شرح القواعد الفقهية للشيخ عزت الدعاس [19]
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبي الرحمة. محمد بن عبدالله عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة وتم التسليم. اللهم صل ايها الاحبة المشاهدون متابعي قناة المجد العلمية نرحب بكم اطيب ترحيب ونحييكم بتحية الاسلام الخالدة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0:21في حلقة جديدة من برنامجكم الاكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك درس القواعد الفقهية والذي نسأل الله جل وعلا ان ينفعنا بما يدور فيه من علم نافع. يسرنا في بداية هذه الحلقة ايها الاحبة نرحب باسمكم بصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا لهذا المتن نسأل الله ان
0:41عنا خير الجزاء ونرحب به في مطلع هذه الحلقة فحياكم الله صاحب الفضل. حياكم الله والاخوة المشاهدين وبارك الله فيكم. حياك كما نرحب الاخوة الكرام معنا في الاستوديو ونرحب بكم انتم ايها الاحبة ويسعدنا تواصلكم معنا عبر موقع الاكاديمية على الانترنت دبليو دبليو دبليو دوت اسلام
1:01اكاديمي دوت نت نسعد من خلاله بتلقي اسئلتكم واجوبتكم عما يدور في هذه الحلقة كما نسعد ايضا بتلقي مشاركاتكم الهاتفية على هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. نبدأ مستعينين بالله جل وعلا مستمدين منه العون والتوفيق. ونطلب من الشيخ عبد المحسن ان يتفضل مشكورا مأجورا
1:21وفي بدء هذه الحلقة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اللهم صلي اما بعد فاسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقني واخواني المسلمين العلم النافع والعمل الصالح
1:41صالح ويجعلنا واياهم من الهداة المهتدين. امين. ومن العاملين العالمين. بمنه وكرمه امين. انه جواد كريم من اهل العلم الذين اعتنوا امور ومسائل القواعد والعناية بها والتفريع عليها الامام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كان هذا الامام له عناية البناء على القواعد
2:12اخراجها والتفريع عليها بمقتضى الادلة الشرعية. وهو رحمه الله كما قد علم من طريقته ان انه لا يعدو الدليل. واذا كان الدليل مسألة لا يتركه ابدا رحمه الله. بل يتمسك بالدليل وينصره ولا يعرف
2:32وله قول نصره بغير دليل وان كان كغيره من اهل العلم له خطأ وصواب وهذا هو شأن اهل العلم الخطأ والصواب معرض له كل انسان. لكن من اجتهد فان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه
2:52الصلاة والسلام. وقد كان هذا الامام في حياته موفقا مسددا. وكان رحمه الله همته ونهمته في العلم كما ذكروا في ترجمته رحمه الله وقد بين هذا الذهبي في ترجمته له وكذلك ابن رجب رحمه الله في ترجمته وكذلك
3:12في كتب مصنفة في سيرته رحمه الله ذكرت هذا وبينت حاله رحمه الله وجده واجتهاده منذ نشأته ومما ذكروا انه رحمه الله لما كان صبيا صغيرا مر آآ او كان يحمل اللوح الذي يكتب فيه وكانوا الكتابة في الالواح. وربما او في الجلد ونحوه
3:42برجل من اهل العلم وهو ذاهب ورآه وصبي صغير يذهب الى حلق العلم ويحضر دروس المشايخ. فاعجبه شأنه فكتب له اخبارا وكتب له احاديث في هذا اللوح كتب له احاديث كثيرة. نعم. ثم لما كتبها
4:07قال اقرأها فنظر فيها نظرة واحدة ثم قرأها حفظا بنظرة واحدة رحمه الله ومر ومر عليها مرة واحدة. والاحاديث تتجاوز العشرة وساقها والله وربما ساقها بالاسانيد فقال سوف يكون لهذا الغلام شأن رحمه الله. وكان الامر كذلك رحمه الله. ومما يذكر في سيرة
4:34رحمه الله ان اهله خرجوا مرة للنزهة والده واخوته خرجوا للنزهة ووالد من اهل العلم الكبار رحمه الله. عبد الحليم وجده عبد المجد عبد السلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الشهرة
4:54للابن لاحمد رحمه الله للابن وللجد. وعبدالحليم امام وعالم كبير لكنه ليس شهرته كشهرة هذين الرجلين وكما قال الذهبي رحمه الله نجم بين الشمس والقمر يعني لا يرى فخرج اهله في نزهة. فارادوا ان يخرج معهم. فقال لا حاجة لي واستأذن منه في البقاء. فاذنوا
5:24فلما رجعوا من اخر النهار سألهم ماذا استفادوا؟ فاخبروه بخروجهم وما حصل. قال انا في ذهابكم حفظت الروضة. روضة الناظر في الاصول لابن قدامة رحمه الله. حفظه. والدلالة على والاجتهاد والعناية رحمه الله وهكذا كثير من اهل العلم الكبار رحمة الله عليهم كانت هذه طريقتهم وهذه
5:55اه وهذا هو منهجهم رحمة الله عليهم. وغالب من يكون هذا طريقه فانه في الغالب يتبع النصوص ويجتهد فيها لان النصوص لا منتهى لها. اما التقليد فهو ينتهي بمقلدة. وعلم مقلدة قليل. العلم مهما كان قليل
