استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [206] | كتاب المناسك: باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا اليوم الاربعاء الثامن عشر من شهر شعبان لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:31الدرس من مبتدأ درس اليوم في باب حرم المدينة وتحريم صيد صيده وشجره تقدمت احاديث في هذا الباب الموقف عند حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:51قال اني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها ولا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وقبل ذلك في حديث انس المتقدم ايضا في حرم المدينة
1:15المتفق عليه قالوا عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على المدينة فقال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثلما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم
1:31وصاعهم. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم وتقدم التنبيه على ان هذا اللفظ متفق عليه لكن هذا اللفظ لفظ مسلم ولفظ البخاري وكذلك هو لفظ مسلم اخواننا الحديث ثبت من حديث انس وغيره حديث ابي هريرة بلفظ لابتيها
1:58وساق عن البخاري والبخاري عنه كما تقدم الاشارة الى هذا الخبر عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا الى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس
2:20اجمعين وهذا الخبر كما تقدم قال حرم من كذا المدينة حرم من كذا الى كذا بالابهام والذي قبله يحرم بين جبليها اني احرم ما بين جبليها وكان المقتضى الطريقة التي
2:43آآ تتبع وربما هو يسلكها رحمه الله ان يبدأ بالحديث ان مدينة حرم من كذا الى كذا لما فيهم ابهام ثم يذكر حديث الذي حدد العلامة التي يبتدأ منها التحريم وهنا قال ما بين جبليها ما بين
3:04جبليها هنا قال حر من كذا الى كذا لان الجبل لان الجبلين ومعايير وثور عاير وثور وهذا من جهة الشمال والجنوب من جهة الشرق والغرب الحرتان الحرتان ويحتمل والله اعلم
3:33انه يعني ذكر ما ذكر الخبر ما بين جبليها لان المراد التحريم من جهة الغرب والشرق ومن من كذا الى كذا هو ما جاء في الاخبار انه من جهة الشمال
3:49الى الجنوب كما تقدم في الاحاديث وانه من عير الى ثور عين من جهة الجنوب وثور من جهة الشمال وهنا قال وللبخاري والبخاري رحمه الله قد حر من كذا الى كذا
4:10ابهم في الموضعين وتقدم ايضا ان البخاري رحمه الله صرح في موضع بان قال من عائر وفي لفظ وفي رواية عنده من عير من عاير الى كذا وجاء في نسخة كما ايضا سبق التنبيه عليه نبه عليها
4:33القسطناني من وهي في رواية ابي ذر كشمي هني لو قال من عير الى ثور ان هذا لم يقع في اكثر النسخ ولهذا لم ينبه عليه الحافظ رحمه الله وكأن النسخة والرواية لهذا الخبر عنده ليس
4:50فيها ثور وقوله من كذا الى كذا قال بعض الشراح كما نقل الحافظ وغيره انهم قالوا ان البخاري ابهم لان تعيين هذين الموضعين غلط ولهذا ابهمه البخاري مع انه على كلامهم يعني رواه
5:14رواه وخصوصا ذكر ثور وهذا هو الغالب لانه الغالب في كلامهم لان الحد الاول وهو من كذا اي جاء انه عير او عائر. كما عند البخاري اما الحد الثاني من جهة الشمال هذا لم يقع في اكثر نسخ البخاري
5:38وينظر في هذه النسخة التي اشار الى القسط اللاني نسخة ابي ذر والحافظ رحمه الله يقع في كلامه او وقع في بعض كلامه اشارة الى ان ابا ذر لم يكن
5:52بالحافظ لم يكن به الحافظ رحمه الله فكأنه اشار في موضع مواضع في غير هذا الحديث الى انه يقع له الوهم هنا قال من الحرم من كذا الى كذا والحافظ ابن حجر رحمه الله رد هذا القول
6:12وقال ليس المعنى ان البخاري يشيل غلط بدليل انه رحمه الله عين في احدى الروايات عنده كما تقدم من عير الى ثور. من عير الى ثور. لكن هكذا وقع من الرواة
6:31ورواه كما وقع له وليس المعنى ان البخاري رواه معينا ثم ابهمه عمدا لانه غلب وقد وقفت لكلام لصاحب الكوثر الجاري الى رياض احاديث صحيح البخاري واحمد اسماعيل الكوراني الشافعي ثم الحنفي وهو احد
6:56الذين اخذوا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله توفي سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة وكان مولده في اول القرن التاسع سنة ثلاثة عشر وثلاثة عشر وثمانمائة قال رحمه الله يعني على قول من قال انه غلط قال ان هذا يعني ان هذا هو الغلط
7:26والا فلو كان البخاري روع الحديث وجاء عنده آآ تصريح بانه الى ثور لذكره ونبه عليه ذكره هناك ما كما هي عادته كما اشار في معنى كلامه. يعني لذكره ونبه على الغلط
7:49وان هذا هو الذي اه يحصل به الفائدة ويحصل به تمام التنبيه الى ان هذه الرواية غلط فلا يمكن مثلا ان يبهمها وهي غلط وهو قد رواها وهذا لا شك تنبيه
