استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [240] | كتاب المناسك: باب الأكل من دم التمتع والقران والتطوع

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اما بعد في هذا اليوم الاثنين السادس وعشرين من شهر ذي القعدة لعام
0:27الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأوا درس اليوم من كتاب في كتاب المنتقى في الاحكام الامام المجد بالمنازل بحثوا في كتاب المناسك الموقف عند قوله رحمه الله باب الاكل من دم التمتع
0:47والقران والتطوع هذي الترجمة اشارة الى الخلاف في هذه المسألة والادلة دلت على جواز الاكل من الهدي الواجب ومن الهدي المستحب خلافا لمن منع الاكل من هدي تمتع والقران وان الصواب
1:15واللي دلت عليه السنة وظاهر القرآن انه يشرع الاكل منها بل رأى بعض اهل العلم وجوب اكل شيء منه لظاهر قوله سبحانه فكلوا منها واطعموا القانع فكلوا منها واطعموا البائس الفقير
1:32مع ادلة اخرى وسيأتي الاشارة الى شيء منها بمشيئة الله قال رحمه الله باب الاكل من دم التمتع والقران والتطوع يشرع الهدي بل يجب الهدي على المتمتع وكذلك القران التمتع اجمع والقران كذلك
1:54الا خلاف شاذ يروى عن داوود وله قصة معالي مكة يذكر انه لما دخل مكة وكانهم بلى وكأنها وبلغ اهلها شيء من اقواله فسألوه عن هدي فقال لا فيقال والله اعلم انهم جروه برجله واخرجوه
2:23لنكارة هذا القول والتطوع والتطوع وانه يشرع الاكل منه على ظاهر السنة مظاهر الادلة فالاصل هو جواز الاكل الا ما استثني قال رحمه الله في في صفة حده في في صفة حديث جابر رضي الله عنه حج النبي في صفة حديث جابر
2:55حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم انصرف ثم انصرف بصفة حديث جابر حج النبي صلى الله عليه وسلم كان اختصر الحديث الى يعني كأنه يقول الى قوله ثم انصرف
3:21الى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده. ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه. ثم امر من كل بدنة ببصر روعة فجعلت في قدر فطبخت فاكل من لحمها وشرب
3:39من مرقها رواه احمد ومسلم وهذا الحديث تكرر كثيرا وهو حديث طويل ومنسك عظيم وهو محفوظ من هذا الحديث او من هذا الطريق من طريق جعفر بن محمد ابن علي ابن حسين عن ابيه محمد ابن علي بن حسين
4:04قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والراوي عنه هو حاتم اسماعيل المدني اسماعيل المدني مشهور به من روايته عن جعفر ابن محمد وهذا الحديث سبق الاشارة اليه في مواضع
4:21وقد رواه مطولا مسلم وكذلك ابو داوود وكذلك ابن ماجة وبعض اهل السنن اختصره ولم يرويه البخاري رحمه الله. لكن روى جملا منه من قول جابر رضي الله عنه فيه انه قال ثم انصرف الى المنحر وفي دلالة على ان هناك محل ومكان خاص المنحر حتى يسهل على الناس
4:51هذا المكان للنحر وفي هذا في يوم العاشر في اليوم العاشر لان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المزدلفة عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر بعد ان اسفر جدا قبل ان تطلع الشمس
5:17دفع الى المزدلفة الى منى الى منى فرمى الجمر عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك توجه الى مكة فطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام
5:40تناحر ثلاثا وستين بدنة بيده عليه الصلاة والسلام وهذا هو المعروف انه عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثا وستين بيده وجاء في رواية عند احمد وابي داود من رواية ابن اسحاق
