استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. نبينا وامامنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. ايها الاحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية نرحب بكم اطيب ترحيب
0:20ونحييكم بتحية الاسلام الخالدة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من هذا البرنامج وفي درس القواعد الفقهية يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا على هذه القواعد. نسأل الله جل وعلا ان يبارك فيه وان يجزيه عنا خير
0:40الجزاء ونرحب به في مطلع هذه الحلقة حياكم الله صاحب الفضيل حياكم الله وبارك الله فيكم في الاخوة المشاهدين اللهم امين كما كما نرحب ايضا بالاحبة الكرام معنا في الاستوديو ونشكر لكم انتم ايها الاحبة متابعتكم ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الاكاديمية الاسلامية المفتوحة على الانترنت دبليو دبليو دبليو
1:00اسلام اكاديمي دوت نت. نسعد من خلاله بتلقي ملاحظاتكم واسئلتكم واجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة. كما يسعدنا ايضا تلقي اتصالاتكم هي والتي تظهر تباعا على الشاشة القناة. نرحب بكم مرة اخرى ونطلب من الشيخ عبد المحسن ان يتفضل مشكورا مأجورا. ببدء هذه الحلقة
1:20بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى ان يرزقني واخواني المسلمين العلم النافع وانا من الصالح بمنه وكرمه. كما اعتدنا ان نذكر نموذجا
1:40من اهل العلم من اهل التحصيل والفهم لان هذا كما يقول جمع من اهل العلم مما يعين على الجد في طلب العلم والجد في اخلاص النية واصلاحها. ولا شك ان اعظم الامثلة والنماذج واعظم ما تدرس
2:00سيرته عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي اعظم السير سيرة عليه الصلاة والسلام. واصحابه الذين تربوا على يديه عليه الصلاة والسلام دراسة سيرتهم من اعظم المعينات ومن اعظم العبر لطلاب الاخ
2:20وخاصة اهل العلم وطلاب العلم. ولهذا لم يزل اهل العلم يرون في سيرتهم ويجتهدون ويتمثلونها حتى خرج في هذه الامة من اهل العلم والفظل واهل ومن اهل الحفظ. الشيء الكثير وكتب التراجم
2:40والتواريخ والرجال والمصنفات في هذا الباب. ولله الحمد كثيرة لا تحصى. ولله الحمد وسبق ذكر نماذج وامثلة من هذا وعلى طالب يعتني بقراءة كتب الطبقات طبقات التراجم في المذاهب وغيرها
3:00فلكل مذهب كتب تراجم وطبقات يترجمون فيها لاهل العلم من الحفاظ. ومن هؤلاء ومن اهل العلم الذين برعوا وبرزوا في شبابهم ولم يعمر طويلا رحمه الله لكنه نبغ وظهر اه فهمه وحفظه وبرز على كثير من اصحابه وزملائه ولا زال في سن الشباب
3:30الامام بكر محمد بن موسى الحازمي رحمه الله. هذا توفي له وله ست وثلاثون وقيل خمس وثلاثون عام. رحمه الله امام كبير له مصنفات ومن اشهر مصنفاته كتاب الناسخ والمنسوخ هذا الكتاب العظيم وهو من افضل ما صنف اه في
3:50كتب الناسخ والمنسوخ هذا الامام ولد رحمه الله سنة ثمان واربعين وخمس مئة وتوف اربعة وثمانين وخمس مئة. وكان له وكان له من عمره ست وثلاثون سنة رحمه الله وكما تقدم صنف المصنفات واجتهد في طلب العلم ورحل ودرس على كثير من اهل العلم
4:20حتى ان ابا موسى المدين رحمه الله الحافظ الشهيد الكبير رحمه الله قيل انه كان يفضله على الحافظ عبدالغني هذا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله هذا امام كبير. من اعظم حفاظ الاسلام
4:40وله كتب مصنفاته ولو لم يكن له من الكتب الا كتاب الكمال. في اسماء الرجال هذا الكتاب ليصنفه في رجال الكتب الستة اشتغل العلماء فيه في اختصاره وتهذيبه وهذبه آآ المجزي رحمه الله ابو الحجاج المجزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال. تهذيب الكمال ثم لم
5:10يزال يختصر تهذيب للتهذيب وتهذيب التهذيب وبعد ذلك فروع فروع التقريب التهذيب والكاشف للذهبي فاصلها ذاك كتاب وانه يدل على حفظ عظيم ومع ذلك يقول ابو موسى المديني انه ابرع واحفظ من عبدالغني
5:30من من المقدسي رحمه الله وهو كان متقاربا في السن او في الولادة في الولادة لان عبدالغني توفي ولد سنة اربعين وخمس مئة توفي ست مئة رحمه الله له من العمر ستون اه سنة او نحو ستين يعني اتم تسعة وخمسين او
5:50واخذ من الستين شيئا رحمه الله. وكان مجدا الذي هو ابو موسى هذا ابو بكر محمد وموسى الحازمي رحمه الله الهملاني كان مجتهدا في مداومة الطلب فاذا صلى العشاء اوقد له السراج. وجعل يراجع ويدرس حتى يبرق الفجر رحمه الله. الله
6:20حتى ان كثيرا من اهل العلم في زمانه رأوا جده واجتهاده وبعض من كان يصاحبه من اهل العلم رأف به من ما يجتهد وهذا الجد المتواصل لكنه انسه ولذته. فمرة قال لمن يوقد
