استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [242] | كتاب المناسك: باب ما احتج به في عدم وجوبها بتضحية ...

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الخميس التاسع وعشرين مشاهدي القعدة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين
0:28من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الملتقى لامام المجد من قوله رحمه الله باب ما احتج به في بعدم وجوبها بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:44عن امته وهذي ترجمة عد الى ما سبق ولهذا لم يذكر مرجع الظمير النمام ومفهوم من الابواب السابقة والباب الذي قبله في قول باب الحث على الأضحية الحث على الأضحية
1:02ثم هو رحمه الله بوب ما ورد فيها يدل على الاستحباب والندب وبعض اهل العلم قال بوجوبها والمصنف رحمه الله على قولي الجماهير كما هو المشهور بالمذهب انها ليست بواجب ولكنها مندوبة ومشروعة
1:22وثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عمر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحى المسلمون بعده كما روى الترمذي عنه بسند صحيح وثبت في الاحاديث الصحيحة حديث انس وغيره
1:37اه انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اقرنين املحين آآ وظع رجله على صفاحهما ثم ذبحهما بيده فسمى وكبر وذبحهما بيده وجاء عند مسلم انه قال بسم الله والله اكبر
1:57وهذا سيأتي في هذا الحديث في حديث جابر الذي ذكره هذي الترجمة استدل بها رحمه الله على عدم وجوبها لانه عليه الصلاة والسلام ضحى اه عن نفسه وعن اهل بيته وضحى بكبش اخر عن امته عليه الصلاة والسلام
2:21قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال صليت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى
2:33فلما انصرف اوتي بكبش فذبحه قال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي رواه احمد وابو داوود والترمذي وهذا الحديث من طريق عمرو بن ابي عمرو
2:51عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن جابر ابن عبد الله وعند احمد قال عمرو بن ابي عمرو اخبرني مولاي المطلب بن عبدالله بن حنطب هذا الخبر فيه علة وهو ان المطلب لم يدرك جابر رضي الله عنه
3:16وقيل لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول البخاري وعبدالله بن عبد الرحمن الدارمي وحكاه الترمذي عنهما وانهما قالا انهما انه لم يدرك احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري انما قال حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه
3:41وسلم وبعض اهل العلم قال انه ادرك بعض من تأخر من الصحابة كسهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ابو حاتم الرازي خلاف لكن اكثر على انه آآ لم يدرك
4:02الصحابة رضي الله عنهم اختلف في ادراكه لبعضهم اما عن جابر جابر فقيل وقيل انه لم يدركه انه لم يدرك الذمة هو كثير الارسال والتدريس رحمه الله لكن الخبر جاء
4:18من طريق عند احمد وابي داوود من طريق ابن اسحاق عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش المعافري عن جابر رضي الله عنه هذا الحديث والحديث لحي جابر من هذا الطريق فيه انه ذكر انه ذبح كبشين
4:45ذبح كبشين وجعل احدهما ذبحه عن عنه عليه الصلاة والسلام عن اهل بيته والاخر عن محمد وامته ورواية احمد زاد في الاسناد خالد بن ابي عمران بن يزيد بن ابي
5:06وابي عياش وهو المعافري وابو عياش المعافري هذا ليس بذاك المعروف والحافظ قال في التقريب انه مقبول وعلى القاعدة المتبعة في هذا اذا كان لم يوثقه معتبر فانه في حكم المستور
5:26يمكن يقال ان هذا الحديث تقوى بهذا الحديث ويؤيده ايضا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين كما تقدم انه ضحى والمعنى الذي ذكر في الخبر هو في هذا الخبر الا ان في هذا في هذا الخبر
5:49من الطريقين ذكر انه عليه الصلاة والسلام ضحى بواحد باحدهما عنه وعن من عن من لم يضحي من امته وفي حديث جابر الذي ساق المصنف رحمه الله ذكر كبشا واحدا
6:09وكأنه ذكر في هذا الطريق ما ضحى به عليه الصلاة والسلام عن من لم يضحي امته. وفي الحديث الاخر او في رواه الاخرى فهو عليه الصلاة جابر رضي الله عنه ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تضحيته بكبشين
6:31والخبر مما استدل به المصنف رحمه الله وغيره على ان الاضحية ليست واجبة ليست واجبة وهذه مسألة فيها خلاف وهذا هو قول جمهور العلماء ان الاضحية ليست واجبة. نعم. انما هي سنة
6:51سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحى ضحى المسلمون بعده كما قال ابن عمر لكن جاء ما يدل على ان بعض الصحابة لم يضحي آآ لم يضحي لاجل ان يبين وانه ليست بواجبة. وهذا صح عن عمر
7:13عن ابي بكر وعن عمر وعن بلال وعن ابي مسعود رضي الله عنهم وكذلك جاء عن ابن عباس والاثار هذه كلها وهذه رواها عبدالرزاق والاثر عن عن عمر وابن عمر
