استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00طيب وانه لا يرفع في ذلك الا نجاة نيته لا يخرج عندك فخري يا علي فيخرج المسألتين المسألتين صحيح لا نحن نسأل شيء فيخرج له في المسألتين يعني المسألة الاولى اللي قال يرجع الى نيته والمسألة الثانية اللي قال لا يرجع لنيته
0:52التخريج اننا نأخذ من هذه الرواية في المسألة الاولى ومن نأخذ بهذه الرواية من المسألة الاولى اما فهمت تخريج في المسألة الاولى مسألة السمك وش قال؟ قال هو على نيتي وهنا قال
1:15اخذ بالعمومة قال لا لا عبرة بنيتي فنخرج روايتين رواية في المسألة الاولى وهي ان لا يرجع الى النية ورواية في الثانية وهي ان يرجى الى النية هذا معنى التخريج
1:32تقليد ان تنقل الرواية الى الرواية الثانية المسألة هذي فيها رواية خليني نكمل المسألة هذي ها ما يسمى عندك تسمى عنده ولا طيب ماشي على وخرجهما من وجهين حتى هما فيما اذا حلف لا يرغب حمارا تردد حمارا وحشيا. هل يهدف ام لا
2:14زوين تماشى بيه تبيه باش ان يكون شبيه في هذا الخلاف وشبيه بهذا لازم يشبه هذا ها نعم ان يبقوا الصلاة ام لا؟ وقد حابه ابو البقاء في شرح الكتاب
2:49منها لا يصلح منه لا يقبل الصلاة صحيح ان حمار الوحش لا يعقوب الصلاة لان الكلام يحمل على المعهود العرفي والمعهود العرفي والحمار الاهلي وهذا هو المذهب ايضا انه ان الذي يقطع الصلاة والحمار
3:08الاهلي نعم ها الرؤوس هل احنا باكل رأس البقر او يختص بلحم الغنم كلام معلم اي ما حضرت راجع الكتاب تلقاه نعم لا راح ان يحمل على ريحان بارز هذا المعروف الان
3:36الان لنعرف الريحان غير كل ذي راحة طيب ريحان الشجر معروف ايه ده منها لو حلف لا يتكلم وسبحان هل يحلف او لا المشكور انه لا وتوقف احمد في رواية
3:58احمد طيب نحط فيه نعم وتوفق طيب هذي مسألة مهمة جدا اه لو حلف ان لا يتكلف على ان لا يتكلم فسبح وذكر الله وقرأ القرآن هل يكون متكلما ها
4:32المذهب لا لكن احمد توقف بها في بعض الروايات والحقيقة ان ان يقال في هذا تفصيل ان اراد المسلم الحالف بقوله انه لا يتكلم اي لا ينطق بشيء دخل في ذلك
4:50التسبيح وان اراد ان لا يتكلم الكلام المعمور الكلام المعهود والكلام مع الناس الكلام مع الناس فاذا قال قائل على اي شيء يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام او حديث معاوية
5:09امرنا الا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج او نتكلم فليشمل هذا التسبيح ونقول ان الرجل اذا صلى الفريضة وسبح وهلل فانه فان له ان يصل ان يصل او ان يتطوع بعد ذلك
5:30او لابد ان يتكلم مع الناس ينبني هذا على الخلاف ان قلنا ان الكلام يطلق على التسبيح والذكر قلنا هذا الرجل تكلم وان قلنا لا قلنا ان هذا الرجل لم يتكلم
5:53والظاهر انه يحصل التمييز او الفصل بين الفرض وسنته بالتسبيح ونحوه لان هذا التسبيح يدل على خروج من الصلاة يدل على الخروج من الصلاة ويميز بين الصلاة الاولى والصلاة الثانية
6:13وان كان الكلام مع الناس ابين واوضح لكن يحصل به التمييز ويدل لذلك على ان الكلام يشمل حتى التسبيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن حكم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
6:34اي من من التكلم معه فانه يدل على ان الكلام يطلق حتى على التسبيح والتكبير وقراءة القرآن فانه كلام والرسول عليه عليه الصلاة والسلام انما منع كلام الناس فدل على ان هناك كلاما اخر
6:54غير كلام الناس وهو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن نعم ومنها لهم ومنها لو حلف جاهزين او بعد تفهمون الجدر فقال اخي لطيب وابو بكر والمحاسب واشقاصه وذات القاضي عبيد عبده
7:16ايه يجوز هذا هو الجاهز وانت عندك من نعم ومعمله انهم خارجون من مسمى الرضيع ولم ترفعها ها قال لك بالاسم اذن نسختنا شاذة نصحح انا خلينا نفهم يا خالد
7:51ها قبل على من على كل حال تعتبر شاذة مع التمثيل ثم ولو قيل انه ولو قيل ان ام الولد كذلك لم يكن ولو قيل وهم اليك ام الولد كذلك لا تدعوا
8:15واضح هذا الفرق ولا لا سبحان الله العظيم طيب لو حلف او اعتق عبيدة يقول يتناول القيل القنا يعني ايه؟ الملوك ملكا تاما بدون شريك ويتناول المدبر المدبر الذي علق عتقه بالموت
8:45فقال سيده اذا مت فعبدي فلان حر المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده طيب ام الولد هي التي اتت من سيدها بالولد طيب واشقاصه اشقاصه يعني معناها الارقاء الذين بينه وبين غيره
9:12مثل يملك من هذا العبد نصفا ومن هذا العبد تنسى ومنها يعد ربعه فاذا اعتق بل اعتقت عبيدك فانه يشمل القن الذي ليس له فيه شريك واضح هل يشمل الاخرين المدبر
