استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [299] | كتاب البيوع: باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل و...

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين واربع مئة والف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32لا زال البحث في باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل الموزون من كتاب البيوع من كتاب المنطقة في الاحكام لامام المجد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون
0:52ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين الحديث كما الدم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارؤوس الحديث
1:09من دحية الكلب وكان موقف عند على حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال الامام المهدي رحمة الله علينا وعليه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي
1:34انا في حملت الناس عليها حتى نفذت الابل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الابل قد نفلت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي ابت علينا ابلا بقلائص
1:52من ابل الصدقة الى محلها الى ما اللي حتى تنفذ هذا البعث نعم قال وكنت البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت ابل الصدقة اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابو داوود والدار قطني
2:27بمعنى وهذا الحديث رواه احمد والدار قطني من طريق محمد ابن اسحاق عن ابي سفيان عن مسلم ابن جبير عن عمرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الحديث
2:46من هذا الطريق ورواه ابو داوود ايضا من طريق حماد بن سلم عن محمد ابني اسحاق لكن ابو داوود رحمه الله اه زاد في الاسناد من طريق حماد بن سلمة
3:02فانه ادخل يزيد ابن ابي حبيب يعني زاد يزيد ابن ابي حبيب ورواه عن مسلم ابن جبير عن ابي سفيان. فكأنه وقع قلب يعني ان كان ذاك الاسناد والصواب ورواية احمد وابي داوود
3:24ان محمد بن اسحاق يرويه عن ابي سفيان عن عمر ابن الحريش ورواية ابي داوود يرويه محمد بن اسحاق عن مسلم ابن جبير عن ابي سفيان عن ابي سفيان جعل
3:41ابا سفيان شيخا لمسلم جبير في رواية ابي داود ورواية احمد والدارقوطني بالعكس مسلم بن جبير هو شيخ ابو سفيان الراوي عن عمرو ابن حريش وهذا الحديث وقع فيه اختلاف وبعضهم قال وقع فيه اضطراب
4:01ابو سفيان حكم بعضهم عليه بانه مجهول. لكن تبين ان من جهله لم يطلع على توثيق ابن حبان له ولا على قول ابن اسحاق كما عند احمد رواه ايضا الامام احمد رحمه الله من طريق ابن اسحاق
4:24وذكر ان اهله يعني يوثقونه اهل بلده يثنون عليه وكذلك مسلم ابن جبير هذا قال الامام احمد رحمه الله وكان مسلما يؤخذ عنه يقول كان مسلما راويا يعني له رواية ويؤخذ عنه اشار الى
4:54وثقته وهذا تعديل من امام احمد له خصوصا انه لم يعلن فيه جرح. فانحسرت العلة في عمر ابن الحريش او عمرو ابن حريش وهذا مجهول لكن الحديث رواه الدارقطني من طريق ابن جريج
5:13عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي عبد الله بن عمرو ففيه متابعة شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو لعمرو بن الحريش عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما
5:31لكن هذا الاسناد فيه كلام اولا هو رواه الدرقطني الى ابن جريج وهو الى ابن جريج صحيح الى بني جريج اسناده صحيح. من ولاية ابن وهب عن ابن جريب وبقية السند قبل ان اه قبل من وهم ائمة كبار حفاظ
5:53ذاك العلة في رواية ابن جريج عن عامر ابن شعيب فان روايته عنه منقطعة كما نص على ذلك بعض الحفاظ فهو لم يدركه ويحتمل يقال انه يتأيد هذا الطريق او يشهد له تشهد له هذه الرواية
6:15ويكون الحديث محفوظا خاصة اذا روي من طريق عامر بن شعيب رواه عن ابيه شعيب رواه عن جده وقد علم ان شعيب قد اه تربى في حجر جده وادركه وروى عنه
6:35الحديث حسنه وجوده ومنهم من ضعفه لاضطرابه كما تقدم جاء ما يشهد له من اثار يأتي الاشارة اليها وقد ذكر المصنف رحمه الله بعض الاثار في هذا الباب هذا الباب الدالة
6:59على انه ثبت عن الصحابة ومما ذكره ابو داوود رحمه الله واقره العلم انه اذا وقع الاختلاف اذا وقع الاختلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من سائل فينظر الى ما فعل اصحابه بعده الى ما فعل
