شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 14
0:01فهل المراد لا صلاة ابتداء او لا صلاة مطلقا ابتداء واستمرارا تلف اهل العلم في هذا الحديث فمنهم من قال لا صلاة ابتداء لان الصلاة لان الاقامة انما كانت لهذه الصلاة المعينة فلا تصلي غيرها
0:23واستأنس بذلك بما جاء في مسند احمد فلا صلاة الا التي اقيمت الا التي اقيمت قالوا هذا يشير الى انه لما كانت الاقامة لهذه الصلاة فانك لا تشرع في صلاة اخرى
0:40بخلاف ما اذا كنت شرعت في الصلاة فلا تقطعها واستدلوا بعموم قوله تعالى ولا تبطلوه اعمالكم وعندي في هذه المسألة ان الاقرب والله اعلم هو انك ان كنت قد صليت ركعة كاملة
1:00فاتمها خفيفة يعني بان اقام وانت في الركعة الثانية اتمها خفيفة وان كنت في الركعة الاولى فانك تقطعها استنادا الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
1:21فان هذا المتطوع ادرك ركعة مأذونا فيها قبل الاقامة فيكون قد ادركه كانه ادركها كلها قبل الاقامة والا فانه يقطعها احوط لان الحديث فلا صلاة قد يقال ان انه عام
1:44ثم نقول ان ان اشتغال الانسان بالواجب افضل من اشتغاله بالتطوع لان جزءا من الفريضة افضل من من التطوع كما جاء في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يصح النفل لان الوقت مضيق
2:03رمضان محصور. فلو ان الانسان صام نفلا في شهر رمضان ما صح النفل لكن هل ينقلب الى فرض وقد نواه نفلا يقول ينبني على وجوب نية تعيين نية تعيين تعيين النية
2:26والصواب بلا شك ان التعين واجب وعلى هذا فلا يصح فرض فلا يصح نفلا ولا فرضا نعم اه انهم قصد هذا جائز. اه. اذا حج تطوع قبل حجة الاسلام لم يقع عن التطوع. وانقلبت
2:51عن حجة الاسلام على المذهب الصحيح. طيب هذا هو مضيق ولا لا مضيق باعتبار ان الحج لابد ان يبدأ بفرضه قبل نفله ولكن هنا يقول انه ينقلب عن عن الواجب
3:09لماذا لان الحج يختلف عن غيره يجوز فيه قلبه النية حتى ان الانسان لو حج عن غيره وهو عليه حجة الفرض ولبى عن غيره واكمل الحج عن غيره لمن يكون الحج؟ يكون له
3:28مع ان النية من اولها الى اخرها عن الغيب ويقول لا قولنا ونفلا بهذا الحجم وهو ما ادى الفريضة من اوله الى اخره انقلب الى فريضة لان الحج في الحقيقة يختلف عن غيره
3:45من عدة وجوه ولعلنا ان شاء الله تعالى نطلب منكم الفرق نعم نعم في احاديث اي نعم حديث آآ ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة
4:02فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شبرومان قال قريب لي اواخ قال هل عاد عجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حجي عن نفسك ثم حج عن شكرهم لا لا سمعه يلبي عن فلان. يا اخي بالنية لفلان
4:21انك تنقلب نعم نعم. لان الان لما انقلب جزء منها الاول ما نواه النفس وانقلب لنفسه فكذلك الكل نقول حجي عن نفسك يا عمر. هنا. مضيق لا يمكن ان ليتنفل بجنسه
4:45مو بغيره بجنسه فهمتم؟ هذي القاعدة لها فروع الان طيب ومنها لو حج عن نذره او عن نفل وعليه قضاء حجة فاسدة وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب الصحيح على المذهب ايضا. فاما ان تنفل بالحج بعد قضاء حجة الاسلام