6:40له السراج اذا امرك ان اذا امرك ان توقد السراج فقل ليس عندي ما اوقد به زيت او شيئا الشيء الذي ليس عندي هذه الليلة على اساس يطالع عليه فقال له ذلك فقام ذاك الذي آآ اوصى آآ
7:00خادمه ان يعتذر بهذا يريد ان ينظر ماذا يفعل. ينظر ماذا يفعل اذا لم يكن عنده سراج يطالع عليه يقرأ ويكتب ويراجع رحمه الله قال فدخل عليه فوجده قد صفا قدميه وقام يصلي
7:20رحمه الله. وبهذا نالوا العلم والعبادة والجد. فكانوا مثالا وكان اهل العلم يعني مع حفظهم وما علمه الا انهم كانوا ايظا آآ رجال عامة فهم رجال علم ورجال عامة. هكذا كانوا وهكذا كان اهل العلم اهل العلم الموفقون كانوا رجال عامة يعني انهم
7:50يسعون في الخير وفي الدعوة الى الله وفي نشر العلم وفي الشفاعة للناس وفي الدعوة الى الله وفي اعانة وهذه موجودة في سير بعض اهل العلم اه كما هو معلوم في كثير كالاوزاعي وابن مبارك وجماعة ولعله يأتي الاشارة الى شيء من هذا في باذن الله. بارك الله فيكم شيخ ابن محسن ونسأل الله ان
8:10بارك فيما ذكرت امين نعود الى درسنا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية القاعدة السادسة عشرة اذا تعذر الاصل يصار الى البدل. نعم. هذا ان هذه القاعدة في تعذر الاصل. نعم
8:30فالاصل هو المعول عليه وهو المعمول به في كل شيء. وهو الواجب لكن اذا تعذر الاصل تعذر اداء الاصل يكون البدن يكون وهذه القاعدة او القواعد التي يذكرها اهل العلم يذكرها العلم ربما تكون قاعدة مفرقة في كثير من الابواب من جهة انها قال
9:00قاعدة عامة وقد توجد في كثير من الابواب. ويكون دليل القاعدة في باب متفق عليه وصحيح وتكون في باب اخر موضع خلاف. فنأتي فالعلما يأتون الى عدة مسائل في مثل باب الطهارة
9:20كتاب الصلاة ابواب البيوع الغصب المعاملات النكاح فيأتون الى هذه المسائل التي تندرج تحت تعذر الاصل وينتقل الى البدن. فقد يكون من ضمن هذه المسائل مسائل متفق عليها من جهة صحته
9:40وثبوتها. وبعضها وبعض فروعها لا يكون متفقا عليها. هل هذه القاعدة تكون صحيحة؟ او ليست صحيحة اذا نظرنا الى صحة بعض الامثلة صحة القاعدة فيها واذا نظرنا الى امثلة اخرى قد لا تصح
10:00فقد يقال لا تصح لكن سبأ قلنا ان القواعد في هي اغلبية معنى ان الغالب اذا كانت اكثر الامثلة داخل ضمن القاعدة فانه وان خرج عنها بعظ الفروع فلا يظر. مثلا تعذر الاصل في باب الطهارة تستدل
10:20في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. جميل. يعني اذا تعذر الماء ينتقل الى البدن. وهو وهو اذا تعذر في الوضوء الى التيمم. مع ان الماء هو الاصل. الماء هو الاصل. نعم جميل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ابي ذر وفي حديث هريرة
10:40الطهور وضوء ترابط طهور المسلم وان لم يجده في بعض في بعض الالفاظ وضوء. وان لم يجد الماء عشر سنين جعله بدنا له وهذا الاصل متفق عليه ان التيمم بدل من الماء عند فقده
11:00لكن صور الفقد مختلف فيها. نعم. وتقديره في مسألة المرظ ومختلف فيه. لكن كقاعدة في هذا الباب كذلك. مثلا في باب الصلاة يقول النبي عليه صلي قائما عليه الصلاة والسلام
11:20فان لم تستطع فقاعدا فالاصل القيام لكن تعذر القيام تعذر القيام الواجب بدله وهو ما يقوم مقامه والجمع يصلي جالسا وهكذا هذا متفق عليه. هنالك بعض المسائل قد يكون مختلف فيها. مثلا في ابواب الغصب والبيوع. لو ان انسان اقترب
11:50ومن انسان مال او اقترض منه للملابس او طعام. فالوال يجب رد المثل طيب ما وجدنا المثل؟ يرد البدن حرام وظلم وهذا متفق عليه انه يجب رد البدن. لكن ما هو تقدير البدن؟ وما تقدير قيمته؟ وهنالك
12:20اشياء آآ يعني يحصل فيها خلاف لكن من جهة القاعدة من جهة القاعدة انه اذا تعذر الاصل ينتقل الى البدن لان الواجب هو المجيء بالاصل. لكن اذا تعذر البدل احيانا. مثلا
12:40انتماء انسان اه لم يجد الماء. لم يجد الماء ولم يجد ترابا. لم يجد تراب او انسان لا يستطيع يجد تراب لكن لا يستطيع مثل قد يكون لا يستطيع الحركة. نعم. وليس عنده احد يممه
13:00مثلا في هذه الحال ايش نقول؟ نقول سقط التيمم الذي هو البدن لانه اه في هذه الحال غير مقض عليه. ثم عليه ان يصلي. ينوي الطهارة وآآ يصلي بالنية. وتسقط عنه في هذه الحالة
13:20المقصود بهذه الصور مثل ما تقدم نعم آآ تأتي بعظ صورها موظع خلاف نعم جيد يا شيخ هنا الامثلة التي ذكرت يا شيخ البدر يكون حكمه حكم الاصل نعم حتى في آآ الثواب مثلا في من هو صلى قاعدا صلاته كمن صلى قائما في الاجر هو هو آآ
