التعليق على المنتقى للإمام المجد [284] | كتاب البيوع: باب شرط السلامة من الغبن
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر ربيع الاول لعام ست واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:33مبتدأ درس اليوم من كتاب المنتقى في كتاب البيوع الامام والبركات عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمة الله علينا وعليه من قوله رحمه الله باب شرط السلامة من الغبن
0:51كما تقدم ان هذه الابواب في ابواب الشروط في البيع وكما تقدم ايضا الشروط في البيع لا حصر لها وذلك ان المتبايعين يعرض لهم من الشروط ما يحتاجون الى شرطه كلاهما او احدهما
1:13وتقدم ان من الشروط ما وقع فيه خلاف وكذلك ايضا هذا الشرط وشرط السلامة من الغبن بوب عليه المصنف رحمه الله لان المشهورة من المذهب ان الغبن موجب للخيار للمغبون سواء كان البائع او المشتري
1:40ولهذا ذكر الحديث الدال على هذا المعنى وسيأتي ايضا اخبار يدل على هذه المسألة. باب شرط السلامة من الغبن الغبن هو النقص وهو في جانب البائع او جانب المشتري والمعنى ان يشتري سلعة
2:07اكثر من قيمتها او ان يبيع سلعة باقل من قيمتها سيكون مغبونا مبخوشا نقص نصيبه في هذه البيعة اما بان يقل الثمن الذي باعه باع السلعة به او ان يكون اشتراها
2:34بثمانين اكثر والغبن الجمهور رحمة الله عليهم لم اجعلوا فيه الخيار وقالوا انه ان البيعتان ليس فيه عيب ولا خلف في صفة ولا فوات شرط من الشروط ونحو ذلك البيع تام
3:03بشروطه ايضا البيع لم يحصل فيه نقص او المبيع لم يحصل فيه نقص فلذلك لا وانما اوتي المشتري او البائع من قبل نفسه وكان الواجب عليه ان يتبين وان يسأل
3:26وقالوا لا خيار في ذلك الا ان يكون البيع فيه علة اخرى من كذب المشتري على البائع او كذب البائع على المشتري او عيب السلعة يمكن ان يرجع فيها اه على ما ذكر
3:50في مسألة خيار العيب ونحو ذلك اما ما دام انه سلم من هذه الاشياء انما غاية الامر انه زاد في ثمن السلعة البائع او ان ان البائع مثلا باعها بنقص
4:10او ان المشتري اشتراها بزيادة فهذا لا يؤثر والقول الثاني وهو المذهب وهو رواية عن مالك زاره جمع من اهل العلم في المذهب تقي الدين وقيم وجماعة وهو ظاهر السنة
4:29وظاهر الادلة في ما ذكر المصنف رحمه الله وغيره من الادلة كما سيأتي ان شاء الله ان الغبن له حق الرجوع فيه وذلك انه تعد على البائع او على المشتري
4:49وظلم له ونقص وبخش في انه اشترى السلعة بغير قيمتها. هذا لا يجوز بين اهل الاسلام بل الواجب النصح ولابد ان يسد هذا الباب وكونه ياه يعني اشتراها بهذه القيمة مثلا
5:13القيمة وكان المبيع مثلا ليس فيه عيب هذا ليس هو آآ ليس مخولا لصحة لالزامه بذلك اذ ان هناك اسباب اخرى يوجب رد المبيع اذا لم يرظى احدهما او انه يرجع بالخيار
5:37ودلت السنة على هذا. في حديث تلقي الركبان في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث فسيده بالخيار اذا ورد السوق
5:53لا تلقوا الركبان من تلقاه فابتاع منه فسيده بالخيار اذا ورد السوق والبيع من الركبان غبن لهم حين يأتي مثلا من اه باع هذه السلعة وهو لا يعلم ثمنها استرسل واطمأن الى البائع
6:18اشترى منه السلعة ثم تبين بعد ذلك انه مغبون وانه باعها بانقص من ثمنها او على الصحيح ايضا على ظاهر الحديث ان له الخيار مطلقا مع ان هذي مسألة فيها خلاف
6:37هل لو الخيار مطلقا او له الخيار اذا غبن في تلقي الركبان الجمهور يقولون ان له الخيار اذا غبن واحد القولين في المذهب ان له الخيار مطلقا حتى ولو لم يغبن. والجمهور قالوا لو ان الخيار له مطلقا
6:54لجعل لجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار ابتداء دون ان يقول فشيده اذا ورد السوق فدل على ان الخيار متعلق بالغبن. والا لو كان الخيار سواء كان مغبونا او غير مغبون. لقال عليه الصلاة والسلام
7:16لا تلاقوا الركن فمن تلقاه فشيده بالخيار لكن حينما قال عليه الصلاة سيد خيار اذا ورد السوق دل على ان المقصود من ذلك هو معرفة الشعر عثمان السلع حتى يتبين هل هو مغبون او ليس مغبون
