استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [221] | كتاب المناسك: باب رمي جمرة العقبة يوم النحر وأحكامه

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الاحد الرابع عشر من رمضان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:28مبتدأ درس اليوم من حديث جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول تأخذ عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذا
0:46تقدم الحديث جابر في باب من رمى جمرة العقبة يوم النحر واحكامها واحكامه يعني احكام يوم النحر ثم ذكر مصنف احاديث تقدم الكلام عن حديث جابر وعلى مسألة الرمي اه قبل الزوال وذكر قول الجمهور وانه هو الموافق للادلة الصحيحة الصريحة
1:13موافقة للمعنى والقياس. وايضا انبه الى اثر رواه ابن ابي شيبة انا ذكرته بدرس في درس امس الرواية من جريج آآ عن عمرو ابن دينار قال رأيت عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير يرميان بعد الزوال
1:33وذكرت شاهدا في المسألة هو انه قد يروى عن اه او يوجد في كلام الفقهاء كلام يخالف الاثار وقد يروى عنه القولان هذه المسألة عن عبد الله بن الزبير. لكني ذكرت انه
1:50الاحتمال انه عن عطاء على تردد عطاء آآ عن عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير لكن بعد المراجعة تبين انه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن دينار قال رأيت عبدالله ابن الزبير
2:09عبيد ابن عمير وتقدم ايضا اثر ابن عباس عند ابن ابي شيبة ايضا آآ من رواية ابن ابي من ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن عمرو بن دينار في
2:26عبد الله بن الزبير وعينه وعبيد ابن عمير وروى عن عبد الله عن ابن ابي مليكة وهو عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة انه رأى ابن عباس يرمي قبل الزوال
2:43وتقدم الاشارة الى هذه المسألة لكن التنبيه على آآ رواية ابن جريج ان شيخه هو عمرو بن دينار وفي اثر ابن عباس هو ابن ابي مليكة في هذا الاثر يقول جابر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة
3:10وهذا ايضا تنبيه على آآ مسألة رمي الجمرة وانها ترمى يوم النحر وحدها وترمى بسبع حصيات وفي من فوائد هذا الحديث ان السنة يرمي وهو راكب للجمرة وقد اختلف في هذا الموطن والاظهر والله اعلم
3:38ان يكون المعتمد في هذا الاثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ورمى الجمار في ايام التشريق ماشيا وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله وستأتي ايضا احكام رمي ايام التشريق. سيذكر لها بابا مستقلا
4:02ومع ذكر الاخبار في هذا وكذلك ايضا رمى اه في اخر يوم يوم الثالث عشر راكب عليه الصلاة والسلام لانه تهيأ للنفر فهذا هو السنة وهو الاكمل ومعلوم انه لا يتهيأ الان مسألة
4:23انما يكون اذا تيسر على السيارات وعلى السيارات في الغالب لا يتيسر في الا انه ربما يكون مع آآ في بعض الادوار التي ممكن ان تدخلها السيارات ولا يكون فيه ضرر. المقصود ان ان الواجب هو رمي الجمرة. رمي الجمرة حيثما رماها راكبا
4:50ماشيا المقصود ان يرمي الجمرات على العدد المشروع وجمرة العقبة كما تقدم ترمى بسبع حصيات وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأخذوا عني مناسككم يرشد ويأمر الناس ان يأخذوا عنه العلم
5:13للعمل وللتعليم وان هذا هو المقصود من العلم هو العمل. ونقل العلم وفي دلالة على المبادرة في ادراك العلم والمسارعة الى اخذه عمن عنده قبل فواته فالانسان حين يأتي الى احد من اهل العلم
5:36فليبادر الى الاستفادة منه قبل ان يفوت او يموت او ان يسافر من هذا البلد وقد كان للسلف رحمهم الله قصص عجيبة في هذا في جدة في طلب العلم وانهم يريدون البلاد واذا ورد البلد
5:56انه يجتهد في ان يأخذ العلم عن كل من في هذا البلد ويسارع ولهم حكاية ايضا في من ارتحل المدد الطويلة الى احد المشايخ فلما وصلها قالوا انه قد مات وقد يكون موته قريب
6:18ستكون حسرة في نفسي لكن الله سبحانه وتعالى يعوضه اولا بنيته وقصده فهو على خير عظيم ثم يكون له العوظ بنيته الصالحة في ادراك ما رامه وقصده من طلب العلم. قال لتأخذوا هذه لام الامر لتأخذوا عني مناسككم
6:40في رواية احمد وابن ماجة لتأخذ امتي نسكها او قال منسكها اذ تأخذ امتي نسكها وفي رواية اخرى من شكها عند احمد لتأخذ امتي من شكا فهذا امر لعموم الامة ان تأخذ عنه والامر للوجوب
7:01هذا الاصل في الامر لوجوب فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذا اني لا ادري ولهذا سميت حجة الوداع لقوله عليه الصلاة والسلام فاني لا ادري لعلي لا احج
7:19بعد حجة هذه وهي حجة الوداع. رواه احمد ومسلم والنسائي. وهذا من طريق ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله رضي الله عنهما وستأتي كما تقدم حديث ومنها
7:40رواية الترمذي بسند صحيح عن ابن عمر انه كان يرمي ايام التشريق ماشيا وانه يعني وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي ماشيا وان السنة ايضا في القصد الى الجمرة ان يكون على
8:05سكينة وطمأنينة وفي حديث قدامة ابن عبد الله قال عند الترمذي والنسائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر على ناقة له صهباء انا ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك. ولا اليك اليك