7:31عن عمر وابي بكر من رواية ابي سريحة الغفاري الصحابي الجليل رضي الله عنه انه قال ان ابا بكر وعمر لم يكونا يضحيان حتى لا يظن وجوب الاضحية هذا معنى ما ذكره ابو شريحة رضي الله عنه
7:50وكان لا يضحيان وهذا مثل ما تقدم انهما قد يتركان الشيء لاجل دفع توهم وجوبه وان كانا يحبان وان كان الامام والعالم والصحابي يريد ان يفعل ذلك لكن لدفع التوهم ذلك لانه عالم يقتدى به
8:11وسبق ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك العمل الذي يحب ان يعمل به خشية ان يظن وجوبه ومن كان على هذه النية فانه يكونوا بنياته اجره اجر العاملين. وهذه قاعدة متفق عليها تواترت بها الادلة. اذا جاءت بالادلة
8:32كثيرة من السنة وكذلك جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى آآ ما يدل على هذا المعنى المقصود ان هذا الحديث من ضمن الادلة والادلة كثيرة. والادلة كثيرة في هذا ومن اظهر ادلة حديثة يأتي
8:55وهو قد يكون اظهر في الدلالة من جهة المتن من جهة المتن واصح من جهة الاسناد وهو حديث ام سلمة اذا رأيتم في ذي الحجة من اراد منكم ان يضحي من اراد منكم ان يضحي
9:08فلا يأخذن من شعره ولا ظفره وفي لفظ ولا بشره وكله عند مسلم سيأتي ان شاء الله ووكل الاضحية الى الارادة وما اه والواجب لا يوكل الى الارادة. لا من ارادك ان يضحي
9:28فهذا الخبر وما جاء في معناه يدل على عدم الوجوب وهذا هو آآ قول جماهير اهل العلم وذهب بعض العلماء من اهل كوفة من الى انها تجب على الموسر المقيم
9:44او المقيم المقتدر وبعضه هو وعنهم انه تجب على من يملك نصاب هو واختار تقي الدين معنى هذا القول وهو وجوبها على المقتدر وجوبها على المقتدر. والاظهر هو قول الجمهور. الاظهر هو قول
10:05الجمهور وانها ليست واجبة آآ ولم يأتي دليل نبين في هذه المسألة يدل على وجوب الاضحية والاصل براءة الذمة لكنها مشروعة ولهذا يشرع عند اهل العلم الحرص عليها واداء هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة حتى لو احتاج الى ان يستدين لانه يحيي بهذا سنة عظيمة وشعيرة من
10:33شعائر الاسلام عظيمة. قال لي احمد ارجو ان يخلف الله عليك. ارجو ان يخلف الله عليه فقد كان الصحابي يحرصون عليها رضي الله عنهم اه ويضحون ويشمنون الاضاحي كما قال ابو امامة كما قال ابو قال يحيى ابن سعيد سمعت ابا امامة
10:57اه من اسعد ابن زرارة يقول كان المسلمون في الاضاحي كنا بالمدينة نسمي الاضاحي كان كذلك المسلم يسمنون الى ضاحي معنى انهم يشترونها ويغلون بها قبل ايام الاظحى فيربونها ويسمنونها ويغذونها حتى تشمل
11:21وهذا كله من تعظيم هذه الشعيرة. الذي ذكره البخاري معلقا مجزوما به عن ابي امامة رحمه الله لكن جاء عن بعض الصحابة يدل على عدم وجوب كما تقدم عن ابي بكر وعمر وكذلك عن ابي مسعود رضي الله عنه وهو عند عبد الرزاق باسناد
11:41صحيح انه قال يعني انه يريد الاضحية ولولا اني اخشى ان يظن الجيران او قال اصحابي وجوبها لما تركتها او كما قال رحمه الله. فالشاهد انه كان يتركها خشية ان يظن وجوبها
12:01حين يرونه يضحي والناس آآ حين يرون مثل هذا قد آآ يحملونه على انه شيء لا ويعتقدونه فدفع هذا رحمه الله وكذلك ايضا روى عبدالرزاق باسناد صحيح من رواية عمران ابن مسلم
12:27عن سويد بن غفلة ان بلالا رضي الله عنه من قال لو ضحيت لضحيت بديك او كما قال المقصود انه قال ذكر الديك وهذه اشارة الى انها ليست بواجب ليست واجبة
12:46لان الديك لا يضحى به لكن اراد اشار الى انها ليست الاضحية ليست واجبة وثم قال ولان ولا ان اعطيه يتيما او مغبرا احب الي من المضحي. وشك الراوي عنه عمران ابن مسلم
13:08هل هذا القول الذي قاله سويد من كلامه يعني هو هو الذي قال ذلك او من كلام بلال وكأنه سمع منه ذلك ثم لم يسأله او نسي المقصود انه حين رواه بعد ذلك عنه يقول فلا ادري هل هو من قول او من قول
13:30بلال رضي الله لكن يكفي ان بلال رضي الله عنه ان قال مثل هذا ما يدل على عدم وجوبه وكذلك روى وهذا الاسناد عن بلال صحيح عندي عبد الرزاق وكذلك رواه عبد الرزاق عن ابن عباس ايضا. فهؤلاء خمسة من الصحابة رضي الله عنهم جاء ما يدل على ان
13:50هي ليست بواجبة وقد قال ابو داوود رحمه الله في سنن في بعض كلامه على بعض المسائل آآ حين ذكر مسألة من المسائل اورد آآ حديثا او احاديث آآ ذكره في تنايا كتابه قال ما معناه؟ اذا اختلف
14:10اختلفت الاحاديث في في امر من امور فانظر الى ما الى فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا انه لم يعني ان هذا هو المشهور والمعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وظاهر الادلة ايضا يؤيده
14:29اه تأييدا بينا من جهة ان الاضحية ليست بواجبة. ومن هذا الحديث لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الاضحى فلما انصرف في دلالة وعدك سيأتي ان شاء الله ان الاضحية