7:38ولا شك ان هذه حجة قوية في هذا الباب ومن قال له الخيار؟ قال من باب سد الباب وتعزير المتلقي لكن اطلق في الحديث على الغالب على الغالب ان مثل هذا حين يتلقى في الغالب انه يغبن
7:58وما خرج على الغالب فلا مفهوم له يعني في الغالب ان الذي يتلقاه لا يتلقاه الا لاجل ان يستفرد بالسلعة والا لو كان انه يشتريها بمثل ثمنها يحتاج الى ان يتلقاه
8:13فاطلقه على الغالب على هذا يكون الخيار له مطلقا. الشاهد ان هذا الحديث دليل المسألة وظاهر ايضا في النجش ايضا ثم في فائدة اخرى ان البيع صحيح البيع صحيح ولهذا جعل في الخيار والخيار لا يدخل الا في بيع صحيح
8:37ولهذا اشتراط السلام من الغبن هو ذكر له حديث ابن عمر الاتي ان شاء الله لكن هناك اخبار اخرى تدل عليه تدل عليه وهذا مما يبين حتى هذا القول وهو ان الخيار يثبت في حال
8:57الغبن ثم المعنى يقتضيه معنى يقتضيه لان الانسان اذا لو قيل له اذا اردت ان تبيع عليك ان تسأل وعليك ان تعرف هذه السلعة هذا في الحقيقة ربما في شيء مشقة والتشديد
9:16الانسان قد يطمئن الى من يبيع ويشق عليه ان يذهب ويسأل لكن يقول اشتري كما يشتري الناس وقد يخدعه مثلا وان كان الجمهور قالوا اذا تبين الخداع له ذلك لكن حين
9:37آآ يدعي ان هذا البيع يباع به ويتبين انه زاد على الثمن المعتاد. زاد على الثمن المعتاد. فالصحيح ان له الخيار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع
10:03فقال من بايعت فقل لا خلابة متفق عليه وهذا متفق عليه من طريق الثوري سفيان بن سعيد ثوري عن عبد الله بن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما واخرجه
10:19البخاري من طريق مالك عن عبد الله ابن دينار واخرجه مسلم ايضا من طريق شعبة عن عبدالله ابن دينار عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فالحديث معروف عن عبد الله ابن دينار وكأن الرواة
10:37عيال على عبد الله بن دينار في روايتهم لهذا الحديث عنه قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه النصح بين اهل الاسلام اه مراعاة المسلم احوال اخوانه
11:00وربما ان هذا الرجل ليس لديه يعني ليس لديه فطنة ولا انتباه الى مثل هذا فلهذا لم يذكر شيئا من ذلك ولانه لا يتبين له ما تبين لاخواني من كونه يخدع
11:20او وان كان الخداع هذا ليس على انه يقصد خداعه لكن هو نفسه يعرض السلعة ويبيع والذي يشتري لا يدري لا يدري ان بيعه يكون عن نقص في التصرف كما سيأتي ان شاء الله في روايات وان في عقدته نقص يعني في عقله نقص
11:43ايضا سيأتي ان شاء الله ايضا في ان في رواية لابن ماج وغيره انه اصيب آآ بشيء في رأسه ضربة في رأسه في رأسي فاثرت على نطقه فيشتري من ناس بناء على ما عرض
12:01وقد يظنون ان هذا من السماحة في البيع هذا واقع ربما يأتي انسان ويشتري من انسان وقد يكون الذي يشتري لا يعرف الثمن ولا يدري ويكون البائع باع بثمن هو مغبون فيه
12:19فلا يدري ان ثمنها خلاف الموجود خلاف الذي تباع به فيكون البائع مغبونا او يكون المشتري مثلا او يكون يعلم يعرف ثمنها لكن حمله على ان البائع تسمح فيها يسر امر البيع وخصوصا في ذلك العهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام قال رحم الله امرءا سمحا اذا
12:52سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. انه من السماحة فيبيع ما يساوي المئة بخمسين او اقل من ذلك هذه الامور لا تظهر ولا تتبين فلذا كان الاتم والاكمل بل الواجب
13:15هو ان يثبت خيار الغبن مطلقا الا اذا صرح البائع او المشتري بالرضا او انه قصد الشراء بهذه القيمة او قصد البيع بهذه القيمة بدون ثمنها بل ربما يهبوها يعطيها
13:39لكن حين يكون عن طريق البيع في هذا الحديث قد ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين في الرواية الاخرى انه حبان بن منقذ وقيل منقذ ابن عمرو
13:55وانصاري رضي الله عنه سيأتي ايضا اشارة الى شيء من ترجمته في هذا الدرس او في الدرس الاتي ان شاء الله لان الحديث له روايات تشرحه وهذا من ما احسن المصنف الامام المجد رحمه الله في هذا الخبر حيث اورد
