استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم اثنين الثاني من شهر جمادى
0:28الاولى لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم درس اليوم لا جانا في كتاب السلم كتاب المنتقى في الاحكام وتقدم حديث او صدر حديث ابن عباس والكلام عليه لانه هو العمدة في هذا الباب وتقدم الكلام على بعض
0:53المسائل ومسائل السلام كثيرة بسطها العلماء وحديث ابن عباس اصوم في هذا الباب وكذلك الاحاديث الاخرى التي ذكرها المصنف وسيأتي ستأتي باذن الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما
1:13من قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم من اسلم في ثمرة فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم وهذا احد الالفاظ هو سبق الاشارة الى ان الالفاظ متقاربة عند الجماعة الا اختلاف يسير
1:32اما الحكم الاصلي في هذا الباء فهو مجمع عليه كما دل عليه الخبر وتقدم الاشارة الى لشيء من مسائل السلم وخصوصا شروطه الخاصة به وان شروطه اه زائدة على شروط البيع. وهي في الحقيقة داخلة في شروط البيع
1:59ولا تكاد تخرج عن شروط البيع واظهر شروط التي ليست من شروط البيع هو لتقديم المال او تسليم رأس المال في المجلس كما يأتي ان شاء الله سبق ذكر انضباط الصفات
2:27ان هذا الوصف لابد منه في المسلم فيه مع اختلاف العلماء فيما يضبط ولا شك ان العلماء كما تقدم ذكروا انواعا مما لا يصح السلام فيه لعدم انضباط صفاته لكن تغير الحال
2:54في كثير مما ذكروا وصار ينضبط بالصفة وخصوصا في المصنوعات من اه الاجهزة وكذلك ما يتعلق بادوات الطبخ ما يتناول فيها مثل الفناجين القهوة وكاسات الشاهي ومثل القدور و نحوها والاباريق
3:23وانواع من هذا كلها مضبوطة بالوصف التام بل ان الوحدتين منها قد يكون تماثلهما اشد من تماثل حبة القمح بالقمح كذلك. الاجهزة وكذلك الساعات وسائر ما المصنوعات تماثلها وتشابهها او انضباطها انضباط
3:51ولهذا صح السلم فيه لان المعول عليه هو ما ينفي الاختلاف. وسبق الاشارة الى ان بعض ما يسلم فيه قد لا يتيسر انضباطه بالكيل ولا بالوزن واما ان يكون بالعد او بالزرع
4:19وان شرط ما ليكونوا ضبطه بالعد ان يكون متقاربا. ان يكون متقاربا مسابقة الاشارة الى انه اه سارة الان يمكن ظبط هذه الاشياء بان تكون على اه وزن واحد او على وصف واحد وهذا يجري
4:46في الفواكه مثل التفاح والبرتقال ولهذا قد ترى الكرتون مثلا من البرتقال فيه مثلا ثلاثون حبة اربعون حبة او اكثر او اقل هي متقاربة تماما وكذلك تراها من جهة الوزن متقارب تماما فهذه اذا كانت متقاربة
5:16في الشكل والصورة فلا بأس آآ اني اقول اشتري منك مثلا آآ يعني ثمانمائة كرتون كل كرتون فيه خمسون حبة ستون حبة وعلى هذا لا يحتاج مثلا الى تقدير بشيء معين او
5:37يعني صنجة معينة على الوزن او كيل لانه يجري مجرى العدد ان عددها في هذه الحال يجوز الانضباط كما تقدم ايضا هذا في البيض كذلك اذا امكن ذلك اذا امكن
6:00ذلك والا ما لا يمكن ضبطه بالعدد فانه يهبط بالوزن. يضبط بالوزن والوزن لا اختلاف وهذا كله تقدم ايضا اه كان الدرس انتهى عند قول ذكر الاجل الذي هو الذي له وقع
6:26في الثمن الذي له وقع في الثمن لعل سبق الاشارة الى شيء من هذا وانه عند الجمهور لابد ان يكون آآ الاجل يمكن فيه حصول هذا المبيع في الذمة. لان الاجل للاسترفاق
6:47ولا للاستعجال انما للاستغفاق حتى يمكن للمسلم اليه ان يبحث عن الشيء وان يتيسر له الشيء على وجه مناسب ايضا يمكن ايضا ذلك برغبة حتى المسلم لانه حين يطول الاجل فانه يبي يشتريه برخص
7:10اشتريه وربما ايضا يكون تقدير الاجل الى وقت حصول هذه الثمرة مثلا او هذه الفاكهة ونحو ذلك يعني حصولها حصول طبيعي لا انه من جهة تبريدها وحفظها لانه قد توجد هذه الثمرة مثلا
7:30اذا كانت مثلا مبردة لكن اذا كان يريد ان يأخذها هو ان يأكلها او ان يبيعها في الوقت الذي اه تنضج فيه الثمار حين تطيب الثمار فلا بد ان يكون هذا في قوله ذكر الاجل الذي يوقع في الثمن هذا يختلف
7:54لان بعض الاجال لابد ان يكون مقدرا الى وقت مقدرا الى وقت حصول الثمرة مثلا لانه اذا كان ما يسلم فيه مثلا ثمرة يحصل مثلا في وقت الصيف فلابد ان يكون الاجل في هذا الوقت
8:16في هذا الوقت ولا يقول قائل انه يمكن ان يجد هذه الثمرة مبردة لانه يشرط عليه او يريد الثمرة التي تؤخذ وتقذف في حينها من النخيل مثلا او غيرها من انواع الثمار
8:39فلهذا يضرب الى هذا الوقت يظرب الى الاجل الى هذا الوقت وكذلك اذا كان مثلا الاجل في شيء يشتريه في شيء في شيء يشتريه مثلا في وهو موجود في الاسواق وهو موجود في الاسواق
9:00وكذلك وهذا في الحقيقة لا يقدر بوقت معين المذهب اختلفوا منهم من ذكر شهر ومنهم من ذكر نصف شهر ومنهم من ذكر اقل والاظهر والله اعلم ان هذا يختلف بحسب السلعة وسبق الاشارة الى مثل هذا عند البحث في مسألة
9:23اه السلم يعني حين يكون سلما حالا هو ذكر الخلاف فيه وفائدة السلم فائدة السلام في هذه الحال يعني حين يكون على القول اللي سبق الاشارة اليه وانه وسط في هذه المسألة واختيار تقي الدين
9:49هو انه اذا يجوز السلم الحال اذا كانت السلعة الموصوفة هي موجودة عند المسلم اليه لكن لو كان سلما ليس حالا ليس حالا وفي هذه الحال تختلف الاجال بحسب السلع لان السلع قد تكون متوفرة. وموجودة في المحلات