8:10المهم من هذا الشارح من هالشارح انه قال لو كان البخاري رواها لذكرها ونبه عليها وهذا هو هي طريقة الحفاظ وطريقة اهل العلم الالفاظ التي يقع فيها خطأ او الاسماء التي يقع فيها خطأ
8:32يذكرونه ثم ينبهون على الخطأ قال رحمه الله عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها المأزم هو الموضع الضيق بين جبلين. وقد يطلق على نفس الجبل ايضا قد يطلق على نفس الجبل
9:01يقال له ماجن وهذه وهذا التحريم ورد بثلاثة الفاظ ما بين لابتيها وهذا هو الاكثر في الصحيحين وغيرهما في الصحيحين عن انس وجاء عن ابي هريرة وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري
9:22ومن حديث سعد ابن ابي وقاص ومن حديث جابر وحديث رافع بن خديج في صحيح مسلم. ما بين لابتيها فاكثر الاحاديث جاءت ما بين لا جاء ايضا ما بين جبليها جبليها. وهذا ايضا جاء في رواية كما هنا عند مسلم من رواية انس
9:47وجاء ما بين مأزميها كما في حديث ابي سعيد الخدري ولا يراق فيها دم سفك الدم حرام في جميع المواضع لكن خصت المدينة تعظيما للحرمة تعظيما للحرمة حرمة المدينة كما
10:18ان ظلم النفس محرم في كل وقت ولكن الله سبحانه نص عليه في الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم وليس المعنى خصوص الظلم آآ فيها بل ظلم النفس في كل
10:39وقت بالمعاصي وظلمها المعاصي لكن لتعظيم الحرمة في هذه الاشهر ولا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح. يعني كما تقدم التنبيه عليه الا ان يكون لحاجة في حاجة فهذا لا بأس به
11:02ولا يخبط فيها شجر الا لعلف وهذا او لعلف لعلف والمراد به ما يجمع من العلف وهذا يبين الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة والفروق كثيرة بين الحرمين منها هذا الفرق
11:25وان حرم مكة لا يجوز ان يخبط فيها الشجر ولا ان يوحش فيها واذا دخلت الدواب فانها تعترف بنفسها على الصحيح لا ان يجمع لها او يحتج لها اما في حرم المدينة فيجوز ان يخبط فيها الشجر
11:50ولاجل العلف والعلف الذي يجمعه لي بهيمته كذلك لو احتاج مثلا ان يزرع مزرعة ان يغرس فيها الاشجار وان يزيل فيها ويقطع فيها بعض الاشجار التي هي من مصلحة هذا البستان فهذا لا بأس به. وحديث ابي سعيد الخدري هذا
12:14رواه مسلم مطولا من طريق يحيى بن ابي اسحاق انه حدث عن ابي سعيد مولى المهري انه قال يقول ابو سعيد مولى المهدي انه اصابهم بالمدينة جهد وشدة وانه اتى ابا سعيد رضي الله الخدري رضي الله عنه فقال له اني كثير العيال
12:36وذكر له ما وقع من جهد وقال الحافظ رحمه الله في التقريب ان ابا سعيد المهري هذا مقبول يعني روى له روى له مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وفي الكاشف ثقة
12:54وقال في الكاشف انه ثقة للذهب وهو الاظهر فقد ذكره يعقوب بن سفيان في ثقات المصريين في المعرفة والتاريخ. وقال العجلي ايضا في الثقات مصري تابعي والعجلي فيما يظهر والله اعلم انه ليس متساهلا
13:18كما اشتهر آآ ممن نسبه الى التساهل وكأن هذا والله اعلم آآ مما تقلد فيه بعض الناس الحافظ ابن حجر والذهبي لان هذا يقع في كلامهم حين يوثق ابن حبان والعجلي
13:41وبالنظر في كتاب الثقات للعجلي يتبين انه عنده آآ قوة التعديل ربما يقرب من ابي حاتم الرازي وغيره يعني في بعض الرجال وعنده اعتناء عظيم في ذكره الرجال وعدم تساهله. فالذي يظهر ان توثيقه معتبر
14:10اجتمع مع يعقوب بن سفيان في توثيقه كان ثقة قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة
14:28ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. هذا يقصد رواه مسلم. اللي هو حديث جابر رضي الله عنه اه وحديث ابي سعيد الذي قبله كما تقدم وهو وحديث مسلم حديث جابر
14:52عند مسلم من طريق سفيان عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا الحديث في معنى ما تقدم وان ابراهيم حرم مكة وان النبي حرم المدينة وجاء في كما حرم ابراهيم مكة وقد ذكر
15:15العلماء فوائد مهمة في هذا التنظير من النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم الاشارة الى شيء من هذا واني حرمت ما بين لابتيها سبق ان قوله ما بين رواه مسلم عن جمع من الصحابة منهم جابر كما ذكره رحمه الله وسعد وابو سعيد ورافع بن خديجة
15:35رضي الله عنهم لا يقطع عظاهها. العظة هو شجر عظيم الشوك كالطلح والعوسج اه يسمى عظاه عظاه قال الخليل ان السدر يطلق عليه عظة ينضم اليه السدر رحمه الله وعن جابر
16:03رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها حرام ما بين حرتيها وحماها حرام ما بين حرتيها وحماها كل وحماها كلها لا يقطع شجره الا ان يعلف منها
16:41حرام ما بين حرتيها وحماها كلها او وحماها كلها لا يقطع شجره الا ان يعلف منها روى احمد هذا الخبر كما اعزاه المصنف رحمه الله وهو من طريق ابن لهيعة. حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه
17:08وتقدم حديث علي من طريق ابي حسان الاعرج مسلم ابن عبد الله اه وهو مطول عند احمد وفيه حرام ما بين حرتيها. مثل ما في حديث جابر والحرتان هما الغربية
17:32والشرقية من جهة الغرب ومن جهة الشرق اتى الحرتان وحديث حديث جابر من طريق بلهيعة كما تقدم وفيه ايضا ابو الزبير وهو مدلس ولكن شاهده ايضا حديث علي متقدم سبق الاشارة الى ان حديث
17:56علي من هذا الطريق ان ابو حسان هذا لم يسمع من علي رضي الله عنه على ما قاله ابو زرعة وقال انه مرسل وقال ايضا ابو داوود عندي ان انه لم يسمع
18:15من آآ من علي رضي الله عنه او قال لم يصح عندي انه سمع منه وهذا الخبر في معنى ما تقدم. وفيه وهذي الاخبار تدل على ان التحريم عام جميع المدينة
18:43وانه كما عند الجمهور يشمل التحريم تحريم الشجر وتحريم الصيد واما تفريط من فرق بين انه قال هناك حرم حرم الشجر وحرم الصيد وان حرم الشجر اوسع من حرم الصيد
19:02هذا نقل عن مالك رحمه الله لكن لا دليل عليه ليس هناك دليل يفصل ويبين التفريق بين حرم الشجر وحرم الصيد. وظاهر الادلة في هذا الباب انه لا فرق بين
19:24تحريم الصيد وتحريم الشجر في جميع حدود المدينة وان هذا هو قول جمهور اهل العلم في في تحريم المدينة عموما والاحاديث كثيرة في هذا الباب خلافا لاهل الكوفة وقالوا ان هذا حديث احاد
19:46ومع ذلك نزعوا بحديث اخر حديث واحد حديث انس رضي الله عنه لما لما قال لغلام يا ابا عمير ما فعل النغير قالوا ان هذا ناسخ او اه نحو من كلامه في جعل حديث انس حجب في هذا
20:09وهذا وهذا قول ضعيف. ثم النظر في الاخبار يتبين ان الاخبار كثيرة بل قد يدعى تواترها على طريقة كثير من اهل العلم الاخبار التي تكثر طرقها وتختلف مخارجها ويكفر رواتها من الصحابة رضي الله عنهم مما يجزم
20:35تواتوا الخبر من جهة التواتر المعنوي في لاجل ما تقدم واكثروا وكثير وكثير من الاخبار فيه متفق عليه واخبار اخرى تواردت عن جمع من الصحابة في صحيح مسلم حديث انس
20:57لا يعارض به الاحاديث هذه وليست هذه وهذه الطريقة طريقة ضعيفة عند اهل العلم وهو ان يؤخذ حديث ويعارض به حديث اخر يعارض به حديث اخر مع انه لا معارضة بينهما. لا معارضة بينهما وطريق الجمع ظاهر
21:22بين حديث انس في نغير وانه طائر وانه ممسك به في الحرم. منهم من قال ان هذا قبل التحريم فالاجوبة ضعيفة في هذا والصواب كما قال جمع من كما قال الجمهور
21:41ان صيد المدينة الذي يصاد خارج الحرم ويدخل ويدخل به الى الحرم انه حلال يجوز امساكه ويجوز ذبحه ويجوز الانتفاع به اه بساء الانتفاعات الانتفاعات اللي ظاهر هذا الخبر اما الاخبار الاخرى فهي دالة على التحريم
22:09تحريم الصيد فمن صعده من خارج الحرم ثم ادخله فلا بأس واحتج به الشافعي وجماعة على انه ايضا حجة في جواز امساك الصيد في الحرم امساك الصيد لمن صاده خارج حرم مكة
22:31وادخله الى حرم مكة قالوا المعنى واحد والحكم واحد. النبي عليه الصلاة والسلام قال اني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة. فتحريمها واحد. فاذا جاز هذا جاز هذا المعنى ظاهر وبين
22:51في جوازه لكن لا شك ان تحريم المدينة اشد قد ينازع يقال انه يشترط في الفرع ان يكون في درجة الاصل لكن اذا كان مخالف وهو من جهة شدة الحرمة قد ينازع في هذا مثلا التحريم في مكة اشد
23:17والاظهر والله اعلم انه من جهة المعنى وهو التحريم وقال النبي عليه الصلاة والسلام اني حرمت المدينة كما حرم لكن لكن لكن مكة ان الله حرمه سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات
23:37والارض فهي اشد في باب التحريم قال رحمه الله ولا يقطع شجره الا ان يعلف منها لا يقطع شجر. وتقدم حديث ابي سعيد الخدري لا يخبط فدل على جواز اه ان يخبط بمعنى ان يضرب
24:03الشجر حتى تتكسر اغصانه او اعواده لاجل العلف. وكذلك ايضا اذا احتاج ان يعلف بعيره فلا بأس من هذا في حرم المدينة اما مكة فانه يطلق البهائم ترعى بنفسها ولا يحتج لها ولا يقص لها من شجر الحرم
24:29وعن عامر بن سعد ان سعدا رضي الله عنه ركب الى قصره بالعقيق. فوجد عبدا يقطع شجرا او او يخبطه فشلبه فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلموه ان يرد ان يرد
24:51ان يرد وكلموه ان يرد على عليه وعلى غلامهم على غلامهم او عليهم نعم وهذا احسن او عليهم يعني والعموم ما ان يرد على نعم ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلام يعني ان يرد على غلام ما ثاب منه او ان يرد
25:17يعني هل انهم كلموه ان يرد على الغلام ما اخذ منه او ان يرد عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابى ان يرد عليهم رواهما احمد
25:39ومسلم نعم قبل ذلك قبل ذلك نعم وعن عامر بن سعد عن ابيه عن عامر ابن سعد عن ابيه آآ من رواية سعد رضي الله عنه اني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة
26:02ان يقطع عظاهها او يقتل صيدها. وهذا تقدم الاشارة اليه وان سعد رضي الله عنه حرم بين اللابتين وان الاخبار في هذا آآ كثيرة كما تقدم في حديث جابر ان يقطع عظاه وهذا يتقدم ايضا في حديث
26:22جابر والعظة والطلح والعوسج وش الاشجار التي لها شوك او يقتل صيدها وانه يحرم قتل الصيد لكن حرم المدينة هل فيه فداء اولى في دافي. ذهب ابن ابي ليلى وابن ابي ذئب. وهو رواية في المذهب وعن مالك ايضا
26:46انه يفدى كما يفدى صيد المدينة كما اصدر صيد الحرم صيد الحرم والجمهور قالوا ليس فيه فدية. وان الفدية وعن البدل خاص بالحرم. حرم مكة وهذا هو الصواب لان الاصل براءة الذمة وسلامة الذمة من وجوب شيء
27:11فلهذا يقال ليس فيه فدية لكن فيه الاثم يأثم يأثم يعني مثل سائر المعاصي التي يأثم فيها وليس ثم الا التوبة كذلك هذا الفعل ان كان فعله عمدا فعليه التوبة وليس فيه
27:30اه فدية كما تقدم على الصحيح كما هو قول الجمهور لعدم الدليل على لذلك اني احرم ما بين لابتي المدينة يقطع عظاه او يقتل صيدها وهذا من طريق عثمان ابن حكيم
27:50حدثني عامر ابن سعد عن ابي عامر سعد ابن ابي وقاص عن ابيه سعد رضي الله عنه وعن عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق هو واد بالمدينة فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه في سلبه. هذا يدل على ان
28:06مينا الحرم هذا جاء في حديث صحيح البخاري حديث عمر رضي الله عنه انك بواد مبارك كما في صحيح المصلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فلما رجع سعد جاءه اهل العبد فكلمه ان يرد
28:25على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم رواه رواهما رواهما رواه احمد ومسلم وهذا الثاني من طريق إسماعيل ابن محمد ابن سعد ابن أبي وقاص
28:46عن عامر ابن سعد عن عامر ابن سعد آآ ان سعدا ركب الى قصره ان وعامر ابن سعد عم اسماعيل ابن محمد اسماعيل ابن محمد اسماعيل محمد هذا من الحفاظ الكبار والعلماء رحمه الله
29:06اه مما ذكر عنه في ترجمته رحمه الله انه مرة حصل بينه وبين الزهر بحث قال فاورد اسماعيل محمد حديثا عليه او اثرا فقال الزهري لا اعرفه يقوله لاسماعيل ابن محمد
29:29فقال محمد الزهري هل تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تحفظها كله؟ قال لا. يعني من يدعي الاحاطة بهذا قال هل تحفظ نصفها؟ قال ارجو يقوله الزهري
29:50قال اسمه محمد اجعل هذا في النصف الذي لا تحفظه مما قال هذا لا اعرفه او لا احفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يبين ان بلغ من العلم
30:03فان النقص وارد عليه وكل منا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر في دلالة كما تقدم على ان العقيق من الحرم
30:21وفيه دلالة على ان قطع الشجر او خبطه الاصل فيه التحريم في المدينة الا لحاجة الا لحاجة لم يذكر في الخبر انه لحاجة فلما رجع سعد جاءه اهل العبد لانه بلغهم شأنه او امره مع سعد رضي الله عنه فكلموه ان يرد على غلامهم
30:52او عليهم ما اخذ من غلام سلبة يعني اخذ ما عليه من لباس والشلب الذي يؤخذ منه مثل السلب الذي يكونوا آآ يؤخذ من من يقتل في آآ من يقتل من الكفار
31:11مثل ما قظى النبي عليه الصلاة والسلام بالسلب بالقاتل فلما رجعنا وقال معاذ الله رد شيئا شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى انه مضى عليه الصلاة والسلام بان السلب له لمن فعل مثل هذا في حرم المدينة وابى ان يرد عليه
31:38ذلك وجاء في صحيح مسلم انه رضي الله عنه قال ان شئتم اعطيتكم قيمته ورضي الله لم يعني يقول ان هذا نفنيه رسول الله وسلم فان اردتم ان اعطيكم يعني اه قيمته او نحوه اعطيتكم لكن هذا السلف
31:58نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سليمان ابن ابي عبد الله قال رأيت سعد بن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:15فشلبه ثيابه. هذه الرواية تبين فسلبه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد بي شيئا فلكم سلبه فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ان شئتكم ان شئتم اعطيتكم ثمنه
32:42لكن ان شئتم اعطيه اعطيه ولاء ولكن ان شئتم اعطيكم ثمنه. ولكن ان شئتم اعطيكم ثمنه اعطيتكم. روى احمد وابو داوود هذه الرواية وانا ذكرت انها عند مسلم وكان يقع في
33:00يجول في خاطرنا المسلم لكن هنا عجاه الى احمد وابي داوود يحتاج الى آآ التأكد المسلم او هنا كما عزاه المصنف رحمه الله ابو داود وقال فيه يعني ابو داوود
33:16ابو داوود قال من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. وهذا الحديث من طريق يعلم الحكيم عن سليمان ابن ابي عبد الله وهذا سليمان عبد الله يروي عن سعد ابن وقاص وانه رأى سعدا