6:02عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه وفيه قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما توجه الى المنحر
6:21فنحر بيده ثلاثين نحر بيده ثلاثين ونحرت او وقال وامرني فنحرت سائرها وهذا اللفظ ضعيف بل هو منكر وقد رواه الامام احمد من هذا الطريق لكن من طريق ابن اسحاق عن رجل عن ابن ابي نجيح
6:44عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله عنه وطريق احمد يفسر ايضا طريق ابي داوود ويبين ان الحديث ان له علتين وهو مدلس وبين ايضا تبين بالطريق الاخر انه لم يسمع منه هذا الحديث
7:07لم يسمعه من ابن ابي نجح وهو عبدالله وبينهما رجل وابن اسحاق معروف بالتدليس رحمه الله ثم هو لو حتى ولو صرح لو فرض انه صرح فلا يقبل منه في مثل هذا
7:22انما غاية امره ان يستأنس به وان يؤخذ في بعض الروايات وهو على المختار عند جماهير اهل الحديث انه في رتبة الحسن وهذا كله ما لم يخالف ولهذا قد يصرح بالتحديث ويخالف كما قال الامام احمد
7:46لكنه حج في المغازي رحمه الله وفي روايتها كما هو مشهور عند اهل العلم. اما في مثل هذه القصة وهذا الحديث المعروف آآ صحيح وان المشهور والمعروف انه عليه الصلاة نحر ثلاثا وستين
8:04بيده عليه الصلاة والسلام هذا هو الصواب كما في حديث جابر وفيه انه عليه الصلاة والسلام باشا رها بيده ولم يوكل ونحر ثلاثا وستين وهذا في حجة الوداع. بعض اهل العلم استنبط
8:25من هذا ان هذه السنة وهي حجة وهي اخر سنة من حياته عليه الصلاة والسلام وانه يموت اه بعدها ولهذا توفي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فلم يعش الا ثلاثة اشهر الا يسير نحو من
8:46ثماني يوم تزيد او ثلاثة وثمانين يوما وعاش ثلاثا وستين سنة على عدد ما آآ نحر من البدن بيده والنبي اخبر عليه الصلاة والسلام فقال لعلي لا القاكم بعد عامي هذا
9:09سموها حجة الوداع كانه وادع الناس عليه الصلاة والسلام ومعلوم ما وقع في خطبتهم لاستشهاد الناس في عرفة وانه بلغ عليه الصلاة والسلام ورفع يده الى السماء وينكبها الى الناس
9:30شهدوا بذلك حينما استشهدهم فقال اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام وفيه انه عليه باشر ذلك بيده. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يباشر هذه الامور بيده ولا يوكل وهذا هو المشروع
9:51خاصة في مثل هذه الامور التي هي في ابواب العبادات في مثلا نحر الهدايا والضحايا السنة في هذه القرابين ان يباشرها اذا تيسر ذلك بما فيها من القربى العظيمة والاجر الجزيل
10:09في هذا النسك فصلي لربك وانحر قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وكان يباشرها بنفسه عليه الصلاة والسلام وثبت في الصحيحين من رواية اسحاق بن عبد الله
10:30اسحاق وعبدالله بن ابي طلحة من حديث انس رضي الله عنه انه رضي الله عنه اخذ ابنا لابي طلحة بعثته امه ام سليم اول ما ولدته وقالت له لا يدخل فيه شيء قبل ان
10:48لتبلغه او ان ليصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث وفي انه ذهب به يحمله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده يشم ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام
11:08يشم الصدقة وفي رواية في صحيح البخاري يشم غنما في اذانها وهذا ليس في اختلاف لانه في الصحيح ايضا في صحيح البخاري انه انس قال يشم الظهر يعني هذا ما وصل اليه عليه الصلاة والسلام وارسل اليه
11:33من الزكاة زكاة الماشية زكاة الابل والغنم وصادفه مع انه كان يسم ابن الصدقة ثم بعد ذلك صار يسم غنما في اذنه فتارة ذكر هذا وتارة ذكر هذا فهذا ليس بمختلف
