شرح قواعد بن رجب للشيخ ابن عثيمين 10
0:01بيني وبين رجل عبد بيني وبين رجل عبد فاعتقت نصفي الذي لي من هذا اذا اعتقت الثرى الى البقية وعتق كله ووجب علي لشريكي قيمة نصفه اذا كنت انا فقيرا
0:29ما عندي شي فانه يعتق العبد كله لكن استسعى فيما بقي فيما بقي يقال له اذهب وابتسم اذهب واغتسل واوفي سيدك الذي لم يعتق كم يعتق نصيب هذي استعاذة واما السراية
0:51فهو رجل له عبد كامل فاعتق نصف العبد قلنا ليش نقول يصل العتق الى جميعه سواء كان غنيا او خطيئة فهذا التفسير الاستعانة غلط هي الحكم بصلاة العشق باقيه تبعا لعتق بعضه السابق. نعم
1:21لا يجوز كلمة لكن ان كانت موتك صار الى الجميع وان كان ملك غيرك ترى الى الجميع ووزنت بدفع القيمة فان كنت فقيرا وعلى المذهب يبقى الثاني يستسهل البقية وكله
1:48القسم الرابع ما هو جزء من العبادة هو عبادة مشروعة انها ان نعتق الشريك الفقير نصيبه من العبد نعم تسعة العبد العبد نعم بالتحصين لتحصيل قيمة نصيب نصيب ما بقي منك
3:04ليكون حرا اسم الرابع وهو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه. فيجب فيجب فعله عند تعذر فعل الجمعية خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة. منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام لانه وان كان مقصوده
3:34والاعظم القراءة لكنه ايضا مقصود في نفسه. وهو عبادة منفردة منها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه والله هذي هذا فيه نظر لان القيام ليس جزءا من القراءة اللي عندكم الان ومن عجز
3:55عن القراءة يلزمه القيام فيقال هذا ماء هذه ليست عبادة واحدة القيام شيء والقراءة هل القراءة جزء من القيام لا ولهذا تجب على القائد الذي لا يقضي على القيام وليس القيام ايضا جزءا
4:17من القراءة فهذا الفرح فيه نظر الفراغ الثاني ومنها منها من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي منها هذا صحيح اذا عجز عن بعض الفاتحة الاتيان بالباقي ولو قال المؤلف لزمه الاتيان بما قدر عليه منها
4:41لكن اوضح الا قال من عجز عن عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان بالباقي صحيح المقدور عليه لكن لو صرح به لكان اولى ووجه ذلك ان قراءة بعض الفاتحة عبادة ولا لا
5:01عبادة نفسه نعم ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر منه. لان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل اعضاء الوضوء كما يشرع للجنب اذا اراد النوم او البطء فهنا عندي
5:27ومنه من عجز عن بعض غسل الجنابة ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان لزما انتم ولا يلزمه يلزمه انا عندي نسخة يلزم يعني معناه انه يصلح ان تبقى الاول لازمة
5:48تلزمه؟ ليه لازم؟ فيه نسخة يلزمه. نعم ان تخفيف الجنابة مشروع ولو بغسل اعضاء الوضوء انا عندي بعض اعضاء ها وليد ها هذا النوم او الوطء او الاكل النوم والوطي؟ الاكل والوقت نعم
6:28يستبيح به اللبث في المسجد عندنا. ووقع التردد في مسائل اخرى وفي في مسائل ايه نعم اذا توضأ الجنوب له اللبس في المسجد المسائل عاقلة ووقع التردد في مسائل اخرى
6:54اي اخر نعم عندكم شكرا المحدث اذا وجد ما يكفي بعض اعضائك في وجوب استعماله وجهان وما اخذوا من لا يراه واجدا فلا يحصل به مقصود. او انه يتبعض لكنه يكفر بالاخلال في الموالاة. فلا يبقى له فائدة
7:38هو ان غسل بعض اعضاء المحدث غير مشروع بخلاف غسل بعض اعضاء الجنب كما تقدم ومنها اذا قدر وملابس في هذه المسألة نعم. نعم. المذهب في هذه المسألة انه يجب عليه ان يستعمل
8:02ما قدر عليه وهذا اولى لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان الانسان لو كان عليه جبيرة في بعض اعضاء الوضوء يتوضأ لما لا جريرة عليه ويتيمم عن الجبيرة
8:20فالصواب في هذه المسألة من المذهب انه اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاء الوضوء استعمله وتيمم والخلاص الان ان من وجد ماء يكفي بعض بدنه في الجنابة يستعمله ويتيمم بالباقي
8:42ولم يذكر المؤلف فيه خلاف ولكن اين يستعمله بما شاء من بدنه لا نقول استعمله في اعضاء الوضوء بتعملوا ايه على؟ نعم واما اذا وجد ماء يكفي بعض اعضاءه في الحدث الاصغر
9:01فذكر المؤلف في ذلك وجهين احدهما وجوب الاستعمال والثاني وجوب الاستعمال مع التيمم عن الباقي والثاني عدم وجوب الاستماع ويتيمم للوضوء كله والصحيح انه يستعمل ما وجد الحين اول مكان اي نعم يمسح يمسح ومتى اذا لم يجد كفاية
9:34المسألة الجميلة ها الواجب الان من الغسل بالماء هذا. لان لان الوضوء يخفف الجنابة الوضوء شرعا يخفف زناده بخلاف ما لو صب على ظهره او على بطنه فلا يخف الجنة
10:02ايه مهو بالظاهر لان الاذى ما يمنعه لان هذا الاذى ما يمنعه عن الصلاة بخلاف الوضوء بانه يستفيد به جواز الموت في المسجد وجواز النوم ومنها اذا قدر على بعض صاع في صدقة في صدقة الفطر فهل يلزمه اخراجه؟ على روايتين
10:32لا ودبا كاع ما عندك كذا؟ لا. وما اخذ وما اخذ عدم الوجوب انه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين. والصحيح الوجوب الفرق بينه وبين الكفارة من الخير
10:57هادو هما ان الفخارة في المال تسقط الى بدن هو الصوم بخلاف الفكرة هنيئا لنا الكفارة لابد من تكبيرها. والمقصود المقصود من التفكير الفاصل بين والمقصود من التكفير بالمال احدى المصالح الثلاثة على وجهها وهي العتق والاطعام والكسوة
11:27ودي التنسيق يفوت ذلك. فلا تبرأوا الذلة من الوجوه. الا بالاتيان باحدى الخصال بكمالها او بالصيام وفي الفطرة لا تبرأ الذمة منها بدون اخراج الموجود. نعم وهذا الذي قاله صحيح
11:44يعني رجل عنده نصف ساعة بالفطرة ما عاد له نصف ساعة هل نقول لا تجب عليك لان الفطرة صاع كامل فاذا اخذت نصف صاع فلا فائدة من ذلك او نقول انها تجب
12:00لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم المؤلف ذكر في ذلك قولين ولكن الصحيح انها انه يجب الاخراج لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان اخراج نصف الصاع فيه طعمة للمساكين
12:21والرسول عليه الصلاة والسلام قال في صدقة الفطر انها طهرة للصائم ها؟ وطعمة للمساكين قاعدة التاسعة يعني لو وجد مثلا اطعام خمسة مساكين الان خمسة فقط فهنا اذا اطعم خمسة يبي يصوم يوم او يومين
12:47فنقول لا لا تطيقون تكونون كفارا ملفقة وما دام ان هذا له بدل فانت اذا عجزت عن طعام العشرة انت قلتها الى بدنك الى بدني نعم لانه من جنس واحد نعم
13:16اي نعم وان كان غير صالح فانها تجب عليه. لاجل طعمة المساكين قاعدة التاسع من عبادات حديث ابن عمر صريح فرضها على الصغير والكبير عبادات الواقعة على وجه محرم. الالفاظ المعتبرة في عبادات وش هي
13:43العاشر حنا في التاسعة كلام وان كان لا يختص بها ففي الصحة وفي الصحة روايتان اشهرهما اشهرهما عدمها وان عاد الى ما ليس بشرط في هذه الصحة وجهان. قال ابو بكر عدم الصحة وخالفه الابترون. والاخرين
14:20الاول امثلة شهيرة منها صوم الاول لا اله الا الله منها صوم يوم العيد فلا يصح بحال من الصلاة في اوقاتنا مما عاد الى الى ذات العبادة يعني شرح القاعدة هذي
14:48اذا وقعت العبادات على عش من محرم فان كان تحريم عوده الى ذات العبادة فانها راقصة لماذا لان الامر والنهي متضادان كيف نقول بصحة شيء منهي عنه اذا اذا عاد التحريم
15:10الى شرطها الى شرط العبادة لا الى ذاك كما لو صلى في ثوب محرم عليه هذا ما عديت الى ذات العبادة يعود الى شرطها وهو ستر العورة فان كان على وجه يختص فكذلك ما تصح
15:28وان كان على وجه الله خص فيه روايتان وان عاد الى امن الخارج فان العبادة تصغر على قول الاكثر مثل ان يصلي وعليه عمامة حرير فهذا اللباس حرام لكن يعود الى شرط العبادة
15:46ما يعود لان ستر الرأس ليس بشرط بخلاف القميص الان الامثلة صوم يوم العيد النهي فيه عاد الى الى اي شيء ها؟ العبادة لان الشارع نهى عن صوم يوم العيد
16:03نعم ومنها الصلاة في اوقات النهي ومنها الصلاة فيما وراء ومنها الصلاة في مواضع النهي. فلا يصح على القول على القول بان النهي للتحريم فانما يصح على القول على القول بان النهي بالتنزيل. هذه طريقة المحققين وان كان من الاصحاب من يحكي
16:27بالعافية بالصحة الانطلاق في مواضع النهي مثل ايش اعطانا الاذن كيف اعطاني الابن مثلا في اعطان الابل منهي عنه قول فاذا صلى في اعطان الابل فهل تصح صلاته يقول المؤلف انها ما تصلح على على المحققين
16:49وبعد الا اذا قلنا ان النهي بالتنزيه يعني اذا قلنا ان نهي التنزيه ما صار تحريف توفيق انسان