استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [298] | كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاحد العاشر من شهر ربيع الاخر لعام ست واربعين واربع مئة
0:28من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ درس اليوم كتاب المنتقى في كتاب البيوع للامام البركات السلام رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله باب بيع اللحم بالحيوان لا زال رحمه الله
0:52يذكر الاخبار ويبوب عليها في ابواب الربا لانه كما تقدم الربا محصور في اصناف متعددة ثم ساق رحمه الله الاحاديث التي هي اصول في هذا الباب ثم ذكر الرخصة في هذا بعدما ذكر تحريم المزابنة والرخصة في بيع
1:18العرايا ثم بعد ذلك ذكر نوعا مما وقع فيه الخلاف وهو بيع اللحم بالحيوان باب بيع اللحم للحيوان وهل يجوز ان يباع اللحم بالحيوان وهنا اطلق الحيوان قد يكون الحيوان هذا الذي
1:47بيع به اللحم من جنس اللحم هذا يعني مثل لحم شاة بيشات وقد يكون من غير جنسه لحم بقرة في بعير مثلا او لحم بعير او لحم بقرة بيشات على الخلاف هل
2:12هذه الانعام جنس واحد او اجناس وكذلك يدخل فيه بيع اللحم بالحيوان غير المأكول فاطلق الترجمة رحمه الله لاطلاق الحديث في هذا الوالد في هذا الباب قال رحمه الله عن سعيد بن مسيب
2:34رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه ما لك في الموطأ ومالك رحمه الله رواه عن زيد ابن اسلم عن سعيد ابن المسيب
2:51من ابي سعيد مشيب بن حزم المخزومي ابن ابي وهب المخزومي التابعي الكبير الجليل وذكر كثير من اهل العلم ان مرسلاتهم اصح او من اصح المرسلات كان من اوسع التابعين علما رحمه الله
3:17من اعلم الناس بقضايا عمر ومن اثبت الناس في باب الفتيا والنظر سمع من جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن قضايا عمر مع انه وقع الخلاف
3:45الجامعة من عمر ام لم يسمع فقيل سمع وقيل لم يسمع انه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر يعني المعنى انه ولد لسنتين مضت من خلافة عمر يعني انه مات
4:06وان عمر رضي الله عنه لما استشهد كان لسعيد رحمه الله ثمان من ثمان سنين وقد ورد ما يدل على سماعه المقصود انه رحمه الله كان من اوسع التابعين علما
4:27عاش نحوا من ثمانين سنة وتوفي بعد التسعين وجزم الذهب بان وفاة السنة اربع وتسعين وهي السنة تسمى سنة الفقهاء توفي فيها جمع كثير من الفقهاء الكبار من فقهاء المدينة
4:52ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ ورواه ايضا مالك عن ابي الزناد عن سعيد عن سعيد وفي انه نهي عن بيع اللحم بالحيوان يعني لم
5:10يأتي به مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم بل بصيغة البناء المجهول وقال ابو الزناد لو سأله ذلك قال كلاما يفسر به الحديث ويقول انه اذا اشترى هذا الحيوان
5:31لاجل اللحم اذا اشترى باللحم هذا حيوانا لاجل ان يذبحه وان يأكله وفي هذا ترجيح لاحد الاقوال في هذه المسألة وبالجملة الخبر في خلاف من اهل العلم من لم يعمل به ويرى انه
5:53لا يصح لانه مرسل والقاعدة في المراسيل انها لا تثبت على الصحيح ولو كانت من مراسيل كبار التابعين لان الجهل بالواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لان الواسط يحتمل ان يكون صحابيا
6:14ويحتمل ان يكونا تابعيا. واليقين مثلا انه تابعي. لان لا تحقق انه صحابي وخصوصا حين يرسل ستكون الواسطة اه على اليقين انه تابعي. فاذا قيل انه تابعي يحتمل ان يكون هذا التابعي