8:35ان وان هذا هو المقصود لمن كان راكبا او كان ماشيا ان يقصد الجمرة بطمأنينة وعن يجتهد في اخلاص النية واخلاص العمل والاتباع تقدم الاشارة الى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو ولقط
8:59آآ النبي عليه الصلاة والسلام قال القطني جمرات كما تقدم في حديث ابن عباس وهذه الجمرات لجمرة العقبة. الصواب انه يأخذها من المزدلفة او من منى النبي عليه الصلاة والسلام اخذها من طريقه محتمل انه اخذها مزدلفة ومحتمل ان اخذها من من منى بعضهم قال
9:22ان السنة ان يأخذها من المزدلفة قبل دخوله لمنى. لان الجمرات الرمي تحية منى ولا ينبغي ان يعمل في منى شيئا قبل ان يرمي الجمرة. ولا ان يشتغل بشيء قبل ان يرمي الجمرة
9:41لان تحية منى هي رمي الجمرة وهذا فيه نظر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ذلك. بل قال غداة النحر القط لي جمرات وحصيات سبع حصيلات ثم السنة ان يلتقط الانسان سبع حصيات. خلاف لمن قال انه يلتقط سبعين حصاة
10:03لجمرة العقبة وايام التشريق الثلاثة يعني واحد وعشرون لكل يوم فالمجموع سبعون والصواب ان عبادة كل يوم بيومه الانسان لا يدري لا يدري معنى يكون الامر وماذا يكون عليه الحال
10:25عليه ان يجتهد في عبادة الوقت في عبادة فعبادة رمي ايام التشريق في ميناء ثم يكون عند القصد الى الجمرة. يكون عند حتى تؤدي العبادة في يومها بجمع الجمرات في يومها وهذا كله سيأتي ان شاء الله في باب مستقل
10:49وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه انتهى الى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه
11:15وهذا متفق عليه من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود عن عبد الله ابن مسعود ولمسلم في رواية جمرة العقبة. يوضح ان قوله انه رمى الجمرة عليه الصلاة انتهى الى الجمرة الكبرى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى
11:38ورواية مسلم هي من نفس الطريق المتقدم من طريق إبراهيم عن عبد الرحمن وهذا الحديث في الصحيحين كما تقدم عبدالله المسعود انتهى الى الجمرة الكبرى لانها اول ما يرمى واول ما يبدأ به في يوم النحر. فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ورماها من اسفلها في ذلك الوقت
12:07لانها كانت جبل ولم تسهل واستمرت على ذلك مدة طويلة. وذلك انه ايسر ولم يرمها من فوقها وان كان رميها فوقها لاباس؟ وذلك ان رميها من فوقها في ذلك الوقت قد يكون سببا للظرر اما للمارة او من يرمي من اسفل
12:27لانه حين يرى من فوقها قد يتساقط تتساقط الجمرات على من آآ تحت او على من يمر من هذا يوم قريبا منها. فلهذا رمى من اسفلها وانه السنة. وذلك انها كانت تؤتى
12:45من هذه الجهة او من جهة واحدة لانها آآ محاطة بالجبل فلهذا لا يتيسر رميها من جميع الجهات فكانت ترمى من الاسفل وان هذا هو الاتم والاكمل ولو رماها من اعلاها جاز. رماها لكن لا تم
13:05على لما كانت على هيئتها كانت ترمى من اسفلها وان هذا هو وان هذا هو الاكمل واثابت ابن مسعود وغيره جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وجعل بيته عن يساره ومنى عن يمين هو المعنى انه استقبل
13:28الجمرة استقبل الجمرة وان هذا هو الصواب يجعل بيت عن يساره ومنى عن يمينه وهذا يبين ضعف الرواية الاخرى عند الترمذي من طريق عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود
13:44المسعودي وفيه وهو احد التابعين من الطبقة السابعة في سنة مئة وستين للهجرة وقد اختلط رحمه الله وضابط روايته ان من وظابط من روى عنه بعد الاختلاط ان من روى عنه بغداد فبعد الاختلاط
14:02وهذي الرواية منها وفيه انه قال استقبل القبلة انه استقبل القبلة وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة لكن هذه الرواية ضعيفة مخالفة لما في الصحيحين فهي مع ضعفها مخالفة فتكون منكرة فتكون من كرة وان الصواب ان يجعل بيت عن يسار هو ميناء عن يمينه
14:28ومعلوم انه الان يعني تيسر رمي الجمرة يرميها من اي جهة. يرميها لكن حين آآ يتحرى موقف النبي عليه الصلاة والسلام بان يجعل القبلة عن يسار الكعبة عن يساره ويجعل من عن يمينه يكون اتم واكمل. وهذا كله ما لم
14:54يتضرر او يحصل ظرر لغيرهم. اما اذا كان يترتب على ذلك ظرر عليه او ظرر على غيره في هذه الحالة لا يشق على نفسه ومن ترك شيئا لله لاجل الا يضر
15:11او ان يضره غيره فانه يؤجر بنيته. لكن حيث تمكن لانه سنة. والمقصود هو رمي الجمرة ورمى بسبع يكبر مع كل حصاة. الله اكبر وهذا يبين ان الواجب والرمي وانه لا يحصل المقصود الا بالرمي. وهذا قول كثير من اهل العلم او اكثر اهل العلم
15:38وانه لو طرحها فانه لا يجزئ واما على المشهور من المذهب وهو اختيار صاحب الشرح وشيخه ابو محمد الموفق وهو مذهب ابي حنيفة قالوا انه يجزئ يعني لو طرحها طرحا
16:00تركها امسكها ثم طرحها طرحا بلا رمي قالوا انه يجزئ لانه حصل مسمى سقوط الحجر فيها. لكن لو وضعها وضعا هكذا الصحيح انها لا تجزئ وكذلك اه مسألة طرح بلا رمي
16:25فيه خلاف كما تقدم والقول بعدم الاجزاء قول قوي لقوله ورمى والنبي قال خذوا عني مناسككم وهذه احياء لسنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو رمى في هذه المواضع اظهر انه لابد من الرمي
16:45ورمى بسبع ورمى ابي سبع وقوله بسبع هذا يبين ان الواجب ان يكون بسبع وانه لا يجزئ اقل من سبع ولا يزيد اكثر من سبع لان هذه عبادة فلا تجوز زيادة على اعتقاد انه مشروع. الا ان يزيد على جهة ازالة الشك. مثل ان شك هل رمى ستا او
