شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 54
0:00ويؤخذ من ذلك ان المأمور بعقد فاسد لا يؤمن ايضا ببقاء المنفق لمالكه. وكذلك فرق بين ان يكون ليختار ايتهما شاء فلا يضمنها. وبين ان يكون سلعة واحدة وهذا يحتمل ثلاثة امور
0:22الانسان المجلس وقد نص على صحة مثل ذلك في النكاح في رواية ابي طالب. ومن هذا النوع ما اذا ما اذا قابل المشتري زيادة على فانها تكون مضمونة عليك. لانه فرضها على وجه العوض. ذكره خالد ابن عقيل والاصحاب
1:01ايه ويحتمل الا يضمن على معنى تعليم احمد بالمضمون والثوب انه على ملك الباهر. ومن ذلك لو دفع اليه كيسا. وهذا الصحيح انه لا امن والمسألة معروفة اشتريت منه مثلا اه عشرة تفاح
1:30فاعطاني غلطا احدى عشر. الزائدة هذه تكون مضمونة على الاول. وتكون امانة على اكتمال الثاني والصحيح انها انها امانة يعني انا لم اخذها غصبا وصاحبها ايضا لم يعتني بها اختيارا
1:53ولكن لما لم اكن متعديا في اخذها صارت عندي امانة حتى هو صحيح نعم ومن ذلك لو دفع اليه كيسا قال له استوف مني قدر حقك ففعل. لا يصح على وجهين. بناء على حظ الوكيل لنفسه من نفسه. والموصوف الصحة
2:13نص عليه في رواية ويكون الباقي في يده ابدا من على ويكون الباقي في يده وديعة وعلى علم الصحة قدر حقه كالمكوك كالمبغوظ بالسوء الباقي امانة طيب عندكم الصحة هي نصفتان على السرور قدر حقه كالمحفوظ بالصوم والباقية
3:21امانة ذكره في الترخيص ولو دفع الى غد انه نقدا من غير جنسنا عليه ليصارفه عليه فيما بعد فيا امانة محضة مصارفه عنكم ولن يصادقه لايصالهما نص عليه احمد مع انها قبضت المعوضة. وقياس قول اصحاب انها مضمونة. كما قالوا في الظامن اذا قرر من المضمون
4:07بعض الاداء على وجه اصطفاء مني ان الوفاء انه مضمون لقوله على وجه المعورة واولى من الاعيان المضمونة ما ليس له ما لك من الخلق. وما له ما لك غير معين. الاول الصيف اذا
4:26اذا قيل هذا امانة فمعناه انه لا يضمن الا بالتعدي او واذا قيل مظغوط فمعناه انه وامانة والحاصل ان ما قال العلماء انه امانة القاعد فيه انه لا يؤمن الا بتعد او غربية
5:01وما قيل مضمون فهو موهوم بكل حال والصواب في هذا انها اي الزكاة فانها امانة. حتى لان الانسان مؤتمن عليها ايضا فلو فرض انها تربت بعد استقرارها لانها بيده امانة
5:26وقد يفرق بين الانسان المؤخر وغير مؤخر ولكن يقال هذا تفريط لا وجه له ولان المؤخر يعتبر لذلك انا عندي زرع فجاء سائل فاشترى عليه ضمان ضمان ضمان الزكاة ولا لا
5:56ان كان مفرط بمعنى انه امكنني ان اسلم الزكاة الى اهلها ولكن تهون تعالي يا ضنايا وكذلك ان كنت متعديا بان بان وضعته في مكان مجرى الماء الوادي فانا ظامن
6:15وانما تعدي ولا افرط فانا امين كما قال الوالد طيب اذا كان اذا كنت امسكت فانا بعلم كل حال لانه لا يحمل الامساك وان كان عندي من الاول كان عندي من الاول فانا يجب علي اتباعه فان فرطت
6:40تعال يا بابا يحرم يجب عليه ان نعم الصيد واما واما اذا ادخل صيدا الى مكة لابد فيها رواية منظمة فمن الاصحاب من جعلها رواية لثبوت الضمان فيها. فلا تكونوا امانة. ومنهم من حكى الخلاف
7:37فلا تحرك بذلك عن عن الامان فلا تخرج بذلك عن الامانة طيب الان التلف قانون تنفيذ كل امين فانه يقبل قوله لكن يستثنى من ذلك ما اذا ادعاه بسبب ظاهر
7:59انه يكلف البينة بوجود ذلك السبب ثم يصدق بان مالك ترث بهذا السبب مثاله او جاءته ماضي عند شخص ادخل عندك وديع حتى فلما رجعت قلت اين مالي قال الله شب حريق في البيت
8:26وكذا يحتاج الى ايش؟ الى اقامة الميت بان الحريق شب في البيت ثم بعد ذلك يقبل قوله بانه من جملة اما لو قال ثلث او صورة او ما اشبه ذلك
8:44فانه يقبل القوم ولكن كل من قلنا القول قوله فلابد فيه من من اليمين المسألة الثانية للمستثنى مسألة الوديعة اذا تلفت من بين ماله والصحيح انها لا تستثني كم مر علينا في
9:03انها اذا تلفت ولم يتعدى ولم يفرط طيب ان نستثني اذا تعدى او فرط ولا لا فما نستثني هذا لانه اذا تعدى وفقط زالت الامانة اذا يا اخوان السلف يقبل فيه قوم
9:31كل الامناء كالموجب والمستهلك والامور كثيرة كل الامم كل من وقع في العين بيده باذن من صاحبها او من الشارع فان قوله مقبول ما لم يدعه بسبب ظاهر فيحتاج اذا فسر
9:53هذا بالنسبة لايش نعم قلنا في القواعد كل امير يدعي نعم انهم ذكرنا في شرط من البيت ان كل امين يدعي السلف فانه مفهوم قومي كل امين وان نراك الامناء ثلاثة واقسام
10:21الاول من قبض المال بمنفعة مالكه وحده فلنذهب ان قوله في الرد مقبول ونقل ابو طالب وابن منصور عن احمد ان الوديعة اذا ثبتت ببينة لم تقبل دعوة الرب البينة وخرجها ما فيه. على ان الاشهاد على البينة واجبة
10:43فيكون تركه تفريطه فيجب فيه الظمان فيه القسم الثاني من قبض المال لمنفعة نفسي كالمعتاد. فالمشكور ان قوله التصدي غير مقبول وخرج عمر بن الخطاب وابن حسين وجها اخر لانه امين في الجملة. وكذلك الخلاف المستأجر
11:14القسم الثالث طيب اذا الرد يختلف الامناء فيه من قبض عينا لمصلحة مالكه مالكها؟ ها فقوله مقبول اذا قبضها لمصلحة مالكه كالموت يعني مثلا قبر العين لمصلحة من لمصلحة مالك
11:43الذي اودعه فاذا جاء المودع بالكسر الى المودع وقال اعطني وديعتي فقال قد رددتها عليكم قبل قوله لانه محسن وقد قال الله تعالى نعم هذا واحد الثاني من قبضها لمصلحة نفسه
12:14مثل المستعير مستعير قبض العادية لمصلحة من لان والمراد بالمصلحة هنا المصلحة الدنيوية لا دينية ولا من غير له مصلحة دينية لكن مراد المصلحة الدنيوية قررها المستعين لمصلحة نفسه فهذا لا يخبر قوله في الرد
12:39لا يقبل قوله تبارك بل لابد من من البينة وعندكم قراءة خرج ابو الخطاب او الحسين وجه اخر يقول لقوله لانه امين في الجنة في الجملة وهذا الوجه قول انه يقبل قومه في الرد
13:04لانه امين العين باذن صاحبها ولم يتعدى ولم يتولد فليس هناك فرق بين الاول الذي قبض عليه مصلحة مالكها والذي قبض عليه مصلحة لنفسه من حيث الامانة. كل منهما مقتدر
13:21القسم الثالث القسم الثالث من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبيننا بينه وبين مالكه المضارع والشريف والوكيل والوكيل والوصي كذلك. ففي قبول تام وجهان معروفان لوجود الشائبتين في حقهم احدهما الوكيل بغير من اي الاقسام
13:48من القسم الاول احدهما عدم القبول ونص عليه احمد في المبارك في رواية ابن نصوح وان عليه البينة من الغرض بالمضارب برواية ابن منصور ان عليكم بينة رأس السنة وابن ابي موسى والطالب المجرد وابن عقيل وغيرهم
14:16وهذا هو المثل هذا هو المذهب عند المتأخرين ان من فرض المال لمصلحة مشتركة فانه لا يقبل قوله في الظن الا بدينه نعم والثاني واقول قولي في ذلك وهو اختيار القائل في خلافه وابنه
14:37بخلافه وابنه ابي ابي حسين والشريف ابي جعفر وابي الخطاب في خلافه ووجدت ذلك منصوصا عن احمد برواية ابن منصور ابن مبارك ايضا لرجل دفع الى اخر الف درهم مضاربة
14:56جاء بالف فقال هذا رزق ومن رفعة اليك الفا رأس مالك طالب طالب مصدق فيما قال ووجدت في مسائل ابي داوود عن احمد نحو هذا نحو نحو هذا ايضا وكذلك نقل