6:34الذي اخذ عنه المرسل مثلا في هذا المثال سعيد رحمه الله يحتمل يكون هذا التابعي الواسطة اخذه عن صحابي او تابعي واليقين انه متابعي وهكذا ذكروا السلسلة انها الى نحو من خمسة او ستة
6:57يعني وسطاء وبالجملة ما دام انه لم يتحقق الواسطة هل هو صحابي واحتمال انه تابعي فلهذا التابعي كغيره فلا يدرى عن مرتبته ولا عن عدالته وان كان الذين قووا هذا المرسل
7:22من جهة ان سعيد رحمه الله من اشد الناس تحريا في باب الرواية وقد احتج جماعة من اهل العلم بهذا الخبر وقالوا انه روي من وجه اخر من وجه اخر
7:40او جاء ما يشهد له ويقويه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا اثار تشهد له عن الصحابة رضي الله عنهم وهذه سيأتي ايضا الاشارة اليه هذه الاثار. وهي الى بعضها سيأتي الاشارة اليها ان شاء الله
8:05وقد جاء عن علي رضي الله عنه وقبله عن ابي بكر لكن هذه الاثار في ثبوتها نظر. في ثبوتها نظر. لكن على طريقة بعض اهل العلم وهو الشافعي انه يحتج بالمرسل الى جاء ما يشهد له
8:24اذا شهد له مرسل اخر او فتوى صحابي ونحو ذلك مثلا او جاء او جرى عليه العمل على الطريقة التي ذكرت عن الشافعي فانه يكون حجة بهذا حجة بهذا وهذا الخبر
8:43آآ ايضا اجروه على هذا ولهذا اخذ به الجمهور من حيث الجملة على تفاصيل في هذه المسألة فقد روى عبد الرزاق عن الاسلمي عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نحرت جذور في عهد ابي بكر رضي الله عنه
9:09جاء رجل بعناق فقال فقال اعطوني بهذه العناق جزءا من هذا الجزور فقال ابو بكر ان هذا لا يصلح. ان هذا لا يصلح لكن هذا الاثر لا يثبت لا يثبت
9:30من جهة ان الاسلمي هذا الاسلمي هذا شيخ مشهور الشافعي رحمه الله ابو يحيى هذا يحيى الاسلم وهو متروك منهم من اتهمه من اتهم هذا الاسلمي آآ هذا الخبر لا يثبت من هذا الطريق
9:58وايضا جاء هذا الخبر مرفوعا رواه الدارقطني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الزهري عن سهل ابن سعد وقد روى الدار قطني من طريق يزيد مروان يزيد ابن مروان اخبرنا ما لك
10:19عن الزهري عن سهل ابن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا خبر لا يصح بل هو في حكم الموضوع الاثر السابق عن ابي بكر رضي الله عنه لان يزيد ابن مروان هذا متهم بل بل قال ابن معين كذاب ومثل هذه
10:45الاخبار لا يجوز الاستدلال بها في مثل هذه المسائل آآ التي يترتب عليها حلال وحرام ايضا رواه البيهقي من رواية الحسن عن سمرة نهى عن بيع اللحم بالحيوان وهذا ايضا فيه ضعف
11:06وايضا ينظر في ثبوت الاسناد الى الحسن مع العلم وما اشتهر من انقطاع الخبر او في سماع الخلاف سماع الحسن من سمرة وان هذا الخبر لم يذكر في سمعه منه
11:28قوله في هذا الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان استدل به الجمهور بالنهي عن بيع اللحم بالحيوان يعني ان يأتي بلحم او ان يشتري حيوانا بلحم
11:50وظاهره الاطلاق ظاهره الاطلاق سواء كان اللحم. الحيوان هذا من جنس اللحم الذي يشتريه به او من غير جنسه او كان غير مأكول او كان لا يؤكل في العادة يعني كما لو اشترى لحما
12:11لحمشات بشات او لحمة شاة ببقرة او اشترى لحم شياه في فرس وان كان يؤكل لكن عادة لو يتخذون ركوب او لحما شاة ببغل او حمار مثلا تراه لاجل العمل عليه والركوب ونحو ذلك
