التعليق على المنتقى للإمام المجد [245] | كتاب المناسك: باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره ويستحب
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم السادس من شهرين من ذي الحجة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:30وتدعوا درس اليوم ولا زال الدرس في باب ما لا يضحى به لعيبه وما يكره وما يستحب وما يكره ويستحب قال رحمه الله مضى في الباب ثلاثة احاديث الموقف عند حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي سعيد
0:55رضي الله عنه قال اشتريت كبشا يضحي به فعدا الذئب فاخذ الالية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به رواه احمد وهذا الحرير من طريق جابر ابن يزيد
1:11الجوعفي عن محمد ابن قرظة عن ابي سعيد رضي الله عنه وقد رواه ابن ماجة من هذا الطريق وهذا الحديث فيه علتان جابني يزيد هذا متروك ومحمد بن قرظة هذا مجهول
1:29وقال عبد الحق انه لم يسمع من ابي سعيد رضي الله عنه وتقدم انه رواه ابن ماجة من هذا الطريق وهذا الحديث اه اخذ به المصنف رحمه الله فيما يتعلق
1:46للعيب وان العيب قد يكون اه اصليا وقد يكون اه قد يكون سابقا وقد يكون طارئا قد يكون وجودا حال شراء الاضحية وقد يكون فالعيب عند جماهير اهل العلم لا يؤثر اذا اشتراها سليمة
2:10فانه لا يؤثر اه في الاضحية ويضحي بها في هذا الخبر لقوله عليه الصلاة والسلام ضحي به من اهل علم من يقول ايضا العمدة في هذا على ان الاصل هو
2:30ان الاضحية التي لا تجوز هي هي عيوب محددة كما في حديث البراء ابن عاجب الاربع لا تجوز في الاضاحي ان ما سواها يجوز كما سبق الكلام على حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه
2:50وهذا الحديث يعضد هذا الاصل فيما يتعلق العيب وذلك انه في العيب الحالي ذلك انه اشتراها سليمة ثم حدث العيب ولا تفريط منه ولان هذا قد لا يسلم منه مثل ان يشتريها
3:11وهي سليمة ثم بعد ذلك يصيبها كسر نحو ذلك بغير تفريط منه وانما الذي نهي عنه هو ان يعينها او ان يشتريها معيبة فهذا هو الذي لا يجزئ. اما اذا اشتراها سليمة
3:30واوجبها سليمة ثم طرأ العيب عليها فهذا لا تفريط منه وفي هذه الحال تجزئه هذه الاضحية على الخلاف في ما تتعين به الاضحية فالجمهور على انها لا تتعين الا بالتعيين اما بالقول
3:51او بالفعل على القول الثاني التعيين بان يقول هذه اضحية او بالفعل كما لو مثلا اشعر البعير او اه البقرة عند الجمهور في هذه الحال يتعين مع الشراء بنية الاضحية والقول الثاني كما تقدم انها تتعين بالشراء بنية الاضحية كما هو مذهب
4:17هو اختيار تقي الدين رحمه الله اه قال اشتريت كبشا وفي هذا دلالة على ان الكبش هو الاكمل وهو المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم في افضليته ما ثبتت به الاخبار
4:35عنه عليه الصلاة والسلام في اخبار كثيرة في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه انه ضحى بكبشين املحين اقرنين وفي حديث عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
4:51بكابش اقرن انه امر بكبش اقرن عليه الصلاة والسلام. الحديث آآ وكذلك ايضا في حديث اه ابي رافع وحديث عائشة رضي الله عنهم انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين ضحى بكبشين
5:14وهذا سيأتي في باب مستقل وفي حديث ابي رافع ضحى بكبشين املحين موجئين هو فالمقصود ان اكثر اه الاحاديث وردت بذكر الكبش. والكبش هو الذكر من الظأن اختلف في صفته ايضا جاء في بعض الروايات انه
5:41اه في حين الخلق وجاء انه وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في حديث آآ اخر سيأتي في باب التضحية بالخصي اشتريت كبشا اضحي به. اضحي به ما عدا
6:01الذئب فاخذ الالية. هذا قد يكون شاهدا مع ما في الحديث من الكلام شاهد لقول من قال ان الاضحية تتعين بالشراء لانه قال اشتريت كبشا اضحي به فهو يحكي امرا قد وقع