33:34وهذا الحديث وهذه الزيادة رواها ايضا احمد. رواها احمد ايضا قال فيه كلام انه انه لي ان هذه زيادة لابي داوود لكن هي موجودة عند احمد بلفظ من رأيتموه يصيد
33:50فيه شيئا آآ فله شلبه. فله شلبه فتبين انه ساقه على لفظ احمد ويعلى بن حكيم الراوي عن سليمان عبد الله هو الثقة في مولاه موسيقى رواه البخاري ومسلم. اما سليمان ابن ابي عبد الله فهذا ليس من المشهور كما قال ابو
34:16حاتم ولم يوثقه معتبر وفي التقريب قال مقبول والاظهر انه مجهول الحال وليس له الا هذا الحديث رواه ابو داوود حديث واحد في الحرم كما في التهذيب حديث واحد في لكن الحديث
34:37في مسلم انما الذي في مسلم انه قال نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رواية احمد وابي داود المصنف رحمه الله عقب بها الخبر لانها اصلح الدلالة ولانها كالبيان والشرح لما تقدم لان في الحديث
35:00قال اخذ رجل يصيد في حرم المدينة هذا يبين انه يصيد الرواية عند مسلم يقطع شجرا او يخبطه او يخبطون. هنا قال يصيد يحتمل الامرين جميعا ان ثبتت هذه الرواية
35:23الذي في الحرم المدني الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا ونصرح بالحرم هنا قال العقيق وفي اشارة الى كما تقدم الى ان العقيق من الحرم وايضا في هذه الرواية بيان
35:44الشلب وانه سلبه الثياب مسلم اه انه سلبه وما ادري وين قال فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه
36:04وهذا من كلام قوله عليه الصلاة والسلام فلا ارد عليكم طعمة اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلة في ان سعدا لم يرد عليهم لكن اذا اراد ان يطيب
36:23نفوسهم بان يعطيهم الثمن. لكن هذه الرواية من طريق سليمان ابن عبد الله وهو مجهول تقدم اكثر من مرة عن الرواية المفسرة لا يشترط فيها ما يشترط في المفسر لثبوت اصل الرواية
36:42وهذه المسألة مما وقع فيها خلاف حتى عند من قال انه من قال انه لا فداء في صيد حرم المدينة وهم الجمهور هل يسلبه هل يسلب بمعنى انه يؤخذ ما عليه
37:03وما معه مثلا وان له شلبك الشلب الذي يؤخذ الجهاد في سبيل الله الجمهور قالوا انه لا يؤخذ السلف وان هذا يعني مما يجعله من باب التعزير او نحو ذلك. ذكروا وهذا بل بعضهم حكى الاجماع
37:25ان السلب لوت ولا اجماع الصواب في هذه المسألة وهو هذا ما دل عليه الخبر وانه وسط بين من اثبت فيه وجوب الفدا على كل حال وبين من منعه بل ودع الاجماع حتى
37:45من اخذ الشنب وبهذا سعد رضي الله عنه روى الحديث وعمل به حيث اخبر ان السلب اهله اذا وجده يصيد في حرم المدينة او يخبط الشجر قال رحمه الله باب ما جاء في صيد وجه
38:13وجه هذا واد بالطائف قال عن محمد ابن عبد الله ابن انسان عن ابيه عن عروة ابن الزبير عن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صيد وج وعظاه
38:31حرم محرم لله عز وجل رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه ولفظه اي لفظ البخاري وتاريخه ان صيد وجه حرام قال البخاري ولا يتابع عليه. ولا يتابع عليه والمعن والمراد ان محمد بن عبد الله بن سان
38:55الراوي عن ابيه لا يتابع عن هذا الخبر كما قال البخاري وهذا الخبر من طريق محمد بن عبد الله بن سان عن ابيه ومحمد هذا فيه لين وان كان قد وثد قواه بعضهم لكن تكلم لما فيه رحمه الله وابوه قال البخاري لم يصح
39:16حديثه لم يصح حديثه. وقال ابن حبان كان يخطئ يخطئ الذي هو نعم ابو محمد فيه وابوه قال بخاري في صحيح حديثه وقال ابن حبان كان يخطئ وهو عبد الله ابن انسان. الحافظ الذهبي
39:37تعقب ابن حبان لما قال وكان يخطئ فقال ان هذه العبارة كان يخطئ لا تطلق الا لا يطلقها الحافظ الا على من روى احاديث احاديث عدة واخطأ في بعضها لكن اذا كان لم يروي الا هذا الحديث
39:58واخطأ فيه فما هو الذي ربطه فما هو الا اليوم؟ وهذه كلمة مهمة من هذا الامام الناقد رحمه الله اه استدراك على على بن حبان ثم اذا كان بهذه الصفة وهو يخطئ
40:16خبره منكر ايضا ولهذا الخبر لا يصح وقد ضعفه الائمة رحمة الله عليهم ليس له الا هذا الحديث الواحد عند ابي داود كما في التهذيب والحديث ايضا الحديث فيه علتان محمد ابن عبد الله وابوه
40:41وابوه مجهول وهو متكلم فيه عروة ابن الزبير عن ابيه هل سمع او لم يسمع؟ اختلف فيه الدار قطني قال انه لم يسمع من ابيه والبخاري قال في التاريخ انه سمع
40:59ومسلم قال في التمييز انه حفظ عن ابيه وبعض الحفار قال انه حفظ شيئا قليلا عن ابيه وهذا اقرب واظهر لانه لان آآ لان عروة بن الزبير لما قتل الزبير رضي الله عنه
41:23كان قد جاوز العشر لان الزبير رضي الله عنه في معركة قتل سنة ست وثلاثين وولادته سنة ثلاث وعشرين ثلاث وعشرين فله نحو من ثلاثة عشر عاما ومثل هذا يدرك ويفهم ويسمع
41:47وان كان قد يقال انه لم يسمع ذا امر عارض مثلا انه كان غائبا عنه نحو ذلك لكن الاظهر والله انه سمع منه وقد يكن كما قال بعضهم لم يسمع منه الا القليل