12:44من الحاجات فقالوا ان الحديث مطلق لكن الجمهور قالوا في هذا تفصيل المذهب يقولون انه ان كان هذا اللحم ان كان هذا اللحم بحيوان من غير جنسه جاز على احدى الروايتين عن احمد. لان احمد رحمه الله عن في هذا نحو من اربع روايات
13:17الرواية المشهورة في هذا انه يجوز اذا بيع هذا اللحم بحيوان من غير جنسه كما لو باع لحم شاة او لحم بعير بشات لحمه بعير قال اعطوني في هذا اللحم وهو لحم
13:40بعير او اشترى بهذا اللحم شاة وقيل والرواية الثانية انه لا يجوز حتى بغير جنسه على الرواية التي تقول ان قيمة الانعام كلها جيش واحد جنس واحد. والقول الثاني في هذا انه لا يجوز
14:04وهو مذهب الشافعي بجنسه وبغير جنسه لاطلاق الخبر نهى عن بيع اللحم بالحيوان القول الثالث وهو قمد ابي حنيفة الجواز مطلقا الاخبار في هذا الباب وقالوا انما سوى المكيل والموزون من غير المطعومات لا يجري فيه الربا. وهذا سيأتي عليه مصنف بعد ذلك
14:28ثم قالوا ايضا انه باع اللحم وهو ربوي حيوان والحيوان ليس ربويا ليس ربويا فهو باع ربوي غير ربوي كما لو باع اللحم عثمان اشترى اللحم بالاثمان جاز وكذلك اذا اشترى
14:53الحيوان اشترى اللحم او اشترى باللحم حيوانا. القول الرابع هو قول مالك رحمه الله او يروى عن ما لك وهو اختيار تقي الدين رحمه الله انه لا يجوز اذا اشترى
15:15للحم حيوانا يؤكل وقصد بذلك الاكل اشترى مثلا بهذا اللحم بلحم بعير او لحم بقرة اشترى به شاة وقصد بذلك ذبح هذه الشاة واكلها وكأنه في هذه الحال اشترى لحم بلحم
15:43ترى لحم هذا التعليل بعض اهل العلم وقالوا في الحقيقة كأنه باع لحما بلحم والعلة في هذا هي المقامرة او المجابنة فاذا والقاعدة في الاموال الربوية انه لا يجوز بيع
16:09معلوم بمجهول اللحم الذي اللحم معلوم اتى بلحم مثلا لحم بعير او لحم شاة او لحم بقرة واشترى به حيوان. اللحم معلوم اه لأنهم الحياء مذبوح في علم قدره. يعلم قدره
16:29بالوزن لكن اللحم الذي في الحيوان لا يعلم قدره. لا يعلم قدره يكون باع معلوما بمجهول والقاعدة في الاموال الربوية ان الجهالة بالتماثل كالعلم بالتفاضل الجهالة بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهذه هي العلة
16:57في هذا ولا يعلل مثلا يقال مثلا انه كما ذكر بعضهم ان هذا من جيش اه يعني تعليله بهذا التعليل موضع نظر. وقد ذكر احد من اهل العلم وانه من جنس
17:17بيع مد عجوة. عمود عجوة ودرهم يمد عجوة ودرهم لانه باع لحما بحيوان فيه لحم وفيه كرش وفيه كبد وفيه الشحم الى غير ذلك من فكأنه باع ربوي وبربوي ومعه من غير جنسه
17:42واذا قيل انه يجب نزع العظم من اللحم عند البيع على احد الروايتين عن احمد وعلى هذي اكون معهما مع اللحم عظم ومع اللحم لحم الشاة هذه ايضا اجناس اخرى
18:03او انواع اخرى من لحم الشاة من كرش ومصارين وشحم وعظام لكن هذا فيه نظر لان هذه لان الشات كلها نوع واحد وشيء واحد شيء واحد لا يقال مثلا انها جمعت شهوة يشتري شاة
18:24يشتري شاة لم يشتري مثلا لحما وشحما وعظما وكبدا وكرش ونحو ذلك هو اشترى شاة. فالاظهر مثل ما قال ابن عبد البر وجماعة من اهل العلم ان العلة هو المقامرة
18:38او المجابنة وهو انه باع لحما معلوم الكيل او معلوم الوزن بغير معلوم لانه يؤول الى ذلك لان هذا التعليل. هذا هو التعليل انه غير معلوم ولانه لو ولانه لو فرض انه توزن الشاة فان فيها ما ليس مقصود
19:11اليس مقصود مثلا مما في بطنها من الفرظ والماء وما يسقط من الاكارم ونحو ذلك مما اه يعني لا يدخل في البيع لا يدخل في البيع يعني لو كان لحما لو كان لحما