17:08وسبعا يطرح الشك ويرمي سبعا ويبني على ما استيقن. كما لو شك في صلاته او طوافه او سعيه يبني على المقصود ان الواجب هو سبع وهذا هو الثابت في حديث
17:28ايضا ابن عمر في صحيح البخاري وفي حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم وانه رماها بسبع حصيات والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. قال لتأخذوا عني مناسككم
17:44وابن مسعود قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا يبين ان هذا هو الواجب هكذا هكذا جاء في عند النسائي من رواية مجاهد عن سعد ابن ابي وقاص
18:01انه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجعنا فمنا من قال رميت بست ومنا من قال رميت بسبع فلم يعد بعضنا على بعض وهذا الاثر من رواية مجاهد عن سعد
18:15وفيه انقطاع على قول ابي حاتم الرازي رحمه الله قالوا انه لم يدركه وان كان ادركه بالعمر لان سعد رضي الله عنه توفي سنة اربع وخمسين ومجاهد توفي سنة آآ بعد المياه باربع سنوات
18:37وله نحو من ثلاث وثمان واربع وثمانون يعني هو ولد سنة واحد وعشرين او نحو ذلك او سنة عشرين فيكون له عند وفاة سعد ابن ابي وقاص اربعة وثلاثون سنة
18:53وهو بالسن ادركه بالمعاصرة لكن مما نبه عليه بعض الحفاظ وان كان هذا معتمد هو قوي قوي انه حين يعاصره ويروي عنه وهو غير مدلس هو ان هذه طريقة لكثير من العلماء وهي طريقة مسلم وجماعة
19:12انه يحمل على الاتصال كل هذا ما لم ينف امام حافظ عدم السماع ما لم ينفي امام حافظ عدم السماع لان هذا آآ اطلاع على امر خفي على غيره فهذا ينبغي
19:32يعني يعلم من جهته ان هذا آآ ان من علم حجة على من لم يعلم غاية من يثبت انه اسنده الى امر ظاهر وهو المعاصرة وهو روى عنه ووثيقة معاصر غير مدلس
19:53في هذه الشروط الثلاثة لكن من قال انه لم يسمع هذا استناد الى امر يقيني فهو مقدم ولهذا قالوا اذا اثبت امام حافظ كريم البخاري وابو حاتم او الامام احمد ونحوهما فانه يعتمد
20:15يخص هذه القاعدة وروى احمد وابو داوود باسناد صحيح من طريق شعبة عن قتادة عن قتادة عن ابي مجلز انه قال سألت ابن عباس عن الرمي سألت ابن عباس عن
20:38الرمي فقال انا يعني رمينا فلا ندري مينا بست او سبع نحوا من هذا ست او سبع وعند الامام وعند ابي داوود قال ابو قال قتادة سمعت ابا مجلز صرح عند ابي داوود بسماع قتادة بن ابي مزز
21:01ابن حميد هذا اسناد صحيح لابن عباس من ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه في قوله فلا ادري رميت ستة وسبع اسنده الى امر مشكوك. اسنده رضي الله عنه الى امر مشكوك
21:22وقال رحمه الله انه قد سأله عن عن شيء من امره وقال ما ادري ارماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او سبع ما ادري ارى معها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست او سبع
21:37هكذا قال ابن عباس وهو صحيح الى ابن عباس لكن هذا الذي ذكره رحمه الله اه يجاب عنه باثر ابن مسعود في الصحيحين انه جزم ان النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع
21:52وكذلك حديث ابن عمر المشار اليه في البخاري وحديث جابر ايضا في صحيح مسلم كلهم جزم انه رماها بسبع الصلاة والسلام. وهذا الجزم مقدم على هذا الشك فلهذا آآ العبرة على قول
22:11هؤلاء الصحابة وهم اه من كبار الصحابة وخصوصا مسعود وجاب رضي الله عنه وجابر ممن شهد حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير وكذلك يعني اكبر من ابن عباس
22:28وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المقصود انه مقدم على قول عبد الله ابن عباس ايضا وايضا هناك اثر ثالث رواه ابن ابي شيبة. رواية قتادة
22:45عن اه ابني عمر رضي الله عنهما انه قال آآ سئل عن رمي قال لا بأس ان رمى بست او سبع يعني انه سهل في هذا رضي الله عنه في الرمي بست
23:02او سبع اه ست حصيات او سبع وهذا اه كما هو ظاهر بدوية قتادة عن ابن عمر وقتادة لم يسمع من ابن عمر فهو منقطع فالعمدة هي الاثار الصحيحة في هذا
23:18الباب وان كان سهل فيه بعض اهل العلم هذا فيه نظر فيه نظر وان الواجب هو اكمال سبع حصيات. فهي المجموع سبعون ولكل آآ ولكل اه جمرة العدد الخاص بها. ثم اذا قيل اذا نقص واحدة قد يقول قائل طيب اذا نقص اثنتين
23:44ما الفرق؟ يعني يعني قد يرد مثل هذا الشيء ولهذا الواجب هو ان يكمل قال يكمل سبع سبع وان يكبر مع كل واحدة ورمى بسبع قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة
24:03قال بعضهم انه ذكر سورة البقرة اما لان ذكر فيها كثير من احكام الحج. وقيل انها فيها ذكر فيها كثير من الاحكام من حيث الجملة ليس خصوص الحج فذكرها لانها اطول سورة في القرآن
24:25هذه السورة وقيل وقال بعضهم لعله ذكر هذا انه قام عليه الصلاة والسلام بقدر سورة البقرة. فالله اعلم فالله اعلم المقصود انه اراد ان يثبت الامر رضي الله عنه وانه متحقق لامر قال هكذا رمى الذي انزلت عليه سورة البقرة
24:52وانه يجب ان يرمى كما رمى عليه الصلاة والسلام وفي اشارة الى ضعف القول بجواز ست حصيات لان من قال شئت قال لا شيء عليها لا شيء عليه ولا اه صدقة ولا شيء
25:10مع ان هذه المسألة فيها خلاف ذهب الجمهور الى ان من نقص حصاة فعليه مد ان بصح ساعتين فعليهم الدان فان نقص ثلاث اه جمرات فعليه دم الاهدام مثل ما ذكروا في الشعر