6:16لكن علم الكتاب والسنة بحر لا شاحن له. فلهذا يوفق الانسان ويسدد ويمن الله عليه بالكلمات الطيبة والقواعد التي آآ تستخرج من النصوص ومآخذ الخلاف الى غير ذلك. نعم. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة ونسأل الله ان يبارك فيما ذكرتم. امين. فضيلة الشيخ
6:36في الحلقة الماضية طرحتم سؤالين. نعم. واجاب عنهم بعض الاخوة هنا في الموقع ناديتم لي باستعراض الاخ نبيل من السعودية. اه جاب على السؤال الاول وهو آآ ما هو القيد الذي ذكرناه في قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه اجاب بان القيد الذي ذكره الشيخ في القاعدة
6:56هو ولم تكن المصلحة في وجوده. نعم احسنت. هذا هو اجابة السؤال والله. بارك الله فيه. ايضا الشيخ اجاب عن السؤال الثاني وهو مثال على قاعدة يغتفر في البقاء مع
7:06الا يغتفر في الابتداء؟ اه بقوله انه اذا اراد الانسان ان يحرم بالحج والعمرة فانه يجوز له التطيب في بدنه قبل الاحرام ولو بقي اثر الطيب في بدنه بعد الاحرام فلا بأس عليه. ولكن لا يجوز له البدء بالتطيب بعد الاحرام. حسن صحيح. الاخ نبيل و نشكر
7:26والاخوة كذلك ونبتدي في درسنا الذي انتم بارك الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية التابع لا يفرد بالحكم نعم التابع لا يفرد به الحكم هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة التابع
7:46اتابع ومثل ما تقدم معنا ان التابع يتبع الاصل المتبوع فهو تابع في في حكمه. ولما كان تابعا فانه لا يفرد بالحكم. تقدم ان مثاله مثل الحمل لا يجوز بيعه مفردا. بل يكون تابعا
8:12وعلى هذا لا يفرد بالحكم. التابع لان افراده بالحكم يورث غرر ظرر فهو تابع. فاذا كان تابعا فيؤخذ منه انه لا يجوز ان يفرد بالحكم. فله حالتان حالة يكون تابع وحالة يكون مفرد
8:35اذا كان تابعا فانه لا بأس يباع ويكون تبع مثل الحمل في البطن في الشاة في الناقة لا بأس بذلك. كذلك ايضا الجهل ببعض الاساسات الجهل ببعض الاشياء بدواخل القماش مثلا الذي يشترى لا يشترط العلم به لانه تابع
8:58وهكذا في اشياء كثيرة فالتابع تابع. لكن لو لو اراد ان يبيع الحمل وحده فانه لا يصح نعم. لا يصح كذلك لو اراد مثلا النخل يجوز ان يباع. ولو ان فيه ثمرة غير مؤبرة يعني غير
9:16لان لان الثمرة فيها ريحة تابع لكن هل يجوز بيع الثمرة مستقلة قبل نضجها ولا ما يجوز قبل النضج؟ الثمرة لا يجوز. لا يجوز. لان النبي يعني نهى عن بيعها قبل استوائها. نعم. في احاديث كثيرة. فلا يجوز بيعها قبل النضج. لكن لو بعنا ثمرة النخل
9:40تابع للنخل بعنا البستان كله وباع النخلة جاز لانه تابع فاما نفرده بالحكم ولا يجوز نفرده بالحكم فلا يجوز ففي هذه الحال اه يمتنع لماذا؟ للغرر والمخاطرة. وش الدليل عليه؟ هذه القاعدة قاعدة تؤخذ من قوله عليه الصلاة
10:07انه نهى عن بيع الغرس نهى عن بيع الغرض وتؤخذ من ادلة اخرى مما جاء في السنة في بيان جواز البيع لكثير من الاشياء وفيها ما هو تابع لكنه آآ جاز بحكم التبع
10:27لا يجوز بحكم الافراد. فالنبي عليه نهى عن بيع الغرار. والغرر ما هو؟ هو الذي يقول انطوت عاقبته. والعلة في ان انه لا يجوز بيعه امران مثل الحمل في البطن. ما هما هذان ما هما؟ اذان
10:45الامر الاول هو الجهل به الجهل. نعم. الامر الثاني عدم القدرة على تسليمه. وكلاهما غرر فالجهل غرر ومخاطرة والعجز عن التسليم غرر ومخاطرة. لو قال بعتك ما في بطن الشاة من الحمل او بطن ناقة. ما يستطيع التسليم
11:11وكذلك يجهل هل هو واحد او اثنان؟ هل هو حي؟ او ميت؟ هل هو صغير او كبير هكذا صفات كثيرة تبين ان الجهل فيه كثير ووارد. ولهذا لا يجوز افراده بالحكم
11:31لكن ينبغي ان يعلم ان التابع نوعان. تابع مقصود يمكن ان يفرد. بلا غرر ولا مخاطرة. وتابع لا يمكن افراده. مثل مثلا فص الخاتم الخاتم يباع ونصه تابع له ولو لم ينص عليه
11:53يجوز واذا باع الخاتم فان فصه اذا كان فص تابع له. ولا يقول لا انا ما بعطيك الفص تابع له. وهكذا اذا باع السيارة مفاتيحها تبعا لك ما تقدم فالتابع الذي لا يفرد بالحكم هو الذي لا يمكن فصله. اما ما يمكن فصله ويمكن
12:15ورود العقد عليه فلا بأس به لانه عند الفصل يزول الجهاد تزول الجهالة وتزول عدم القدرة على التسليم وهما هذا الان الشباب ان اللذان كان سببا في المنع او كان ابطال البيع
12:35والغاؤه بسبب وجود هذين الامرين. فلهذا يجوز اذا كان يمكن افراده مثل يبيع كما تقدم مفاتيح السيارة. لكن لو انه آآ اراد ان يبيع شيء لا يمكن فصله فلا لجهالته. وهنا مسائل تأتي في مسألة الجهالة والغرر والمخاطرة
