استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [283] | كتاب البيوع: باب أن من شرط الولاء أو شرطا فاسدا لغا وصح …

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين اسمي شاهين ربيع الاول لعام ستين واربعين واربع مئة بعد الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:34ابتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى الاحكام كتاب البيوع لا زال البحث في قولي لامام المجد ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها
0:56وانه ساقه الباب الذي قبل هذا باب من اشترى عبدا بشرط ان يعتقه وفي باب ان من شرط الولاء او شرطا فاسدا لغى وصح العقد ثم ساق الحديث كما تقدم عند البخاري
1:17قال رحمه الله ولمسلم معناه اي معنى رواية البخاري طريق مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وفيه ما بال اناس يشترطون شروطا ليست
1:38في كتاب الله من اشترى بشرطا ليس في كتاب الله فليس له وان شرط مائة شرط وان شرط مائة مرة وانشرط مائة مرة شرط الله احق واوثق ايضا البخاري اخرجه
2:03بلفظ اخر ولهذا قال وللبخاري في لفظ خذيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق وهذا عند البخاري من طريق مالك عن هشام عن ابيه عنها رضي الله عنها مطولا وذكر فيه
2:24هذا اللفظ المصنف رحمه الله نوع في الروايات لانه جاء عن عائشة رضي الله عنها من طرق وكلها متفقة على اصل المعنى وان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم اشتراط الولا
2:47ولهذا قال خذيها واشترطي لهم الولاء وفي اللفظ الاخر عند البخاري اشتريها فاعتقيها اعتقيها ويشترط ما شاءوا كل هذه الالفاظ تدل على ما تقدم الاشارة اليه من ان ما شرطوه
3:12فانه لا يصح والبيع صحيح. ولهذا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرطة وامضى البيع وهذا ما بوب عليه المصنف رحمه الله في قوله لغى وصح العقد يعني في من شرط
3:31شرطا فاشد ان لغى وصح العقد وهذا من هذا وفي هذا دلالة وبيان ان قوله عليه الصلاة والسلام اشترطي لهم الولاء او قوله اشتريها خديها واشترطي لهم الولاء انه اراد عليه الصلاة والسلام التنكيل بهم
3:55وعقابهم بهذا اللي ولعنا سواء شرطوا او لم يشرطوا. وسبق الاشارة الى بعض الى شيء من التأويل الذي قاله الجمهور. وان الصواب ان حديث ظاهر في معناه وفي دلالته وهذا اسلوب
4:15هذا اسلوب عربي والنبي عليه الصلاة والسلام اورده مورد التهديد والمعنى ان وجود الشرط عدمه لا قيمة له ولهذا لم يؤثر على البيع. فاوظى عليه الصلاة والسلام البيع اثبت الولاء لعائشة
4:42المسابقة الاشارة الى شيء من فوائد هذا الحديث وان هذا الحديث فيه فوائد عظيمة من صنف فيه العلماء المصنفات صنف فيه كما يقول النووي والحافظ بن حجر نقله عنه رحمة الله على الجميع صنف فيه
5:04ابن خزيمة وصنف فيه ابن جرير والحافظ بن حجر يقول لم اطلع على تسليم الخزيم وكذا ابن جرير لكنه على خلاصة او كلام ابن جرير في تهذيب الاثار ولخص منه فوائد كثيرة
5:26وتوسع بعضهم في ذكر الفوائد وقد يكون بعضها متكلف لكن فوائده الظاهرة بينة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تكون فوائد في بعض هذه الاخبار الذي يقرأه من اول وهلة في اه بادئ ابي بدر حين يقرأه قد لا يظهر له هذه الفائدة لكن حين يقرأها مستنبطة لاحد
5:56اهل العلم تراها بينة واضحة مثل حديث يا ابا عمير ما فعل النغير استنبط بعضهم منه فائدة والف فائدة فائدة والف فائدة. وهناك فوائد تكون جاءت عرضا ليست مقصودة لكن
