شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 61
0:00ها زمان ما سبق ذكره اي نعم. ذكره ابو الخطاب في الانتصار ولم يفرق بين ان يطالب باخذه او لا. ولا اظهر ان المطالبة تمنع التصوف والشفاء نسختها تمنع مكتوب البأس والتقوى
0:27عندنا تقطع تقطع ثمن نسخة موجودة في الاصل في الاصل والحاشية وقولوا كالشفعة هي النسخة الثانية كمطالبة الشفيع والاظهر اقرأ نصفه على حسب اللي عندي والاظهر ان المطالبة تمنع التصرف كالشفعة
0:53اليسرى نسخة اخرى والاظهر ان المطالبة تقطع التصرف لمطالبة الشفير والمعنى واحد يعني معناه ان كتبتها نصفا ولا بلا ضرورة نعم تصرف المرض في مختلفة المتعلق الغرماء وفي صحته وجهان اصحهما الصحة وعلى المنع ينفل بالعتق كالرهن واختار ابن عقيل في نظريات
1:24انه لا يمكث الا مع يساره. لان تصرفهم تبع لتصرف الموروث في مرضه. وهذا متوجه على قولنا تعلق بالكيكة بالمرض لا شك ان قول ابن عقيل رحمه الله قول قوي جدا
1:43وهو ان الورثة يمنعون من التصرف في تركة المدين الميت المدين الا اذا كانوا موسرين لانهم اذا تصرفوا بها وهم معسرون فان ذلك سبب لضياع حق الغرماء وانشغال ذمة الميت
2:05كما قال ابن عقيل رحمه الله اظهر اي انه لا يجوز للورثة ان يتصرفوا في التركة اذا كان الميت مدينا الا اذا كانت مرسلين لانهم اذا تصرفوا فيها وهم موصلون
2:21امكنا ان نرجع عليهم وان نأخذ من اموالهم لكن اذا كانوا المصريين وباعوها واكلوها كيف نقول بصح التصرف طواب انه حرام ولا يصح اي نعم ومنها تصرف الزوجة في نسخ الصداق بعد الطلاق. اذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا. قال صاحب التمرين يحتمل وجهين
2:43بتردده بين الخيار بين الخيار بيني وبين خيار واحد المرحلة دي ها طيب المرأة اذا طلقت قبل الدخول كم تستحق من المهر تستحق النصح فاذا تصرفت في نصف الصداق واذا قلنا لم يدخل في ملك الزوج قهرا
3:09فان في صحة التصرف وجهين قيل انه يصح وقيل لا يصح والصحيح انه لا يصح كما اذا قلنا انه يدخل في ملك الزوج قهرا لانه لما طلقها الزوج طار نصف المهر
3:31له فلا يصلح ان تتصرف فيه اي نعم نصف المهر الذي ليس لها الذي لا هو حقه نعم ها ما هو الحل ما هو بالرجل اذا طلق المرأة قبل الدخول
3:50فله نصف محرم اذا تصرفت هي في النصف هذا الذي رجع الى زوجها فانه لا يصح وفيه قول ثاني انه يصح بناء على انه لم يدخل في ملك الزوج نعم
4:03ومنها نعم لا بعد الطلاق قبل الدخول بمجرد انه يملك عليها خلاص او تصرفت بمجرد طلقها طلقها قبل ان تتصرف فلا تتصرف في النصف الذي ال الى الزوج متى اصدقها؟ اصدقها مثلا
4:27عشرا عشرا ثم طلقها قبل الدخول يرجع اليه كم قامت من الغنم الخمس من الغنم ما تتصرف فيه يعني ما تتصرف الا في خمس فقط لانها ملكها ايه ده ومنها
4:45تصرف من وهبه المريض ما له كله في مرضه قبل موته. فيجوز وينفث حتى لو كان حتى لو كان امة حتى لو كان امسا كان له وقتها ذكره القاضي وحده في خلافه واستبعد ما عندنا وحدة
5:06ما عندنا وحدة اشطبوا عليها اذا كان القاظي فيه خلاف ذكره القاضي في خلافه واستبعده الشيخ محيي الدين. ها في خلافه واشتغل على واحد ابعده الشيخ وتقي الدين بانه يتوقف على على اجازة ورد. فكيف يجوز قبلها
5:31وقد يقال هو في الله ملكه في القبر وموت واحد فهو في الله ملكه بالقبض وموت واحد وانتقال الحق الى الورث مضمون فلا يمنع فلا يمنع وقت. نعم واما تصدأ ترى وموت الواحد
5:48ملكه بالقبر وموت الواهب وانتقال الحق الى الورثة مجنون وصوت واحد وانتظار الحق الى الولد المظلوم فلا يمنع التصرف. واما تصرف طيب اذا قال قال كيف موت الواحد مظلوم هنا احد الموت المظلوم
6:07نعم يعني موته قبل موته قبل الورثة اذ من الجائزة ان يموت الورثة؟ قبله ولا تعلق حقه بذلك؟ اي نعم واما تصرف المشتري في مدة الاختيار له. في مدة الاختيار له وللبائع. فالمنصوص عن احمد ما المنصوص