12:55وهل تجوز او لا تجوز؟ آآ في اشياء يعسر الاطلاع عليها فلا بأس فلا بأس من من البيع وان كانت مجهولة اذا شق اعتبارها وان كان في ظرر على المشتري
13:13اذا رضي بذلك لا بأس مثل لو ان السيارة فيها عيب لا يعلم به مجهول في دواخلها. نعم. والبائع باع السيارة والمشتري اشترى قال سيارة هل فيها غيب؟ هذا الجهاز هل فيه
13:34عيب هل فيه عطل؟ هل فيه خراب؟ وما اشبه ذلك مما يباع؟ قال انا لا اعلم لكن بعتك هو لو كان فيه عيب ثم اطلع عليه لهو الرجوع بخيار العيب اليس كذلك؟ جميل نعم لو طلع على عيب المشتري فهو يرجع الى الى ثبت ذلك
13:54لكن اراد البائع ان يضمن عدم الرجوع. قال حتى انا اريد ان اتخلص من هذه. هل لي ان اتخلص وحتى لا ترجع ولو كان فيها عيوب انا نقول هذا له حالتان. حالة فيها عيب تعلمه انت. الانسان باع سيارته
14:13ويعلم فيها شيء آآ في آآ مثلا في محركاتها غير ظاهر يعني خفت غير ظاهر ويعلمه نعم واراد ان يبيع مع علمه بالعين. يقول الصحيح في هذا لا يجب يجب البيان بما جاء في حديث عداء بن خالد عقبة بن عامر لا يحل من يبيع
14:38من اخيه وفي عيب اه الا بينه له. ايوا. وكذلك من غش فليس منا والاحاديث انهما في البيعين حينما يجتمعان ويتشاركان ان صدقا وبين بورك لهما وان كذب لحقت بركة بيعهما. فهذا
14:58للشريكين وكذلك ايضا يعني اذا كتما في السلعة اما احد مع الاخر او في بيعهما. لكن قال هذا الجهاز عندي ربما يكون هو قديم عندي هذا الجهاز. هذا الجهاز مثلا الحاسب. نعم. هذه السيارة
15:15ولا ادري يمكن احتمال قد يأخذه ثم يتبين في عينه. نقول لا بأس ان يباع بشرط البراءة من العيب شرط البراءة من البين. ينص على ذلك في العقيدة يعني باي عبارة تؤدي قال ولا يتبعني شيء وانا سالم من التبعة
15:35وان وجدت في خراب في عطل في كذا فانا لا يتبعني شيء ولا ولست ضامنا ولا ترجع علي بشيء. شنو اقول في هذه الحال؟ نقول الصحيح انه لا بأس به وقد وردت بعض القصة تدل على هذا. وفيها خلاف المسألة لكن الصواب فرق بين ان يبيع وهو عالم بالعيب وبين ان يبيعه ولا يعلم
15:55به في هذه الحالة يجوز ويكون داخلا في ضمن المبيع وتابعا له ولا بأس يغتفر في مثل هذا لكن كما تقدم آآ بشرط عدم علمه طيب شيخ الان من من الصور التي انتشرت عند الكثير من الناس في هذا العصر انه يقول السلعة
16:15امامك انظر فيها اعجبت بها او يعني طرحت النظر عليها فاشترها كما هي امامك. نعم. دون التدخل في عيوبها او في يعني مثلا هل هناك عيوب فيها او لا؟ فهل هذا البيع يصح يا شيخ ولو يكتشف عيوبه؟ نقول الشيء الذي يباع له ظاهر ان كان له ظاهر وله باطن
16:35فتارة يمكن معرفة الباطن. كيف؟ مثل يبيعه مثلا اه ثياب يبيع كتاب قال قلب معروف يعني واضح قلب الكتاب قلب الثياب انظر كيف؟ في هذه الحالة يبرأ بمثل هذا لان العيب يطلع عليه. اذا كان العيب لا يطلع عليه اشياء داخلة. مثل مثل عيوب السيارة او الجهاز
17:03فهو في الظاهر في الظاهر لا يرجع لو باعه السيارة التي يراها قال انظر اليها. فيها شيء؟ وجربها حتى بعضهم يقول. لا القصف الظاهر. نعم يا شيخ. وكان في من مصدومة مثلا من الامام
17:20ورأى واخذ ثم قال انا ما علمت لا الشيء الظاهر بين هذا لا عذر له فيه لكن الشيء الخفي قلنا انه لابد من بيانه على واذا كان البائع يعلمه يعني اذا لم يكن لا يعلمه فلا يلحقه شيء. اذا كان اذا لا يعلمه وشرط البراءة. ايوا جميل. اما اذا لم يثبت فيرجع عليه. نعم. بارك الله فيك. قال المؤلف رحمه
17:43الله تعالى القاعدة التالية يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. نعم. وهذا مثل تقدم معنا ايضا في القاعدة السابقة يغتفر البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. فالتوابع توابع
18:03التوابع توابع كما تقدم بمعنى انها تتبع ما تقدمها. فهو حتى باب العربية والنحو تجد التابع يأخذ حكم المتبوع. نعم. في التأكيد والبدل وما اشبه ذلك يأخذ حكم المتبوع اه في اعرابه اه فكذلك ايضا في في في هذه الامور هو تابع له يأخذ حكمه يأخذ حكمه
18:33ويغتفر فيه ما لا يغتفر معنى انه آآ لكن قال هنا يغتفر هذا يغتفر وقد يغتفر في بقاء مالي اغتفر الابتداء. هذا حكم اخر يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
18:53فالتوابع اه كما تقدم لها احكام لها احكام. واشرنا الى شيء منها. ولهذا هذا قالوا من ذلك آآ سجود التلاوة مثلا مثلا سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة. نعم ما تستوطن هذه الاشياء خارج الصلاة. لكنه داخل الصلاة