42:07في هذا العلة هو ما تقدم من رواية محمد عبد الله بن سان عن ابيه الذي بالطائف الصواب انه ليس بحرم. وليس في الدنيا الا حرمان. حرموا مكة وحرموا المدينة
42:26حروا مكة وحرم المدينة فهذا هذان الحرمان وليس في الدنيا حرام ثالث ليس في الدنيا حرام ثالث وكذلك صيد وج وعظه وجه حلال وليس محرما لا صيده ولا عظاه شجره فهو حلال والاصل
42:58هو براءة الذمة من التحريم التحريم لكن هذا الوادي كغيره لا يجوز الافساد فيه انما الكلام فيما يتعلق بالتحريم الذي يحرم كما يحرم شاعر ما حرم صيده وشجره قال رحمه الله
43:24ابواب دخول مكة وما يتعلق به اي بالدخول باب من اين يدخل اليها؟ يعني الى مكة وظاهر ترجمة المصنف رحمه الله الاطلاق وان الدخول اليها مطلق سواء كان في نسك او غير مسك قال باب من اين يدخل اليها
43:51ويحتمل والله اعلم ان يقال ان المراد الدخول في النسك الدخول اذا كان في نسك لان الاحاديث في المناسك يكون التقييد من جهة اه المعنى وانها احاديث مناسك وان كان بعض اهل العلم كالشافعية
44:15اه اجرأوا الحكم عموما في كل بلدة. بل في كل بلدة يعني وانه حين يدخل بلدة مثلا فانه يدخل من طريق ويخرج من طريق ياخد دخول من طريق ويخرج من طريق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل معك وسيأتي ان شاء الله في حديث ابن عمر
44:39وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة الا الترمذي
44:56وهو عندهم من طريق عند مسلم ابي داود والنسائي وما احمد من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر اما البخاري فمن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وينظر هل رواه من طريق عبيد الله
45:20او لم يروا لم يروه الا من هذا الطريق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث من رواية يرجع ينافع عن ابن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة
45:39دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء الثنية هي الهضبة القوية التي تكون مرتفعة تكون المرتفعة المقال الثنية العليا. وهي في الغالب تكون اما في منحدر في منحدر او في طريق
46:10بين الجبال الثنية التي بالبطحاء التي البطحاء والابطح وسيأتي ان هذه الثنية يطلق عليها الثنية كما هنا الثنية العليا ويطلق عليها كداء اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا التي بالبطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه الجماعة الا الترمذي
46:45وهذه الثنية سهلت اه على مدار الازمان ثم على ممر الزمن الى اه وقتنا هذا وتجهلت ان مواقعها معروفة مواقعها معروفة فالثنية العليا من جهة مقبرة المعلاة والثني السفلى من جهة
47:16الشبيكة كما حددوها وهي معروفة عند اهل مكة ومعروفة عند الناس اه فلهذا النبي عليه دخل من الثنية العليا فسيأتي انها كداء والثنية السفلى كودا. هذي بالفتح وهذه بالظم اهل مكة يقولون افتح وادخل واظمم واخرج
47:43الثنية العليا التي بطحاء واذا خرج خرج من الثنية السفلى والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء مكة عام الفتح دخلها دخل من الثنية العليا والعولا رحمة الله عليهم آآ ذكروا عللا
48:04تدل تبين علة الدخول من هذه من هذا الطريق والخروج من عند طريق الثاني وجاء في رواية عند البيهقي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام استنشدهم شعر حسان فقالوا يعني ماذا قال؟ فقال ان حسان رضي الله عنه قال عدمت بنيتي
48:30ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء قال ادخلوها من حيث قال حسان وكذا يا مكان مرتفع وهي الثنية العليا والنبي عليه الصلاة والسلام ايام هجرة مما خرج من مكة
48:53عليه الصلاة مختفيا ابو بكر اراد عليه الصلاة والسلام لما دخل اراد ان يدخل مكة فاتحا ان يظهر نعمة الله عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. سبح بحمد ربك واستغفره. انه كان توابا
49:14النبي عليه الصلاة والسلام اظهر اه العزة لاهل الاسلام حيث دخل فاتحا عليه الصلاة والسلام ظاهرا ودخل مكة عليه الصلاة والسلام في غاية التواضع صحيح حتى ان لحيته لا تصيب مورك رحل من تضامنه وتواضعه عليه الصلاة وتواضعا لله سبحانه وتعالى
49:50وشكرا وذكرا لنعمه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا راضي ان يذكر ويذكر هذه النعمة العظيمة بالفتح ثم كذا بالفتح وهو دخلها فاتحا ودخلها فاتحا عليه الصلاة والسلام ثم لم يزل على هذا في كل دخول عليه الصلاة والسلام
50:22تذكير بهذه النعمة العظيمة الفتح لمكة وحتى يتوارثها اهل الاسلام ويذكرونها في مجالسهم ولاهليهم واولادهم هذي المنقبة العظيمة اهل الاسلام التي من الله سبحانه وتعالى بها والنبي عليه الصلاة والسلام
