استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [249] | كتاب المناسك: باب بيان وقت الذبح

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم وعشرين من شهر ذي الحجة لعام
0:27اليوم الخميس الموافق الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ درس اليوم من كتاب الملتقى للامام المجد
0:41ولا زال البحث في باب بيان وقت الذبح يعني ذبح الهدي والأضاحي سبق حديث حديث جندب رضي الله عنه من سفيان البجلي وفي معنا حديث جابر ذكروا بعد ذلك قال وعن جابر وهو ابن عبد الله
1:08رضي الله عنهما وجاء من عبد الله بن عمرو بن حرام سنة ثمان وسبعين للهجرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة تقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر
1:29فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم. هذا الحديث سبق قراءته
1:46البارحة وهو من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وفي هذا الخبر انه عليه الصلاة والسلام نحر في المصلى كما هو ظاهر الاخبار انه نحر عليه الصلاة والسلام
2:13بعدما صلى فامر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله فيه المبادرة الى النحر مباشرة مبادرة الى النحر مباشرة بعد الصلاة امر النبي عليه الصلاة والسلام من كان نحر قبله وهناك من تقدم
2:37بالنحر قبل صلاة العيد وسبق الاشارة الى بعض الاخبار في هذا الباب لم يعلموا الحكم لكن مسارعة منهم رضي الله عنهم الى المبادرة الى الاضحية والنحر بادروا فبين النبي عليه الصلاة والسلام ان النحر قبل الصلاة
2:58لا يجزئ لمن اراد الاضحية بل لا نحرى الا بعد الصلاة وهذا تقدم البحث فيه في وقت النحر ومتى يبتدأ فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر. وهذا لانه فيما يظهر والله اعلم لانه عليه
3:22الصلاة والسلام لم يكن احد يصلي قبله او لم يكن يصلى في غير مسجده على احد الاقوال في هذه المسألة ان الناس يقتدون به عليه الصلاة والسلام ولان من نحر قبله
3:40فيكون نحره قبل صلاة العيد لان الصلاة لان الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام. فمن نحر قبل او فقد نحر قبل الصلاة وهذا بين في الاخبار الاخرى انهم نحروا قبل الصلاة فلهذا
3:57ما قيد بالنحر قبله لا ان النحر لا يجزئ الا بعد نحر الامام وهذا هو قول جماهير العلماء وحصل القيد في ذلك لانه لا يوافق السنة في عهده عليه الصلاة والسلام وخصوصا من خاطبهم بذلك
4:17الا اذا نحروا بعد ذلك لان من نحر قبل ذلك فقد نحر قبل ان يصلي نحر قبل ان يصلي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال امر من نحر قبل ان يعيد بنحر اخر لا ان النحر مقيد بنحر الامام على احد القولين
4:42القول مالك لكن جمهور العلماء اخذوا بمطلق الاحاديث الدالة على ان النحر يكون بعد الصلاة ولهذا تقدم في حديث جندب رضي الله عنه لانه قال عليه الصلاة والسلام من كان له من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى
5:02علق الذبيحة او النحر بصلاة المضحي. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله وعلى اسم الله كما في الرواية الاخرى في الصحيحين هذا هو المراد لهذا ولهذا كان الصحيح
5:22انه اذا صلى اذا صلى اذا في مسجده وجماعته ولو لم يصلي الامام مثلا الاعظم في في مسجده او في المصلى فان الاضحية تجزى وكذلك سبق الاشارة الى ان هذا مقدر بصلاة العيد بقدر صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح
5:49بعد ارتفاع الشمس ثم قدر الصلاة ثم قدر الصلاة بعد ذلك ومنهم من قال والخطبة لكن الصحيح انه مقيد بالصلاة سبق ذكر ادلة هذا القول فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله ان يعيد بنحر اخر