14:17الخبر الاصل في هذا الباب هو حديث ابن عمر الصحيحين وهو العمدة وهو الاصل ثم اورد اخبارا بعد ذلك كالشرح والبيان في هذا الخبر والتفسير له وهذا شيء يأتي في حديثي انس آآ عقبه عند الخمسة
14:36قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم يذكر هذا الرجل في هذه الرواية. انه يخدع في البيوع يخدع في البيوع لانه لا يحسن البيع ولا يماكش
14:53ولا يكاسر اذا اشترى ايضا اذا باع قد يبيع الشيب اقل من ثمنه مثلا فيغلب يخدع من الخديعة الخادعة لا تجوز البيع تحرم الخديعة في البيع واذا كان يخدع الخديعة لابد ان تزان
15:23خديع نوع من الظلم لا يقال انه لا خيار له هذا حق من حقوقه فلا بد من ازالة هذا الخداع ولكن جمهورهم لا لم يقولوا انه لا يزال لكن قالوا انه خاص بهذا الرجل وبمن كانت حاله حالة
15:46وفي هذا نظر لان المعنى اذا عقل فان الحكم يعلق به. اذ الشريعة حكم واحكام ما دام ان الحكمة ظاهرة والمعنى ظاهر فثم دين الله وثم شرع الله خاصة حينما يكون ايضا متعلق بحقوقه بماله
16:10فهذا هو الواجب. يخدع في البيوع النبي عليه الصلاة والسلام ارشد الى ما فيه تلافي الخديعة فقال من بايعت فقل لا خلابة من بايعت فقل لا خلاف بان في ذلك الزمان
16:35متواصلين ومتراحمين يرحم بعضهم بعضا فقد تكون خديعة بغير قصد لانه يبيع ويعرض فتكون خديعة لكن لا انه يخدع قصدا وربما يخضع هذه البياعات قد تقع ولم يعصم يعني احد من
17:01من سائر الناس سوى نبينا عليه الصلاة والسلام من الوقوع في مثل هذا. وايضا هناك آآ ربما من يتربص باهل الاسلام من المنافقين لكن قد يقع خديعة في البيع وقد يكون الخديعة لا عن قصد
17:18بمعنى انه يبيع ولا يعلم الاثمان او يشتري ولا يعلم الاثمان. فالذي يشتري منه او يبيع او يبيعه يبيع بناء على ما تم بينهما ولا يعلم حالهم. لكن من هم قالوا في السورة الاولى
17:38هذا لا خيار فيه. في الصورة الثانية اذا كان خديعة الجمهور قالوا اذا كان عن خديعة فان له الخيار تفرقوا والتفريق فيه نظر وليقع فقال من بايعت فقل لا خلاف
17:57لا خلاف هذي النافية للجنس وخلافة اسمها وخبرها محذوف دل عليه آآ ربما حذف ايضا حين يعلم يعني لا خلاف للبيع لا خلابة في الدين لا خلابة بين المسلمين ونحو ذلك
18:19في شيء يقدر خبر مناسب لا خلافه مثل ما تقول حميد الدين تقول تأتي تقول لا بأس. يعني لا بأس عليك حين يعلم حذو يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما
18:37من عندكم تقولوا زيد لا تقول عندنا زيد لانه علم علم الخبر من السؤال تقول جيد عندنا زيد عندنا زيد يعني عندنا فقال لا خلاف يعني لا خديعة لا خديعة
18:59والخلافة من الخلب قلب يخرب او يخلب وهو من المخلب الذي ينتزع بشيء منه مخلب الطائر لانه يصيد به وما اشبه ذلك فهو اخذ الشيء وخطفه على جهة الخديعة والغفلة ونحو ذلك
19:28وتأتي ايضا حسا من القلب والمخلب وتأتي معنا الخلب يكون شيئا حسيا من من المخلب الطائر تكون ايضا من جهة المعنى تقول خلب خلبني حديثه اي شلبني لبي حتى خدعت به
19:55وقد يكون مستحسنا وقد يكون اه خديعة حين يكون في امر محمود يكون مستحسن. حين يكون الحديث شيء طيب فيخلب قد يكون على سبيل الظلم. يقال اذا لم تغلب اذا المت اذا كنا لست قادرا على الغلبة وليس لك قوة فاخلب يعني فاخدع
20:23هذا من جهة المعنى من جهة المعنى. فالنبي قال لا خلابة هذا نفي للخلابة وهذا ايضا من طرق التحريم هذا النفي هذا نفي وهو ابلغ في النهي اقوى من كونه لو قال لا تخلبوني
20:46لو قال يعني لو انه يعني قال لا تخلبوني لا تخدعوني يدل على المعنى لكن اقوى منه لا خلاف. يعني كأن الخلابة لا تكون بين اهل الاسلام ولا تقع بين الاسلام. والمعنى انها لا تجوز
21:04وكأن الواقع هو عدم الخلافة بين اهل الاسلام هذا ابلغ من قوله لا تخلبوني ونحو ذلك قل لا خلاف وهذا يبين ان من خلبه فقد ظلمه واعتدى عليه فلا بد من استدراك الظلامة
21:29باخذ ايوا واستدراك ما خلبه به وبهذا اخذ المعنى يا احمد رحمه الله في المشهورة وهو كما تقدم ظاهر الادلة في ان الخديعة دي البيع بانقص من الثمن او الشراء باكثر من الثمن انه يثبت خيار الغبن. يثبت خيار الغبن. والغبن يثبت في صور