7:20بعده وهذه المسألة آآ هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قول واحد او وقع اختلاف؟ الظاهر انه وقع اختلاف. حتى الواحد منهم جاء عنه الروايات جاء عنه روايتان في هذا الباب لكن احداهما ربما تكون اصح من الاخرى فينظر في الثابتة الصحيحة
7:44فتكون هي العمدة في هذا الباب حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي فيه
8:02ما كان آآ عليه الصحابة رضي الله عنهم وخصوصا شبابهم وكان عبد الله بن عمر ليس كبيرا في ذلك الوقت وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليه في مثل هذا الامر المهم
8:19فيه تشجيع لهم على مثل هذه الامور وما يتعلق بامر الجهاد وما يتعلق بشؤون المسلمين فلهذا امره وهو لم يطلب والامارة كما جاء عنه عليه الصلاة انا لا نولي احدا هذا الامر
8:39لا نعطي هذا الامر احدا طلبه او حرص عليه او حرص عليه. فالرسول امره واذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام كانت منقبة حيث امره على مثل هذا الامر الديني الشرعي الذي فيه هذا النفع العظيم فيما يتعلق
8:59بتحصين الابل وكفاية الناس آآ لمن احتاج ممن يخرج في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفذت الابل ولم تكفي قال رضي الله عنه حملت الناس عليه حتى نافذة الابل
9:20وبقيت بقية من الناس وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على الجهاد ولهذا من لم يجد مركوبا فانه معذور النبي عليه الصلاة والسلام آآ امره يشتدين على ابل الصدقة قال قال فقلت يا رسول الله قال نفذت بالابل وقد بقت بقيت بقية من الناس
9:47حريصون على اه المشاركة في هذا في هذا البعث لان هذا بعث مما يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام لا ظهر لهم لا ظهر لهم فقال ليبت علينا ابلا بقلائص من ابل الصدقة
10:06الى محلها او محلها لان المحل او المحل هو وقت الحلول زمان الحلول او مكان الحلول بكسر الحاء محلها حتى تنفذ هذا البعث وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة ان النبي عليه الصلاة والسلام امره
10:32ان يشتري ابلا آآ الى اجل بقلائص من ابل الصدقة التي ستأتي الى محل حتى تنفذ هذا الباب ففيه فوائد اولا هذه المسألة وفيه التأجيل الى المحل والمكان او الزمان
10:57وان لم يتعين ويتحدد باليوم لانه قال الى محلها ولا شك ان محل الصدقة لا ليس في وقت ويوم وساعة معينة. بل هو الوقت الذي تحل فيه الصدقة. ومثلا يبعث مثلا السعاة
11:15وقد يختلف موضع حلولها لكن هناك اوقات تعلم وقت حلول الصدقة وايضا وصولها والفراغ منها ومحاسبة اهل الزكاة. ربما يختلف من عامل الى عامل ومن ساع الى ساع فيها انما هي معلوم من حيث الجملة. ولهذا جاء مثلا التحديد الى وقت الحصاد ونحو ذلك
11:44واختلف فيما اذا كان الى وقت مغيى لا يعلم على سبيل التعيين كما لو قال كما لو قال اسلفني الى ان يتيسر الى الميسرة وقد ثبت عند النسائي باسناد صحيح
12:06اه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم من يهودي لعله قال برا او شعيرا آآ الى الميسرة الى الميسرة وان كان بعضهم تكلم فيه رون الراوي راويه ثقة المقصود انه امره عليه الصلاة والسلام
12:29ان يبتغي واو ان يبتاع ابلا بقلائص القلائص هي الفتية من الابل جمع اه جمع قلوص الى المحل الذي تصل فيه الصدقة حتى تنفذ هذا البعث لان هذا مما آآ من مصارف الزكاة وهو الجهاد في سبيل حتى تنفذه
12:53هذا البعث والدليل واظح وبين من جهة انه عليه الصلاة والسلام آآ باع او امره ان يستدين ان يستدين آآ الى ابل الصدقة يعني مثلا كما قال قال وكنت ابتاع البعير
13:18كان اشترى ممن عنده ابل كان يشتري البعير والبعير يكون سنه اكبر من القلوص لكن كان يشتري البعير بقلوصين وثلاث قلائص ثلاث قلائص فيه دلالة على انه لا ربا في
13:39بيع الابل بالابل نشيئة ولو كانت متفاضلة ويجوز مثلا يشتري شاة بشاتين الى اجل اشتري بعير ببعيرين الى اجل. بقرة ببقرتين الى اجل. مثلا لانه ليس قيمة الحاضر مثل الناظر
14:01وهذا واضح ان الشيء الذي يكون اه حالة ناظرا مؤجلا ليس كالحاضر. وفي دلالة على جواز مسألة التقسيط لانه حين قال ابيعوا البعير بالبعيرين او بقلوصين وثلاثة وذلك ان البعير حاضر يستلمه والقلوص او القلوصان او الثلاثة مؤجلة. فكان يزيده مقابل الانذار