10:18بل ربما موجودة في كل المحلات ولو ذهب وبحث عنها ساعة لوجدها لا يحتاج يعني الى وقت كثير هذه يحتاط ويضرب لها وقت ولو كان وقتا يسيرا لكنه يمكن فيه ان يحضر هذه
10:40السلعة الموصوفة. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. لكن لو فرض انه مثلا لم يتيسر له ذلك ظن السلعة موجودة مثلا وضرب اجلا وهذا الاجل السلعة في مثله يمكن احضارها بكل يسر وسهولة
11:00لكن قد تعرض امور الانسان لا لا علم له بها ولا يمكن ان يحيط في حال هذه السلع فقد يأتي امر فتغيب هذه السلعة من الاسواق او لا تتيسر او لسبب من الاسباب مثلا تكون محلات مقفلة او
11:19غير ذلك مثلا من الاسباب العوارض كثيرة وكان قد ضرب اجلا للمسلم لكنه تبين انه لا يستطيع في هذه الحالة المسلم مخير ان شاء ان ينتظر حتى يتيسر له للمسلم اليه احضار السلعة فالامر
11:43بينهما فاذا اصطلح على ذلك فلا بأس بذلك. لكن اذا كان المسلم هو مضطر الى حصول هذا الشيء و يمكن ان يجدها عند غيره ويتضرر في هذه الحالة له ان يفسخ
12:00المسلمون على شروطهم يرجع المال فيرجع في المال لا ظرر ولا ظرار الله الشرط الرابع ان يوجد غالبا يعني هذه المسلم فيه من شرطه ان يضرب اجلا الى وقت توجد فيه هذه السلعة وهذا الموصوف غالبا
12:32في محله المحل بكسر الحاء وقت حلول الاجل ومثلا طلب منه ثمرة تمر مثلا تمر الف صاع من تمر طلب منه مثلا اه جوال مثلا وهذا الجوال غير موجود حتى الان لم يصل
13:01لكن بحسب كلام اهل الصنف والخبرة قالوا هذا سوف يصل جزما يعني من جهة العادة لانه هذا جرى في سنوات من سنوات ماظية ان جوال جديد يصل في هذا الوقت
13:21فقد وصل الجوالات التي قبله في هذا الوقت يصل بعد شهرين بعد ثلاثة اشهر وهو يريد هذا الجوال مثلا يريد هذا الجهاز وهذا توقيته المعتاد مثل ما ذكر العلماء مثل
13:38وان كان هذا يعني يختلف عن كلامه مسألة وقت الحصاد والجذاذ وقت الحصاد والجذاد لانهم قالوا الى الحصاد والجداد لا يصلح لكن على الصحيح انه يصح والمراد به الى وقت الحصاد وان لم
14:02يحصد الى وقت الجداد وان لم يجز وان لم يوجد ما دام الوقت معلوم فلا يظر ولو تأخر الحصاد والجذاذ لانه وقته الى وقت الحصاد في في الوقت المعتاد او الجذاذ وقد لا يحصد
14:25يصح لانه معلوم. اجل معلوم كذلك ايضا لو اجله الى هذا الوقت وهو معلوم انه يصل هذا الجهاز مثلا او هذه السيارة في هذا الوقت هذا شيء بحسب العقود التي بين الشركات
14:45المستوردة والشركات المصدرة هذا الاتفاق فيضرب اليه يضرب اليه لكن على المسلم اليه ان يحتاط حتى يمكن ان يوفر هذه السلعة الموصوفة ولهذا قال ان يوجد غالبا في محله. غالبا
15:09يعني في الاغلب لكن قد يرد امر ثم بعد ذلك لا يا لا يتيسر حصوله يحصل امر غالب وقاهر في هذه الحالة كما تقدم الامر لم ينغلق بل متيسر لهما جميعا في صبر المسلم
15:32اليه في احضاري او الفسخ ان تضرر المسلم اليه لكنه يقول انا اريده في هذا الوقت فان لم يفي له الفسخ الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما قبل التفرق وهذا
15:56لقوله عليه الصلاة والسلام ايمان اسرى فليسلف من اسلف هذا يبين ان الاشراف والتقديم فلابد من تقديم المال لابد من تقديم المال قبل التفرغ جميع المال على قول الجمهور مخالف في ذلك مالك رحمه الله قال يجوز
16:24ان يتأخر اليوم ان او ثلاثة آآ ما لم يشرط فلو شرب لانه انزل الشرط منزلة التأجيل وكأنه اذا لم يشرط جعله كالحال لكن تأخر التسليم مثل البيع. لانت لو تشتري مثلا
16:48سلعة بيع حال لكن ربما انك ما تسلم الان بكرة او بعد بكرة مثلا عندك مثلا نحو ذلك هذا الحال لكن لكنه في الحقيقة دين في ذمتك انه ليس مؤجل
17:08وليس كاليا فكأنه اجرى على هذا لكن قول الجمهور الظاهر من ظاهر الحديث. فليسلف امر. من اسلف اليوم والامر لوجوب معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم فلا بد من قبض الثمن
17:29لابد من قبض الثمن والثمن لا بد ان يكون معلوما فاذا كان المكيل فاذا كان المكيل والموزون لا بد ان يكون معلوما فالثمن ايضا كذلك وكما انه في شرط العلم به في البيع كذلك شرط العلم به
17:52في السلام في السلم لكن اختلف العلماء هل تكفي المشاهدة او لابد من العلم به على سبيل التفصيل هل يكفي العلم به في الجملة او لابد من العلم به على سبيل التفصيل
18:10ذهب الحنابل هجام من الشافعي الى انه يكفي العلم به. فلو اعطوه صبره مثلا شبرا مثلا آآ يعني لو كان مثلا الثمن صبر الطعام من بر مثلا او لما كان التعامل مثلا بالذهب والفضة
18:36قال اسلموا اليك بهذه الدراهم وهذه الدراهم مشاهدة في يده حكومة دراهم في يده فيراها نفس المسلم اليه والمسلم لكن لا يعلم قدرها لكن يعلم بالمشاهدة ذهبوا الى انه معلوم لانه مشاهد
19:03لكن هذا فيه نظر وهذا فيما يظهر والله اعلم اذا كانت قيمتها واحد يعني كل هذا درهم وهذا درهم لو لكن لو كانت يعني فئات مثل الان مثلا صبر الدراهم مثلا حزمة دراهم مثلا
19:21فيها خمس مئة وفيها مئة مئتان وفيها خمسون وفيها عشرة وفيها خمسة وفيها ريال وفيها عشرون ريال مثلا فلا يظهر والله اعلم ان يقال انهم يقولون بالجواز. لان هذا غرر ظاهر
19:39ظاهر يجوز مثلا يظن خمس مئة مثلا ظاهرة في اعلى وخمس مئة احد فيظن الجميع خمس مئة. يتبين ان الجميع ربما لا يبلغ يعني مجموع الدراهم لا يبلغن شيء يسير جدا