22:04كما ذكر العلماء في تلقي الركبان وفي النج وفي المسترسل يقول المسترسل المستوصف هو المطمئن من استرسل اذا اطمئن يطمئن الى البائع الى المشتري يطمئن المشتري مثلا الى البائع او
22:26البائع الى المشتري مثلا يبيعه آآ ويثق به فقد يكون خدعه المشتري وقد يكون البائع وهذا هو الاكثر يكون المشتري اطمأن الى البائع فاشترى في اكثر من الثمن هذه الصور يثبت فيها خيار الغبن
22:50لكن الخلاف القوي في مسألة المسترسل اما مسألة تلقي الركبان دلت السنة على ذلك لانها خديعة ثم آآ ثم الادلة كما سبق دالة على ذلك ان تلقي الركبان ايضا والعلة في الخيار
23:16هو كونه خدع كونه غبن غبن وهذا الماعو واذا عقل المعنى فالصور تتعدد الشور قد يكون لدي غبن من الركبان يعني الذي يقدم من البلد سواء كان راكب او غير راكب
23:35او من يشتري السلع وان لم يكن من الركبان كذلك آآ يعني وان كان هو اه يعلم يعني عنده وليس عنده نقص في التصرف ليس عندنا وقت تصرف لكنه اطمئن الى
23:56البائع فباعه ما يساوي خمسين بمئة مثلا او كان من المشتري للبائع بالعكس اشترى ما يساوي مئة بخمسين سيكون المشتري غبن البائع قد يكون الغني في جانب البيع وقد يكون في جانب المشتري
24:23لكن هنا الغبن كما قال العلماء له شرط وقع فيها خلاف لكن اللي فيه خلاف قوي وهو هل كل غبن يثبت فيه الخيار ليس كذلك. الغبن لا يثبت الا فيما له وقع في الثمن
24:49اما الغبن اليسير هذا لا يكاد يسلم منه بيع ولا يكاد تتفق السلع في الثمن الا الاشياء التي تحددت وشعرت. لكن البياعات في القلب تتفاوت الانسان يشتري هذا هذه السلعة من هذا المحل
25:09واخرجت من هذا المحل فيكون فرق وهذا الفرق قد يكون مثلا خمسة في المئة قد يكون عشرة في المئة قد يكون اقل. المقصود ان الشيء يتغابن فيه عادة ومثل هذا لا يؤثر
25:27فلا يأتي مثلا يقول انا اشتريت هذه السلعة بتسعين ريال اشتريت مثلا اشتريتها بمئة مثلا وهي تباع في ذاك المحل مثلا بتسعين مثلا يعني العشر هذا في الغالب يتغابى به
25:48الا ان تكون في اثمان كثيرة في اثمان كثيرة هذه قد يؤثر لكن السبيعات اليسيرة المعتادة في الغالب انه مثل هذا لا يؤثر. ويتغابن فيه اما لو كان البيع في اصول العقار ونحو ذلك
26:12في الغالب ان هذا يؤثر لان المبالغ تكون ظخمة ويكون هذا السعر مثلا متقارب انما فرق يسير واحد في المئة اثنان في المئة اذا كان عشرة في المئة قد يكون ملايين
26:28وعلى هذا يقال الصحيح انه يرجع الى عادة التجار بان هناك قول في المذهب اختاره من ابي موسى اختار ابن ابي موسى وغيره وهو قول لمالك ان الغبن فيما زاد على الثلث. الثلث فما زاد
26:50لقول النبي عليه الصلاة والسلام والثلث والثلث كثير. وقيل الثلث لكن الصحيح انه لا تحديد ولا دليل على التحديد ولان البياعات قد تختلف قد يكون مثلا في بعض البياعات تختلف الاسواق
27:13والناس يعرفون يكون هذه السلعة تباع في هذا المكان مثلا بمئة. في مكان اخر تباع بخمسين مثلا والناس معتادون هذا الشيء. من شاء من هنا واذا اشتراها من هنا فلهذا لا بد ان يكون هناك دليل بين على الغبن
27:31يبين على مثل مثلا اه حينما يريد ان يشتري انسان من المحلات التي تبيع بالجملة في خضار او غيره قد يذهب اليها ويشتري بقيمة سعرها نازل وقد يشتري مثلا من
27:50محلات تبيع شيء مفرق. ويكون السعر يعني مئة بالمئة مضاعف عليه ولا يقال انه مغبون. لان هذا معروف ومعتاد عند الناس. ولهذا كان الصحيح يرجع الى عادات التجار في هذا
28:08فما لا يدخل تحت تحت التقدير ما هو الغبن؟ مثل لو كان اهل الخبرة او عرف على التجار مثلا او اهل بيعات يقولون هذا الشيء يباع مثلا بتشعيب وقال اخر بمئة قال اخر بثمانين
28:29يعني فيها ثمانين مثلا لاغبنا فيه اشترى بتسعين لاغبنه اشترى بمئة لان هذا داخل تحت التقدير لكن لو اشترى بسبعين لم يقل احد منهم انه يباع اه يعني انه يباع بسبعين
28:51مثلا يعني مثلا هو اشتراه مثلا تسعين تسعين وهم قالوا او ثمانين وهم قالوا قيمته سبع ستين نحو ذلك فلو اشترى بستين او اشترى بسبعين لا خيار له لكن لو اشترى بثمانين
