التعليق على المنتقى للإمام المجد [247] | كتاب المناسك: باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الاثنين الثامن عشر من شهر ذي الحجة لعام
0:26الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم درس اليوم من قول امام المجد في كتابه المنتقى في الاحكام من كتاب المناسك باب الذبح بالمصلى والتسمية والتكبير على الذبح والمباشرة
0:43والمباشرة له يعني والمعنى ان هذه امور مشروعة بعضها بالامام بعضها لعموم المسلمين وكذلك ايضا تكون مشروعة للجميع لكن بعضها يتعلق بالامام وهو اظهار الذبح وبيان هذه الشعيرة حتى لتكون
1:17بينة وظاهرة ويكون في التعليم لاهل الاسلام وفي حث لهم على اظهار هذه الشعيرة العظيمة قال رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:39انه كان يذبح وينحر بالمصلى هذا حديث رواه البخاري والنسائي وابن ماجة وابو داوود والحديث رواه البخاري من طريق كثير ابن زيد المدني عن نافع عن ابن عمر وهذا لفظ البخاري
2:02ورواه النشاي ايضا من طريق كثير ابن زيد عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان يذبح او ينحر او ينحر ورواه ابو داوود من طريق اسامة بن زيد عن نافع
2:20اسامة بن زيد هذا الليثي وقد روى له مسلم وهو من حيث الجملة لا بأس به هو هو متابع في هذا الخبر وكما عند البخاري والنسائي كثير ابن جيد المدني
2:39ورواه ابو داوود من طريق اسامة بن زيد وايضا نظيره اسامة ابن زيد آآ ابن عبد الرحمن ابن اسلم وذاك ضعيف يعني اضعف من هذا وهذا فيه كلام لكن اسامة
2:57ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم اسامة ابني جيد اسامة ابن زيد هما اثنان الليثي لا بأس به المدني فيه ضعف وهذا وهذه رواية عن عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر
3:28اه بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله كان ابن عمر يفعله ورواه ابن ماجة ايضا من طريق اسامة كما عند ابي داوود بلفظ
3:49ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح بالمصلى. اذا هذه الالفاظ متواردة على هذا المعنى الذي في رواية البخاري وهي ظاهرة في انها رواية مرفوعة من فعل النبي عليه الصلاة
4:08والسلام رجعت ملة كثير بن زيد ومن رواية اسامة ابن زيد كما تقدم انما اختلاف يسير في اختلاف يسير وفي بعضها كان يذبح وينحر. كان يذبح وينحر كما في اللفظ اللي تقدم ورواية الناس كان يذبح او ينحر. والذي يظهر والله اعلم انه هذا على سبيل التنويع
4:36لانه ربما يذبح الكبش عليه الصلاة والسلام او كبشين كما في حديث انس وحديث جابر وحديث عائشة وبعضها مضى وبعضها سيأتي وبعضها تكرر ايضا مثل حديث جابر رضي الله عنه وجاء بلفظ كبش وجاء بلفظ كبشين حديث جابر
4:59وجاء في حديث انس كبشين وفي حديث عائشة كبش وعلى هذا كان يذبح اذا كان التوحيد مما يذبح الكبش او ينحر اذا كان مما ينحر من الابل وقد روى البيهقي من حديث ابن عمر
5:24ان النبي عليه الصلاة والسلام كان آآ يعني يذبح احيانا واحيانا يعني يذبح كبشا او شاة واحيانا ينحر ينحر بعيرا او قال ناقة بهذا المعنى بهذا المعنى في اشارة الى انه ربما ذبح عاما من الغنم ونحر عاما اخر من
5:55الابل وهذا اللفظ وهذا اللفظ عند البيهقي لكن فيه نظر من جهة من طريق عبد الله ابن نافع وهو في هيلين في ايلين ودليل على ان النبي عليه الصلاة والسلام لو ثبت
6:14ان يذبحوا ما تيسر عليه الصلاة والسلام سبق الاشارة هاي الافضل ان ينحر يذبحه من الغنم او ان يذبح من اه الابل وسيأتي حديث عائشة رضي الله عنها آآ في الاشارة الى هذا المعنى وتقدم ايضا
6:35باب تقدم وهذا حديث ابن عمر هذا ايضا رواه البخاري من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن نافع قال كان عبد الله بن عمر ينحر بالمنحر قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه
6:56وسلم وهذا اللفظ عند البخاري والبخاري رواه بلفظين بهذا باللفظ الذي ساقه المصنف هو صريح في رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذبح وينحر بالمصلى ورواه ايضا وهذا من طريق كثير بن زيد وهو ثقة والحديث الحديث في البخاري الحديث في البخاري آآ
7:22لكن رواه ايضا البخاري في نفس الباب في ذكر الذبح او النحر بالمصلى رواه من رواية عبيد الله عن نافع انه ان من فعل عبد الله انه كان ينحر بالمصلى قال عبيد الله
7:40يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا وان كان من قول عبيد الله وان كان من عبيد الله فواضح انه في انه كالمرفوع انه كالمرفوع وخصوصا مع اللفظ الثاني المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام
8:03وهذا الخبر لا يعل هذا الخبر بل يشهد له ويقويه وان ابن عمر رضي الله عنهما كان ينحر في مرحل النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة كان ينحر في هذا الموضوع معلوم وظاهر ما كان عليه عبد الله ابن عمر من
8:30متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا في مثل هذه الشعيرة الظاهرة وثم ايضا فعله هذا يظهر وخصوصا في المدينة خصوصا في المدينة والصحابة متوافرون ايضا في المدينة وفي جمع كثير في عهد ابن عمر رضي الله عنه في المدينة
8:54ويرون هذا الفعل منه فلم يستنكروه بل آآ كانوا كالمضطرين له ثم هو رضي الله عنه رواه صريحا مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على ان هذه الشعيرة
9:14كانت تتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا الفعل كان يتكرر بدلالة قوله كان يذبح وينحر في المصلى ولفظ كان تقدم مرارا ان حين تقترن بشيء يتكرر فانها تدل على التكرار لا بمادتها
9:35اه ووضعها لانها بمادتها ووضعها في اللغة لا تدل الا على مجرد الحصول والوقوع فالحصول والوقوع ولو مرة واحدة يحصل بمسمى كان ولا يدل على التكرار. الا اذا دلت قرينه
9:54من سياق الدليل سواء كان من السباق كما يقال او من اللحاق آآ او منهما جميعا من السياق يعني من السي سباق واللحاق واو السياق وهو مجموع السباق واللحاق. من دلالة النص على التكرار. دلالة النص على التكرار والا كما سبق مرارا في قول عائشة رضي
10:21انا كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامهم قبل ان يحرموا لحله قبل ان يطوفوا البيت مع انها رضي الله عنها لم تصحب النبي عليه الصلاة والسلام في حجة لم يحج عليه الصلاة والسلام الا هذه الحجة. حجة الوداع في العام العاشر. وهي الحجة التي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم
10:41معه كذلك ازواجه قالت كنت وهذا لم يقع الا مرة واحدة لكن كما تقدم اذا دل السياق على ذلك فانه يدل على التكرار النبي عليه الصلاة والسلام كان يذبح وينحر بالمصلى. فيه دلالة على اظهار هذه الشعيرة
11:02وان يكون في موضع ظاهر وليس المعنى انه يعني بالمصلى في المكان الذي يصلى فيه فيما يظهر والله اعلم. لكن اه انه يكون بمكان ظاهر لان الصلاة تكون بالمصلى فتكون ظاهرة وكذلك النحر يكون بمكان ظاهر فهذا فيه مصالح عظيمة
11:25اولا آآ اظهار هذه الشعيرة من النبي عليه الصلاة والسلام الامر الثاني بيان وقت هذه الشعيرة وانها لا تكون الا بعد الصلاة وهذا سيأتي باحاديث كما سيأتي ان شاء الله في باب اخر
11:43آآ انه لان من ذبح قبل الصلاة مكانها اخرى. وان الذبح لا يكون الا بعد الصلاة وان يتقدم ايضا اشار اليه في حديث الوراء بن عاجب رضي الله عنه في قصة الورد هانئ بن نيال رضي الله عنه
12:02اه ففي اظهار هذه الشعيرة وانها تكون بعد الصلاة فيه ايضا اشارة الى ان السنة هو الذبح الذبح والتقرب الى الله بها. دون التصدق بثمنها. بعض الناس يقول انا ارغب اتصدق بثمنها. يزعم
12:28انه يكثر اللحم في هذا اليوم فيستغني الناس ويستغني الفقراء بكثرة الاضاحي يقول انا اتصدق بمال وهذا غفلة عن المقصود العظيم لان آآ هناك قصد يتعلق بالاضحية من جهة المضحي
12:53وهناك امر يتعلق بالاضحية بعد ذبحها من جهة الاكل منها. ومن جهة التصدق منها. على الخلاف بين اهل العلم في قدر ما منها لكن كل هذا امر يحصل بذبح الاضحية
13:12فلا يحصل الا بذبح الاضحية. فذبح الاضحية يكون بهذا النسك العظيم. بان يذبحها على اسم الله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي الله رب العالمين هذه شعيرة عظيمة ذبيحة ليست للحم. ذبيحة لقصد التقرب اليه سبحانه وتعالى بهذا النسك العظيم
13:35وهي شعيرة ظاهرة او يشرع اظهارها آآ فلذا كانت اه كان ذبحها والتقرب الى الله سبحانه وتعالى بها من اعظم القربات وفيه دلالة على مشروعية التقرب الى الله سواء كان بالذبح او بالنحر
14:00وايهما افضل تقدم الاشارة الى ان الافظل والله اعلم ما كان اغلى ما كان اغلى ثمنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الرقاب آآ ان يورق بعضهم قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنه في لفظ اعلى
14:20ثمنا فما كان اغلى فالغالب يكون اعلى ما كان اغلاه يكون اعلى من جهة وصفه وكريم صفاته فيكون اعلى من جهة آآ الصفات الصفات التي يكون عليها ومن جهة ايضا ان الثمن يكون اعلى. ولهذا
14:46آآ ولهذا لو قيل ايهم افضل ان يذبح اه بدنة او بقرة او شاة اظهر والله اعلم ان الافضل ان يذبح بدنه لانه اولا اكثر لحما ولانها اغلى ثمنا في الغالب
15:05اغلى ثمنا وثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة كغسل الجنابة ثم راح فكأنما ان قرب بدنه. هذا في الصحيحين وجاء عند مالك وطأ باسناد صحيح ثم راح في الساحة في الساعة الاولى