6:18لجمت من الحديث. نجمت من الحديث واما ذكروا يا ابا عمير تكملة الصغير الصغير وتكلية من لا من لم يولد له وهكذا لان ابا عمير هذا كان صغيرا بل كان طفلا
6:40والنبي عليه الصلاة والسلام انسه وكان وخاطبه وقال يا ابا عمير ما فعل النغيب بانه كان له طائر ونغر يلعب به ثم مات كأنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد تأثر بذلك. اوصى بصغير فقال يداعبه عليه الصلاة والسلام
7:05في هذا الخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في في الرواية الثانية عند البخاري ولمسلم معناه معنى ما البخاري خذيها واشترطي لهم الولاء فان ما فانما الولاء لمن اعتق. اشترطي لهم الولاء
7:28وهذا واظح ان الحديث على ظاهره وانه حين يطلبون الاشتراك وهم قد علموا وتبين لهم بين لهم انه ان الولاء لمن اعتق ان الولاء لمن اعتق ويحتمل والله اعلم انهم
7:46يعني جاهلوا لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين وخطب اذكر عليه الصلاة والسلام وبريرا آآ ذهبت اليهم ثم رجعت وذكرت عائشة لهم لهم ذلك وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب
8:08وفي الخطبة الامور التي يحتاج اليها خطب الناس عليه الصلاة والسلام. لكن لم يصرح لهؤلاء القوم وهؤلاء ناس من الانصار وهذا جاء في رواية عند مسلم ان بريرة كانت لاناس من الانصار
8:30لناس من الانصار وان النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال اقوام وذلك ان المقصود يحصل في هذا ولا يحتاج الى التصريح بهم ولان في هذا سترا عليهم. والمقصود يحصل بذلك
8:50وفيه بيان لغيرهم وفيه بيان لبعض هذه الشروط يبطل ويصح معها العقد والنبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب علي رضي الله عنه بنت ابي جهل خطب في الناس وفاطمة قالت ما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام فقام خطيبا
9:15فقال عليه الصلاة والسلام والله لا تجتمع بنت بلغني ان عليا وذكر ان علي رضي الله عنه اراد ان يتزوج بنت ابي جهل فقال والله لا لا تجتمع بنت عدو الله وبنت رسول الله عند رجل واحد الحديث
9:34لذلك وصرح اه بمن اراد الخطبة منهم علي علي علي رضي الله عنه وذلك ان هذا امر يخصه ويخص ابنة فاطمة رضي الله عنها. اما هذا فهو حكم عام حكم عام يتعلق
9:56امر الولاء وامر التعامل بهذا ولهذا كانت المصلحة في عليهم وعدم ذكرهم باسمائهم خذيها واشترطي لهم الولاء فان فان ما الولاء لمن اعتقوا في اللفظ الاخر لمن ولي النعمة النعمة وهو السيد
10:22بان الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق يرث بها السيد عند عدم الورثة من النسب عند عدم الورثة من نسب وهو اه عصوبة يرث بها السيد وعصبته المتعصبون بانفسهم
10:45المتعصبون بانفسهم دون العصب المتعصبون بغيرهم او مع غيرهم العصبة الغير آآ تكون للبنات مع الابناء والاخوة الاشقاء مع الاخوات الشقيقات والاخوة لاب مع الاخوات لاب يكون العصبة بالغيب والعصبة مع الغير
11:16اجتماع البنات مع الاخوات انما الولاء للعصبة المتعصبين بانفسهم انفسهم واذا مات مثلا العتيق فكان السيد موجودا ولن يرث احد من لو نسبه فانه يرث ولاءه يرث منه فان كان السيد قد مات
11:45فانه كما قال عليه الصلاة والسلام انه يورث به يورث بالولاء. ويكون اولى العصوبة بالنفس اولى العصوبة للنفس. فلاولى رجل ذكر لولا رجل ذكر ولهذا قال فانما الولاء لمن اعتق
12:11الولاء لمن اعتق فلا يصح ان يكون لغير المعتق ولهذا لا يباع ولا يوهب لا يعاوظ عليه كما ان النسب لا يباع وان الانسان لا يبيع نشبة آآ الولاء كما في الحديث