29:22لو الخيار لانه لم يقل احد منهم انه يقدر انه قد يباع بثمانين. خارج عن التقدير. المقصود انه يكون خارج عن التقدير وقد يكون يعرف بالعادة ولهذا كان اه الاظهر والله اعلم ان لا يقدر لا بسدوس ولا بثلث
29:47وكذلك الغبن اليسير يخرج انما يرجع الى عادات التجار في مثل هذا ولهذا ذكر اهل العلم في مسألة المصارفة المصارفة لو ان انسان اراد يصرف آآ مثلا ذهب بفظة مثلا
30:03بشرطها اراد ان يصرف مثلا دولارات بريالات ريالات بجنيهات وخاصة مثلا الدولار مثلا بريالات مثلا فانهم الامام احمد رحمه الله قال ما معناه ان الدانق ونحو ذلك اه لا يؤثر فلو كان له اشتراه في هذا اليوم وقالوا انه قد يباع احيانا
30:29بكذا درهم ودانق درهم بدون دانق مثلا نحو ذلك فالامام احمد رحمه الله قال يتشمح في الشيء اليسير. كذلك ايضا السنتات لتكون في باب الدولار قد يزيد مثلا في اول يوم شنت وينقص في اخر السنت ونحو ذلك. فلا يظر اختلاف الشعر في مثل هذا. فلو باع مثلا
30:55مثلا بزيارة السند في اول النهار ونقص ثم نقص سنت ياخذ ما يؤثر لان هذا مما يتغابن في فاذا كان هذا في باب الربا باب المصارفة تجد بعض البيع اه ايضا من باب اولى
31:14قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني في عقله ضعف فاتى اهله فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله احجر على فلان
31:38فانه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه فنهاه فقال يا نبي الله اني لا اصبر عن البيع فقال ان كنت غير تارك للبيع فقل ها وقل هاء وهاء قد يقال هاء بالسكون
32:02ويقال هاء ها وهاء قيل هذا وقيل هذا الخطاب يغلط يقول ان التشكين خطأ وان اصل هاء بالمد والفتح اي هاك وهاك اوهاك وهاتي وهادي ويقال هاء وهاء فقل اه يعني عند البيع انت تبيع
32:32فتعطي وتأخذ تعطي السلعة وتأخذ دراهم او تعطي الدراهم وتأخذ السلعة ولا خلابة رواه الخامس وصححه الترمذي وهذا من طريق سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عند الخمسة
32:48وسعيد قد وقع له اختلاط سعيد ابن ابي عروبة رحمه الله البصري وقع له اختلاط. لكن حديث رواه الترمذي والنسائي وكذا ابن ماجة من رواية عبد الاعلى ابن عبد الاعلى الشامي
33:03عن سعيد وهو من اثبت الناس ومن اضبط الناس رواية عنه فانه روى عنه قبل الاختيار وقيل في قبيل ضعيف انه يعني توقف في رواية عنه لكن المعتمد انه قبل الاختلاط بدليل ان
33:23الصحيحين ان البخاري ومسلم روي عنه في الصحيحين من رواية عبد الاعلى بن عبدالاعلى السامي عن عن سعيد بن ابي عروبة مع انه طال اختلاطه رحمه الله سعيد بن ابي عروبة
33:39آآ عن قتادة عن انس رضي الله عنه قتادة من دعامة السادوس ابو الخطاب البصري ولد اكمه رحمه الله اه توفي سنة سبع عشرة ومئة رحمه الله وهو لم يسمع الا من انس على القول المشهور. وقيل سمع عبد الله بن سرجس
34:10على قول علي المدين احمد رحمه الله يقول انه سمع من انس واختلف في سماعه آآ من غير انس وبالجملة دلوقتي عن انس رواية المشهورة واخبار في هذا كثيرة في الصحيحين
34:27عند الجماعة برواية عن انس رضي الله عنه وقتادة عن عن رحمه الله وروايته هل يقال انها مدلسة او يقال انه لا تدليس فيها ولا يتضر عنعنته لانه معروف بالرواية عن انس رضي الله عنه
34:49هي محمولة على الاتصال في سؤال هل يبتلي على قتادة؟ هل هو كثير التدليس الحافظ ابن حجر في المقدمة قال ربما دلش ربما دلس. وفي التقريب لم يذكر عنه تدليسا
35:09يقال ان ثقة ثابت لم يذكر انه مدلس. كذلك الذهبي لم يصفه بالتدليس وذكر في المدلسين ذكره في الطبقة الثالثة والطبقة الثالثة الذين كثر من التدريس ولا يحتج الا بما صرحوا فيه بالسماع لانه ذكر خمس طبقات
35:34من كان تدريسه نادرا وقع منه التدليس لكن يحتمل تدليسه لقلة تدليس فيجان ما روى ومن كثر تدليسه مع ثقته فلا يحتج الا بما اه صرح فيه ومن والطبقة الرابعة من اضاف الى التدليس انه يروي عن الضعفاء والمجاهيل
