تفسير سورة البقرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 336
0:02من قوله ويأذنون ازواجا لان الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بمجرد العقد بخلاف الطلاق ان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم مؤمنات ثم ظلتموهن من قبل ان تمسوهن
0:27قال ما لكم عليهن من اجل ان تعددتونه واضح فهذان رجلان احدهما كلاهما تزوجا احدهما مات قبل ان يدخل والثاني طلق قبل ان يدخل على زوجة الاول العيد والثاني ليس عليه
0:53كذا ولزوجة الاول المهر كاملا ولزوجتي الثاني نصف الماء كده ولزوجة الاول الميراث والثانية صح يعني ما المهم موجود طيب اذا عموما لا يشمل من دخل بها ومن لم يدخل طيب
1:35عموم الاية يتناول الحامل وغير الحامل تناول الحمل وغير الحمل من اين يؤخذ من قول ازواجه قسم الحمل وغيرها لكن الحامل خصت في اية الطلاق واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن
2:04طيب لمعترض ان يعترض ويقول بين الاتيين عموما وخصوص وجهك فلا يمكن ان ان تفصل احداهما بالاخرى الا بدليل ولهذا ذهب علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله عنهم
2:25الى الى انها تعتد باطول الاجلين جمعا بين الايتين عرفتم طيب ما هو الجواب الجواب ان السنة تلت على تقديم عموم اية الطلاق حيث ان سبيعة الاسلمية النافسات بعد موت زوجها بليال
2:57فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا فيكون عموم اية الطلاق مقدما على عموم اية البقرة واضح يا جماعة طيب ويستفاد من من الاية الكريمة موجود وبوجوب انتظار المرأة
3:23بنفسها مدة العدة لا تتزوج ولا تتعرض للسواك بقوله يتربصن بانفسهن كما تقول انتظر بك وكذا نربص بكذا ويستفاد من الاية الكريمة حكمة الله عز وجل بوضع اربعة اشهر وعشر
4:01او بفرض اربعة اشهر وعشر مشى الحكمة دين ليتبين الحمل وهذا فيه نظر لان الحامل يتبين في مدة اقل ولكنه سبق لنا تعليم في هذا وهو ها غنة تعبدية هل تصرف نقول تعبدية ما نفي تصرف
4:41لكن يقول حكمة معقولة اربعتاشر وعشرة ترسل وثلث شهر لانه الجاهلية كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها كفى قولا كاملا هونك يعني فقرب الله من هذا الحوض ثلثه ومن جنس الشهور
5:10طول الشهر طيب ومن فوائد الاية الكريمة ان العدة اذا انتهت جاز للمرأة ان تفعل كلما كان معروفا من تجمل وخروجي من البيت وغير ذلك فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن
5:45بالمعروف ومن فوائد الايات الكريمة ان الاولياء مسئولون عنه عن مورياتهم من قولك فلا جناح عليكم ولم يقل فلا جناح عليهن مع ان المرأة النسا عليكم لانه جار الى ان الرجال لهم ولاية عن النساء
6:16كيف يكونون مسؤولين عنهم ومن فوائد الاية الكريمة اعتبار الخوف لقوله بالمعروف وقد مر علينا مرارا وتكرارا ان ان العرف معتبر اذا لم يخالف مشى ان خالف الشرع فليس بمعتبر
6:43نعم ومن فوائد الاية الكريمة اثبات علم الله عز وجل في الظاهر والخفي لا يؤخذ من قول بما يشاء الله بما تعملون خبير والخبير العليم ببواطن الامور ومن علم ببواطن الامور كان عليما بظواهرها من باب اولى
7:14ثم قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خدمة النساء الى اخره يستفاد من هذه الاية الكريمة جواز التعريض في خطبة المتوفى عنها زوجها من قوله لا جناح عليكم
7:36وقد سبق لنا تعريف بمعنى كده طيب ويستفاد من الاية تحريم التصليح بعدة المتوفى عنها زوجها بخطبة معتدة من وفاء تصديق بخطبة معتدة من وفاء قوله فيما عرضتم به الجماع عن التعريض
8:09وهو دون التصريح والتصريح طيب راضي من الفوائد نقول ان خطبة المعتدة اذا ثلاثة اقسام تحكم تصليحا وتاريخه وتباع بتصليح وتعريضا وتباع تعريضا لا تصحيح نعم تحرم تعريضا وتصريحا وتبقى وتباح
8:49تعريظا وتصليحه وتحرم تصريحا لا تعريظا طيب متى تحرم تصليحا وتعريضا في الرجعية لغير زوجها فيحكم على الانسان ان يخطب المرأة الرجعية لا تصريحا ولا تعليق والرجعية من هي هي المعتدة التي يجوز لزوجها ان يراجعها بغير عقد