20:04في هذه الحال الاظهر والله اعلم انه لابد ان يعلم ان ان يعلم هذا الثمن يعلم قدره لا يكفي ان يكون مجموعا او شبرا مثلا او سبل الطعام بدليل انه لو لو انه مثلا فسخ العقد
20:26هشام الأشبال في تعذر او تعسر حصول المسلم فيه مثلا او عدم قدرة المسلم اليه. المقصود لاسباب فسخ وكان المسلم اليه قد استلم المبلغ وقال المسلم لموسى اعطني مالي. قال كم اعطيتني انت
20:49اعطيتك من الدراهم او شبرا من الدراهم الفضة ونحو ذلك قدرها ما ادري يتعذر الوصول الى قدرها يحصل النزاع ويقول هذا هو قدره يقول اليس قدرها انا اعرف الدراهم اكثر من هذا. فيحصل النزاع
21:17سد الباب وكان الاصح والافضل الثاني وهو وجوب معرفة قدر هذا الماء ولا يكفي مجرد مشاهدة حتى في السلام وفي البيع كذلك. وسبق الاشارة الى ان هذا القول هو الاظهر
21:34بل هو الصحيح ان يقضى الثمن تاما قبل التفرق قبل التفرق. وفي خلاف لو قبض بعد الثمن هل يبطل الجميع او يبطل فيما لم يقبر؟ هذي مسألة اخرى السابع ان يسلم
21:56في الذمة ان يسلم في الذمة يسرف في الذمة في الحقيقة هذا يعني كالتكرار لانه لان قولهم يكون الى اجل له وقع في الثمن هذا اسلام الذمة يغني عنه يغني عنه
22:27الاسلام لكنهم قالوا يسلم في الذمة حتى يخرج الاسلام ان يسلم في عين معينة احتراز من هذا الشيء يعني انه ما يجوز يعني يقول خذ هذا المال الف صاع من التمر
22:52اسلم اليك هذا المال بالف صاع من التمر في هذا البستان في هذا البستان هذا لا يصح هذا لا يصح بان هذا شيء معين والسلام في الذمة السلام عقد غير عقد البيع
23:16وان كان هو نوع لكنه بيع خاص هو بيع خاص وان كان يجوز عقده بلفظ البيع لكن بشروطه اما اذا انتفى شرط الاسلام في الذمة بان اسلمه في عين معينة ما صح
23:33لهذا او مثلا اسلم اليك في هذه السيارة في هذه السيارة ثم في هذه الحال لا حاجة ان يجرى على عقد السلنبل يكون عن طريق البيع والشراء عن طريق البيع
23:56والشراء وهذا ممكن يجري فيما اذا كان المقصود منه البيع ولم يقصد منه السلم ويكون اه هذا بما قد يدخل في قاعدة اذا وصل العقود بما يخرجها عن موضوعها هل تصح
24:27نظرا الى المعنى او لا تصح لمخالفة اه بمخالفة مقتضى هذا العقد وذلك انه لان عقد البيع المعين يجرى بلفظ البيع يجرى بلفظ للبيع هذا مبني على ان هل مغلب فيه
24:55المعنى او اللفظ او اللفظ وبالجملة اذا كان اسلام لو اسلم مثلا لكنه لو اسلم في ثمرة بستان معين في شيء غير موجود هذا لا يصح التوقيل انه بيع لو قيل انه بيع
25:26لانه هذا الاسلام يكون قبل حصول الثمرة قبل حصول الثمرة لكن لو كانت الثمرة موجودة وناضجة موجودة هذا فيه خلاف ان كانت الثمرة غير موجودة فلا يصح لا سلام ولا
25:54بيع من جهة البيع لانه لا يجوز بيع الثمار قبل نضجها. فكيف بيع الثمار قبل وجودها لبيع الثمار قبل وجودها وان كان سلاما فانه حين يسلم في هذا البستان قد يهلك
26:16قبل استلامها ونحو ذلك ولا يكون شلما في الذمة بل يكون سلما في عين معينة اي معينة وذهب كما تقدم انه يجوز الاسلام في المعين اذا بدأ فصلاحه هذا ورد حديث
26:42عند ابي داود من طريق برؤية بني عمر لكنه من رواية رجل من نجران ونجران وهذا مبهم وفي الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسلموا في بستان حتى يبدو صلاحه. حتى يبدو لكن الحديث لا يصح
27:05واثبت منه ما رواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم واخرون اه من رواية محمد ابن حمزة ابن يوسف ابن عبد الله ابن سلام عن ابيه عن جده آآ ان رجلا من اليهود
27:27وجاء تسميته في بعض الروايات انه جيد ابن سعنة ان وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشتري اه ثمرة لاناس فقراء الحديث وفيه ان رجلا من اليهود قال انا ابيعك
27:51انا ابيعك من بستان من حائط فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم من ما من حائط فلان فلا ولكن كيل تمر مسمى بكيل مسمى تمر مسمى بكيل مسمى اما قال اما من حائط بني فلان فلا
28:16وهذا الحيوين كان في سند ضاع من طريق حمزة هذا لكنه على كل حال موافق الاصول مذكورة في اقوى من جهة الرواية وهو الذي اتفق عليه اهل العلم اتفق عليها العلم لكن آآ هل يجوز السلم
28:41في بستان كبير بستان كبير جدا او يجرى البستان الكبير والمزرعة الكبيرة مجرى البساتين الصغيرة والمزارع الصغيرة هم يقولون كما نص في الروض وغيره ولا يجوز ان يسلم في قرية صغيرة. مفهوم انه اذا كان
29:06يعني في قرية كبيرة فلا بأس لاباس وان عين من هذا البلد ان عين من هذا البلد ونص وفي الروظ اشار قال بعبارة ذكر رحمه الله آآ ولم يذكرها غيره
29:30وهو انه قال في بستان نلاقي في بستان صغير مع ان المذهب لا يصح السلم في بستان صغير او كبير. لكن نصه على القرية الصغيرة خرج من القرية الكبيرة فهل يدخل في كلامهم البساتين الكبار؟ هذا محتمل
29:51لكن الان ربما يكون بعض المزارع الكبيرة جدا التي تمون محلات كبيرة وتشتهر وتعرف وانتاجها معلوم والناس لهم رغبة فيه مثلا ربما يكون هذا اقوى او اضمن في باب تأمين هذا الشيء
30:16من بشاعة كثيرة مثل مثلا الان السلام بالسيارات الشلن في الاجهزة الحقيقة لابد في هذا الوقت فيها السلام في هذه الاشياء لابد من التعيين من صنع معين والا لحصل النزاع والخلاف