12:30الذي عند ابن خزيمة ابن حبان والحاكم وعبد الرزاق وابن ابي شيبة صححه جمع من اهل العلم. الولاء لحمة كلحمة النسب. لحمة كلحمة النسب. ملتصق هذه كالتصاق يعني اللحمة الشيء الذي يلحم بالشيء
12:53فهو كالنسب كالنسب ولهذا شدد عليه الصلاة والسلام في هذا وفيه انه غضب عليه الصلاة والسلام وقام بل عائشة رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم انها وقال رفعت صوتها رضي الله عنها لما قالت لها بريرة واشرت اليها بحظرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا قالت لا
13:21الله اله الله لا اه يعني انكرت ذلك كيف يشترطون الولاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام قالت فاخبرته اخبرته فقال لها هذا القول عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر ايضا جاء عن جمع من الصحابة ثابت الصحيحين
13:48من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث ابي هريرة في صحيح مسلم والمصنف ساقه قال وعن ابن عمر ان عائشة عن ابن عمر رضي الله عنهم ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها
14:05هذه الرواية ايضا تفسر ذلك وان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تحتسب بهذا العمل واراد ان تشتريه جارية بحاجة الجارية الى هذا وانها يعني قد لا تقدر على العمل
14:28مثلا بخلاف الرجل فانه قد يستطيع العمل حين يكاتب لكن ارى ان تشتري جارية تحتسب. رضي الله عنها فيسر لها يسر لها رضي الله عنها الجارية وقالت اه فقال اهلها اي اهل بريرة
14:59التي كان اهلها من الانصار هذا الحديث فسر بحديث او الاخر ان الجارية التي اراد ان تعتقها هي بريرة وان بريرة ايضا هي كأنها لما ارادت ايضا اما ان بريرة علمت بذلك او انه وفقت ووافق هذا
15:19لها لبريرة رضي الله عنها وقال اهلها نبي عذ نبيعوكها على ان ولائها لنا ولا ان ولائها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لا يمنعك ذلك
15:43لا يمنعك ذلك فان الولاء لمن اعتق رواه البخاري والنسائي وابو داوود وهذا رواه هؤلاء البخاري والنسائي وابو داوود من طريق مالك طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما
16:09اما النسائي لم اره من هذا الطريق وان رواه من طرق اخرى وهذا اللفظ يعني ورواه من طرق اقربها الى اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله ما رواه النسائي من طريق ابن شهاب عن عروة عنها
16:30فان هذا هو اقرب اللفظ الذي ذكره الذي ذكره النسائي وهو من هذا الطريق هذا الطريق من طريق الشهاب عن عروه عن عنها رضي الله عنها عند النسائي لكن عند بقيتهم
16:49هو من طريق ما لك عن نافع عن ابن عمر لكن الحديث ايضا رواه مسلم الحديث ايضا رواه مسلم ايضا لكن المصنف رحمه الله استدرك وليه قال وكذلك مسلم هنا قد رواه البخاري والنسائي وابو داود
17:09من هذا الطريق قال وكذلك مسلم لكن قال فيه عن عائشة جعله من مسندها جعله من مسندها المسند عائش يعني عند مسلم ويحتمل والله اعلم يعني آآ ان هنا يعني روايته ان عائشة يعني في قصة عائشة
17:36في قصة ارادت ان تشتري جارية فيكون رواه عنها في قصة عائشة رضي الله عنها وانه اخذه عن عائشة رضي الله عنها وهكذا في مسلم انه جعله من مسندها وهذا اللفظ قال لا يمنعك ذلك
17:56مثل قوله عليه الصلاة والسلام اشتريها. اشتريها فاعتقيها فيها فاء اعتقيها كما عند البخاري وعند البخاري ايضا خذيها واشترطي لهم الولاء لا يمنعك ذلك بان آآ عدم استجابتهم لذلك خلاف الواجب
18:22وهذا الشرط خلاف كتاب الله سبحانه وتعالى خلاف حكم الله سبحانه وتعالى. ليس المعنى ان كتاب الله القرآن نطق قبيلا المراد كتاب الله حكمه وهذا في الكتاب والسنة الكتاب والسنة ودلت السنة على ان الولاء لمن اعتق
18:42ان الولاء لمن اعتق ولهذا قال لا يمنعك ذلك لان هذا الشرط لا قيمة له هذا الشرط لا يصح. فوجوده كعدم كمات قدم فان الولاء لمن اعتق لمن اعطى الورق
19:04من ولي النعمة وهذا الخبر ايضا متى شائر الاخبار الاخرى وايضا دلالة هذا الخبر آآ على ما تقدم من جهة ان الشروط التي لا تصح يختلف قد تبطل العقد وقد يصح العقد. وهناك شروط
19:29نزع فيها هل تبطل العقد او انها باطلة والعقد صحيح او ان الشرط صحيح والعقد صحيح صحيح وهذا داخل في قوله ابواب الشروط في البيع. لان الشروط في البيع كثيرة كما سبق الاشارة اليه
19:51ومن ذلك ان يشرط عقدا في عقد. ان يشرط عقدا في عقد يقول ابيعك بشرط ان تبيعني ابيعك بشرط ان تؤجرني هل هذا من الشروط التي تبطل يعني بمعنى انه يتم البيع
20:14يتم البيع العقد الاول ولا يصح العقد الثاني ويكون البيع الثاني برظا اه من شرط عليه ولا يصح هذا الشرط الجمهور قالوا ان هذا الشرط مبطل للعقد وهذا ادخلوه في قول النبي عليه الصلاة نهى عن بيعتين في بيعة. سبق الاشارة الى ان هذا الحديث
20:44اه وقع في خلاف وان الصحيح ان هذا الحديث هو معنى النهي عن الشرطين في البيع وانه وانها وان هذا النهي يعود الى بيع العينة. من باع بيعتين البيع فله قسوم او الربا
21:06وان شرط عقد في عقد لا دليل على ابطاله لا دليل لانه ليس فيها اي محذور من المحاذير المبطلة للعقد فاذا قال ابيعك اي انسان يريد ان يبيع سيارته لكني احتاج الى سيارة ورغب ان يبيع سيارته على فلان
21:32ويرغب في سيارته وربما فلان يرغب في سيارته كل منهم يرغب في سيارة الاخر كل من يرغب في دار الاخر في ارض الاخر في مزرعة اخر اه في جهاز فقال احدهم اخر انا ابيعك بشرط ان تبيعني
21:49فرضية وقال نعم تبعه الجهاز او باعه الدار او السيارة بشرط ان يبيعه ما الذي يمنع من ذلك؟ الجمهور قالوا لا يصح شرط عقد في عقد وبعضهم علله لانه يؤول الى الجهالة
22:08لانه حين يشرط عليه ان يبيع في الغالب ان البائع لا يطالب بالشعر المعتاد له بل لان من شرط عليه ان الذي شرط عليه قد لا يريد الشراء مثلا يعني قد يريد الشراء مثلا قد لا يريد. قد لا قد يريد شراء سلعة وقد لا سلعته وقد لا يريد
22:38فحين يشرط عليه ويكون هو محتاج الى هذه السلعة من البائع. فينزل عند رغبته ينزل عند رغبته فيبيعه البائع في الغالب انه يتنازل عن شيء من الثمن مقابل موافقته لان الشرط له وقع
23:01السلعة له وقع وهذا شيء مجهول ليكون باعه بثمن هو في الحقيقة ليس الثمن الحقيقي لها يكون مجهول وهذا تعليل ضعيف ما الذي يمنع من هذا هو باعه ورضي وباعه
23:23يعني لو فرض ان ان هذا الجهاز يساوي الف ريال وقال بشارة تبيعني جهازك. فباعه بثمان مئة كانت قيمته انزل من من قيمة المعتادة سواء علم او لم يعلن. المقصود ان قيمته مثلا
23:44اكثر من ثمان مئة ويجهل مثلا نزل عند رغبته واشترى باع بثمان مئة وتراه ظايعة لذلك ما الذي يمنع من هذا كمال اوبتاع باع ابتداء في ثمانمائة بغير شرط مثلا
24:07وتكون قيمته فوق ذلك غاية الامر انه حين قبل الشرط ذاك بالشراء وهذا رضي بالبيع صحة العقود صحة الشروط وثم الثمن معلوم. المحظور هو عدم الثمن عدم معرفة الثمن هذا هو المحظوظ
24:35بل هم ورحمة الله عليهم في مسألة العلم بالثمن اجازوا بعض الصور التي هي في الحقيقة قد يكون فيها نوع من الجهالة لو قال ابيعك بهذه الصبرة من الدراهم اللي يراها
24:50وهو لا يعلم قدرها جوزوه وان كان بعضهم قد نازع في مثل هذا. لكن جوزوه لان الثمن مرئي مع انه قد يجهل قدره لكن هو هو معلوم بالرؤية هو معلوم بالرؤية
25:07انه قد يظنه كثيرا يعني احدهما او يظنه قليل يعني المشتري المقصود في هذه الحال يصح البيع الاظهر والله اعلم ان انه لا بأس بذلك والبيع صحيح ولا محذور في ذلك ولا يدخل في بيعتين
25:36في بيعة الكل بيعة مستقلة. هذا باعه هذا المال واشترى هذا المال وليس فيه يعني صورة من صور الربا وليس بياعينه جوازه وقول مالك رحمه الله وانتصر له تقي الدين رحمة الله عليه
25:59وهناك ايضا بعض العقود التي آآ يختلف فيها في جنس هذه الشروط جنسي هذه الشروط هل تجوز او لا هل تجوز منه شرط البراءة من العيب هل يجوز او لا يجوز؟ هذا وقع في خلاف
26:24بين اهل العلم على ثلاثة اقوام قيل يجوز ان يبيع بشرط البراءة من كل عيب مطلقا حتى ولو كان يعلم العيب وقيل لا يجوز مطلقا وقيل يجوز ان كان عيبا يعلمه
26:43فلا يجوز له من يبيع حتى يبينه جوازهم مذهب الحناف والقول بعدم الجواز اه قالوا جم من اهل العلم وبعض اهل العلم فصل وهذا هو المروي عن الصحابة عن عثمان
27:04وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه باع مملوكا له يعني نحو من مئة درهم ونحو ذلك ثم اطلع زيد على على عيب فيه
27:24ثم رفع الامر الى عثمان او رده الى ابن عمر فقال عثمان رضي الله عنه ابن عمر احلف انك بعته ولم تعلم به يا ابا ابن عمر رضي الله عنه يحلف
27:39فاراد ان يفتدي بيمينه استرجع مملوكه رد الدراهم ثم باعه بعد ذلك بقيمة اكثر رظي الله عنه فهذا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم اه اتفاق على انه ان كان يعلم العيب
27:59فلا يجوز له ان يبيعه بشرط البراءة وان كان لا يعلم فلا بأس بذلك هذا قول وسط فلو ان انسان عرض سياراته او دابته او جهازه للبيع وسائل البيع هل هذه السلعة او هذا الجهاز
28:23سالم من العيوب قال ابيعك هذا الجهاز وانا بريء من اي عيب وهناك عيوب لا ترى لكن يعلمها على هذا القول يجب علي ان يبين ولحديث حكيم الحزام الصحيحين البيعان بالخيار
28:52فان صدقا وبينا بورك لهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعهما وذلك حديث عقبة بن عامر وحديث جيد لا يحل لمؤمن باع بيعا يعلمه وفيه عيب الا بينه له لبينه له ظاهر هذا انه يجب عليه البيان. يجب عليه البيان
29:16وهذا هو ظاهر ما تقدم عن الصحابة رضي الله وان كان لا يعلم يقول ابيعك هذا هذا الحاضر الحاضر الناظر وانا لا اعلم به شيء في هذه الحالة يجوز له ذلك
29:32لانه لم يغيب ولم يكتم هناك انواع من البياعات في الحقيقة لا تظهر لا للبائع ولا للمشتري. اشياء مستورة خصوصا في بعض انواع الفواكه مثل الحبحب مثلا ومثل مثلا الرمان
29:51وربما قد يكون مثل الطماط مثلا بعض الفواكه التي تكون مستورة بقشرها سورة بقشرها ظاهرها حسن لكن قد تكون تارفة البيض قد يكون فاسدا مارج هذا فيه تفاصيل لاهل العلم
30:17التفاصيل لاهل العلم منها العلم من قال اذا باع هذه الاشياء التي هو لا يعلمها وما في داخلها مستور في هذه الحالة اه اذا اشتراه اذا اشتراه في هذه الحالة
30:35يكون الضمان او عيب يتحمله المشتري فان اراد ان يحتاط فيشترط على الشيء المستور يجتنب يقول يعني يشترط ذلك يعني انه لو وجده معيبا وجده معيبا فله الرد له الرد
31:01فيها تفاصيل لاهل العلم ومنهم من فرق بين الشيء الذي لا يكون له قيمة اذا وجد العيب مثل البيض المارج اذا البيض المارج هذا اذا كان ما لا قيمة له
31:15لان اشرة لا قيمة لها. فقالوا يرجع ابي الثمان والله اعلم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ارادت عائشة رضي الله عنها ان تشتري جارية تعتقها
31:36مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عن هو ارادت عائشة ان تشتري جارية تعتقها. فابى اهلها الا ان يكون الولاء لهم وذكرت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه او فذكرت
31:56فذكرت ذلك يقول ابو هريرة نقل عنها رضي الله فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فانما الولاء فان الولاء لمن اعتق مثل حديث ابن عمر المتقدم
32:14رواه مسلم وهذا من طريق سليمان ابن بلال اخبرني صهيب ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وهذه سلسلة معروفة وخصوصا رواية سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة
32:27رضي الله عنه وفيه مثل ما تقدم في حديث ابن عمر ان عائشة رضي الله عنها ارادت ان تشتري جارية تعتقها وفيه آآ ان المرأة لها ولاية على مالها وان ليس لزوجها ان يمنعها ولهذا عائشة رضي الله عنها
32:47ارادت ان لتتبرع بعتقها كان هذا والله اعلم بعدما اتسعت اه الامور عندهم وان هذا يعني مو هذا محتمل. هذا محتمل وقد اشار الحافظ رحمه الله ما معناه الى ان هذا كان بعد سنة ثمان او سنة ثمان
33:13وبعد فتح خيبر فكان هنالك اموال ونصيب مما يأتي من ومما يأتي مما كان الصلح مع اليهود في حينما صالحهم النبي عليه الصلاة والسلام وساقاهم على النخل وانهم يزرعونها وانه ننهوا نصف الثمرة عليه الصلاة والسلام
33:48وهذا ايضا حصل احدى ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ميمونة انها قال رضي الله عنها قالت يا رسول الله اشعرت اني اعتقت فلانة شعرت جوي شعرت اني اعتقت فلانة
34:05جارية لها وكأنه يعني كان يعلم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعلنا لها جارية لكن لم تعلمه انها اعتقتها يعني لم لم تعلم لم يعلم بعتقها حتى اعلمته عليه النبي عليه الصلاة والسلام
34:22وقال عليه الصلاة والسلام اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لاجرك وفي رواية عند النسائي باسناد صحيح اما انك لو افتديتي بها بنت اخيك او قال بنت اختك من رعاية الغنم
34:38رعاية الغنم والحديث الصحيحين اصله وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستنكر عليها لم يستنكر عليها بل اثنى عليها ولكن ارشدها الى ما هو الاتم والاكمل وفيه ان الصلة والبر
34:59في هذا افضل من العتق قال اما وخصوصا حين يكون فيه اعانة على امر فيه شدة لما كانت اه هذه قريبتها ترعى الغنم فتفتديها بان تهديها لهم حتى تعينها على رعاية الغنم او تقوم برعاية الغنم
35:26وذهبت الاخبار فيما يتعلق الصلة بفضل الصلة والبر وايضا ثبت في الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اخبرته عائشة بانها تصدقت من بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانت عائشة تتصدق
35:51كان ربما تصدقت بيت النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيه شيء يعني هذا امر عظيم يعني ان يكون البيت ليس فيه وليس فيه طعام ويكون اهل البيت في حالة ظرورة
36:12في حالة ظرورة الى مثل هذا الشيء اللي تصدق به لكن ايثار على النفس اثار الغير على النفس ولهذا في حديثنا الذي في الصحيحين لا اتصدق بتمرتين على تلك المرأة. وجاء في رواية مسلم انه تصدقت
36:29في ثلاث ثمرات ومحتمل انهما قصتان وفي الرواية انها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها صغيرتان تحملهما تسألها اسألوها ويبين انه حصل شدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى
36:56يضطرون الى مثل هذا. وجاءت الى عائشة كانت تحب الصدقة حبا شديدا رضي الله عنها كشأن سأل الصحابة رضي الله عنهم لما علموا من السنة وما دلهم عليه عليه الصلاة والسلام وجاء في الكتاب من فضلها
37:14فقالت رضي الله عنها ولم يكن في بيتي الا ثلاث تمرات بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس في في في مكان او في غرفته الا ثلاث تمرات وما عليك ما استأذنت النبي كانها تصدقت بكل ما في البيت ثلاث تمرات
37:35ولم يعني تقول انتظر واسأل واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام بل اخذت التمرات الثلاث اعطت اعطتها للمرأة اعطت واحدة من ابنتيها تمرة واعطته الثانية تمرة ثم اخذت التمرة الثالثة لكي تأكلها
38:02فلما ارادت ان ترفعها الى فيها رضي الله عنها هذه المرأة استطعمتها ابنتاها يبين ان ابنتين اشتد جوعهما كذلك لكن واضح انه مبادرة هاتين التمرتين وهم لا يفهمان استطعمتها ابنتاها
38:28قبل ان ترفعها الى فيها وعند ذلك رضي الله عنهما الى فرقتين اعطت هذه نصف تمرة وهذه نصف تمرة فلم تعط هذه دون هذه رضي الله عنها. واثرت ابنتيها عليها
38:50قالت عائشة رضي الله عنها وهي تشهد هذا الموقف العظيم فاعجبني شأنها في اثارها يعني في ايثارها وفي حسن تصرفها يعني امام عائشة رضي الله عنها وهي ترى فلما جاء النبي عليه الصلاة اخبرته بذلك
39:10عليه الصلاة والسلام فقال عليه من ابتلي من هؤلاء بناته بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار. الله اكبر الشاهد من الحديث ان عائشة وان تصدقت كما هو ظهر الخبر
39:26انه ليس عندنا ثلاث تمرات ففيه ان المرأة تتصدق بيت زوجها ولا حاجة ان تستأذن وخصوصا مثل هذا وجاء حديث في هذا وانه آآ ايضا ربما احيانا اذا كان علمت المرأة ان زوجها شحيح
39:47وانه قد اه يسيء اليها مثلا انها هي تتأنى في مثل هذا. وقالوا ان الصدقة في هذا بالطعام والشيء الرطب كما قال عليه الصلاة والسلام عند ابي داود لما قالت يا قلنا يا رسول انا كل على ابنائنا وازواجنا
40:09يسألنا عن الصدقة رضي الله عنهن يعني يسألنا عن الصدقة يعني انهن لا يتيسر لهن الخروج للعمل مشغول يعني يعني شغلن بامر البيت انا كل على ابنائنا ازواجنا وابنائنا ويسألنا عن الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام لكن الرطب
40:29تأكلنه وتهدينه لكنا الرطب يعني الشيء اللي يكون رطب. الشيء الطازج شيء اللي لو ترك لا فسد فهذا اه تبادر يعني تأكل وتأخذ حاجتها وما بقي فلا يترك لانه قد يتلف يتصدق
40:49به وهذا فيه احاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام لكن الشاهد مثل ما تقدم من انه عليه الصلاة والسلام اه قال في قصة عائشة ما قال وهذا العمل عظيم منها وبين
41:10هذه قصة لبريرة رضي الله عنها هذا هذه الفوائد التي ذكرها العلم واستنبطوها رحمة الله عليهم والفوائد كثيرة في هذا والعلما ذكروا اشياء كثيرة وقد مر في الحديث ان عائشة رضي الله عنها
41:30يعني جعلت رضيت بهذا وقالت يعني ان اعدها لهم عدة واحدة ان رضي اهلك ان اعدها لهم عدة واحدة وفيه آآ كما قال العلم جواز لاخذ والرد في مسألة البيع والشراء والمساومة