13:40هو الاصل ان البدل حكمه حكم الاصل هذا هو القاعدة اذا كان تعذر يعني اذا كان معذور مثل عند تعذر التراب او عدم عدم تعذر الماء او عدم القدرة على استعماله مثلا كيف؟ لكن آآ
14:00القيام في الصلاة واجب. عند عدم عند عدم القدرة الواجب بدله. في صلاة النافلة او قيام ليس بواجب فلو صلى انسان قاعد نقول هذا نقول المصلي مخير بين القيام والقعود
14:20والقيام والقعود والقيام افضل النافلة يا شيخ في حال النافلة بل بل الصلاة قاعد على النصف من صلاة كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي صحيح مسلم الا ان النبي عليه قال اني لست كهيئتكم لما سأله عبد الله ابن عمرو عن هذا آآ
14:40لكن في الصور في مسألة المعذور المعذور الذي لا يشق عليه القيام نقول ينتقل الى الجلوس. لكن ليس معنى ذلك انه لا يحصل له اجر القيام حتى يتعذر القيام. لا. مجرد مشقة القيام تكفي. لو ان
15:00كانسان القي في الصلاة يشق عليه. او يضره. نعم. ولو الزم ولو قلنا له هل تستطيع هل تستطيع ان تتكلف القيام وتصلي؟ قال نعم لكن مع مشقة. نقول اذا كان في مشقة فلا يلزم
15:20ولك ان تصلي قاعدا ولا تتحمل شقه واجره تام. يعني معنى انه يتكلف على مشقة وليس معنى ذلك ان انه لا يصلي قاعد الا اذا كان لا يستطيع القيام اصلا لا. بل وجود المشقة. مثل مثلا انسان مريض نعم. يشق عليه الصوم
15:40لو امرناه بالصوم استطاع الصوم لكن مع تضرر. نقول يفطر ولا شيء عليه واخذه بالرخصة اولى وافضل جميل. نعم. طيب شيخ اذا تعذر الاصل وتعذر البدل في اه مثال الذي ضربتم يا شيخ في العارية مثلا. بانه لم يجد له اصل لم يجد نفس العارية ولم يجد بدلا عنها
16:00مسألة التيمم. نعم. لكن في مسألة مسألة القرظ او العارية. هذه في هذه الحال يجب الاصل او يجب البدن. البدن القيمة. القيمة. البدل القيمة. وتكون مقام الاصل. تقوم مقام الاصل. يعني
16:20لكن تقييمها متى يكون؟ هذا في حال تلافها. ووجوبها في خلاف هل يجب بدل العارية ام هل سيأتينا في قاعدة في قاعدة ان الجواز الشرعي ينافي الظمان فلو تلفت العارية
16:40يا فندم مأذونا فيه فلا شيء عليه كما يأتي لعله يأتينا اشارة اليه ان شاء الله. طيب اقصد يا شيخ انه يعني بالنسبة لبراءة قمة الشخص الذي استعار المستعير نعم في براءة ذمته هل تسقط ذمته بان اعاد قيمة البدل الواجب
17:00ان يرد نفس العين اذا كانت العين مثلا تالفة. نعم. تالفة بتفريط في هذه الحال ننظر ان كانت ان كان تلفها بتفريق منه فهو اثم. كيف؟ وعليه التوبة. لكن مع التوبة عليه البدن. حق اخيه المسلم
17:20بالبدن لكن ما يتعلق بالاثم من جهة الحكم التكليفي فالواجب عليه التوبة. جميل بارك الله فيكم يا شيخ. نعم القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ اللهم صلي وسلم عليه
17:40اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم؟ ممكن. يعني هذا ممكن يأتي في بعظ الصور مثل ما تقدم معنا في آآ مسألة الصلاة قائما وما اشبه ذلك كذلك مسألة الوضوء اذا امرتك
18:00قم بامر فاتوا منه ما استطعتم لكن هذا يعني في الشيء الذي يمكن ان يتجزأ ممكن يتجزأ لكن شي مثل هل يتجزأ؟ مثلا انسان يقول انا لا استطيع الركوع لكن استطيع انني اه انحني قليلا. واستطيع السجود. نقول يصلي قائما وينحني الركوع ويسجد
18:30ويسجد. فهذا حصل تجزؤ في الصلاة. لكن لو ان انسان امرناه بالوضوء. امرناه بالوضوء فقال انا ما استطيع ان اغسل اعضائك ولا بغسل عضوين منها. لان عضوين فيها جروح. هل يغسل هذين العضوين؟ ويترك هذا لا
18:50الوضوء في خلاف كثير في هذه المسألة من جهة انه من قال انه يغسل ما تيسر من الاعضاء التي يستطيع غسلها ويتيمم عن الباقي ومن اهل من قال انه يجب عليه التيمم ويسقط الوضوء ومنهم من قال ان كان اكثر اعضاءه جريح تيمم وان كان اجره اكثر اعضاءه السليم توظأ
19:10على خلاف في هذه المسألة فهي تختلف بحسب الصور. نعم. جميل بارك الله فيكم يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى السابعة عشرة الساقط لا يعود كما ان المعدوم لا يعود. نعم هذه القاعدة وهي الساقط لا يعود ايضا
19:30اشتمل على مسائل جاءت بمعناها بعض شيء من الادلة وهي تختلف اه هذه مسائل او الفروع التي تحت هذه القاعدة فالساقط هو الذي يجوز اسقاطه الساقط لا يعود هو الذي يصح اسقاطه. في حقوق العباد في حقوق العباد. فلو ان انسان اسقط حقا من حقوقه
20:00ثم بعد يعني باختياري ثم اراد ان يعود قال انا هونت. يقول لا الساقط لا يعود لانه اقر وبسقوط هذا الحق ثم اراد الرجوع فيه ففي هذه الحالة لا رجوع له فيه. فلو ان الانسان مثلا