30:40لو قال مثلا يعني يريد سيارة مثلا لابد ان يعين السيارة هذي ومن الشركة الفلانية وهي شركة واحدة لكنها شركة لساعتها واشتهارها تنزل المنزلة الشيء العام الذي وجوده عام وجوده عام
31:05ولهذا لا بد من التعيين حتى لو لم يعين السيارة من مثلا المصنع الفلاني او مثلا الجهاز من الماركة الفلانية فانه يحصل خلاف ونزاع ولهذا كان الصواب حين يكون الشيء معروف
31:27وجوده وجود عام جاز ولو كان من جهة معينة او شركة معينة او مصنع معين ولعله ايضا يجري هذا في بعض المزارع الكبار جدا التي تمون محلات كثيرة جدا وقد يكون بعض الناس له رغبة
31:50في انتاج هذه المزرعة مثلا وذلك انه في الغالب يؤمن يؤمن عدم وجوده. ولو فرض انه حصل خلاف هذا الظن مثلا الجوائح العظيمة هذه ليست يعني داخلة في هذا الحكم
32:15ولهذا يكون له الفسخ او الانتظار كما تقدم الاشارة اليه فالمقصود انه لابد ان يسلم في الذمة ومدار عقد السلم هو على الظبط هذا الظبط يختلف والان صارت تضبط اشياء كما تقدم لم تضبط من قبل. الجواهر هم يقولون لا يصح السلف الجواهر على
32:51المشهور لانها تختلف بالصغر والكبر والظوء شدة اللمعان من يضمن له ان يخرج له مثلا لاهله وجواهر على هذه الصفة لكن ربما في هذا الوقت وهذا امر يرجع عاد معرفته الى
33:12الخبرة حل هذا يمكن يضبط حين مثلا تستخرج هذه اللعالى وتوضع على قياسات معينة وتضبط له احجام معينة ويستطيع ضبطها الحكم دائر مع علته فاذا انتفى آآ الاختلاف وامكن الضبط صفة جاز
33:37المعاني قوالب للالفاظ يعني يكون حكمها حكمها ما دام نعاني مظبوطة فالاحكام الشرعية هذه المعاني والعبرة في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والمباني بل ان بعض اهل العلم يقول ان الجواهر
34:05ينظر فيها الى قيمتها اذا لم يتيسر ضبطها من جهة والصغر والصفا ونحو ذلك فينظر من جهة القيمة حتى لو حصل اختلاف بعد ذلك ايضا كما تقدم في لعلي سبق اني شرى شيء من هذا في باب السلم من السعة في باب السلم
34:34وان هذا باب عظيم يغني عن كثير من العقود المحرمة والحمد لله السعة في الشريعة العقود الصحيحة وما جاء فيها يعني شيء عظيم ما يتعلق السعة لهذا يعني تستغني البنوك
35:01التي تريد المال الحلال والعقود الحلال بذلك عن المراباة وانها تعتمد بالسلم بهذا الشيء بان تمول مثلا المحتاجين تمول المحتاجين بالمال قد تمول مثلا جهة او جهات او اشخاص بحسب عمل البنك هذا
35:30استطيع ان يمولهم عن طريق السلم في اموال ويستفيد يستفيد مثلا بان آآ يؤمن له مثلا بضائع تتعلق مثلا بالمنتوجات الزراعية او الصناعية او نحو ذلك بل انه يكون في اكبر من هذا كما تقدم في السيارات في الطيارات في الطائرات وكل هذه الاشياء يمكن ان يجري فيها
36:01هذا العقد هذا العقد انما يضبط بالصفات التي يمكن اه تنفي الاختلاف. وهذا ايضا له من اخر لعله يأتي الاشارة اليه ان تيسر في هذه الليلة او في ليلة اخرى وهو مسألة الاستصناع
36:23انه هل هو باب من ابواب السلام او مشأى مسائل الشنب او هو عقد مستقل وهذا هو الاظهر كما سيأتي ان شاء الله فالسلام يجوز الى اجال الى اجلين فاكثر
36:45اجل اقله اجل او الى اجلين او ثلاثة او مئة او اكثر يجوز كما انه يجوز جميع التقسيط انه يجوز في بيع الاشارة في هذا وهذا نص عليه ايضا رحمة الله عليهم
37:04الشيء الذي يأخذه كل يوم بياخدوه كل يوم ولعل السبق هنا ان نسيت ان لعل السبق ايضا اشارة الى مسألة انه يمكن ان يتفق مثلا مع لحام او خباز وفوال او صاحب مطعم في وجبات يومية او اسبوعية
37:31واي سبق وهذا ايضا سبق ايضا الاشارة اليه بمسألة اتفاق مثلا جهات حكومية او شركات في تأمين هذه الحاجات ايضا من تكفلت مثلا في طعامهم تتفق معهم ويكون اجال في صفات معينة
37:54يلتزم مثلا هذا اللحام او المطعم باحضارها هذه الوجبات وتقدم للاشارة انه اذا انفسخ السلم فانه يرجع آآ ماله الذي قد دفعه وان كان موجودا اخذه والا اخذ عوظه اخذ عوظه
38:32فان كان مثليا اخذه والمثل على الصحيح ما له مثل مثلي على الصحيح ما له مثل هذا هو الصح خلافا لمن قال هو كل مكين او موزون لا صناعة فيه
38:51مباحة يصح السلام فيه طويل وتظييق والسنة دلت على خلاف ذلك. قال البخاري رحمه الله باب من هدم جدارا ثلاث بنى مثله او كما قال رحمه الله وذكر قصة جريج
39:12العابد لبني اسرائيل هذه قصة في صحيح البخاري رضي الله عنه هو حديث طويل وفيه انهم لما اه تبين لهم كذب تلك المغبغي بعدما هدموا صوموعته قالوا نبني لا نبنيها لك من ذهب
39:31قال لا الا من طين. ابنها يعني كما كانت هدموها لازمهم ان يعيدوها وهذا عند الجمهور ليس مثليا قيميا لا يدخلوا في شربهم والنبي عليه الصلاة والسلام ساقه للعبرة هذا لا شك ان
39:54انه مدح فاعله عند جماهير العلماء ان مثل هذا شرع لنا ما دام ان شرعنا ساقه وذكره على سيمته ولهذا البخاري يعتمد هذا كثيرا وهذا من فقهه العظيم رحمه الله
40:14ويجري هذا في ابواب كثيرة لهذا البخاري رحمه الله له تبويبات اه لطيفة في هذا تشير الى مسائل اصولية ايضا الى الاخذ بمسائل كله على طريق العموم والاطلاق والبخاري رحمه الله من
40:36اوسع الناس بالاخذ بعموم النصوص واطلاقات النصوص. النصوص على اطلاقها. النصوص على عمومها ما يحتاج يستدرك. وما كان ربك نسيا ما دام النص مطلق ما دام انه فخذ بعمومه ولا تبالي. ما دام انه لم يقيد