6:17قد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وانه اشتراه بنية الاضحية ظاهر الخبر انه تعين بالشراء ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه هل يجزئه او لم لا يجزئه؟ والا فلو كان
6:38لا يتعين بالشراء لكان الامر بالخيار انشاء ضحى به وان شاء لم يضحي فلا يظر كونه عدا عليه الذئب. فكونه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اه هذا الكبش الذي عدى عليه الذئب. فاخذ الالية واكل الالية
7:01ما يدل على انه يتعين بالشراء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به يعني انه يجزئك ولا يلزمك ان تشتري كبشا اخر فقال ضحي به وهذا دليل كما تقدم ان العيب الطارئ والعيب الحادث لا يؤثر في الاضحية
7:23وهذا فيما اذا كانت الالية لها اثر لها اثر في الكبش في سيمانه وفي الدلالة عاشمنه ايضا اذا كانت اذا كان الذيل اذا كان اذا كانت الية وذلك ان لها
7:42يعني انه يستفاد منها واما اذا كان لم يكن الية كالذيب للبقر وللابل وكذلك الماعز وكذلك يوجد في بعض الاغنام ما يكون لها ذيل ما يكون لها ذيل يشبه ذي بعض هذه الحيوانات
8:03فهذا فيما يظهر لا يأخذ حكم الالية وذلك ان هذا لا يؤكل ويرمى به. مثل ما يرمى بالقرن ونحو ذلك. مثل ما يقال انه لو كانت مكسورة على الصحيح ولم يكن هذا الكسر
8:20اه عنا اه دليل على عيب مثل ان يكون يدمي مثلا او في قيح ما يدل على العيب زيادة على الكسر فهذا لا يؤثر لانه اه لا يؤكل وكذلك ايضا لو الاذن اه ان كان مثلا
8:39فيها اه شق او قطع مثلا وعلى الصحيح او او انكسر غلافها يعني يعني الغلاف ما يتعلق هذا بالقرن. المقصود انه انه ان ما لا يستفاد منه لا يؤثر ما لا يسوى منه لا يؤثر
9:01هذا لا يضر وهنا مسألة ربما يسأل عنها ان بعض الناس اصحاب الاغنام قد يقطعون الالية لامور في حال صغره ويقصدون بذلك ان يكون نموه ان يعود النمو على آآ على بدنه
9:23على بدنه ولحمه وعظامه فلا تأكل الالية شيئا من نموه ولا تأخذ الالية شيئا من حين يطعم او حين يرعى. حين يرعى فيعمد اليه في صغره فهذا اه على قول من منع
9:44يقول لا تجزئ وان كان ان كان في حال السعة والاختيار يمكن ان يجد اه شاة كاملة سليمة من هذا من هذا القطع كان هو المشروع ان لم يجد الا هذه فلا شيء عليه ولا بأس بها ولا بأس بها فلا يكلف ما لا يستطيعه
10:10خصوصا الاضحية ليست واجبة اشتريتوا كبشا اضحي به فعدا الذئب فاخذ الالية قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به احمد وهذا كم يتقدم اخذ به الجمهور وانه يجزئه التضحية به لكن لو اراد ان يستبدله بغيره له ذلك
10:37يا لهوي عليك ولكن هل له ان يبدله بمثله او يجب عن اذا اراد ان يبدلها ويبدله بخير منه. بخير منه هذا فيه خلاف المذهب فيه وجهان او قولان فيه قولان في المذهب
10:58اه وهو انه القول المشهور انه يضحي به واذا اراد ان يبدله فانه يبدله بخير منه بخير منه ومنهم من قال يبدله له ان يبدله مثله لكن هذا فيه نظر. هذا فيه نظر
11:21فيه نظر الا اذا كان اراد ان يبدل هذا الذي يعني في الاصل هو ليس به عيب لكن اراد ان يبدله بكبش سليم الالية. هذا لا بأس به. وان كان قد اوجبه واشتراه
11:39وهو غير معيب اشتراه غير معيب ثم حصل العيب حصل العيب في هذه الحالة لا يلزم ان يشتري من اطيب مما اشتراه بل يشتري مثل ما اشتراه وذلك انه اه يرحي باطيب
11:58من الموجود عنده الان وهو دليل على ان العيب الحادث بعد التعيين لا يضر وهذا واضح يدل على ان آآ العيب الموجود قبل التعيين هذا لا يجوز اذا كان العيب موجود حال الشراء فانه لا يجوز. والمراد العيب الذي يؤثر. العيب الذي يؤثر في منع
12:31الاضحية ما لم مما لا تجوز معه الاضحية. فلا يجوز ان يشتري مكسورات الرجل او اليد ونحو ذلك. لكن هناك من العيوب وقد نبه المصنف عليه الى ان من العيوب ما يكون الاولاد اجتنابها وهناك عيوب على الصحيح
12:51انها لا تؤثر. كما سبق الاشارة اليه ان ما ورد من النهي عن الاضحية باعظم الاذن والقرن انه لا يثبت كما تقدم لشرعه في حديث علي رضي الله عنه قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه
13:11قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا عند الخمسة من طريق ابي اسحاق عن شريح بن النعمان الصايدي. عن علي رضي الله عنه
13:40هذا الحديث له علل له علل وابو اسحاق لم يسمع من شريح اه بن عبيد وساق البخاري في تاريخه الكبير خلاف فيه ورجح وقفه وكذلك رجح الدار قطني في العلل وقفه على علي
14:00وقالوا ان سفيان الثوري رواه موقوفا وخالفه غيره وقدمت رواية سفيان الثوري خاصة ان سفيان الثوري في رواياته عن ابي اسحاق امام مقدم على غيره والحديث جاء من طرق والذي يظهر والله اعلم ان يمكن ان فيما يظهر والله اعلم ان الحديث
14:25بهذي بهذا التمام بهذا التمام انه موقوف او لا يثبت رفعه. لكن روايته مختصرة روايته مختصرة بقوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن هذا محتملا يقال انه ان الثابت هو اوله
14:50والا نضحي بمقابلة الحديث هذا من كلام علي رضي الله عنه انه من كلام علي وان الذي ثبت مرفوعا هو قول امران نستشرف العين والاذن وعلى هذا لا يتعارض مع حديث
15:08البراء بني عازب رضي الله عنه وما جاء من احاديث هو الاصل في هذا الباب لان الحديث رواه الخمسة كما تقدم من طريق شريح ابن الحارث شريح شريح بن النعمان
15:30صايدي شريح بن نعمان اه هذا من هذا الطريق وشو رايح ليس بذاك المشهور؟ ليس بذاك المشهور وقد رواه احمد والنسائي وابن ماجة آآ من الطريق اخر عن علي رضي الله عنه حجية بن عدي الكندي عن علي رضي الله عنه
15:55عند احمد بن ماجه والنسائي مختصرا بلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستشرف العين والاذن وعلى هذا يمكن ان يقال ان اه الحديث من الطريقين لا بأس به ويعبد احدهما الاخر. خاصة ان حجية بن عدي وان كان قريب منزلة
16:18من شريح بن نعمان لكنه فيما يظهر انه اقوى من لانه وثقه العجلي وكذلك وثقه العجلي فهو يعني يعني قريب من قريب منه في المرتبة قريب منه في المرتبة وان كان ايضا تكلف لكن الاظهر والله انهما متقاربان
16:45لكن قد يقال ان الحديث المحفوظ هو اوله وخاصة انه ما اتفقا على هذه اللفظة عن علي في قوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن
16:59في حديث حجية بن عدي مختصر مختصر والزيادة في حديث شريح بن النعمان وكما تقدم ان البخاري والدار رحمة الله عليهم رجحا وقفه وقفه وعلى هذا اذا قيل ان الثابت هو اوله
17:22فيكون لا اشكال فيهم ومتفق مع الاخبار الاخرى ومتفق ايضا مع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في فعله انه امر بكبش اقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد
17:44وهذا في صحيح مسلم. وتقدم في حديث اه انس رضي الله عنه امر بكبشين اقرنين املحين في قوله في حديث عائشة امر ظاهره ان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي
18:01امر بهذا وهو الذي امر باختيار هذه الصفة هذا يؤكد ما جاء في قول نستشرف العين والاذن وهو النظر وهو النظر في هذه الاضحية الاستشراف يكون بالتأمل في عين الذبيحة في عين الاضحية وفي اذنها
18:24اما بان تكون حسنة المنظر حسنات المنظر. وكذلك التأمل فيها بان تكون سليمة من الاستشراف اما ان يكون من التأمل والاشراف على الشيء والنظر فيه او من وهي او او من الشرف والاشرف وهو الشيء الشريف الذي آآ الكريم
18:53شريف من كل شي بحسبة الشريف من اضاحي هو الكريم النجيب الطيب آآ الذي يكون زاكيا طيبا في نموه في لحمه فلهذا ان نستشرف فيشمل قول نستشرف ما يتعلق بتحصين الصفات الحسنة
19:16في الظاهر وكذلك اجتناب الصفات الرديئة في الباطن. يعني من جهة المظهر والمخبر وهذا يشمل وهذا يدخل في قوله نستشرف يدخل في قوله نستشرف النظر فيه ظاهرا والتأمل في سلامته
19:39من العيوب باطنا لان بعض العيوب قد تكون باطنة وقد تكون ظاهرة فعلى هذا اه الخبر لا مخالفة بينه وبين ما جاء في حديث علي انه علي من حديث البراء بن عاجب قال اربع لا تجوز في الاضاحي