9:33نقول نعم لان المدبر عبد لا يعتق الا بعد الموت يشمل ام الولاء المكاتب نعم لان المكاتب عبد لا يعتق الا بالادب ام الولد نعم لان لا تعتق الا بعد موت
9:54سيدي اشقاصه يشملهم ولا لا نعم لانه يملك يملك من هذا من هذا الرقيق ربع نصفه او ربعه او ما اشبه ذلك وقال والوجه الثاني في هذه المسألة انه لا يدخل فيه الا القن الخالص الذي ليس فيه شركة
10:16لان هذا هو المعهود وام الولد والمكاتب والمدبر والشق ما يكاد يطرأ على باله ولكنه الاخذ بالعموم اولى الا ان يخرجهم بنيته نعم الشخص البعض الا يقال هذا عبد لفلان النصف ولفلان النصف
10:45ولغيره. اذا هو رقيق ومملوك له نعم وما مر علينا اذا اعتق نصفي رقبة رقبتين الكفارة لا لا خل اذا اعتق النصفين فانه يجزئ في الكفارة على احد القولين ها
11:14فين نعم نعم عبيد عبده التاجر عبيد عبده التاجي لا يدخلون في ذلك ان قلنا بان العبد لا يملك فلا شك في دخوله لماذا لانه ملك لسيده اذا قلنا بان العبد لا يملك
11:35فانه فانه لا شك في دخولهم لانه لانه ملكه واذا قلنا بان العبد يملك فان فانهم لا يدخلون لانهم ليسوا عبيدا له لكن مع ذلك لو قلنا بانه يملك فانه فان السيد
11:59اذا باع هذا العبد يبيعهم مع مع عبيده ولكن الراجح في هذه المسألة كما سبق لنا ان العبد ها لا يملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله
12:13للذي باعه فما له الذي باعه نعم ومنها ومنها لوح لها بصدقة ماله واراد وادم وارادت البر وارادته او نذر نذر عندكم نذره نعم فانه يتصدق عباده عند الاصحاب جميع اموال
12:51الجمع اذا قلنا امواله يشمل الذهب والفضة والخيل والابل والبقر والغنم والعقارات اذا قلنا ما له لانه يحتمل المراد به الذهب والفضة فقط الزاتي المعلم ما يبين ايش هل الثلث
13:24او من جميع المنازل فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى او قال ذلك فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر اخرج دينه والاموال عند الناس تختلف الاعراب يسمون القتل والوطن
13:42وغيرهم يحمون الصامتة وغيرهم يسمي وغيرهم فلو ان اعرابيا قال ما لي صدقة او نحو او نحو هذا او نحو هذا قال البعض بخلافه ها من عندنا او او نحو هذا
14:13طرحت اجي ايه او نحو هذا او نحو هذا اذا نسخة الشام قال القاضي انا فهمت يا محمد فهمت جميع امواله او جميع ماله اذا قلنا جميع امواله يشمل الصامت وغير الصامت
14:37الصامت يعني الذهب والفضة ويمكن ايضا عروض التجارة وغير الصامت مثل الابل والبقر والغنم والعقار والامام احمد رحمه الله يقول يرجع في ذلك الى نيته يعني لو قال قائل اه
14:56والله لاتصدقن بثلث مالي او قال لله علي نذر ان اتصدق بثلث ماله نعم فهذا هل يشمل جميع امواله من الصامت وغير الصامت والعقار وغير العقار او يختص بالصامت الامام احمد قال يرجع بذلك في ذلك الى نيته لان الاموال
15:22نختلف المال عند البدوي نعم الابل والبقر والغنم بل انه قد يقال ان صاحب الابل ما يعرف من من المال الا الابل. صاحب البقر ما يعرف الا البقر وصاحب الغنم ما يعرف الا الغنم
15:37وعندك وعند التاجر ها الذهب والفضة والعروض وعند اصحاب العقار علاقة اذا يرجع في ذلك الى الى نيته ولا يؤخذ بعموم اللفظ ما يوخذ عملة وانما يرجع الى نيته لكن المعلم بقول نذر تبرر
16:00نادى ارتبرت وش معنى ان هذا التبرج ايه يعني من البر هما نبرا ونظرة تبرج يعني الذي قصد به الطاعة لان النذر قد يكون نذر تبرر وقد يكون نذر منع وحث
16:26فمثلا اذا قال قائل والله لئن كلمت بالله علي نذر ان كلمت فلانا لاتصدقن بماله هذا نظر تبرر ولا لا لا ما قصد البر انما قصد المنع وصل من هذا النظر لا يلزمه فيه ان ان يتصدق بماله
16:53نقول ان شئت تصدق وان شئت ففر كفارة يمين قال مثلا ان لبست هذا السوف لله علي نذر ان اتصدق بجميع ثيابي هذا تبرر ولا لا ها؟ لا قصده المنع ايضا
17:13نقول الان ان شئت اذا اذا لبست الثوب فان شئت فتصدق بجميع الثياب وان شئت فكفر كفارة يمين اذا قال ان اتاني الله مالا فلله علي نذر ان اتصدق بربع
17:32هذا التبرك يلزمه ان نتصدق كده طيب فصار نذر التبرر ما قصد به البر والطاعة وغير التبرؤ ما لم يقصد به ذلك نعم وهكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يكفيك الذنوب. نعم
17:59لا هنا يأنون بذلك الذهب والفضة عندهم عرف ان الصامت هو الذهب والفضة والظاهر لي ان العروض مثلها انه مثلها تمام هذا صدقة صدقة ما هي ولا يمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.