شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 62
0:01تصرف الباء المشتري في المبيع اذا كان الخيار له وللبايع نقول هذا لا يجوز لانه اسقاط بحق البائع ولكن الامام احمد قال انه موقوف على امظاء البيع ضع البائع للبيع
0:20فاذا امضاه تبين صحة التصرف وان لم يمضه لن يصح التصرف وهذا الذي قاله الامام احمد جيد بلا شك لانه لان الحق لمن ما الحق للبايع فاذا امضى البيع وقال خلاص اللي انا اعتبر ان البيع ماضي ولا خيار لي
0:42زان المحظور اما اذا كان اذا كان الخيار للمشتري وحده فتصرفه جائز محترفين جائز ولا بأس به وتصرفه به اسقاط لخيارهم ثم عرج المؤلف على تصرف الابن فيما وهبه له ابوه
1:07وانه نافذ مع ان اباه يملك الرجوع بما وهبوا له لكن اذا اذا تصرف الابن بذلك سقط اه سقطت او سقط حق الاب من الرجوع ها؟ مثال على الخيار للمشتري فقط اشتريت منك بيتا بمئة
1:28تألف على ان لي الخير لمدة شهر ثم بعته في اثناء هذه المدة فهذا لا بأس به ويسقط خياره نعم وطرد هذا في كل من تصرفه في ملكي وقد تعلق به في كل من انتصر
1:45فطرد هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلم ها في ماله عندنا في ملكه ها؟ نعم اي لكن وشو هالنسختين تتفق على ماله لا نصف هنا وفرض هذا في كل من تصرف في ملكه وقد تعلق به حق غيره لا يبطل من اصله
2:22كتصور المريض فيما زاد على كل ماله فانه يقف على ارضاء وردة كل خاتم برفيقه تقف على تمام المريض وعتق المخاتم لرفيقه يقف على ثمان ركن ذكره ابو بكر فمن ملكه بالعتق
2:51لاحظتوا علقوها هذي موجودة نسخة صحيحة مصححة يعني وعتق المكاتب لرقيق يقف على تمام بالعتق اي نعم على وجهه بدعة ذكره ابو بكر خلافه وكذا ذكره ابن الخطاب وكذا وكذا؟ وكذا ذكره ابو الخطاب ذكره
3:22لا عندنا ما فيها ضمير عندهم ذكره ابن الخطاب؟ ذكره ابو الخطاب ايه ذكره ابو الخطاب نعم اذا نسخة خلاص تبقى انا عندي يمكن مشطوب عليه محكوكة وكذا ذكره ابو الخطاب في الانتصار
3:47ابصاره تاني عندنا في الانتصار وهو نفس الشيء في مسألة اجازة الورثة ان تصرف الراهن يصح ويقف على اجازة مرته وذكر الشيخ مجد الدين ان هذا قول من يقول بوقف تصرف القبول
4:06وذكره الخطاب مجد الدين من ايه عبد السلام ابن تيمية تبدو صعبة تبدو شيخ الاسلام ابن تيمية نعم ان تصرف المشتري في الشخص المشفوع يقف على اجازة يصح ويقف يصح ويقف
4:27اي نعم كل هذه الفروع التي ذكرها في التصرف فيما يتعلق به حق الغيب الصحيح ان التصرف صحيح ويقف على الاجازة وهذا ما يعرف عند العلماء بتصرف الفضولي اي نعم
4:57نعم. قوله مم كتصرف المريض فلا زاد على كذب ماله فانه يقف على امضاء الورثة. اي نعم لا هذا كلام كلام غير المؤلف وطرد هذا ترجو هذا تصرف وانتصر في ماله وقد او في ملكه وقد تعلق به حق غيره
5:34لا يبطل من اصلك كتصرف المريض لما زاد على فانه يقف على امضاء الورثة ومن فيك ان يحتمل كلام كلام السابق والنبي على الاول او انه من كلام الوالدين والله فيه احتمال
5:50تنافس خلنا نشوف الثامنة والخمسون من تعلق به الامتناع من فعل هو متلبس به فبادر الى الاقلاع عنه كونوا اقلاعه فعلا للممنوع منه او تركا له فلا يترتب عليه او
6:13فاذا اصاب او لان امتى اتي بعد همز التسمية وان بها اعطف ها؟ اثر همزة التسمية لا او اصح لكن ما يخاف ماشي هنا. هذا عدة انواع احدها ها عدة بين قوسين محطوط عندي
6:41عندكم انتم هذا انواع ما يخاف ترى ما ما يضر ها القاعدة من تعلق به الامتناع من فعل شيء هو تلبس به. فبادر الى الاقلاع عنه هل يكون اقلاع فعلا للممنوع منه