19:59لان الزيادة في قول الاضاحي بمضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء هذا قد يوهم بل ظاهره انه لا يجزئ مشقوقة الاذن ومخروقة الاذن ومقطوعة الاذن من اعلى ومقطوعة الاذن من اسفل كل هذا فيما يتعلق بالاذن وظاهر حديث
20:25الظاهر حديث البراء رضي الله عنه الجواز لكن اذا قيل ان هذه اللفظة اما ان يقال انها لا تثبت اصلا. والحديث ضعيف او يقال انه موقوف كله او يقال كما تقدم ان الثابت هو اوله
20:46وان العين والاذن وهذا لا يعارض الخبر الصحيح في ان استشراف العين والاذن والنظر فيها والتأمل فيها امر مطلوب لطلب اه الشيء الحسن ظاهرا وباطنا من في الاضاحي والا نضحي بمقابلة نضحي
21:10والا نضحي بمقابلة. كما تقدم ان المقابلة هي التي يقطع طرف اذنها من اعلى وعلى ما ذكر الشراح والمدابرة ما قطع طرف اذنها من اسفل وصارت متدلية من اعلى او من اسفل ولا شرقاء. شرقاء هي ما تشق
21:35ما تشق اذنها اما للوشم او غيره ولا خرقاء ايضا. كذلك الخرقاء يكون فيها خرق دائري وهذا فيه نظر متى من جهة ما تقدم الاخبار وذلك ان هذا على ما تقرر في حديث البراء انه ليس بعيب وان هذا قد يقع
21:59في الغنم وخصوصا حينما يوضع الميسم عليها فان اذن الشاة عموما والماعز ربما يعني مع لطافة الاذن ان الميسم يمضي فيها يشكها او يخرقها وما لا يمكن التحرز منه فانه ليس بشرط
22:28السلامة منه وخصوصا انه ان الاذن ليست مما يطرب ويؤكل اه في اه في الذبيحة ولا شرقاء ولا خرقاء رواه الخمسة وصححه الترمذي رحموا على ظاهر آآ السند والترمذي رحمه الله طريقة في التصحيح قد يكون صح ما هو دون ذلك
22:55قد يصحح ما هو دون ذلك من الطرق او يمكن ان ينظر كما تقدم اه بالنظر الى ان الحديث روي من طرق لكن طرق الى آآ يعني الى ابي اسحاق وقع اختلاف عليه كما تقدم
23:14قال رحمه الله وعن عن ابي امامة ابن سهل رضي الله عنه قال كنا نثمن الاضحية بالمدينة وكان المسلمون يشمنون اخرجه البخاري هذا اخرجه البخاري معلقا جزما وتقدم غير مرة بل مرارا
23:40ان الامام مجرج رحمه الله كل التعاليق التي مرت عند البخاري لا يقيدها بقوله معلقا الذي يظهر والله اعلم انه لا يفرق بينما اخرجه البخاري معلقا وبينما اسنده كما هو ظاهر من كل التعاليق التي مضت
24:03على النسخة هذه النسخة هذه هو انه ولم يعني يشار الى انه يوجد اه يعني زيادة في نسخ اخرى في التحقيق لكن كما تقدم اخرجه البخاري معلقا فقال قال يحيى ابن سعيد وهو
24:25الانصاري سمعت ابا امامة وهو ابن سهل ابن حنيف ابو امامة هو اسعد اسمه اسعد وكنيت ابو ماة ابن سهل ابن حنيف وهذا صحابي صغير له رؤية ليس له ومات سنة مئة وقيل له اثنان وتسعون سنة رحمه الله وهو روى له
24:49قال كنا نثمن الاضحية. وهذا فيه دليل على العناية بالاضحية كنا نثمن الاضحية. يعني انهم يشترون الاضحية قبل وقت اه قبل يوم قبل ايام آآ العيد قبل ايام التشريق قبل يوم العيد وايام التشريق. اشترونها ويأتون بها في البيوت
25:17ما يعلفونها ويطعمونها حتى تشمن هو هذا كله عناية بالاضحية وكله من تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقد روى ابن ابي حاتم من طريق ابن ابي ليلى عن آآ
25:39من طريق من رواية مجاهد عن سعيد عن ابن عباس وهم رواية محمد عبدالرحمن ابن ابي ليلى آآ ان ابن عباس رضي الله آآ عنه قال في ذلك وهو يعظم
25:54ان شاء الله فانهم تقوى القلوب قال تعظيمها هو استشمانها واستحسانها يقول ابن عباس هو استشمانها واستحسانها وهذا هو معنى ما جاء في هذا الاثر عن ابي امامة رضي الله عنه كنا نثمن الاضحية
26:16يعني نعتني بها حتى تكون اضحية كريمة سمينة طيبة اللحم كثيرة اللحم بها فيشتريها بثمن وتكون اضحية اضحية مجزية. ثم بعد ذلك تكون اكرم واغلى لان افضل اه ما يتقرب بهما كان اكثر ثمنا فيه
26:44وكان المسلمون يسمنون ايظا وان هذا كان اه هدي اهل الاسلام وانه كان معروف في زمن الصحابة رضي الله عنهم وزمن التابعين لانه تأخر رضي الله عنه اه ادرك زمن التابعين ورأى تابع من التابعين
27:05بعد الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يعتنون بضحى ويسمنونها وفي هذا عناية بالاضاحي عناية بالاضاحي وسبق الاشارة اه هل الاولى كثرة اللحم بكثرة العدد اول اولى ان يختار الكريم الطيبة