19:28المسألة فيها هذا الخلاف على هذه الاقوال وتقدم ان بعضنا مجوزه مطلقا لان العلة لان آآ لان الحديث لا يثبت ولانه ليس مال ربوي او بيع هذا المال الربوي مال غيري ربوي مال غيري ربوي
19:59ومنها علم كما تقدم من نظر الى الاخبار في هذا الباب وهي متعددة كما سبق اه جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة. ايضا من الاثار في هذا الباب ايضا ما رواه البزار
20:16من طريق ثابت ابن زهير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان هذا ضعيف ايضا بطريق ثابت ابن
20:31زهيل وهو ضعيف فحين تكون هذه المسألة اجتمع عليها هؤلاء الضعفاء اه مما يدل على ضعف هذا الاصل ولهذا استدل العلماء في هذا الاثر المرسل ولم يلتفتوا الى تلك الاثار الاخبار المرفوعة
20:54وجزم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لان الصواب فيه عن مالك انه مرسل وان ما جاء من رفعه فلا يثبت كذلك يدخل في قوة كلام الاخبار التي جاءت مرفوعة
21:12من غير هذا الطريق من حديث ابن عمر وكذلك من حديث الحسن عن شمرك ما تقدم في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان نهى عن بيع اللحم بالحيوان
21:34والجمهور الجمهور اخذوا بهذا على تفصيل عندهم كما تقدم القول اللي تقدم عن مالك رحمه الله اختار شيخ الاسلام وسط بين هذه الاقوال وسط وان كان الخبر لم يفصل الخبر لم يفصل
21:56لكن نظر من جهة المعنى نظير من جهة المعنى وانه حين يشتري هذا الحيوان للحم هذا الحيوان اللحم فانه لا يجوز وان اشتراه لمقصد اخر جاز والاصل الحلو الجواز كما لو اشترى مثلا
22:17بهذا اللحم اه لحم ضأن مثلا اشترى به البقرة مثلا بمقصد من المقاصد مثلا غير آآ مثلا اللي غير الاكل للحرص عليها مثلا امكن ذلك او اشترى بعيرا للركوب السفر عليها
22:46او الركوب نحو ذلك او يحمل عليه او اشترى مثلا به فرسا لاجل الركوب عليه والمسابقة عليه ونحو ذلك يعني لغير قصد اه طلب اللحم جاز على هذا وان كان ظاهر الخبر
23:07المع مطلقا مع ان الخبر مرسل وما جاء من اخبار في هذا الباب كلها لا تثبت وجاء ما يدل على خلاف ذلك في اثار سيأتي الاشارة اليها وليس فيها مثل هذا التفصيل يتقدم ذكره
23:29اه في الاقوال المنقولة عن بعضها العلم رحمة الله عليهم قال رحمه الله باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون غير المكيل والموزون
23:58وذلك ان العلة الربا اذا فاتت في هذه الحالة في هذه الحالة يجوز يوقف على علة الربا وان كان يعني هناك غير مكيل وغير موزون مما يطعم ما يطعم ويجري فيه الربا عند بعض اهل العلم كالشافعي
24:29لا يشترطون فيه الكيل والوزن اذا كان مطعوما لكن على المذهب ومذهب ابي حنيفة اما مكل الجنس او موزون جنس مشهورة. المكيل بجنسه والموجون بجنسه ان يستوي تماثلا مع التقابظ
24:54الا اذا اختلفا جاز اذا اختلف جنسهما جاز التفاضل مع للتقابض حين يتفقان في علة ربا الفضل اذا فاتت العلة جاز ذلك جاز ذلك بغير المكيل والموزون. وعلى الرواية الثانية
25:21اذا كان مكيلا او موزونا اذا كان مطعوما وانه فلا بد من ان يكون مكيلا او موزونا فلم تخرج عن تبويب المصنف لانه لابد اما ان يكون مكيل او موزون عدوا مشهورة
25:41او يكون مكيل او موجون مطعوم سبق ان هذا القول يعني وان كان اضيق لكنه قريب من القول الثاني اللي اختاره ابن القيم رحمه الله ونسبه الى مالك في مسألة
25:59انه خاص بما كان مقتاتا مدخرا على الخلافة لاشتراط ادخار او لا لكن هذا القول ان يكون مكيلا او مجونا مطعوما ينظبط وان هذا القول اختاره شيخ الاسلام رحمه الله