40:56يعني بنص اخر او بمعنى ظاهر تغييرات قد تكون مثلا بنصوص وقد تكون بمعاني ظاهرة كما هو واضح من كلام اهل العلم رحمة الله عليهم نعم. ايضا مما يجوز الرهن
41:15وقول الجمهور خلافا للمشهور من قول الحنان رحمة الله عليهم يجوز اخذ الرهن والكفيل في السنة هم يقولون ولا يصح اخذ رهن او كفيل او حوالة به او حوالة عليه
41:38كله لا يصح عندهم صواب صحة هذا كله يجوز ويجوز الاعتياض عنه ايضا ولعله يأتي ان شاء الله هذا وان حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من اسلم شيء فلا يصرفه لغير حديث لا لا يثبت مع انه لو ثبت لا دليل فيه كما نبه عليه اهل
42:00اهل العلم لو اراد مثلا المسلم يتوثق ان يتوثق احق بذاك يا ايها الذين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه والتوثقات في الشريعة جاءت توثقات بالرهن والكافيين والكتابة والشهادة
42:34يعني كلها توثقات ايضا الظمان الظمان الظمان غير الكفالة لكن قد تطلق الكفالة احيانا ويراد بها الضمان فاذا دل على المعنى عمل به لكن الكفيل غير فالمقصود ان هذه كلها عقود توثقات. فاذا اراد المسلم
43:06ان يتوثق وقال ائتني بكفي بكفيل يكفلك انا ما ادري انا والعقد بيني وبينك سنة سنتين الى وربما يحصل مثلا كتابة لكن تحصل عوارض فاخذ به مثلا رهنا وايضا كذلك الرهن ايضا
43:33ايضا من التوثق عند الرهن عندنا الكفالة والظمان والكتابة والشهادة كلها ايضا هذه توثقات فاذا قال اعطني رهن تريد ان ترهنني شيئا هذه الارض هذه السيارة كذلك ايضا لو قال كفيل قال ما عندي انا ما عندي شيء اعطيك رهن لكن فلان يكفلني
44:04وش المحظور لماذا منعوه؟ قالوا لانه اذا لم المسلم اليه فان المسلم سوف يأخذ حقه من الرهن فاذا اخذ حق الران يكون صرف السلام الى غيره. والنبي عليه السلام قال لا يصرف الى غيره
44:28كذلك الكفيل اذا ذلك مثلا فانه يعني اذا كان في معنى الظمين ولم يعني يشترط مجرد تسليمه واحضاره مثلا في هذه الحالة سوف يصرفه الى غيره بني على هذا الحديث والحديث ضعيف
44:58حديث ضعيف كما سيأتي ان شاء الله وسبق انه يجوز السلم في الحيوانات ان الحديث وارد في هذا لا يصح النهي عن السلم في الحيوان او السلم ذكر احاديث في هذا
45:23الباب والسلم كما تقدم يكون مؤجلا لكن لو ان المسلم اليه جاء بالمسلم فيه قبل الاجل اسلم مثلا الى سنة لكن المسلم اليه احضر المسلم فيه الاجل بشهرين هل يلجأ المسلم
45:54هل يلزم المسلم ان يستلمه هم يقولون اذا كان لا ظرر عليه في استلامه لانه زاده خيرا زاده خيرا وهذا فيما يظهر ظاهر ما دام ما هناك شي يمنع من استلامه
46:14الا مجرد الانتظار يقال انت تنتفع به الان انت عجلته بهذا الاجل وكان عليك القيمة رخيصة ربما لو كانت الى عشرة اشهر زاد في القيمة. في المسلم فيه واهو مصر حلك لان الاجل قل
46:38من جهة انه سلموا قبل تمام الاجل ولا ظرر عليه لا ظرر فيه اما ان كان عليه ظرر يقول انا الان ما تهيأت انا هذي المسلم فيه يحتاج الى مستودعات يحتاج الى مكان وانا ما تهيأت
46:54او مثلا عنده امكنة سوف آآ يهيئها او تتهيأ له مثلا في الى نهاية عندنا عند حلول الاجل مثلا او كان الوقت غير مناسب مثلا كان الشيء المستلم مثلا مسلم فيه
47:13يحتاج الى يعني اطعام قد يكون حيوانات مثلا واذا استلم في هذا الوقت يحتاج ان يعلفه ولا يحتاجه الان يحتاجه مثلا بعد شهرين هذا عليه ضرر او كان مثلا فيه اطعمة او كان تحتاج الى حفظ
47:32وربما تتلف ولا يحتاجها الان هذا ظرر لا يلزمه وفي هذه الحالة يجب على المسلم اليه ان يلتزم بالاجل لكن ان لم يكن عليه ضرر العلماء قالوا ان عليه ان يقبل وان يستلم
47:54ولو لم ولو رفظ بلا سبب بلا مصلحة وظرر على اخيه ولا مصلحة لك في ذلك فقالوا يستلم عن الحاكم ويلزمه بالقبول ما دام هناك ضرر الا مجرد التعنت. والامتناع ولا ليس هناك اي سبب
48:18في امتناعه وهذا القول ربما يؤيده المعنى والمعاني في الشريعة من انواع السلم ايضا التي آآ جدت في هذا العصر وفي الحقيقة ليست جديدة لكن يقولون انها جيدة مع انها مذكورة في كلام المتقدمين بل مذكورة في كلام الامام الشافعي رحمه الله في كتاب العلم ما يسمى بالسلم الموازي
48:54السلام الموازي يعني لانه سلم يوازي سلام يعني مثل كالخطين المتوازيين ونحو ذلك هذا موازي لهذا وقالوا هذا جرى فيه خلاف في هذا العصر لكن جمهور العلماء والمجامع على جوازه وخالف فيه بعضهم
49:22وقالوا ذكروا علة منعه. السلم الموازي مثلا يطلب شخص سلعة من شخص ويقول اريد ان تحضر لي هذه الجوالات وهذه الاجهزة الى شهر في هذه القيمة في هذه القيمة مثلا
49:52بمائة الف بمئة الف يتفق معه بمواصفات محددة معينة تظبط اه هذه الاجهزة على المواصفات التي ذكرها العلم وعلى ما ينفي الاختلاف بينهما. وهذا اهل الصنف يعرفونه في كل صنعاء في كل شيء
50:19ان كان مثلا في الاجهزة فلها اهلها. ان كان في الثمار فلها اهلها كان في السيارات فكذلك ثم المسلم يتفق مع شخص اخر او يطلب من شخص اخر ان يكون المسلم مسلما اليه
50:43مسلم اليه فيتفق مع شخص اخر باجهزة بنفس عدد هذه الاجهزة التي اتفق مع هذا الشخص وبنفس المواصفات تماما وجميع الخصائص جميع الخصائص تماما يعني شيء ظاهر ويتفق معه مثلا
51:10بمئة وعشرة الاف مئة وعشرة اتفاق ظاهر ويكون الاجل على نفس الاجل وربما مثلا يعني يكون الاجل هذا بعد الاجل الذي اتفق مع الشخص الاول فاذا احضر له المسلم اليه الاول