14:33مقابل الانذار فيه دلالة على مسألة الزيادة في بيع التقسيط وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محله يعني الوقت الذي تحل فيه وتصل فيه وتصل فيه الصدقة وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محل حتى نفذت ذلك البعث. حتى نفذت ذلك
15:04بعد وهذا كما تقدم دليل في هذه المسألة وهو آآ جواز بيع الابل نشيئة متفاضلة كما تقدم وان هذه المسألة وقع فيها خيرة منهم من قال لا يجوز لا يجوز بيعها
15:29مشيئة مطلقا ولو كانت متماثلة منهم من قال يجوز نشيئة بشرط الا تكون متفاضلة متفاضلة كما في لي وكما عند احمد الترمذي من رواية حجاج بن عطات عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
15:49بعير ببعيرين بعير بعير ببعيرين النشأ لا يصلح يعني او او ذكر بعير ببعير لا بأس به وببعيرين نشأ لا يصلح وهذي الزيادة لا يصلح اه بزيادة البعيرين بكونه يجعل بعير مقابل بعيرين مقابل بعير يأخذ بعير ببعيرين ويكون
16:19البعيران مؤجلين لاجل الاجل كما تقدم هذه الزيادة لا تثبت لان الليث رواه عن ابي الزبير ولم يذكرها ورواه هذا من طريق حجاج حجاج ولو لم يخالف فلا فلا يعتبر ولا يعتمد. فكيف وقد خالف؟ الصواب ان هذه الزيادة لا تصح. هذه الزيادة لا تصح
16:45تردد كلام ابن القيم رحمه الله واختار في هذه المسألة في حاشية السنن اشار الى انه الى القول بجوازه اذا كان نشأ بغير زيادة بغير ثم قال ان هذا اعدل الاقوال. ثم ذكر هذا الحديث واشار الى انه
17:08آآ يعني يعكر يعني اشار الى ضعفه الى ضعف هذا الحديث ضعف هذا الحديث وها لكن هذا قول هذا قول والقول المتقدم انه لا يجوز حتى ولو كان غير متفاضل والقول
17:27الثالث يعني انه يجوز اذا كان من غير الجنس مثل البعير ببقرة او بغنم ولو متفاضل ولكن لا يجوز اذا كان من غير الجنس من غير الجنس هو هناك قول رابع انه اذا كان يقصد اللحم
17:54في سورة ما اذا باع لحما ببعير لحم غنم ببعير او لحم بعير بغنم. تقدم الاشارة الى انه اذا قصد اللحم كان من باب المقامرة لان هذه المسألة مشابهة للمسألة
18:09متقدمة ايوا التي بيع اللحم بالحيوان لكن بيع اللحم الحيوان بيع بيع حي بميت او ميت بحي اما هذه بيع حي بحي وهي اقرب الى الجواز لان الحي هذا وهذا الحي كلاهما ليس مكيل ولا موزون. بخلاف بيع الحي والميت الميت موزون. اللحم موزون
18:31تأتي الشبهة في هذا والذي يقول لا ربا فيه يقول بيع ربوي بغير ربوي لانه باع اللحم بالحيوان والحيوان غير تقدم الاشارة الى هذا وان الخبر في هذا مرسل كما صوبه ابن عبد البر وغيره
18:50من رواية سعيد تقدم الاثر فهذا الخبر حديث عبد الله بن عامر حديث عبد الله بن عمرو وان كان متكلما فيه لكن له شواهد موقوفة على بعض الصحابة رضي الله عنهم ثم الاصل الجواز في مثل هذا. لانه ليس مكيل ولا موزون. فليس من اموال
19:17ليس من الاموال الربوية آآ فالظاهر الجواز مطلقة سواء الحيوان بالحيوان نسيئة او بيعة متفاظلا او بيع متفاظلا انما المحظور ان يكون كلاهما نسيئة نسيئة ناشئة وسيأتي الاشارة الى الحديث الذي يمنع من هذا وان من صححه
19:48حمله على النسيئة من الطرفين كما قال الشافعي رحمه الله قال رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب اه رضي الله عنه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل
20:13رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده وهذا عندهما من طريق صالح بن كيسان عن الحسن محمد بن علي آآ وهو بالحنفية عنه حسن محمد بن علي عن جده وهو منقطع لان الحسن محمد لم يسمع من جده
20:36مع ان عبد الرزاق روى ما يعارضه من طريق ابن مسيع سعيد المسيب رحمه الله عن علي رضي الله عنه انه كره بعيرا شعيرين نشيئة. كره بعيرا ببعيرين نشيئة. لكن هذا الخبر لا يصح. لان من رواية عبدالرزاق عن الاسلم
20:57وهو الاسلمي ابراهيم بن ابي يحيى الاسلمي ذاك المتروك ومنهم من اتهمه اما الاثر الاول الاثر الاول هو عن علي رضي الله عنه فهذا له شواهد عن الصحابة رضي الله عنهم له شواهد عدة
21:16عن الصحابة رضي الله عنهم فقد روى مالك في الموطأ والشافعي باسناد روى مالك عن نافع عن ابن عمر روى مالك عن النافع عن ابن عمر ان ابن عمر رضي الله عنهما اشترى
21:32اشترى بعيرا يوفيه باربعة ابعيرة اه في الربذة في الربذة هذا اسناد صحيح اسناد صحيح ايضا جاء عن رافع ابن خديج رواه البخاري معلقا مجزوما به ايضا انه اشترى بعيرا ببعيرين وقال اتيك به غدا