11:54في هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر هذه العبادة بنفسه وفي لفظ انه عليه الصلاة والسلام ايضا في في الصحيحين صحيح البخاري او في الصحيحين من حديث انس ايضا انه
12:14دخل عليه عليه الصلاة والسلام وهو يهنأ اه ايبيلان بالقاطران عليه الصلاة والسلام يعني حتى يكون سببا من شفائها من الجرب او كما جاء في الخبر يعني انه كان يهنأ يعني يطلي
12:34ابل الصدقة عليه الصلاة والسلام او او انها ابل آآ جاءت آآ جاءت اليه عليه الصلاة والسلام شأن انه كان يباشرها بنفسه مع ان الصحابة رضي الله عنهم يودونا يعني
12:54يكونون عنده قريبين منه ويحظو ويجتهدون في ان يقوم بكل شيء لكنهم يعلمون انه عليه الصلاة والسلام يحب ان يباشر ذلك بنفس صلوات الله وسلامه عليه. وهذا واقع في كثير من هدي
13:11واعماله فكان يباشرها بنفسي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نحر ثلاثا وستين بدنة بيده بيده. وفي دلالة على ان الابل تنحر. وان هذا هو السنة ان الابل تنحر وان الغنم تذبح
13:30اه البقر اختلف في هلاك الاظهر انها تذبح كما في قوله سبحانه فذبحوه وما كادوا يفعلون ثم اعطى عليا فنحر ما غبر. اي بقي. وهي والباقي سبع وثلاثون من الابل
13:51واشركه في هديه. واشركه في هديه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله هدي تطوع مع ان الواجب عليه سبع بدنه في حجه لانه قارئ عليه الصلاة والسلام. وتطوع بتسع وتسعين ناقة. وستة اشباع الناقة
14:14وسبق الاشارة اليه معنى الواجب عليه واحد سهم واحد من سبع مئة سهم واهدى عليه الصلاة والسلام وتطوع بهذه الابل. وواجب عليه سبع من بدنه لان لان البدنة ويطلق على البقر ايضا
14:33في سبعة كما امرهم عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه ثم امر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة يعني قطعة من اللحم وذلك انه يشرع الاكل منها
14:56النبي عليه الصلاة والسلام لانه يعني قد لا تيسر مثلا تناول يعني تناوله على حال واحدة ووقت واحد لكن يؤخذ مين؟ كل بدنة قطعة ثم تجعل في قدر نجعل في قدر
15:14اجتمع هذا اللحم قد لا يتيسر ان يأكل من كل قطعة من كل قطعة. وهذا من اعظم المبالغة منه عليه الصلاة والسلام في ان يتناول من كل ناقة مما قربه عليه الصلاة والسلام
15:38ولما لم يتيسر او قد لا يتيسر ان يعني يتناول من كل قطعة من كل قطعة او بضعة مما قطع من هذه النوق شرب من المرق والمرض يخرج من جميع هذه اللحوم
16:00فكأنه اذ اكل من جميع هذه النوق. لان المرض لا يخلو من قطع يسيرة من اللحم ولهذا قال فجعلت في قدر فطبخت طبخت فاكل فاكل يعني اه النبي عليه الصلاة انه علي وكذلك من حضر لكن الحديث
16:27في اشارة اه الى ان بشر من باشر ذبحها وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وعلي رضي الله عنه وشربا من مرقها وكان قد قدم ان الشرب من المرق من الشرب من المرق
16:45يعني يحصل به تناول اه شيء من اللحم او لو قطعة يسيرة اللحم من هذا اللحم ويكون كأنه تناول من لحم جميع ما اهداه عليه الصلاة والسلام وشرب من عرقها. وان هذا هو المشروع
17:11وفي دلالة لما بوب له رحمه الله من الاكل من التأمين الدم الواجب في التمتع او القران والتطوع لان اكله عليه لان اكله عليه الصلاة والسلام من هذه من اللحم
17:33قد يكون من شيء من الواجب والنبي لم يجعل مثلا سبعا خاصا من ما وجب عليه فعزله ولم يأكل منه بل اخذ بقطعة من كل ناقة فتناول منها تناول منه وشرب من المرض