36:00هلا بلا شك آآ روايته لا يمكن احتج به لانه ضعيف من جهة التدليس ومن جهة ايضا ها الذي نروى عنه الطبقة الخامسة من انضم الى اه تهمة التدريج ايضا يكون هو ضعيف بنفسه. ضعيف في نفسه. فهذا حتى لو صرح فلا يقبل لانه ضعيف في نفسه. فهو
36:25على الطبقة الثالثة من كثر من التدليس وذكر منهم قتادة. لكن كلامه في المقدم يدل على خلاف مقدمة مقدمة وكلامي في المقدمة اتقن واقوى لانه كلام محرر ومقدمته مما اعتمدها رحمه الله
36:45ورضيها بخلاف بعض كتب مثل هذه الرسالة رسالة وكذلك ايضا هو في التقريب لم يذكره ولم يصفه بالتدريس وكذلك الذهبي وكذلك طريقة البخاري رحمه الله ومسلم حيث روي عنه كثيرا من اخبار
37:05وما يدل عليه ان كثيرا من رواياته تبينت بالسماع برواية الائمة الكبار عنهم برواية شعبة وانه اه يصرح واذا سألوه صرح بانه سمع في كثير من الاخبار في سماعه من انس
37:24ولهذا اجرى كثير من اهل العلم هذه الرواية على الجادة وقالوا انها رواية صحيحة والخبر ما يدل على ثبوته ان الخبر اصله ثابت في من حيث الجملة غاية الامر ان هذه الرواية بسط وبيان للرواية
37:43رواية اخرى وسيأتي ايضا ان شاء الله اه رواية اخرى عن ابن عمر ورواية اخرى ايضا يبين هذا المعنى الذي جاء في حديث انس رضي الله عنه قال ان ان رجلا على عهد رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما تقدم في رواية ابن عمر
38:05انه ذكر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبان ابن منقذ او منقذ ابن عمرو اختلف هل هو هذا او هو هذا؟ وان كان معرفة الرجل وقعت القصة ليس له اثر في الحكم انما العلم به
38:26لا شك انه فائدة يتبين به ان هذا الصحابي هو الذي وقعت له القصة انه لا علاقة له القصة ايضا هذا نوع من العلم الذي يحرص عليه ويجتهد من علماء حديث في الشرح في ذلك لكن كثير من العلم يقول لا ينبغي المبالغة في مثل
38:46هذا فان دل الرواية على ذلك فتبين لانها فيها فائدة ولان فيه ذكر لهذا الرجل وذكر اسمه وبيعرف ان الصحابي انه كان يبتاع في دلالة على ان الصحابة رضي الله عنهم
39:06عالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه الانسان ان يكف نفسه بالبيع والشراء والا يسأل الناس وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بالقول وبالفعل لذلك بان يجتهد وكذلك لمن يسأل
39:25كان يبين لهم كما في حديث عبد الله بن عدي عند ابي داوود باسناد صحيح او عبيد الله اني اراكما جلدين وانه لا حظ في اي غني ولا لقوي مكتسب
39:38او جاء احاديث اخرى ايضا عبد الله بن عمرو وابي هريرة الى ان القوي دي المرة المكتسب عليه ان يعمل يكسب وحث من الاسلام على العمل والبيع والشراء حتى يكون هو
40:03صاحب المنة في ان يبذل المال تصدق بالمال ويكف نفسه ويكف اهله فلا يذل لان يد السائل السفلى والمسلم عليه ان يعلي نفسه ولا تكون يده سفلى هي شوف لها حسا والحقيقة وكما انها شف لها معنى
40:27شوف لها معنى حين يسأل سواء مدها او لم يود لكن المعنى يدل على ذلك كان يبتاع يطلق على البيع والشراء وكان في عقدته يعني في عقله في عقدته يعني في عقله ضعف
40:50وسيأتي في الرواية الاخرى اشارة الى ان كان به امة اي في رأسه آآ قد جرح مع النبي عليه الصلاة والسلام وذكره في بعض الروايات جرح في في احدى المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا
41:08احدا رضي الله عنه فاتى اهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر على فلان. احجر هذا يبين ايضا ان اهله لم يكونوا بحاجة قال احجر على فلان
41:29هذا هو الظاهر لكن لانه يحب البيع والشراء دلة ايظا هذا مما يبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من ذلك لانه يحب البيئ. دل على ان التكسب والبيع والشراء وان كان يعني اهله غير
41:50عجين لكن مع ذلك تأنس نفسه وتميل اليه فقرره الرسول على ذلك على ما تأنس نفسه اليه وتميل اليه من حب البيع والشراء بدلالة على آآ ان النفوس حين تهوى شيئا من المباحات لا ينبغي صدها ولا ردها
42:12بل تترك وذلك ان حين يصرف عن هذا الشيء او آآ يعني ان ينصح بتركه فانه قد يكون العود عليه بالظرر هو ميله الى هذا الشيء قال نعم فانه يبتاع