51:43هذه الاجهزة مثلا نحضر هذه الاجهزة فكانت على المواصفات تماما سلمها المسلم اليه من قبل هو وهي مطابقة لنفس الصفات فيكون فيه مصلحتان لهذا المسلم لهذا المسلم اليه الذي هو مسلم في السورة الاولى في العقد الاول هو مسلم
52:15وفي العقد الثاني هو مسلم اليه. فيستفيد فائدتين. الفائدة الاولى انه باعها بزيادة هو اسلم مئة الف مستلم مئة وعشرة وعشرة ويكون استفاد عشرات الاف. الامر الثاني انه سلم من البحث
52:41معنا البحث بل يأتيه تأتيه هذه الاجهزة على المواصفات وعلي اتفاق ويسلمها مباشرة لصاحبها على نفس الصفات فهذا فيما لا بأس به عبد صحيح هذا السلام وسموه السلم موازي ربما
53:07هي كل التسمية اخرى فلا مشاحة في الاصطلاحات تسميات انما العبرة بانه يكون عقدا مستقلا تماما عقد مستقل ذاك عقد مستقل تم يعني لو فرض ان هذا العقد انفسخ او ذاك الفسخ فهذا العقد على حاله. لا ارتباط بينهما ولا علاقة بينهما
53:30والاصل حلوا البيوع. حلوا المعاملات والشافعي رحمه الله نص على مثل هذا بمسألة في البر. وقال مثل هذا ولو ان شخصا مثلا اتفق مع شخص او اسلم اليه في بر
53:50وهو قد اسلم اليه شخص اخر في بر فاستلم البر سلمه لصاحبه سلمه لصاحبه فهذا لا بأس به من الشنوازي بعضهم منع وقال قد يكون يشبه قول ابن عباس يعني
54:20دراهم بدراهم والطعام والرجاء. مؤخر هذا فيه نظر. هذي صفقة واحدة من في صفقة واحدة معينة وقع عليها البيعة مرتان الذي في حديث ابن عباس وكأنه حين اشترى هذا الطعام مثلا بمئة
54:47ثم باعه مئة وعشرين كانه دفع مئة واخذ مئة وعشرين ولهذا قال دراهم ادارة مطعم مرجى مؤخر. اما هذه الصورة عقدان مستقلان وهذه السلعة غير هذه السلعة. ثم هي في الحقيقة كلاهما في الذمة. كلاهما
55:10في الذمة فلذا كان الصواب هو صحة هذا العقد هو صحة هذا العبد وهو ما يسمى بالسلام الموازي من العقود ايضا ولعلها تأتي يوم الاستثناء ما يسمى المقاولة في الباطن وهذي
55:33اقرب ما لها ما يكون الاستثناء اه قال المصنف رحمه الله وهو حجة قال حديث ابن عباس وهو حجة في السلم منقطع الجنس حالة العقد هذا فيه بيان ظاهر وحجة واضحة للجمهور
55:53وانه لا يشترط الجنس المسلم فيه وجوده في جميع الوقت لان قوله عليه لان قول ابن عباس رضي الله عنهما السنة والسنتين وفي ليلة البخاري والثلاث معلوم ان الثمار لا تكون في جميع السيئات تنقطع
56:15تنقطع ربما يسلف مثلا في الشتاء والثمار غير موجودة موجودة فهي منقطعة ولا تكون مثلا الا بعد ذلك في الصيف قالوا حجة السلم في منقطع الجنس حالة العقد وانه لا يشترط وجوده
56:35لكن هذا ربما يكون شرط وجوده السلام الذي يكون الاجل فيه قصير انسان مثلا يسلم يكون الاجل مثلا مدة اسبوع في سلع غير موجودة في الاسواق ويعلم ذلك مخاطرة الذي يظهر ان هذا لا يجوز
57:02ان يعلم انه غير موجود وانا لا استطيع ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك لان هذا في الحقيقة ليس عنده
57:18ورقم علاجة احتياج جناح ولا معنى. معنى هو ليس مملوكا له ولا يقدر على تسليمه فليس مملوكا له ولا يقدر لانه غير موجود في الاسواق قد علم مثلا ان مثل هذا
57:39لا يا يتوفر الا مثلا بعد شهر لهذا يجب ويدخل في قولهم ان ان يوجد غالبا في محله يدخل في قوله غالبا في محله فلو انه اسلم مثلا الى اسبوع وهو يعلم انه بعد اسبوع او يعني المراد بالعلم غلبة الظن
58:02يغلب على ظنه لا يوجد فلا يجوز مثل هذا لانه لا يوجد في محله. يعني وقت حلوله لابد ان يؤخر الى الوقت. هنا قال غالبا ان المستقبل لا احد يقطع به. انما يغلب على ظنه. حتى الثمار وتجد تكون جائحة عامة
58:22فلا يستطيع المسلم اليه ان يفي بما وعد او بما حصل الاتفاق عليه قال الامام ماجد رحمة الله علينا وعليه وعن عبدالرحمن بن ابزى وعبدالله بن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم
58:42مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يأتينا انباط من انباط الشام ونسلفهم في الحنطة والشعير والجيت الى اجل الى اجل مسمى. قيل اكان لهم زرع او لم يكن
58:59قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه احمد والبخاري وهذا عندهم طريق شعبة عن ابن ابي المجالد قال اختلف عبد الله ابن شداد وابو بردة ابن ابي موسى الاشعري يعني في
59:22الاسلام ان يسلم الى شخص في بر في بر مثلا او في تمر هل يشترط ان يكون عنده اصل هل يشترط ان يكون صاحب مزرعة مثلا حتى هل يشترط يقول قال فبعثاني
59:47الى ابن ابي اوفى الى ابن ابي هذا رواية البخاري واحمد البخاري فيها ذكر ابن ابي اوفى وحدة هو عبد الله ابن ابي اوفى ورواه البخاري من طريق سليمان بن ابي سليمان
1:00:06الشيباني وهو ابو اسحاق قال حدثني محمد ابن ابي المجالد محمد ابن ابي المجالد قال بعثني والمراد عبد الله بن شداد وابو بوردة وابو بردة قال ثم بعثاني يعني بعثوه الى الى
1:00:32الى عبد الله بن ابي اوفى وحده وثم يدواها الاولى انهم بعثوه الى عبد الرحمن ابجى وابن ابي اوه جميعا عمرو ابي اوفى صحابي معروف وابوه صحابي. وكلاهما وهو اسلمي
1:00:46عبدالرحمن بن ابزة الخزاعي صحابي صغير رضي الله عنه وابن ابي اوفات توفي سنة ست وثمانين او ثمان وثمانين وقد قارب المئة رحمه الله وعبد الرحمن الابزا عاش الى نحو السبعين من الهجرة رحمه الله صحابي صغير وبعضهم