20:20انت لو اردت تبيع تبيع ارظ او سيارة او اردت تبيع اي شي مثلا قلت للمشتري اريد رهنا على آآ قيمة سيارتي قبل ان اسلمها او او او ان لا اني لا اسلم لك السيارة حتى تسلم لي القيمة. هذه من حقك الان. من حقك ان تحبسها على ثمنها اما ان
20:50هي تحبس نفس العين. نعم. او ان تحبسها برهن او كفيل غار ظامن او كفيل يعني يحظر لك الذي عليه المال. هذه انواع من التوثقات لك ان تأخذ بشيء منها. لك ان
21:10لكن لو انه آآ تم البيع ولم يشترط شيئا من هذه التوثيقات. ثم لما سلم العين المبيعة قال انا اريد ان استرجع السلعة. قال لما قالت ما سلمت لي الثمن. ارجع لي السلعة ولا آآ اسلم لك
21:30حتى تسلم تقول لا ما لك الان اصل البيع بينكما ما دام تم ومضى وتفرقتما في هذه الحالة سقط الخيار وسقط لخيار المجلس وتم كل شيء ليس لك حق الرجوع لكن آآ
21:50اه اه في هو الاصل انه يسلم الثمن. لكن ليس من شرطه ان يسلمه لك في المجلس. ليس من شرط ان يسلمه ان يكون مجلس مثلا. هو واجب قل له ناجزا بلا تأخير واجب. لكن ليس لك ان تسترجع هذه العين. او قلت بعدما استلم
22:10استلمها قلت اريد آآ ظامنا او كفيلا في هذه الحال لما تم بلا شرط ليس لك شيء من ذلك كذلك لو ان انسان اسقط حقه اه الولي مثلا انسان قتل انسان اعتدى عليه وقتله ظلما عمدا عدوانا ثم
22:30الاولية ولي الدم الذي احق الاسقاط. نقول له ذلك. والعفو الذي لا يتراجع عن مفسدة حسن من بعدما عفا تراجع نقول ليس لك ذلك لان الساقط لا يعود. لكن هذا
22:50السقوط في حقوق العباد. في حقوق العباد. اما التي هي خالص حق لهم. اما حقوق الله التنازل عنها. فلو ان انسان فلو ان آآ يعني الانسان زنا او زنت امرأة واراد ولي
23:10ان يتنازل عن حد الزنا لمن زنى بها نقول ليس لك ذلك. او التنازع عن القطع في السرقة ليس لك ذلك. فالحدود التي خالص حق لله عز وجل لا يجوز التنازل عنها. ولهذا في حدود اختلف فيها مثل القذف
23:30هل هو حق لله او حق لادمي او فيه شوم هنا؟ والمراد بقوله بكلام اهل العلم حق لله وحق للعبد بمعنى ان هذا حق حق للعبد له ان يتنازل عنه وهذا حق لله لا يجوز له ان ان يجوز التنازل عنه يجب اخذه والا فان جميع ما اوجب الله بين العباد
23:50فهذه حقوق واجبة وتجب على العباد لله عز وجل اي واجبة مثل حق الانسان في عقد البيع والشراء فهذه حقوق آآ بين العباد ويجب الوفاء بها. معنى ان الله شرعها والزم بمقتضى الشروط التي تكون بين الناس
24:10لكن لان فيها حظوظ للناس لهم ان يتنازلوا عنها سميت هذا حق للعبد والا جميع ما يكون بين الناس من العقود والشروط الاصل ان ايجابها بايجاب الله. ولهذا اذا شرط شيئا اسقط شيئا وجب الوفاء به لان لله في حق. ولان الله امر
24:30فيجب الوفاء به. جميل. نعم. شيخ المثال اللي ذكرتم بالنسبة للبائع والمشتري. نعم. اذا لم يشترط عقد البيع. هم ثم اراد المشتري او البيع ان يشترط شرطا. نقول انه لا يصح له يا شيخ. الشروط ثلاثة احوال. تارة تكون قبل العقد. نعم. وتارة تكون مع العقد
24:50وتارة تكون بعد العقد. العلماء متفقون على ان الشرط الذي يكون مع العقد هذا نافذ. جيد. والذي بعد الفراغ من العقد هذا ليس بناء في الاتفاق الا اذا كان في مجلس العقد لان مجلس العقد كحالات العقد الثالث
25:10التي قبل العقد يتفقان عليها. يتفقان عليها. هذي موضع خلاف. والصحيح انه يجب الوفاء بها. يجب الوفاء وبها لانها لان هذا من الشروط التي التزم بها كل منهم للاخر نعم وهو وعد ويجب الوفاء به
25:30فلهذا يلزم الوفاء به. نعم. هذا في حال الخلاف يا شيخ. الشروط التي بعد العقد. الاتفاق انه لا يصح العقد في حال الخلاف بين البيع والمشتري كاينا اتفقا على شرط معين. اذا اتفقا فهذا هل هذا امر راجع اليهما؟ جيد. اذا مثلا تم العقد تعديل بند مثلا من بنود لا بأس
25:50الامر راجع اليه ما دام ان العقد او الشرط هذا من الشروط التي لا محظور فيها. نعم. فله ذلك فلو انه مثلا تم البيع بينهما. تم بينهما وبعد ما فرغ البيع قال المشتري انا اريد انك تعطيني السيارة استخدمها شهر نعم اريد اريدها شهرا اريد البيت ابى استثني البيت
26:10شهر امست ثلاث مئة سنة ابسكن فيه انا محتاج واتفق على ذلك في هذه الحالة لكن هل يلزم هل هو معنى انه واجب بعد ذلك او انه ليس لازم الوفاء به دينا بمعنى انه الذي التزم له بذلك وهل هو قضاء يلزمه
26:30هذا موضوع خلاف والاظهر والله اعلم انه اذا التزم له به فيلزمه لعموم الادلة في وجوب الوفاء بالشروط والعقود جميل نعم الله عليكم في هذه القاعدة لو ان الدائن لما طالبه صاحب الدين قال انه معسر زعم انه معسر. نعم. فتبين لصاحب الدين فابرأه صاحب الدين. نعم. فتبين