9:25هذي الرجعية والتي تحرم ااتحل تصريحا وتعريضا هي عزاء من زوجها اذا كانت تحله البائن من زوجها اذا كانت تحل له مثل ان يطلق على عوض بلغوا على العوظ والمختلعة
9:56والفاسقة بنكاحها لسبب وما اشبه ذلك المهم ان القاعدة ما هي فيها المبانة لزوجها اذا كانت تحل له تحل له فيجوز لزوجها ان يخطبها تعريضا وتصليحه وان يتزوجها فلو طلق الانسان امرأته على عوض
10:25بلغوا امرأته على عيونه ثم بعد ذلك ندم وهي ايضا ندمت الطالب يتزوج يجوز يخطبها من اهلها نعم يجوز ان يخطبها ويجوز ان ليتزوجها طيب والذي يضع تعريضا لا تصريحا كل مبانة
10:51بغير زوجها يعني يجوز كل مبالغ يجوز لغير زوجها ان يعرض بخطبتها بدون تصليح مثل المتوفى عنها زوجها والمبانة ثلاث او بفسخ او نحو ذلك عرفتم؟ هذي اقسام؟ ها ايش؟ البكر البكر مهي مرتدة كلامنا عن المعتد كيف
11:31تدخل في المبالغ ايه؟ يعني مثل ما قال الاخ رشاد الحقيقة اول ناس في التزام النظام لكنها مرت به افلست منه ما في شيء ما في ما فيها صفة ما في اصل
11:59طيب الدليل على جواز التعريض دون تصليح هذا وجه هذه الاية هذه الاية تريد ويقاس عليها كل مباناة من زوجها لان لان لها لها علاقة بزوجها من جهة وهي منفصلة عنه
12:21من جهة اخرى اما الرجعية فلانها زوجة كما قال الله تعالى فيما سبق والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة قرون الى ان قال ومرورتهن في ذلك و واما المبالغ من اثناء الشخص اذا كان تحل له
12:42عواظ انها زوجته فيحل له ان ان يخطبها وان يتزوجها وقومنا اذا كانت تحل له احترازا من المبانة بالسراع المطالب الثلاث لا يحل لزوجها ان ان يخطبها مطلقا لان ما تحل له
13:01طيب ثم قال ويستفاد منها بالجريمة جواز اظمار الانسان في نفسه ما لا يحل له رن يفعله بجوارحه ها؟ بقوله او اتممتم في انفسكم نعم ومن فوائد الاية الكريمة جواز ذكر الانسان المرأة المعتدة
13:38نعم في نفسه ولغيره ها لقوله علم الله انكم ستذكرونهن فلو قال شخص انني اريد ان اتزوج امرأة فلان للتوفى عنها زوجها يكون يحدد غيره يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا حرج فيه
14:03وكذلك لو ذكرها في نفسه لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قوله او اكملته في انفسكم يمكن ان يغني عنه والا فان ما في القلب يسمى ذكرا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي من ذكرني بنفسه
14:26ها؟ ذكرته في نفسي فما اظمره الانسان في نفسه فهو ذكر وحديث ومن فوائد الاية الكريمة انه لا يجوز للانسان ان يواعد المعتدي من وفاة ان يواعده بالنكاح فيقول اذا انتهت عدتك فاني ساتزوجك
14:56لقوله ولكن لا تواعدوهن سرا ومن فوائدها ان التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر لا حول ولا قوة لقوله الا ان تقولوا قولا معروفا ومن فوائد الاية الكريمة
15:25تحريم عقد النكاح في اثناء العدة ها؟ لقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى بلغ الكتاب اجله هل يؤخذ؟ هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة اخرى وهي ان النكاح باطل زين الدليل من قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
16:03وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط اذا لو تزوج الانسان امرأة معتدة نعم فان النكاح لا يصح طيب وهل تحل له بعد انقضاء العدة
16:24كل ما تحل فيه خلاف فمن اهل العلم من قال لا تحل له ومنهم من قال تحل له الذي قال لا تحل له بنى قوله على قاعدة معروفة في الفقه
16:44وهي من تعجل شيئا قبل اواني على وجه محرم ها؟ عوقب بحرمانه وهذه القاعدة لا اصل من السنة وهو منع القاتل من من الميراث لانه يخشى ان يتعجل القتل لاجل ان يرثه
17:09ولكن الراجح في هذه المسألة انه ان رأى الحاكم ان يمنعه منها فعل. والا فلا. وربما يحمل ما روي عن عمر في ذلك على هذا الوجه ان فعله رضي الله عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعزيز
17:36اذا رأى الحاكم ان يمنع هذا الخاطب الذي تعجل في الخطبة قبل اواني