14:46يكون بعد الصلاة فلما انصرف يعني انصرف عليه الصلاة والسلام اه بعد ذلك يعني من الصلاة ومن الخطبة اتي بكبش وفي دلالة على انه يشرع اذا تيسر ان يذبح خصوصا الايمان في مكان ظاهر. لانه اوتي في المصلى اوتي قريب في هذا المكان وقريب منه حتى يراه
15:14ويكون فيه اظهار لهذه الشعيرة وفيه ايضا اه بيان وقت ذبح الاضحية واحياء لها حتى يقتدي الناس اه به عليه الصلاة والسلام فلما اوتي بكبش فذبحه. وفي انه باشره عليه الصلاة والسلام بيده وهكذا كان يباشر هذه الاعمال وهذا هو السنة. خصوصا في هذه
15:39الاعمال انت شعائر مباشرتها بنفسه فذبحه يعني هذا الكبش في دلالة على عن احد القولين الافضل في الضحايا ان يكون من آآ ذكر من الغنم ليكون من قد اوتي بكابشن
15:58لكن اختلف هل يكونوا مثلا يعني فحلا او يكونوا موجوءا. هذا وقع فيه خلاف وجاء هذا وجاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث آآ جابر انه انهما بكبشين موجوئين
16:20وجاء في حديث ابي سعيد انه اوتي بكبش بفحل فحل افحل يغير انه غير موجوب فالاظهر انه يستوي الامر لكن عليه ان يختار ما يكون ما يكون كريما طيبا وان ذكروا كانوا ذكروا يعني ان
16:43شلت يعني ما سل منه اثياه فانه وهو ما يسمى بالخاصي وهذا سيأتي الاشارة اليه وسيبوج عليه رحمه الله في باب انه يكون اطيب لحمه ومنهم من عرظ بذلك ان غير الموجوء كامل الخلقة فلم ينقص منه شيء
17:08هل يأتي الاشارة اليه ان شاء الله في باب سيأتي بعد ذلك فذبحه عليه الصلاة والسلام وباشره وهذا ايضا وقع ايضا في حديث انس في الصحيحين فقال بسم الله والله اكبر يشرع
17:23هذا وانه يسمي ويكبر ويسن ان يوجهها الى القبلة عند عامة اهل العلم لكن ليس بواجب ليس بواجب وجاء عند مسلم انه قال آآ جاء انه آآ جاء في رواية يسمي ويكبر وفي لفظ سمى وكبر
17:45لكن قالوا اني اسمي اكبر هذي اقرب حتى تكون التسمية والتكبير مع الذبح. ذبح ويقول ويسمي يكبر دلالة على بالفعل المضارع الدلالة على الحال. الحال وان التسمية والتكبير انه مقارن للذبح
18:05وسمى وكبر هذا المراد من ذاك تحقيق الامر وليس المعنى انه سمى وكبر ثم فصل بين التسمية والتكبير زمن ثم بعد ذلك ذبح لا المراد انه جمع بين التسبيح والتكبير وذبح عليه الصلاة والسلام وجاء عند مسلم حيث انس
18:24قال بسم الله والله اكبر. بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي وهذا امر والتضحية عن عموم الامة هذا امر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
18:40يشرع مثلا ان يضحي انسان فيقول هذا عني مثلا وعن من يعني مثل هذا آآ ويذكر امة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر علم او بعض اهل العلم ان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وبه استدل على
19:00آآ او من ادلة عدم وجوب الاضحية وهذا سيأتي ايضا في آآ في حديث الذي بعده. ورد حديث في هذا من استدل على الوجوب ما رواه اه ابو داوود ما رواه ابو داوود من رواية مخنف بن سليم الغامدي من رواية اياش
19:25اه بابي رملة من رواية ابي رملة عامر وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ايها الناس انا على اهل كل بيت
19:45في كل عام اضحية وعتيرة. اضحية وعتيرة. اتدرون من العتيرة التي يسميها الناس الرجبية. لكن الحديث هذا وهو من طريق ابي رملة وهو مجهول. وهو مجهول ثم لو سلم ثبوته في ليست دلالته
20:06واضحة على الوجوب وتقدم الادلة البينة على عدم الوجوب كما وهو قول جماهير العلماء قال رحمه الله وعن علي ابن الحسين عن ابي رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى اشترك بشيء
20:29ثمينين اقرنين املحين فاذا صلى وخطب فاذا صلى وخطب الناس اتي باحدهما وهو قائم وقائم في مصلاه. فذبحه بنفسه بالمدية يعني السكين ثم يقول اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالاخر
20:56ويذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وال محمد. فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو واهله منهما. فما كثرنا سنينا ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرمى
21:16وا حمد وهذا الحديث من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل عن علي ابن الحسين عن ابي رافع. ورواه احمد وابن ماجة ايضا من طريق عبد الله ابن محمد
21:31ابن عقيل عن ابي سلمة عن عائشة او عن ابي هريرة. وروى احمد ايضا من هذا الطريق من رواية عبد الله محمد ابن عقيل عن ابي سلمة عن عائشة بالجزم
21:45هو آآ عن عائشة ابي الجزم يعني لكن جعل جعل امريتي ابي سلمة عن ابي هريرة ان عائشة رضي الله عنها ان عائشة رضي الله عنها وهذا الحديث قد اضطرب فيه ابن عقيل
22:05الضربة في هذا الحديث فرواه عنه الثوري من رواية ابي سلمة فالحديث كما عند احمد وابن ماجة من رواية الثوري عن عبد الله محمد ابن عقيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن ابي هريرة عن
22:23عائشة او على الشك كما تقدم. وروى زهير محمد وشريك عبد الله وعباد الله ابن عمر عند احمد عن عبد اللاعب محمد ابن عقيل عن علي بن الحسين كما هنا عن علي بن الحسين كما هنا عن ابي رافع وهو الذي ذكره الامام المجرح