27:34اذا كانت اغلى اذا كانت اغلى وان كانت اقل لحما بالنسبة الى انها واحدة هو آآ غيرها مثلا من واحدة الى اثنتين او واحدة الى ثلاث هذه فيها خير لو سبق آآ ذكر الكلام
27:52والاظهر انه يختلف بحسب الحال. وان كان الاقرب والاظهر لا في باب الاضاحي ولا في غيرها. من اعمال البر والخير ان الافضل ما كان في جوهره اعظم مثل الكريمة السمينة. وسبق حديث عمر رضي الله عنه ومن طريق من طريق الجهم الذي يرويه عن سالم
28:18العم بن جارود عن سالم بن ابي جعد وهو فيه جهالة ولم يسمع من سالم كما اشار البخاري رحمه الله وفيه انه آآ رضي الله عنه كان له عنده اه باختية اعطي بها ثلاث مئة دينار. فقال يا رسول الله
28:38الا ابيعها واشتري بها نوقا. قال لا انحرها اياها اكد الظمير المنصوب بالظمير المنفصل في قوله اياها تأكيدا لعدم بيعها. لعدم بيعها وان ينحرها مع انه قال الا اشتري بها بدنا يشتري بها آآ عدة آآ عدة من الجمال او
29:09والابل مقابل هذا من مكان هذه الواحدة لانها غالية الثمن قال ادحرها اياها يقول عليه الصلاة والسلام ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وهذا قد يؤيد اه ما تقدم من كونهم رضي الله عنهم
29:25يعتنون بالاضحية السمينة. الكريمة وكانوا يشمرون قد يكون ايضا احدهم يشتري اضحية وقد يشتري اضحيتين لكنهم يعتنون بكونها اه بكونها كريمة تشمل ويكون لحمها طيب ويبني عليه اللحم والشحم وهذا من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى لانه يذبحها قربة
29:57لا يذبح ولمجرد اللحم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفراء احب الى الله من دمي سوداوين. رواه احمد. وهذا رواه احمد من طريق ابي ثفال
30:23المري عن اه رباح ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دموع الحديث
30:41وهذا الحديث قال البخاري رحمه الله عن ابي ثفال المري هذا انه وكذلك رباح ابن عبد الرحمن شيخه بين ان في حديثهم نظر والبخاري له طريقة لطيفة في من يضعفه لا يكاد انه يجرح بصريح العبارة بل اذا ضعف احدا قال في حديثه نظر في حديثه
31:11ولهذا البخاري رحمه الله هذا مجهول هذا مجهول قال ابو زرعة وابو حاتم ابو تيفال مجهول وكذا قال عن رباح بن عبد الرحمن فقد جهله ابو زرعة وابو حاتم جهل هذين الراويين
31:40ابو تيفال المري وكذلك رباح ابن عبد الرحمن هو مشهور بكنيته وهو حصين اسمه حصين رحمه الله اه قال دم عفراء نعم دم وعفراء احب الى الله من دم سوداوين سوداوين. والحديث له شاهد
32:09عند الطبراني الكبير من رواية كبيرة بنت سفيان الخزاعية بلفظ اه انه عليه الصلاة والسلام قال دم عفراء ازكى عند الله من دم سوداويين وهذا الحديث من طريق محمد بن سليمان ابن مسمول
32:31وهو ضعيف او مجهول. الحديث يعني معلول برواية براويه هذا محمد بن سليمان ابن مشمول وربما يقال ان الحديث يعضده وقد بعض قوة بالنظر الى ان له روايات جاء في حديث ايضا من حديث
32:55ابي هريرة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجذع من الضان خير من السيد من المعز الجذع من الظأن خير من السيد من
33:13الماعز لكن هذا فيما يتعلق بالمفاضلة بين لكن ذكرته لان هذا الحديث من طريق ابي في فال ابو تيفال هذا قلت حصين هو ثمام ابن حصين. ليس آآ ليس حصين ابوه حصين هو ثمامة
33:31ابن الحسين امامة ابن الحسين ابو وهو شاعر المري ثمان الحسين عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو ثممة كما تقدم مجهول لكن هذا الحديث هذا الطريق لو ثبت دليل على مسألة الجذع وان الجذع
33:56آآ مجزأ من الظأن بخلاف اه وانه كما يجزئ المسن او المسنة وهو الثني من الماعز الجذع من باب اولى. الجذع من باب اولى وان هناك فرق بين الجذع من الماء من الظن والمسن من
34:21المعز وهل سبق الاشارة اليه فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دم عفراء احب الى الله من دم سوداوين هذا وان لم يثبت لكن دلت الاخبار الاخرى على اه هذا المعنى دلت اخبار اخرى على هذا المعنى