5:15قبل الاعتماد او بالعكس فهل يجوز ام لا؟ قال في التلخيص ينبني على ان النسك هل هو على الفور ام فان كنا على الفور لم يجز والا جاز وفيه نظر. واما الزكاة فقال
5:35يناظر هذا والصحيح انه يجوز ان يتنفل بالعمرة من عليه فريضة الحج وان يتنفل بالحج من عليه فريضة العمرة لانهما وان كانا من جنس كلاهما نسك لكن افعالهما تختلف وزمنهما يختلف
5:58فلا يضيق هذا على على هذا اي نعم واما الزكاة فقال الاصحاب يصح ان يتنفل بالصدقة قبل ادائها. وان كانت على القول وكذلك نص احمد في رواية مهنأ فيمن عليه زكاة ونذر لا يبالي بايهما يبدأ
6:24وهذا اذا كان ماله يتسع لهما فاما ان لم يتسع فسنذكره طيب اه هذي الزكاة اذا تنفل اذا تطوع الانسان وعليه زكاة يجوز ولا لا تصدق وعليه زكاة ما اداها
6:46نقول ان هذا جائز اما اذا قلنا ان الزكاة على التراخي فالامر ظاهر لان وقتها موسع واذا قلنا على الفور فهو ايضا جائز لانها غير مؤقتة بوقت محدد من اوله واخره
7:04فلم تكن كالصلاة ولكن يقول هذا اذا كان ماله يتسع للزكاة والصدقة اما اذا لم يتسع فسينكره نعم النوع الثاني التصرفات المالية. وين عبد الله الشمسان؟ مو موجود الموعد الثاني التصرفات المالية
7:31كالعتق والوقت والصدقة والهبة. اذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر ولم يكن حجر عليه حجر ولم يكن حجر عليه الخطية لا اللي عندي انا ولم يحجر عليه. نعم
7:54نعم ولم يكن حجر عليه فالمذهب صحة تصرفه. وان استغرق ما له في ذلك. واختار الشيخ رحمه الله انه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء. وحاشاه قولا في المذهب
8:15ويمكن تخريجه في المذهب من اصلين على اصلين هم؟ ايه شذا عندك يا صاحب النسخة الثانية ها ايش ها صرف جاهز ما في اشكال واذا كان الدين يستغرق ما له
8:41فاما ان يحجر عليه او لا يحجى فان حجر عليه يعني منع من التصرف بواسطة القاضي فان تصرفه لا يصح لانه محجور عليه عرفتم وان لم يحجر عليه لكن دينه مستكبر
9:01فالمذهب ان التصرف صحيح لانه حر في ماله واختار شيخ هزام رحمه الله انه لا يصح مع مطالبة الغرماء اذا طالبوه ما صح تصرفه وكلام شيخ الاسلام اصح لانهم لما طالبوه تعلق حقهم بهذا المال
9:25المعين وهو ما عنده غيره فلو جئنا مثلا لشخص عليه عشرة الاف ريال دين ولا عنده الا هذا العبد الذي يساوي عشرة الاف ريال فقط ما عنده غيره فاعتقه مع مطالبة الغرماء بديونهم
9:46على المذهب لانه ما حجر عليه وعلى رأي شيخ الاسلام ما يصح ورأي الشيخ اصح ويقول انه ينبني على اصلين هذا يذكرنا الان نعم. احدهما ما نص عليه احمد رحمه الله
10:14ما ينص عليه ما للص عليه احمد رحمه الله احمد ايه نبونها بالاول المهم انه ممنوع من الصرف نحمده وعليه احمد رحمه الله في رواية حنبل في من تبرع بماله بوقف او صدقة
10:44او صدقة وابواه محتاجان ان لهما رده. رده. رده واحتج بالحديث المروي في ذلك انا ما اعرف هذا الحديث لكن من يبي يدور لنا الحديث ان الرسول عليه الصلاة والسلام رد
11:09آآ الذي تبرع او تصدق بمال وابواه محتاجان له ها الصالحين ها لا ما هو من هذا المهم ان شاء الله ادوره نعلقو على النسخة لأنه في فائدة تعليقكم نعم
11:36اني انه نص في رواية اخرى على من اوصى لاجانب وله لاجانب لاجانب وله اقارب محتاجون ان الوصية ترد عليهم فتخرج من تتخرج فتخرج فتخرج من ذلك فتخرج من ذلك ان من تبرع وعليه نفقة واجبة لوارد
12:06ها هو زعيم ليس له وفاء. ليس له وفاء انه انه يرد. ولهذا ويباع المدبر بالدين في الدين خاصة على رواية يباع المدبر شعندك عندنا ابيع نبيع المدبر هو العبد الذي علق عتقه بالموت
12:38بان قال سيده اذا مت فانت حر فاذا مات وعليه دين فاننا نقدم الدين على التدبير اي نعم نبيع المدبر وفي الدين. نعم ونقل ابن منصور عن احمد فيمن تصدق عند موته بماله كله. قال هذا مردود
13:04لو كان في حياته لم اجوز له اذا كان له ولد ديوان على احدى الرواياتين عن احمد انه ما يجوز التصدق بجميع ماله اذا كان له ولد لماذا لانه يدع واجبا
13:24لتطور ولكن الرواية الثانية عن احمد جواز ذلك جواز ذلك وقد فعل ابو بكر رضي الله عنه فتصدق بماله كله فاذا علم الانسان من نفسه انه سيحصل لاولاده ما يجب لهم
13:43ووثق به بما عند الله فانه يجوز ان يتصدق بماله كله ولكن الافضل ان لا ان لا يتصدق بزائد على الثلث ولهذا لما ارادع كعب بن مالك ان يتصدق بماله
14:03او ابو لبابة بن المنذر ان صدقني ماله لتوبة الله عليه قال الرسول عليه الصلاة والسلام امسك عليك بعض مالك نعم اوكيه. نعم هذا يدل على الجواز لكن الافضل ان لا يزيد على الثلث
14:25نعم. ها اي نعم اي نعم اقرع بينهم وامضى الثلث هذا في في مرض موته لانه ما يتبرع باكثر من الثلث وشي قال هذا مردود ولو كان بهذا ايه فيها نسختين عندي ولو
14:55ولو اللي عندك وش هي في ولو المطبوعة ما به واو لكنه عندنا ولو كان نسخة فيها واو اذا صححوه مع انه يجوز التعبير يعني بدون واو ايه اذا حذف
15:29قال هذا مردود ولو كان في حياته يعني فهو مردود ايضا طيب القاعدة الثانية عشرة انا عندي الثانية عشر لكن الصوب عشرة الواردة على وجوه الوالدة المذهب ان العبادات الواردة على وجوه متعددة
16:06يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وان كان وان كان بعضها وان كان بعضها افضل من بعضها اسم كامل وان كان بعضها افضل من بعض
16:31لكن هل الافضل المداومة على نوع منها؟ او فعل جميع الانواع. فعل او فعل جميع الالوان في اوقاته شتى ظاهر كلام الاصحاب الاول واختار الشيخ فصيل الدين رحمه الله. حطوا بالكم الان
16:52هذي القاعدة مهمة العبادات الواردة على وجوه متنوعة نحن امامها بين امور ثلاثة اما ان نجمعها في في ان واحد واما ان نقتصر على نوع منها دائما واما ان نفعل بعظها مرة
17:15وبعضها مرة المؤلف ما ذكر ما ذكر الا وجهين فقط وهما ان نفعل هذا مرة وهذا مرة والثاني ان نقتصر على واحد منهم نداوم عليه مع ان الاحتمال الثالث او الورش الثالث وارد
17:38وهو ان نجمع ونشوف سياق المؤلف كلامه ها غا قولي الان نشوف كلام المؤلف. نعم لا الجمع فيها ان تذكر الجميع في انو واحد مثل تذكر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك مع اللهم باعد بيني وبين خطاياي