26:20وقبله شيخه ابن ابي عمر صاحب الشرح هو اه قبل ابن ابي عمر شيخه الامام ابن قدامة الموفق رحمة الله على الجميع عن جابر رضي الله عنه وجابر عبد الله
26:40عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري توفي سنة ثمان وسبعين على احد الاقوال وهو اقربها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة وصححه الترمذي ولمسلم معناه وهذا الحديث من طريق الليث
27:02عندهم عند عند مسلم وكذلك ايضا الخامسة من طريق الليث عن ابي الزبير عن ابي الجبير عن جابر رضي الله عنه قول المصنف ولمسلم معناه ولو انه قال رحمه الله ولبقيتهم
27:28نعم يعني لو انه مثلا قال رواه الخمسة رواه مثلا الجماعة الا البخاري وهذا لفظ ابي داوود. لكان اقرب بحسب ما رأيت فان هذا الخبر او هذا اللفظ هو لفظ ابي داوود من هذا الطريق
27:55والبقية بقية الخمسة الترمذي والنسائي وابن ماجة بو احمد وكذلك مسلم رووه ابسط من هذا ابسط من هذا. من طريق الليث عن ابي الزبير وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
28:18زوج اتاه عبد فبايع النبي عليه الصلاة والسلام. بايعه على الهجرة المدينة ولم يشعر انه مملوك. فجاء سيده يطلبه وقال عليه الصلاة والسلام بعنيه بعبدين فاشتراه منه مملوكين ولم يبايع بعد ذلك احد حتى يسأل
28:46هل هو عبد ام حر هذا الخبر كما تقدم عند ابي داود بهذا اللفظ بدون ذكر القصة. بدون ذكر القصة والحديث عندهم عند اهل عند الخمسة اسناد الصحيح واما مسلم
29:12وهو عندهم من هذا الطريق وكذلك مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة خمسة كما تقدم الامام احمد واهل السنن الاربعة اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة
29:34دلالة ظاهرة لما ترجم عليه لان واشترى هذا المملوك باثنين بعبدين وهذا فيه تفاضل دل على جواز التفاضل جواز التفاضل في هذا الخبر وكذلك في الخبر الذي بعده قول هو المشيئة
30:00هذا دلالته في الخبر الذي بعده عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما في انه كان عليه الصلاة والسلام بتاع امر عبد الله بن عمران يبتاع على صدقة ابل
30:18في قلائص صدقة اه حتى يعني الى ان تأتي صدقة ونحو ذلك يعني اشتراها نسيئة انه لما نفد تلك تلك القلائص للجيش امره ان يبتاع بقلائص وتكون ناسية يعني يشتري البعير بالبعيرين الى اجل وهذاك سيأتي ان شاء الله
30:43انه اشترى هذا المملوك بمملوكين في دلالة على ان ما سوى المكين والموزون انه لا بأس به وهذه المسألة وقع فيها خلاف وهو هل يجري الربا في الجنس الواحد الجنس الواحد
31:10لان مسألة الربا الاصناف الاربعة فيها نحو من عشرة مذاهب وذهب بعض التابعين الى ان الربا يجري في الجنس الواحد يعني مثل الثوب بالثياب. مثلا البعير الحيوان الحيوان مثلا او بالحيوانات
31:41وهكذا البساط بالبسط على تفصيل والخلاف هل يعني يجوز متفاظلا ولا يجوز نسيئة لكن غالب الاقوال المذاهب التي ذكرت ضعيفة صواب انه لا يجري في غيري المكيل والموزون اذا كان مطعوما
32:04ومن ذلك كما ذكر في شراء آآ المماليك وكذلك ايضا في شراء الثوب بالثياب شراء الاناء بالانية شراء الكرسي بالكراسي البساط في البسط لكن بشرط الا يكون نسيئة من الجانبين
32:34ان يكون احد احدهما حاضر والاخر نسي او ان يكون اه ان يكون كلاهما حاضر ويشتري واحد بثلاثة واحد باربعة فلا بأس بذلك وذلك ان الاصل السلامة والصحة من آآ الربا فلا يقال يجري في الربا الا بدليل