34:45في حديث انس انه ضحى بكبشين املحين كبشين يعني والاعفر هو الذي لونه مثل على لون العفرة وهو البياض الذي ليس بالناصع يشبه لون تربة الارض لون تربة الارض هو يميل الى البياض لكن ليس بياضا ناصعا
35:08ليس بياضا ناصعا مع ما جاء ايضا في الاخبار الاخرى انه يكون في طاقاته شعرات سود احب الى الله من دمي سوداوين. وهذا الخبر دليل لما تقدموا وفضل ما كان
35:31ذا شرف في نفسه ووحدة على ما كان ذات ذات تعدد وكثرة تعدد وكثرة وانما كان ذا شرف في نفسه فهو افضل مما كان متعددا متعددا واكثر. قد سبق ذكر القاعدة هذه في كلام ابن رجب رحمه الله
35:57وايضا اشار الى ان هذا هو الثابت عن الصحابة والتابعين والذي صح عنهم. وايضا هو الذي تدل الاثار عليه لانه عليه الصلاة والسلام يا فضل في هذا الحديث اه واحدة عفراء
36:19على اه سوداوين وهذا الخبر وان كان في ضعف لكن ما دل عليه الخبر من جهة انه عليه الصلاة والسلام كان له نظر في المظهر في الاضحية كما تقدم في حديث
36:43في حديث انس رضي الله عنه في حديث عائشة رضي الله عنها ولعله يأتي ليأتي اليه في الحديث الذي بعده. قال المصنف رحمه والعفراء التي بياضها ليس بناصع. يعني ليس بياضا ناصعا. كما يقال ابيظ ناصع اصفر فاقع احمر قاني
37:07اه اسوء يعني وما اشبه ذلك من الالوان التي اه تبلغ يعني حد النصوع في الوانها فهو آآ ما يسمي بعض الناس يعني طافي اللون. طافي اللون يسمى اعفر ويسمى اعفر وهذا وهذا موجود عند الناس الى اليوم يتكلمون يقولون هذا اعفر
37:36الجو هذا الجبل اعفر يعني لونه على هذه الصفة والعفراء التي بياضها ليس بناصع لكن ليس المراد ان تكون عبرة خالصة يظهر الله اعلم ان لانه اذا كانت اذا كان الغالب انها بيظاء او عفرا
38:00لا يضر او او قد لا تسلم من ان يكون فيها شعر اسود في اطرافها مثلا او في بعضها او في خصال شعرها كما سيأتي ان شاء الله قال وعن ابي سعيد
38:15رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن فحين بكبش اقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. رواه احمد وصححه الترمذي
38:39هذا الحديث من طريق حفص ابن غياث عن جعفر وهو ابن محمد من علي من الحسين عن ابيه محمد علي الحسين عن ابي سعيد رضي الله عنه اه وهو عند الاربعة ايضا. في الحديث رواه الخمسة. الحديث رواه
39:03الخمسة احمد والخمسة وصححه الترمذي كما ذكر رحمه الله. ايضا له طريق اخر رواه احمد من طريق ربيح ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد عن ابي سعيد عن ابيه رضي الله عنه
39:24اه عن ابيه بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن بكبش اقرن وقال هذا عني وعن من لم يضحي من امتي هذا لفظ يعني هذا لفظ مختلف بعض الشيء
39:46انه عليه الصلاة والسلام لكن فيه بكبش اقرن. بكبش ليس فيه زيادة مذكورة. آآ وقال هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا اللفظ ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام
40:03اه لما اوتي بكبش في حديث عائشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام امر بكبش اقرن ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد ثم قال يا عائشة اشحذ المدية
40:19اشحذي المودية السكين. قال وفعلت قالت فاخذ الكبش فاضجعه ثم قال بسم الله ثم ذبح عليه الصلاة والسلام. وهو قال قال نعم. قال اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد ومن امة محمد
40:45وهذا ايضا جاء في حديث جابر سبق الاشارة اليه عن جابر رضي الله عنه في عند ابي داود وانه جاء من طريقين كما تقدم وهذا الاسناد لهذا اللفظ الذي عند احمد
41:00في قوله عن من لم يضحي من امتي هذا الاسناد فيه لين وربيح هذا كما سبق قال ابو زرعة الشيخ ووثقه ابن حبان وقال ابن عادي ارجو انه لا بأس به
41:19والبخاري قال منكر الحديث رحمه الله لكن ما رواه آآ ربيح هذا لا نكارة فيه كله قد ثبت في الاخبار قوله اقرن هذا ثابت في الصحيحين جاء عنانه الصايحين وجا عن عايشة في صحيح مسلم