15:29ذكر البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم الدجاجة ثم البيظة ثم البيظة وفي رواية اخرى عند النسائي عصفور بطة لكن الشأن في انه ذكر البدنة قبل ذلك ذكر البدنة قبل ذلك وقدمها. فدل على افضليتهم. وهل الافضل اني آآ
15:54يذبحه بدنة او سبع شياه الاظهر والله اعلم ان ان ذبح سبع شياه افضل وهذا هو قول الشافعي وجماعة ان ذبح عشية افضل اولا لما فيه من آآ كثرة التقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذه تقرب بمشيك ثم نسيك ويكون فيه ذكر لاسم الله سبحانه وتعالى
16:23على هذه الذبائح. بسم الله والله اكبر وايضا آآ فيه ايضا ان الغالب ان لحمها يكون اكثر يكون اكثر وهذا حين تكون الذبيحة المختارة الطيبة كريمة سمينة وهذا هو المشروع في التقرب الى الله
16:47وتعالى بالضحايا والا قد يقال مثلا لو كان لا يستطيع الا ثمن مثلا سبع شياه هزيلة مثلا وان كانت في الظاهر مجزئة من جهة يعني انها خالية من العيوب التي تمنع لكنها فيها ضعف من جهة سمنها
17:05وشحمها. وليس فيها عيوب ظاهرة ولا مرض. لكن هي ضعيفة من هذه الجهة وبين بدن السمن. يظهر ان بدنا السمينة الكريمة افضل لانه امر مقصود لكن اذا كانت شياه كرام
17:22غزيرة غزيرة بلحمها وفي لبنها او اي صفة مثلا هذا اذا كانت من اذا كانت من الانثى مع الخلاف هل افضل من الكباش او ان نعج هذا في خلاف وظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يضحي بالكبش بالذكر منها وسبق الاشارة الى ذلك
17:50فهذه امور مقصودة في في التقرب الى الله سبحانه وتعالى بالذبيح. وفيه ايضا اه وهذا سبق الاشارة اليه في احاديث في حديث او في احاديث سبقت عليه الصلاة كان يذبح ويباشر وهذا سيأتي ايضا كما سيأتي في حديث انس رضي الله عنه كان يذبح ويباشر العبادة
18:13بيد اه بيدي وهذي والمباشرة قربة وانه لا يشرع التوكيل بل يشن مباشرة العبادة. يذبح وينحر بالمصلى وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ما بوب عليه باب الذبح بالمصلى بالمصلى وسيأتي اه ذكر
18:38بقية ما اشار اليه رحمه الله في الاحاديث التي بعد هذا وفيه اشارة ظاهرة ان الصلاة تكون بالمصلى ان الصلاة تكون بالمصلى وان هذا كان امرا مشهورا معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها
19:12ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد. فاوتي به ليضحي به. وقال لها يا عائشة هل امي المدية ثم قال اشهديها على حجر ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه ثم قال باسم
19:40الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امتي محمد ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داود وهذا من طريق عندهم من طريق يزيد ابن عبد الله ابن قصي المدني عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله
20:05عنها وهذا الحديث دلالته ظاهرة لما ترجم له من قوله والتسمية. والتسمية في قوله بسم الله سيأتي الذكر التكبير في حديث انس بعد ذلك انه رحمه الله بوب على هذا آآ وذكر الاخبار في هذا
20:28الباب وقوله على والمباشرات له في الفقرة الاخيرة هذي جاءت في احاديث في الاحاديث المذكورة كلها في حديث ابن عمر لان الفقرة مباشرة له ورد في حديث انس كما عن ابن عمر في حديث عائشة وفي حديث
20:53وفي حديث جابر في جميع احاديث الباب اه كلها دالة على الفقرة الاخيرة. على الفقرة الاخير هو المباشرة له. لكن الذبح بالمصلى ذا في حديث ابن عمر اسمية هذا في حديث عائشة وفي حديث انس والتكبير كما سيأتي في حديث
21:14انس رضي الله عنه والمصنف رحمه الله انعطف التكبير على التسمية مع ان التسمية واجبة والتكبير اه سنة ثم قال بسم الله. اولا في قوله قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن
21:38امر بكبش اقرن في دلالة على انه على ان الذبح اه الذكر من الغنم افظل على احد القولين على ظاهر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام آآ تقدم اليه وانه ضحى
21:59بالفاحل وضحى بالخصي عليه الصلاة والسلام. وهذا سبق الاشارة اليه في باب مستقل في باب التضحية بالخصي امر بكبش اقرن ظاهر هذا الخبر ان هو الذي عليه الصلاة والسلام امر بذلك امر امر بكبش اقرن بكبش يعني ان يكون كبشا وان يكون آآ له قرون
22:29دلالة على افضلية ما كان له قرن او او قرنان على الاجم على الاجم. مع انه يجوز بالاجم فيما يظهر بلا خلاف اذا كان من الاصل لان كثير من الاغنام في كثير من البلاد ليس
22:49لها قرن وفي بعض انواع الاغنام ما يكون لها قرون لكن اذا كان اجم لا قرن له فيجزم ان مواقع الاختلاف في مكسور القرن. في مكسور قالوا سبق الاشارة اليه هذا في حديث علي رضي الله عنه في اه وحديث البراء ابن عاجب
