استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [328] | كتاب الصلح وأحكام الجوار: باب جواز الصلح عن المعلوم و ..

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد على اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاربعاء العاشر من شهر جمادى الاخرة لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:35ولا زال البحث في كتاب الصلح واحكام الجوار من كتاب البيوع في كتاب المنتقى للامام البركات السلام الحمد لله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه مظى حديث ام سلمة رظي الله عنها
0:57في رجلين اللذين اختصما في مواريث درست بينهما ذكر بعده حديث عمرو بن عوف المزني قال الامام ماجد رحمه الله عن عامر بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:17الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وزاد وزاد المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او حل حراما قال الترمذي هذا حديث حسن
1:46صحيح وهذا الحديث عمرو بن عوف وهو المزني وفي عمرو بن عوف الانصاري وهو اشهر منه وحديث عمرو بن عوف الانصاري في الصحيحين لقوله عليه الصلاة والسلام ما الدنيا اخشى عليكم ولكن ما
2:03ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسط على على من كان قوله تهلككم كما اهلكتهم الحديث هذا حديث عمرو بن عوف وهو المزني له هذا الحديث وله
2:19ايضا احاديث اخرى لكن هذا اشهر احاديثه رحمه الله وهذا الخبر الى ابي داوود وابن ماجة والترمذي والحديث لم اره عند ابي داود انما رواية ابي داوود من حديث ابي هريرة
2:41رضي الله عنه وهذا الخبر عند الترمذي من طريق كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن جده عمرو بن عوف
2:57كثير ابن عبد الله هذا متروك منهم من اتهمه بل منهم من قال انه كذاب صرح بذلك ابو داوود رحمه الله ونقل عن الشافعي انه قال انه ركن من اركان الكذب
3:21وظعفه جمهور الحفاظ رحمة الله عليهم الا ان البخاري رحمه الله حين سأله الترمذي عن حديث اللهو اشار الى ما يدل على انه قد يمشى لكن كأنه ليس من اجل
3:49تقويته انما لانه روى خبرا له طرق وبالجملة هذه الرواية وهذا الحديث من الطريق لا يصح لكنه شاهد عند احمد وابي داود من طريق كثير ابن زيد ابن ماثنة الاسلمي عن الوليد ابن رباح
4:14عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الاسناد مقارب كثير ابن زيد هذا اه صدوق يخطئ ليس بذاك المتين. اريد بن رباح لا بأس به كما يظهر من ترجمته في التهذيب
4:34كثير من زيد كما تقدم فيه شيء من اللين لكن جاء الحديث عند الدارقطني والحاكم من طريق اخر وظاهر اسناد سنادة عندهما الصحة اشار ابن القيم رحمه الله الى تقويته
5:00وان لم يصرح بذلك رحمه الله لكن هذه الطرق تدل على ان الخبر لا بأس به وقد روى عبدالرزاق وابن ابي شيبة من رواية محارب بن ديثار وجاء من طريق اخر ايضا عن عمر
5:22في حديثك في اه كتابه الطويل الذي كتبه الى ابي موسى الاشعري وفيه انه قال الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز بين المسلمين وايضا روى البخاري آآ عنه وهذا يأتي عند قول المسلمون على شروطهم
5:53يا شيخ مقاطع الحقوق عند الشروط وهذا ثابت عنه رحمه الله وهذا مما يدل على ان الخبر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر هو في المعنى مجمع عليه. وقد دل عليه الكتاب
6:16والسنة في مشروعية الصلح قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما وان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وقال سبحانه وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهم ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير
6:42قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس وقال اصلحوا بين اخويكم الصلح مجمع على جوازه بمعنى انه ليس محرم
7:06فهو دائر بين الوجوب والاستحباب والاباحة وهذا شيء يأتي ان شاء الله مع هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته في باب الاصلاح فان هذا مشتهر عنه عليه الصلاة والسلام في سيرته
7:29لقوله وفعله وارشاده الى الاصلاح وسعيه في ذلك واذا بلغه اختلاف او نزاع بين اصحابه انه يسعى عليه الصلاة والسلام الى الاصلاح بل قد يترك بعض المهمات لاجل الاصلاح وما جاء فيه
7:54من النصوص الدالة على هذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابي العباس سهل ابن سعد الساعدي في حديث طويل وفيه انه بلغه عن بني عمرو بن عوف
8:08انه حصل بينهم حصل بينهم قتال فقال قوموا بنا لنصلح بينهم. فذهب عليه الصلاة والسلام واصلح بينهم وفي الحديث انه عليه الصلاة والسلام هذا بعد صلاة الظهر وقال كما جاء في رواية صحيح عند احمد وابي داود
8:32انه قال يا بلال من حضرة الصلاة ولم احضر فمر ابا بكر فليصلي بالناس ففيه انه عليه الصلاة والسلام لم يرجع حتى استبرأ الامر واصلح الحال ايضا وكان يصلح بين الطائفتين
8:55وبين الشخصين المتنازعين وثبت في في صحيح البخاري من حديث كعب مالك هذا مر ولعلي قلت ان لعله من حديث عائشة رضي الله عنها لكنه من حديث كعب بن مالك
9:13رواية عبدالرحمن ابن جابر ابن عبد الله عن كعب ابن مالك وفيه انه قال كان لي دين على ابن ابي حدرد فاتيته اتقاضاه واختصمناه او قال فاختصم اختصمناه عند في المسجد
9:32الحديث وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر او سمع جلبة خصوم فخرج اليهم عليه الصلاة والسلام فرأى اصواتهم عالية ورأى كعب فقال يا كعب ضع الشطر يا كعب يا كعب قال لبيك يا رسول الله
9:56قال ظعي الشطر من دينك. قال قد فعلت يا رسول الله قال انفخ به يقول لي عبد الله بن ابي حد رد وهذا كما تقدم في اخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام
10:14في مشأة الاصلاح وجاء في صحيح الصحيحين او في صحيح البخاري قصة دخول ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قصة في قصة ان ابا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
10:34وكان عائشة آآ يعني رأى ان عائشة رضي الله عنها تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام تطعمه شيء اراد رضي الله عنه يعني يمنعها او يظربها او شيء من هذا فمنعه الرسول عليه الصلاة والسلام
11:02ثم جاء في يوم اخر فوجداهما قد اصطلحا فقال ابو بكر رضي الله عنه ادخلاني في سلمكما كما ادخلتماني في حربكما هذه الرواية ليست في الصحيح الظاهري هذه رواية عند ابي داود وهي رواية صحيحة
11:19الرواية الصحيحة لكن هذا مشهور عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل مسألة الاصلاح والسعي في جمع الكلمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلح الكذب الا في ثلاثة
11:43ذكر ان الكذب يجوز او يصلح في ثلاثة في الحرب في حديث الرجل مرأة والمرأة زوجها وفي الاصلاح بين الناس. في الاصلاح يصلح بين شخصين او جماعتين متنازعة حتى لو كان بالكذب. هذا يدل على عظيم امر الاصلاح
12:03ومع ذلك هو يكون مشروعا في هذا على تفصيل مذكور لاهل العلم وهذا هو الصواب عند الجمهور خلافا ابن جائح خلافا ابن جرير حيث قال ان هذا المراد به التورية
12:17لا حقيقة الكذب لكن هذا خلاف الحديث لانه استثنى منه استثناء من الكذب يدل على العموم الاستثناء معيار العموم وثبت في الحديث الصحيح ايضا من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه
12:35عند احمد والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على افضل من درجة الصلاة والصوم والصدقة قلنا بلى يا رسول الله قال اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين الحالقة
12:56لا اقول تحلق الشعر ولكن تحليق الدين. الشاهد انه هذه الرواية راتب الدرداء وجا من رواية الزبير عوان لفظ قريب من هذا لكن رواية تحليق الدين هذي حديث الزبير انه كاصلاح ذات البين اصلاح ذات البين
13:21وحديث ابي الزبير ايضا عند احمد والترمذي في سند ابو عواف ابي الدرداء حديث صحيح ودلالتها اعظم وفيه انه قال ان الاصلاح اصلاح ذات البين التي بان بعضهم بعض وتقطعت
13:40يصل ذات البين حتى تتآلف القلوب والارحام تعود الى التواصل الى التراحم الذي هو الاصل وهو الواجب الرحم العام بين اهل الاسلام والرحم الخاص بين القرابات وهم بينهم رحم خاص
14:07بعد الرحم العام رحم الاسلام التواصل بينهم واعظم والقطيعة بينهم اعظم فقال افضل من درجة الصلاة والصوم والصدقة والمراد بذلك انه افضل من نوافل الصوم وافضل من نوافل الصلاة وافضل من نوافل الصدقة. وذلك انه اذا صلى
14:34وقام الليل واكثر من النوافل لنفسه ولو انه جعل هذا الوقت الذي يصلي فيه النوافل الاصلاح وجمع الكلمة كان افضل لانه نفع متعدي النفع المتعدي كثيرا ما يكون افضل من النفع القاصر
14:54وكذلك افضل من الصوم. لو ان الصوم يعوقه عن بعض اعمال الخير التي هي نفع متعد كالدعوة ونشر العلم ونحو ذلك يكون طلب العلم ويكون تكون دعوة الى الله والسعي في مصالح الناس
15:18الذي قد لا يتيسر له مثلا مع بعض النوافل نوافل الخير من صلاة او صوم وكذلك الصدقة بافضل مجال الصوم للصلاة والصوم والصدقة والصدقة هنالك ان اصلاح ذات البين وجمع الكلمة
15:46مصالح عظيمة تعود بالخير على العبد في هذه العبادات الثلاث في صلاته وفي صومه وفي صدقته لانه حينما تحصل قطيعة بين الناس بين القريبين وبين الجارين وبين الجميلين في هذه الحال
16:12لا شك ان هذا يؤثر عليه في عباداته في صلاته في صومه في صدقتي فحينما تطيب نفسه ويسلم قلبه لاخوانه يتفرغ قلبه ويقبل كما يعبر بعض اهل العلم ابن القيم وغيره بشراشر قلبه
16:33الله سبحانه وتعالى لانه ليس فيها ما يشغلها من قطيعة رحم او انه يحمل في نفسه على اخوانه ولهذا جاءت الادلة الكثيرة في هذا الصلح والاصلاح وهذا الصلح العام وان كان العلماء في هذا الباب يريدون صلحا
17:01الصلح الخاص ما يتعلق في بعض انواع المعاملات والخلافات والنزاعات ولا شك ان هذا الخلاف قد يورث القطيعة في باب المعاملات يكون الصلح لاجلك جمع الكلمة حين تكون يكون النزاع
17:22بشيء من المعاملات والعقود وهذا لا يعترف بالحق الذي عليه. وهذا يطلب اكثر من الذي له ولذا لابد من الاصلاح بين الناس لكن لا يكون الاصلاح على وجه يحصل به الظلم لا
17:48لا يا اية لو انه علم ان احدهما ظالم فلا يجوز ان يجري الصلح على وجه يكون فيه ترك استيفاء الحق من الظالم لامر من الامور لوجاهته لمنصبه لنفوذه او كثرة ما له
18:11اذا يميل معه ولا يبين وجه الحق حتى يرضى صاحب يرضى من له الحق يكون هذا الاصلاح بضرر عليه الواجب ان يحكم على ان يجرى الصلح على وجه لا يظلم ما فيه
18:38الا عند الضرورة هذه الاحوال والعلماء ذكروا هذا رحمة الله عليهم وذكروا في باب الصلح على الانكار. لان الصلح نوع فيها هذه الابواب صلح على اقرار وصلح على انكار قد يحتاج احيانا صاحب الحق
18:55الى الاغماظ وترك بعظ حقه لاجل ان يحصن بعضه اذا كان لا يتيسر الا هذا فاذا لم يتيسر الا هذا ولم يكن هناك مركب الا رؤوس الاسنة فما حيلة مضطر الا ركوبها
19:16كونه يحصل بعض ماله خير من ان يفوت ماله كله الشاهد ان الصلح دلت عليه النصوص وهذا محل اجماع من حيث الجملة وفي تفاصيل خلاف والمصنف رحمه الله شار الى مسائل تتعلق بهذا الباب
19:39ذكر في هذا الباب حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. الصلح جائز الجواز هنا ظد او مقابل المحرم والمكروه والمعنى انه لا بأس به. وكونه جائز لا ينفي ان يكون واجبا
20:07ولا ينفي ان يكون احيانا مستحبا ويكون احيانا جائز بمعنى الجواز مستوي الطرفين ثم اذا كان جائزا من جهة الحكم التكليفي فهو جائز من جهة الحكم الوضعي لانه حينما يصح
20:28او يكون جائزا ليس محرما ولا مكروها فهو جائز في الحكم الوضعي والجواز والحكم الوضعي هو معنى النفوذ بمعنى انه نافذ يجب الوفاء به الصلح جائز بين المسلمين. القول بين المسلمين
20:50هذا خرج مخرج الاغلب او على الاغلب لان الصلح في الغالب يكون بين اهل الاسلام بين قبيلتين او بين جماعتين او آآ مثلا ايضا بين شخصين او جارين كما تقدم
21:14او حيين مثلا من الاحياء يحصل بينهم نزاع او بلدين متجاورين يعني قد يحصل نزاع في بعض المرافق مثلا الصلح في بلاد الاسلام في الغالب انه يكون بين اهل الاسلام
21:36ولهذا ذكره على الغالب. والعلما يقولون ما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له والا قد يكون الصلح بين اهل الاسلام والكفار قال الله عز وجل وان جنحوا للسلم فجنح لها
21:52المسالمة لان الكفار يكون معهم الصلح والمسالمة ستارة يكون يكون صلحا ومسالمة على وضع الحرب مدة معينة نحو ذلك على تفاصيل مذكورة في باب عقد الذئاب عهد بين اهل الاسلام
22:16وحسب هذه العقود قوة في نفوذها والنبي عليه الصلاة والسلام اجرى بينه وبين المشركين الصلح واجرى بينه وبين اليهود صلح واجرى بينه وبين ايضا آآ القبائل او من كان مجاور لاهل المدينة من