19:23صارت له ما يشترط للصلاة. يشترط له ما يشترط بالصلاة. لانه لما دخل في الصلاة فانه يأخذ حكم الصلاة يأخذ حكم الصلاة بمعنى انه لما آآ دخل فيها صار له حكم ولما خرج منها صار له
19:43ولذا ذكر الشارح ان لو تقرأ كلامه هنا نعم اكثر قال اي ان الشرائط الشرعية المطلوبة فيما حل التصرفات يجب توافرها جميعا في المحل الاصلي. ويتساهل بها في توابعه. ففي الوقف مثلا يشترط ان يكون الموقوف مالا
20:03ثابتة اي عقارا ولا يصح وقف المنقولات الا ما تعورف كوقف الكتب وادوات الجنازة لكن لو وقف عقارا كقرية او دارا بما فيه من منقولات صح الوقف في هذه المنقولات ايضا تبعا للعقار. اذ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. طبعا هذا
20:23الكلام يجري على قول بعض اهل العلم وفي قاله بعض اهل العلم كالاحناف في مسألة الوقف. نعم. وهو انه لا يجوز وقف لا يصح وقف المنقولات وهذا مرجوع قول الجمهور بل هو يكاد يكون مقطوع بان الوقف ان الوقف يصح في المنقولات وكما يصح في العقار وهذا هو اللي دلت عليه ادلة
20:43معروف وهذا قول معروف لبعض اهل العلم لكنه قول مرجوه مخالف للدليل والصحيح لكنهم على هذه القاعدة يعني لو انه قيل على مقترح اه اصلهم اه عند رحمة الله عليهم انه اذا كان لا يجوز وقف المنقولات مثلا من الحيوان مثل الكتب انسان وقف
21:03بيته بجميع ما فيه او بستانه بجميع ما فيه فيدخل وقف المنقولات من دواب او سيارات او كتب تبعا للعقار البستان. فيغتفر فيها كان ما يغتفر ما لا يغتفر في غيرها. وهذي كالشرح لما تقدم من القاعدة السابقة في في انه كما قلنا
21:25تابع تابع وهذه القواعد كلها تفريع على القاعدة السابقة. نعم. لكن التوابع ايضا كما تقدم التوابع لها حكم هي تابعة ولها حكم وهي مستقلة مثل ما تقدم فبعض الاشياء لها حكم مثل سجود تلاوة في الصلاة
21:45لا لا يصح السجود تلاوة الصلاة الا بطهارة اذا تابع للصلاة. خارج الصلاة يجوز ان يسجد على غير طهارة والى غير القبلة لانه آآ الان له حكم خاص. له حكم خاص. وآآ الامثلة السابقة كلها تأتي على بمثل هذه
22:05وذكروا مثل امثلة مثل الجنين في بطن امه ايضا كما تقدم انه لو ذبحت الشاة فوجد في بطنها جنين نعم. فانه يجوز اكله تبعا تبعا له. طيب استأذنكم صاحب الفضيلة في تلقي اتصال هاتفي ثم نعود آآ الى الاخوة هنا. معنا الاخ محمد
22:25من الرياض. فضيلة الشيخ. نعم. اه جزاكم الله خيرا على هذه المرة برنامج. واياكم. ونفع الله بعلمكم. امين سؤال يا فضيلة الشيخ. نعم. السابع تابع لمن استثني استثني منها. لما استثني منها الجنين
22:45اذا اسخط اعنيته المستقلة. هذا السؤال الاول تقول الجنين اذا اسقط اه يقول لماذا؟ هم. استثني منها الجنين اذا اسقط. اني ديته المستقلة. طيب ديته احسنت نعم. طيب السؤال الاول السؤال الثاني اه الدية نعم. الدية لا
23:15نعم. لا لا يحتدوا بالحوار. نعم. لا يعد بالحوار نعم نعم مع الناقة فهل ذلك لانه داخل؟ معها في في العد فيكون على ذلك سابعا كالجنين. الحوار تقول حوار؟ اي نعم. الحوار في الدية يعني؟ ايه في الدية؟ ايه يبذلون في الدية لحوارا. نعم. هم. نعم. طيب
23:45لا يعد فيه الحوار مع الناقة. قال ذلك لانه داخل معها في العدل. فيكون ذلك رابعا كالجنين. الاثر اللي عندك عالنافع؟ ايه. عن نافع عن ابن عمر؟ نعم. لا الله يبارك
24:05عندك سندة؟ عندك سندة؟ لا قراءة وطالعة كذا الكتب الفقهية. فابغى توضيح اقول لفظة لو تسوق لفظة هنا ممكن تسوق لفظة عندك؟ لا حاضر عندي الان. طيب شكرا لك يا اخ محمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم شيخنا
24:25تفضل اخي عندك سؤال؟ نعم. احسن الله اليكم هل يجوز التعبير عن هذه القاعدة بقولنا يثبت استقلالا نعم ام ان هذه قاعدة مستقلة؟ نعم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا هذا ممكن ايضا
24:45ممكن ان يعبر عنها وتوسع القاعدة. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. بمعنى ان يكون التابع اه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره اذا كان تابعا. فيثبت تبعا ما لا يثبت وهذا ايضا وهذا التعبير بهذا ربما كان احسن
25:05ربما كان احسن بالتعبير بان يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال مثل ما ذكروا في شهادة النساء على النسب الجمهور على كان الشهادة بالنسب تكون من الرجال ولكن لو شهدت لو شهد النساء بان هذا المولود ولد على فراش فلان حضرت مثلا
