استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:17اما الرجل المتهاون الذي يمني نفسه باخراجها يوما بعد اخر هذا تخرج عنه من ماله نعم نعم حق في عين المال مطالب بها المرء مطالب ان يخرجها هو بنفسه ما هي مخالطة هي مهي زكاة واجبة بعينها
0:52ولهذا لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بعد ان تمت السنة وجبت الزكاة ولم يخرجها ثم تلف فان عليه ان يؤدي الزكاة عدم اخراج الزكاة عن الميت اللي هو يوصله على عدمه. نعم. الا نقول ان في حالة موت ليفوق قد خرج الامر من من ذمته هو
1:17ورجع الى ذمة الورقة ويعتبر هم مسئولين في هذه الحالة عن عملية الاخراج زاتها الورثة خلاص انتهى بالنسبة لي نعم. اما بالنسبة للوراسة حق لله عز وجل. نعم ورثة يقولون على العين والرأس
1:33اذا جاء في السنة فاخرج الزكاة اما نحن الان ما ملكنا المال لكن ما تم له سنة هنا طيب وهل يجوز اخراج الزكاة هزه الحالة عن السنوات اللي مضت اللي هو لأ
1:48لا ما يخرجونه. طيب هذا الامر يعني يحكم الامر بالزات ان هي عملية عدم جواز اخراج الزكاة السنوات السنوات اللي مضت ما هي على الورثة الميت والميت قد صمم على الا يؤدي
2:05على في هل اسلوب الزكاة المال بعد ان مات الميت انقطعت علقه عنه وصار الان ملكا جديدا للورثة فاذا تمت السنة وهو على ملك الورثة وجبت الزكاة على من بلغ النصاب
2:23على من بلغ نصيبه النصاب نعم فنقول في هذا الشيخ الحرمان لمستحقي الزكاة ابدا حرمان آآ سواء حي او سواء كان حيا او ميتا وتنفع ما تنفعوها اذا لم اذا لم اذا كانت اذا كان المقصود نفع المستحقين صارت من باب التبرع
2:51والورثة يقول احنا ما احنا متبرعين نعم لا اما ما تعلق بحق الوالدين من حقوق الادميين كالديون هذي لا بد ان ان تعدل لابد ان تؤدي حتى لو فرض ان الرجل
3:10كان قد انكر الحق في حال حياته والورثة يعلمون ان الحق واجب عليه وهو منكر له كما يوجد كثيرا من الناس او كما يوجد كثير من الناس ينكر الحق ويموت وهو منكر له
3:30يقول لصاحب الحق ما لك عندي حق ولكن ورثة الميت يعلمون ان الحق واجب عليه ففي هذه الحال يجب عليهم اخراج الحق طيب يقول عن الحصين بن وحوح ان طلحة ابن ابن البراء مرض
3:50فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعوده فقال اني لا ارى طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني به ها معقولة اني لا ارى مهي ما ارى لا ارى انك ما ارى
4:17لا ارى يعني لا اظن طلحة الا قد حدث فيه الموت فاذنوني فاذنوني به. يعني اعلموني وعجلوا فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهري اهله. رواه ابو داوود
4:49وهذا الحديث الضعيف من حيث السند لكنه يشهد له ما ثبت في الصحيح بل في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
5:14فان الامر بالاسراع بها في حملها يدل ايضا على انه ينبغي الاسراع في كل شؤونهم ولان الاسراع بها فيه مصلحة لها اذا كانت من المؤمنين. لان نفس المؤمن يقول اذا خرج من البيت قدموني قدموني
5:37ثم انه اذا كان من المؤمنين فان الاسراع بتجهيزه من مصلحته لانه اذا دفن وسئل واجاب بالصواب يفتح له له باب الى الجنة وعتيه من روحها ونعيمها فينسى كل ما مر عليه من الدنيا
6:04وهذا لا شك انه خير له واما الكافر فان تنجيزه والتخلي عنه لا شك انه راحة ومصلحة للاحياء وصاحب الشر كلما ابعدت عنه وابعدته عنك هو اكمل وافضل وقوله فانه اذا اذا صح الحديث
6:33فاذنوني استفادوا منه انه يجوز للانسان ان يقول لاهل الميت اذا ان مات فلان فاخبروني او اذا فرغتم منه فاخبروني او ما اشبه ذلك ويستفاد منه ان الاخبار بالموت لا يعد من النعي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام
7:01لان النعي المنهي عنه ان يعلن في الاسواق مثلا يمشي في الاسواق مات فلان ابن فلان مات فلان ابن فلان فان هذا من النعي المكروه الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام
7:20وفي قوله فانه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس عبر بالجيفة الاغراء الاغراب ان يبادر الانسان بها لان كل انسان لا يرغب ان تبقى الجيفة عنده لان الجيفة بعرف الناس امر
7:54مكروه مقابلته ولهذا عبر بجيفة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه احمد وابن ماجة والترمذي
8:13وقال حديث حسن لكن عندي في الحاشية ما عندي حاجة عليه وش عندكم في الشرح حديث رجال عمر ابن ابي سلمة من عبد الرحمن وهو صدوق يخطئ فيه الحسن ها