33:02ومن ذلك هذه المسائل والربا محصور تقدم لشرعية في الاصناف الستة وبعضهم تمسك بها ولم يجرها في غيرها. وهو واول من قيل عنه هذا او اشتهر عنه قتادة من دعم السدوسي ابو الخطاب البصري رحمه الله
33:22وقاله بعض من تأخر ومن اشهرهم ابو الوفاء ابن عقيل وقال ان علل القياسيين ضعيفة العلل القياسيين ضعيفة. فنلتزم الاصل ونحرم ما ورد به النص نقف عليه. وما سوى ذلك
33:42لا نعدي لكن هذا قول ضعيف ما بين اهل العلم وان كان هذا القول اي انتصر له بعض المتأخرين كالصنعان في سبل السلام جاءت بالمعاني والحكم. والعلماء استنبطوا معاني عظيمة ظاهرة. في الدلالة على التعدية. في الاصناف الاربعة
34:05وكذلك على الصعيف الذهب والفضة وانها تتعدى الى ما كان ثمنا للاشياء وانه نقد وان هذه النقود لا نقول انها قائمة مقام الذهب يعني يترتب عليه محاذير لكن نقول ان هذه
34:25اه الانواع او هذه العملات لكل بلد بحسبه انها نقد قائم بنفسه قائم بنفسه حتى لا يرد علينا بيعها بالمبدل منه بيعها بالذهب لو قلناها بدل كيف يباع هذا تباع بالذهب وهي بدلا من الذهب؟ نقول لا هي نقد مستقل قائم بنفسه فهي جنس
34:55تباع بالذهب وتباع بالفضة لكن لا تباع نسيئة. لانها جنس اخر كما يباع للذهب بالفظة يدا بيد كذلك ايضا هذه النقود. هذه النقود تباع بالذهب لانها جنس اخر غير جنس الذهب وتباع بفضة. لانها جنس اخر غير جنس
35:16الفضة كذلك ايضا سوى ذلك مما لم يشتمل على علة من هذه العلل على اختلاف العلماء في علة الاصناف الاربعاء ولها ذكر الحديث في هذا الدال على الجواز ثم ذكر خبرا اخر ايضا قال وعن انس رضي الله عنه
35:47ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي رواه احمد ومسلم وابن ماجة وهذا الحديث عندهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه
36:09والحديث في الصحيحين لكن مصنف رحمه الله من حسن اختياره ومن حفظه وفهمه واستحضاره للاخبار اختار هذه الرواية وان كانت القصة ثابتة في الصحيحين من طريق اخر طريق اسماعيل ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله عنه
36:34في نفس القصة وهذا في قصة فتح خيبر فتح خيبر فيه انهم بعدما يعني من الله على الاسلام بهزيمة يهود خيبر وقتل زوج صفية زوج صفية كنانة ابي الحقير والقصة وفيه انه بعد ذلك جمع السبي. جمع السبي
37:10جاء آآ يحيى بن خليفة الكلبي الجحي بن خليفة الكلبي الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال اذهب الى السبي فخذ فخذ منه او سأله يعني شيء من هذا فذهب
37:29واخذ صبية بنت حيي رضي الله عنها هذه القصة هي في هذا القصة في الصحيحين صحيحين في هذا السياق وغيرهما ثم جاء بعض الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله
37:48ان دحية يعني اخذ صفية وهي لا تصلح الا لك لانها ابنة سيدهم آآ قد قتل زوجها قتل كثير من كبارهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذ جارية غيرها وجارية غيرها
38:14وهذا لاجل ان في الصحابة من هو افضل منه واجل كان مقتضى الامر كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما علم بحالها علم بحالها اه رأى ما عرظ عليه الصحابة رظي الله عنهم
38:37وان يأخذ جارية غيرها. ان يأخذ جارية غيرها وفي رواية مسلم انما هنا وهي التي فيها الشاهد لان الذي في المسند في الصحيحين خذ جارية غيرها وليس فيه ذكر البيع وانه