41:37وسيأتي احاديث اخرى ايضا في هذا الباب. ونقول عن من لم يضحي من امتي ايضا هذا جاء ايضا آآ انه ضحى عن امته عليه الصلاة والسلام وهذا امر خاص به عليه الصلاة
41:52والسلام وهذا الخبر هذا الخبر شاهد لما تقدم فيما يستحب فيما يستحب من الاضحية وهذا ذكره في حديث ابي امامة تشمل اضحية وفي حديث هريرة دم عفراء وفي حديث ابي سعيد ضحى رسول الله بكبش
42:18اقرن. نعم. اقرن له قرون ظاهرة فحيل فحل جاكشن اقرن وهذه خصال منظر ويعتنى بها في الاضحية ويكون اقرن وهو خير من الاجم وان كان الصحيح كما تقدم انه لا بأس بالتضحية
42:41بالأجن مما ليس له قرن سواء كان لم يخلق له قرن في الأصل او كان موجود ثم انكسر قرنه انكسر قرنه ولم يحدث عيب فيه في اشارة الى ان تام الخلق افضل من نقص الخلق وسيأتي في حديث في حديث هذا الباب ان
43:08عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجوئين في حديث ابي رافع وكذلك في حديث جابر ايضا تقدم الاشارة اليه وفي حديث عائشة رضي الله عنها اخبار عدة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام
43:25ان وضعها بكبشين موجوئين اي وهو ما رظت خصوصيتاه يظهر والله اعلم انه ظحى بهذا وبهذا عليه الصلاة والسلام وانه يجوز ان يضحي بهذا ويجوز ان يضحي بهذا والاخبار لا تتنافى في هذا فتارة ضحى بكبش
43:49يعني كامل خلقة فحيل والفحيل افضل من جهة تمام الخلقة. من جهة تمام الخلقة وانه لم ينقص منه شيء ولم آآ والفحل والموجوء افضل كما ذكر العلماء من جهة انه في الغالب انه اذا آآ رظع انثياه انه
44:17يطيب لحمه يطيب لحمه بخلاف الفحيل الفحل. يقال الفحل او الفحيل هذا في فحل بهيمة الانعام ويقال فحال هذا في في النخل فحال النخل. اما في البهائم فيقال فحيل فحيل. فلهذا
44:42قالوا انه افضل الجهة لكن الاكثر في الاخبار انه كان يضحي بما جاء هنا في حين مع جواز اه الوصفين او يضحى بهذا وبهذا كله ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام
45:01ضحى بكبش اقرن مستحيل يأكل في سواد يأكل في يعني ان ما حول فمه اسود يكون اسودا ويمشي في سواد. يعني ان الذي في اه في في اسفل عند اظلافه
45:25رجليه ويديه شعره اسود. وكذلك يمشي يأكل ويمشي في سواد. وينظر في سواد يأكل في سواد حول فمه وينظر في سواد حول عينيه ويمشي في سواد ايضا هذا اه يمشي سواد يعني في رجليه في رجليه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. انه قالت ينظر في سواد
45:58ويمشي في سواد اه يبروك في سواد يعني في بطنه في بطنه من اسفل انه فيه شيء من السواد. وهذا فيه العناية باختيار الأضحية في الظاهر وفي التأنق باختيار ما ما يجعله ويتقرب به في النسك. هذا من تعظيم شعائر الله
46:20ومن تعظيم هذه الانساك ان هذا من تعظيمها فهو فهو يجب ان تكون سالي من العيوب مؤثرة وعليه ان يختار الاضحية التي تكون على الصفات الحسنة الكريمة واهل الصنف هذا يعرفون مثل هذا ولهم اختيار
46:41في بعض انواع البهائم من الاغنام. وبعضها يكون لها قيمة وترتفع اما ما يتعلق باذانها او بقرونها بمنظرها يكون لها قيمة وترتفع عندهم ويغلون بها. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر حديث عائشة انه امر بذلك. يعني امر ان يختار
47:06ذلك علي في هذا الشيء عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اوتي به فاضجعه وباشره. فجمع جميع انواع الفضائل عليه الصلاة والسلام. في العناية بالاضحية من جهة
47:24سلامتها من عيون مانع ومن جهة تحليها الصفات الكريمة الطيبة الصفات الكريمة الطيبة ومن جهة انه باشر ذلك بنفسه في ذبحها عليه الصلاة في ذبح في ذبح هذا الاضحية والتسمية عليها
47:44والتكبير هذا كله من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ومن ما ذكر بعض اهل العلم في هذا وهي مسألة لم يذكر لاحد بعضهم يذكر حديثا في هذا الباب والمناسب لها ما تقدم في حديث