22:02مكملا رهوا اي اداء سهلا لينا. اداء سهلا لينا واشار البخاري في ترجمة له بهذا في اه بترجمة تدل على جواز هذا الشيء وانه لا بأس به وصدر بهذه التراجم وبهذه الاثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
22:27فهذا اثر من الآثار في جملة اثار عن جمع من الصحابة مما يدل على انه لا بأس. هنا قال انه باع جمل يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا عشرين بعيرا الى اجل الى اجل
22:44وفي دلالة ظاهرة على جواز بيع البعير آآ بيع البعير معجل بابعرة مؤجلة او بيع الشاة عاجلا ناجزا بشياه مؤجلة او بقرة ناجزة حاضرة ببقرات المؤجلة مؤجل الى اجل معين وان هذا لا يدخل في باب الربا لانه كما بوب المصنف رحمه الله عليه بوب على المسألتين التفاضل والنسيان
23:23يعني اجتماع التفاضل والنشأ لان الربا الربا يدور بين التفاضل والنسيئة مما ما يحرم فيه التفاضل وما يحرم فيه المشيئة وما يحرم فيه النسيئة يحرم في التفاضل من باب اولى
23:41وهذا جائز في هذه انه ليس مكيلا ولا موزون فجاز التفاضل فيه الا ما جاء من الخلاف في من لم يتقيد والمكيل موزون كما هو سبقت الاشارة الى هذا كما هو مذهب الشافعي وجماعة
23:58وهو انهم يجرونه في المطعوم ولو لم يكن مكيلا ولا موزونا لكن القول الاظهر ما تقدم وهو قول سعيد مسيب وجماعة سبق ذكر الادلة على هذه المسألة الموجود المطعوم الموجود او الوكيل او الموجون المطعون
24:26فالاثار في هذا الباب تدل على ان الصواب ان الاظهر والله اعلم هو الجواز وان الاصل صحة هذه العقود والسلامة من المفسد لها قال رحمه الله عن الحسن عن سمرة
24:47قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا الحديث عند الخمسة من طريق قتادة عن الحسن عن سامرة وقت ادم يعلن له شيء من التدريس والحسن كذلك
25:12مع الخلاف في سماع من سمرة وهل سمع منه غير حديث العقيقة؟ وان المشهور لم يسمع منه الا حديث العقيقة وان كان الاظهر والله اعلم ان ان ينظر فيما صرح فيه بالسماع
25:30فاذا ثبت في احاديث انه صرح بالسماع اه يكون حكم حكم حديث العقيقة وهذا هو الاظهر. وهو قول جماعة من اهل العلم من حفاظك الذهبي ومن ذلك ما رواه الامام احمد
25:45رحمه الله من رواية الحسن عن سمرة ان رضي الله عنه قال قل ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا امرنا صدق ونهانا عن المثلى عن المثلى فهذا رواية الحسن عن سمرة وفي صرح الحسن انه سمع عن سمرة
26:03وهذا حديث اخر ايضا سمعه وهل هناك حديث ثالث او رابع لكن هذا من الاحاديث التي صرح فيها. والحسن عن سمرة فيه ثلاثة مذاهب قيل انه لم يسمع منه مطلقا وهو قول يحيى بن سعيد ويحيى بن معين وقيل سمع منه ونسبوه الى علي
26:25المديني والبخاري سمع منه مطلقا وقيل لم يسمع منه الا حديث العقيم وهو قول النسائي. وانتصر له جمع من الحفاظ والاظهر والله اعلم. ويمكن ان يكون قولا رابعا انما ثبت التصريح فيه بالسماع
26:43اه فحكمه حكم حديث العقيق كما تقدم ويكون العمدة على التصريح بالسماع حديث سمر رضي الله عنه سمر ابن جندب رضي الله عنه توفي سنة ثمان وخمسين وهو الفزاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيا
27:06هذا الحديث المصنف رحمه الله اورده بعد حديث اه بعد الاحاديث التي في هذا الباب الدالة على الجواز اورد هذا الحديث وفي معناه اخبار اخرى وهذا من انصافه رحمه الله لان هذا استدل به من قال انه لا لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئه
27:31دل على ان يجوز بيعه بيع الحيوان بالحيوان متفاضل لان هناك من اهل العلم من قال ان الربا يجري في الجنس الواحد في باب التفاضل في باب النسيئة ان العلة هي الجنس
27:48مثل الثياب. لا يجوز ان يبيع مثلا ثوب بثوبين نسيئة لا يجوز ان يبيع مثلا كتاب بكتابين نسيئة وهكذا كل ما سوى ولو لم يكن مكينا ولا موزونا وهذا هذا قول نسب الى
28:13جماعة من سيرين وجماعة اشاروا الى هذه علة وهذا قول ضعيف هذا قول ضعيف كما تقدم وذلك ان الربويات محصورة فاذا كانت محصورة في الاصل صحة البيع فيجوز التفاضل والنشأ
28:32ما لم يؤدي الى ان يكون كالئ بكالئ وعليه حمل هذا الخبر هذا الخبر لا لا يثبت لا يثبت واسناده ضعيف لكن لو ثبت فالامر كما قال الشافعي رحمه الله
