استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01طيب القسم الثاني ما وجب غيره وهو نوعان احدهما ما كان تاني وانت بخير القسم وافقنا كتابة المؤلف. نعم فهذا وجوب احتياطا. كانوا يمكن القى المكتب. طيب ولا بالهامش سامعين
0:36القسم الثاني احدهما ما كان وجوب احتياطة العبادة ليتحقق حصولها كقصر المرفقين في الوجوه. فاذا فاصل انا عندي رأس وصحح بان ها ما في بأس طيب نعم فاذا هل يجب غسل رأس المرفق الاخر؟ ام لا على وجهين؟ اشهرهما عند الاصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام
1:34راه حنا واختيار القارئ في كتاب الحج من خلافه انه يستحب وحمل وحمل كلام احمد على الاستحالة. حمل. وحمل؟ حمل. يعني هو راضي؟ اه. وحمل كلام وحمل كلام احمد على الاستحباب. هذا الى بقي شيء من العبادة
2:00ها في نسخة عندي واختار القاضي وانت عندك زيارة اريد الاختيار بالياء نظرك مختارة هو اختار اقرب الى السياق نعم. هذا اذا بقي شيء من العباد فما فيه كما في كما في وضوء الاقبال
2:33ما اذا لم يبقى شيء بالكلية سقطت تبع ظهره. اما علما يبقى شيء اما بدل الايذاء وانت عندك ان ها؟ اذا ايه عندي نسختان ان واذا فارظينكما جميعا نعم لا ما حاجة هذا هي الاصل
3:02ما هو معقول؟ لا اقول الترمذي هذا ما هو الشيخ متعصب ما ادري لانه ارفض وادرى بنفسه اولا بارك الله فيك النسخة هذي ما يمكن تكتب نسخة لانها سوداء انا عندي زيادة
3:28مكتوبة عند النسخ ايه احنا عندنا نسخة ونسخة ها اما اذا لم يبق شيء بالكلية سقط اتبعه في امساك جزء من الليل في الصبر. فلا يلزم من فلا يلزم من ابيح له الكتب بالاتفاق
3:53والثاني ما وجب تبعة غيره على وجه التكليل والنواحي. مثل رمي الجمال والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج المشهور انه لا يلزمه لان ذلك كله من توابع الوقوف. في عرفة فلا يلزم من لم يقف
4:16بها وحكى وحكى ابن ابي وحكى ابن ابي موسى رواية اخرى بلزومه. لانها اداة في نفسها مستقلة. بلا شك انها ما تجي. لقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فاذا فات الوقوف
4:36ما نقول عبد لازم تبيت في منى ولازم ترمي الجمارك ها المبيت المبيت بمنى ليس عبادة الا اذا الا في الحج والحج الان ها؟ قد فات يكون عبثا ومن امثلة ذلك المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الارض وقدر على وضع بقية اعضاء
5:06نعم انا ما بعجبك. وانه لا يلزمه ومن امثلة ذلك. وحكى موسى رواية اخرى في نفسها المستقلة. نعم. والقسم الثاني. مم. مش بعد ما هو جزء من العبادة؟ ما هو جزء من العبادة. اجل عندك؟ عندك صدق. وانت لعل الرسول لك. ملحق. ملحق
5:38ملحق نعم ذلك على الصحيح. لان السجود على بقية الاعضاء انما وجبت بعد الشذوذ على الوجه وتكميلا له. والقسم الثالث ما هو بهذا تقدم لنا ان فيه نظرا وان الصواب ان العاجز عن السجود عن الوجه
6:05ان كان ما يتمكن من الدنو من الارض فنعم يسقط وان كان يتمكن وهو يجب عليه ان يسجد على بقية لانه حين اذ نكون الى السجود اقرب منه الى الجلوس فمثلا لو فرضت هذا الرجل ما يقدر اكثر من تسذا