6:11وهذا لاجل بيان النحر المشروع لا انه يجب عليه ذلك الا من كان وجب عليه من كان واجبا عليه من كان واجبا عليه وهذه مسألة سبق ايضا بحثها وان لا خلاف بين
6:28اهل العلم وان من نحر وان من نحر قبل صلاة العيد فانه لا يجزئ ولا يوافق السنة الا بان ينحر بعد صلاة العيد ولهذا قال ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. لان من نحر قبله عليه الصلاة والسلام فقد نحر
6:55قبل الصلاة فقد نحر قبل الصلاة لأنه كما سبق انه عليه الصلاة والسلام حين صلى وجد اه ذبائح قد ذبحت قد ذبحت ولا شك انه حين انصرف من الصلاة ورأى الذبائح
7:18لقد ذبحت هذا بين انهم نحروا قبل ذلك. يعني نحروا قبل ان يصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلوا معه تبين عليه الصلاة والسلام انه لا نحرى الا بعد الصلاة
7:34لا نحر الا بعد الصلاة والصلاة تكون خلفه كما يخاطب مثلا اي امام مثلا لو ان لو انه كان قوم مثلا نحروا قبل الصلاة فرأى امام المصلى اه او بلغه عن قوم نحروا اه نحروا قبل ان يصلوا ثم حضروا وصلوا معه فانه يقول من نحر قبل الصلاة فانه
8:00لا يجزئه النحر ولا يجزئه الاضحية ولا يجزئه النحر الا بعد ان نصلي فمن نحر قبل ان يصلي فلينحر مكانها اخرى وليس المعنى ان النحر مقيد بهذه الصلاة والا قد يكون مسجد اخر مثلا صلوا مثلا في هذه الحالة يقتلوا يدخل وقت النحر يدخل وقت النحر ولو كان
8:30انا هذا المسجد مثلا لم يفروا اهل هذا المسجد لم يفروا من الصلاة فلا يشترط ان يفرغ مساجد اهل الحي او اهل البلد لكن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لم يكن يصلى الا في مسجده
8:47من كان في المدينة ونحر قبل ذلك فانه نحر قبل قبل الصلاة حصل التقييد لان المخاطبين لذلك حين ينحرون حين حين نحروا كان نحرهم قبل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام
9:07اذا امر الا ينحر احد حتى ينحر. يعني وهذا يتحقق به وقوع النحر بعد الصلاة وهذا هو الواجب وهذا الحديث ايضا يفسره الحديث الذي بعده ايضا آآ لان الاحاديث في هذا الباب
9:28مجتمعة متآلة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا قال وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح ان كان ذبح عن عن انس
9:55قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه وهذا من طريق ايوب عن ابن سيرين عن انس رضي الله عنه وفيه ان من ذبح من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وهذا مثل ما تقدم في حديث جندب
10:18آآ المتقدم من كان يبحث قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى وعند مسلم من حديث جندب رضي الله عنه تقدم من ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى وهذا اللفظ عند مسلم
10:42يبين ان التقييد اه بصلاة المضحي. بصلاة المضحي كما في لفظ حديث انس الذي ذكره المتفق لمن كان ذبح قبل الصلاة فليعيده. يعني قبل الصلاة. فاذا صلى ولو ان الامام لم يصلي او لم يهرب من صلاته ما دام صلى في مسجده
11:08ثم ذبح فيذوي الاضحية كما في هذا الحي من كان ذبح قبل الصلاة فليعد ولفظ مسلم من حديث جندب من ذبح قبل ان يصلي يعني قبل ان فيه اه خطاب
11:30صاحب الاضحية وان المراد صلاة صاحب الاضحية قبل ان يصلي ما قال قبل ان نصلي قال قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمه الله في عن هذا
11:49اللفظ هذا اظهر في اعتبار فعل الصلاة في اعتبار فعل الصلاة ففيه فائدتان يعني اظهر في اعتبار فعل الصلاة من غيره من الاخبار كما اشار ففيه فائدة تتعلق بان الاضحية
12:10تكون بعد الصلاة ولا ترتبط بالخطبة يعني لا تقيد بالخطبة فلو انه ضحى بعد الصلاة وقبل الخطبة اجزأه لقوله قبل ان يصلي قبل ان يصلي ايضا لي فائدة اخرى الى تشير الى ان
12:33الاضحية معلقة بفعل صلاة المضحي نفسه ولو لم يصلى في المسجد الاعظم والاكبر الذي يصلي فيه الامام بل ما دام انه صلى في هذه الحالة له ان يضحي. قال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد وهذا متفق مع الاحاديث الاخرى
12:58والمعنى انه لا يوافق السنة ولا النسك ولا يصيب سنة المسلمين الا على هذا الوجه لا انه يجب عليه ذلك ما دامت انها لم تكن واجبة في ذمته قبل ذلك. ولهذا اردفه بالرواية الاخرى
13:18ولهذا قال وللبخاري من ذبح قبل الصلاة من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. وهذا الحديث هو نفس الحديث حديث انس متقدم لكن هذه رواية عند البخاري
13:39هذه الرواية من طريق ايوب عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن انس رضي الله عنه بمن ذبح قبل الصلاة ايضا هذا ظاهر في اعتبار فعل الصلاة وانه يكتفى بها ولو لم
13:58يحظر الخطبة وان كان السنة والاكمل هو حضور خطبة تقدم شرعية لعبد الله ابن السائب في هذا انا نخطب فمن شاء فاليبس من شاء فليذهب دليل ايضا في المسألة حديث جيد رواه ابو داوود وغيره. من ذبح قبل الصلاة اي صلاة العيد فانما يذبح لنفسه
14:16وهذا في اشارة الى ان الاضحية ذبيحة خالصة لله ليس للعبد منها من حظوظه الدنيوية الشيء ولهذا قال في الذبيحة التي قبل الصلاة فانما يباح لنفسه مثل ما يذبح الانسان الذبيحة للحم للبيت
14:34او يذبح الذبيحة للضيف او نحو ذلك. وان كانت هذه ذبائح مطلوبة ومشروعة من جهة اكرام الضيف ومن جهة النفقة على الاهل والاولاد مثلا وغير ذلك لكن كلما كانت الذبيحة
14:53اه لغيره يعني معنى انه لم يجعلها له لمن الانتفاع هو هو ذبحها لاجل القربى لاجل المساكين مثلا لاجل الصدقة بها واعظم ذلك ذبح الذبيحة في يوم الاضحية في يوم العيد اضحية فهذه ذبيحة خالصة من حقوق النفس وخالصة
15:22الله سبحانه وتعالى خالصة او متخلصة من حظوظ الناس. وان كان له حظوظ فيها هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وله حظ وله منفعة فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها اطعموا القانع والمعتر. كلوا وتزودوا وادخروا
15:42كلوا واطعموا الاحاديث دالة على مشروعية الاكل بل قال بعض العلماء يجب الاكل منها الادلة في القرآن لقوله فكلوا منها لكن المعنى انه آآ ضحى بها لاجل هذا المعنى اضحية خالصة لله سبحانه وتعالى في وقت محدد بشروط محددة
16:08آآ في ايام في وقت معلوم في وقت معلوم فلهذا اه قال في الاضحية التي ذبح انما يذبح لنفسه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث وردة شاتك شاة لحم
16:24شاة لحم يعني بين الفرق بين شاة اللحم والشاة التي لغير اللحم انما يراد بها البر يراد بها الصدقة يراد بها الاضحية ومن ذلك ايضا وان كان منهي عنه ما يذبحه ما ينذره فانه يكون للفقراء على التفصيل
16:50في هذه المسألة لانه قد يجوز ان يدخل نفسه. لكن الاصل في النذور ان تكون للفقراء. قال من ذبح قبل الصلاة اي قبل صلاة العيد ايضا يؤخذ من قولهم من ذبح قبل الصلاة
17:06من ذبح يفهم منها ان يجوز ان ينحر المذبوح ويذبح الماء الحور من قوله من ذبح او قول من ذبح يشمل حتى ولو كان المذبوح مما ينحر من الابل وان كان السنة في الابل النحر
17:24والسنة في الغنم والبقر هو الدبل من ذبح قبل الصلاة قبل الصلاة في مفهوم المخالفة ان من ذبح بعد الصلاة فقد اصاب بل صرح بهذا المفهوم في دلالة على الاكتفاء بالصلاة كما تقدم. اذا الاحاديث متظافرة على هذا المعنى وهو الاكتفاء بالصلاة
17:50في اجزاء الاضحية بيتزا الاضحية بمجرد الصلاة وانه لا يشترط الخطبة وهذا قول الجمهور فهي علقت في الاخبار بهذا كما تقدم. انما تقييدها بالذبح قبله عليه الصلاة والسلام كما سبق ان من ذبح قبل
18:08عليه الصلاة والسلام فانه ذبح قبل الصلاة. وذلك انه في المدينة لا يصلى الا في مسجده بالدليل المتقدم حيث رأى ظحايا وعرف انها من الاضاحي وانها ذبحت قبل الصلاة ومن ذبح بعد الصلاة