38:59يعني اشتراها منه. وفي رواية مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي اود يحيى بن خليفة قد يقول قائل ان رواية الصحيحين خذ جارية غيرها
39:17وليس فيها مع رؤية مسلم قل لا تنافي لا تنافي لذلك غاية الامر ان رواية مسلم بهذا بينت ما لم يبين في رواية البخاري وانه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم
39:40بسبعة ارؤس لانها ابنة سيد ولها من الخصائص ما ليس لغيرها وقصتها مشهورة في الصحيحين وان النبي عليه الصلاة والسلام لنفسي وقالوا ان كان قد حجبها فهي من امهات المؤمنين فحجبها النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك
40:04بما فيه من المصلحة العظيمة التي قد يكون فيها تأليف لبقية اليهود ويرون ما عمل به صفية رضي الله عنها وفيه انها رضي الله عنها هي ان رغبت في الاسلام
40:22وجاءت مسلمة قبل ذلك بل جاء في رواية ما يدل على انها كانت قبل ذلك راغبة ذكر في سيرتها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها اثر شفعه يعني كاللطمة فقال عليه
40:42الصلاة والسلام. اه لها ما هذا يا صفية قالت يا رسول الله اني رأيت يعني قبل ذلك لما كانت عند ابن ابي الحقير ان قمرا جاء من يثرب وسقط في حجري
41:00فقصصته على كنانة فلطمني تريدين ملك يثرب او كما قال هذي قصة ذكرت والله اعلم بثبوتها الشاهد انها رضي الله عنها صار ما وقع لها من اعظم المصالح اهل الاسلام
41:25ما اجاب به النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الصحابي والصحابة الذين قالوا يا رسول الله اننا تصلح الا لك وما فيه من ايضا تأليف اليهود في هذا حين يرون تعامله عليه الصلاة والسلام له واصطفائها لنفسه لا شك ان هذا
41:46شرف عظيم لها رضي الله عنها وعاشت قيل ماتت ست وثلاثين والاظهر كما هو عليه الاكثر او كثير من المؤرخين والحفاظ انها ماتت سنة خمسين وقيل بعد سنة خمسين او واحد وخمسين للهجرة رضي الله
42:08عنها انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارص من دحية الكلبي. وفي دلالة على انه لا يجري الربا في مثل هذا انه ليس يجري في كل بيع وبيع
42:26اذا كان لم ينضبط بضابط اللي ذكره العلم في باب الربا كما في هذا آآ كما في هذا الخبر في هذا الخبر وعليه يكون الحكم في كل ما كان من هذا. الجنس وانه لا بأس
42:46اه بذلك لا بأس بذلك وانه لا يجري في الربا لكن وقع الخلاف في بعض المسائل في هذا الباب منهم من قال يجوز التفاضل دون النسا تفاضل دون النسا بان هذا الباب
43:04لان هذه المسألة تختلف عن تلك المسألة لان هذه حين يبيع مثلا يعني كما لو باع حيوان في حيوان مثلا الكلام ومثل مثلا لو باع سيارة بسيارة مثلا هذا لا شك لا اشكال فيه لانه لا يجري فيه الربا او باع سيارة بسيارتين كذلك لا يجري فيه
43:33الربا لا يجري فيه الربا ان يكون احدهما مثلا الحاضر يكون احدهما حاضرا ولا يظن ان يكون الاخر نسيه. وقد اشتريت منك بهذه السيارة يعني بعتك هذه السيارة بسيارتين بسيارتين
43:55الى بعد سنة مثلا نشأ مثلا لا يجري فيه الربا لا يجري لانه ليس مكيلا ولا موزونا من العلم من قال ان كان المؤخر واحد بواحد جاز وان كان واحد باثنين او بثلاثة فلا يجوز فلا يجوز
44:21منهم من منع النشأ في هذا مطلقا وقالوا يجوز التفاضل دون النسا وهذا فيه كلام وتفصيل سيأتي الاشارة اليه في حديث عبدالله بن عامر رضي الله عنهما وما بعده من
44:37الاخبار اسألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.