42:37وفي عقدته ضعف في عقداته ضعف يعني لا يحسن التصرف. لا يحسن المماكسة. وفي انه يشرع النصح للاهل مع ذويهم من ابن او زوج ووالد او والدة ينبغي النصح لذلك
43:03ثم هم اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال احجر على فلان كما سيأتي حجة على صحة الحجر على السفيه المصنف رحمه الله ذكر قال وفيه صحة الحجر على السفيه. الذي لا يحسن التصرف. قد يكون كبيرا
43:26عاقل لكنه عنده شبه فيه جواز الحجر عليه وهذا سيأتي ان شاء الله في باب التفليس والحجر واحاديث قصة معاذ رضي الله عنه في هذا الباب حديثك عن مالك حجر على معاذ
43:43لكن هذا ايضا دليل في مع انه في اه لم يذكره في ذاك الباب لكنه ايضا دليل واوجه الدلالة ويقال وفي صحة الحجر على السفيه. من قولهم احجر على فلان
44:00احجر على فلان لانهم سألوه يعني الين النبي عليه الصلاة والسلام سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه هذا وجه اقرهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحجر عليه لانه عاقل لا يحجر عليه
44:20اللي يتصرف بل اقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام فدل على صحة الحجر عن السبيل وهذا قول الجماهير واراد بذلك الرد على ابي حنيفة رحمه الله انه قال لا احجروا على
44:34عاقل لكن هذا قول ضعيف وان الحجر لا يكون يلعن الطفل او على المجنون الله سبحانه وتعالى قد فاوت بين القدرات قد يكون انسان عاقل ومدرك وعند حسن تصرف هذا هو الذي لا يتعرض
44:53يتصرف كما يتصرف العقلاء في اموالهم ما دام انه ليس هناك علة لذلك. وقد يكون انسان عاقل لكن عنده سفه. هذا من رحمة الشرع ان يحجر عليه لان الحجر عليه فيه مصلحة له ومصلحة للناس
45:10وهذا من اعظم حكم واحكام الشرع في صيانة البياعات وفي حفظ الاموال هذا من عظمة هذا الشرع في حفظ الاموال وصيانة الاموال ايضا فيه درء وشد لباب المشاكل بين الناس والخلاف والنزاع
45:30لان مثل هذه البياعات اذا وقعت من هذا من السفهاء يحصل نزاع وخلاف قد يحصل خصومات قد يتطور الامر ولهذا يزم الامر ويقطع من اوله يتصرف فيحجر عليه اه وطلبوه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولا انكر عليهم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام
46:01دعاه ونهاه دعاه يعني كما طلب كما آآ طلب اهله فاقرهم على ذلك ونهاه عن البيع. لكن هناك عذر جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يمنعه ولان الظرر الحاصل ببيعه ببيعه منتف
46:33وانت فين ؟ فلا حاجة الى الحجر عليه، لانه يبيع ويشتري يبيع ويشتري. فالنبي عليه الصلاة والسلام اصلح الامر جمع بين مصلحته. قال فقال يا نبي الله اني لا اصبر على
46:48هذا ايضا فيه اشارة الى ما تقدم ذكره وهو ان انه يميل الى هذا ونفسه لا يترك البيع وقد لو منع تضرر فالنبي راعى حاله عليه الصلاة ثم آآ امره عليه الصلاة بامر
47:09يمنع الوقوع الظرر سواء كان عليه او على غيره بسبب عدم الحجر عليه فقال ان كنت غير تارك للبيع فقل هاء وهاء يعني عند البيع او الشراء كما تقدم يعني
47:32وخذ اوهاتي ولا خلابة اي لا خديعة وبهذا يجول المحظور من كونه يخدع البيع يزول المحظور بكونه يتلف ماله لان المحظور من تصرف الشفيه اه يتلف ماله وهذا لما قال اني لاصبر يدل على انه عنده
48:03معرفة للبيع هو الشراء فلهذا اقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وفيه كما تقدم دلالة على قول الامام احمد رحمه الله والقول المختار ان من غبن فله الخيار. وهذا هو الفائدة
48:27قال ولا خلابة. وهذا الحكم ليس خاصا به ولا خلابة لا خديعة. والمعنى ان الخديعة مردودة وان المال الذي غبن فيه مسترد فاذا تبين انه قد خلب وخدع في هذه الحالية يسترد قدر المال الذي ذهب عليه
48:52او يعطى يعني يمكن قد يكون بائعا ينقص المبيع عن الثمن. وقد يكون مشتريا فيزيد الثمن الذي اشترى به عن الثمن المعتاد فلهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا خلافة عليه الصلاة والسلام