26:50انه مليء. فهل يسقط حقه؟ لا ما يسقط. العبرة بما في نفس الامر. فهو حينما قال انا قال ما دمت معسر فعفا الله عنك انا اسقطت حقي لان لانه لانه في الحقيقة حتى
27:10فلو لم ولو لم يطلب منه المعسر او الدعي الاعسار لو لم يطلب منه السماع عنه فهو في حكم الشرع يجب كان ذو عسرة فنظر الى اليسرى. فان كان اسقطه عنه لظنه انه معسر في هذه الحالة آآ لا يلزم. ولهذا
27:30لو ان انسان ادعى على انسان دعوة قال انا اه دعوة في في مال نعم دعوة في مال ولا يعلمها المدعي لا لا يعلم فقال اه كم اطلبك انا؟ انا والله ما ادري قال انا
27:50تطلبني عشرة الاف ريال تطلبني عشرة الاف ريال قال اجل عطني عشرة الاف ريال وحكم بينهم خلاص على انه وحكم القاعدة انه استوفى حقه وانتهى الامر ثم في نفس الامر تبين انه عند انه ان له عشرين الف نزل عشرة الاف
28:10نعم. وهو اه حكم له على انه عشرة الاف. فالدعوة باقية. في الدنيا. وللمدعي ان قيمة وان لم تلقى في الدنيا اقيمت في الاخرة عند الله عز وجل. ولهذا قال العلماء من المسائل المتعلقة لو ان رجلا
28:30مثلا ظن بزوجته سوءا. ظن بزوجها. فطلقها يظن انها وقعت في فاحشة مثلا ثم تبين خلاف ذلك. فهذا ما يقع الطلاق وان كان من المضي هذا وكثير من العلم بمقتضى قواعد
28:50ربما تبين على خلاف ما في نفسهم لان مثل هذه الامور المعتبر هو ما في نفس الامر. لا فيما يظهر لنا. ولهذا امور الايمان والطلاق وما اشبه ذلك مبنية على مثل هذا. مبنية على
29:10مئة ريال ولو انه حلف عليها مثلا بالطلاق ان لا اه تدخل هذا المكان فنسيته ودخلت فانها ايضا لا على مثل هذه القاعدة ومسائل كثيرة في مثل هذا نعم. طيب شيخ في المثال اللي ذكرتم قبل قليل بالنسبة للمدعي اذا قال ان
29:30هو عشرة الاف ريال. ايه فقط لا غير. هم. ثم بعد ذلك المدعي يسأل المدعي. نعم. المدعي يسأل وكله الى علم المدعى عليه. جيد. نعم فقال عشرة الاف ثم اتفق معه على ذلك. هم. وبعد ذلك تبين له ان هناك اموالا اخرى مع انه قد يعني اتفق على ان هذا المبلغ هو الذي في ذمته. فهل نقول انه
29:50يجوز له ان يطالب بمبلغ اخر نعم يطالب ما دام انه يعلم ما دام انه له بل لا يجوز لذاك لا يجوز له ولهذا صلح صلح الانكار يسميه العلماء صلح الانكار. نعم. الصلح نوعا صلح القراءة وصلح انكار. لو انه ادعى على انسان
30:10مثلا قال انا اطلبك من عشرة الاف. قال انت ما تطلبني عشرة الاف. الانكر. اصطلحا على خمسة الاف كيف؟ شما صلح انكار لانه انكر الدعوة واصطلح على خمسة الاف. جميل. فاذا كان في نفسه
30:30في الامر الدعوة الصحيحة بعشرة الاف ريال فهذا الصلح وان صح ظاهرا فهو باطل باطنا ولا ينفث لو ثبت ذلك بشهادة او بينة اخرى او شاهد ويا مع يمينه مع
30:50فان دعواه ثابتة وذاك الحكم ينقض لبيان بطلانه. ولهذا العلماء جماهير اهل العلم متفقون على متفقون على انه لو شهد رجلان بطلاق امرأة رجل من رجل فنزعت منه بناء على شهادتهما
31:10وتزوجها انسان اخر وهو يعلم انها زوجته فهي في الباطن زوجته. ذاك الاول. فلو تبين بعد ذلك وظهر الامر وانها شهادة زور فان الصحيح فرقوا بينهما ولا تحل تزوجها الثانية تزوج زوجة غيره وان يفرقا بينهما
31:30ثم تعتد من ذاك من ذاك الزوج الذي دخل بها. نعم. لا يجوز. هذا قول خلافا لما لما قاله ابو حنيفة رحمه الله الله ويذكر اثرا علي لكن لا يصح المسلمين بمثل هذه القضية وانه شهد رجلان على امرأة انه طلقها زوجها
31:50واراد ان يتزوجها رجل اخر فقال علي فقالت جاءت علي علي رضي الله عنه وقالت يا امير والله انه لم يقع شيء من هذا يعني انهم شهداء زور فان كان لابد فان كان فلابد ذكرت له امرا يعني انه يكون
32:10زواجها زواجا آآ يعني باشهاد او كذا فقال فقال رضي الله عنه شاهداك زوجاك يعني الذين شهدوا اولا انها زوجة فلان لكن هذا لا يصح او في صحة النظر او لا يصح ثم الادلة تدل على ذلك مثل ما قال النبي
32:30حي ام سلمة انكم تقتسمون اليه وان بعضكم يكون احلى بحجة لبعض فمن قضيت له بحق اخيه بشيء فانما اقطع له قطعة من النار فليأخذه فحكم الحاكم في الباطن اذا كان الخلاف ما في نفس الامر فلا يحل الحرام بل هو باق
32:50على ما هو عليه استأذنك في تلقي اتصال هاتفي ثم نعود معنا الاخ فواز من الرياظ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ؟ حياكم عندنا سؤال سلمك الله سؤالين تفضل الاول انه اذا كان لا يوجد بدل من الاصل فما الحكم يا شيخ؟ السؤال الثاني
33:10اه هل هناك صورة يكون فيها البدن مقدم من الاصل؟ مع امكانه. او انه لا يجوز استثناء في ذلك. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. شكرا نعم يا شيخ السؤال الاول يا شيخ يقول اذا اذا كان لا يوجد بدل من الاصل فما الحل في ذلك؟ مثل ما تقدم الاصل