6:57او ترك الله شف الهبل حال سؤالك بيننا وبين الدخول في القاعدة يعني مثلا انسان الان هو مثلا يجامع زوجته في رمضان فاذن الفجر اذن الفجر وهو جامع هل اقلاعه يكون فعلا للمحظور
7:21او ترك اللهو ها؟ فيه خلاف في ابل يأتي فيه خلاف هذا ان بقي فعليه الكفارة وان نزع تعال الى الكفارة ها لانهم يقولون ان ان مفارقة المحظور فعل الله
7:46كلنا عارفين هذا ترك من تعلق به اثما تعلق به الى يوم فبادر الى الاقلاع عنه ان يكون اقلاعه فعلا ممنوع منه خاصة له فلا يترتب عليه شيء من احكامه
8:07هذا عدة انواع احدها الا يتعلق به حكم حكم الامتناع بالكلية الا وهو متلبس به. فلا يكون نزعه فعلا للممنوع منه فمن ذلك اذا حوبا وهو لابسه او لا يرغب دابة وهو جارا وهو فيها. وقلنا ان الاستدامة كالتداء ان الابتداء
8:29في جميع هذه الافعال وخلع الثوب ونزل عن الدابة وخرج من الدار في اول اوقات الان كان فانه لا يحدث لان اليمين ففي المستقبل دون الماضي والحال يتعلق الحكم باول اوقات الامكان
8:49ومنهما اذا احرم وعليه قميص فانه ينزعه في الحال ولا فدية عليه. لان محظورات الاحرام انما تترتب على المحرم ذا على المحب ولا يقال انه باقدامه على انشاء الاخوان وهو متلبس المحظورات منتسب الى متسبب
9:09متسبب كذا عندكم؟ ايه نعم متسبب الى مصاحبة اللبس في الاحرام كما لا يخالف مثل ذلك في الحال والناذر فانه كان يمكنه الا يحلف ولا ينذر حتى يترك اللبس بما التلبس
9:26حتى يطبخ التلبس بما يحدث عليه. ومنه ما اذا فعل فعلا محرم جاهلا او ناسيا. ثم ذكر فانه يجب عليه وفي الحال ولا يترتب عليه احكام متعددة ها جاهلا او ناسيا
9:43لا جاه السالمة هي النازل الصواب جاهلا ولا يترك عليه احكام متعمدة احكام المتعمد له هذا واضح هذي الفروع واضحة اذا كان الامتناع لم يتعلق الا وهو متلبس بالفعل متلبس بالفعل
10:09فهنا لا يكون تركه فعلا للممنوح منه مثل قال والله لا البس ثوبا او لا يلبس هذا الثوب احسن لا البس هذا الثوب وهو الان لابسه ثم خلعه فورا فانه لا كفارة عليه
10:30لماذا نعم لانه لانه لم يتعلق المنع الا وهو متلبس به متلبس به كذلك رجل احرم وعليه ثياب يحرم عليك يا اخي فهل وخلعها في الحال هل يلزمه فدية ها
10:57لا ولا اثم ولا اثم لانه تعلق التحريم بهذا الثوب وهو متلبس به فتركه وخلعه ليس كفعله ومن ذلك ايضا ما لو فعل المحرم ناسيا او جاهلا ثم ذكر فتخلى عنه
11:19فان تخليه ليس فعلا للمحظور ولهذا لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم ان نفي نعليه اذى او قدرا خلعهما. هل نقول ان خلعه اياهما للمحظور ابدا بل هو تخل عنه
11:36فكرنا الان هذا النوع ما هو النوع النوع الاول ان لا يتعلق المنع به المنع منه الا وهو متلبس به فهنا لا يكون تخليه عنه فعلا للممنوع طيب ها نعم اما يكون فاعل المحظوظ؟ لا لانه خلع على طول
12:01قلعه فورا وهو متعمد يحرم الثياب عليه. ايوه متعمد يعني اصغر قبل ان يحرم يحل له ان يلبسها نعم كيف معنى الستاتي بالانواع اللي بعد طبعا جاهزين كذا الجهة لبس الاحرام جاهز
12:23احرموا عليه الثياب احرم عليه ثياب ثم خلع على طول همة الناس افرض انه مات الناس انسان احرم ونزل يفسخ سرواله احرم بازار وردة ونص السروال ثم ذكر وعلى طول خلع السوال هل نقول
12:42ان خلعه للسروال فعل للبس وعليه الفدية لا. اي نعم نعم لان متعمد ان يفعل هذا الشيء قبل ان يكون محظورا لكن اثناء تلبس التلبس فيها