استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00نعم وثانيها ان ينتقل الملك الى من خلفه الى من خلفه في مالك. ويكون مقامه ويتلقى الملك ويتلقى الملك فلا اعتراض له على على عقوده بل هو منبه بل هو منفذ لها وذلك الوارث والمرسل والمجتهد. والموصى له بالعين. والموصى له بالعين والزوجة
0:25الزوجة اذا اخذ والزوجة اذا اخذت اذا اخذت العين صداقة او اخذه الزوج منها عوضا عن خلع او صلحا او غير ذلك وش حكم هذا حكم هذا ان الثاني يقوم مقام
0:43الاول ولا يعترض عليه جوال مثال الوارث يعني ان الموروث اجر بيته هاجر بيته لمدة سنتين ثم مات بعد انتهاء السنة الاولى الى اين ينتقل الملك من الوارث الوارث قد تلقى الملك عن الموروث
1:09فهو منفذ بتصرفات الموروث فيبقى الامر على ما هو عليه تبقى المنافع مملوكة لمن ها؟ المنافع المنافع للمستأجر للمستأجر لان هذا خلف المالك بملكه فهو منفذ لما عقده المالك الاول
1:37نعم رجال كبرى ونحن هناك قلنا اذا استولوا على اذا جاء المسلم واستولى على الكفار قيل انه اجر حربي لحربي لانه الحرب يعني لما لما اجر حربيا حربيا وملكنا العين
2:04حق الحرب المستأجر زاد بان نملك ما له ومنافعه اما اذا اتى الحربي هذا الشيء لمسلم فاننا اذا استولينا على حق المسلم وهو المنفعة بالاجارة ما ما نملكها فالمسلم يبقى على ما هو عليه وكذلك الذمي لانهم لانه محترم المال
2:24اجره قبل ان قبل ان يحاربه وقبل ان نحاربهما ما نقدر ناخذ ماله لكن اذا حاربناه واستولانا عليه اه اخذناه نعم ها اذا انتقل من الحرب الى شوفوا يا اخواني ترى هذا ما ما هو مناقشتك المسألة ان بغينا نناقشك المسألة من نبي ننقل ان القواعد بعد اربعين سنة
2:52لا لا انت افهم القاعدة ما هو كل كل مسألة لان هذي يعني لو لم لولا لو فهمنا من القاعدة مسألة واحدة كفى هذا ما هو مثل المربع لازم نحل كل كلمة
3:06فلهذا يعتبر قواعد وما في وما في ضمنها فهو امثلة امثلة فقط امثلة فنحن اذا اتينا بمثال واحد فانت بنفسك فيما بعد اذا اذا تدبرت الامثلة الموجودة الاخرى تستطيع تعرفها
3:21اي نعم نعم وثالثها طيب عندك مثل كالوارث والمشتري والمتهم بالعين والزوجة اذا اخذ العين صداقا والزوج اذا اخذه عوضا عن خلع او يحتاج من مثل كل واحد عشرة امثال ما هو بصحيح
3:37نعم طيب وثالثها ان يكون مساهما للاول في ومتلقيا للملك عمن تلقاه الاول لكن لا حق له في العين الا بعد انتهاء الا بعد انتهاء الخاطر. البطن الثاني من اجل الوقت اذا اجدر البطن الاول. ثم انقرظ
3:56تجارة قائمة وفيها وجهان احدهما مم احدهما ايش عندكم نسلم ما له وجه مش بعد مسلم وجهان مم. انه لا ندعي لا حق له بالعين الا بعده. فهو كالوارد. وهو ما انتهيت به الا من القاضي في ذاته وقال انه
4:27المهمة في المسلمة وفيه وجهان في المسألة يعني هم احدهما وهو ما قاله القاضي في مجرد انه في اصل المذهب انه لا تنتشر. لان الثاني لا حق له في العين الا