25:30القابلة وولد وولدت تلك المرأة ولدا وشهدت ان الولد لفلانة. وعرف ان فلانة زوجة فلان ولو حصل في الامر نزاع او كذا فنقول نثبت الولد ونثبت النسب لفلان بمقتضى شهادة تلك
25:51امرأة التي هي القابلة التي هي القابلة وذلك اننا اثبتنا ان ولد للمرأة فاثبتنا النسب تبعا لاثبات القابلة ان الولد لفلانة لكن لا يثبت النسب استقلالا بشهادتها او بشهادة النساء. عن ما لا يثبت استقلالا. جميل. نعم. اه نعم شيخ اه سؤال الاخ محمد من
26:21يقول التابع تابع لماذا استثني منه الجنين اذا سقط؟ نقول اه فيما اذا سقط في هذه الحالة ما يكون تابع يكون مستقر. مثل الجنين اذا سقط اذا اسقطته امه من بطنها جاز بيعه وصار له حكم. ولهذا لو اسقط
26:41لو اسقط الجنين من المرأة من وراءه فانه في هذه الحال له حكم. ثم نقول هذا الحكم ولو قلنا انه مستثنى لا يظن ان كلمة التابع تابع فهذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام انما اخذ من الادلة. والتي دلت على انه يجوز في التابع ما لا يجوز في غيره. ودلت انه
27:01واحيانا مثل ما تقدم يجوز ان يعني يجوز في التابع ولو كان اه مجهولا اه اه يعني معنى ان او يشرطه البائع لدلالة الادلة عليه. ولهذا الجنين له احكام مستقلة يجوز الوقف عليه
27:21وصية له ويثبت الارث له. مستقلا فهو يرث. وتصح الوصية له. لماذا؟ لان قول التابع تام في باب الاحكام التي هي من باب العقود التي تبنى على المعاوظة تبنى على البيع والبيع والشراء. نعم. اما العقود التي يكون مبناها على التبرع كالوصية والوقف فلا غرر. لان لان النفي في مثل هذه الامور
27:48للغرر والمخاطرة والجهالة. فاذا كان ان الغرر والمخاطرة في هذا جائز لا بأس به. مثل مثل مثلا الهبة ولهذا الهبة تجوز عن الصح مجهولة لان غاية ان تكون مخاطرة ولا ولا ضرر فيها ان تكون فيها جهالة لان
28:08مخاطرة فيها لا بأس بها. ولهذا يجوز وكذلك الوقف والوصية وكذلك ثبات اثبات الارث له واما الجناية عليه فهذا امر اخر. ولانه حق ثابت ثابت للاعتداء على هذا الجنين فتثبت
28:28وهي عشر دية امه اذا كان من بني الانسان وان كان آآ ان كان من الحيوان فان الصحيح فيه ما نقصه. وقيل عشر عشر ثمنها عشر ثمن عشر ثمن دية البيت فلو كان قيمة
28:48خمس مئة مثلا نعم ففيه خمسون والصحيح ان فيه ما نقصها فاذا كانت تساوي وهي حامل خمس مئة واذا ضربها حتى اسقط يساوي ثلاث مئة او تساوي اربع مئة ففيه فقيمته مئة. فهذا الحكم متعلق
29:08الحكم متعلق بمجرد اسقاط اما مسألة الحوار فهذا فيه كلام مسألة اخذه اخذ الدية في الحوار وهل وهل يؤخذ وينظر يراجع الاثر هذا المذكور الشيخ ان الحوار لا يحسب مع الدية داخل مع الام
29:28في الحكم او لا لا يحسب لكن نقول يحسب لكن وذكر اثر عن آآ لو كنت طلبت على اساس اللفظ ما ادري عن لفظه المذكور عن نافع هل هو عن نافع عن ابن عمر؟ واحتمال ان في الموطأ احتمال يراجع ما ادري عنه. طيب. لكن الحوار الحمل في في بطن الام يكون
29:48وتبعا في دية العمد. ايوة. منها في شبه العمد عن عبد الله بن عمرو منها اربعون خلفة في بطونها اولادها في بطونها اولادها فشرط ان تكون في بطونها على هذا ليس محسوبا لان الدية مئة. والحمل تابع
30:09امة وليس منفصلا وليس وليس محسوبا. نعم. من الدية. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة التالية اذا سقط الاصل سقط الفرع. نعم. اذا سقط الاصل سقط الفرع. وهذه قاعدة
30:29اه نافعة في ثبوت الاصل ويتبعه الفرع هذه هي القاعدة لان الفرع تابع وتشبه ما تقدم في مسألة التوابع وان التوابع تتبع ما تقدمها او ما هي متصلة به. كذلك اذا سقط الاصل سقط الفرع
30:53فمثلا اذا سقطت الصلاة عن المرأة لانها حائض نقول تسقط السنن الرواتب وسائر النوافل من بابها ولانها تابعة يعني اذا لم اذا كان لا يجوز ان تصلي الفرض فالنفل تابع له ومن ذلك والعياذ بالله
31:13كان كافرا انسان او كفر بعد ايمانه بطلت اعماله وكان بطلان وتبعا لبطلان الايمان او انه ايضا اذا كان عمله حابطا لاجل كفره فكذلك سائر اعماله لا تصح الا بالايمان. على خلاف فيما يعمله ويتقرب اليه فان هذا كما في الحديث انه يجزى به في
31:42حياك في الدنيا. ومن ذلك ايضا لو ان انسان حج ذهب لمكة نعم لكنه فاته الوقوف بعرفة. طلع الفجر يوم النحر قبل ان يقف بعرفة تأخر فاته الحج شو نقول؟ الان ايش حكم حجه؟ له حج ولا ما له حج؟ لا ليس له حج. فاته الحج
32:06سقط الركن اه سقط. فاتت اه الحج عرفة. نعم. ما تمكن من الوقوفات او الوقوف. طيب. قال ما يخالف انا بروح ابرني وببيت منى وابى اعمل ما يفعل الحجاج من البيت والرمي وش نقول؟ نقول هل هل يأتي بهذه الفروع؟ او نقول