28:50انه يحمل على النسيئة من الجانبين بيع الحيوان بالحيوان وهذا الحمل قد يقال ان فيه ضعف لانه لو كان المراد به النسيئة من الجانبين لم يخص الحيوان لان هذا يجري في كل شيء
29:15مما يباع فلا يجوز الانسان ان يبيع يبيع سلعة بسلعة كلاهما في الذمة سواء كان حيوان او متاع او طعام من غير او سيارة او جوال او جهاز حاسب او ساعة او كتاب
29:38اي شيء لو قال مثلا ابيعك كتاب الى شهر بكتابين الى ستة اشهر كلاهما في الذمة لا يجوز. هذا كالبكالة ولانه لا يحصل مقصود البيع لان البيع اما ان يكون
30:02تكون العينان حاضرتين هذا المال وهذه السلعة وهذا هو الاصل والاكثر في البياعات ان تكون حالة ولا يظر ان يتأخر القبظ لا يخرجه عن الحلول فلو اشترى مثلا طعاما مشترى كتابا
30:25ترى جهاز جوال مثلا اشترى جهاز جوال حال ثم سلمه بعد ذلك بعد ذلك فلا بأس بذلك لان هذا لا يعتبر دين بدين لانه حال الجميع حال انما المحظور هو ان
30:48يقول ابيعك هذا الى شهر الى اسبوع اهمال اسلمك اياه بعد شهر بعد اسبوع هكذا وهذا واقع يعني كثيرا ما يكون الشيء ليس حاضر وان كان حالا فيسلمه مثلا المبلغ من اخر النهار ونحو ذلك
31:16ولا بأس بالشاهد انه لو كان المراد به النسيئة من الجانبين لم يخص الحيوان. فتخصيص الحيوان بالمشيئة على ظاهر الخبر يدل على انه لا يجوز ان يباع حيوان حاضر بحيوان نسيه لا يجوز ان يبيع مثلا شاة حاضرة بشاتين الى شهر
31:42يبيع بعير حاضر ببعيرين الى ستة اشهر وهكذا والا لم يخص الحيوان دون غيره. والاظهر هو ان الخبر لا يثبت كما تقدم مع انه جاء له شواهد جاء له شواهد
32:04ولهذا ذكر المصنف رحمه الله من هذا قال وروى عبدالله بن احمد مثله من رواية جابر بن سمرة يعني بمعنى انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيه. وهو كذلك عند عبد الله ابن احمد
32:22من رواية جابر ابن سمرة رضي الله عنه. لكن الحديث ضعيف. لان رواية ابي حفص او ابي عمر المقرئ حفص بن سليمان الاسدي المشهور هو امام في القراءة وحجة في القراءة لكنه فيه ضعيف في الحديث رحمه الله
32:44هو رواه آآ ابو عمر المقرئ حفص بن سليمان الاسدي عن سماك ابن حرب ابن حرب عن جابر بن سمرة. سمعت سمعت عن جابر مشهورة فهذا الحديث ايضا ضعيف. ايضا تقدم حديث لسبق الاشارة اليه عند احمد والترمذي من طريق حجاج ابن عطاة عن ابي الزبير
33:11عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه نهى عن بيع الحيوان الحيوان اثنان واحد باثنين الا يصلح لا يصلح سبق الاشارة الا ان الخبر لا يصح ايضا آآ له شاهد
33:31ايضا ثالث من حديث ابن عباس من عند عبد الرزاق من طريق معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
33:50وهذا الخبر كما قال للبخاري رحمه الله ذكره عنه الترمذي في العيد الكبير ان الصواب في مرسل عن عكرمة مرسلا ويحتمل ان الاختلاف والتراب من معمر رحمه الله ايضا هو من طريق يحيى ابن ابي كثير ويحيى ابن كثير له بعض التدليس رحمه الله وكذلك ايضا
34:13ابن المنذر في الاوسط والطحاوي في معاني الاثار عن ابن عمر ايضا آآ مثل هذا مرية محمد ابن دينار الطاحي عن يونس عن زياد ابن جبير عن ابن عمر عن ابن عمر انه لا عن بلع الحيوان بالحيوان نشيئة
34:38وهذا ايضا ذكر البخاري انه مرسل وكذلك ايضا رأيت في المغني قدامى انه ذكر رحمه الله الاحاديث في هذا الباب فاعلها ومما ذكر له حديث ابن عمر ابن عباس فقال
34:57مرسلان هما مرسلان علهما بالارسال هذا من ائمة الكبار يدل على ان الخبر لا يثبت عنهم وخصوصا ابن عمر ايضا خصوصا ابن عمر وكذلك ابن عباس ايضا جاء عنه خلاف هذا رحمه الله جاء عنه خلاف هذا
35:22ووقع اختلاف عنه في الرواية في هذا وابن عمر ثبت عنه بالاسناد الصحيح من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر كما سبق الاشارة اليه انه اشترى بعيرا باربعة ابعرة
35:40انه يوفيها اياه بالربا وهذا اسناد عظيم صحيح مما يدل اشير الى عدم ثبوت الخبر المرفوع في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان النفسي. هذا وان كان ليس دليلا بين لكن لو ثبت الحديث
35:59فانه لا يمكن ان آآ يؤول الحديث لما ثبت عن ابن عمر وان كان هذا الاسناد عن عن عالم في الصحة لكن خبر ضعيف لكن لو ثبت عن ابن عمر
36:18وثبت عن ابن عمر فالعبرة بما روى لا بما رأى يحتمل انه نسي يحتمل انه حمله على حالة خاصة لكن ما دام الخبر في هذا الكلام يكون من باب الاستشهاد بهذا فيقال