8:36فيه الحث للورثة على قضاء دين الميت والاخبار لهم بان نفسه ما ذكر غير هالكلام هذا؟ ها ولهذا بعض الولاية ما ضعف الحديث معنى الحديث ونتكلم على قال وصحيح من حيث المعنى او لا
9:07يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه قال العلماء معنى المعلق بالدين انها مرتبطة به لا تتجاوزه ولا تنبسط بنعيم ولا بما ولا بثواب تعطاه
9:31حتى يقضى دينه حتى يقضى دينه فاذا قضي دينه فانه فانها تنفك ولا شك ان للدين تأثيرا على الميت بدليل حديث ابي قتادة كقصة الرجل الذي تقدم به اهله الى النبي صلى الله عليه وسلم
9:58فسأل هل عليه دين فقالوا نعم فلم يصل عليه فقال يا رسول الله الديناران علي الديناران علي يعني انا اتظمنهما فقال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يعني ان تلتزم بانك تقضي حق الغريم
10:24وابراث الميت الان قال نعم فتقدم فصلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه فهذا يدل على عظم شأن الدين ولكنه ليس بواضح من ان النفس معلقة بالدين اذا قد يقال ان العلة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المدين
10:49لان الصلاة شفاعة والدين لا ينفع لا يمكن ان ينتفع الانسان بالصلاة عليه الا اذا ابرئ منه بوفاء او ابراء والا حتى لو صلي علي ودعي له وتخلص من حق الله فان حق الادمي باقي
11:15وهذا هو الحكمة في ان الرسول عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام تأخر ولكن هل النفس المؤمن معلقة بدينه ان كان هذا الحديث صحيحا فانه يجب علينا ان نسلم ونقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
11:37وان لم يكن صحيحا فقد اعله بعض اهل العلم بان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير اشتراه لاهله وقالوا ان مثل هذا يبعد ان تكون نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بدينه
12:03واذا لم تكن نفس رسوله صلى الله عليه وسلم معلقة فان غيره مثله لان الاصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليل على عليها ولكن وجوب قظاء الدين فورا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم
12:29والظلم يجب التخلص منه فورا فاذا كان الميت قد تهاون كقضاء الدين فانه يجب يجب علينا نحن ان نبادر به لان حق الادمي مقدم على حق الادمي بالدين مقدم على حق الوارث
12:51كما قال تعالى من بعد وصية يوصى بها او دين ثم اعلم ان الدين ينقسم الى قسمين احدهما الحال ووجوب المبادرة به واضح لانه حال وصاحبه صاحب حق والثاني المؤجل
13:21الذي لم يحل فهل اذا مات الانسان حل او ينتقل المال الى الورثة بحقوقه ومنها تأجيل الدين من من العلماء من يقول انه اذا مات الانسان لا يحل دينه ينتقم ماله بحقوقه ومنه التأجيل
13:49وبعض العلماء يقول يحل لان التعجيل كان في ذمة الميت والذمة الان خربت موت صاحبها فليس هناك ذمة تتحمل الاجل ومنهم من فصل فقال ان وثق الورثة برهن يحرز او كفيل
14:19فانه لا يحل وان لم يوثقوا فانه يحل فاذا جاء صاحبه التيم وقال للورثة اعطوني ديني فقالوا ان دينك مؤجل قال انا انا لا امن ان تأخذوا التركة فتنفقوها وابقى صفر اليدين
14:43قالوا نعطيك رهنا او استرهنوني قالوا نورينك هذا البيت البيت يساوي مئة الف والدين خمس مئة الف فقال هذا الدين هذا الرهن لا يكفي قالوا نعطيك هذا البيت وهو يساوي خمس مئة
15:04والدين مئة يكفي ففي السورة الاولى اذا كان الدين خمس مئة والبيت يساوي مئة يحل الدين ولا لا يحل لان هذا الرهن ها لا يحرز لا يحرز الدين يعني ما يكفي في قضائه
15:28وفي الصورة الثانية لا يحل الدين لان هذا لانه لانه الموجود الان الذي اعطوه اياه رهنا يكفي في قضاء الدين والمهم انه يجب ان نبادر بقضاء الدين حتى ان الفقهاء رحمهم الله يقولون
15:50انه يؤدى عنه قبل الدفن يعدى قبل الدفن لا يدفن الا وقد قضي ديني فهل من الناس من يعمل ذلك الان ابدا يبقون اياما او شهورا او سنين ما قاله الدين
16:17وفيه التحذير تحذير الميت او بل تحذير الحي من التهاوي بالدين وانه او ان كثيرا من الوراثة لا يرحمون مورثهم يتنعمون بماله وهو معذب به في قبره مطالب به في الدنيا والاخرة
16:40نسأل الله السلامة نعم شيخ في بعض البلاد اذا مات ميت ورثته اولاد صغار مثله المحكمة الشرعية مثلا تحت شركة فلان يعني اللي لهم ديون عند هذا الرجل يأتون عند المحكمة الفلانية حتى يستوفوا ديورهم. فهل نقول هذا
17:04معلقة بدين ايضا وهذا عادة ما يصير الا بعد من شهر او شهرين احيانا ستة شهور ما يلزمه الا اذا كانه يخشى ان صاحبتي لا يدري عن موت عن موت صاحبه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.