32:33فسقط الاصل لما سقط الاصل سقط الفارع في هذه الاحيان اقول فاته الحاج ماذا يعمل؟ يتحلل بطواف وسعد وتقصير واختلفوا في هذا التحلل هل هو عمرة او تحلل بطواف وسعي وتقصير وليس عمرة. والصحيح انه عمرة. نعم. لان عمل عمل
32:56ثم عليه القضاء من قبل خاصة اذا كان لم يحج فالقظى عليه واجب بالاتفاق لان الحج واجب عليه وقادر عليه فيجب عليه القظاء. والفدية يا شيخ ما يكون عليه؟ نعم كذلك عليه الفدية مقابل فوات الحج مثل ما وقع في قصة عمر رضي الله عنه مع
33:18آآ احد الصحابة ظد حبار بن الاسود او غيره امر ان يحج من قابل. هذه المسألة كما تقدم فيما اذا سقط الفرس سقط الوصل واو الى ويعبر بعضهم عنها بلفظ يقول اذا سقط المقصد سقطت الوسيلة. او اذا فات المقصد
33:38فائدة الوزير او اذا فات المقصود فاتت الوسيلة. وما اشبه ذلك من العبارات. المعنى واحد. نعم السلام عليكم في دين قد يكون شخص عليه دين ويكفله شخص فلو انكر المديون واقر
33:58الكفيل. فالمديون اصل والكفيل فرع. فهل يتحمل الكفيل؟ ويسبق المديون لا مجرد اقراره ما ما يثبت الحق. مجرد اقرار الكفيل يكون كالشاهد بس. الا اذا تكفل به الشهيد وكان هذا في حالة لو ادعى عليه شخص اي نعم ادعى ان هذا كفيل وهذا مديون مجرد هذا كفيل كفيل
34:28ان كان كفن آآ كفالته غرامة فانه يظمن في هذه الحال. لانه صار كالاصل يعني صار صاحب الدين مخير. بين ان يأخذ من صاحب الدين اصالة. او يأخذ من من عليه الدين او يأخذ مثلا
34:48من الضامن الذي نزل منزلا نفسه منزلة المدين. اما اذا كان مجرد كفيل كفله بالحضور هذا ما يلزمه و ومجرد اه كفالته تكون من باب الشهادة اذا كان اه شاهدا بالحق عالما به
35:08لكن عندنا مسألة نعم اللي لو انسان سعى واراد يتحلل. ايش نقول له؟ في الحج يعني ايش؟ في الحج وفي العمرة. يحلق او يقصر. نعم. لكن لو قال اصل لو كان اصلع
35:24ما في ولا شعرة. ما في ولا شعرة. وش الحكم الان الشعر هو في الاصل مقصود من جهة انه نسك على الصحيح. الشعر الحلق نسك والتقصير وليس تحلل من محظور انه يعني كالثياب التي تحرم عليه والطيب ثم لما تحلى لا
35:49هو نسك مقصود او شرط ولهذا بعض السور لو تركها وجب عليه دمعه ايوة وجب عليه دم ولا ولا يأخذ حكم لبس الثياب وان بداية الاذى لا لو تركه وفات موظعه وجب عليه دم لترك الحلق فهو نسك مقصود. نسك مقصود. الفقهاء رحمه الله يقولون
36:09من كان لا شعر عليه يمر الموس على رأسه. سبحان الله. او المكينة على راسه. قول ما عليش ما في شعر يقول ولو كان الا الا يخالف هذه القاعدة؟ اليس امرار الموس وسيلة الى الان؟ وسيلة واخذ الشعر
36:29هو المقصود؟ هو المقصود؟ نعم. هو المقصود. هو يقول هو يقول ليس عليه شعر ايش يقولون؟ تمر الموس على رأسك ولو لم يكن عليك شعر هذا في الحقيقة قد يشكل. نعم يخالف القاعدة لكننا نقول ان كان هنا دليل على هذه المسألة
36:49فعلى العين والرأس وعلى هذا نقول هذه مسألة تدل على ان نفس التعبد بامرار الموس على الرأس او ما في حكمه هي مقصود مثل حلق الشعر فيمر. اما اذا لم يكن هناك دليل فنقول في هذه الحالة بمجرد طواف وسعيه ينوي
37:09تحلل بقلبه ويكون متحللا بلا امرار شيء على رأسه. لكن ينبغي ناظر لانه ينظر في هذه المسألة لان ابن المنذر وجماعة من حكى الاتفاق على مشروعية استمرار الموسم. فان كان هذا الاتفاق صحيح
37:23فهو دليل. نعم. وينظر في دليل من مقاصد الشرع ومع ذلك يدل على هذا. لان الدليل اه للاجماع قد يكون نص وقد يكون ظاهر وقد يكون استنباط قد يكون استنباط لكنه استنباط صحيح. ثم ينظر الى حقيقة الاجماع. فان كان مجرد اجماع قول آآ اللي هو قول الاكثر
37:48فهذا من باب الحجج التي يجوز العمل بها ويجوز تركها فلا عتب في الاخذ به او تركه حينما لا يظهر حجة بينة تفصل اه في النزاع في هذه المسألة تقطع النزاع في هذا القول. جميل يا شيخ اه تفضل يا اخي. نعم. يا شيخ الفاضل ماذا
38:08يقصد الملف في قوله لا يلزم من سقوط آآ الفرع سقوط الاصل. نعم. لازم الفرع سقوط الاصل. واذا سقط الفرع سقط الاصل. لكن الفرع تابع. هم. الفرع تابع فلا يسقط فلا يسقط فلو سقط الفرع لا يسقط رأسه فلو ان انسان ترك مثلا في الحج ترك الوقوف
38:38ترك مثلا المبيت بمنى او ترك رمي الجمار فلا يظر فهو تابع ومكمل واجب ولا يؤثر سقوطه وذهابه في الحج لانه تابع كما وهكذا في امثلة كثيرة. مثل مثل ما تقدمت السنن الرواتب قبل الصلاة وبعدها
38:58تابعة للصلاة. مم. ولا يضر تركها. الواجب هو اداء المفروظة. والسنن تابعة لها قبل بعدها فلو تركها لا يؤثر عليها من جهة براءة لا تؤثر عليها من جهة نقص الاجر والثواب وعدم وجود مكمل لهذه الصلوات المفروضات