6:26ما نقول قلت اذا بايديك لانه ما يستفيد شي واضح؟ لكن لو صام يقدر ياصل الى هذا ها يعني بس المقصود المماسح ما يمس يجب عليه ان يسجد باليدين ولا لا؟ نعم. لماذا
6:44هذا قليل من السجود. هذا قليل من السجود والصواب في هذه المسألة خلاف ما اطلقه المؤلف الصواب انه اذا كان قريبا من السجود بحيث تكون هيئته كهيئة الساجد ولكن ما يمس
7:00ما يتمكن من مس جبهته الارض فانه يجب عليه ان يسجد في بقية اعضاء السجود والا فلا. الله اعلم. عصر الشحم واللحم عكسه يعني عكس استثناء الراس والجن والافراد. استثناء الرأس والجد والاطراف صحيح ولا لا؟ صحيح. عكسه يعني غير صحيح
7:23الشحم والحم فلو باع فلو باع شاة واستثنى شحمها لم يصح والسبب لاحظوا ما هو السلف انه مجهول وغرق ما ندري هل الشحم يكون كثيرا او يكون قليلا فهو مجهول ثلاثة
7:45كذلك الحمد عكسه الحمل يعني لو باع شاة حاملا واستثنى حملها فان الحمل لا يصح ويبطل البيت لماذا قالوا لان الحمل مدفوع الحمل مجهول والقول الثاني في المسألة ان استثناء الحمل جائز
8:10الحمل جاهز لان هذا ليس كبيع الحمل بيع الحمل حرام لانه مجهول اما هذا فليس بيعا ولكنه استبقاء ابقاء والاستبقاء اقوى من الابتلاء الاستبقاء اقوى من الابتكار. وش معنى الاستبقاء
8:31انا اذا بعت عليك هذي الشاة الحامل فالاصل ان الحمل تابع للامور ولا لا انت قلت الام بحملها من ملكي هم الى ملك الى ما في مشكلة فاذا قلت الا حملها
8:50فانا ما ابتدأت ملكا جديدا في هذا الحمد وانما استبقيت ملكي عليه لاني انا اللي املك بالاول فهذا استبقاء والاستبقاء اقوى من الفداء والدليل على ذلك انكم انتم يا اهل المذهب
9:06تقولون لو باع لو باع الانسان الرأس وحده باع الرأس لحاله يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز ولو باعها واستثنى رأسها وقلتم ان الفرق هو ان هذا الاستثناء استبقاء
9:24بخلاف البيع فهو نقل نعم والاستبقاء اقوى من النقد وعلى هذا فنقول ان الصحيح هو هذا القول انه اذا استثنى الحمل فانه يصح كما لو انه لو اعتق امة حاملا
9:44برقيق واستثنى حملها فانه يجوز مع ان للحمل نفوذا قويا ومع ذلك جاز استثناء حملها في العتق وكذلك البيع من باب اولى وهذا القول هو الصحيح وقد يحتاجه الانسان احيانا
9:59يكون عند الرجل مثلا شاة طيبة طيبة يريد ان يكون نماءه عنده فباعها واستثنى حمله باعها واستثنى حملها يصح كذلك ربما يكون عنده فرس جيدة ويحب ان يبقى نسلها عنده
10:22فيبيع الفرس ويستثني ام لا كذلك ربما يكون عنده اتان له اتان ولكن يحب نفسها فباعها واستثني الحمل ممكن هذا ولا لا؟ كل هذا ممكن طيب فاذا قال قائل اذا صححتم استثناء الحمل
10:41ثم خرج ميتا ما عليه شيء ما عليه شيء ما على المشتري شيء الا اذا مات بسبب منه اذا مات بسبب المنفعة عليه الضمان. لكن اذا ماتوا بدون سبب علم
11:00فلا ضمن عليه لان هذا لان المشتري ما اخذ عوضا عنه حتى نقول يجب ان يضمنه المشتري لما استثنى استثنى حملها البايع ينقص الثمن ولا ما ينقص ها؟ ينقص الثمن
11:18فلا يمكن ان نظمن المشتري شيئا لم يلتزم به اللهم الا اذا اذا كان هو السبب طيب لو ماتت الام به الحمل ثم عند ولادتها تأثرت وماتت والحمل بقي هل يضمنها البائع للمشتري