25:29هذا التفصيل فيه نظر وذهب ابو حنيفة الى انه ان ترك رمي يوم او ترك اكثر من نصف الجمجمار مثل تراك من رمي يوم الحادي عشر احدى عشرة لانه يرمى
25:47في الحادي عشر واحد وعشرين وهكذا الثاني عشر وهكذا الثالث عشر فلو رمى عشر ولم يرمي احدى عشر احدى عشرة. قالوا انه ان عليه دم انه رمى الاقل وان رمى احدى عشرة
26:05صح رميه صح رميه ولا دم عليه وهكذا ايضا من باب اولى لو ترك رمي اليوم كله ضابط وجوب الدم ان يترك رمي يومي جميعه او يترك رمي اكثر الجمرة الحصيات
26:25اكثر من النصف اكثر من النص وايد تفصيلون ايضا لا دليل عليه. وذكروا اقيسة لا تصح في مثلي هذا وذهب مالك وهو رواه عن احمد رحمه الله الى ان من ترك حصاته فالواجب عليه دم
26:43ورجحه العلامة الشنقيطي رحمه الله في اضواء البيان لا شك ان من نظر الى الدليل يرى هذا راجحا لان العمدة عند الجميع هو قول ابن عباس من ترك نسكا او نسيه فليرقه
26:59وهذا نسك هذا نسك وقالوا ان عليه دم لانه ترك نسكا والنسك لا فرق بين ان يترك جمرة او يترك الجمرة كلها او يترك الجمرة كلها لا فرق بين ان يترك جميع الجمرات او يترك حصاة واحدة وان الواجب عليه
27:25دم وهكذا في حكمه لو فات وقت الرمي فهو في حكم يعني اذا فات لانه في هذه الحالة لا يمكن تداركه اذا فاتت ايام الرمي وهذه المسألة لم ليس فيها دليل مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام انما العمدة في هذا على حديث قول ابن عباس
27:54وهذه ايضا سيأتي الاشارة اليها لكن مناسبتها لقوله ورمى بسبع والخلاف في من رمى ست جمرات ورمى بست والعمدة على حديث ابن عباس اللي رواه مالك الموطأ مالك موطأ كما تقدم وهو موقوف عليه وقد رواه الدار قطني مرفوعا لكنه لا
28:20لا يصح ومنهم من قاسه على آآ ايضا ترك آآ في في بعض الواجبات ترك واجب في من انتهك زي ما انت مثل ترك الاحرام من الميقات مثلا ونحو ذلك
28:40مع ان الباب واحد في هذا وان العودة في هذا على حديث ابن عباس ومنهم من وايضا على بعض الدماء الواجبة على بعض الدماء الواجبة والجمهور على هذا القول على خلاف في التفصيل كما تقدم وقول سورة البقرة يبين انه يجوز ان يقول سورة البقرة وسورة ال عمران يتكاثر في الاخبار عن النبي عليه
29:04الصلاة والسلام قد بوب عليه البخاري وفي رد لما روي عن بعضهم انه يقال سورة تذكر فيها سورة البقرة. وان هذا قول ضعيف ورد فيه حديث لا يصح. وقد نبه البخاري
29:17في صحيحه الى هذا المعنى وبوب عليه رحمه الله تعالى ولمسلم في رواية جمرة العقبة اشارة الى ان هذه الجمرة هي جمرة العقبة وان هي التي ترمى اولا قال رحمه الله وفي رواية لاحمد
29:37انه انتهى الى جمرة العقبة ورماها من بطن الوادي بسبع حصيات وهو راكب يكبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم ثم قال ها هنا كان يقوم الذي انزلت عليه سورة البقرة
29:58هذه الزيادة بهذا الدعاء من طريق ليث ابن ابي سليمان محمد عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله انا اللي هو عن ابيه ابوه عن عن ابي عن عبد الله ابن مسعود انه انتهى الى جمرة العقبة وهذا اسناد ضعيف ليث ابن ابي
30:17ضعيف لكن هذه الزيادة وقوله اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. رواه الطبراني في الدعاء عن عبد الله عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر اسناده ان رجاله ثقات الا ان شيخ
30:38اه شيخ الطبراني هذا ويحيى محمد الجنائي ينظر في ظبطه هذا وثقه الخطيب البغدادي كما ذكره محقق المسند وثاقه الخاطئ فمن اعتمد توثيق الخطيب في هذا صحح اسناده صحح اسناده
31:03عن عبد الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا رمى جمرة جمرة الكبرى كبر مع كل حصاة وقال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ذنبا مغفورا
31:20اه في وهذا يبين ان جنس الدعاء ان جنس الدعاء مشروع لكن المشروع خصوصا مع رمي الجمرة الرمية والتكبير هذا هو الذكر المشروع ينبغي ان نفرق بين الذكر المطلق والذكر المقيد. الذكر المقيد
31:46في حالة رمي الجمار يقول الله وانما في خلاف كما تقدم هل يلبي اضعاف التكبير اولى. الجمهور قالوا ليس فيه الا اه التكبير حين يبدأ بالرمي يقطع التلبية ويكبر. وذهب بعضهم كما تقدم لخزيمة الرواية المذكورة عند عند الخزيمة الى انه يلبي وسبق الاشارة الى ان هذه الرواية وان صحها ابن خزير
32:17في ثبوتها نظر فرماها من بطن الوادي سبع حصيات تقدم الاشارة الى هذا وانها ترمى من اسفلها وهو راكب وان النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو راكب لانه قدم مزدلفة وهو راكب عليه الصلاة والسلام وهذا اخبر به الفضل ابن عباس
32:37هو كلهم اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة لكن هذا الدعاء كما تقدم لم يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر انه بعد رمي الجمرة له ان
32:56يقول من الدعاء ما تيسر له ويجتهد في الذكر لان هذا هو المشروع المشروع هو الاكثار من الذكر في مثل هذه الايام بالتكبير والتحميد والتسبيح والتحليل بأنواع الذكر ويدعوا ويسأل الله سبحانه وتعالى ويكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