18:27لقد تم نسكه وهذا هو المشروع وهذا هو الواجب ان يكون بعد الصلاة وذلك ان هذه نسيكة وتقرب بها وليست للاهواء بل على الحد الذي حد في الادلة ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. تم نسكه. وهذا يبين وقد يقال والله اعلم
18:57وقد وقد يقال والله اعلم من قوله تم نسكه انه لا يجب الاكل منها لان قال تم نسكه بمجرد الذبح ولم يذكر مثلا مع تمام النسك زيادة على ذلك زيادة على ذلك من الاكل منها وغير ذلك مما يشرع فيها لكن السنة ان يأكل منها
19:22وان يطعم منها وقد يقال والله اعلم انه تم نسكه وان تم نسكه لا يدل على هذا ان قوله فقد تم نسكه يعني انه امن ان تكون اضحيته ان تكون اضحيته شاة ان تكون آآ اضحيته شاة لحم
19:45ان ليست شيعة لحم بل هي شاة نسك ولا يلزم منها انه لا يشرع له مثلا ان يأكل منها وان يطعم منها كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث اه
20:02ام عبدالرحمن اه بني معمر او عروة المضرس احدهما حديثان صحيح ان لما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام ولعله عروة مضرس باللام الطائي انه عليه لما قال يا رسول الله قد جئتك من جبل طي
20:23لم اترك حبلا او جبلا الا وقفت عليه فهل لي حج؟ قال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا صلى معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر في يوم المزدلفة صبيحة يوم النحر
20:40وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم نسكه وقد تم فقال النبي عليه قد تم نسك وقوله تم نسكه لا يدل على انه الوقوف بعرفة آآ يحصل له جميع
21:04واجبات الحج واركان الحج. فانه قد بقي عليه طواف الافاضة بقي عليه رمي الجمار في ميناء غير ذلك وكذلك يعني امور يجب عليه لكن قوله تم نسكه اي امن الفوات
21:25امينة فوات الحج آآ وقوفي بعرفة ليلا او نهارا ولو لحظة كذلك ايضا في قوله فقد تم نسكه امن فوات الاضحية امينة يا امن فواتير الاضحية فيما ضحى به. وانه حصل باضحيته بعد الصلاة
21:48ان تمت اضحيته. والمعنى لا يلزم اضحية اخرى. بخلاف من ضحى قبل ذلك فليذبح مكانة اخرى ولانه لم يتم نسكه ولم يصب سنة المسلمين في نسك الاضحية نسك الاضحية. ولا يلزم منه ولا يلزم منه آآ ان يكون
22:13ان الا يطعم منها ولا يتصدق منها ولا يأكل منها وهذا اقرب والله اعلم. وهذا اقرب لان المقام في بيان من ذبح قبل الصلاة. من ذبح قبل الصلاة وانه لم يحصل له تأمن النسك، بل ان شاته باين شاته شاة لحم
22:37لحم وانما ذبح شيئا لنفسه. ولهذا قال فإنما يذبح لنفسه. وانما يذبح لنفسه وفي دلالة على ان مثل هذول حلال وهذا محل اتفاق من اهل العلم لكن لا تجزئ ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب
22:57سنة المسلمين. اصاب سنة المسلمين وان سنة اهل الاسلام آآ ان الاضحية تكون بعد الصلاة. تكون بعد الصلاة وبهذا فضيلة عظيمة للاضحية حيث جعل على هذا الوصف وان من ضحاها من ضحى في هذا الوقت
23:21على الاضحية المشروعة اه كما جاء في الادلة عنه عليه الصلاة والسلام في تمام سنها وسلامتها من العيوب آآ انه اصاب سنة المسلمين. فقد شارك اهل الاسلام في هذه السنة
23:42لهذا يرجى ان يحصل له الخير وان يخلف الله عليه وما انفقتم شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. فاذا كان من انفق نفقة في اموره المباحة الباحة في نفقته على اهله. وهي نفقة لا شك واجبة. لكن
24:03انفقه على هذا الوجه فان الله يخلفه فمن انفق في سبيل احياد السنة والاضحية مع ان بعض اهل العلم قال بوجوبها وان كان الصواب انها ليست بوجه فعل هذا هو اولى بان يخلف الله عليه. ولهذا قال احمد
24:23الله كلاما معناه او لما سئل ان من لم يجد مالا مالا ليضحي هل يقترض قال رحمه الله نعم وارجو ان يخلف الله عليه. يعني يخلف الله عليه وان آآ