36:35انه ان ابن عمر يبعد مثلا اه ان يفعل مثل هذا وقد روى هذا عين النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يتكلف التأويل له. يعني من عمر رضي الله عنه كان شديد الاتباع في امور ايسر. فكيف في امر في ابواب المعاملات
36:54التي كانوا يعني يتحرون فيها تحريا عظيما مما يبين ان الاخبار في هذا الباب لا تثبت. هذا قاله جمع من الحفاظ الاخبار الواردة في هذا الباب لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
37:14وهذا هو الاقرب والله اعلم انه حديث عبد الله بن عمرو تقدم اشارة الى تقويته والاثار عن الصحابة الدال على الجواز اكثر واصح. والبخاري ذكرت درجة مصدرة بهذه الاثار وذكر بيع العبد والعبدين والحيوان بالحيوان وذكر وذكر هذه الاثار
37:39معلوم انه حين يصدر الترجمة باثار تدل على ما دلت عليه الترجمة يدل على اختياره كما تقرر ذلك باستغراء التراجم التي يترجم بها رحمة الله ثم ذكر رحمه الله قال باب ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها
38:09سيأتي لها ايضا باب اخر تابع هو ذكر اثر سبق الاشارة اليه في ابواب الربا للاشارة كان لها مناسبة فيما تقدم الاخبار قال عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت
38:27عن عائشة رضي الله عنها فدخلت معها دخلت معها ام ولد زيد ابن ارقم فقالت يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم نشيع واني ابتعته منه بست مئة درهم نقدا. فقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي
38:59ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يتوب. رواه الدار قطني وهذا الحديث اه رواه الدارقطني من طريق ابي اسحاق عن امرأته وهي العالية
39:19آآ بنت ايفع عن امرأته آآ انها دخلت على عائشة كما قال عن امرأتنا دخلت عن عائشة. وذكر ابن عبد الهادي رحمه الله ان الامام احمد رحمه الله اخرجه عن محمد بن جعفر
39:36عن شعبة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن امرأته عن امرأته عن امرأته هذا من ولاية شعبة عن ابي اسحاق وكذلك اه نعم بداية شعبة عن ابي اسحاق عن امرأته
39:57لكن هل هو في المسند هذا ما يحتاج الى التحقق بعضنا فان يكون في الموسند قال لعله في كتاب اخر. لكنهم ذكروا هذا السند وهذا سند عظيم واحد يقول حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن امرأته عن امرأته انها دخلت على عائشة رضي الله عنها
40:18وكذلك رواه علي بن جعد في الجعديات ايضا رواه عن شعبة رواه عن شعبة كما رواه محمد ابن كما رواه كما ذكره ابن عبد الهادي عن محمد ابن جعفر عن محمد ابن جعفر
40:39رواه علي بن الجعدي عن ابي الجعد يروي عن شعبة مباشرة عن ابي اسحاق وهذا ارفع ارفع من ما تقدم حتى من سند مذكور عن احمد علي ابي اسحاق ان امرأته
40:52لم يقل عن امرأته مثلا ان امرأته لكن ليظهر والله ان هذه الرواية مفسرة بالروايات الاخرى لانه اخذه ونقله عن امرأته لانها في قصة ان امرأته دخلت على عائشة وهذا ظاهر
41:07انه رواه عنها انه روى عناء وابن القيم رحمه الله ذكر ان البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى قال رواه يونس عن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي العالية بنت
41:24يونس رواه يونس بن ابي اسحاق انه ينظر هذا الاثر عند البيهقي هل هو رواه معلق؟ انا لم نتيسر لي مراجعة السنة الكبرى كلام ابن القيم رحمه الله انه ذكره معلقاة يونس ابن ابي اسحاق
41:40عن آآ امه ليس عن امه يكون اثر كما يقول القيم رواه آآ ابو اسحاق الشبيعي عن امرأته ورواه يونس بن ابي اسحاق عن امه اجتمع اه روايته عنها برواية هذين الامامين
42:00ابو اسحاق زوجها يونس ابن ابي اسحاق ابنها وابو اسحاق السبعي هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبع امام مشهور رحمه الله ولا يضر التدريس لانه ثبت من رواية شعبة وشعبة كما هو مشهور ومعروف. قد كفأنا تدليس ابي ابا اسحاق وقتادة
42:22شو هو الاعمش رحمة الله عليهم انما تكلم بعضهم في امرأته امرأته قالوا انها مجهولة العالية بنت ايفع. منهم من قال انها ليست مجهولة فانها دخلت على عائشة ويروى روى عنها
42:41ابنها وابو اسحاق زوجها وهما امامان جليلان. فيبعد ان يروي عنها ما لم تضبطه وخصوصا انها ذكرت في قصة انها ذكرت هذه القصة ومن ما ذكر بعض اهل العلم ابن القيم رحمه الله انه مما يدل على ضبط الراوي للحديث ان يذكره في قصته