49:19يقول ولا خلابة وبهذا ينتفي المحظور كما تقدم ويثبت حقه في رجوع ماله اليه وهذا ليس خاصا به ليس خاصا به وان كان هو السبب والعبرة ليس العبء بخصوص الاسباب
49:46بالحكم عام بحكم عام اللي هو بغيره لانه اسند النفي عليه الصلاة والسلام الى امر متصرف خلب يخلب او يخلب خلابة ومن الخلب وهي الخديعة ولا خلاف لا يقال لا خلاف على فلان وحده دون فلان
50:13يا خي لا به على اي بائع لا خلاف على اي مشتري فلا تجوز الخلافة لاي بائع ولا تجوز الخلافة لاي مشتري من خلب فله حق الرجوع وهذا هو خيار الغبن
50:32ونوى الصحيح والجمهور قالوا لابد ان يكون يعني البائع كذبة في او المشترى كذبة في ذلك فيكون الخيار لامر اخر يتعلق بالكذب او العيب ونحو ذلك. هذا خلاف المعنى والعموم كما تقدم
50:55من ثم قال كما تقدم قال وفي صحة الحجر على السفيه لانهم سألوه اياه وطلبوه منه واقرهم عليه ولو لم يكن معروفا عندهم اه لما ولا انكر عليهم. يعني انه كان معروفا عندهم
51:12يعني لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لابد ان يكون عندهم علم عامل الشريعة من النبي عليه الصلاة والسلام لان هذا حكم والحجر على السبي هذا حكم شرعي لما طلبوه كان معروفا عندهم ذلك
51:31ولهذا طلبوه ولا شك انهم علموا ذلك منه عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليهم كما تقدم هذا هو بيع الغبن من حيث الجملة هناك صور معاصرة يحصل فيها الغبن. يعني صور
51:56المعاصر يحصل فيها الغبن وتختلف وان لم تكن بصورة بيع وشراء بين طرفين قد تكون مثلا على سبل اخرى مثل اليوم للبيع عن طريق مثلا اه عرض المبيعات عبر الشاشات مثلا
52:18عبر الوسائط الوسائل الاجتماعية التي اه وسائل الوسائل الاجتماعية مثلا عبر التطبيقات مثلا يعني عبر من جهة البيعة طريق البنوك ونحو ذلك البيع الاسهم هذه يحصل فيها غبن كثير ايضا احيانا يكون من طريق بعض المحللين الذين يحللون آآ بعض
52:49البياعات ويحللون اشعار او منتجات بعض الشركات او اسهم بعض البنوك ونحو ذلك يكون في هذا اثارة للشعر بالجهة انه قيل ان هذا السهم كذا يوصف مثلا وان له مستقبل انه سوف يرتفع وانه كذا وكذا فيقبل الناس على شرائه حتى
53:20يحصل مثلا لهم ربح خلاف ذلك ايضا قد يكون عن طريق بعض الصور البيع التي لا حقيقة لها عن الطريق من المحافظ التي في البنوك فيأتي انسان مثلا ويكون اهله اسهم كبيرة مثلا
53:45او يكون معه شركاء ولهم محافظ. وبينهم اتفاق في البيع والشراء. فيتفقون مثلا على الاشاعة بان هذه الاسهم يعني سوف آآ يحصل لها مثلا نزول وكذا فتشاع اخبارا كاذبة يضطر مثل المساهمون خوفا من الانهيار
54:13ان يبيعوا فعند ذلك حين يكثر البيع تهبط تهبط هذه الاسهم فيتقبله هؤلاء الذين اشاعوا اشاعوا وقد يستعينون احيانا في بعض المحلل وان كان هيئة السوق المالية والجهات الرسمية تصدى لمثل هذا وتصد القرارات
54:39وعقوبات آآ في مثل اكل احيانا قد يعني يفوت بعض الشيء ويحصل ظرر فيبيع الناس الاسهم خوفا من الخسارة ثم يشتري هؤلاء برخص ثم عند بعد ما يشترونها يشيعون اشاعات عنها فترتفع
55:04المقصود انها طرق كثيرة. يعني اهل اختصاص يعرفون ذلك يكون في اعظم الغبن لمن يبيع او الغبن احيانا حين بعد ذلك يريد الشراء فيشتري بثمن غال ثم بعد ذلك اه هؤلاء المستثمرون الكبار يغرقون السوق بالاسهم فتنزل اسعارها يسبب خسارة وانهيارات
55:36الاسهم لا شك ان هذا من اعظم الغبن مثل هؤلاء لا شك انهم ارتكبوا جرما عظيما مثل هذا الفعل. لكن ان كان لو كانت مثلا البياعات مثلا اه حصل مثلا اه نزول ارتفاع بسبب امور
55:53امور ليس لهم فيها تصرف في هذه الحالة هذا لا شيء انما حين يكون عن طريق التحايل وعن طريق التدبير وهذا كما تقدم يعرفه الاختصاص في هذا ويحذرون فكان الصحيح في مثل هذا ان شرط السلامة من الغبن
56:16امر يعني صحيح على ما دلت عليه السنة والادلة في هذا. وان من غبن له حق الخيار كما سبق في الادلة وسيأتي بقية الاحاديث ان شاء الله في درس ات نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
56:36والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا