استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01نعم نعم اذا كان حجك يتوقف على المال فلا بد من وجود من وجود المال لكنه ليس بلازم قد يحج الانسان وليس عنده ماء وصول الاية والتزود. نعم لا هو ما ما تدل على الوجوب تدل على ان الافظل
0:34ان الانسان يتزوج لان لا يكون الة على الغير فاذا كان مع الانسان مثلا زادها الذي يأكله في بلده عادة او ما يحصل به ذلك ما ما صار هناك مال زائد على الاصل
0:49ها اي نعم المحرم لحق الله كالمحرم لحق الادمي القاعدة العاشرة الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن لاعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى
1:18ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كالفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه. ويدخل تحت ذلك الصور. طيب اذا
1:39المؤلفة الالفاظ باعتبار المعاني الى ثلاثة اقسام منها ما يعتبر لفظه ومعناه وهو القرآن فلا يجزئ عنه غيره ولهذا من عجز عن القرآن باللغة العربية ما نقول ترجم القرآن واقرأ به
2:03بل نقول اعدل الى التسبيح والتكبير والتهليل اعدل الى ذلك وترجمها كما سيأتي لان القرآن كما قال المؤلف لاعجازه بلفظه ومعناه ولتعليم اخر وهو ان القرآن متعبد بلفظه لفظ القرآن لو ما تعرف معناه
2:29انت متعبد به فلذلك لابد من اللفظ ومعناه ومنها ما يعتبر معناه فقط يقول لك الفاظ العقول العقود يعتبر معناها وظاهر كلام المؤلف انه حتى عقد النكاح يعتبر معناه دون لفظ
2:58وهذه المسألة فيها خلاف سبق الكلام عليه في دراسة الفقه هل يعتبر في عقد النكاح ان يكون بلفظ الانكاح والتزويج المشهور من المذهب انه يعتبر ولابد ان يكون بلفظ النكاح الانكاح او التزويج
3:19الا فيما اذا قال الانسان لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك فانهم في هذا الحال يكفي لو ما لو ما قال نكحت فيه ولكن الصحيح كما سبق انه حتى عقد النكاح يصح
3:42بالمعنى وان العامي لو قال جوزتك بنتي فقال قبلت النكاح صحيح اما المذهب فالنكاح غير صحيح حتى لو دخل عليها وجاء منها باولاد فانه يجب ان يجدد العقد لانه لم يكن
4:08بلفظ الانكاح او التزوير ولو قال مثل ملكتك بنتي قال قبلت يقولون ان هذا العقد غير صحيح لانه لابد ان يكون بلفظ الانكاح او التزويج وسبق ان القول الراجح ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
4:27ودلت عليه النصوص من ان المعتبر المعنى حتى حديث الواهبة نفسها في بعض الفاظ الصحيح في البخاري ملكتكها بما معك من القرآن طيب اذا المؤلف ظهر كلامه هنا يقول في الفاظ عقد البيوان من عقود
4:51ها يدل يدل على انه حتى النكاح يصح بالمعنى دون اللفظ. طيب الفاظ الطلاق مثلها نعم مثلها اي نعم ما دل على المعنى فانه يثبت به الطلاق لكنهم سبق سبق لنا في درس الفقه ان الفقهاء يقسمون الفاظ الطلاق الى قسمين
5:21صريح وكناية طيب لكننا ذكرنا هناك ان هذه الكنايات قد تكون صريحة في لغتنا نحن هنا في القصيم اذا قال خليت زوجتي فهو صريح مواطئ هو طلاق لكن هو صريح
5:48وعند الفقهاء جناية طيب ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه وهذا القسم الثالث. وذكر له الامثلة منها نحط عنه ايه او ما يمكن سقطت هي ازيد من الطابع مقبولة
6:17موافقة انه غضبا وفقه فعليا نعم نعم؟ لا لا زين ماشي ويدخل تحت ذلك الصور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة. لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه
6:40هل يلحق بالقسم الاول فيسقط او بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين ومنها الصحيح انه يأتي به بلغته لان هذا لا يتعبد بلفظه فليس كالقرآن ولان القرآن كلام الله عز وجل لو ترجمناه لخرج عن كونه
7:04كلام الله لان الله ما تكلم به الا باللغة العربية بخلاف التسبيح والدعاء وما اشبهه لا بالمعنى ولذلك هي غير معجزة قلنا في رواية هذا يستثنى على لان هذا قادر
7:31هذا قادر ما يجوز انه مثلا يروي الحديث بالمعنى وهو قادر على اللغة العربية لكن مع العجز لا بأس به نعم وغير قادر عليه اي نعم او يستدل بذلك نقول
7:50ايجاب مسجل وحط عند الميكروفون نعم اكتشاف احسن واحد من المؤذنين وخلى في جميع المساجد ايه الظاهر اللي والله اعلم ان الاقرب ان نلاحظ معنى العبادة وهو ان يؤذن بلغته
8:07مع اني في ظاهر في الظاهر ان هذا العرب يستطيعون الكلمات هذي بسيطة اي نعم الظاهر اي نعم الظاهر انه عبادة يأتي بها بحسب القدرة ومنها خطبة خطبة الجمعة الا
8:31ان الانسان ان الخطيب اذا كان يخاطب من لا يعرف العربية جازت خطبته بغير العربية ولو كان قادر عليها لقول الله تعالى وما ارسلناهم من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن بيان
8:51لغير العرب باللغة العربية واما اذا كان الانسان امام قوم يعرفون اللغة العربية واللغة العربية فانه يجب ان يخطب لماذا باللغة العربية نعم والاكثر ايه فهو ياخذ البئر بهما جميعا
9:16يخطب اولا بالعربية للعرب ثم بالدولة العربية دار العرب اي نعم نعم حتى ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه فيه وجهان الصحيح ان عقد النكاح
9:41ينعقد بعربي وغير عربية وانه مثل ما سبق في العقود لكن بشرط ان يكون معلوما لدى المتعاقدين والشهود فاذا جاء انسان مثلا لا يعرف اللغة الانجليزية وزوج شخصا باللغة الانجليزية
10:01والشخص يعرف والشهود يعرفونها فالصحيح انه يصح وان الشباب العربية في العقود كلها ليس بصحيح نعم ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح اي نعم والخلاف فيك كالنكاح وما هو اللعان
10:22اللعان هو ان الانسان اذا رمى زوجته بالزنا فاننا نطالبه فاما ان تقر او تنكر ان اقرت اقيم الحد عليه وان انكرت فاننا نطالب هذا الرجل اما باقامة الشهود واما واما بالجلد
10:47نعم فان لم يقم الشهود ولم يستسني الجلب ادلنا الى اي شيء الى اللعان فيؤتى بالرجل والمرأة فيقول الرجل اشهد بالله لقد زنت ويعينها ثم يقول في الخامسة وان لعنة الله عليه
11:10ان كان من الكاذبين عليه بضمير الغيب او بضمير المتكلم بضمير المتكلم لكن لما كان التحدث عن غائب جاءت بلفظ عليه كذلك تقول هي اشهد بالله لقد كذب فيما رماني فيه من الزنا وتقول في الخامسة
11:35وان غضب الله عليهم ان كان من الصادقين هذا هو اللعان وسمي لعانا من باب التغليب والا فهو بالنسبة للزوج لعنة وبالنسبة للمرأة غضب. لابد من ان يكون المسجد نعم
11:52القاعدة الحادية الحادية عشر عشر سنين عندكم؟ وانتم؟ للعشرة عشرة هندي خرج منه الخطأ وش عندك يا عبد الله؟ الصعوبة الحادية عشرة الحادية عشرة من عليه فرض الله ان يتنفل قبل ادائه بجنسه ام لا
12:26هذا نوعان اولا اعرفوا قول المؤلف بجنسه وان له ان يتنفل بغير جنس بلا اشكال فمن عليه فرض صلاة يجوز ان يتطوع بالصدقة ومن عليه فرض زكاة يجوز ان يطوع
12:45بالصلاة لكن كلام ان يتطوع بجنسه قبل اداء الفرض هذا هو محل هذه القاعدة نعم. احدهما العبادات المحضة. فان كانت موسعة جاز التنفل قبل ادائها فالصلاة بالاتفاق. كالصلاة. كالصلاة بالاتفاق وقبل قضائها كسرا ايش
13:12الصلاة كالصلاة بالاتفاق لا حول خطأ نطقك. نعم نعم فان كانت موسعة جاز التنفل قبل ادائها كالصلاة بالاتفاق. وقبل قضائها ايضا كقضاء على الاصح وان كانت مضيقة لم تصح على الصحيح
13:44ولذلك صور. طيب اه اذا العبادات العبادات المحضة ان كانت موسعة جاز التطوع بجنسها بالاتفاق مثاله دخل وقت الضحى دخل وقت الظهر فاراد الانسان ان يتطوع لعدة ركعات يجوز يجوز
14:12طبعا اطفال ام مقصر اما اذا كانت غير موسعة بحيث لا يبقى من الوقت الا مقدار ما تؤدى به الفريضة فانه يقول مضيقة بس ان كانت مضيقة بحيث لم يبقى من وقتها الا مقدار فعلها
14:34فان التنفل لا لا يجوز حينئذ طيب وين القضاء هل يجوز ان يتطوع بعبادة من جنس المقظية المؤلف رحمه الله يقول فيها صور نعم منها اذا تضايق وقت المكتوبة هل ينعقد التنفل المطلق
15:00حينئذ على وجهين نسخة هناك ايه نسخة مهي عندك يا عبد الله اي نعم ومنها من عليه الصلاة فائتة نعم بها على وجه النار هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها
15:28على وجهين لان قضاء الفوائت على الفور لان قضاء الفوائت على فور. اما الاولى والصواب حذف مطلق يعني هل ينعقد التنفل سواء كان مطلقا ام مقيدا واشمعنى مثال مقيد كالراتبة مثلا
15:52هذا رجل الان في صلاة الظهر الوقت ضيق لا يستوعب اكثر من صلاة الفريضة هل يجوز ان يصلي الراتبة التي قبلها ولا لا يكون مع لي في ذلك وجهان في ذلك وجهان
16:09وهذا في غير من من لم يقم الا وقد ظاق الوقت فان من لم يقم الا وقد ضاق الوقت فانه يصلي الراتبة وذلك لان الوقت في حق النائم متى يكون
16:29حين استيقاظه حين استيقاظه لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لكن هذا الذي ذكر المؤلف في حق رجل تهاون بالصلاة هو مستيقظ
16:46يقول الحين اصلي هالحين اصلي لين راح عليه الوقت ما بقي الا مقدار فعل الصلاة الفريضة ففي هذه الحال نقول لا يصح منك التفوق حتى النافلة اللي قبل الصلاة ما تصليها
17:02لان الوقت في حقك ضيق نعم واما القضاء فيقول المؤلف هل يصح النفل المطلق احترازا من النفل المقيد كالراشدة فانها تصح وقد دل على ذلك النص حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام
17:25حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين سنة الفجر ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام. فهذا المقيد يصلى قبل القضاء ولا حرج فهمت من الامن ولا لا؟ طيب. نعم. ومنها اذا شرع التنفس
17:55بعد اقامة الصلاة المكتوبة فهل لها وجهين؟ لان الجماعة واجبة. وهذه المسألة ايضا من من هذا الباب لما اقيمت الفريضة صار الوقت مضيقا بالنسبة للنفي لان الجماعة واجبة ولكن الجماعة على المذهب
18:18تدرك في تكبيرة الاحرام قبل سلام الامام وعلى هذا فاذا كان يمكنه ان يكمل هذه النافلة قبل ان يسلم الامام فانه يكملها ولو فاتته جميع الصلوات مادام يمكنه ان يكبر
18:36قبل سلام الامام فانه قد ادى الواجب وقال وقال بعض العلماء انه اذا كان يخشى ان تفوته ركعة من الصلاة فانه لا يجوز له ان يكملها لان صلاة الجماعة ما تدرك الا
18:56بركعة وهذا هو الصحيح لكن من حيث القواعد لكن يبقى النظر في حديث ابي هريرة اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.