33:18قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيلمة غيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا على حمراة لنا من جمع فجعل ينضح
33:45افخادنا ويقول ابيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولفظه يعني لفظ الترمذي قدم ضعفة اهله قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس وهوهوا عند الخمسة لكن حديث
34:07عند ابي داود والنسائي وابن ماجه من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العورني عن الحسن العورني وهو عند الترمذي من طريق المسعود عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
34:27رواه الترمذي من طريق الحكم عم يقسم عن ابن عباس. والنسائي سفيان عن حبيب عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس عطا بن ابي رباح عن ابن عباس عند
34:41ان شاي ورجع من رواية مقسم عن ابن عباس عند الترمذي مجاملة الحكم العوراني عند ابي داوود والنسائي وابن ماجة واعل بالانقطاع لكن ليظهر ان الخبر في هذه المتابعات لانه لم ينفرد به الحسن العوراني نعم هو رواية الحسن العوراني منقطعة
35:03عن ابن عباس لكن قد تبع تابعه مقسم عند الترمذي الحكم الحكم العتيبة وان كان الحكم العتيبة كما تقدم في كلامي شعبة قال انه لم يسمع الا اربعة احاديث ولم يذكروا هذا الحديث
35:22منها لكن هذا في باب الشواهد يدل انه محفوظ ليس المعنى انه اه لم يسمع منها ان جميع احاديثه لا تصح بعض الاحاويج الحديث قد يكون لها شواهد يبين انها
35:37محفوظة عن ابن عباس او محفوظة آآ من رواية اولا من صحيح حديث الحكم عن مقسم مقسم وكذلك ايضا من رواية سفيان عن حبيب ثابت عن عطاء روى عطاء عن ابن عباس
35:56عند النسائي بهذه الطرق عطاء ومقشم والحسن ويتقوى بهذه الطرق ولهذا صححه بعض اهل العلم قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيلمة او غيليمة بني عبد المطلب وبدل من الظمير يقدمنا غيلمة بني عبد المطلب
36:27على حمرات لنا من جمع اي مزدلفة فجعل ينطح اللطح هو الظرب اللين الخفيف جعل ينطح وافخادنا ويقول ابي نية التصغير للتحبيب والتمليح والرفق وحسن التعليم منه عليه الصلاة والسلام
36:47لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس لا ترموا الجو. هذا نهي عن رمي الجمار. وفي دلالة على ان من يتقدم من الضعفاء انه لا يرمي الجمرة حتى تطلع الشمس وفي دلالة على ان الاذن للضعفة
37:04في التقدم في في المزدلفة بالليل لاجل حطمة الناس والدفع قبل ازدحام الناس. وانه ليس المراد من التقدم هو ان اه يرموا فور وصولهم ويحتمل والله اعلم ان يجمع بين هذه الاخبار لان هذه الاخبار محتملة. جاء ما يدل على جواز الرمي
37:30آآ قبل الفجر وهنا قال حتى طلوع الشمس رواه الخمسة وهذا هو قول مالك وابي مالك وابو حنيفة لا ترمى الا بعد طلوع الشمس وفي قول ابي حنيفة انها ترمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس فيما بين طلوع الفجر وطلوع
37:51الشمس وذهب الشافعي واحمد الى انها ترمى بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر واختار ابو القيم رحمه الله الى ان آآ انها ترمى دي مغيب القمر بعد ما غيب القمر وان هذا هو الثابت
38:12واعتمد حديث اسماء الاتي ابي بكر رضي الله عنه الاتي وان هذا هو التقدير الذي وردت به السنة بعد ان ذكر الخلاف رحمه الله هنا قال حتى تطلع الشمس رواه الخامس وصححه الترمذي. وله قدم ضعفة اهله وقال لا ترموا
38:32وهذا ايضا يبين في قوله نص على دلوقتي الترمذي لان رواية الترمذي فيها زيادة على رواية سائر الخمسة رواية خمسة قال خص لغيلمة لكن رواية الترمذي انه قد انه عمم
38:54فقال للضعفة عموما من الاوغيلمة وغيرهم ممن معهم من عموم النساء والضعفاء الذين معهم لانه حصل مقصود بالتقدم قبل حطمة الناس فهم يصلون اه متقدمين ويصلون الجمرة مبكرين فيستطيعون ان يرموا الجمرة بسهولة
39:17ولا يحتاجون ان يرموا قبل الفجر اه لانهم وصلوا اليها في سعة فرميهم بعد طلوع الشمس. فعلى هذه الرواية يكون عاما لجميع الضعفاء وليس خاصا بالشباب المراهقين لانه قال في غير ما في ابن عباس وامثاله وكان ابن عباس له نحو من ثلاثة عشر عاما
39:43وقال ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب وفي قوله قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على انه تأخر عليه الصلاة والسلام وهذا واضح. هو تأخر عليه الصلاة والسلام
39:59وتأخر معه ازواجه عليه الصلاة والسلام. انما قدم بعض ازواجه كسودة كذلك على الصحيح ام حبيبة كما في صحيح مسلم وان اشار بعضهم الى تعليله وابن القيم رحمه الله يقول ان صح
40:17اشار اليه والحديث صحيح مسلم النبي قدمها عليه الصلاة والسلام. وكذلك ام سلمة رضي الله عنها هذا شيء يأتي فيه انه قدم آآ بعض اهله عليه الصلاة والسلام وهو تأخر حتى اسفر جدا
40:33حتى اسفر جدة لانه آآ وقف المشعر الحرام وقع في المشعر حرام ومعلوم ان من قدم الى المزدلفة انه آآ يدركها ولو لم يصلها الا في النصف الثاني. ايضا وان كان المبيت بالمزدلفة واجب وسبق لشرعه لكن لم ينبه الى هذه المسألة ان المبيت منزلف وان كان واجبا لكن من لم
41:04يدركها الا في النصف الثاني فانه في هذه الحال يدرك يدرك ولو مر بها ومشى لانه ادركها في النصف الثاني الذي يجوز فيه الدفع على قول الجمهور. كما انه لو دخل بخلاف ما لو جاء في اول الليل فلا يجوز ان يدفع قبل نصف الليل