11:38ها؟ اذا قال المشتري حملك اللي انت هو الابتلاء وش نقول ليس ليس منهم فعل نعم ما منهم فعل فالصواب اذا ان استثناء الحمل لا بأس به لانه عبارة عن شيء منفرد وانا حينما استثنيته استبقيته
11:59ولم يكون في معارضة حتى نقول انه غرض قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه رمان وبطيخ فيوم نأكل في جوفك رمان الرمان مأكول في جوفه صح وتشرب يؤكل ولا لا
12:19البطيخ جعله المؤلف كالرمان مأكوله في جوفه مع ان تشرف ها بعض البطيخ بعض البطيخ مثل اجراؤه يؤكل البشرة ولا لا هذا طيب بعضهم قشرها اطعم من لبها نعم اتركه
12:44مثل اللي يسمونه الخيار هذا تاني اما الجح اللي اسمه الحبحب فان قشره لا حتى القشر الرمان ايضا يستعمل في يعني مثبت الصدق هل حاصل ان الذي مأكول في جوفه يصح
13:09فاذا قال قائل هذا مجهول لانه قد يكون هذا لديك الجوف قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا مثل بعض الرمان تجد ان ان شحمه كثير وان حبه قريب وبعض الرمان بالعكس
13:29فنقول ان هذا مستتر باصل الخلقة وما زال المسلمون يتبايعونه بدون نكيد ولو قلنا بانه لا بد من فتحي اذا كان في ذلك تعريض له المفسد نعم كرمان وبطيخ الا اذا كان هناك مثلا عيب
13:56اذا تبين عيب به فهذا له الخيار وكذلك يقول يصح بيع الباقلاء ونحوه في قشره بيع الباقل يقال الباقلة مقصورا بالتشديد والباقي لا ممدودا بالتخفيف يعني انك ان مددت فخفف الله
14:19الباقي لا وان قصرت تشدد الله الباقلة وش هو الباقي لله هم ايش قلوبة لا الفول الفول لكن لا يقول انه يصح ان يباع في قشره العلة مستتر باصل الخلطة
14:44وكذلك اللوز والجوز وما اشبهه مما هو من ستر باسر الخلقة فانه يجوز ويجوز ايضا بيع الحب المشتد في سنبله الحد المشتد يجوز ان يباع في سنبله تجب مجهول لان السنبرتشع
15:08على الحبة ما ندري وش مكان الحبة يقال هذا مستتر باصله هل يوجد تعليم؟ اما من جانب الدليل فهو ما ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب
15:26حتى يشتبه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اهو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده وهو غير مأمور به لضرورة نعم او هو غير مأمور به لضرورة. الاول كصوم بعظ اليوم لمن قدر عليه. وعجز عن اتمامه
15:48فلا يلزمه بغير خلاف والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم فلا يلزم القادر عليه اذا عجز عن التكميل لان ان الشارع قصده لان الشارع فصله تكميل للعتق ومهما امكن
16:11ولهذا شرع السراية والسعاي قال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعد فلا يشرع عتق بعض الرقبة باسم الشاب عندكم السعاية الترخيص للعبد الذي عتق سيد اعتق الذي اعتق سيده بعضه
16:32ان يسعى ان يسعى في زكاة ما بقي من هذا غلط هذا ليس بصحيح السعاية اذا اعتق بعض الشركاء مصيبة ولم يكن للشريك الاخر ولم يكن عنده ما يوحي به بقية الثمن
17:00هاي السعاية واما اذا اعتق الانسان جزءا من عبده المملوك فانه يصل الى البقية هذه سراية ها طيب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.