4:44قهوة كالوالدة والثاني وهو الصواب انه لا تنفس هي مكسورة بالهمزة عندنا لكن انه والثاني وهو المذهب الصحيح وبه جزم القاضي في خلافه وقال انه ظاهر الكلام احمد وابنه ابي
5:03وحكياه عن ابي اسحاق امير حسين ابو انه ظاهر كلام احمد لا هذا عندنا اصح نعم اصبر اصبر وهو قال فيه خلاف وقال ايه وابنه ابو الحسين وابنه ابو الحسين. ها
5:30احمد وقال انه ظاهر كلام احمد وابنه ابو الحسين او اصح وابنه هذي معطوفة على القاضي معطوف على القاضي وبه جزم القاضي وابنها بالحسين نعم بدليل قوله وحكياه من حكاه مثنى
5:57عندكم هذي ايه ها ها ايه ايه نعم عاد ما ندري قد يكون ابناء ابو الحسين ما ندري لكن الكلام على انه حكاياه يتبين المراد وابنه ابو الحسين وبه جزم القاضي وابنه ابو الحسين. نعم
6:16حكياه عن ابي اسحاق بن شاحنة واختار ابن عقيل وغيره. اختاره واختاره ابن عقيل وغيره انه لا انه ينفسخ لان الصدقة الثانية التكفل عين في جميع منافعها تلقيا عن الواقع لانفراد الطبقة الاولى
6:36لا حقا للاولى فيه بعد انقراضهم خلاف الورثة فانهم لا يتلقونها مورثين الا ما الا ما خلفه في ملكه من الاموال ولم يخلف هذه المنافع وحق المالك لم يستطع ان يراد به كليا فالاثار باقية ولذلك تنقضي
6:55وتنفذ وصاياهم الشركة وهي ملكه على قوله على قوله لبيك هم من التركة صح تنفض الصلاة من التركة كذا عندك ترك نعم وهي ملكه على قوله فكيف يرى قسمه ملكه
7:17عندكم هذا قوله على قول احسن على قول احسن وهي ممكن على قول اذا فكيف يعرض عليك اللي قبله ولذلك تقفى ديونه ها عندك كذا طيب فكيف يعرض عليكم التصرفات بنفسه
7:47وايضا فهو كان يملك التصرف في مال فكيف يعرض عليه عندكم او يعترض وش عندك انت يعترض هم؟ ايه صح اي نعم نعم. وايضا فهو فهو كان يملك التصرف في مالها على التأمين بوقف عقارب الوصية به وبما تحمل شجرته ابدا. والموقوف عليه خلاف في ذلك كله. وخرج صاحب النور وجها
8:16العقد من اصله بناء على تفريق الصفحة كما سبق. لكن الاسرة ان كانت مقصرة على اشهر على اشهر الاشارة المتعددة على اصح الوجهين فلا تنظروا جميعا جميعا جميعها بغفران بعضها وان لم تكن فهي صفقة واحدة. فيها الخلاف المذكور. واعلم الناس في ثبوت
8:52الوجه الاول نظر بان نظرا سلام نظالم بالنصر نعم واعلم ان في جهود الوجه الاول نظرا لان القاضي لان القاضي عندما فرضه فيما اذا اجر الموقوف عليه لكون النظر لكون النظر لكون النظر له مشروطا وهذا محل ثلاث شروط
9:15يكون نظري مشروطا له لا مش اما له مقدمة ولا مؤخرة لازم مؤخرا صح مشروطا له وهذا فلا ينفسه بموته ولا ينفسخ بموته جارات ام لا. بموته فلا ينتصر بموته الايجارات ام لا فان من اصحاب المتأخرين من الحقهم بناظر العافية ها
9:49فان من اصحاب النار فان من اصحابنا المتعسرين من الحقه بالناظر العام في ذلك وهكذا حكم حكم نقطة وهكذا حكم النقطة اذا اجرى اخفاعه ثم انتقل اقطاعه. اذا اكثر اقطاعه ثم انتقلت عنه الى غيره