22:44رحمه الله. وقد قال وقد قالت دارا قطني وابن ابي حاتم كلاهما في علله وقال انه يعني اذا اشار الى اضطراب الخبر انه قد طرب فيه ابن عقيل وابن عبد الرحمن ابن عقيل ليس بذاك المتين
23:07ليس بذاك المتين ولهذا قالوا ان الحديث مضطرب ولا يثبت ومن اهل العلم من يعني نظر الى الاخبار في هذا الباب مثل ما تقدم حديث جابر كما سبق الاشارة الى الطريقين الذين روي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه مع اختلاف يسير في اللفظ مما يبين
23:36ان اللفظ محفوظ. ان اللفظ محفوظ ولا تنافي بين هذين اللفظين. وهذا اللفظ وهذا اللفظ موافق باللفظ الثاني عند احمد وابي داوود من رواية جابر ابن عبد الله ابنة جابر ابن عبد الله ورواية احمد
23:56ايضا ننبه رواية جابر بن عبد الله المتقدم اشارة اليها التي هي من طريق ابي عياش العامري عن جابر ابي عياش العامري وسبق الاشارة الى انه مستور فيه هي من طريق ايضا
24:11ابن اسحاق طريق محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب فهي علتان محمد ابن اسحاق هو مدلش وروح عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي عياش لكن اختلف هل رواه يزيد ابن ابي عن ابي عياش؟ او خالد ابن ابي او بينهما خالد بن ابي عمران
24:29كما في اه رواية اه احمد رحمه الله بالشأن ان الخبر هذا له هذه الروايات منهم من نظر الى اختلافها واجتماعها على هذا المعنى فقوى الخبر وسبق الاشارة الى حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين وهو انه ضحى بكبشين املحين يقرنين عليه الصلاة والسلام
24:58وستأتي احاديث في آآ للمصنف رحمه الله وهذان الخبران وهذه الاخبار زادت على حديث انس اه كما تقدم في حديث جابر في تضحية النبي في تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش الثاني وانه قال عمن لم يضحي امته. في
25:17هذا الحديث قال اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ضحى وهذه كانت قد اشار اليه انها تدل على التكرار لانها اه قيد بالتضحية والتضحية مهيد الاظحى وهي في كل عام. فدل على انها
25:39التكرار بهذه القنينة اشترى كبشين سمينين انه مشروعية آآ العناية بالاضحية ومباشرة هذا الشيء وظاهر الخبر انه اشتراهما عليه الصلاة والسلام بنفسه وكان عليه الصلاة والسلام يحب ان يباشر مثل هذه العبادات
25:59سبق الاشارة الى بعض المسألة كان يباشرها عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ربما دخل السوق واه باع واشترى صلوات الله وسلامه عليه مع اصحابه. كان يدخل السوق اه يبيع ويشتري صلوات
26:17ربما ايضا كما جاء في رواية انه يقول من يزيد حينما باع لذلك الرجل في الحديث اللي رواه الاربعة في سنده بعض الليل لكن جاء في اخبار عدة ومن ذلك ما رواه احمد بسند صحيح
26:36ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء الى السوق مرة فرأى زاهرة بن حرام زاهر ابن حرام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه وكان في البادية زاهر بن حرام كان في البادية وصحابي جليل وكان يأتي المدينة اما كل جمعة
26:57فيأتي بما معه من السمن والاقط على عائلة البادية حين يدخل المدينة فيبيعون ما جلبوه ويشترون من المدينة حاجاتهم فيما اه حصل اه حصل لهم من الدراهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم
27:20وهو لا لا يشعر به وجاء من خلفه قال قال آآ فامسكه عليه الصلاة والسلام مسكه آآ من جهة ظهره قال ارسلني من هذا؟ ارسلني من هذا؟ يقول ما علم انه النبي عليه الصلاة والسلام
27:41فقال الرسول وكان النبي عليه السلام آآ قد دنا منه وكان صدر النبي عليه الصلاة والسلام قريبا من كتفيه قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام من يشتري مني العبد
27:57فلما سمع صوت النبي عن عرفه فلم يأله ان يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلصق ظهره صدر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء حصول البركة ثم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري مني العبد من يشتري فقال يا رسول الله اذا تجدني كاسدا اذا
28:21تجدني كاشدا. قال لكنك لست عند الله بكاسد. لست عند الله بكاسد. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا تورية لانه قال ما يشتري مني العبد وكل ما في كل ما في السماوات والارض الرحمن عبدا
28:38كل ما في الكون عبد لله سبحانه وتعالى ومنهم من يعبده اختيارا ومنهم من يكون عبد. لا لا يمكن ان يخرج عن العبودية التي تلزمه وانه لا حيلة له اه في من جهة
28:57انه لا يمكن ان يتصرف احد في هذا الكون ولا تدبير الا بتدبيره سبحانه لمن شاء منكم ان يستقيموا ما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين فالمقصود ان هذه ان العبودية عبودية اختيار وهي عبودية اهل الايمان الذين امنوا طوعا واختيار
29:17وغيرهم هي العبودية بمعنى انهم لا يمكن نقض ما آآ اراده سبحانه وتعالى في هذا الكون ان كل ما في السماوات وظلات الرحمن عبده. الشاهد ان قوله من يشتري مني هذا العبد بمعنى
29:42انه عبد لله سبحانه وتعالى. وهذا في السوق وهذا شاهد لما تقدم من انه عليه الصلاة والسلام كان يدخل السوق وهذا واقع في وقائع ايضا اخرى عنه عليه الصلاة والسلام
29:58وهديه في هذا الباب آآ كثير فيما دخوله وفي انه ربما آآ يعني امسكت بيده الجارية الصغيرة التي في عقلها شيء الصغيرة التي في عقلي شيء يقول له عليه الصلاة والسلام انظري اي السكك احببتي حتى اقضي حاجتك
30:21تقول يقول عليه الصلاة والسلام لما علموا ولانهم علموا لنا جانبه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه ومعشر الصلوات الله وسلامه عليه انك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. قال اشترى كبشين
30:41كبشين وهو الذكر من الظأن سمينين جاء عند ما جثمينين ثمينين وقيل ان هذا فيه تصحيف وان المعروف اقرنين املحين زيادة زيادة اما الروايات اقرنين املحين هذا ثابت الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه والمصنف رحمه الله لم يسقه
31:12هذا انما ساقه لما سيأتي انما هذا فيه دلالة على مشروعية استسمانها واستحسانها. تكون سمينة اه سنة حسنة اختلف العلماء هل الافضل التعدد في ما يتقرب به في باب الاضاحي والصدقات
31:37مثلا بالطعام والثياب وناشف ونحو ذلك مما يكون ذا عدد من فوائد ذلك هل هل الافضل الكثرة كثر او آآ الشرف وتقدم الاشارة فيما ايهما افضل هل مكان ذو شرف في نفسه وان كان واحدا
32:03او ما كان ذا كثرة وان كان دونه في الشرف يعني لو قال انسان هل اشتري شاتين شاتين اه مثلا بثمن مثلا شاتين يكون شاة مثلا بالف ريال مثلا او اشتري شاة سمينة
32:29في الفين ايهما افضل؟ تكون في الغالب اكثر لحم لكن هذه الشاة الواحدة كريمة غزيرة اللبن لها يعني صفات طيبة تجعل ثمنها كثيرا ورجح كثير من العلم ما دل عليه الخبر الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام سئل اي الرقاب افضل؟ قال اغلاها وانفسها عند اهلها
33:00فهذا هو الاصل وهذا هو دلت عليه الاثار وهو الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم كما قاله ابن رجب رحمه الله هذي اللي ثبت عن الصحابة والتابعين كما في قواعده
33:15في اوائل الكتاب حين ذكر هذه القاعدة وان هذا هو الاصل الا ان يعرظ امر يكون كثرة اللحم آآ الحاجة اليه اكثر. مثل ان يكون الفقراء يكون الفقراء كثيرين فقراء كثيرين وبحاجة الى اللحم
33:36في هذه الحالة يكون التعدد افضل من من اه يعني تعدد الضحايا وانواع الصدقات يكون افضل من كونه يتصدق بشيء واحد وان كان شريفا نفيسا ولكنه دون دون ما كان ذا عدد في
33:58اه اللحم بكثرة اللحم وهذا فيما يتعدى نفعه لكن فيما يكون نفعه قاصرا مثل قراءة القرآن والذكر الاظهر والله اعلم ان قراءة القرآن والذكر افضل مطلقا افضل مطلقا من جهة ان تقليل الذكر ان
34:19انه كون ان كونه تكون قراءته مثلا لحزب واحد او جزء مثلا من القرآن مع التأمل والتدبر قد يكون افضل من ختمة كاملة. كما اشار اليه ابن القيم رحمه الله
34:34وبعضها المستثنى اوقات الفضائل مثل عشر ذي الحجة رمضان وخصوصا العشر الاواخر من رمضان فقيل انها ان المعروف عن السلف انه يكثر من ومنهم من يقول يكون له قراءتان قراءة فيها تدبر وقراءة فيها
34:55يعني كثرة في تحصيل قراءة في القرآن وهذا يذكر عن كثير من السلف انه ان له ختمتين وقد يكون مضى عليه عشرات السنين وهو لم ينتهي من واحدة وجنس هذا السيروي عن بعض الصحابة
35:14كما جاء عن ابن عمر وغيره عن عمر لانهما كانا امضيا سنوات بقراءة سورة البقرة قال اقرنين املحين وفيه ان هذا لعله يأتي ان شاء الله اختيار هذا الصنف او هذا
35:35مما يطلب مثل ما جاء في حديث عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام آآ اوتي او ضحى بكبش بكابشن آآ اقرن او قد بكبش ينظر في سواد يطأ في سواد
35:54وينظر في سواد ويبرك في سواد ثم اضجعه ثم قال يا عائشة آآ هل امي او قال ايش حذيها في المودية اشحذيها قالت ففعلت ثم اتيته بها عليه الصلاة والسلام
36:12ذبحه اوقات سماه المقصود انه الشاهد انها ذكرته على هذه الصفة كما عند مسلم فاذا صلى وخطب الناس اذا صلى وخطب الناس اتي باحدهما وهو قائم في مصلاه عليه الصلاة والسلام فذبحه بنفسه مثل ما تقدم
36:30انه ذبحه بيده بالمدية ثم يقول اللهم يعني يا الله يا الله والميم عوض عن الياء في قوله يا الله يا الله هذا عن امتي جميعا نادى عن امتي جميعا في اه الكبش الاول ضحاه من شهد لك بالتوحيد شهدين البلاغ وهذا هو الشاهد من الترجمة
36:58حديث مشاهد من الحديث للترجمة كما تقدم آآ ايضا في حديث جابر قبله شهد لك بالتوحيد. وهذا هو الذي يجمع آآ اصل الدين واصل الاسلام هو الشهادة التوحيد اشهد بالتوحيد والنبي عليه الصلاة والسلام استشهد الصحابة رضي الله عنهم في اعظم مجمع