50:53تيسرت الامور بالاسباب العظيمة من الجهاد الذي كان منه حتى فتحت مكة وكانت بلاد في ذلك الان في ذلك الوقت قبل فتحها يخاف من يدخلها من اهل الاسلام ولا يطمئنون
51:13لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل اه دعوته عليه الصلاة والسلام وجهاده حتى من الله بفتحه مكة ثم هو عليه الصلاة والسلام ما دخل من اعلاها لا شك ان الدخول من اعلاها يوحي
51:34بالظهور والنصرة الفرح والسرور بهذا ثم خرج خرج من اسفله لانه خروج وداع ولا شك ان خروج الوداع آآ ومفارقة فليس كالدخول الى مكة وبعض اهل العلم شبهه ايضا بانه عليه الصلاة والسلام اذا كان في يوم عيد خالف الطريق
52:02خالف الطريق وبعض اهل العلم ذكر بعض العلل في دخوله الى مكة وخروجه في دخول مكة من طريق وخروجه من طريق اه الحقه او شبهه بمخالفة الطريق فذكروا من العلل انه ربما يعني انه
52:20عليه الصلاة والسلام ليشهد له هذا الطريق وهذا الطريق وهذا فيه نظر الذي يظهر والله اعلم ان العلل تختلف. ولا شك فرق بين دخوله عليه الصلاة والسلام ايام فتح مكة من اعلاها والخروج من اسفلها وبين
52:39اه مخالفتي للطريق في يوم العيد هذا له حكم وهذا حكم الشريعة على معاني عظيمة. لكن هي من حيث الجملة تدل على معاني المقصودة في الشريعة وهل هذا يكون لكل داخل الى بلدة او خاص مكة
53:03ثم هذا الفعل هل هو سنة او فعله النبي عليه الصلاة والسلام هل هو سنة او فعلهن او هذا فعل جبريل؟ يظهر الله اعلم انه امر مشروع وسنة والنبي قصد ذلك
53:20ومنها ممن قال انها لم يكن على طريقه. والنبي قصد ذلك وخروجك كذلك ومنها علم من قال انه اذا لم يكن على طريقه فلا يتكلف الدخول من الطريق. وان النبي عليه الصلاة انما اتفق له الدخول من هنا. وهذا فيه نظر
53:40لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادخلوها من حيث قال حسان حيث قال حسان والصحابة رضي الله عنهم ابن عمر وعائشة بعد ذلك ايضا نقلوا هذا على ان النبي قصد
53:52من ذلك فالنبي كان اذا دخل مكة دخل من الثنية العليا واذا خرج خرج من الثنية السفلى فلنقل الصحابة ذلك يدل على انه امر مقصود بالنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام لكن
54:14والافعال الجبلية قد يقترن بها اه ما يدل على انها امور مشروعة ثم هذا في امر عبادة امر عبادة في الجهاد في سبيل الله وكذلك للدخول الى مكة في غير في كل دخول يدخله عليه الصلاة والسلام بعد فتحها
54:40بعد فتح مكة وهو امر مقصود لكن هل يشرع هذا الدخول وتغيير الطريق في كل دخول بلدة؟ الصواب قول الجمهور وان هذا خاص بدخول مكة خلافا للشافعية حيث قال يشرع في كل بلدة
54:58اذا دخل الى بلد انه يدخل من طريق ويخرج وهم قالوا يدخل من طريق ويخرج من طريق وايضا استأنسوا بحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان في يوم عيد خالف الطريق وهذا ضعيف
55:13الصواب ان هذا خاص بدخول مكة ويقتصر على ما ورد في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخول مكة هل يكون ليلا او نهارا او يستوي الامران الاظهر والله اعلم كما قال البخاري رحمه الله قال باب دخول مكة ليلا او
55:34نهارا او ليلا او ليلة ثم ساق بسنده من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر وفيه انه بات بذي طوى حتى اصبح ثم دخلها اه عليه الصلاة ثم دخلها
55:51نهارا ثم اخبر ان النبي عليه الصلاة والسلام انه صنع كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام فاشار البخاري ايضا الى حديث اخر رواه الثلاثة رواه محرش الكعبي في عمرة الجعرانة
56:12روايتي عبد الله ابن خالد عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اشيد عن مزاحم ابن ابي مزاحم وفيه ان طريق مزاحم ابن ابي مزاحم وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام
56:32آآ دخل مكة ليلا فاصبح في الجعرانة كبائت ذهب في الليل ورجع في الليل ولهذا خفيت عمرته عليه الصلاة والسلام كما في الحديث خفيت عمرته على كثير من اصحابه آآ لانه
56:53ذهب في الليل لما استيقظوا مع الفجر وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام فخفيت عليهم فلم يفقدوه عليه الصلاة والسلام. فكان كبائت كما في الحديث يا دحير حديث محرش الكعبي فلهذا
57:15الذي يظهر والله في دخولها ليل ونهارا ينظر الايسر الايسر مال ما لم يأتي في دليل اه على قصد الدخول فانه يدخل في الوقت المناسب. بعض اهل العلم فرق بين
57:31من يكون ذا شأن آآ من اهل الولاية والعلم ممن يحتاج اليه في دخوله فيدخلها نهارا حتى يعني لو احتيج اليه في مصر ونحو ذلك هو قال يدخلها نهارا وهذا التفصيل فيه نظر
57:53وفي الغالب ان هذا لا يفوت لا يفوت من اراد الوصول الى اهل العلم اراد الوصول الى اهل العلم فانه لا يفوت ذلك وفي الغالب ان لقاء اهل العلم وخصوصا في