17:56بدلالة على جواز الاكل بالمشروعية الاكل من الهدي الواجب وهو دم هدي التمتع والقران والشرب من المرق والتطوع ايضا كذلك لان اه النوق هذه اكثرها تطوع انما الواجب هو سبع بدنة من مئة بدنة. سبع بدنة من مئة
18:28بدنة تم الدليل على ما بوب له وثبت رجحان قول جمهور العلماء خلافا للشافعية رحمة الله عليهم. لان هذه المسألة فيها خلاف والصواب ما بوب عليه المصنف رحمه الله ودلت عليه اخبار وسبق الاشارة في الابواب التي قبله
18:49في ذكر الهدي يعطب قبل ان يبلغ محله الاشارة الى هذه المسألة وانه الاصل انه يؤكل من جميع الهدي الا الدماء التي تكون بسبب جبران والشافعية يقولون الندم هدي التمتع والقران دم جبران لا شكرا والصواب انه ليس دم جبران
19:19اه لانه واجب بدخوله في النسك من تمتع او قران اما ما كان من الدماء جبرا لنقص مثل ترك الواجب مثلا ترك واجبا او مثلا وقعة ترفه يعني بالتطيب ما غطى رأسه مثلا
19:46عمدا مثلا او كان حلق رأسه لعذر ونحو ذلك يعني ليس على وجه النسيان لان هذه مسألة فيها خلاف لكن اذا وجب عليه الفدية وجبت عليه فدية في هذه الحالة لا يأكل منه مثل ما تقدم هدي المحصر وكذلك جزاء الصيد هذي الدم هي التي لا يأكلها وتكون خاصة
20:08للفقراء والغائب انها تكون لفقراء الحرم وهناك دماء تكون في الموضع الذي وقع فيه انتهاك هذه الحرمة حديث اه علي رضي الله عنه متقدم في ذكر ان علي رضي الله عنه نحر
20:26آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثين طريق ابن اسحاق وانه وهم اه اشرت الى الطريق الاخر من رواية ابن ابن اسحاق عن رجل عن ابن وهذا الطريق هذا الطريق
20:42من روايته عن من طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس طريق ابن ابي نجيح. اه عن مجاهد عن مجاهد لانه رواه ابن اسحاق عن رجل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد
21:00عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه عن ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس عن علي من ولاية عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهذا من رؤية بني عباس
21:11والحديث ضعيف لان مداره اه على ابن اسحاق وحديث ابن عباس بين ان هناك علة اخرى كما تقدم وهي آآ الرجل مبهم الذي روى عنه ابن اسحاق فالحاصل الرواية هذه من كرة. وان الصواب ما دلت عليه رواية مسلم
21:30قال رحمه الله وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج حجتين قبل ان يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة فساق ثلاثا وثلاثين بدنة وجاء علي من اليمن ببقيتها
21:50فجعل ففيها جمل لابي لهب في انفه بره بره برة من فضة فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة بضعة فطبخت
22:07وشرب من مرقها رواه الترمذي وابن ماجة وقال فيه جمل لابي جهل وهذا الحديث عند من طريق زيد بن حباب عن سفيان وسفيان عن جعفر بن محمد بن علي الحسين عن ابيه عن جابر رضي الله عنه
22:29لكن قوله فساق ثلاثا وثلاثين هذه لم عليها ولمرها عند الترمذي. بل الذي عند الترمذي انه ساق ثلاثا وستين. ساق ثلاثا وستين كما في رواية مسلم ينظر اين هذه الرواية في قوله ساق ثلاثا وثلاثين ولعله والله اعلم
22:49يعني ان كانت انه من جنس الوهم الذي وقع في رواية حديث علي رضي الله عنه بانه هو الذي ان النبي عليه الصلاة والسلام نحر ثلاثين لكن الذي في في الترمذي
23:04انه عليه الصلاة والسلام ساق ثلاثا وستين. ساق ثلاثا وستين فلا ادري كيف ذكر هذا وهل هو وقع في مسجد اخرى؟ فالله اعلم انا ما تيسر لي تتبع طرق الخبر لكني عند الترمذي