41:29لا يجوز يدفع القول الجمهور لكن لو جاء بعد نصف الليل جاز ان يدفع. لانه لم لانه ادركها في الوقت الذي يجوز فيه الدفع. كما لو اه مثلا لو انه كان في عرفة قبل غروب الشمس لا يجوز ان يدفع الا بعد غروب الشمس
41:46فلو لم يدخل عرفة الا بعد غروب الشمس جاز له ان يدفع مباشرة فلو قدم عرفة مع غروب الشمس مباشر بمجرد دخوله يخرج مباشرة ولا يلزمه ان يبقى لانه قد بقي فيها
42:02اه ساعة او وقتا وبهذا ادرك الحج. كذلك ايضا اذا ادرك المزدلفة بعد النصف الثاني النبي عليه الصلاة والسلام بقي حتى صلى الفجر واسفر جدة ثم دفع عليه الصلاة والسلام الى جمرة العقبة
42:22قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فافاضت وكان ذلك وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندها. رواه ابو داود
42:48وهذا الحديث اختلف فيه وقد رواه ابو داوود من طريق من الهديك عن الضحاك ابن عثمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قال ابن القيم انه حديث منكر
43:04الامام احمد مما يدل كما يقول القيم على بطلانه او على نكرته ان النبي صلى الله على النبي دفع معه نساؤه الا الا سوده ثم قال فان كما تقولون بما رواه مسلم طريق سالم ابن شوال مكي عن ام حبيبة انها سعدت النبي وسلم ان تدفع من جمع
43:31فاذن لها فقال ان صحها فتكون من جملة الضعفاء التي اذن لها الذين اذن لهم وان ام حبيبة منهم رضي الله عنها حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها وقع في خلاف كما تقدم
43:51وظاهر اسناد الصحة. ظاهر اسناد الصحة قد صحه جمع من اهل العلم والذي يظهر انه لا نكارة فيه انما النكارة في لفظ ورد فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان توافيه بمنى. توافيه بمنى. قال الامام احمد وماذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم
44:14ميناء وقت الفجر يعني انه ليس بمنى وفي مزدلفة اشار الى النكارة في هذا واشار رحمه الله الى ان الصواب ان توافي النصاب دون الظمير توافيه ان توافي يعني ان توافي من
44:31في هذا الوقت فعند ذلك يكون هذه اللفظة وهم ان توافيه وجاء في لفظ ايضا وهي الليلة التي يكون عندها. وهي الليلة التي يكون عندها وكل هذا وهم والصواب ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لها وهذا دليل لقول وهذا دليل قوي
44:53قول الجمهور وهو الذي كان آآ يفتي به شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله كثيرا ويقول ان هذا هو الصواب. وانه لا بأس للجميع القوي والضعيف ان يدفعوا بعد نصف الليل واحتج بمثل هذه الاخبار
45:11حديث ام حبيبة ايضا لم يذكر هناك عذر يعني كما ذكر لسودة رضي الله عنها مما يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام سهل ويسر وفي امر الدفع وانه جائز لكن الاولى والاتم للاقوياء ان يبقوا
45:27ولهذا جاء في حديث ابن عباس قال لا ترموا حتى تطلع الشمس. وسيأتي برواية ما يدل على انهم رموا مع الفجر وان اه وان هذا الامر بالإرشاد وان كان رواية انهم رموا مع الفجر ضعيفة لا تثبت على الصحيح كما سيأتي
45:46لكن ان على هذا انه لا فرق ان ان يقال ممكن يقال آآ انه آآ على احد الاقوال انهم يدفعون بعد نصف الليل اما الرمي هذا محتمل هل ينتظر حتى طلوع الشمس او يطلع الفجر مثلا
46:08او انه يجوز حتى قبل الفجر عند من التزم هذا القول وهو ظاهر فعل ام سلمة رضي الله عنها وهو الاظهر قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمة
46:20ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر. ارسل به عليه الصلاة والسلام ولم يذكر هناك عذر يعني في وان كان انها ذكرت لكن هذا بعد ذلك. بعد ذلك هذا في طواف الوداع انها قالت طوفي من وراء الناس لما ذكرت انها شاكية قال
46:41من وراء الناس يعني وهم يصلون على بعيرها امرها ان تطوف عليه الصلاة والسلام وكانت شاكية رضي الله عنه وهذا عند خروج مكة عليه الصلاة والسلام ورمت الجمرة قبل الفجر
46:59وهذا واظح يعني ومن كونها رظي الله عنه سارت على بعيرها ثم رمت الجمرة ثم مضت وافاضت ومضت وافاضت رضي الله عنها كل هذا قبل الفجر. هذا يبين انها دفعت في وقت مبكر. لان سيرها على الجمل وخاصة
47:23في مثل في الليل وربما ايضا آآ يعني يعني يكون هناك ما يعوق طريقها مع كثرة الحجاج ومن يدفع من الضعفاء ونحو ذلك ثم هي رمت رضي الله عنها ثم افاضت مما يبين انها دفعت قبل ذلك
47:49رضي الله عنها وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا هو موضع النظر في هذا لكن هذا لا ينافي ان يكون يعني في بياض اليوم او في نفس ليس المراد هذا بخلاف الرواية التي امر ان توافيه فهذا هي اللفظة المنكرة اما هذه ليس في
48:10انه اليوم الذي يكون عندها عليه الصلاة والسلام في رواية في حديث روى النسائي من طريق عملو دينار عطاء بن ابي رباح انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا
48:38الجمرة ورمينا الجمرة وهذا آآ اسناد صحيح وهذا في الحقيقة اصح اسنا اصح اسناد يروى في هذا الباب اصح اسناد يروى في هذا الباب وقد يكون وهو لم يذكره رحمه الله ولم يذكره كثير ممن
49:01في في هذه الاحاديث ذكروا هذا الحديث وهذا الحديث ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله فصلينا الصبح ورمينا الجمرة ظاهر هذا انهم رموا الجمرة قبل طلوع الشمس قبل طلوع