23:07وان الصواب فيه جواز التضحية بمكسور القرن ولو كان جميع القرن مكسور ما دام انه لا اه يتولد عنه عيب مثل ان يكون يعني يكون اه القرن المكسور يكون فيه دم يدل على المرض ونحو ذلك اه
23:33وكذلك مقطوع الاذن هو من هذا الباب ليس ليس بشرط على الصحيح على كل سبق بادلته لكن ما لم يصحب هذا الكسر او القطع علة اخرى مثل ان يكون القرن يدمي يظهر منه الدم. هذا عيب ظاهر. كذلك لو كانت الاذن فيها
23:58يعني عيب بدون ما يكون فيها يخرج منها قيح ونحو ذلك مما يدل على المرض وهذا يتبين هذا يتبين فيكون علته المنع منها لا لاجل قطع قرن كسر قرنها او قطع
24:13انما لعلة المرض امر بكبش اقرن الظاهر هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باختيار كبشة ففيه اختيار ما كان ظاهر ما كان حسن المنظر ما كان حسن المنظر هو هذا لانه يتقرب به لله سبحانه وتعالى فيسن
24:38ان يختار آآ ما كان بهذه الصفة يطأ في سواد يعني ان تكون هذه المواضع من قدميه من رجليه ويديه يكون فيه سواد فيه سواد يعني في موضع في اه في رجله وفي او في رجليه وفي يديه
25:06ويبرك في سواد يعني في بطنه سواد. وما حول عينيه ايظا وينظر في سواد. ينظر في سواد سيأتي في حديث آآ انس رضي الله عنه انه امر بكبش او بكبشين املحين. وهذا لا ينافي لان الكبش اذا كان يغلب عليه
25:28البياض يغلب عليه البيض وفيه سواد فانه آآ يسمى املحا املحا والمعنى انه ليس بياضه ناصعا ولا ينافي هذا ان يكون فيه طاقات سود في بعض بدنهم كما في بطنه وفي اه حول
25:51عينيه وجاء في رواية صحيح ايضا ويأكل في سواد ويأكل في سواد وقال نعم وينظر في سواد فاوتي به فاوتي به يعني لانه امر به فاوتي به هذا كالجواب لقوله انه امر بكبش بهذه الصفات
26:12انه هذا ظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اختار الكبش على هذه الصفة فاوتي به يعني على هذه الصفات وان كان هذا ليس بواجب لكن النبي عليه الصلاة والسلام تخيل
26:28لاضحية هذه الصفات. لا شك ان هذه صفات تعطي منظرا حسنا مع طيب باطنه انه كريم وانه يعني من جهة غزارة من جهة كثرة لحمه حسن منظره فجمع طيب الباطن الظاهر فاوتي به ليظحي به
27:02قال لها يا عائشة هل امي المدية؟ هل امي المدية هلمي المدية ثم قال اشحذيها على حجر ففعلت ففعلت اه ثم اخذها ثم قال اشحذيها على حجر وقول هل امي هذه على لغة؟ واللغة لغة الحجاز انهم لا يضيفون هلم
27:33الامة يعني الى هذه الظمائر بل هي يقال هلم كقوله سبحانه هلم شهداءكم فلا يقال هلموا ولا هلم هنا هنا قال هلمي المدة يخاطب عائشة وهذه على آآ لغة تميم لغة تميم هم الذين يلحقون بها الضمائر
27:57وتختلف من في حال المثنى هلموا وهلموا في حال الجمع امي المدية والمدية هي السكين لانها تقطع مدى آآ شيء هو سميت سكين لانها تسكين حركته فهي تسمية لها باحد آآ بواحية بشيء من اثرها
28:22فلهي تقطع المدى الذي الذي هو للشاة او الكبش ثم قال اشحذيها على حجر فيه مشروعية ان يكون الذبح بسكين حادة كما قال عليه الصلاة والسلام اذا ذبحتوا فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شهرته وليرح ذبيحته. كما في صحيح مسلم وليرح ذبيحته
28:52والمعنى انها على اي شيء يحصل به المقصود. قال اشهديها على حجر. اشحذيها على حجر ايضا اه والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي باشره لكن امر عائشة حتى لا تكون آآ شحذها اياها انما تشحذها
29:18يعني في مكان بعيد عنها فلا تراها. وانه آآ يعني لا يذبحه امام صاحبتها ولا اشحن السكين امامها وقد جاء في حديث رواه احمد ابن ماجه في النهي عن ذلك وحي كان اسناده ضعيف لكن دل عليه الاحاديث الصحيحة كحديث متقدم
29:44وليريح ذبيحته اشحذيها على حجر ففعلت ثم اخذها. يعني اخذ المدية واخذ الكبش. واخذ الكبش فاضجعه يعني على شقه الايسر ثم ذبحه وسيأتي في حديث انس رضي الله عنه ايضا زيادة بيان في هذا ثم ذبحه
30:09في مبادرة اليه مباشرة والمعنى انه لا يضجعه قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرجعه قبل ذلك بل تركه على حاله لانها الحيوانات يدرك وشيئا من هذا وقد يعني يقع
30:30يعني لبعضها ادراك ومعرفة بهذا الشيء من جهة اضجاعها لان اضجاعها يؤذيها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يضجعه الا بعد تهيأ كل شيء ولما اضجعه ويدل على قوته عليه الصلاة والسلام
30:57يعني اخذها واخذ الكبش اخذها واخذ الكبشة فاضجعه ولا يلزم من كونها معه ان ان يراها الكابش لان انه يضجعه على جنبه الايسر ولم يذكر في هذا التوجيه الى القبلة دل على انه ليس بشرط وهذا قول عامة اهل العلم