33:30هو الذي يبتدأ به وهو المقدم ثم بعد ذلك البدن اه فان لم يتيسر البدل فهنالك اه مسائل اذا تعذر البدل فاتقوا الله ما استطعتم مثل ما تقدم فيما اذا لم يستطع التراب او لم يجده فانه في هذه الحال يصلي مثل ما
33:50ان الصحابة ان صلوا آآ يعني صلوا لما لم يكن ماء ولم يشرع التيمم صلوا على حالهم. رضي الله عنهم مع النبيين عليه الصلاة والسلام. اللهم اشياء ربما اذا فات الاصل انتهى. ليس له بدن. مثل لو فاته
34:10حج لو فات الوقوف بعرفة ما له بدن ليس له الا في مسألة القضاء لكن هل هنالك بدلا هل هنالك هل هنالك بدن بمعنى انه يقوم قامه فيتم حجه لا لا يتم حجه وينتهي وكذلك
34:30هنالك مثل مثل اذا فاته مثلا الوقوف بالمزدلفة بمنى فهذه لها ابدال بما يتعلق بذبح شاة من ترك نسكا ونسيا فليرق دما والابدال كثيرة جدا. هذا هو الاصل. لكن هذا هو الاصل فيما يتعلق. اما مسألة البدل
34:50محل الاصل البدل محل الاصل هذا اه موضع نظر يعني موضع نظر في مسألة البدل محل الاصل هذا موضع نظر ويحضرني في هذا مثال مثال وهو ما اذا مات انسان
35:10مات انسان مثلا في البحر في البحر ولم ولم يتمكنوا من الوصول الى البر. ولم يتمكنوا من الوصول الى البر. نعم. وخشي عليه من التفسخ. في هذه الحال فانه يسقط في البحر. يسقط في البحر. الاصل ان التراب بدل من الماء
35:40نعم. في هذه الحالة ايش صار الماء؟ بدل. بدل من التراب. ولا لا؟ الاصل التراب يدفن في في الاصل انه يدفن في الارض نعم صحيح. ولا يجوز دفنه في البحر. يعني التراب هو الاصل ودفنه فاذا تعذر الدفن فاذا تعذر دفنه بالتراب
36:00فيدفن بالماء يعني يسقط في بالبحر لكنه في هذه الحال شلون ندفنه في البحر؟ كيف يسقط البحر؟ الانسان في الغالب اه اذا رمي في البحر في الغالب ينتفخ الجسم ويصعد نعم كيف كيف نصنع بهذا؟ كيف نصنع؟ هل هناك هل هناك يعني
36:20ضيقة وحيدة ها نعم يربط بشيء ثقيل او ماذا؟ ينزل له الى الاسفل يرفع الصوت يربط بشيء ثقيل ايه كحجر او شي يعني يربط ويثقل بشيء نعم هكذا ذكر الفقهاء قالوا انه يثقل بشيء ايوا يربط
36:40حجر ويربط به ويربط بجسده في وسطه ثم يثقل وينزل البحر فانه ينزل خاصة اذا كان لا زال جسمه طريا فانه فاذا نزل الى القاع ثبت فهذا الموضع آآ يظهر الله اعلم انه من المواضع التي يكون الماء آآ فيه
37:00ها بدل فيها هو البدل عن الاصل الذي هو التراب. جميل. عكس المسألة الاصل ان ان التراب بدل عن الماء فصار الماء بدل عن التراب. وقد يكون بالتأمل هنالك امثلة اخرى قد ولكن تحتاج الى تأمل
37:20نظر تشذي نعم اه نعم الشيخ اه تفضل اخ يا شيخ احسن الله اليكم اه اذا كان امرأة لا لا يوجد لها محرم توفيت نعم لا يوجد لها محرم نهائيا. نعم. فسقط رصد وما هو البدن؟ وش الاصل؟ الاصل لا يوجد لها رفض محرمات
37:40هل يشترط المحرم في دفنها؟ هل يشترط هذا؟ هل هو اصل يعني؟ يعني هل هو اصل نقول نقول يعني في هذه المسألة اقول في هذه المسألة يعني ربما يكون بعض اهل العلم قال هذا لكن الصحيح انه لا يشترط ان يدفنها محرم
38:00محرمها بل انه صح في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام في زينب زوج عثمان في زينب انها لما توفيت او رقية رقية رقية وام كلثوم زينب زوج ابي عاصم الربيع لما توفيت قال النبي عليه الصلاة والسلام
38:20قبرها من منكم لم يقارف الليلة؟ قال ابو طلحة انا يا رسول يا رسول الله فامره ان ينزل بها في قبرها فنزل بها وفي قبرها ففيها دلالة على جواز لا بأس بذلك هم القاعدة ان النساء لا يحضرن الى القبر ولا يتبعن الجنازة هذا هو الاصل
38:40ان حمل الجنازة ودفنها والقيام عليها كله من شأن الرجال. وجاء في حديث رواه ابن ماجة وغيره هل هل تحفرن في من يحفر هل تدلين في من يدلي هل ذكر حديث فيه ضعف لكن الشأن ان هذا هو المعهود المعروف انهن ليس ان هذا ليس من شأنهن نعم طيب شيخ
39:00اه في حال السفر المحرم في حال السفر يظهر انه اصل للمرأة او او واجب على المرأة. في حال تعذر المحرم في حال سفر المرأة يا شيخ. هذي مثل اذا يعني
39:10نبي ندخلها في قاعدتنا ذي يعني كمثال يعني ان المحرم يعني اصل قد يكون يعني المحرم واجب المرأة نعم لكن اذا تعذر المحرم يا شيخ وهو الاصل ما هو البدن في هذه الحالة يا شيخ؟ في هذه الحالة نقول المحرم واجب. المحرم واجب عليها. فاذا لم يحصل
39:30فالحمد لله ان كان السفر سفر طاعة فلا يجب عليها. ولو كان حاجا فالمحرم على الصحيح هل هو من شرط الاداء او من شرط الوجوب انه من شرط الوجوب. ولهذا لو ماتت المرأة ولو كانت قادرة لو ماتت المرأة لكن لم تجد محرما وليس لها محرم. او لمها