39:18نعم. شيخ ذكرتم مسألة نخشى انها تفهم خطأ من المشاهدين وهي المرأة الحائض اذا تقول سقط الاصل عنها وهي الصلاة لا يجوز لها او لا يشرع لها اي اقفل وكذلك العبادات لكن العبادات الاخرى مشروعة التي لكن مراد العبادة التي تنافي
39:38تنافي تتنافى مع الحيض وينافيها ولا يجتمع معها الحيض مثل الصلاة والصيام نعم وكذلك آآ اذا قيل مسي مصحف ايضا وهذا حكم كذلك للمحدث. لكن الحائض هنالك عبادات عظيمة. ولهذا اقول بهذا
40:03بالمناسبة ان كثير من اخواتنا اذا نزل بها عذرها ربما تغفل عن العبادة وخاصة في رمظان مع ان هناك عبادات عظيمة من اعظم العبادات ربما هي عند افضل من نوافل الصلوات. نعم. اعمال كثيرة من
40:23اعمال البر والخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسلام وبذل المعروف لا يكون هناك عبادة كل الذكر. الذكر جميل بالتهليل الدعاء الذكر من اعظم وافضل افضل العبادات. ولهذا لا ينبغي الغفلة عنه وخاصة في رمظان وفي غير رمظان. كثرة ذكر الله عز وجل فهو
40:46ومن اجل الاعمال وافضلها وهل ادلة في هذا معلومة وكثيرة؟ نعم. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة التالية قد يثبت الفرع دون الاصل نعم. قد يثبت الفرع دون الاصل
41:04وهذا يعني مثل ما تقدم في بعض المسائل التي قلنا انها عكس المسألة السابقة. عكس المسألة هذه عكس المسألة السابقة نعم لان الاصل ان اذا سقط سقط الفرع لكن قد يثبت الفرع دون الاصل وهذا يفسر لنا
41:26ابو الفروع التي تثبت مع سقوط بعض الاصول وان هذا مجرد هذه القواعد مجرد قواعد اغلبية. ليست قواعد اه بمعنى الرأي التامة لا. قواعد اغلبية بحسب النصوص. ولهذا بعض الاشياء قد تثبت وان دون الاصل
41:49لاشباه مثل ما تقدم مثلا الفقهاء حينما ذكروا مثلا امرار الموس على الرأس مم. هم اثبتوا هذا الفرع دون الاصل. اثبتوا هذا الفرع. نعم. دون الاصل وقالوا انه مقصود. قالوا وكذلك ايضا في بعض المسائل التي
42:06اه في افراد الفرع باحكام خاصة به لصلاحيتنا مثل الحمل تخصيصه آآ مثلا بالوقف عليه بالوصية له وما اشبه ذلك فهذه امور تثبت للفرع آآ وان كانت لم تثبت للاصل. فدلها كما تقدم ان هذه القواعد قواعد تمتنى على المسائل الخلافية. ولا يشترط في القواعد ان تكون
42:36ان تكون كلية لا بل يكفي ان تكون اكثرية او ان يكون يدخل فيها غالب الفروع الفقهية تدخل تحتها. ولهذا يذكرون القاعدة ويقولون ويستثنى من ذلك. ويستثنى ويذكرون امثلة وهذا بحسب الدليل لكن في الغالب الذي يستثنى لوحظ فيه معنى مثل ما قلنا في مسألة تخصيص
42:59مثلا بالوصية والوقف لان هذا من باب التبرع. اما في باب المعاوظة فلا للتنافي بينهما وانه لما كان مجهولا فيحصل فيه الغرر والمخاطرة فلهذا لا يجوز افراده بالحكم ويجوز افراده بهذا الحكم
43:17والشارع حكيم يتصرف. وعلى هذا لا لا تكون هذه القاعدة متناقضة. لا فنقول خص هذا الفرع لمعنى من المعاني دون غيره. ولهذا تجد في باب الاستحسان حينما جاء الخلاف فيه هل يصح او لا يصح الاستحسان؟ قال الشافعي من استحسن فقد شرع
43:42وهو تخصيص سورة من صور من صور او تخصيص فرع من الفروع من اصل عام دون غيره مع وجود العلة التي هي في الاصل. فالقاعدة انه لا يمكن ان يفرد فرع
44:01دون اصل هو داخل تحته والعلة موجودة فيه ويؤخذ ويخص بحكم بدون دليل لا. بل لا بد ان يكون هنالك علة لتخصيصه. علة لتخصيصه. ولهذا يسمى الاستحسان الخاص وجاءت الشريعة بهذه الاشياء
44:23ما نسميها استحسان لكن في كلام الفقهاء اذا استحسنوا شيئا وذكروا له تعليما خاصا حكم يحكم بهم ولهذا الشارع من النص نص على بعض صور في الربا واجازها بمصالح شرعية في مثل العرايا في ما دون خمسة اوجه بشروطها. ومثل الحرير فيما ثلاث اصابع فيما دون او اربعة اصابع فيما دون
44:44للرجال وما اشبه ذلك من المسائل التي استثناها الشارع وجعلها حكما خاصا واستثناها من الاصل بمعنى يخصها. نعم. جميل. قال المؤلف رحمه الله تعال في القاعدة التالية اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. نعم. اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه. هذه
45:04القاعدة يعبر بعضهم عنها اذا بطل المتظمن بطل المتظمن. اذا بطل المتظمن بطل المتضمن. لان المتظمن كالوعاء والظرف. نعم. متضمن. والمتضمن كالمظروف كذلك الشيء المضمون الذي في ضمنه شيء تابع له اذا بطل ما
45:38هو في ضمنه بطل لانه تابع له لو ان انسان باع سيارة او دار على انسان واستلم الثمن المشتري البائع واستلم السيارة المشتري او البيت. ثم لما استلمها تبين ان السيارة او البيت مستحق للغير