31:21ولكن اه جمهور العلماء يقول سنوا توجيهه الى القبلة سن وتوجيه لانه اه تلا في حديث جابر رضي الله عنه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب صلاتي واذا
31:36كانت الصلاة الى جهة القبلة وهذا شرط فيها فالنسك يشرع ان يكون الى جهة القبلة هذا على احد القولين ان المراد بالنسك والذبيحة ومنهم من قال ان النسك والمراد جميع العبادات
31:49ويدخل فيه النسك اللي هو الاضحية او الذبح بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الاية آآ عندما ضحى اه بهذين الكبشين كما سيأتي في حديث جابر ان شاء الله
32:10فاضجحه فاضجعه وفي دلالة على ان الغنم تذبح وهي مضجعة وكذلك البقر ايضا تذبح وهي بخلاف الابل كما سيأتي فانها تنحر وهي قائمة. فاضجعه ثم ذبحه ثم ذبحه يعني انه مباشرة لان هذا فيه احسان للذبيحة والاضحية فيه مبادرة في ذبح
32:40في ذبحها وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام ثم قال بسم الله وهذا ليس المعنى على الترتيب يعني انه ذبح ثم قال لكن هذا هذا ذكر
32:58الافعال على سبيل الوقوع كقولك يا يا من ساد ثم ساد بعد ذلك يا من ساد ثم سعد بعد ذلك جده وسيادة الجد قبل ذلك قبل ذلك فالمراد مجموع هذه الافعال مثل ما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين
33:22ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ حلق رأسه آآ ونحر هديه وجامع نساه ليس المعنى انه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ثم ذبح بحال هادي كان قبل ذلك فاراد ابن عباس كما ان يعني ان يحكي آآ
33:50الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام اما هي من جهة كما في حديث المسور ابني محرمة وهو مروان ابن الحكم اه انه عليه الصلاة والسلام نحر اه اولا ثم آآ حلقة بعد ذلك
34:11كما في صحيح البخاري كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك هذا هذا المراد ان هذه الافعال وقعت منه وهو اخذه المدية وافجاعه للكبش وذبحه والتسمية انها وقعت اشارة الى انها وقعت هذه في حال واحدة
34:36وهو عليه الصلاة والسلام يا لما اضجعه وعند ذبح شمة قال يسمي عند عند حال امرار على موظع الذبح ثم قال بسم الله بسم الله وبسم الله واجب ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه
35:05وانا منه اسم الله عليه. واختلف العلماء في التسمية هل هي وجوبها وجوب شرط او ان هواجي بمعنى انها آآ لازمة آآ في حال الذكر دون حال النسيان ستكون شرطا حال الذكر دون حال النسيان
35:23حاولنا مستحب في خلاف عن ثلاثة اقوال الجمهور يقولون انها واجبة وتسقط بالنسيان. تسقط بالنسيان. ذهب الشافعية الى انها سنة وذهب الظاهري وقوم مذهب احمد ومالك الى انها شرط بكل حال
35:43وان من تركها نسيانا او جهلا فانها لا تحل بتعلق الشرط بالمشروط ولانها مأمور بها كسائر المأمورات التي لا ينفع اه يعني التي اه يلزمه الاتيان بها اذا فات شرطها
36:03لو صلى بغير وضوء ناسيا مثلا نحو ذلك مما يشترط يشترط له صلى الى غير القبلة ناسيا ونحو ذلك اه وهناك شيء اختلف يعني شرط او ليس بشرط لكن هذا هو اه
36:23قول في المسألة واختاره تقي الدين. والاظهر هو قول الجمهور وهو اختيار البخاري رحمه الله. انها واجبة مع الذكر وتسقط مع مع ان المذهب قالوا انها شرط في في الصيد في الصيد دون الذبح مع ان المقام يقتضي ان تكون بالعكس
36:46لان الذي يحال الصيد يكون مستوصي ومستنفزا وربما يعجله الصيد وربما يغفل فيكون التخفيف في حقه ايسر دون الذابح الذي يكون مطمئنا والذبيحة بين يديه ومتأنم. فنسيانه لا يكون الا عن تفريط
37:04او يكون اه جهل مع اه تفريط ايضا او تفريط ايضا اه بخلاف الصيد فانه قد يعجله الصيد ويندهش لمتابعة الصيد فيغفل فيغفل لكن هكذا ذكر رحمة الله عليهم وجعله شرطا وانه لا يجزم لا
37:24صح لو نسي وانه لا لو نسي التشبيه على الصيد فانه لا يحل والاظهر والله اعلم انه حل الصيد الذبيحة حال النسيان وادلة هذا اكثر واظهر منها آآ ان الله سبحانه وتعالى حل ذبائح
37:44اليهود والنصارى مع انهم لا يذكرون اسم الله عليها على الخلاف فيما لو كانوا يحلون بها اهلا يعني ذبحوها على غير يعني اهلها لغير الله لكن هو من حيث الجملة ان الله سبحانه وتعالى احلها وهم على ما هم عليه الما هم عليه من الكفر اه فاحل
38:11ذبائحهم الطعام الذين اوتوا من الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وايضا قوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق قال انه لفسق ومعلوم ان من نسي التسمية ليكون فاسقا. ولهذا قال البخاري في صحيح والناس ليس بفاسق
38:33الناس ليس دل على ان مقارنة ان التحريم قارن للفسق وهذا لا يكون الا بتركها عمدا دون من تركها نسا. ايضا ثبت في البخاري اه ان جارية لكعب بن مالك