37:26وبالتوحيد ان وكذلك ايضا اه عن البلاء وقال نشهد انك قد بلغت واديت فقال اللهم اشهد ثم يؤتى بالاخرين ويقول هذا عن محمد وال محمد عنه عليه الصلاة والسلام وعن اهل بيته فيطعموا وجميع المساكين ويأكل اهله منهما
37:50في ايضا مشروعية اه الاطعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقيه فكلوا منها واطعموا واطعموا القانع والمعتر والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال كلوا اطعموا وتزودوا وجاهدوا الصحيح ايضا في الصحيحين او احدهما وادخروا
38:10ويطعم وجميع المساكين ويأكل هو واهله منهما. فمكثنا سنين مكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي مكثنا سنينا ليس ليس رجل بني هاشم يضحي سنين هذه ملحقة بجمع المذكر السالم وتعرب
38:39اعرابه على احد الا وجه فيها لان بعضهم يعليه بالحركات ويجعلها على النون سنين سنين وسنون وسنيني لكن مشهور عندهم هو الحاقها بجمع المذكر السالم ما كان على هذا الوجه وهو باب سنين
39:10ليس رجل بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم بما بالتضحية ضحى بالاضحية ضحى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله المؤونة كفاه الله المؤونة والغرمة اي كفاه والغرماء
39:30يعني انه لم يغرم شيئا لانه آآ او لم يضحي لانه فهموا من هذا ان النبي عليه وهذا ظاهر من هذا الخبر لكن تقدم الاشارة الى ان هذا الخبر وقع فيه كلام والا ان يقال
39:49بثبوتي بالنظر الى اه شواهده كما تقدم. قال رحمه الله باب ما يجتنب في العشر من اراد التضحية عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك
40:13من شعره واظفاره. رواه الجماعة الا البخاري وهذا عند الجماعة الا البخاري من طريق عمر مسلم ابن عمار ابن اكيمة الليثي وجاء بعد انه قيل له عمرو ان اقتلي فيه وهو ثقة رحمه من رجال مسلم
40:35عن سعيد مسيب ابن ابي حزم المخزومي التابعي المشهور رضي الله عنه كبير عن ام سلمة رضي الله عنها وهذا اللفظ لفظ مسلم لفظ مسلم وجاء في لفظ عند النسائي ورواه الدارمي ايضا الجاد
40:57من العشر الاول يعني فليمسك من شعبه العاشر الاول من ذي الحجة. نص على العشر الاول من ذي الحجة. وهذا واضح من قوله حتى يضحي كما في اللفظ الاخر. قال
41:13ولفظ وقال ولفظ ابي داود وهو لمسلم والنسائي ايظا من كان له ذبح ذبح فعل بمعنى مفعول ذبح اي مذبوح. من كان له ذبح يذبحه فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره واظفاره حتى يضحي
41:37وهذا من طريق عمر مسلم كما تقدم من عمار ابن اكيمة الليثي عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة لكن لكن عندهم اللفظ الذي ساقه يختلف يسير اه عماس ذكروا قال فلا يأخذن من شعره واظفاره
42:03والذي رأيته عند ابي داود ومسلم والنسائي فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره. ولا فهو ابلغ في التأكيد باعادة وكذلك الجار في قوله منه يعني اعاده ولم يكتفي بالعاطف قوله واظفاره
42:26وفي لفظ عند النسائي ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الاول من ذي الحجة ولا يحق شيئا من شعره هذا لفظ عند الناس وهو عين وهو لفظ صحيح عند النسائي
42:38وعند مسلم طريق عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف اه رحمه الله سمع سعيد ابن المسير عن ام سلمة رضي الله عنها وفيه فلا يمس من شعره وبشره شيئا
43:00وهذا اللفظ عند مسلم واحمد والنسائي وماجه. ذكر النهي عن البشر ان ما يأخذ من شعره ولا بشره. وهذا وهذا اللفظ عندهم من طريق عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن
43:15بن عوف عن سعيد بن المسيب عن ام سلمة رضي الله عنها الحديث واضح وبين ودلالته ظاهرة على ما بوب عليه رحمه الله من انه يجتنب اه في العشر ما ذكر باب ما يجتنب في العشر من اراد التضحية
43:38وذلك ان هذا شيء خاص ليس احرام ليس لكنه منع من هذه الاشياء ولا يكون ذلك محرما ولهذا قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احد وان هذا آآ مقيد برؤية الهلال بعد مغيب الشمس
44:00من ليلة واحد ذي الحجة حتى يضحي سواء ضحى يوم النحر بعد الصلاة اه بعد الصلاة اذا كان في البلد او قدر الصلاة اذا كان مثلا في مكان ولم يتيسر او كان في البرية
44:23مثلا ولم يعني يعني على وعلى القول بانه آآ لا تشرع له وان كان المسألة سبق الاشارة اليها مسألة صلاة الاضحى ومشروعيتها وهل تشرع لكل احد او هي اه في البلد ولا تكونوا للافراد والمسافرين. تقدم الاشارة الى هذه المسألة
44:52انه اذا كان في مكان ليس مقدرا بالخطوة الصلاة فبقدرها بقدرها فاذا ضحى فانه لا بقى شيء يأخذ من شعره وبشره ولو فرض انه لم يضحي الا في اليوم الثاني كذلك
45:14الوحيد كذلك كما سيأتي ان شاء الله في قوله حتى يضحي. اذا رأيتم هلال ذي الحجة بدلالة على ان تعليق الامر بالرؤية وهذا مثل ما جاء في رؤية هلال رمظان وانه بالرؤية وانه لا يكون بالحساب
45:32وهذه شعائر عظيمة رؤية رمظان لصوم رمظان ورؤية هلال ذي الحجة لهذه الشعائر وكذلك للعبادة العظيمة التي تكون بعد ذلك وهي لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى. واراد احدكم هذا دليل بين على ان
45:52ان الأضحية موكولة لارادة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي عن ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام في يعني في ارادة الاحرام في ارادة الاحرام كن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمرة. ممن اراد وبهذا استدل
46:21آآ الشافعي خلافا للجمهور على انه لا يجب الاحرام على من جاء الميقات لا يجب عليه لانه وكله الى الارادة ممن اراد الحج والعمرة انما يجب عليه الحج انه يجب عليه الاحرام اذا كان وجب عليه ذلك مثل ان يكون وجب عليه الحج ومر بالميقات
46:44وكانت في ايام الحج وهو قادر وكان سوف يدخل يتجاوز الميقات ولن يرجع يرجع وان كان لا. انه سوف لم تأتي ايام الحج وتجاوز الميقات ثم بعد ذلك سوف يرجع الى بلد ثانية. ففي اخر قدمة
47:02له اخر قدمة له واذا مر بالميقات وجب عليه احرام ما دام قادم. وكذلك ايضا اذا احرامه بالعمرة لان العمرة على الصحيح واجبة كما وقول احمد الشافعي رحمه الله رحمة الله عليهم
47:19اما ما سوى ذلك فليس بواجب لدلالة الحديث ممن اراد الحج او العمرة فوكله الى الارادة كونه وكل شيئا يدل على انه اذا اختياره الى اختياره والسنة ان يبادر الى هذه الاعمال العظيمة ولو لم تكن واجبة
47:39في تحصيل الخير واراد احدكم ان يضحي يضحي فليمسك هذا امر والامر ومن ادوات ومن دلائل الوجوب اتيانه فليمسك عن شاعره باللفظ الاخر عند مسلم فلا يأخذن جاء بالنهي وجاء بالنهي المؤكد بنون التوكيد الثقيلة
48:05هذا ابلغ في التوكيد جاء بالامر امساك وجاء النهي عن الاخذ فليمسك عن شعره والشعر مضاف الى هنا فهو اه دلالة على عموم الشعر. ظاهر هذا عموم الشعر سواء كان شعر الاباط والعانة
48:27ذلك سائر الشعور الاخرى في الصدر هذا ظواهر المسألة فيها خيرة منهم من خصه ببعض انواع الشعور بالرأس دون غيره والاظهر الله اعلم العموم العموم كما في هذه الرواية وذكر بعض رواية لا يدري عن صحتها فليمسك
48:47عن بدنه عن بدنه وعساها الى النسائي. وانا ما رجعت يعني فليمسك عن كل ما يكون في بدنه من شعر وغيره فينظر في هذه الرواية فهي من اعم الالفاظ في هذا الباب ان ثبتت
49:03الامساك اه عن كل شيء في البدن من شعر وجلد وذلك الظفر وهذا نص عليه في رواية مسلم واظفاره هذا صريح ايضا في انه يمسك عن الاظفار وانه آآ يبقى
49:23تاما اه لا ينقص منه شيء لانه سوف يضحي بعد ذلك وكأنه اشارة الى ان يبقى آآ كاملا فيما يتعلق اه بهذه الخلقة شعر والظفر اشارة الى عتقه بان ليفدي نفسه بهذه الاضحية
49:47والله اعلم لكن الله اعلم بالحكمة حكم الشرع عظيمة حكم الشرع عظيمة وقد يؤيدها ايضا حديث عبد الله بن عمرو عند ابي داود عنه عن عبد الله عمر رضي الله عنهم وهو فيه
49:59انه ذكره رجل يعني قال ذكر له انه يكفيك ان تقص من شعرك وتقلم اظفارك فذلك تمام اضحيتك واخذ بعضهم من هذا انه لا بأس او يشرع بعد الفراغ من الاضحية ان يقص من ظفره وان
50:25يأخذ من شعره وذلك انه نهي نهي ثم ابيح ثم ابيح له بعد ذلك ابيح له بعد ذلك فدل على ان هذا الامر مطلوب الله اعلم فليمسك عن شعره واظفاره. وهذا هو الصحيح
50:47اه هو مذهب احمد المشهور والقول الثاني وهو قول الجمهور انه هذا الامر ليس على الوجوب ذهب الاحناف الى ان ولذهب المالكي والشافعي الى انه يكره الاخذ من الشعر والظهور وذهب الحنافي الى انه يباح والصواب
51:08ما قال رحمة الله عليهم خلاف ما قالوا ولا يمكن ان ترد الاخبار اجتهاد او قياس فلا قياس معه ورود النص في هذا وخصوصا ان هذا النص تقعيد لقاعدة من قول النبي صلى الله
51:29عليه وسلم. وما قيل في خلافه فانها مجرد يعني مجرد اجتهاد النص دل على خلافه وهم احتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام اه يعني لم
51:50ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اهدى تلك البدن فما حرم عليه شيء احله الله له وهذا يدل على انه آآ يجوز لمن اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره وبشره
52:08وهذا بعيد اولا ان هذا في الهدي. وهذا في الاضحية. تقدم الاشارة الى ان النصوص لا يجوز ظرب بعظها بعظ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان الامام احمد او غيره سأل عبدالرحمن بن مهدي
52:25عن حديث عائشة رضي الله عنها في انه لم يحرم شيئا لم يحرم عليه شيء احله الله له وحديث ام سلمة في الامساك عن الشعر قال هذا شيء وهذا شيء
52:44او كما قال رحمه الله وهذا الكلام كلام عظيم. يعني ان المعنى انه يقول لا تظرب الاخبار بعظها لبعظ هذا شيء وهذا شيء هذا في الهدي وهذا في الاضاحي الشارع جعل حكمها الهدي هذا الشيء وحكم الاضاحي
53:05يعني هذا بحكم الاضاحي الامساك والاضحية تكون عنده وهو يضحي وهو آآ ولها وقت محدد يعني في وقت معين من جهة انها من جهة انه آآ يستمر على هذا الشيء حتى يضحي حتى يضحي لكن فيه وجوه شبه بينهما
53:29هناك فروق كثيرة والاضحية عامة لجميع الامصار ويكون صار والهدي يكون لما يهدى لبيت الله سبحانه وتعالى ثم ايضا حديث عائشة رضي الله عنها من قولها انها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يحرم عليه شيء وحديث ام سلمة تقريره قاعدة عظيمة من قول النبي عليه الصلاة والسلام
53:59من تقرير من قوله عليه الصلاة والسلام فلا يعترض هذا بهذا وقد ذكر شيخ الاسلام في بعض كلام الله لعله في في رسالة الاستحسان ذكر كلاما ولعلها اشار الى هذا وانا بحثت عنها بحثا
54:20على عجل فلما وقع على كلامه رحمه الله فيه ولكن فيما اذكر انه ذكره في قاعدة له في الاستحسان وايضا لعله ذكر هذه المسألة واشار الى ان الاعتراض بحديث عائشة على حديث ام سلمة
54:39من باب ضرب النص بعضها البعض وان هذا شيء وهذا شيء. وذكر ايضا كلام السلام لعل ما تقدم من كلام عبد الرحمن المهدي انه قال اهذا شيء وهذا شيء المقصود ان الصواب ما دل عليه خبر ام سلمة رضي الله عنها في وجوه نساك اما ما اعله بعضهم
55:04لان الخبر موقوف هذا ضعيف وحكايته يعني والنظر في في هذا الحديث بطرقه عند مسلم بين انه خبر لا علة فيه. ومسلم ذكره من طرق عودوا الى سعيد مسيب عن ام سلمة جاء من رواية عمر ابن مسلم ابن عمار الليثي ولاية عبد الرحمن ابن حميد
55:30ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري رحمه الله. كلاهما رواه عن سعيد المسيب رحمه الله وفي رواية عند مسلم ان عمر مسلم آآ قال لسعيد قال كنا في الحمام
55:48اه يعني لاجل التنظف وكأنهم ارادوا يعني يتنورون ويزيلون بعض ما علق في الجسم فتتذاكر ان سعيد المشيب يحكي خبرا في امساك المضحي عن الشعر والبشر فقال فذكرته له فقال ذاك امر قد ترك
56:10وهذا يبين ان الناس ربما لم تنتشر بينهم هذه السنة. وكان سعيد رضي الله عنه قد رواها عن ام سلمة وذكرها مسلم من طرق ذكرها مسلم من طرق واعلاله بالوقف
56:26فيه نظر ظاهر. الصواب انه مرفوع ومسلم من جميع الطرق التي ذكرها مسلم. تقول فيها قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم جمعت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:45رضي الله عنها. ثم ايضا هل يمكن ان تقول ام سلمة من كلامها اذا رأيتم هلال ذي الحجة ورد احدهم واحد وهو يضحي فليمسك عن شعر بشره هل يكون هل يمكن ان ان تقول هذا القول
56:59من قبلها لا يمكن ان تقول او مساندة. يعني هذا تقرير قاعدة عظيم. هذا لا لا يكون الا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولو فرض انه جاء من كلامها
57:10فانه يعلم اه مما يقرب من القطع انها ارادت بذلك النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وانه اه وان هذا الخبر اشتهر وانتشر واكتفت بان ذكرت الخبر ولم ترفعه هذا كما يقع لكثير من اهل العلم. وقد يقع في كلام العلماء وقبلهم كذلك الصحابة رضي الله عنهم
57:32انه يذكر الخبر ويتكل على فهم السامع وعلم السامع معناه خصوصا في باب الفتيا فيسأل عن مسألة مثلا من مسائل فليقل ان العمل بالنية انما الاعمال بالنيات يفهم السائل ان ان المراد بهذا هذا الحديث وانه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام
57:55واللفظ الثاني عند اه له ثاني من كان له ذبح يذبحوا فاذا هل هي ذي الحجة فلا يأخذ من شعره تقدم ان شاء الله الى ان فلا يأخذن من شعره واظفاره حتى يظحي حتى
58:13يضحي وبالجملة ان الخبر كما تقدم الخبر اه مرفوع واذا النبي عليه السلام وقد عله الدار رحمه الله الصواب انه مرفوع وصوب ما دل عليه من تحريم الاخذ من هذي الاشياء
58:35هذا هو الصوافي للنهي الظاهر ثم هذا معلق بالارادة. فلو ان انسان دخل عليه عشر ذي الحجة هل علي هلال ذي الحجة؟ ولم يكن له نية ان يضحي لم يكن له نية ان يضحي ثم نوى الاضحية بعد
58:55يوم او يومين فانه في هذه الحالة من حين ما نوى يمسك من حين ما نوى فانه يمسك يضحي وقوله في هذه الرواية حتى يضحي هذه الغاية تبين انه بمجرد الاضحية
59:16له ان يأخذ من اظفاره وشعره. لو قال قائل مثلا انا انه عنده اضحيتان مثلا سوف يضحي الاضحية الاولى في يوم العيد والاضحية الثانية في ايام التشريق في ثاني ايام العيد او ثالث ايام العيد. هل
59:36اه بمجرد الاضحية الاولى اه ينحل النهي ويجوز له ذلك محتمل والله اعلم لكن ظاهر قوله عليه حتى يضحي والغاية تكون باولها ومن اول ما يضحي فانه له ان يأخذ من شعره وبشره
59:58حتى ولو كان له اضحية ثانية ويحتمل ان يقال انه اه اذا كان له اكثر من اضحية ويريد ان يؤخر الاضحية الثانية انه آآ ينتظر لكن اظهر والله اعلم انه قال حتى يضحي وعلق بالاضحية فاذا ضحى الاضحية الاولى حصل المقصود ولو كان له اضحية
1:00:22اخرى فلا يلزم الامساك بعد ذلك اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.