41:52وما يتعلق بالتعجيل والتأخير الديون ديون ايضا في مسألة تأجيل الديون اه كل شهر او كل سنة وان هذا لا بأس به ولهذا هي كاتبة اسيدها على تسع اواق في كل سنة اوقية دل على جواز مثل هذا والعادة ان مثل هذا
42:18يكون اكثر ولهذا اخذ جماهير العلماء من هذا جواز بيع التقسيط وذكروا الاجماع عليه الا خلاف شاذ في هذا وان بيع التقسيط لا بأس به وانه تكون القيمة في الغالب
42:38بزيادة على البيع النقد. ولو ان انسان اراد مع دارا او باع ارضا عجل فقيمتها في الاجل اكثر من قيمتها بالنقد. وهذا واضح. فلا يمكن عند الناس هو التعامل بينهم ان يكون النقد
42:56مثل النقد العاجل مثل الاجل لا يمكن ولا محظورا في ذلك ولا دليل على المنع وحكوا الاجماع على مثل هذا ثم هو ايضا نوع من بيع الديون وهو عكس السلم
43:17السلام تقديم الثمن وتعجيل مثمن تعجيل المثمن والدين والبيع بالتقسيط تعجيل المثمن وتأخير الثمن ومعلوم ان السلام حين يقدم يكون الثمن المدمن ارخص لان الذي يسلم يقدم المال للمسلم اليه
43:49ويستفيد منه والمثمن مؤجل لا شك ان تكون قيمته اقل من قيمته لو عجله هذا واضح والنبي اقر كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا محل اجماع من العلم. كذلك ايضا التقسيط
44:09وهو تعجيل المثمن عكس السلم التعجيل المثمن وتأخير الثمن كما ان السلام ان تأخير المثمن يكون اقل قيمته كذلك في الدين تعجيل المثمن وتأخير الثمن يكون اكثر في قيمته لان المشتري تعجل المثمن
44:35وامتلك يستفيد منه. وصاحب السلعة يأتيه الثمن على اجال. اقساط اما شهرية او سنوية والنبي عليه الصلاة والسلام اه كما في حديث البيهقي يهود بني النظير قال عليه الصلاة ضعوا وتأجلوا
45:01ضاعوا وتعجلوا دليل على ان التأخر فيه زيادة. ولهذا قال ضعوا وتعجلوا. يعني انكم تتعجلون اه ما لكم في الذمم بان تضعوا فاذا كان لكم على الناس ثمن مقابل مثلا مثمنات مقابل تمر
45:23مقابل زبيب مقابل حب ونحو ذلك مما يبتاع او شمع التجارة لكم في ذمم الناس ففي هذه الحالة الشيء المعجل الى سنة الى سنتين وثمنه مثلا الف من الالف وخمس مئة
45:43وتعجلوها يكون تيسير على المدين وتعجيلا للدائن ففي مصلحة هذا امر لا ينكر في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام حينما اشترت بريرة نفسها لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن السعر ولم يقل مثلا هل هذه قيمتك
46:13عاجلا عاجلا ولو كانت القيمة وكانت لا يجوز التقسيط بين النبي ذلك عليه الصلاة والسلام بين ذلك يعني قال انه لا يجوز الزيادة لذلك لما سكت عليه الصلاة والسلام سكوت في مثل هذا المقام يدل على جواز البيع
46:44بما يتراضى عليه المتبايعان في بيوع التأجيل مثل هذا لا بأس به وكما تقدم ذكروا عليه الاجماع في مثل هذه المسائل وسبق الاشارة الى نعم المسائل المتعلقة بهذا وهو انه مشروعية اعانة المكاتب
47:12في دينه وكذلك كل مدين يشرع ان يعان لان هذا فيه اه اسراع في فكاك في ذمته ايضا فيه ايضا ان المرأة وتتعامل بالبيع والشراء ان لا بأس ان ترسل مثلا لاصحاب
47:35البيع عن تبعث لهم كما ارسلت بريرة رضي الله عنها اه في ان تفاوض لها في جواز التوكيل في مثلي هذا وهذا والحديث في فوائده كثيرة كما تقدم وغالب فوائده ظاهرة
47:58ولهذا بسط العلماء الكلام فيه رحمة الله عليهم ثم ذكر رحمه الله من باب شرط السلام من الغبن واتابع ابواب الشروط في البيع ويأتي الاشارة اليه ان شاء الله في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق
48:16السداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.