24:44يرزقه الله سبحانه وتعالى. وان يبارك له في ماله ببركة عمله بالسنة. لكن هذا عند اهل العلم اذا علم او غلب على ظنه انه يؤدي اه هذي السلفة وهذا المال الذي اقترظه اذا اذا علم او غلب على ظنه ذلك مثل انسان يقول ليس عندي مال الان لكن انا مثلا بعد ايام
25:11سوف يأتيني مال عنده راتب عنده آآ محل يدر عليه وآآ هو يعلم آآ بما اعتاده من حصول المال او نزول الراتب ونحو ذلك وانه يقضي هذا القبر في هذه الحال
25:31كما قال الامام احمد رحمه الله يبارك الله له ويخلف الله عليه يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولانها سنة عامة سنة عامة ليست من السنة خاصة بل هي سنة عامة لعموم المسلمين فيشارك اهل الاسلام. ويدخل في جماعة المسلمين في مشاركتهم في الاضحية
25:51وشهود الاضحية المباشرة لها هذه السنن العظيمة في الاضحية قال رحمه الله نعم وفي قوله واصاب سنة المسلمين. كلمة واصاب هذي كلمة عظيمة وان الواجب هو اصابة السنة اصابة السنة وان اصابة السنة
26:19من اعظم واجل الاعمال ولهذا يحرص المسلم على اصابة السنة وليس المعنى هو كثرة العمل لا شك ان العمل وكثرة العمل والاجتهاد يؤجر عليه ما دام انه لا يشق على نفسه ولا يضر بنفسه ولا يخالف السنة
26:42لكن المعول عليه في هذا هو الاصابة ما دام المكلف يصيب السنة يصيب السنة فانه يجزئه العمل قريب. ولهذا لو انه ذبح عدة ذبائح قبل الصلاة ولو كان جهلا منه لا تجزئه
27:01ولو كانت عدة ذبائح لا توجع الاضحية يرجى ان يعني ان يؤجر هو يؤجر من جهة العموم والقربى وانه ذبح لله هذه الذبائح لكن فيما يتعلق بالاضحية لا تحصل السنة الا بما يذبحه بعد الصلاة ولو كانت ذبيحة واحدة
27:23والعبرة بموافقة السنة. ولذا في حديث ابي سعيد الخدري عند ابي داود حديث صحيح ان في رجلين اه في الحديث انهما اه ادركهما وقت الصلاة وليس عندهما ماء فتيمماء وصليا
27:44ثم وجد الماء في الوقت ما عاد احدهما فتوضأ احدهما عاد الصلاة والاخر اكتفى بصلاته الاولى بالتيمم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال للذي تيمم اصابة السنة وقال للذي عدا الصلاة. توضأ للصلاة لك الاجر مرتين. لك الاجر مرتين
28:18قال اذا اصبت السنة وعلى هذا النبي صوب عليه الصلاة والسلام من لم يعد الصلاة وذاك عاد الصلاة ولا شك ان اعادتها عمل لكن النبي قال لك الاجر مرتين والظاهر والله اعلم ان هذا افضل
28:36الذي لم يعد لانه اصابه السنة. والنبي عليه الصلاة قال لا صلاة في يوم مرتين. لكن يظهر والله له الاجر مرتين من جهة اجتهاده انه اجتهد يعني اجتهد على ذلك
28:50لكن اجتهاده هذا لهما مرتين من جهة صلاته الاولى الصلاة الاولى ومن جهة صلاة الثانية التي اجتهد فيها. والحديث في فوائد عظيمة لكن في هذه الفائدة المتعلقة باصابة السنة ان اصابة السنة امر عظيم. وليس المعنى في كثرة العمل
29:13انما يكون كثرة العمل حيث دل الدليل ولهذا ليس العبرة بكثرة العمل. العبرة بموافقات السنة ولا يقال مثلا ان اه يعني مسألة ما ذكر بعض اهل النفع المتعدي افضل من النفع القاصر. هذه قاعدة فيها محل بحث. فيها محل بحث
29:35انما النظر الى الدليل في هذا والنبي عليه الصلاة قال في حديث عائشة رضي الله عنها اه اجرك على قدر نصبك فجعل الاجر على قدر النصب. وهذا احيانا يكون الاجر على قدر المشقة
29:52لكن لابد ان تكون المشقة بقدر لا ما يعود من هذا العمل من عائدة وفائدة فاذا كانت هذه المشقة حاصلة بهذا العمل ولا يمكن ان يحصل هذا العمل الا بهذه المشاقة
30:10يعني انها في طريق العمل وفي سبيل العمل لا انه تكلف المشقة ولانه سلك طريق فيه حصول المشقة. في هذه الحالة هذه مشقة يؤجر عليها لانه لم يتعمدها ولم يقصد لها
30:29كما قال سبحانه وتعالى وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس فالمشقة التي تحصل للعبد في ذهابه للحج وجر عليها اجر عظيم لكن لانه لم يتكلف المشقة انما كانت المشقة حاصلة في الطريق الى الحج. لا انه يتكلف
30:52يقصد الى الصلاة في المسجد ويؤجر على كل خطوة يخطوها لان هذا لان هذه لان هذه الخطوط حاصلة في قصده الى الصلاة وهو يؤجر عليها لكن لا يتقصد المشقة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دياركم تكتب يا بني سلمة ديار
31:15اراكم تكتب اثاركم تكتب اثاركم لما ارادوا النقلة لما كانت اه ديارهم يعني بعيدة عن المسجد النبي عليه قال ديارك تكتب اثر لكن لو كان انسان داره قريب من المسجد يقول انا سوف
31:35ابتعد عن المسجد حتى اه تعظم شقة وتكره يقول هذا غير مشروع ولو اراد مثلا ان يذهب الى المسجد مثلا من طريق بعيد والمسجد له طريق معتاد. وجادة مسلوكة الى المسجد هذا غير مشروع
31:53غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا. كان بيتي بجوار المسجد عليه الصلاة والسلام كان يخرج بيتي الى المسجد ولم يكن يتكلف عليه الصلاة والسلام الخطوات او الدوران على المسجد ونحو ذلك
32:12هذا هو المشروع هذا هو المشروع في هذه الحال وهو انه لا يتكلف اه ذلك لا يتكلف ذلك وهذه مسألة ورد فيها احاديث واخبار النبي عليه الصلاة والسلام وبحث الدار القريبة والدار البعيدة ورد بهذا عن المسجد ورد في هذا الحديث الشأن
32:35ان ان اصابة السنة هو المطلوب بل هو الواجب هو الواجب فالانسان لا يتكلف عمل لم تأتي به السنة بناء على انه مشقة وانه يشق اليه فالله عز وجل اه ما يفعل الله بعداء كما قال ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم
33:00نفس تعذيب النفس والشدة على النفس هذا غير امر غير مقصود ولهذا جاء في احاديث كثيرة ذكر اعمال يسيرة اجرها مضاعفة مضاعفة عظيمة على اعمال هي اشد منها واشق منها. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي
33:22رضي الله عنه احمد والترمذي باسناد صحيح الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من انفاق والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله
33:41هذا ذكر الله ذكر ولا حديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بفظل اعمال عظيمة عليها اجور عظيمة وهي اعمال يسيرة لكن مع مراعاة الصدق والاخلاص في هذا العمل
33:59قال واصاب واصاب سنة فكيف اذا كانت هذه الاصابة مع اصابة سنة المسلمين ان الامر يعظم في حصول الاجر قال رحمه الله وعن سليمان بن موسى عن جبير مطعم رضي الله عنه
34:21عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح. رواه احمد وهو للدار قطني من طريق من حديث سليمان وموسى عن عمرو ابن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
34:42هذا الحديث رواه احمد من طريق سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان بن موسى وهذا هو الاموي الدمشقي مولاهم عن جبير ابن مطعم وهو النوف القرشي النوفلي الصحابي الجليل اسلموا وحسن اسلامه. وكان نسابة رضي الله عنه توفي سنة تسع وخمسين للهجرة. روى عنه
35:05وروى عنه اولاده رضي الله عنه ورواه الدارقطني ايضا كما ذكر المصنف اه من طريق سليمان ابن سليمان ابن موسى كما في الحديث عن عمرو بن دينار عن عمرو ابني كما ذكر هو عن عمرو ابن دينار
35:31عن جبير وعمرو دينار لم يدركه جبير ابن مطعم ورواية نافع بن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا رواها الدار قطني. رواه الدار قطني واولا رواية الدرقوطي رواية عمرو ابن دينار كما تقدم
35:53آآ سعيد بن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى رواية رواية رواية نافع بن جبير عن جبير نعم رواية نافع بن جبير عن جبير رواها سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان
36:12ابن موسى عن نافع بن جبير عن ابيه عند الدار القطني بولاية نافع بن جبير عن ابيه. والذي ذكره المصنف الامام المجد قال عنه جبير عن جبير ولم يذكر عن ابيه. فينظر هل
36:26وهكذا هو في نسخته دار قطني من رواية سويد بن عبد العزيز عن سعيد ابن عبد العزيز عن سليم موسى عن نافع بن جبير عن ابي ونافع ابنه احد من روى عن جبين مطعم
36:45اه فزاد نافع بن جبير عن نعم عن نافع بن جبير عن ابيه لأ هو هو نفس الاسناد. وعنه ابن جبير عن جبير نعم. عن نافع الجبير عن لهو نفس ما ذكر مصنف رحمه الله. وهمت هو
37:12عن جبير عن جبير كذلك هو في الدارقطني من رواية سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز موسى عن نافع بن جبير عن ابيه عن ابيه يعني وهو جبير وهو جبير كما ذكر المصنف رحمه الله
37:27عن لكن هذا الاسناد وان كان يعني طريقا اخر طريقا اخر لكنه ضعيف لان سويد ابن عبد العزيز هذا ضعيف بن عبد العزيز هذا ضعيف موسى عن جبير عند احمد
37:52وجاء من رواية نافع بن جبير عن ابيه جبير عند الداراقطني عند الداراقطني هذي يعني هذا طريق اخر طريق اخر عن جبير ربما يعبد الوقت سليمان موسى سليم موسى عن جبير منقطع
38:14ورواية عمرو بن دينار المتقدمة عن جبير وعند الدراقطني ايضا منقطع رواية الداراقطني ورواية سعيد بن عبد العزيز عن شو عن سويد بن عن سعيد بن سويم موسى عن سليم موسى عن جبير
38:27النافع بن جبير عن ابيه الاسناد ضعيف ويحتمل والله اعلم انه من اوهام سويد بن عبد العزيز في ذكره من رواية نافع عن ابيه عن نافع عن ابيه والحديث ايضا رواه ابن حبان والبزار
38:49من طريق عبد الرحمن ابن ابي حسين عن جبير عن جبير وعبد الرحمن بن ابي حسين هذا ليس بذاك المعروف ليس بذاك المعروف فهو لم يوثقه الا ابن حبان ابن حبان
39:05الحديث صححه بعض اهل العلم وربما بهذه الطرق يقوى هذه وان كانت يغلب عليها الانقطاع والرواية الاخيرة عند ابن حبان وهي من طريق عبد الرحمن ابن ابي حسين لكنه ليس بمعروف يحتمل الله اعلم ان يقال ان الحديث محفوظ عن جبير
39:24اه من هذه الروايات ولئن صححه بعض اهل العلم منهم من قال ان له شواهد تقويه عند ابن عن ابن عباس عند ابن خزيمة والحاكم والضحاوي لكن هذه هذه الروايات
39:43هذه رواية حديث ابن عباس وكذلك حديث علي عند احمد ليس فيها الشاهد في قوله كل ايام التشريق ذبح لان هذا هو موضع البحث لان الذي في حديث ابن عباس عند ابن خزيم والحاكم كل عرفة موقف وارفع عن بطن عرنة. وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن
40:06عن محسر وكل دجاج مكة طريق ومنحر. طريق ومنحر. وليس فيه حديث ابن عباس ذكر وكل ايام التشريق ذبح انما حديث ابن جبير من هذه الطرق من هذه الطرق التي تكلم لما فيها لكن
40:32يكفي في هذا ما دل عليه اه اعدلت عليه السنة وفي قوله وفي قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في اي في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه
40:53فيوم الاضحى ايام التشريق ثلاثة ايام بعده وايام التشريق وقد اجمع العلماء على ان ايام التشريق آآ فيها مبيت وفيها رمي الحجاج الحجاج لهم يبيت يشرع يبيت وليلة الثالث عشر
41:16بشرع يرمو اليوم الثاني الثالث عشر ولهذا كان اه الاظهر في هذه المسألة هو ان ايام التشريق في الذبح ثلاثة خلافا للمشهور عند الجمهور انها يوم ان ان ايام الذبح ذبح الاضاحي يوم الاضحى
41:41ويومان بعده ويومان بعده هو اه ولم يكن غاية ما ذكروا ان حديث عائشة ومع حديث جابر وحديث علي حديث ستأتي ان شاء الله ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تمسكوا بعد ثلاث شيئا
42:08لا تمسك بعني لما دفت دافة اه الى المدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تمسكوا بعد ثلاث واذا كان ذبح يوم الاظحى فان يوم الاضحى هو الاول ويوم التشريق
42:24الحادي عشر الثاني والثاني عشر الثالث فقالوا ان تنتهي ثلاثة ايام باليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر تكون ثلاثة ايام لكن هذا دليل ضعيف دليل ضعيف اولا هو مخالف في ظاهر القرآن في ايام التشريق
42:50ولان ايام التشريق تشترك آآ تشترك في مسألة او يشرع فيها الرمي يشرع فيها المبيت وهي فيها اي الهدي والاضاحي فاذا كان يشرع في هذه الاعمال فالذبح ايضا قرينوها ومعها والنبي عليه الصلاة لم يستثني شيئا من ذلك
43:16ودل على ان اليوم الثالث عشر ايضا كذلك انه من ايام الذبح وهذا احدى الروايات عن احمد رحمه الله وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله قول امام اهل البصرة الحسن البصري
43:30وامام اهل الشام الاوجاعي مكحول وامام اهل مكة عطاء بن ابي رباح وذكر جماعة من الائمة قالوا وامام اهل الحديث الشافعي رحمه الله. وان خالف في ذلك الجمهور وهذا هو الصواب وهو اللي ابن القيم والادلة عليه ظاهرة
43:54ان ايام التشريق كلها ذبح انه يشرع فيها الذبح. مع ان حديث عائشة وما جاء في معناه انه عليه الصلاة والسلام قال لا تمسكوا بعد ثلاث لا دليل فيه. لانه على الصحيح هل معنى تمسكوا بعد ثلاث ان
44:11من ضحى في اليوم الحادي عشر لا يمسك في اليوم الثالث عشر لان الحادي عشر هو الاول والثاني عشر هو الثاني والثالث عشر والثالث هذا قال بعض اهل العلم وقالوا ثلاث يعني من يوم
44:25الاضحى واذا ضحى في اليوم الثاني عشر فلا يمسك بعد اليوم الثاني عشر. هذا ضعيف والصواب انه يمسك ثلاثا بعد الذبح فلو ذبح يوم الحادي عشر فيمسك الثاني عشر والثالث عشر
44:41ولو ذبح في اليوم الثاني عشر فيمسك الثاني عشر الثالث عشر ولو ذبح في اليوم الثالث عشر فانه آآ فانه يمسك في اليوم الثالث عشر لانه لا فائدة في ذلك بمعنى انه لا لم يبقى الا يوم واحد اصلا لم يبقى الا يوم
45:03واحد يعني انه يبادر الى ذلك ويحتمل والله اعلم ايضا انه يمتد الامساك ذبح اليوم الثاني عشرة ثلاثة ايام كذلك يمتد الامساك اذا ذبح اليوم الثالث عشرة ثلاثة ايام ظاهر الحديث لم يقيد ولم يقل انه لا يمسك
45:24بعد ثلاث من يوم الاضحى لان النبي عليه الصلاة والسلام لانهم علموا من السنة ان الذبح يكون في ايام التشريق ولم يقل ان من ذبح في اليوم الحادي عشر فلا يمسك الا
45:40آآ يومين وهكذا الحديث لا دليل فيه واستدل هذا ضعيف جدا والصواب هو ما تقدم اشار اليه وهو ان الذبح في هذه الايام ثم الصحيح ان ذبح يجوز ليلا ونهارا. ومن نهى عن الذبح ليلا او كرهه
46:04انه لا دليل عليه ظاهر القرآن يدل على ذلك. ايضا لان ايام التشريق وظهر السنة ايضا يشمل ليلها ولان اطلاق اليوم من الليل والنهار ايش الليل والنهار. ويمتد الذبح الى عصر اخر ايام التشريق الى الى مغيب الشمس
46:24من اليوم الثالث عشر الى اليوم الثالث عشر وبه ينتهي وقت وضح الا من مثلا نسي اضحيته مثلا نسي انسان عنده اضحية فلم ضاعت منه او فقدها فلم يجدها الا بعد ايام التشريق
46:48فليذبحه نعم يذبحه لانها دين في ذمته. ولو كانت ايام التشريق قد ذهبت كذلك لو وكل انسان مثلا في ذبح اضحيته ثم هذا الانسان غفل عنها او نسيها. ثم جاء بعد ذلك ومسافر ثم جاء
47:04آآ قيل له انه لم يذبح اضحية نسيها في هذه الحالة يذبح الاضحية ولو كانت قد فاتت ايام التشريق لانها كالدين لازم الهمة والصحيح وكما تقدم ان الصحيح ان من اشترى اضحية
47:22وكل من يشتري له اضحية انه بشرائها بنية روحية تجب خلافا للجمهور وان هذا القول هو الصحيح هو قول الاحناف وهو اختيار تقي الدين. كما تقدم. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح بمنه
47:40وكرمه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.