22:40قبل دخولهم في الاسلام يعني انه عليه الصلاة والسلام بلغهم يوم الدعوة وامهل قوما واعطوا مهلة للنظر في حالهم. المقصود ان الصلح جائز بين المسلمين وهذا هو الاكثر والاغلب وبين
23:06المسلمين وغير المسلمين لكن هذا يكون طارئا في بعض الاحاديث الا قول لا صلح هذا الاستثناء والاستثناء معيار العموم. يدل على ان الاصل في الصلح انه جائز دعاء في كل شيء
23:26هذا هو الاصل في الصلح القول الجائز كما تقدم انه احيانا قد يجب قد يستحب قد يجوز لكنه هذا الجائزة. اما ما كان محرما هذا لا يجوز لانه لا يكون الا
23:47على مخالفة شيء من الشريعة مخالفة دليل عموم دليل او خصوص دليل او يكون على وجه يحرم حلالا او يحلل حراما هذا لا يجوز. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما
24:10الحلال لا يجوز تحريمه من يصطلح مثلا رجلان او رجل مساء الخير. خلافه كذلك ما تقدم الصلح سبق لشرع اليه في قوله سبحانه وان امرأة خافت عليها نشوزا وعراظا الصلح
24:34بين الزوجين الصلح بين الزوجين ايضا فلو حصل خلاف بين الرجل واهله لا يشرع الصلح بينهما لكن لا يكون الصلح على وجه يحرم فيه الحلال فيه الحلال مثلا او يحل حراما
24:59حراما بينه وبين رجل مثلا معاملة او دين يقول اه انا اعطيك مكان هذا الدين يعطيك خمرا مثلا نعطيك مثلا يعطيك ميتة مثلا اوديك ميتة مثلا قد يطلب ميته لانه يطعمها
25:34مثلا الطيور او يطعمها طيور او كلابها التي عنده نحو ذلك فهذا اذا كان على سبيل المعاظة لا يجوز حرام كذلك المرأة ايضا حينما تشترط على زوجها الى حجر النزاع
25:56تقول تشتري طلاق ضرتها ايضا ايضا هذا لا يجوز لتكفى صحفتها فان لها ما قدر لها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا لا يجوز وهذا كله يبين ان السعة
26:19الاصل في الاصلاح العموم انه عام وفي كل شيء يصلح. في كل شيء ولهذا قال الا فالاستثناء كما تقدم معيار العموم ما يبين انه يشرع السعي في الاصلاح بين اهل الاسلام
26:41وهذا الحديث في هذه الرواية الوزادة الترمذي انوى المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما ايضا كذلك يتعلق بالشروط لكن زياد الترمذي وسبق الاشارة الى هذا القدر
27:02وقد يدخل مثلا تدخل الشروط في باب الصلح يصلح بينهم وصلحا ويشرط احدهما شرطا مثلا آآ من عليه الحق او من له الحق وقد يكون حصل نزاع كل منهما يدعي على صاحبه
27:25الفائدة شرط احدهما شرطي ينظر في هذا الشرط المسلمون على شروطهم والاصل صحة الشروط صحة العقود ولا نقول هذا الشرط يحرم الا بدليل كما قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط
27:45مقاطع الحقوق عند الشروط فاذا شرط شرطت المرأة مثلا النكاح شرطا على الزوج من الصحة الشرط ان احق ما اوفيتم العقود لانهم احق به يعني الشروط اللي هو ذكر شروط في النكاح
28:15شروط النكاح وانها حق العقود بالوفاء بالشروط الوفاء بالشروط ولهذا كثير من الشروط التي ابطلها بعض العلماء صححها كثير من المحققين لا دليل على ابطالها بل جاء ما يشهد لها
28:41في نصوص تؤيد الاصل صحة الشروط في العقود عموما كذلك ايضا في عقود البيوع تقدم الاشارة الى شيء من هذا مثلا في كثير من الشروط التي يتفق عليها فالاصل صحة الشروط
29:02اذا خلت من المحاذير الشرعية في باب البيوع من الغرر من المخاطرة من القمار من الربا من الجهالة الشريعة بينت اصول المعاملات المحرمة كما خلا منها فالاصل صحت الشروط المسلمون على شروطهم
29:25وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود بالعهد ان العهد كان مسؤولا العقود والشروط الاصل وجوب الوفاء بها. وقال الله عز وجل واحل الله البيع وهذي الاية على الصحيح
29:45عامة لا يقال مجملة هي عامة في جميع العقود التي تجري بين اهل الاسلام وكل من عقد عقدا فلا الصحة به. لكن لا يجوز الانسان ان يشرط شروطا هي حرام ام حلال
30:04ولهذا قال عمر رضي الله عنه لا يبع في سوقنا من لم يتفقه في الدين كما روى عنه الترمذي معلقا في سننه كان يأمر بالتفقه في الدين يا صحاب البيع والشراء حتى لا يقعوا في الربا والغرر مخاطرة
30:24دون علم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما او احل حراما وسيأتي الاشارة ان شاء الله الى آآ شيء من انواع شروط الصلح مصنف رحمه الله شيئا منها وان الاصل في العقود والشروط الصحة ومما يتعلق بهذا الحديث
30:55مسائل ذكرها العلماء اولا يعلم ان الذي يجري عليه الصلح يجري عليه الصلح هو ما يتعلق بالحقوق بين العباد في عقود المعاملات والمداينات وما اشبه ذلك لا في حقوق الله سبحانه وتعالى فهذه ليس فيها صلح
31:22العبادات الواجبة هذه بين العبد وربه. لا تصلح حال العبد الا بان يصلح حاله فيما بينه وبين الله. باداء الواجبات واجتناب المحرمات لا مصالحة فيها الا بادائها يجب اداء هذه
31:45العبادات كذلك ما يتعلق بالحدود هذه ايضا لا يجوز الصلح عليها باسقاطها يجب الاتيان بها والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع يعني هذا
32:08وهناك انواع من التعازير وهناك انواع من الحدود المقدرة هناك انواع من الحدود التي تخضع في نظر الامام او القاضي في باب التعجيل ونحو ذلك تكلم العلماء عليها وبينوا احكامها
32:28وان هذا فيما يكون اه من الحقوق بين الناس في الاصلاح. وهناك انواع من الاصلاح متأثرة تماما فيما يجري في النزاعات التي تكون بالتعدي مثلا على آآ الابدان او الاعراض ونحو ذلك
32:52قد يرى من المصلحة في الاصلاح والعفو فيتدخل المصلحون بين المتخاصمين والمتنازعين وهناك انواع من اصلاح في باب المطالبات والمداينات الاموال الاموال الاصل هو وجوب الوفاء بالعقود الشروط بين المتبايعين والمتدينين
33:20فاذا ضرب بينهم عقد او آآ ضرب بينهم اجل فيجب الوفاء به اذا كان بينهم معاملة ومؤجلة الى سنة في هذه فان كانت هذه المعاملة بيع وشراء الاجل واجب وان كانت
33:44من باب القرض هذي فيها خلاف. الجمهور على انه لا يجب الالتزام الاجل بل الاجل حال يعني اذا اقربه اقربه واجل قال يا حمد القرض حال وينبغي ان يفي بوعده
34:10هذا هو المعروف المذهب لو انه اقربه مالا مؤجل الى سنة المذهب يقول يجوز ان يطالبه مباشرة والاجل لا يلزم والصواب وهذا سبق يوم القرن. الصواب ان انه يتأجل هذا هو الصواب
34:31سبق ذكر ادلة واضحة بينة ولا اشكال في ذلك والقول بخلاف ذلك قول ضعيف مخالف للمعنى والحكمة يتعجب ممن يعني خلف في هذا. ولهذا نحمد الله اشار الى هذا ينبغي ان يفي
34:48ينبغي ان يفي بوعده جعلوا رواية انه ايضا انه يتأجل وهذا اضخم هذا اظهر واقوى قد يجزم به يقال هو الصحيح بلا تردد فلو انه مثلا المدين قال للدائن اريد ان اعجل
35:17ما في ذمتي لكن اعجل ما في ذمتي وتطرح عني بعض الدين فلو كان له مثلا في ذمته مئة الف ريال مؤجلة الى سنة فقال اريد ان اقضيها بعد موظي مثلا نصف الاجل قال اريد ان اقضيها الان
35:44بيعطيه المال كله لكن بشرطي ان اه تضع عني عشرين الف ثلاثين الف مثلا اذا ترى ظياع على ذلك انه لا بأس به وهذه احدى الروايتان عن احمد والشافعي وهي قول اهل المدينة
36:09ايضا كما ذكر القيم رحمه الله وقال هو الصواب واختيار شيخنا لشيخ الاسلام رحمه الله وهو الثابت عن ابن عباس باسناد صحيح عند عبدالرزاق وابن ابي شيبة ورد رحمه الله قول من قال
36:28ان هذا ربا هم قالوا ان هذا ربا هنا مثلا يتعجل ما له النقص في قدره يقول اريد ان اقضيك الان بشرط ان تظع عني بعظ المال يتفقان على قدر
36:52مثلا النص ثلث يعني مما يضع عنه مثلا هذا هو الاظهر ورد في هذا الحديث عند الطبراني في الاوسط والدرأ قطني من رواية مسلم خالد الزنجي ابن عباس ان بني النظير
37:13حين اجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ان لنا على القوم اموال يعني بينهم وبين الصحابة رضي الله عنهم معاملات لانهم كانوا اهل نخيل زرع تمر بين معاملات ولهم ديون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ضعوا وتعجلوا
37:41وتعجلوا. يعني ضعوا من دينكم وهم يعجلون لكم حالا لا ينتظر الاجل وهذا الحديث عن طريق عبد الله بن مسلم هذا او مسلم بن خالد الزنجي وهو ما وبقي لكنه
37:57ليس بذلك مشهور بالضعف رحمه الله ابو داوود وغيره هو اللي روى حديثنا اذا دخل حديث انس رضي الله عنه اذا دخل المسلم الى بيت اخيه فقدم له طعاما فليأكل منه ولا يسأل من اين هو
38:19ويقدم له شرابا فليشرب ولا يسأل من اين هو يعني هذا الطعام وهذا الشراب له روايات فيها غرابة لكن اه هو ايضا معروف بالفقه رحمه الله واحيانا بعض الاحاديث ربما
38:39يكون حينما تذكر كأنها من كلام الفقهاء ما كأنها من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل حديث رافع من زرع في ارض قوم بغير اذنهم ليس له من الزرع شيء وله نفقته
39:04قال ابن رجب وكان هذا من كلام الفقهاء طريق شريك ورجل اخر الحديث فالمقصود ان هذا الخبر وان لم يثبت هذا الخبر وتعجلوا وان لم يثبت لكن ده ده دل عليه
39:23الاصل قلنا الاصل الصحة وان القول بانه من الربا رده ابن عباس رضي الله عنهما طالما معناه كما صح عنه عند عبد الرزاق بن ابي شيبة الربا ان تقول اخر
39:45لا ضع وخذ خذ الان يعني هذا يعني عين النظر والفقه الذي اشار اليه العلماء من كلام ابن عباس يقول هو ضد هو ضد الربا معنى وحكما ليس الربا الربا
40:08مد في الاجل وزيادة في المال وهذا نقص في الاجل ونقص في المال ما المانع ما المانع من جهة انه خالفوا في المعنى من جهة ان الاصل هو صحة العقول والشروط
40:27جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لاسناد الصحة. الاسناد انه صحيح عند عبد الرزاق وهو مشهور عنها رضي الله عنه انه سئل عن هذه وقال كان عمر ينهانا
40:44ان نأخذ عينا بدين نأخذ عينا بدين تكون مسألة خلافية في هدية على هذا ذكر ابن عباس ابن عباس ذكر الحكم مقرونا بالدليل من جهة عموم المعنى والعلة من جهة العلة وعموم المعنى الذي ذكره. وذكر امرا
41:18مما يقوي هذا وكأنه رظي الله عنه بلغه ان بعظ الناس يمنع ذلك يستضعف طالما قال رضي الله عنه ولهذا كان هو الصواب في هذه المسألة وانه لا بأس به
41:35انه ليس من الربا في شيء ثم فيه مصلحة للجميع في مصلحة للجميع ورأت الذمة لان من عليه الدين عليه الدين يخلص ذمته ويريد ان يعطيه المال الان ومن له الدين ايضا
42:00يكسب وان كان نقص من المال لكنه يكسب من جهة تعجيل المال هذا المال الذي في ذمة غيره ما يدري يحصل ولا ما يحصله. يمكن يعرض عوارض للمدين كون هذا الشيء يحصل
42:17فيه خير ويأخذه وينميه ويستفيد منه ولا يدري هل يحصل بعد ذلك ولا يحصل ما يدري ولا يدري ايضا هل يدركه مثلا او يدركه الاجل قبل فيستفيد منه في حال حياته فينتفع به في دينه ودنياه
42:36ينتفع به في اموره سيكون شباب من اسباب الخير ومن عليه الدين ايضا كذلك واستبرع ذمته ثم ايضا هو لا يدري اذا بقي المال معه قد ينفقه ويصرفه فيذهب فاذا حل الاجل
42:59لا يكون عنده شيء ستنشط نفسه في براءة ذمته وتقديم هذا المال يريد ان يخلص ذمته اه يخشى ان يوافي الاجل. وهذا المال في ذمته ويخشى ايضا ان يدرك اجل الدين والمال وليس عنده مال
43:22ان يستدين او يقتل على نفسه لا شك ان فيه مصالح عظيمة والشريعة اذا كانت المصالح ظاهرة المفاسد جاء الى او مندثرة غير موجودة او معدومة هذا هو ثم حكم الله
43:50لان الشريعة مبنية على هذه هذه الاصول عظيمة تحصيل المصالح تحصيل المصالح وتكميلها اعدام المفاسد وتقليلها اذا امكن الاول كان الاتم والا فالثاني هذي مصالح للطرفين فالاصل الصحة. ولهذا قال الصلح جائز بين المسلمين
44:20فيكون في الاموال يكون ايضا حتى مسائل اخرى تتعلق بالاعراض التصالح بها اختلف في بعض الاشياء هل يجوز ان يأخذ عليها مالا او لا يأخذ عليها مالا هذا لعله يأتي ان شاء الله
44:45في حديث من كانت له او ما كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه او شيء وليتحلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم والصلح من مسائل الصلح التي ذكروها
45:12حينما يختلف اثنان وهذا هو الباب الذي يكونوا ذكروا فيه احكام الصلح او او ذكروا احكام الصلح لاجل هذه المسائل لو كان احدهما يدعي مالا على اخيه على اخيه صالحه على بعضه
45:37هو ما تقدم صالحه على بعضه هو ما تقدم يعني اذا كان مثلا قال انا يعترف له ان له مثلا هذه الساعة مثلا او هذا الجهاز يعترف انه له. يقول يا اخي هذا الجهاز الذي في يدك لي انا
46:03وهذي الساعة التي في يدك هي لي فيعترف مثلا يقول صحيح هي لك لكن صالحني عليها صالحني عليه انا لا استغني عنها انا لا استغني عن هذه السيارة هذه السيارة التي في يدك يلي
46:22قال نعم انا معترف بذلك لكن صالحني عليها اريد وقالوا تارة يصالحوا اذا كانت العين ان يصالحوا ببعضها. وتارة يصالحه بعوض عنها بعوض عنها فاذا صالحه بعوض عنها فانها تكون
46:48تجري مجرى البيع واذا قال مثلا هذه السيارة التي في يدي صحيح الصحيح لكن صالحني عنها بهذا الجهاز مثلا او بهذه الارض فاذا اصطلح على ذلك اخذ هذا هذي السيارة وذا اخذ الارظ
47:19تم الصلح بينهما لان صلح على اقرار يسمونه الصلح اقرار لانه مقر به مقر به النوع الثاني صلح على انكار صلح على انكار واختلفوا فيه الصلح على انكار ان ينكر
47:43من يدعي مثلا عليه عينا فينكر انها له مثلا ينكر انها له او يقول مثلا انا لا اعترف ان هذه السيارة لك اوليس هذا المال الذي عندي لك لو مثلا قال
48:04انت في ذمتك لي مئة الف ريال انا لا اعترف بها الا ان تسقط نصفها انا ما اعترف ويصطلحان على يقول نعم خلاص انا لاعب لا بأس ارضى ان تعترف
48:23يعني ان الارض بذلك ارضى بذلك يقر يقول انا اعطيك النصف ونصله عليه هذا صلح على لانه انكر انكر ان هذا المال له وصالحه على نصفه مثلا يسمى صلح على انكار هذا اختلفوا فيه
48:55الصواب انه اذا لم يكن لتخليص ماله الا هذا الطريق جاز فيقول اعطني النصف والنصف لك فان كان في نفس الامر احدهما كاذب والصلح ظاهرا ينفذ من جهة الظهر لفك النزاع
49:22يكون كان الحكم بينهما كما ان الحاكم والقاضي كما قال عليه الصلاة والسلام انكم تختصمون الي وان بعضكم الحنوا بحجتهم بعض ساقضي له بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء
49:44فلا يأخذه فانما هي قطعة من النار تقدم رواية ام سلمة هي اصطعاما من نار جهنم هي الحديدة التي تحرك بهالجمر يأخذها وليدعها الظاهر ينتهي يعني يفكر النزاع بينهم لكن في الباطن
50:16الصحيح ان القضية لا زالت قائمة خلافا احنا في بعض الصور وليس في كل سورة لعلهم ذكروه في باب النكاح مثلا شهد رجلان مثلا انه يعني تزوج هذه المرأة او طلق هذه المرأة مثلا
50:40وقالوا آآ يعني حين هي زوجته فذكروا في في بعض المسائل الصواب يقال ان هذا يفض النزاع ظاهرا والخلاف الذي بينهما ظاهرا والقضية باقية على حالها في الدنيا وفي الاخرة
51:02ولهذا يقول علي رضي الله عنه كما في الصحيحين انا اول من يجثو بين يدي الله سبحانه وتعالى للخصومة نزلت في علي وصاحبيه يا علي وصاحبي عبيد بن الحارث وحمزة وعبد المطلب وعلي رضي الله عنه مع عتبة بن ربيعة وشهيب ابن ربيعة هو الوليد ابن عتبة الثلاثة
51:22الثلاثة نريد مقابل عبيدة هو الاخران بين لحمزة مقابل حمزة هو علي رضي الله عنه ان تبين في الدنيا او ظهرت بينة لاحدهما فهو على حقه يرفع الامر للقاضي كما شهدت بالبينة فالحكم الاول يبطل
51:53الحكم الاول يبطل ولا قيمة له لانه حكم بني على كذب ولا يحل له هذا الشيء ما دام انه ويعلم ذلك في الغالب. لكن احيانا قد يحصل توهم مثلا غلط
52:13توهم في هذه الحالة الاعمال بالنيات لكن الحكم او القضية باقية للقاضي ان ينظر آآ ان يحكم يا له ان يرفع ويحظر شعوده فهو على حقه وعلى شهوده في مثل هذه المسائل
52:37لهذا قال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين. جائز بينهم الا صلحا احرم حلالا او حل حراما. والمسلم زاد الترمذي والمسلم المسلمون على شروط الا شرطا حرم حلالا او احل
52:57وهذا كما تقدم دل عليه هديه عليه الصلاة والسلام شهوده لعقودهم وبياعاتهم وكان يمضيها عليه الصلاة والسلام انما منع الشرط الذي يكون مخالفا لكتاب الله. لا يشترط الموافقة يشترط عدم المخالفة
53:24كل شاطئ ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط لا يشترط الموافقة لان اصل الصحة انما يشترط عدم المخالفة مع انه ما يشرط فلما قالت عائشة لما قالوا لعائشة رضي الله عنها
53:44لكن ولاؤه ولاؤها لنا. يعني انها ان شئت فاعتقيها يعني ان آآ تحسن اليها ونحو ذلك لكن ولاؤها لنا. فقال النبي اشرطي لهم يعني معنى شرطي او لا تشرطي فان المال والولاء لمن اعتق
54:02الولاء لمن يعتق. فهذا شرط باطل لانه مخالف الادلة فهو باطن. يعني وجوده كعدمه تشرطينه او لا تشرطينه اما الاصل في الشروط فالاصل في الشروط الصحة والسلامة لو شرط شروطا
54:26شروطا العقد لان الشروط قد تكون شروط للعقد قد تكون شروط في العقد هناك شروط يشترط وشروط البيع اللي جاءت بالنصحة. هذه الشروط يجب الوفاء بها لكن هناك شروط يشترطها المتعاقدين او احدهما. قد تكون مصلحة العاقد
54:57هذا وقد تكون مصلحة المشتري او البائع وقد تكون تتعلق بنفس السلعة المشترات والمباعة يشرط احدهما شرطا فيها الاصل الصحة الا ان يشتمل هذا الشرط على شيء محرم فلا يجوز
55:18ثم ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال وعن جابر رضي الله عنه ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم ان يقبلوا ثمرة حائطي
55:34ويحلل ابي فابوا فلم يعطهن النبي صلى الله عليه وسلم حائضين قال سأغدو عليك غدا علينا حين اصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيت وبقي لنا من ثمرها
55:55وساق بالحديث بروايتين ثم قال عقب الرواية الثانية رواهما البخاري الرواية الاولى هي من طريق يونس عن الزهري عن ابن كعب ابن مالك ان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لم يسم
56:10قال ابن كعب مالك وهذا المبهم دائر بين اثنين بين عبد الله ابن كعب وعبد الرحمن ابن كعب وكلاهما روى الحديث كلاهما ايمان المجدي رحمه الله رجح انه عبد الله لانه جاء في رواية اسماعيل
56:33من طريق يونس عن الزهري من هذا الطريق انه عبد الله بن كعب مالك وابو مسعود في الاطراف مسعود دمشقي وكذلك خلف كما ذكر الحافظ رحمه الله في الاطراف قال انه عبدالرحمن
56:52واحتج لان الزهري روى عن عبدالرحمن ابن كعب عن جابر رضي الله عنه في شهداء احد انه عليه الصلاة والسلام صلى عليهم ولم يغسلهم. فهذا الحديث عند الزهري من رواية عبدالرحمن
57:14واستدل بالنظير كانه وهذا فيه نظر في الحقيقة يعني اذا لم يكن الا هذا هذا فيه نظر لان آآ الطرق ليست او تعيين المبهمات في الاسانيد او تعيين المهملات بمعنى انه اهمل
57:42اسم ابيه او المبهمات ابهم هذا لا يدمن هو عبد الله عبدالرحمن لا يدخله القياس ولا النظر هذي قاعدة عند اهل العلم في كتاب الرجال ان المبهمات والمهملات ليش تخافي عن القياس
58:00وليست خاضعة للنظر ولا خاضعة للاجتهاد انما هي خاضعة للطرق بالنظر اليها ينظر في هذا الحديث في طرقه هل جاء مصرحا مثلا او جاء ما يدل على انه فلان بان الذي روى عن فلان وفلان لا يروي عن فلان انما يروي عن فلان وطرق كثيرة
58:23عند اهل العلم معروفة في تعيين الراوي من هو؟ فليس قبلها يعني ليس في قبلها ليس لها سباق وليس لها لحاق وليسها سياق لا في السباق ولا في اللحاق ولا في السياق ما يدل عليها
58:48يعني هذه مثل مثلا بعض الاسماء التي تكون مثلا يعني تكون من الباب المتشابه متشابه وتتشابه مثلا لا افرق بينها الا بالنقط. هي تتفق في الرسم يزيد بريد مثلا ونحو ذلك من الاسماء
59:20فهذه مبناها على الحفظ كما يقول العلماء ليس لها لا من جهة السباق ما يسبقها. ولا في اللحاق ما يلحقها. ولا في السياق الذي يشمل السباق واللحاق ما يقال انه يعين المراد
59:40انما هي مبنية على الحفظ والظبط ولهذا يدخل فيها التصحيف كثير اه ولهذا المجزي لهذا المجزي رحمه الله بناء على ان عبد الله لانه صرح هذا لا شك انه بين. هذا بين
59:58كونه مثلا جاء مصرح بانه عبدالرحمن رواية اخرى من يدل على ان هو المراد قال وفي وفي لفظ ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر بن جابر. رضي الله عنه
1:00:18ابى ان ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له فجاء رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمرة نخله. بالذي له فابى
1:00:34فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر جد له فاوفي له الذي له فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاوفاه الثلاثين وسقا
1:00:52وفضلت سبعة عشر وسقا رواهما البخاري وهذه الرواية من طريق هشام ابن عروة عن وهب ابن كيسان كيسان تابعي جليل من كبار الطبقة الرابعة توفي توفي سنة سبع وعشرين مئة وهشام سنة ست واربعين
1:01:12ومئة عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث رواه البخاري برواية متعددة وكلها متفقة في المعنى وفيها زيادات كشأن الروايات الاخرى. وجاء في بعض الروايات عند البخاري انه جمع بين هذا الحديث
1:01:35بالجماعة بين هذا الحديث وحديث اخر في قصة بيع الجمل في جمعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقدم هذا الحديث في باب سبق ويأتي ان شاء الله الكلام على حديث جابر
1:01:50على متن ان شاء الله في الدرس الاتي باذن الله اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1:02:02محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.