38:50رضي الله عنه انها كانت ترعى غنما بسلع وانها ادركت شاة كادت ان تهلك مريضة فذبحتها فذبحتها يعني قبل ان تموت فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها ولم يقل عليه الصلاة سلوها هل سمت او لم تسمي؟ لان هذه جارية وفي الغالب انها قد تجهل ويخفى عليه حكم ولو
39:17كان شرطا كان ذلك ايضا مما آآ يذكر بين وكذلك ايضا حديث عائشة رضي الله عنها وصحيح البخاري قال قالت يا رسول الله ان ان ان او قال ان او قالت هي او نقل غيرها ان قوم
39:37يهدون لحما لا ندري اذكروا اسم الله عليهم لا قال سموا الله وكلوا. سموا الله وكلوا واذا شك في التسبيح يأتي شك في التسمية ياه وهي شرط كان لا بد من العلم بها خصوصا اذا كانوا من قوم حديث عهد باسلام يخفى عليهم مثل هذا وبالتأمل تظهر ادلة
40:02وتدل على ان التسمية واجبة حال الذكر دون حال النسيان فهذا قول وسط بين قول الشافعية وقول الظاهرية وايضا من وافقهم على هذا القول بسم الله اللهم يعني يا الله تقبل من محمد الله وهذا كله مشروع بان يقول هذا يدل على فضيلة الاضحية
40:28ما فيها من القربة العظيمة بذكر هذا الدعاء اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امتي محمد تقبل من محمد منه عليه الصلاة والسلام وال محمد وهم اهل اله عليه الصلاة والسلام. لانه قال ومن امة محمد ومن ام هذه امة الاجابة
40:53في هذا دلالة على ان انه عليه الصلاة ربما ذكر اسمه وقد يقال والله اعلم ينظر في هذه الفائدة انه آآ يعني لا يلزمه عليه الصلاة والسلام يصلي على نفسه عند ذكر نفسه قال اللهم صلي على محمد وال محمد ومن امتي محمد
41:19عليه الصلاة والسلام ثم ضحى ثم ضحى ولهذا وهذا وقوله ثم قال يعني في قولها قبل ثم اخذها واخذ الكبش فاضجعه ثم ذبحه هذا ويظهر والله اعلم يعني وسبق الاشارة قال ثم قال ويظهر والله اعلم ان هذا تفسير وبيان لقولها ثم اخذ واخذ الكبش فاضجعه ثم
41:50وقد ثم قال ثم ذبحه يعني وارى ان تبين ماذا قال عند ذبحه؟ قال بسم الله ومعلوم انها قال بسم الله عند ذبحه ليس المعنى ثم ذبحه ثم قال طبعا ذابحين
42:05وفي دلالة على اشعة الكلام لغة العرب وساعة الكلام فيها. وان ثم يكون لها احوال في الترتيب الزمني وفي الترتيب في الذكر في الذكر وايضا المراد فيه انها قد تأتي بيان
42:27مجموع ما وقع مجموع ما وقع آآ في هذه الحال وانه عليه الصلاة والسلام اضجعه ثم وهذا ايضا باب التقديم والتأخير. انه عليه الصلاة والسلام يعني اضجعه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من
42:47وال محمد ثم ذبح عليه الصلاة والسلام ثم ضحى رواه احمد ومسلم وابو داوود كما تقدم ودلالات حديث ظاهرة على ما ترجم اذ به رحمه الله من التسمية من التسمية
43:09آآ وثم ذكر حديث انس قال وعن انس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما
43:33يسمي ويكبر. يسمي ويكبر رواه الجماعة وهذا الحديث آآ رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ورواه ابو داوود من طريق هشام الدستوائي عن قتادة
43:55يعني عن عن انس هذا عند ابيدو رواه الترمذي من طريق ابي عوان هو الوظاح ابن عبد الله الي يشكر عن قتادة عن قتادة يعني كما رواه يعني رواه لعبة
44:11عند الشيخين رواه هشام عند ابي داود وابو عوانة عند الترمذي كلهم عن قتادة وكذا النسائي ايضا رواه من هذا الطريق من طريق ابي عوانة آآ ورواه احمد وابن ماجة من طريق شعبة
44:32عن قتادة فهو في الصحيحين عن قتادة وكذلك عند احمد وابن ماجة وعند ابي داوود من طريق هشام الدستوائي وعند الترمذي والنسائي من طريق ابي عوانة الوظاح هو حديث محفوظ
44:47عن قتادة رحمه الله واقوى الروايات ما وفي الصحيحين وكذا عند احمد ابن ماجة برواية شعبة. معلوم ان شعبة لا يروي عن قتادة الا مسموعه الا مسموعه يعني ما سمعه من قتادة واشتهر عنه
45:10الرواية التي رواها البيهقي وغيره في المعرفة انه قال كفيتكم تدريسا ثلاثة والاعمش وابا اسحاق السبيعي وان هؤلاء الثلاثة اذا كان روى جاء الحديث من ولاية شعبة عن هؤلاء الثلاثة فهو حديث مسموع
45:30انه لا يضر عنعنة قتادة قتادة هو ابن ادعامة السدوسي ابو الخطاب البصري رحمه الله ومشهور بالتدليس رحمته في سنة سبأ سبعة عشرة او سبعة عشرة بعد المئة رحمه الله
45:51وهذا الحديث قال ضحى ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث النعمة عشان يمكن فات قراءته. يعني ذكرت سنده والحديث قال قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين
46:11املحين اقرنين فرأيت واضعا قدمه فرأيت واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر. فذبحهما بيده. رواه الجماعة والجماعة اصحاب الكتب الستة والامام احمد ثم تقدم الاشارة الى هذا الحديث والحديث دلالته للترجمة من قوله