1:01:03والصواب ان الصحابي لكنه صحابي صغير فكونه يقول كنا نصيب واغاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يظهر والله اعلم ان رواية البخاري الثانية تفسره ولهذا رواه من طريق الشيباني
1:01:20وهو سليمان ابن ابي سليمان حدثنا محمد بن ابي المجادل وهو ابن ابي مجادل في الرواية الاولى شعبة وابو اسحاق الشيباني كلاهما رواه عن ابن ابي مجادل لكن شعبك كان
1:01:35يشك في اسمه يقول تارة محمد عبد الله يقول محمد او عبد الله وابو اسحاق الشيباني جزم بانه محمد. ولهذا اختلف في اسمه هل هو محمد او عبد الله؟ لزم البخاري بانه محمد
1:01:51وجزا ابو داوود بانه عبد الله وتابعه وتابعه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. والذهبي كذلك ايضا يقول ان شعبة وهي ما في وسماه محمد. وظاهر كلامه انه عبد الله
1:02:04والقول بانه محمد قول قوي. خاصة ان شعبة تردد وابو اسحاق الشيباني ثقة هو ارفع منه ايضا ارفع من شعبة رحمه الله. وجزم بانه محمد وشعبة رحمه الله يحصل عنده وهم في الاسماء رحمه الله
1:02:23ولذا احيانا يضع على الاسماء عبارات حتى لا يخلط فيها رحمه الله هذا واقعنا في البعض الاسماء في بعض الاسماء وكان يضع عبارة حتى مثلا لما لما روى عن ابي الحوراء السعدي
1:02:48فيه ابو الجوزاء وفيه ابو الحمراء روعة نبي الحوراء السعدي وضع فوقه حور عيد حتى لا يتصحف عنده بابي الجوزاء لان تصحيح سهل بنقطة يسمى حور حتى يعلم انها حاء مهملة
1:03:07وكان عنده وهم مع انه في المتون حافظ للمتون رحمه الله قالوا انه في المتون امام لكن الاسماء يقع الوهم رحمه الله الشيباني رحمه الله رواه عن ابن ابي نداء وسماه محمد
1:03:25ولهذا تفصيلة هذا مما يدل على انه ايضا فيما يظهر والله اعلم ظبط المتن لانه قال انه انه عبد الله بن شداد وابو غردة بعثاه الى عبد الله. فرجع عبد الله بن ابي اوفى
1:03:48وذكر لهم ذلك كنا نصيب المغانم الحديث في الرواية الثانية قال ثم بعثاني بعد لما رجع اليهم بعث بعثاني الى عبد الرحمن ابن جاء ماذا قال ابن ابجع؟ فقال كان
1:04:10اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نشبه الى الصحابة رضي الله عن اكبر الصحابة وهو روى عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي روى عن كبار الصحابة. وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام والاحاديث
1:04:31يعني معروفة منها حديث اه قنوت تسبح الكافرون وقل هو الله احد حديث مشهور في هذا والذكر بعدها سبحان الملك القدوس رواه النسائي وغيره مشهور من طريق سعيد وجاء ايضا بذكر ابي بن كعب في بعض الروايات عند النسائي وغيره
1:04:51المقصود ان له رواية معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وله رواية ضعيفة انه عليه الصلاة والسلام كان لا يتم السجود للصلاة هذا حديث ضعيف بل هو منكر. يعني انه كان
1:05:03يعني معنى انه لا يكبر وهذا حمل على انه ربما لضعف الصوت انه لا يكبر وان فهذا مخالف للروايات الصحيح في الرواية مع ضعفها كان في طريق الحسن ابن عمران
1:05:24عن ابنه عبد الله عن عبد الرحمن بن عبسة رحمه الله. المقصود له روايات معروفة رحمه الله وهذا الحديث فيما يظهر ان انه سألوا عبد الله بن ابي عوفة فاخبر كما جاء في الرواية الاولى
1:05:41ان هذا وقع في عهد رسول الله سلم وذكر ان هذا وقع منهم ابن ابزى ذكره عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الخبر
1:05:58في هذا في هذه وهذه الرواية قال وفي رواية وفي وفي رواية كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم. رواه الخمسة الا الترمذي
1:06:19وهذا من طريق شعبة عن محمد بن ابي مجالد قال اختلف الذي هو او بردة وعبدالله ابن شداد عند ابي داود ان شعبة شك في اسم ابن ابي المجالد لكن ايضا الخبر هذا رواه البخاري ايضا. هذا الخبر من هذا الطريق رواه البخاري
1:06:48وليس عنده اخر وما نراه عندهم وما نراه عندهم. وايضا كذلك اه لم يذكره ذكره بعضهم ابو داوود وبعضهم لم يذكر ومنهم البخاري وكأنه لم يذكروا احتمال والله اعلم انه لانه ليس عنده ولم نره عندهم
1:07:10هذا وجه ذكر هذه الرواية وما نراه عندهم يعني ليس عندهم اصل بوب البخاري رحمه الله على حديث عبدالرحمن بن ابزة وعبد الله بن ابي اوفى باب الاسلام الى من ليس عنده اصل
1:07:30ليس عنده اصل يعني ليس يعني مزارع مثلا يؤمن من اي جهة يؤمن من اي جهة وهذي الرواية الخامس الصحيحة تقدم انها عند البخاري الا اخره مناه عندهم قوله انه ما قالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:07:56فيه دلالة على حل المغانم وانهم ان كانوا بعد ذلك تقسم ويأتي كل منهم نصيبه من المغانم وعند ذلك اه يستفيدون بشراء ما يحتاجون اليه. قال وكان يأتينا انباط من انباط الشام
1:08:16انباط هذا قوم من العرب سكنوا في شمال جيز العرب وفي جنوب بلاد الشام وقيل شموا انباط لعلمهم الماء واماكن استنباط الماء استنباط العالم الذي يستنبط الاستنباط هو الاستخراج حسا ومعنى
1:08:36قد يكون حسا باستنباط الشيء. وقد يكون معنا في استنباط الفوائد والفهم في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنسلفهم الحنطة فنسلفهم في الحنطة. هذا ايضا يشهد لما تقدم
1:09:02ان السلف لغة اهل الحجاز خلاف ما اه ذكره بعضهم وذكره صحن مغني وهو الشرح ان السلف سلم لغة اهل الحجاز والسلف لغة اهل العراق اذ النبي عليه الصلاة والسلام من اهل الحجاز