43:02ان يذكره في قصة كما في هذا الخبر فان فان امرأة امرأته ذكرت القصة الواقعة في هذا يبعد الا تكون ضبطت ضبطته وخصوصا في مثل ذلك الزمن ذاك العصر هذا بعض اهل العلم مما يمرره ويجريه ويجعله قرينة دالة على ثبوت
43:31رواية هذا الاثر سيأتي ان شاء الله بدرس اتي حديث ابن عمر الدال على هذا المعنى والمصنف رحمه الله بوب عليه باب ان من باع سلعة بمشيئة لا يشتريها باقل مما باعها. فان فيه
43:51ان انها دخلت على عائشة سيأتي ان شاء الله الاشارة الى ان هذا الاثر له شواهد ثابتة عن الصحابة ثابتة عن الصحابة عن انس رضي الله عنه وعن ابن عباس حديث موقوفة جاءت بهذا المعنى جاءت بهذا المعنى
44:11مع الخبر الاتي عن ابن عمر فيه في قوة قولها ما يدل على انها سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. في عن انها دخلت على عائشة رضي الله عنها
44:27فيما كان عليه نساء ذلك العصر من رواية عن عائشة رضي الله عنها فكانت تبذل العلم. وكان الصحابة يحرصون على السماع منها. وكان كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسمعون منها
44:45وراء الحجاب رضي الله عنها وكانت اذا اشكلت عليهم كثير من المسائل فانها فانهم يريدون حل عندها. وكان رأيها مسددا رضي الله عنها في الامور الكبار والامور العظيمة كانوا يستشيرونها رضي الله عنها
45:03كانت موفقة مسددة. كيف هو؟ كيف لا وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولها من المناقب والفضائل ما هو معروف بل متواتر في فضلها رضي الله عنها انها دخلت على عائشة امرأة ابي اسحاق فدخل نعم انها عن امرأتها
45:26انها دخلت انا عايشة فدخلت معها ام وولد زيد ابن ارقم ام ولد زيد ابن ارقم دخلت معها فقالت يا ام المؤمنين يا ام في دلالة ايضا على ما كان عليه اه نساء ذلك العصر من التحري والسؤال
45:46في مثل هذه المسائل هي رضي الله عنهم ولد زيد ابن الارقم رأت ان زيد ابن الارقم اقرها وهو صحابي كبير لكن كانها ارادت ان توثق رحمها الله فقالت يا ام المؤمنين في دلالة على ان عائشة رضي الله عنها كانت مرجعا عظيما لهم وخصوصا
46:06اه حتى ولو كان الذي خالف غيره من الصحابة فكان لقولها يعني القوة والثقة للشيء العظيم. لصحبتها للنبي عليه الصلاة والسلام وروايتها الكثير عن الصحابة وعاشت بعدها بعده زمنا طويلا فسمعت الكثير رضي الله عنها فقالت يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم
46:32بدلالة على جواز مثل هذا وبيع الرجل من اهله والمرأة من زوجها وكذلك ام الولد سيدها وان مثلها وان مثل هذا مما كان معروفا في ذلك العصر ام ولد يعني هي الائمة التي ولدت من سيدها فقالت يا ام المؤمنين انا اني بعتم غلام من زيد ابن ارقم
46:58ثمانمئة درهم نسيئة اي مؤخر باعته غلاما لها غلاما لها بثمانمائة درهم مشيئة مؤجل ثمانمئة آآ درهم نسيئة مؤجل. واني ابتعته منه بست مئة درهم. ست مئة يعني المعنى انه ثبت في ذمة زيد رظي الله عنه ثمان مئة درهم ثمان مئة درهم
47:27الى اجل ثم هي اشترته بست مئة درهم ورجع له ست مئة درهم فكأنه اخذ ست مئة درهم بثمان مئة درهم تثبت في ذمته على ما تأولته عائشة رضي الله عنها
47:51طريقة نقدا وقالت لها عائشة رضي الله عنها بئس ما اشتريت. يعني شرائك للغلام وبئس ما شريتي يعني باسم اشتريت تأتي وهو بيعها شراؤها بيع الاول حيث باعت غلاما بثمانمائة
48:17ثم اشترته بست مئة مئة يعني نسبة ستمائة الى الثلاثمائة الى ثمانمائة ثلاثة ارباع اربع ففيه يعني انها ربحت الربع مما ثبت في ذمته يعادل الثلث مما دفعته ولهذا قال بست بست مئة درهم فقالت وقالت لها بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي ان جهاده مع
48:56الله صلى الله عليه وسلم قد بطل وهذا مما يقوي انها سمعت شيئا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ لا تجزم بذلك يقطع به وخصوصا مع مخالفة
49:11زيد لها لأن زيد ظاهر القصة انه يرى جواز وخالفها ولو كانت مجرد خلاف صحابي لصحابي لكانت من المسالك جهادية ولما كان له ان ينكر علينا اذا كانت مسألة اجتهادية
49:27فان العالم لا ينكر على العالم في المسألة الاجتهادية هي رأيه لكن حين ينكر هذا الانكار البليغ على هذا الوجه انه لا يكون الا على امر قد سمعه ورفعه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا انها قالت ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطن
49:50خبر عن امر ثبت ويقين ما يبين انها علمت ذلك ويحتمل والله اعلم ان فهمت ذلك من النصوص الدالة على ذلك وان هذا كالشيء المتيقن وان هذا كالربا الذي خفي على زيد رضي الله عنه
50:10وفيه ما كان وهذا ويمكن يكون هذا اقرب والله اعلم. وان الشيء المستنبط الواضح الذي يؤدي الى الربا صراحة وان لم يكن منصوصا عليه باللفظ لكن دل عليه المعنى وما يقطع به
50:26انه في حكم المنصوص لذي الشريعة جاءت عموم الالفاظ وعموم المعاني والربا حرم لانه زيادة اكتمال مقابل مال يبيعه مثلا المئة بمائة وعشرين الى سنة يبيعه الالف بالف ومائتين مثلا
50:52وهكذا اذا هذا هو الربا والعبرة في العقود بالقصود والمعاني لا للالفاظ والمباني وان مثل هذه القواعد كانت متكررة عند الصحابة رضي الله عنهم ادركت عائشة رضي الله عنها فهمت
51:11ان وجود الغلام لا قيمة له وانه رجع اليها والمعنى كأنك اعطيته ست مئة معجلة بثمان مئة مؤجلة فهو رجع اليك قبل ان يوفي وهذا هو بلعينه كما هو ان يشتريه هو ان يشتري
51:36البائع الذي ادى يعني ادى له المال مثلا او ثبت له في ذمة المدين مال ان يشتري منه السلعة قبل ان يؤدي المدين الثمن مثل هذه الصورة فهي اشترت الغلام قبل ذلك
51:59بالمباشرة فاستقر الامر على ست مئة مقابل ثمانمئة ومثل الصور التي تأتي الاشارة اليها اه وهو لو انه باعه انسان يحتاج الى مال فجاء واشترى من انسان سيارة مائة الف الى سنة
52:29مؤجلة الى سنة فاشتراها البائع نفس السيارة التي باعها اياها الى سنة بمئة اشتراها بثمن معجلة رجعت سيارته واعطاه الثمانين سار العقد ثمانين الف مئة الف بمئات الف وصار وجود السيارة كعدمها
52:57وجود الغلام كعدمه رجع اليها غلامها وهذا كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة وقال انس رضي الله عنه ان الله لا يخدع هذا من الربا وتقدم قول ايوب رضي الله عنه يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون عليه. وهذا خصوصا
53:22لمن يقصد اليه ويعلم ذلك هو قصده الربا لكن من كان يتأول او يظن هذا هذا معفو عنه. ومجتهد وهذا هو الواقع في فعل زيد رضي الله عنه رضي الله عنه ويحتمل والله اعلم
53:41ويحتمل والله اعلم ان البيع في اصله كان عقد على انه ايش يشتري الغلام بثمانمائة وان لم يكن ايضا مبيتا انه يأخذ هذا ليس في العقد ليس في العقد ذلك. لكن هي اشترته لانها قالت واني ابتعته منه بستمئة درهم
54:04الظاهر انه لم يكن هذا مقصود في العقد هذا هو الواقع والظاهر ولكن عائشة رضي الله عنها منعت الباب وسدت الباب في هذا آآ اخبري يعني زيدان مع رسول الله قد الا ان يتوب. وقد يستدل بهذا
54:26دي مسألة وهي ما وهي موضع خلاف اذا اشترى مثلا سلعة بمئة مؤجلة الى سنة ثم ذهب ليبيعه حاجته للدراهم تورق ويسمي الناس الوعدة هو حاجتي لي الى الدراهم ولا يريد السيارة
54:50لا يريد هذا الطعام لا يريد هذه اه هذا الجهاز او هذا هذه الفرش ونحو ذلك هو يريد ان يبيعها. فاخذها استلمها من البائع بيع صحيح ما في اي مقصد للربا
55:05فذهب ليبيعها لكن صاحب السيارة الان لما باع السيارة لاجل انها مؤجلة يستفيد يريد سيارة ذهب الى السوق يشتري ولم يكن بينه وبين المشتري مواطأة فلما ذهب الى السوق وجد
55:27صاحبه الذي اشترى منه يعرض سيارته وقال هذي سيارتي اعرفها ولا يحتاج ان نتأكد منها ولتوه شرى وبدا يبيعها. فهل يجوز ان يشتريها من نظر الى مسألة القصور قد يقال انه يجوز
55:47لانه لم يكن اتفاق بينهما لم يكن عن مواطئة والقصود معتبرة في العقود والنية في في باب الربا ام شأنها عظيم. ولهذا الانسان قد يقرض انسان الى اجل يكون مأجورا
56:06لكن قد يبيعه مال بمال يكون ربا نسيئة. يكون فالعبرة في هذا بالنية فكذلك في هذه المسألة سد الباب وقال لا يجوز ذلك سدا للباب ولان الشارع آآ احكم هذه الابواب واوصدها
56:26وعائشة رضي الله عنها شددت في هذا ويظهر والله اعلم انها فهمت ذلك من نصوص الدالة على ذلك كما هو المنقول عن السلف رضي الله عنه وكما في قول ابن عباس الاتي ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم
56:42بينهما حريرة وما جاء عن غيرهم من السلف رضي الله عنهم وعن انس وعن غيره اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.