتمال ان ان الرسول صلى الله عليه لانه ذو غناء للمسلمين ونفع لهم هذا احتمال قائم؟ ما انفع من الرسول صلى
3:59ايه بس هذا صحيح انما انا اؤكد او انا معك في ان الراجح انه لا يصلى عليه لكن ما دام المسألة اجتهادية ما هي معصية ظاهرة ولي الامر امر بها
4:11بناء على اجتهاده فلا فلا بأس مثل ما لو امر الان لو امر بان نصوم يوم الشك ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون دون الهلال غيم او قتل اذا امر بذلك نصوم
4:27انا انا نفسي اعتقد انها انا نفسي اعتقد انها بدعة لكن انا تحت ولاية ذوي الامر فاذا امروني بشيء وهما في معصية يعني حتى لو قلنا انها ليست ليست بمشروعة ما نقول انها حرام
4:44يعني لو ان احدا فعل ما نقول انت انت اثم الان انما نقول هذا غير مشروع والاثمان ما نستطيع ان نأثم احتمال ان يكون الامر كما قال هؤلاء ونعم ويستفاد منها من هذا الحديث
5:04اه ان المشروع في التكبير على الجنائز كم ان المشروع اربع تكبيرات ومع ذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انه كبر على جنازة خمسة قال وفي لفظ قال قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش
5:27توفي او توفى اخوة توفي بالبناء المجهول بمعنى قبض واما قول الناس توفى فلان فخطأ لانه ما توفى بل هو توفي كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت وقال حتى اذا جاء احدكم الموت
5:56ها توفته رسلنا فهو متوفى وما يعبر به العامة توفى فلان قد يكون له وجه من حيث اللغة العربية توفى يعني استوفى اجله كما تقول توفى حقه لكن المعروف توفي
6:19وقوله عليه الصلاة والسلام رجل صالح هذا من مناقب الحب هذا الملك ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بامرين بالرجولة والصلاة وكم من انسان صورته صورة رجل ومعناه معنى الخنزير
6:44او معناه معنى المرأة اليس كذلك ما كل من له ذكر يسمى رأي يكون رجلا حتى لو كان له ذكر ولحية ورأس كبير نعم وعنق قصير او طويل على حسب ما يقول اصحاب البلاغة يقولون الانسان اللي عنقه طويل هذا بليد
7:05نعم قد يكون جسمه جسم رجل لكن ليس فيه معنى الرجولة كما يوجد الان في كثير من الناس حيث غلبتهم ها نساؤهم فاصبح معه الة الذكر وامرأته معها الة الانثى
7:28ولكن حقيقة الرجولة في في من؟ في المرأة تدبره كل ما قال يلا نعم وهو اذا قال شيئا تقول لا اي نعم الثاني الوصف الثاني رجل صالح يا الله من فضلك من من الذي يحصل على ان يصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاح
7:53نعم هذي منقبة عظيمة والصالح ضد الفاسد وعلى هذا فنحن اذا قلنا في صلاتنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالنجاشي ها؟ داخل فيهم بنص الحديث لانه من عباد الله الصالحين
8:11يقول من الحبش الحبش هذا اسم لهؤلاء الطائفة من الناس الحبش فيقول فهلم فصلوا عليه هلم اسم فعل امر ولا فعل امر ها التميميون يقولون انه فعل امر واكثركم فيما فيما يبدو
8:40ها حجازيون ما ادري والله الحجازيون يقولون هلما اسم فعل امر والتميميون يقولون هلموا على انه فعل امر لكن لا شك ان لغة الحجاز اشرف وافضل وهي لغة القرآن هلم فصلوا عليه
9:01ما يجوز الجمع. ما يجوز تقول هل هلموا ها انا عندي هلم ها يمكن الطابع من بني من بني تميم يحطوها طيب يقول فهل اموا فهلم فصلوا عليه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه
9:25فصففنا لصففنا كده عندكم. نعم فصلى عليه رسول الله فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففنا ونحن صفوف او فصفنا مشغولة عندكم بالزراعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:53ما من مؤمن يموت فيصلي فيصلي عليه امة من الناس من المسلمين يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف الا غفر له فكان مالك مالك بن هبيرة رضي الله عنه يتحرى اذا قل اهل الجنازة ان يجعلهم ثلاثة صفوف رواه الخمس الا النسائي
10:19اولا هذا الحديث فيه شيء من الضعف لانه من رواية محمد ابن اسحاق وقد عنعن وهو معروف بماذا بالتدريس والمدلس اذا عنعن يكون حديثه ضعيفا الا اذا صرح بالتحديث فيبقى النظر في حاله هو
10:41هل هو من اهل الثقة ام لا والحديث يقول ما من ميت يموت ما من مؤمن يموت فيصلي عليه امة من المسلمين امة والامة هي الجماعة والغالب انها تكون في الجماعة الكثيرة
11:03لكن هنا قيدها قال يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف واذا اخذنا باقل ما يمكن صار عدد هذه الامة ستة ستة لان ثلاثة صفوف تترجع نعام؟ ستة رجال اثنين واثنين واثنين
11:30وان قلنا بانه لا بد ان ينفرد الامام بمكانه صاروا سبعة داروا سبعة الامام وثلاثة خلفه على اثنين اثنين لان اقل الصفوف كم اقل الصف رجلا طيب ولكن اذا نظرنا الى ظاهر اللفظ
11:53امة ويبلغ ان يكونوا ثلاث صفوف وجدنا ان ظاهره يشعر بماذا بالكثرة بجنوب الكثرة وعليه فيكون المراد ثلاث صفوف معتدلة ليست من الصفوف الطويلة ولا من الصفوف القصيرة ولعل هذا يمكن ان يقدر
12:19بالحديثين الذين بعدهم كم اما مائة واما اربعون وقوله ثلاث صفوف الا غفر له غفر له اي غفر الله له والمغفرة يا رشيد والتجاوز عنه واين الكتاب كسر الذنب والتجاوز عنه
12:47ويغفر له بسببهم ففي الحديث هذا دليل على ان كثرة الجمع سبب للمغفرة بالنسبة للميت ودليل على ثبوت الاسباب وانها تفعل وتؤثر في المسببات لقوله الا غفر له ومن فوائد الحديث ان صح هذا لعمل
13:18عن مالك كان مالك اذا اذا قل اهل الجنازة كان يتحرى ان يجعلهم ثلاثة صفوف ولننظر في هذا الاجتهاد من مالك هل هو موافق او اجتهاد مخالف اذا نظرنا الى السنة
13:40وجدنا ان هذا الاجتهاد مخالف له كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتكميل الصف الاول فالاول بل اذا نظرنا الى هذا الحديث نفسه وجدنا ان هذا الاجتهاد مخالف له
14:00لان الحديث ليس فيه ليس فيه ما من ما من مؤمن يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف قال يصلي عليه جماعة يبلغون ان يكونوا ثلاثة صفوف فاذا بلغوا ان يكونوا ثلاث صفوف وان لم يصفوا ثلاثة صفوف
14:17حصل هذا الاجر وعلى هذا فيكون هذا الاجتهاد ليس ليس بمصيب من وجهين الوجه الاول ان لفظ الحديث لا يدل عليه والوجه الثاني انه خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام من تكميل الصف الاول
14:41فالاول وقد سبق لنا ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يكون المصلون على الجنازة ان يكونوا ليش صفوفهم صفوفا حيث صفهم حينما صلى بالنجاشة واذا كانت المصاب فمقصودة
15:02فانه ينشى فيها على ما دلت عليه السنة من تكميل الصف الاول فالاول هذا على ما في الحديث من ضعف وهو عنانة محمد ابن اسحاق وعليه فاذا جاءت جنازة وفيها ومعها تسعة رجال مثلا
15:24والصف يسعهم هل نجزئهم ونقول ليها ارجعوا حتى تكونوا ثلاثة اولى لا السنة تقتضي الا نفعل وان كان بعض اهل العلم تابع ما لك بن هبيرة على على ذلك وقال انه ينبغي اذا نقصوا
15:46ان يجزئهم ثلاثة صفوف لكن كما رأيتم الامر او كما رأيتم هذا اجتهاد ليس في محله