6:26المنصوص مع ان احمد انه موقوف على وكذلك ذكره ابو بكر التنبيه وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه انه تصرف لانه تصرف في حادث ملكه وقد زاد فاشبه تصرف الابن فيما وهبه له الامن. غير ان تصرف الابن لا يوصف لا يقف على امرأة
6:49لان حق الاب في الفسق يسقط بانتقال الملك ولان تخلط النار على الرجوع لم يكن ها توم ام ظالم لان حق الاب في الفسخ ها لان الحق الاب في الفسخ
7:08يسقط بانتقال الملك نسخة النسخة يقول لا يقف على بل يسقط بانتقال الملك. نسخة اخرى تلفاز خيصدة انت عندك؟ ها لان حق حتى انتهى الوقت نخليه قال رحمه الله تعالى
7:41ومنها تصرفوا من وهبه المريض ما لهم كله في مرضه قبل موته فيجوز وينفث حتى لو كان امة كان له وقتها يكره القاضي بخلافه واستبعده الشيخ فقي الدين لانه على اجازة الورثة فكيف يجوز قبلها؟ وقد يقال وفي الله ملكه من قبل وموت الواحد وافتقار الحق الى
8:07بركات مهموم فلا يمنع التصرف واما تغضب المجتهد في مدة القيام له في مدة اختيار له هذه واضحة الفرح هذا ولا لا ها المريض اذا وهب ماله كله فانما زاد على الثلث يتوقف على
8:26اجازة الورثة ينظر اذا مات فما زاد على الثلث فانه يتوقف على اجازة الورثة فالقاضي يقول يجوز للموهوب له ان يتصرف فيما وهب له وان كان موقوفا على اجازة الورثة
8:42وشيخ الاسلام يقول لا يجوز لماذا؟ لان للورثة حقا فيما زاد على الثلث فلا يتصرف لانه ربما يضرهم نعم لان المؤلف ابن رجب تلميذ تلميذ شيخ الاسلام عقب على شيخ الاسلام
9:02فقال ان هذا الموهوب له ملك الهبة بالقبض ملك الهبة بالقبر وكون المال ينتقل الى الورثة امر مظنون كيف امر المضمون؟ لان هذا المريض قد يشفى قد يشفى وقد يموت الورثة
9:24قبله يمتد به المرض ويموت الوراثة قبله تعلق الحق بهذا وحق الورثة بهذا ليس امرا متيقن ولكن الظاهر ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله لاننا نعمل على ايش على الظاهر
9:45في هذه المساء نعمل على الظاهر واحتمال ان يموت هذا الواهب يدلي الورق بحقهم وارد ولا لا وارد بل هو الاظهر هو الظاهر واذا كان هو الظاهر فكيف نمكن هذا الانسان من ان يلعب بالمال
10:04وهو لو مات لا يستحق من المال الا ايش؟ الا الثلث ولكن كيف نخرج من هذا المأزق؟ لو فرض ان انسان اراد ان يهب شخصا كل ماذا نقول نخرج من هذا المأزق بامن
10:20يجمع الورثة. المريض هذا يجمع الورثة. يقول يا جماعة هذا رجل كان له فضل عليه واحسان عليه وانا احب ان اهبه جميع مالي انا الان ما عندي الا هالبيت ودي اهب هذا الرجل هذا البيت
10:36فاذا اذنوا الصواب ان اذنهم معتبر ان اذنه معتبر لانه ان كان لهم حق فهم اهل الحق وان لم يكن لهم حق بان ماتوا قبل الوالد فلا اذن لهم اصلا
10:54اذا نقول اذا اراد يرحمك الله اذا اراد هذا المريض ان يهب ما له لاحد من الناس فما عليه الا ان يستأذن من من الورثة وينتهي الاشكال لا المرض المخوف
11:11المرض المخفوف الذي يعني يخشى منه الموت نعم واما تصرف المشتري في مدة الاختيار له وللبائع المنصوص عن احمد انه الوقوف على وكذلك ذكره ابو بكر في التنبيه فهو رأي كلام القاضي في خلافه
11:30لانه تصرف في خالص ولم يتعلق به سوى حق البائع في الفسق. وقد زاد فاشبه تصرفا في مواضعه فيما وهبه له الامر. غير ان تصرف الابن لا يقف على امضاء احد
11:46لان حق الامن في الفسق يسقط بانتقال الملك ولان تسلط الدم على ها مشي بالفصل لاي حد على اجراءات لا لاجل احسن يمكن مصحح عندي نعم ولئن قطعتني على الركوع وين راح سامي عشان نراجعه
12:13يتعبنا الالتفات زين لا ما يخالف خله يركع ها لا ما يخاف ما يخاف طيب وش صار عندك هكذا لان في حق العبد في الفسق يسقط بانتقال الموت طيب اذن صح
12:34نعم لا عندكم صواب ما في اشكال بس هالخطية نعم هم لان حق الاب هذا بل بناء على على سقوط لان حق الاب في الفسخ نعم ولان يتسلط الابي على الرجوع لم يكن لبقاء اهل ملكه
12:57بل هو حق ثالث للشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراء السفر مع ثبوت ملك الولد واستقراره فلا يمنع التصرف وفرض هذا في كل اظن انكم فاهمين الفرع الاول