23:20فيه انه عليه الصلاة والسلام شاق ثلاثا هو ستين آآ وهذا اللفظ له هذا اللفظ انشاقة لفظ آآ الترمذي وابن ماجة لم يذكر عدد ما شاء. لم يذكر عدد ما ساق صلى الله عليه وسلم
23:49معه لم يذكره وقال وثم الترمذي رحمه الله لم يسكت عن هذا الخبر لانه قال بعد سياق سألت محمد عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري لم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر محمد عن ابيه عن جابر
24:09ولم يعده محفوظا البخاري رحمه الله استنكر هذا الخبر الخبر لا يعرف من رواية الثوري عن جعفر محمد وانه غير محفوظ محفوظا وقال انما يروى عن الثوري عن ابن اسحاق عن مجاهد مرسلا
24:32ان المعروف من رواية الثوري عن ابن اسحاق عن مجاهد مرسلا وقد آآ يشهد هذا قد يعني كلام الترمذي قد يفسر قوله قول المصنف فساق ثلاثا وثلاثين لان رواية ابن اسحاق
24:53فيها ثلاثين وان كان في انه نحر ثلاثين بيده عليه الصلاة والسلام وان كان اختلاف اللفظ واختلاف العلل انما من جهة ذكر ثلاثين او ثلاث وثلاثين وان رواية الترمذي الموجود في سننه
25:12كما في رواية مسلم نهى ان النبي عليه كما انه ساق ثلاثا وستين. ساق ثلاثا وستين. اما رؤية هذي في نحرة ثلاثا وستين وهذا يبين اه ان النبي عليه الصلاة نحر الذي ساق
25:31وانه ساق معه من المدينة ثلاثا وستين عليه الصلاة والسلام وعلي كملها بمئة جاء معه بسبع وثلاثين في سبع وثلاثين وهذا ايضا يؤكد ما تقدم وان النبي عليه الصلاة والسلام نحرى
25:52هذا العدد الذي ساقه وعلي رضي الله عنه نحر العدد الذي جاء به من اليمن تكامل العدد مئة لكن هذه الرواية كما تقدم استنكرها البخاري وقال ان المحفوظ في هذا الخبر من رواية الثوري لا عن جعفر محمد
26:10بل عن ابن اسحاق عن مجاهد مرسلا وهذا الذي ذكره الترمذي مرسل هو عند ابن ابي شيبة وصله ابن ابي شيبة لكنه من طريق ليث عن مجاهد ليث من ابي سليم عن مجاهد مرسلا
26:32وهذا الخبر مع ارساله ضعيف ثم هو مرسل هذا الخبر على طريقة الترمذي لا يثبت والمصنف رحمه الله آآ يعني اشار بهذا الى ما دل عليه الخبر من انه عليه الصلاة والسلام ساق
26:57معه هذا الهدي وهذا الهدي الذي ساقه عليه الصلاة والسلام تطوع وليس فيه الا جزء يسير كما تقدم مما يجب عليه عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام
27:18امر بان يؤخذ من كل بدنة بضعة. كما تقدم في حديث جابر وفيه ايضا انه يشرع المغالاة في باب الهدي يعني معنى انه يغالي بها وان تكون نفيسة وان يكون لها ثمن
27:47وان تكون نفيسة كما تقدم وليتقدم في حديثه بالاشد الاسلمي عن ابيه عن جده عند احمد الحديث الذي وهذا فيه جهالة في هذا التقدم الاشارة اليه انهم اشتركوا في شاة واشتروها بسبعة دراهم
28:08فقالوا يا رسول الله اغلينا بها يعني انهم اجتهدوا في ان يشتروا شاة نفيسة كريمة. فقال واغلينا بها الحديث كما تقدم وفي هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام اه جاء
28:28اه ان في هديه جمل لابي لهب او لابي جهل على حسب الخلاف في هذه الرواية مع ما تقدم من الكلام في هذا الخبر في كلام البخاري انه عليه الصلاة والسلام
28:43آآ ساق معه جملا لابي لهب. وفي دلالة على انه لا بأس الهدي ان يكون الهدي من الذكور ان يكون فحلا او ان يكون انثى ان يكون انثى لابي جهل في انفه بره
29:03يعني حلقة من فضة في انفه ولا شك ان هذا يعني اشارة الى الغني هما غنم وان هذا من نفيس المال من الغنائم وجعل رزقه تحت ظل رمحك كما يقول عليه الصلاة والسلام
29:22وفيه ايضا اغاظة لاهل الشرك والكفر حيث ان هذا الذي هو لصنديد من صناديد الكفر سواء كان ابا لهب او ابا جهل كلهم من صناديد الكفر وماتوا على الكفر عياذا بالله من ذلك
29:41النبي عليه الصلاة ساقه معه اغاظة المشركين محاربين وهذا من الامر المشروع وقد روى وقد روى ابن عبد البر في كتاب الاستذكار بسنده الى ابن عباس ان في هذا الخبر ساقه هذا يقوي
30:03ايضا هذا الخبر وفيه ان ابن عباس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ساق في هدي ساق معه في هديه اه جملا لابي جهل في انفه برة من فضة
30:19الحلقة من فضة لاغاظة المشركين لاغاظتهم. ولا شك ان اغاظتهم مما يكون سببا في يكون سببا في زوال عنجهيتهم وكبرهم ويكون سببا للهداية وكم من انسان حين تزول يزول كبره عنه
30:47هو يرجع الى عقله قد يكون شابا في هدايته ولهذا قال الله عز وجل قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة وقواتنا وفرادى لانه حين يقوم وحده
31:09مثلا ويتفكر في يعني من صد عن سبيل الله وطريق النبي عليه الصلاة والسلام وجاء من هذا الدين كفرة واستكبر وجحد وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. معهم يعلمون انه صادق امين عليه الصلاة والسلام
31:32الله عز وجل قال قل انبي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم قل انما اعيظكم تقوموا لله مثنى وفرادى لانه حين يكون وحده مثلا او معه اثنان او واحد من اصحابه
31:46قد يرجع الى شيء من الحق لكن حين يكون بين قومه تأخذ العنج العنجهية والكبر فيصر على الباطل ولهذا في القصة المشهور الاخنس بن شريق وابو سفيان الحرب قبل اسلامه
32:04وابو جهل القصة المشهورة في السيرة حينما كانوا يأتون في الليل ويستمعون الى قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وكل منهم يجتهد الا يعلم به فكانوا يأتون في وسط الليل او في اخر الليل
32:22ما يجدون في تلاوته تلاوة تصل الى يعني انهم يتأثرون بها حتى آآ يخرجون في الليل يستمعون حتى جمعهم الطريق عند ذلك تعاهدوا الا يفعلوا ذلك لكن ناقضوا ما بينهم. فعلوا ذلك ثلاث مرات
32:52ثلاث ليالي حتى لما اصبح ابو سفيان جاء الى ابي جهل يسمونها بالحكم جاء اليه وقال له كلاما معناه يعني في امر النبي عليه الصلاة والسلام يقول انه تعلم انه على حق
33:14ماذا قال قالوا كنا بنو هاشم وهاشم حملوا فحملنا واطعموا فاطعمنا حتى اذا كنا كفرسي رهان قالوا منا نبي فمن لنا بها اليوم؟ والله لا نؤمن به ونصدقه والعياذ بالله هذا هذا الكبر
33:40هذا الذي صدهم قد نبه ابن القيم رحمه الله الى اسباب عدة ذكرها في بعض كتبه آآ ان من اسباب الصد عن دين الله ان من اسبابها مثل هذا ما يقع من هؤلاء ان تزول عنهم رياستهم وما هم فيه
34:02مع انهم لو امنوا تحصلوا ما هم فيه مما كان واعظم واعظم. كما وقع للصحابة رضي الله عنهم ممن امن عمر رضي الله عنه وابو بكر وعثمان وعلي وسائر الصحابة كانوا في الاسلام
34:16على عزة عظيمة رفعة عظيمة رفعهم الله سبحانه وتعالى يحصل لهم ما كانوا عليه واعظم لكن في الاسلام يكون علي الصادقة وعمل صالح ورجاء ما عند الله ومحبة الخير لعموم الناس
34:39بخصوصهم لكنهم اصروا على ما اصروا عليه عياذا بالله من الا من من الله عليه بالهداية حتى اه نصر الله الدين قتل صناديد الكفر ثم بعد ذلك فتحت مكة فدخل الناس في دين الله افواجا. فلله الحمد والمنة على ذلك
35:08فيه كما تقدم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر من كل بدنة بضعة فطبخت وشرب من مرقها وهذا دلالته ظاهرة على ما دل عليه. لكن فيه زيادة فائدة وان المصنف رحمه الله ينبه في بعض الاخبار الى فوائد زائدة
35:29ثم قد يكون في في بعض الاخبار مما يعل فينبه عليه فينبه عليه فيكون اصل الخبر الصحيح لكن فيه لفظة مثلا لا تصح ولا تثبت مثل اه لكن هذه اللفظة تحتاج الى نظر ومراجعة وهي سوف ساقها ثلاثا وثلاثين بدنة. وفيه فيما يفر والله اعلم اه انه قاله بعض اهل العلم ان
35:56النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه ثلاث وستين ثلاثة وستين بدنة ابو علي ساق سبعا وثلاثين هذا خلاف ما جاء في حديث آآ في حديث ابن عباس المتقدم حديث ابن عباس ورواه عن ابي قبيصة. رواه عن
36:18وعند عند اهل السنن وعند مسلم انه قال ان النبي بعث رجلا وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام بعث معه وهذا البعث بعث اخر بعث اخر لان هذا البعث كان وهو في المدينة. اما هذا فهو
36:40الهدي معه سائر معه عليه الصلاة والسلام وفيه انه ست عشرة ست عشرة بدناه في رواية ورواية انه ثماني عشرة وايضا جاء تقدم رواية احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام
36:58كان يراهم يمشون فيأمرهم بركوب هديه عليه الصلاة والسلام لان مع هذا وهذا ايضا واظح يحسن الاشارة اليه لانه ومعه هدي كثير وعظيم على معه ثلاث وستون بدنة فيأمرهم بركوب هديه عليه الصلاة والسلام
37:20كما تقدم في رواية احمد قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى الا الحج
37:40تقدم الحلو الظاهر انه كلمة نوران لعلها ضبطت بوجهين ولا نرى لا نعلم او لا نرى لا نظن الا الحج لا نظن الا الحج فلما دنونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل
38:00قال ودخل علينا او فدخل علينا آآ فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر دخل عليه وعلى هذا يكون آآ علينا هو نائب الفاعل لان يجوز ان يكون الجار من دون فاعل. ويوم يكون ظرف في في يوم النحر فدخل علينا
38:24يوم النحر يعني في يوم النحر ثم صب على الظرفية دخل علينا دخل علينا اليوم النحر بلحم بلحم بقر وقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:51نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه نحرص على ازواجه متفق عليه. قالت فدخل علينا لا تتعدى مدى الدخلة اللازم فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه متفق عليه وهذا
39:24عندهم متفق عليه من طريق يحيى بن سعيد والانصاري عن عمرو بنت عبدالرحمن عن عائشة رضي الله عنها اه في رواية صحيحة عند ابي داوود والنسائي من رواية يونس بن يزيد الايلي عن الزهري عن عمرة لان
39:44رواه يحيى بن سعيد عن عمرة في الصحيحين ورواه ايضا الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن ازواجه نحر عن ازواجه
40:05اه بقرة واحدة نحر عن ازواجه بقرة واحدة نظرة واحدة هذا حديث صحيح هذا اللفظ وفيه دلالة على انه يوم النحر بيبان بقر بقرة واحدة وقع في الظاهر بحث لان
40:36نساءه كن تسعا كنا تسعا والبقرة عن يجزئ عن سبعة عن سبعة عن سبعة في هذا الحديث انه نحر بقرة واحدة فلا بد ان يعني يكمل مثل هذا لان نساءه
40:59كنا متمتعات وعائشة كانت قارنة رضي الله عنها لانها كانت متمتعة هو ثم ادخلت الحجة على العمرة هذه الرواية صريحة في انها بقرة واحدة وقد تابع يونس عن الزهري معمر
41:21عن الزهري عند النسائي وبانه ما ذبح عن ال محمد يعني الا بقرة الا بقرة يعني انه عليه ذبح بقرة وهذا يفسر قوله قوله رضي الله عنه بلحم بلحم بقر والمراد منه من جنس البقر