49:20الشمس وهذا يؤيد ما تقدم من جواز الرمي قبل آآ طلوع الشمس من جواز الرمي قبل طلوع الشمس في ايضا وليس في منع من الرمي قبل طلوع الفجر لانهم ساروا
49:36فادركوا صلاة الصبح فرموا جمرة فلو انهم ادركوا الجمرة قبل ذلك رموها ثم صلوا الصبح لكن ادركهم ومعنا هنا الترتيب محتمل. ليس في دلالة على الترتيب انما صلينا الصبح ورمينا يدل على انهم جمعوا بين الامرين بين رمي الجمار وصلاة الصبح وكل هذا
50:00قبل طلوع الشمس فيما يظهر من ظاهر هذه الرواية وهذا الاثر وهذا الخبر مع حديث ام سلمة رضي الله عنها وحديث ام حبيبة دليل ظاهر او ادلة ظاهرة لقول الجمهور
50:14وهو جواز الدفع حتى للاقوياء خصوصا في هذا الزمن حين من يدفع ويريد ان يبادر لاجل ان يطوف وكثير ممن يدفع اليوم يبدأون بالطواف وبعضهم يبدأ بالرمي يرمي خصوصا حين يدفع بعد النصف فيدرك الرمي ثم بعد ذلك يرمي ثم بعد ذلك يطوف للافاضة
50:39قال رحمه الله وعن عبد الله مولى اسماء عن عبد الله مولى اسماء عن اسماء رضي الله عنها انها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة. فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل
50:58ابى القمر؟ قلت لا صلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم. وهذا مختصر في الرواية في الصحيح في الصحيحين انها سألت ثلاثا قال لا في الاولى والثانية ثم الثالثة قلت نعم
51:12قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة. ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتاه. يقال هنتاه وانتهى يعني هذه ما ارانا يعني ما اظن الا اننا قد غلسنا يعني صرنا
51:28في كينيا اشار الى انه بكر في هذا وتعجلوا قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للطعم متفق عليه وهذا الحديث من طريق ابن جريج حدثني عبد الله مولى اسماعا اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها
51:49وهذا الخبر دلالة ظاهرة في قولها رضي الله عنها انها نزلت ليلة الجمع عند المزدلفة وفي دلالة على وجوب النزول. خلافا للمالكية الذين يقولون يجزئ المرور المرور وثم بعد ذلك يجاوز ولو سار قبل نصف الليل والصواب
52:11والنزول والبقاء الى نصف الليل لكن حديث اسماء في انها آآ بقيت الى نغيب القمر اقامت تصلي في دلالة على ان هو جواز صلاة في تلك الليلة وان الاصل هو آآ جواز ان
52:30لتلك الليالي وكما تقدم ان النبي عليه الصلاة ولم يلقى انه صلى الوتر في تلك الليلة فالاصل انه كان يصلي الوتر فلا يدع الوتر ولا الفجر لا في حظر ولا في سفر. وتقدم ان جابر رضي الله عنه لما نقل ما يتعلق بالنسك فلم ينقل اموره الاخرى التي كان يفعلها عليه
52:50والصلاة والسلام لانه ينقل وظيفة وظيفة الوقت وعمل الوقت وهو الحج والنسك الذي سرده اه رضي الله عنه لمن سادة وفي عنا اسماء رضي الله عنها كانت انها نزلت تصلي رظي الله عنها فصلت ساعتين يعني وقتا من الزمن ثم قالت يا بني الغاب القمر تسأل
53:12في دلالة على الاخ بخبر واحد في هذه الامور في امور اوقات وفي امور الفطر وانه يعتمد. قلت لا قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني غاب القمر قلت انها هذا يبين انها رضي الله عنها آآ عندها علم في مسألة التوقيت وانه بغيبوبة القمر قالت فارتحلوا تقدم
53:38الرواية الثانية فيها انها سألت ثالثة فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة حتى رمى فيه دلالة على انها رمت الجمرة قبل طلوع الفجر دليل على جواز ذلك وان لا يجب الانتظار الى بعد آآ الى بعد طلوع الشمس
54:00فصلت الصبح في منزلها فقلت لها يا هنتاه ما ارا الا قد غسلنا غلسنا فيديوهات لمسلم قالت كلا اي بني كلا يعني ردت عليه وقالت يعني اه ان هذا اذن من النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا بني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن للظعن
54:24للظعن والضعن جمع ضعينة وهي ما يوضع على الراحلة وتكون فيه المرأة وهو من الضعن والارتحال عن ان يشاروا آآ بها على الراحلة قالت انه قد اذن هذه الرواية رواية الصحيحين. في رواية عند احمد وكذلك عند ابي داوود رواية احمد بن طريق بن جريج
54:56عبد الله مولى اسماء طريق اخبرني عبد الله مولى اسماء ان نزلت عند دار مزدلفة وفيه ساق الخبر عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم للذعر ايضا آآ كما في اللواء هذه
55:17وفي رواية لابي داوود قالت باسناد كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انها نقلت ان هذا وان كان اذنا بالقول لكن هو مع ذلك كانوا يصنعونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واقع
55:40واضح في الاحاديث في حديث ابن عمر ايضا في الصحيحين حين قدمهم وقال ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث ابن عباس قدمني رسول الله وسلم في ضعفة اهله وكذلك حديث سودة في الصحيحين حينما عن عائشة رضي الله عنها حيث قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
55:59قبل حطمة الناس فهذا اه واضح من الاخبار الكثيرة في هذا الباب كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند النسائي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء ابن ابي رباح مولى ان مولى اسماء وهو عبد الله مولى بنت ابي بكر
56:26اخباره قال جئت مع اسماء يعني كان مع اسماء رضي الله عنها واخبر وقالت له اسماء رضي الله عنها انا كنا نصنع هذا مع من هو من هو خير منك