46:02بغصب او سرقة او بيع قد باعها ثم اراد ان يتلاعب ويبيعها انا اخر في هذه الحالة نقول يجب على البائع رد الثمن رد الثمن لماذا؟ ويجب على المشتري رد السيارة وتكون لصاحبها. ويأخذها صاحبها الذي هو له. لماذا؟ لانه لما بطل البيع وهو العقد
46:39بطل تسليم الثمن. صار وجودك كعدمه يكون اخذ الثمن من البائع على سبيل غصب الظلم فلا حكم له فلهذا يكاد يكون متفق عليها من جهة ان هذا غصب وظلم. والنبي عليه السلام يقول من عمل عمل الانسان امرا فهو رد. وهذا ظلم وتعد وغصب
47:04والغصب حرام. او كذلك باع شيئا لا يملكه. لا تبع ما ليس عندك. فاذا باع ما ليس عندك فهو بيع باطل. فاذا كان البيع باطلا بطلت فروعه. فهذه القاعدة تؤخذ من الادلة التي جاءت بالنهي
47:24عن التصرف في شيء ثم يتبين انه ليس له فيه حق التصرف لان من شروط البيع الملك او تمام الملك. اه وهكذا ايضا ممكن يأتي ايضا في صور وفي مسائل اخرى. طيب شيخ ما المشروع فيما ذكرتم
47:42نقول ان البيع الاول يكون باطل او فاسد. الذي باع مثلا شيء لا يملكه. كمن باع مسروقا او او نقول اصلا ان البيع هذا باطل. ولا يصح ان كان ان كان الشي مبيع فالبيع وجودك عدمه. وان كان مغصوب كذلك من باب اولى. فهو باع شيئا لا يملكه
48:02ثم هو في الحقيقة مغصوب وظلم. ووجودك عدمه فهو لاغي ولهذا لو وجد صاحب السلعة لو انسان مثلا باع سيارة باع سيارة على انسان. نعم. ودفع الثمن واخذ السيارة. وكانت مغصوبة او مسروقة. علم بها المغصوب منه او المسروق منه
48:26صاحبها الاصلي يعني. صاحبها الاصلي. جيد. وجدها عند فلان. له ان ينتزعها منه ويكاد يكون اتفاق. يقول النبي عليه اوجدنا غصب غصب غصب نظم. طيب والمشتري يا شيخ ما ذنبه؟ نعم؟ المشتري يعني هو اشتراها بعقد مصيبة. يقول لا حول ولا
48:42ولا قوة الا بالله. وذاك ايش ذنبه المقصود منه؟ مصيبته اشد. نعم. فاذا كانت هذه مرفوعة عينه فلا تفكئت عيناه. صحيح. بايما. اذا الذي نراعيه لان هو المظلوم وهو المعتدى علينا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابي هريرة وجد عين مال عند رجل فهو احق به
49:02ان يأخذه. هذا في صور غير صور الغصب لو من سابى اعماله من انسان ثم افلس بيع صحيح. لا احق به. فكيف بمن وجد ما له عند انسان هو في الحق
49:19لا يصح البيع فوجود بيعك عدمه. وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم. جميل. انه له ان يرجع في السلعة. وان يأخذها من ذاك الذي اشتراها فضة لكن هذا ما يضيع حقه. يرجع على من باعه
49:39لانه مغرور. والمغرور يرجع على من غره. جميل. ويظمنه. لكن في فتوى شاذة لاحد لاحدها علماء المتقدمين العلماء المتقدمين في اخر في اخر الالف رحمه الله نزلت تقريبا تسع مئة وسبعين
49:59اسماعيل ابن رميح رحمه الله احد العلماء الاجلاء له فتوى استنكرت رحمه الله يرى ان من وجد ماله المغصوب والمسروق عند انسان قد اشتراه من ممن سرقه راسه وهو لا يعلم ان المسروق منه لا يرجع على من اشتراها يرجع على ذاك الغاصب والسارق
50:22يرجع عليه ولا يرجع هذا واستنكرت هذه الفتوى ورد عليها العلم ورد عليه الشيخ عبدالله بن الخطير رحمه الله وبين انه نقل كلام شيخ الاسلام وانه لم بطر رحمه الله والصواب ما عليها العلم قاطبة انه يرجع عليه. نعم. بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن حقيقة الوقت ادركنا نعتذر عن مقاطعتك
50:42ارجو منك طرح سؤالي اه الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والتي سنستقبل اجوبتها عبر موقع اه الانترنت. تفضل يا شيخ. لا نقول تابع تابع التابع يفرد بالحكم نريد يعني مثال عليه. نريد مثالا على عليه. كذلك في قول
51:02اذا سقط الاصل سقط الفرع شرح هذه القاعدة ومثال مما هو مما استثناه الفقهاء مثال مما استثناه الفقهاء مما ذكرناه في الدرس. طيب نعم. اذا هذه باذن الله الاسئلة نستهل بها حلقة قادمة باذن الله تعالى ايها الاحبة الكرام في ختام هذه الحلقة
51:22لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما تفضل به في هذه الحلقة المباركة من علم نافع نسأل الله ان يبارك لنا في
51:32في هون يجيه عنا خير الجزاء. بارك الله فيكم صاحب بارك الله فيكم. شكر الله لكم. حفظكم الله. كما نشكر الاحبة الكرام الذين حضروا في الاستوديو ثم نشكركم انتم ايها الاحبة على تواصلكم معنا
51:42نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج. استودعكم الله والسلام عليكم رحمة الله وبركاته