41:42وانها بقرة واحدة وهذا الخبر ايضا له شاهد من حديث ابي هريرة عند الحاكم وفيه انه ذكر بقرة واحدة. جاء رواية عند النسائي رواية عند النسائي انه ذبح عنهم بقرة بقرة عليه الصلاة والسلام
42:08لو ذبح عن نساء بقرة بقرة. ظاهر هذه الرواية انه ذبح عن كل واحدة بقرة. لقول بقرة بقرة هذا معروف اللغة يعني هنا يقول هذا فالمراد تكراره حين يكرر مثل هذا فالمراد
42:23تكراره بقدر ما ينسب اليه المعنى انه ذبح عن كل واحد مقام لكن هذه الرواية كما يقول الحوض رواية شاذة رواية قال الحافظ رحمه الله وان الصواب انه نحر بقرة واحدة
42:46اجابوا عن اه بقرة البقرة تكون عن سبعة ونساؤه الذين حججن معه كلهن كما هو الظاهر الاخبار والبقرة تجزئ عن سبع. فالحديث فيه قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس باقين من ذي القعدة. خمس بقين من ذي
43:11ولا نرى او لا نرى الا الحج الا الحج. تقدم هذا الخبر. الخبر هذا تقدم حديث عائشة رضي الله عنها لكن مصنف رحمه الله كرره لمناسبة ذكر الاكل من دعم التمتع
43:29القران فلما داونا من مكة امر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن مع هدي اذا طاف وسعى بين الصفا والمروة ان يحل. هذا سبق في الاخبار وان النبي عليه الصلاة والسلام
43:47اه امرهم في ثم بعد ذلك عزم عليهم بعد ذلك وتقدمت الاخبار في ذلك في كلام مصنف رحمه الله وقصة عائشة رضي الله عنها حين حصل لها ما حصل في عذرها رضي الله عنها
44:04قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر هذا قد يوحي بان عائشة رضي الله من معها لم يعلموا بالحال وان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهم وقد انه اه لم يستأذنا في ذلك
44:24وان مثل هذا لا بأس به. ومنه من قال هذا لا ينفي ان النبي يعلمه النبي ذلك لان الحج لهن والهدي لهن وانه يعلم ذلك لكن آآ لم يعلمن الحال مثلا ما الذي سوف يكون عنهن مثلا
44:43هل يكونوا مثلا من الابل او من البقر مثلا او يكونوا في هذا اليوم او بعده اتفاقات فدخل علينا يوما النحر بلحم بقر فلا منافاة في كونها تعلم ذلك رضي الله عنها
44:59لان هذا امر ظاهر ثم هي رضي الله عنها ساقت في خبرها ان كل من لم يسق الهدي فانه يتحلل ان كل من لم يشك فانه يتحلل يعني من جهتي انه لا هدي عائشة رضي الله كانت قارنة
45:26معلنة النبي عليه الصلاة والسلام نحر عنه وجاء في رواية انه ضحى عنهن والمراد به هدي اه لهدي الحج ونساؤه عليه الصلاة والسلام كن متمتعات الا عائشة رضي الله عنها فكانت
45:46فقلت ما هذا فقيل نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه متفق عليه المصنف رحمه الله بقوله قال وهو دليل على الاكل من دم القران لان عائشة كانت قارنة رضي الله عنها
46:13وهذا سبق الاشارة اليه ايضا فيما تقدم لكن دليل خاص لان عائشة قال دخل علينا بلحم بقر وكانت قارنة دل على جواز الاكل من دم القران وان القارن يشرع له مسمى دم وهو يسمى هدي على الاشهر الهدي وفي الغالب وان كانت كلها دماء
46:36لكن الدم يطلق على ما يكون بترك واجب ونحو ذلك. مما لم لكن حين يقرن هذا الدم بذكره قران يعلم انه من الدماء الواجبة المشروع الذي هدي وشكر وليس جبرانا للحج. وان هذا هو الصواب خلافا
47:02في مذهب الشافعي وجماعة من اهل العلم الذين قالوا لا يأكلوا من الهدي الواجب واجعلوه مثل ومثل الجبرانات الاخرى كما تقدم والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.