1:09:23قال من اشلف وكذلك ايضا عبدالرحمن ابزة وابن ابي اوفى كانوا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان يأتينا ان بعض من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة. سماه السلف ما قال نسلم او نسلم اليهم. قال فنسلفهم في الحنط
1:09:46والشعير والزيت الى اجل ولا شك ان المراد بذكر الشروط وهذا واضح لكن ذكر الشيء المهم في هذا وانه الى اجل مسمى هذا ايضا دليل لما تقدم وانه لابد من ذكر
1:10:08الاجل كما تقدم وهو قول الجمهور الى اجل معلوم ان قوله الى اجل ليس معناه اني يعني ان اسلفت ان اسلفتم الى اجل ان اسلفتم الى اجل فشموا الاجل والمعنى انكم اذا
1:10:26اذا لم يكن اذا اجل فلا بأس بذلك هذا فيه نظر سبق الاشارة الى انه كما انه في كين معلوم وزن معلوم كذلك اجل معلوم قال الى اجل مسمى. لابد ان يكون
1:10:47الى اجل يسمى يعني معلوم من حيث الجملة ليس المعنى انه يعلم على سبيل التمام في الساعة ونحو ذلك لا قد يتقدم ويتأخر شيء يسير هذا لا يضر قيل اكان لهم زرع
1:11:09فكان لهم زرع او لم يكن يعني هذا هو المراد الاصل الذي اشار اليه البخاري رحمه الله اه قال ما كنا نسأله ما كنا نسألهم المقصود هو لان هذا الاسلاف او الاسلام في الذمة
1:11:34والذمة تتسع لمثل هذا فلا يشترط ان يكون له ولهذا لو اشترط ان يكون عنده مثلا اصل لضيق اكثر الناس حين تسلم اليك تقول هل انت هل انت تبيع هذه الاشياء هل هي عندك
1:11:55لو اشترط هذا الشيء لذاق الامر وهذا خلاف الشريعة والامر اذا قد تسع. بل هنا والحمد لله لم يضق وان كل من اه اسلم اليه وكان يعني جائزة تصرف في هذه الحالة
1:12:21يلتزم بهذه الشروط التي ذكرها العلماء سواء كان مثلا صاحب محل دكان صاحب مزرعة صاحب مصنع او انه يشتري هذا الشيء فلا بأس بذلك كما هو واقع اليوم في بيع الناس وشراء ولهذا هذا العقد
1:12:42ينفع من الوقوع في بعض المحاذير الشرعية من بيع الشيء الذي لا يملكه الانسان لا يخاطر ويبيع ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الاشياء وان كان هناك بعض الصور موضع نظر
1:13:04موضع نظر وهو هل يشترط بكل ما يباع وان كان مما يضطر اليه وقد لا يجد عنده مثلا فيبيعه لا معينا لكن يبيع في ذمته ثم يؤمنه اما مثلا يأتي انسان مثلا وخصوصا
1:13:31في بعض الحاجات التي يكون الامر فيها مستعجل انسان مثلا في محل اصلاح السيارات اه في الورشة مثلا او عند الميكانيكي مثلا مهندس ويحتاج الى شراء قطع وتكون في هذه المحلات
1:13:49قد يبحث عنها فيجدها فلا يجدها في هذا المحل مثلا وتكون متوفرة في محلات اخرى لكن هو لا يدري اين يجدها هل يجوز له يطلبها من صاحب المحل ويؤمنها له هذه موضع بحث
1:14:07خصوصا اذا كانت ليست قطعة معينة من هو يطلب شيئا مو صوفا شيئا موصوفا وهذا جانب الناس وايضا كذلك يجري في بعض شراء بعض الحاجيات وفي تموينات ونحو ذلك يؤمنها لو ثم يبيعها وربما لو انه تراجع صاحب المحل لا يلزمه لانه في الحقيقة
1:14:32لا يكون على سبيل الالزام على سبيل المواعدة يعني ان المشتري وهذا جاري في الغالب انه لا يلتزم ربما اه لان الذي يجري في الحقيقة على سبيل المواعدة فلو انه رآها مثلا تراجع
1:14:49لا يلزمه وهذا اما يخفف خفف ولا يجعلها من باب البيع ما ليس عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك ما كنا نسأله والحديث يقول من اسلف اطلق ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام
1:15:15من اشرف اليه ان يكون عنده اصل. حتى حديث ابن عباس في ثمرة فليسرف فيك المعلومة. هذا شرط. يعني لم يأتي في الشروط ان ان النبي عليه الصلاة والسلام فليشرف
1:15:29الى صاحب ثمرة مثلا لكيل معلوم بل قال ذكر الشروط هذا الحديث واضح فيما يظهر والله اعلم انه لا يشترط في المسلم اليه او تسلف له الدراهم لا اشترط ان يكون عنده اصل
1:15:50هذا ظاهر وصريح وهو مفهوم من اطلاق حديث ابن عباس صريح في حديث ابن ابجع ابن ابن ابي اوفى رضي الله عنهما عنهم جميعا قال وفي رواية كنا نشرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1:16:12هذه الرواية فيما يظهر والله اعلم هذا قد سبق في روايات لكن هل المصنف رحمه الله يقصد الى مثل هذا؟ الله اعلم وان كان فيما يظهر انه ربما يقصد الى بعض
1:16:29مسائل اصول مثل التقييد المطلق تخصيص العام مثلا في حديث ابن ابي اوفى كنا نصوم غانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنا كنا نشرف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر
1:16:46بالحنطة والشعير والزيت والتمر والتمر هذا اصلح في ذكر النبي عليه الصلاة والسلام واقرارهم على هذا الشيء وحديث ابن ابزى ما كنا نسألهم عن ذلك ما ندري عندهم اصل ام ليس عندهم
1:17:09الرواية الثانية وما نراه عندهم. يعني جزم بانه ليس عندهم اصل في هذا وهو اصرح في الدلالة على انه يجوز ان تسلم الى من ليس عنده شيء من هذا ومن لم يعمل في هذا الشيء
1:17:29يجوز ان تسلم اليها. تسلم مثلا الى انسان ليس من اصحاب الثمار ولا اصحاب البساتين تسميها في ثمار ثم في وقت عند الاجل يؤمنها يذهب ويشتريها ويحضرها ذاك. على عاش بالاتفاق بينكما
1:17:49ثم ذكر بعد ذلك حديث سعيد الخدري رضي الله عنه عنه سيأتي الاشارة الى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.