10:11باقطع احد باقطاع احد لا صح غلط طيب احنا فاهمين هذي المسألة ها طيب المسألة الثالثة هذي ان يكون الثاني مزاحما الاول في الاستحقاق يعني له استحقاق فالاول لكن استحقاقه لا يكون الا بعد
10:38زوال الاول مثل هذا بيت وقف قال فيه الواقف هذا وقف على ذرية ثم ذريتهم الذرية الاخيرة مشاركة للاولى الوقف ولا لا؟ ها لكنه بس لكنها لا تستحق مع وجود
10:58الاولى والا فهي مشاركة ولهذا لا تتمكن الطبقة الاولى من التصرف في الوقت كما تشاء في الطبقة الثانية ان تعتذر هنا اجر البطن الاول اجر البيت لمدة عشر سنوات ثم ماتوا
11:18بعد مضي خمس سنوات انقرضوا هل ينفسخ تنفسخ الاشارة او لا تنفسخ نعم فمن العلماء من قال لا تنفسخ لان الاولين اجروا حين اجروا ولهم الولاية ولهم حق التأجيل ومنهم من قال انها تنفسخ
11:42لانه ليس لهم حق في هذا الوقوف عليه الا مدة ها وجودهم وحياتهم وبعد ذلك يتلقاه البطن الثاني عن الواقف الاول فلا تنفسا نعم نعم فتنبثق فتنفسخ حطيتوا بالكم وهذه المسألة فيها قولان في المذهب
12:07ولكن المذهب المتأخرين يقولون ان كان الناظر قد شرط له النظر فسرظ له النظر او كانت ولايته بالنظر العام آآ نعم بالنظر العام فانها لا تنفسر وان كان وان كان نظره
12:31باستحقاقه الاستحقاق فانها تنفسخ آآ الناظر هو الوكيل على الوقف وهذي مرت علينا يا جماعة قلنا لكم في شروط البيع ان يكون مالكا او قائما مقام المالك وان القائم مقام مالك اربعة
12:50وكيل ووصي وناظر وولي اربعة واذا كان لكم تفصيل هذي نعم لكن سبحان الله العظيم انتم تعلمون اليوم وتنسون غدا لا لا لا قريب على كل حال الان الناظر من
13:14القائم على الوقف هذا الناظر الذي يتصرف الوقف الان اما ناظر عام واما ناظر مشروط له النظر واما ناظر باصل الاستحقاق كم ذولا من هو الناظر بالنظر العام القاضي فالاوقاف العامة مثل اوقاف عن المساجد اوقاف عن المدارس اوقاف على الطرق
13:42ولا شروط الواقف لها ناظرا الناظر عليها من القاضي بالنظر العام هذا اذا اجر لم تنفسخ اجارته بموته او زوال ولايته لان نظره ها ايش انا الثاني الناظر بالشرط الناظر بالشرط
14:05بان نقول الموقف هذا وقف على ذريتي والناظر عليهم فلان الناظر عليه فلان بعينه هذا ايضا اذا اجرت لم تنفخ الجارة بموته لانه اجر بمقتضى شرط ايش الواقف فقام مقامه
14:28الثالث الناظر باصل الاستحقاق وهم الموقوف عليهم الموقوف عليه له النظر لو ما سلط له النظر اذا لم يكن هناك ناظر مشروط فله النظر النظر فيما ذا باصل الاستحقاق فاذا قلت هذا وقف على فلان
14:49فالنظر الناظر عليه من ها من الموقوف عليه لو ما قلت النظر له لان النظر عليه له باصل استحقاق يجوز ان اقول هذا وقف على فلان والناظر عليه فلان اخر
15:06ولا لا فيكون نرى هنا لمن شرط له والخلاصة الان هذا المسألة فيها قولان اذا اجر الموقوف عليهم الوقف ثم انقرضوا قبل تمام المدة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.