56:41لما قال يعني انا قد غلسنا قالت له انا كنا نصنع هذا مع مع من هو خير منك ولا شك انه حين يساق المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وقع في كثير من الاخبار
56:55في علم الصحابة حين يقول من فعل هذا من هو خير منك مثل ما وقع لجابر رضي الله عنه في مسألة الغسل من هو اطيب منك شعرا واكثر شعرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
57:12وهذا الحديث قد يستدل به بان انه يكون رخصة للضعن قال حديث ابن عمر ايضا انه ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يستدل به لاحد القولين ان غير الضعفاء
57:31ليس لهم ان يتقدموا لان هذا قيد آآ اشار الى علة ومعنى ومن ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث اسماء اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قال هذا للذعر
57:46وللضعفاء هذه اوصاف معتبرة في الشرع الضعفاء والضعن يعني النساء التي تطعن مع زوجها او انها تركب على الهودج ويضعن بها تسافر يعني انها تركب في الهودج سميت لعينة لاجلي هذا وكذلك ايضا ابن عمر رخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم
58:15قوله رخص قد يفهم منه ان غيرهم لم يرخص له. وقد يقال والله اعلم ان هذا يحمل على الاتم والاكمل وهذا هو الاظهر والله اعلم بدليل الاخبار الاخرى الدالة على الاذن مطلقا
58:28فلابد ان يجمع في هذا لا ينفي ان الرسول عليه الصلاة والسلام كونه رخص للظعن يكون هم اولى الناس بذلك ويكون التعجيل لهم وهو الاولى والاتم حتى يسلموا من حطمة الناس ومن دفع الناس
58:44ومن ازدحام الناس اه ومن كان معهم من الكبار المرء مع رحله فحكمه حكمه حكمه حكمه لكن غيرهم لا بأس ان يتقدم لمتى؟ سبق من ذكر الاخبار المطلقة في هذا الباب وعزاه جمع من اهل العلم الى جماهير العلماء
59:08وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع اهله الى منى يوم النحر. فرموا الجمرة مع الفجر. رواه احمد. وهذا من طريق ابن ابي ذئب عن شعبة ابن دينار مولى
59:26قرشي مولاهم مولى ابن عباس هو صدوق سيء الحفظ عن ابن عباس عن ابن عباس وهذا حديث ضعيف والمصنف رحمه الله ذكر هذا الرواية عند احمد وان كان قد تقدم
59:43ذكر حديث ابن عباس وحديث ابن عباس ايضا هو آآ قال قدم وقدم ضعفة اهله له وقال لا ترموا الجمرة ابن عباس ايضا وفي الصحيحين ان من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة هذا تقدم في حديث آآ تقدم قبل
1:00:07الى ذلك اه عند الجماعة انا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة اهله وهو نص على هذه الرواية عند احمد لان فيها زيادة. لان فيها زيادة
1:00:25فيها انه بعث به معاليه الى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر اما تلك الرواية فيها نقدم مع ضعفات اهلها وليس في ذكر الجمرة. اما هنا في ذكر الجمرة. وانهم رموا الجمرة مع الفجر
1:00:41الجمرة مع الفجر. فهذه زيادة في هذه الرواية لكن هذه الرواية وهذه رواية تخالف الرواية المتقدمة من حديث ابن عباس لا ترموا جمرها حتى تطلع الشمس حتى تطمع تطلع الشمس
1:01:00الا ان هذه الرواية ضعيفة من رواية شعبة بن دينار وجمع الحافظ رحمه الله بين هذه الرواية مع حديث ابن عباس بان حمل حديث ابن عباه باللفظ الاول على الاولى والاتم. انه لا طلوع الشمس ان هذا هو ان هذا هو الاولى والاكمل
1:01:22اه ان لا يرموا الا مع طلوع الشمس ويجوز ان يرموا قبل طلوع الشمس ولو مع الفجر والاظهر والله اعلم هو ما سبق ذكره وان اصح الروايات في هذا هو حديث ابن عباس عند النسائي وانهم صلوا صبح منى ورموا الجمرة فعلى هذا تكون هذه الرواية
1:01:47ابن عباس من طريق شعب علي بن دينار وان كانت من هذا الطريق فالذي يظهر انها من باب الحسن لغيره بدليل رواية عمرو ابن دينار عن عطاء عن ابن عباس انه سمع ابن عباس وفيها دلالة على انهم رموا مع الفجر. وهذه رموا مع الفجر. وغاية ما
1:02:11اه في هذه الرواية من الخطأ ان يكون شعبة دينها سيد حفظ. ان يكون قد يخطئ وما دام الرواية جاءت من طريق اخر باسناد صحيح مما يدل على انه حفظ
1:02:24انهم رموا مع الفجر ستكون هذه الرواية من باب حسن لغيره الحسن في غيره حتى تطلع الشمس فان قيل بثبوتها على قول بعض اهل العلم وتقدم انها جاءت من ليلة الحسن العوراني ومن ولاية مقسم من رواية عطاء بن ابي رباح ولهذا صححها بعض اهل العلم فمحتمل والله اعلم
1:02:45من يقال انه يجمع بينه وبين الرواية التي عند النسائي بان يحمل هذا على اتم والاكمل بدل قوله ابي نية لا ترموا حتى تطلعا الشمس انه لو رمى قبل ذلك
1:03:02لانه اذن لهم في التقدم كما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام في غالب الاخبار امرهم بالدفع او اذنهم الدفع ولم يستثني شيئا ومعلوم ان من دفع الى المزدلفة فان عمل مزدلفة اول ما يصل هو الرمي. ولم يقل لا ترموا الجمر في الاحاديث
1:03:19الصحيحة الثابتة في الصحيحين حين اذنهما وكذلك ايضا في حديث ابن عمر ارخص في اولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون الى واول اعمالهم هو رمي الجمرة فلو كان مستثنى لاستثني في الاخبار الصحيحة مما يدل على جواز الرمي قبل طلوع الفجر اسأله سبحانه وتعالى
1:03:39ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.