39:50محرم لكن لم يتيسر ان يسافر معها مثلا فانه شرط وجوب ولو ماتت فلا يلزم الحج عنها لانه فما لو مات انسان ولم يجب عليه الحج. فالحج عنها ساقط. وان كان السفر سفر طاعة فهو ساقط لمثل هذا من باب اولى يعني سفر مثلا لطلب علم
40:10سفر لي زيارة سفر فمن باب اولى انه ساقط. وان كان سفر من اسفار المباحة. نعم. فهو من باب اولى وشرط باتفاق اهل العلم بلا انما الخلاف في سفر الطاعة الواجب وهو سفر الحج وجماهير اهل العلم على اشتناطه وهذا والادلة في معروفه ليس هذا
40:30الان لمسألة فيها كلام طويل لاهل العلم. جيد. فيما يتعلق بمسألة المحرم. نعم. ولهذا قلنا انه واجبة. الا ان يسقط المحرم فيما اذا كان السفر واجبا ظرورة. الواجب ظرورة وليس عندها محرم. في هذه يسقط المحرم
40:50الى الى يسقط الى غير بدن. الى غير بدن. الى غير بدن. لو ان امرأة في بلاد الكفار مضطهدة في دينها. وتخشى على دينه ونفسها وبقاء ولم تجد احدا يسافر يسافرونه فانها تسافر وتخرج ولو وحدها ولو محرم والقصة المشهورة التي وقع
41:10لاحدى نساء الصحابة رضي الله عنها وان كان في سندها كلام لما خرجت ثم وحدها فالمقصود وهذا محل اتفاق ومن ذلك ايضا لو كانت في لو كانت مثلا في برية وخشيت علي من بقاياها بظرر مثلا كيف؟ فلا بأس ان اه
41:30ركب مع من يحملها ولو كان ولو لم يكن محرما. لماذا؟ لان الامر دائر بين بقائه مثل بلاد الكفار او بقائه مع الظرر في دينها او بقاء هذا المكان الذي تتعرض فيه للهلاك وبين سفره وقاعدة الشرع ان الامر اذا دار بين مفسدتين سفره بلا محرم مفسدة وبقاؤها
41:50لكن مفسدة البقاء اشد ولهذا غلبنا هذه غلبنا المفسدة الكبرى اذا دفعناها في وارتكبنا المفسدة والصغرى جميل نعم اه ناخذ اتصال يا شيخ معنا الاخ خالد بن عفيف. السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير يا شيخ. هلا حياكم الله. مساك الله. في بالنسبة يا شيخ القائد السابق
42:10يتأثر الاصل صار البدل. اه قلنا قلت ان الاصل ان البدل حكمه حكم الاصل. اه نبغى اسأله هل هو على الاطلاق ام على التقييم نعم احسنت بارك الله ايضا شيخ معنا اتصال الاخت افراح من الخرج السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
42:30يا شيخ احسن الله اليك هل يثاب الانسان اذا صلى النافلة قاعدا مع عدم المشقة ولكن لا يفعل ذلك الا مرة او مرتين فقط فقط للاقتداء النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى النافلة قائلا شكرا لك اختي نعم نعم صاحب الفضيلة يقول الاخ خالد هل هو على الاطلاق ام على
42:50اه الاصل البدل عند تعذر الاصل فهو من جهة الحكم يأخذ حكم على الاطلاق على الصواب هذا هو الصواب خلافا لمن اه خالف في هذا هو الجمهور في بعض المسائل وهذه مسائل الحقيقة فيها تفصيل مثل اه التيمم هو بدنه عن الوضوء على
43:10الاطلاق ولهذا يرفع الحدث على الصحيح حتى ولو دخل وقت وهو مذهب ابي حنيفة رحمه الله اختيار تقليدي وجمع من اهل العلم والصوابع من ادلة الجمهور قال هو ليس على الاطلاق بل هو اذا دخل وقت عليه ان يتوضأ واستدلوا باثناء عن ابن عباس آآ موقوف لا يثبت. وجاء في هذا بعض الاثار. وهنالك
43:30كثيرة هنالك مسائل كثيرة لكن الاصل ان حكمه حكم البدل ان حكمه فيما يتعلق بالاحكام الاحكام التكليفية من جهة الحكم وكذلك من جهة الاجر كذلك. وهنالك مسائل قد يكون فيها تفصيل. نعم. جيد. ايضا شيخ الاخت افراح تقول هل يثاب الانسان اذا صلى النافلة قاعدا
43:50اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النافلة لا بأس. يثاب ما بلا خلاف. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم الصلاة صلاة المصلي في قائم اه قاعد على النصف من صلاته قاعد. القائم وصلاته نائم اي مضطجع على النص من صلاته قاعدة وجالس
44:10هذا فيه خلاف مسألة النائم وتفسيره معناه لكن هو على النصف هذا هو الاصل. اما قولها مثلا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام نقول انه على الصلاة والسلام كان هذا من خصائصه وان اجره تام. حتى ولو صلى قاعدا فاجره تام وليس على النصف. ولهذا لما قال
44:30عبد الله بن عمرو جاء الى جاء اليه ويصلي قال يا رسول الله قلت كذا وذكر له ان صلاة القاعد عن نصف صلاة القائم ووضع يدها على رأسه قال قال اني لست
44:40سو كهيئاتكم فهذا من خصائصه في تمام الاجر مثالي هذا خصائصه هو خاصة به فلكن من صلى قاعدا كما تقدم آآ فله ان النصف وان كان تركه لاجل انه يصلي انسان في الليل او نافلة قائم لكن
45:00شق عليه لكثرة النافلة وصلى جالس فاجره يرجى ان يكون اجره تاما. نعم. لكن نقول يا شيخ لا يشرع طيب بعض الناس قد يقول يعني ليس شاقا عليه وانما قادر على القيام لكن يقول سأريد ان اصلي قاعدة ومضطجع. لا بأس. ربما ان صلاته قاعد تعينه على كثرة النوافل او ما اشبه ذلك. فاذا
45:20ان كان يقول لو صليت جالسا يكون سبب في طول الصلاة طول القيام كثرة القيام هذا افضل من كونه لا يصلي ما في اشكال ولو اتخذها عادة يا شيخ ولو اتخذها
45:30اعاد الحمد لله صلاة النافلة لا بأس بها او صلاة النافلة جاءت الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم يا شيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة في الثامنة عشرة لا يتم التبرع الا بالقبض. نعم. لا يتم التبرع الا بالقبض. هذا المراد بالتبرع الف
45:50هبة والصدقة والهدية. هذه التبرعات عند جماهير اهل العلم لا تتم الا بالقبض. وخالف في هذا مالك رحمه الله قال انها تتم بالعقد. تتم بالعقد. والجمهور على انها تتم بالقبض على خلاف. فلو ان انسان قال لك
46:10لفلان سوف اعطيك هل لك عندي هدية. هذا كتاب او سيارة او جهاز او آآ قال آآ اتسوف اتصدق عليك هذه الصدقة من هذا المال. ولم يقبضه يقولون لا تلزم الا بالقبض. لانها بالقبض تكون
46:30تم آآ بذلك وقد حصل الوعد من هنا مع مع الوفاء بذلك. نعم رحمه الله يقول انه لا يلزم الا بالعاقد. والمسألة فيها خلاف اه كثير لا يمكن بسطه الان فيما يتعلق لكن هذا هو قول الجمهور فيما يتعلق
46:50التبرع آآ وبالجملة من تبرع بشيء على سبيل الوعد فالمشروع الوفاء به والمشروع الوفاء به وعدم قطعه. وسيأتينا ايضا ان التبرع الذي يعلق بشيء فانه يجب الوفاء به على صحيح معنى انه علقه بشيء. نعم. طيب يا شيخ لو قال لي تبرعت لكم بعشرة الاف ريال مثلا. ثم بعد شهر او كذا يعني يعني رجع او قال
47:20تركت ذلك نقولها انا يجب عليه الجمهور يقول لا يلزم الا بالقبر فاذا لم يقبضها فلا والصحيح ان نقول نفرق سيئات سوف يأتينا ان ان المعلق اذا علقه على شيء يعني يا شيخ علقه على شيء لازم لزم فلو قال لو
47:40انا مثلا جماعة تبرع قال إنسان تبرع وقال والله نحن نريد ابني في المسجد نبي لنا مثلا غرفة مكتبة وما اشبه ذلك قال خلاص انا عندي عشرة الاف فبدأوا لما بدأوا قال عطنا الدرهم المقاولة قال لا انا ما وعدتكم لكن ما تيسر
48:00يعني لا يلزمني الا بالقبض انا على قول الجمهور. وانا فقيه على قول الجمهور. نعم. في هذه الحالة نحن التزمنا وليس عندنا شيء وهو يطالبنا الان في هذه الحالة اذا علقوا على شرط مثل انسان اراد يتزود اتزوج قال انسان
48:20قال ابغى اتزوج؟ قال والله بتزوج. قال انا ما عندي دراهم. قال كم الماء؟ قال خمسين. قال ابد عندي المهر. تزوج. راح الرجل تزوج وعقد على المرأة. ثم قال عطني خمسين. قال
48:30شنو اقول؟ فلما انا يلزم يا شيخ. هذا يلزم على الصحيح. اذا علق اذا علق الوعد بشيء لزم وهذا مذهب مالك رحمه الله وهذا ما هي وهذا من جهته وضوحه لا بأس وانه يجب لكن هل يجب مطلقا ولو لم يعلق
48:50هذا فيه خلاف ولا شك وهل علمه يجمعون على مشروعية الوفاء لان عدم الوفاء من صفات المنافقين خلاف الوعي صحيح والله اثنى على انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فيصد الصدق والوعد امر مطلوب خلاف من صفات اهل النفاق وفيها يعني
49:10وجد بعض تفاريعها تفاصيل هذه المسألة. ويكون الشيخ حقا في ذمته كالدين. اذا اذا علقه وجب عليه نعم يلزمه يجب عليه لانه لما علقه بشيء والتزم صار لازما. نعم. بارك الله فيكم شيخ ابو محسن حقيقة الوقت ادركنا السؤال. نريد
49:30تعالى نتلقى اجابتها في الحلقة القادمة. نعم. نرجو منكم ذلك في قول لا يتم التبرع الا بالقبض نريد امثلة على التبرع نريد اه امثلة على التبرع وقوله بالقبض احتراز من ماذا؟ اختراز من ماذا؟ بالقبول
49:50وكذلك ما معنى قولهم الساقط لا يعود ومع ذكر مثال لهذه القاعدة؟ نعم بارك الله فيكم شيخ محسن وشكر الله لكم نسأل الله ان يبارك في علمكم وينفع بكم الاسلام والمسلمين. ايها الاحبة الكرام انتهت حلقتنا لهذا اليوم في شرح القواعد الفقهية وكان معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن
50:10ابو عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذه القواعد نسأل الله ان يبارك فيه. نشكر لكم صاحب الفضيلة ما تفظلتم به. شكر الله لكم وبارك الله فيك. كما نشكر الاخوة الكرام معنا في الاستوديو
50:20ونشكركم انتم ايضا ايها الاحبة الكرام على متابعتكم لنا في هذا البرنامج. نسأل الله لنا ولكم المزيد من عونه وتوفيقه. نلتقي بكم في حلقات قادمة من هذا البرنامج نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.