48:08لكن نشيد التنبيه عليه في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيتم هلال هذه الحجة الحديث ان يضحي فلا يأخذن من شعاره ولا بشره شيئا
48:22فالمقصود انه في انه يمتنع من ذلك. يمتنع من ذلك. بعض اهل العلم قال انه بعد الاضحية يسن له ان يأخذ من شعره واظفاره لانه ممنوع قبل ذلك. وبعد الاظحية
48:41يشرع له ذلك. يشرع له ذلك واستأنسوا بحديث رواه ابو داوود من رواية عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت بيوم الاظحى اويت بعيد
49:01الأضحى لهذه الامة قال الرجل يا رسول الله ارأيت ان لم يجد الا منيحة انثى قال اوضحي بها؟ قال لا انما يجزئك ان تأخذ من شعرك ومن اظفارك ومن شاربك
49:24ومن عانتك فذلك تمام اضحيتك هذا الحديث رواية عيسى بن هلال الصادق عيسى بن هلال الصدفي هذا اختلف فيه في التهذيب ذكر انه وثقه العجلي الحاشي عليه انه ايضا وثقه
49:49وثقه يعقوب بن سفيان في المعرفة ذكره في ثقات المصريين لانه آآ من لانه مصري عيسى هذا قال انه ذكر انه العوام سفيان انه من ثقات المصريين وتوثيق يعقوب بن سفيان توثيق معتمد عند اهل العلم
50:13كثير من اهل العلم فعلى هذا يكون درجة يدور بين كونه صدوق او ثقة يكون جيدا في هذا الباب جيدا في هذا الباب لكن هل يكون حجة هل في دليل
50:28الذي يظهر والله اعلم انه لا يدل على مشروعية ذلك بعد الاضحية. لانه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر عن الصحابة رضي الله عنهم مثل هذا والنبي ضحى ولم
50:42ولا في حديث عائشة ولا في حديث جابر ولا في حديث ابي سعيد هذا ولا حديث ابي رافع ولا في حديث عائشة الاخر ايضا كلها ذكرت تضحيته عليه الصلاة والسلام ولم يذكروا انه
51:02على شيء من هذا وخصوصا ان مثل هذا يظهر لو كان مما يشرع عقب الاضحية وهذا الحديث قد يقال والله اعلم انه لما قال آآ منيحة انثى لان ظاهر خبر نعم منيحة والمنيحة اما ان تكون غير مملوكة لهذا يعني عنده منيحة ممنوحة فعيلة مع المفعول ممنوحة له فليست ملكا له
51:27فلا يتصرف فيها لانها ليست ملكا له ولغيره. او يقال انها منيحة له يتمنحها وانها طعامه وطعام اهل بيته تضرر بذلك انما ارشده عليه الصلاة والسلام الى انه يفعل هذا وان هذا لمن لم يجد يوما يقدر عليها وانه يشرع
51:49ان يتخلى عن الشعر والظهر لان هذا من خصال الفطرة ان هذا من خصال الفطرة لكن كونه مشروع لمن اراد هذا موضع نظر كما تقدم المذهب يقولون انه ذكر صاحب الانصاف انه قال الصحيح من المذهب ان آآ من انه يشرع لمن ضحى
52:18ان يحلق وذكر علينا احمد رحمه الله انه قدمه صاحب الفروع قدمه صاحب الفروع وذكر عن تقي الدين انه لا يشرع لكن الامام احمد رحمه الله اعتمد في هذا عما صح عن ابن عمر رضي الله عنه فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر
52:40انه كان عليلا رضي الله عنه يعني مريضا وانه لم يصلي العيد مع الناس لمرظه رظي الله عنه انه امر نافعا ان يشتري اضحية فيذبحها فاشتراها فذبحها يعني عن عبد الله ابن عمر ثم قال ثم اتيته بها
53:00بلحمها اتاه بالاضحية قال فحلق شعره حلق شعره رظي الله عنه وهذي على طريقتي احمد رحمه الله فيما اه جاء عن بعض الصحابة خصوصا مما علم عن ابن عمر من اه تشدده في
53:19السنة لكن هذا لا يلزم منه ان يكون فعله حجة في هذا اذ لو كان هناك سنة لابد ان يعني لا يكفي مجرد فعله فيكون اجتهادي هذا الباب على هذا
53:35القول الاظهر والله اعلم عدم مشروعية هذا الفعل وانما يتشبه المضحي في في باب الاحرام في باب الاضحية يكون فيه شبه من آآ من دخل في الاحرام الوجه كونه لا يتعرض للظفر
53:54والشعر وكذلك البشر. كذلك البشر اه وهذا ورد في الاضحية خصوصا ورد في الاضحية خصوصا كما في صحيحه ولا شعره ولا بشره شيئا لكن لا يأخذ حكم الاحرام ولا يمتنع مما يمتنع منه محرم الا من هذه الاشياء
54:12وهذا كله تقدم والكلام عليه حين الخلاف في هذه المسألة في مسألة هل يجب او لا اه يجب وان الصحيح انها انه واجب خلافا لجمهور اهل العلم في هذه المسألة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد