استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01تصرح باعتباره فصرح. نعم عندك يا وليد فصرح وصرح باعتبار النية وتأوله القاضي له حنا ما هي عندنا فصرنا باعتبار النية تكفي ما لديها وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدا وكذلك نص احمد على ما اذا للولي
0:29زوجت ازوجته ازوجت ولي؟ ازوجت وليتك؟ ازوجت وليتك؟ قال نعم. وقال للمتزوج اقبل قال نعم ان النكاح ينعقد به. وذكره الخرقي ونعم هنا ونعم هنا ونعم ونعم ها هنا ونعم كلمة نعم يعني
0:52ونعم ها هنا كناية. وذكر الخرقي ونعم ها هنا كناية لان التقدير نعم زوجت ونعم قبلت واكثر ما يقال انها صريحة في الاعلام بحصول الانشاء في الاعلام الاعلام الانشاء فالانشاء انما انما استفيد منها وليس فيها من الفاظ من الفاظ صريح شرائح
1:20شرائح صلحوها وليس فيها من الفاظ شرائحة من الفاظ صريحة من الفاظ صلاح من الفاظ شرائح الانشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله طيب آآ هذا اعتقدك وجعلت عتقك صداقك
1:42سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن ابن صفية بنت حويد رضي الله عنها وقول ابن حامد رحمه الله لا بد ان يقول وتزوجتك هذا غلط لان السنة ليس فيها ذلك
1:57وهو مما يدل على ان العقود تناقض لماذا بما دل عليها فكل ما يدل على العقد فهو عقد حتى لو قال ملكتك بنتي فقال قبلت نعقد النكاح كما انه لو قال لو قال
2:16للولي ازوجتها ابنتك فلانا؟ قال نعم وقال للزوج اقبلت النكاح؟ قال نعم يصلح النكاح مع ان الولي في هذه في هذا الحال لم يقل ها لم يقل زوجتك ولكن قال
2:35نعم فقط وكذلك الزوج لم يقل قبلت بل قال نعم في جواب قبلت وهو واضح في انه يدل على ما قررناه من ان العقود تنعقد لماذا بما دل عليها نعم
2:55حتى الاشارة نعم حتى الاشارة لكن بقى في بعض الاحيان قد لا تنفع الاشارة الا في مقام العجز عن النطق القاعدة الاربعة لو مثلا لو بيشيل بعقد الزواج يقول تسذا
3:12مثلا يقول انعقد النكاح ما يصلح ايه يعني يعني يشير بقول نعم ايه لا لا بأس يمكن ها بيكتب لا مفسدة طيب القاعدة الاربعون الاحكام المتعلقة بالاعيان بالنسبة الى تبدل الاملاك واختلافها عليها نوعان
3:37احدهما ما يتعلق الحكم فيه بملك بملك واحد فاذا زال ذلك الملك سقط الحكم وصور ذلك كثيرة منها الاجارة فمن فمن استأجر شيئا مدة فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة
3:58صح يشمل العين والمنفعة ثم عاد الى ملك المؤجر المؤجر والمدة والمدة باقية لم تعد. لم تعد الاجارة هذا هو الظاهر لان ملك المستأجر زال عن المنافع وثبت له الرجوع على المالك بقسطه من الهجرة. عنده ثبت له حق الرجوع
4:23وثبت له حق ماذا حق ها وانت عندي نسخة مكتوبة طيب المالك نعم. فاذا استوفاه منه لم لم يبقى له حق فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر للمؤجر. اما ان لم
4:51ان لم يستوفى شيئا ايه وعندك اصل آآ اكتبوها يعني هم ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض قبل القبض هذي بعد قوله ولا تعودوا بعوده معليش ها شف ومنها الوصية عندكم مكتوبة
5:23تبطل بازالة الملك ولا تعود بعوده ابتداء بعدها ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها كتبت طيب اه هذي هذي القاعدة بصورها يقول اذا كان آآ
5:53حكم متعلق بالعيب ثم زالت العين عن ملك صاحبها ثم عادت الى ملك صاحبها فهل يعود الحق الذي تعلق بمنافعها بعودها او لا يعود ذكر ان هذا على قسمين القسم الاول او على نوعين
6:14ما يتعلق فيه الحكم بملك واحد فاذا زال ذلك الملك انتقد الحكومة واوضح مثال لها الاعارة فلو اعرتك شيئا ثم بعت بطلت العارية لانه انتقل ملكي عن هذا الشيء المعار
6:36فيأخذه المشتري فاذا اشتريته فيما بعد هل يعود حكم الاعارة او لا يعود نقول لا تعود الاعارة لا تعود الاعارة لان اعارتي اياك انما كان في ملك سابق زال هذا الملك ببيعي لها
6:59فاذا زال ملكي ببيعي لها شمل العين والمنفعة فلا تعود المنفعة لك الا بعقد جديد منها ايضا الوصية اوصى شخص بهذا الكتاب بعد موته لطلب العلم لطلبة العلم ثم باع الكتاب
7:24طلبتو الوصية ولا لا تفضل لانه اذا باع اذا اذا باع الموصى به فهو رجوع لكنه بعد ان باعه اشتراه ثانية هل تعود الوصية او لا نقول لا تعود الوصية
7:44لان وصيتي بهذا المال كانت في ملك سابق حال بينه وبين ملكي الثاني ملك رجل اخر فلا تعود الوصية مرة ثانية كذلك الهبة قبل القبر وهبتك هذا الكتاب قلت وهبتك كتاب القواعد الفقهية فقلت انت قبلت
8:11ولكني قبل ان ان اقبضك اياه بعتوا الكتاب يجوز ولا ما يجوز ها؟ يجوز يجوز لان الهبة لا تلزم الا بالقبر وانت الان ما قبضت لما بعت الكتاب رجعت مرة اخرى واشتريته
8:32واشتريته هل تعود الهبة او لا تعود ها؟ ما تعود لان الهبة كانت في ملك سابق ولم تلزم لانني لم اقبظك اياه فعلى هذا لا يعود حقك لانه ليس بلازم
8:53فهمتم الان فصارت هذه الاحكام لا تتبع العين اذا انتقل ملكها عن صاحبها الاول فانها فان الاحكام تبطل المتعلقة بالعين وان جددها من جديد فذاك وان لم يجددها فقد بطلت
9:14ها ايا ابدا لما بعتها خلاص بطلت ما عاد لك حق فيها ابدا انا بعد ان وهبتك هذا الكتاب وانت ما قبضته حتى الان جان واحد قال ابشريه منك قلت خذ اشرب
9:35يعفو عليه بطلت الهبة في البيت لو اني اشتريته فيما بعد ما عاد ما تقول انت واهبني اياه عطني اياه ما تلزمني بهذا نعم هذا واظح يا شيخ العقود الجائزة العقود الجائزة
9:53نعم نعم حتى حتى الادارة لانه ملك قهري ولهذا الاجارة ما جاء بها بنوك الاختياري جاء بها بالملك القهري مثل لو اني اجرتك هذا البيت ثمان انه حصل بيننا وبين الكفار قتال واستولوا عليه
10:16يملكونه ملكا قهريا في هذه الحال تنفسخ الاجارة لان الامر قهري مهو باختياري انا اذا عاد الينا مثلا عاد الي مرة ثانية بعد ان قاتلناهم اخذته فانه في هذا الحال
10:33لا تعود الاجارة نعم نعم الهبة نعم اي نعم نقول لان الشرع اباح لي ان ان اتصرف والغي هذا عقد جائز مثل ما لو اعرتك نعم الدليل الدليل حديث ابي بكر حين نحل
11:03اه ابنته عائشة نحلم فقال فقال وكنتي جلستيه اه يعني لم اكن لارجع فيه ولكنه لم تجدني فليس بملكك او هذا معنى الاثر نعم ان منها النوع الثاني النوع الثاني
11:26ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقا لازما لا يختص تعلقه بملك دون ملك وله وله صور منها عندكم لا يختص والا فلا يختص ها فلا ها
11:43ايه ردوا علينا منها لو ان يستجيب عبدا بنكاح متزوجة ثم طلق مم لان موسى قام بعد علمي هذي الاول الاتباع الاول ايه اللي عندنا اخر الاول ومنها الهبة ومنها الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغيرها
12:21هذي بين النوع الثاني وبعدين وش عقب اه كالوكالة وغيرها ومنها لو اذنت تزوج ثم طلق فان كانت صلاته قد فان كان الصلاة دون اذن السيد ذكره القاضي ابن عقيل وابن الخطاب لانه
12:44مهيب عندنا هذي عندك ذي يا وليد؟ لا. ها نعم طيب النوع الثاني عندك وش بانه تعلقا لازما فلا يختص اجي عدلوا يا جماعة تعلقا لازما فلا يختص ما قاله ابو بكر
13:16انه انه مكتوب انه فيما قال ابو بكر صحيح. صح انه ان عاد الرهن الى الراهن بطل الرهن فان عاد اليه عاد رهنا كما كان كما كان وفي كلام احمد وفي كلام احمد نحوه
13:39وتأوله القاضي وابن عقيل وتأوله القاضي وابن عقيل على انه بطل لزومه لانه لو بطل لو بطل بالكلية لم لم يعد بدون عقد وهذا باطل. وهذا باطل بمسألة الصلح. وقد وافق عليها. والظاهر ان الرهن لا يبطل بعد
14:00بدون بدون رضا المرتهن. صح ومن صور هذا النوع المكاتب فان المكاتبة عقد لازم ثابت في الرقبة فلا يسقط بانتقال الملك في فلا تسقط بانتقال الملك فيه ومنها الاضحية الاضحية المعينة فان الحق ثابت في رقبتها لا يزول
14:27وبدون اختيار المالك فاذا تعيبت خرجت عن كونها اضحية. فاذا زال العيب على اضحية كما كانت ابن عقيل رمدي. في عمده ومنها التدبير على احدى الروايتين ومنها رجوع الزوج رجوع الزوج في نصف في نصف الصداق
14:51على الفرقة فانه يستحقه سواء كان قد زال ملك الزوجة عنه ما زال ملك الزوجة. فرزال ملك الزوجة عنه. ثم عاد او لم يزل. لان حق او لم يزل ايه ما زال يزول
15:09او لم يزل لان حقه متعلق بعينه ومنها عروض التجارة اذا خرجت عن ملكه بغير اختياره ثم عالت فانه لا ينقطع الحول بذلك كما اذا تخمر العصير ثم تخلل ذكره ابن عقيل وغيره
15:27ومنها صفقة الطلاق تعود صفة العشق قبل الطلاق ومنها صفقة الطلاق صفته ايه ومنها صفة الطلاق تعول بعود النكاح وسواء وجدت في زمن البينونة او او لم توجد على المذهب الصحيح
15:48ومنها صفة العتق تعود بعود ملك رقيق في اشهر الروايتين وفي الاخرى. وفي الاخرى لا تعود اذا وجدت الصفة بعد زوال الملك وفرق القاضي بين الصلاة والعتاقة بان ملك الرقيق لا يبني لا يبني فيه احد ليبنى
16:09لا يبنى فيه. بان ملك الرقيق لا يبنى فيه احد. الملكين. احد الملكين على الاخر بخلاف النكاح فانه يبنى فيه احد الملكين على الاخر في عدد الطلاق على الصحيح الطلاق
16:28الطلقات عندك وين دير من في هذا الطلاق حتى نسخة بهذه الطرقات نعم. وشلون شوية صوت ومتعب الجهاد عجيب. سبحان الله هذا مثل الطلاق؟ نسختين يعني؟ نسختين طيب ايش رأي التفاصيل هذي تجي في الدرس القادم
17:15لكن وش نسوي يعني انا عندي هو بس الاخ خالد استعجل شوي فلهم الرجوع وان عاد بملك جديد فلا هذا هو الاقصى لانه اذا علم الفس فالعقد الاول لم ينتهي بعد
17:34بخلاف ما اذا عاد لعقد جديد فان العين الان ملكت من طريق اخر قال رجل وهب ابنه كتابا له ان يرجع لان الاب له من روح هيبة ولده لكن الابن باع الكتاب
17:58قبل رفع اليمين ثم اشتراه من البائع اليه فهل يملك الاب الرجوع الان او لا يملك نقول لا لان لان الابن الان ملكه ملكا جديدا من غير ابيه وانقطعت علق الملك
18:17اما لو فسخ فسخا مثل ان وجد المشتري فيه عيبا فرد فان اباه لانه لم يرجع الى الابل في هذا الحال بعهد جديد وانما هو للعقد الاول كلمة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.