46:39آآ رحمه الله يكبر يسمي آآ لقوله والتسمية وهذا في اه حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث انس والتكبير في حديث انس رضي الله عنه في ويقال يسمي ويكبر يعني يقول الله اكبر هذا عند مسلم
47:04هذا في الصحيحين قد يسمي ويكبر وفي صحيح مسلم في رواية قال بسم الله والله اكبر ان قول يكبر وقوله بسم الله بقوله الله اكبر او بسم الله والله اكبر هذا واضح
47:19دلوقتي مسلم فسرت معنى قول يسمي اكبر فذبحهما اي الكبشين بيده فذبحهم وهذا ايضا شاهد لقوله والمباشرة له وقع في جميع هذه الاخبار التي ساقها رحمه الله. وفي هذا الحديث دلالة على انه عليه الصلاة والسلام
47:43كان يحافظ على الاضحية وجاء في الصحيحين كان يضحي كان يضحي في الصحيحين. كان يضحي بكبشين املحين هو في رواية ضحى بكبشين يعني انه وقع منه في هذا العام الذي ذكره انس وايضا جاء عن انس ايضا
48:05وانا اضحي بك بشيء وانا اضحي بكبشين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو فيه دلالة لقول من قال ان التضحية الكباش افضل وهذا مذهب مالك رحمه الله والقول الثاني تقدم الاشارة اليه وان الافضل هو ما كان اغلى واعلى ثمنا كما سبق الاشارة اليه
48:33وان التضحية تكون بهذا القدر. وكما قال ابو سريحة الغفاري اه كان الرجل يضحي اضحية اوضحيتين اه والان والانصار يبخرنا جيراننا وفي حديث ابي ايوب تقدم اشارة اليه بالتضحية بالاضحية الواحدة
49:03وفي هذا اشارة الى آآ ايضا شاهد لقول ابي سريحة الغفاري رضي الله عنه تضحية بكبشين وانه لا بأس ان يضحي بكبشين وان يكون على هذه الصفة املحين والاملح هو الذي ليس بياضه بناصع وربما يكون في بعض البياض طاقات سود اقرنين
49:33مثل ما جاء في حديث عائشة امر بكبش اقرن يعني له قرنان ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما وفي اشارة ايضا الى آآ المعنى الذي ذكرته عائشة الا لماجد عائشة رضي الله عنها انه اضجعه اضجعه
49:53اه عليه الصلاة والسلام هو هو في حديث انس آآ ايضا شانق على صفاحهما وصفحة هو الجانب الكبش جانب الكبش مما يلي الرقبة يعني الى الظهر يعني انه يرجع جنبه الايسر ويضع قدمه على الصفاح الجانب
50:19حتى لا يضطرب وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يربط اه الكبش وان السنة عدم ربط الكبش ويترك على حاله لان هذا هو السنة ولكن مع العناية بظبطه وان يكون الذابح
50:41اه ممسكا له. ولهذا يمسك السنة ان يكون على جنبه الايسر وان رأسه بشماله والسكين بيمينه والسكين بيمينه ويبادر مباشرة الى ذبحه هذا هو السنة هذا هو السنة ولا يحتاج الى ربطه ولا يحتاج الى ان يمسك ولهذا اذا كان
51:10الذي يذبح ماهرا فانه يثبته يثبته بامساكه بيده اليسرى من جهة رأسه وتثبيت بدنه وضع قدمه على صفاحه. ثم يعجل ولهذا قال في حديث اعجل وارني او ارني على الخلاف اللي هو اعجل وارني
51:33يعني اعجل للذبح ولا تتأخر وهذا لا يكون الا اذا كانت السكين حادة كما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة بان تشحذها بحجر على يسمي ويكبر. فذبحهما بيده عليه الصلاة والسلام
51:53وان هذا هو السن مباشرة الذبيحة وهذي هذا اشارة الى اظهار هذه الشعيرة ومباشرتها باليد وهذا الحديث جاء مفسر ايضا في حديث جابر اه جابر ولهذا ذكر حديث انس ثم ذكر بعده حديث جابر اما حديث
52:16آآ عائشة رضي الله فيه بكبش اقرن. بكبش اقرن. ولهذا لما ذكر حديث جابر حديث انس ذكر بعده حديث جابر لان فيه ذكر بكبشين وختم به الباب قال وعن جابر رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد
52:39بكبشين فقال حين وجههما وهذا آآ يمكن ان يستدل به في التوجيه الى القبلة الحين وجههما وينظر في قوله حين وجهه لكن يمكن يكون هذه الدالة قال فقال حين وجههم وجهت وجهي الذي فطر السماوات وابو حنيفة وما انا من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومات الى رب العالمين لا شريك له
53:08وبذلك امرت انا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامته. وهذا رواه ابن ماجة. رواه ابن ماجة. وتقدم الحديث حديث جابر. هذا تقدم. تقدم انه رواه ايضا احمد في مسنده من طريق
53:26اه ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش المعافري عن جابر رضي الله بعياش المعافري هذا ليس بذاك المشهور ووقع اختلاف في سنده وهذا وقع اختلاف في سند الخبر
53:43وتقدم الاشارة ايضا لان الحديث جاء ايضا من طريق عند جاء رواه ابو داوود والترمذي من طريق عمرو بن ابي عمرو طبعا جابر ابن عبد الله جابر ابن عبد الله لكن آآ ليس فيه ذكر كبشين ولهذا انما فيه ذكر
54:02واحد كبش واحد ولهذا اثر المصنف في هذا الباب حديث رواية ابن ماجة من طريق ابي عياش المعافري واحمد. لان فيها ذكر كبشين كما في حديث انس. داوود الترمذي فاوتي بكبش
54:23ونبيك ولهذا اه ذكر هذه الرواية كما تقدم وهذا الخبر كان سبق الاشارة اليه وجاء ايضا كما تقدم رواية ابي رافع عند احمد كما تقدم من رواية عبد الله محمد
54:43ابن عقيل عن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عن ابي رافع تقدم اشارة الى ان هذا الخبر وقع اضطراب فيه وقيل ان سبب ان عبد الله محمد وعقيل لم يثبت تارة رواه عن ابي سلمة آآ عنها عائشة
54:59عن عائشة او عن ابي هريرة تارة رواه اه عن اه علي عن علي بن الحسين عن ابي رافع عن ابي رافع ووقع فيه اضطراب في هذا ومنهم من عن له
55:19وكذلك حديث جابر هذا ومنهم من قوى حديث جابر بالنظر الى الطريقين فقالوا يقوي احدهما الاخر لانه انهم متفقان على ما فيه من المعنى والنبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى بكبش وقد ضحى بكبشين وفي هذا قال
55:41رضي الله اه عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين بكبشين فقال حين وجههم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. ومن انا من المشركين
55:59في اخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى وتلاوة هذه الاية عند آآ الاضحية وان هذا من امر المشروع لكن ليس من الامر الواجب وهذا ايضا اه كما في قوله قل ان صلاتي ونسكي ومات ومحياي ومات الله رب العالمين. وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض
56:29حنيفا ومعنا من المشركين يعني في كل اموري وجهت وجهي في جميع اموري في حياتي ومماتي في صلاتي ونسكي ولهذا ذكر بعد ذلك قوله سبحانه قل ان صلاتي ونسكي جميع صلاته التي يصليها لله سبحانه من فرضها ونفلها له
56:50نسكي ونسكي قيل عبادتي جميع عبادتي لان النسك والعبادة قيل النسك هو المراد به المراد به ما يتقرب به من اه الهدايا والظحايا وعلى القول الاول يكون ذكر النسك من ذكر العام بعد الخاص من ذكر العام بعد
57:12الخاص وعلى القول الثاني يكون قرينة الاضحية دالة على انه اراد بالنسك الذبيحة ومحياية يعني جميع حياتي ما اعمله في حياتي وما يصيبني في حياتي كله لله سبحانه وتعالى وانني مسلم
57:35امرين لله سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى وجهت كما ذكر في قوله وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفه ما انا من المشركين ايضا كذلك انه يحيى على الاسلام ويموت على الاسلام وانه لله سبحانه وتعالى
57:54ومنهم من قال مات يعني ما اوصي به يكون على السنة. ولا شك ان هذا داخل من حيث الجملة انه من راعى هذا الامر تكون حياته على السنة وكذلك يحرص ان ايضا ان يعمل
58:14ما يجب عليه من وصية واجبة او ما يوصي به اهله من العمل بالسنة ومن تحقيق التوحيد والحذر من الشرك ومن البدع ومحياهماتي لله رب العالمين. لله وحده لهذا اه قدم وقال لله رب العالمين فذكر اه توحيد الربوبية وتوحيد
58:42الالهية لله سبحانه وتعالى وانه المتصرف في هذا الكون وانه هو المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى لا شريك له من جميع الانداد والشركاء لا شريك له سبحانه وتعالى. فيجب اخلاص العبادة له سبحانه وتعالى
59:06وبذلك امرت بذلك امرت يعني باخلاص العبادة والتوحيد في اخلاصه فاعبد الله مخلصا له الدين. الا لله الدين الخالص. الا فاعبد الله مخلصا له الدين. الا وقال الا لله الخالصة
59:26مش مخلصين له الدين ولو كره كافر لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين لله سبحانه اللهم منك يعني هذا منك ومن كرمك ومن جودك ومن تيسيرك وان الله سبحانه هو الذي يسر هذا وهو الذي انعم
59:46ولهذا قال ولك وانه يذبحه ويتقرب به لله سبحانه وتعالى يرجو الاجر والبر والخير واعظم ما يقدموا في هذا هو توحيده لله سبحانه وتعالى بان تكون ذبيحته ونسك بالله ولهذا تكون هذه اللحمة وهذا اللحم يكون اللحم قربة ليس كان اللحم الذي
1:00:12كالذبيحة التي تذبح للضيف وان كانت هذه تذبح لله سبحانه وتعالى وبسم الله لكن فرق بين ان يكون تكون الذبيحة آآ قربة خالصة لله مثل الظحايا والهدايا سائر القرابين التي تكون على هذا الوجه
1:00:30الله منك ولك عن محمد وامته وقال العلماء ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هو ان يذبح عن عنه وعن امتي وان هذا خاص به عليه الصلاة والسلام ثم ذكر بعد ذلك باب نحر الابل قايمة معقولة
1:00:52قائمة معقولة يدها اليسرى وهذا لعله يأتي ان شاء الله في درس اتي نسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع منه وكرمه