58:09في هذه الايام وما قبلها في اثناء السفر ولما جينا مكة لا يكون في الطرقات الا على سبيل النذور بل يكون في الحرم وفي المساجد التي في الحرم فهذا التفصيل موضع النظر
58:31قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها وهذا من طريق هشام العروة عن ابيه عنها رضي الله عنها
58:48وهذا الحديث ايضا هو في معنى حديث ابن عمر اعلاها من الثنية العليا ومن اسفلها اي الثنية السفلى السفلى وخرج من اسفلها. وتوارد الصحابة على ذلك ودلوا على ان النبي قصد ذلك عليه الصلاة والسلام
59:08وفي رواية دخل عام الفتح من كدا دخل عام الفتح من كداء هو شكل عبير فتح على انها ممنوعة من الصرف هذا قال به بعض اه شو الرواح من كدا التي باعلى مكة على انها
59:32اه للعالمية للعالمية آآ ايضا والبقعة وانها والتأنيث ومنهم من صرف قال منك داء التي باعلى مكة وهذا هو نفس الخبر. وجاء في نفس في الصحيحين خرج من كدى من كداب الفتح هذا للدخول وكدا
1:00:09مع القصر بالظم مع القصر هذا للخروج اما كدي فهذه كدية اخرى هذه من جهة اليمن غير اه كدي هذا غير. اما هذه فهي من جهة يعني اقرب ما تكون الى باب العمرة
1:00:32دخل عام الفتح من كدا التي باعلى مكة متفق عليه وهذا من طريقي هشام ايضا المتقدم عن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها وهذا الخبر فيه تفسير ما تقدم في قوله دخل مكة اي
1:00:53عام الفتح وهذه الروايات عن عائشة متفق عليها. متفق عليها من هذا الطريق. وروى الثاني المهم من كدا مكة ابو داوود وزاد ودخل في العمرة من كدى من كودا دخل في العمرة من كدى
1:01:20وهذه الرواية عند ابي داود اسنادها صحيح وهي من طريق هشام العروة عن ابيه عن عائشة وشيخ ابي داود هو هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا ابو اسامة حمد وسامة عن هشام
1:01:36ابني عروة عن ابيه عن عائشة وهذا اسناد صحيح عظيم عن عائشة رضي الله عنها ودخل في العمرة من كودا وهذا ربما يقال الفرق بين الدخولين وانه دخل من كدا في
1:02:00دخل في عام الفتح من كدا لكن في العمرة دخل من كدا. دخل من كدا يعني على ظم الكاف على ظم الكاف وقد يحتج بمن يقول ان هذا الدخول غير مقصود
1:02:18والذي يظهر والله اعلم ان ان ما دل عليه في حديث ابن عمر وحديث عائشة وان الدخول من غير هذا الموضع لا بأس به. وكان عروة كما في صحيح البخاري
1:02:35يدخل حيث اتفق له واكثر ما يدخل من كدا ويخرج من كدى كما يقول ابنه هشام ابن عروة رحمة الله عليهم. قال رحمه الله باب رفع اليدين اذا رأى البيت. وما يقال عند ذلك
1:02:59عن جابر رضي الله عنه وسئل عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي. اي رواه الثلاثة
1:03:17وهذا من رواية ابي قزع السويد بن حجير عن المهاجر بن عكرمة المكي عن جابر او سئل جاه بن عبدالله وهذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله فلم يكن يفعله هو لفظ ابن ابي داود والنسائي ولفظ الترمذي افكن
1:03:36انا نفعله يعني على سبيل الاستنكار افكنا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم افكنا نفعله هذا من كلام جابر رضي الله عنه وابو قزعة هو سويد ابن حجر الباهري البصري
1:03:55ثقة من الرابعة روى له مسلم والاربعة والمهاجر ابن عكرمة هو المخزومي المكي مجهول مجهود الحال وهذا الخبر اطبق او توارد الأئمة المتقدمون على ضعف هذا الخبر الإمام احمد واسحاق
1:04:18وقبلهما الثوري وكذا ابو حاتم الرازي اطبقوا على تضعيف هذا الخبر فقالوا ان هذا الخبر لم يصح وجاء في اول هذا الخبر انه قال يعني انه لم يكن ليس لم يكن او لم يفعله الا اليهود
1:04:39لم يفعله الا اليهود فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا الخبر من هذا الطريق ضعيف لجهالة المهاجر ابن عكرمة والخبر المصنف رحمه الله اورد حديث جابر الدال على
1:05:03انه لا يشرع ان من ضاع البيت فلا يرفع يديه فلا يرفع يديه هذا الخبر الاول عن سن السكت عنه سكت عنه رحمه الله ثم شاق خبرا اخر قال وعن ابن جرير
1:05:24حدثت عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين
1:05:43وعلى الميت وعلى الميت وهذا الخبر عن ابن جرير حدثت فيه ابهام لمن حدثه وعن مقسم عن ابن عباس ومقسم ثقة وابن جريج امام ومقسمة وهذا الخبر رواه الشافعي سيعزوا مصنف مع الذي بعده الى الشأن في مسنده
1:06:10اخبارنا سعيد ابن سالم مساعد سالم هذا هو القداح. علي ابن جريج قال حدثت عن مقسم معلقة عن جريج لكن الشافعي رواه عن سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج
1:06:30سعيد بن سالم القداح هذا قال في التقريب انه صدوق كثير اكثر الائمة او كثير من الائمة قد عدلوه. ومنهم من تكلم فيه واتهموه بالارجاع. لكن علته الاشد هو الابهام
1:06:51في قول في قول حدثت عن مقسم مبهم نعم الخبر جاء ايضا عند الطبراني جاء عند الطبراني فقد رواه الطبراني في الكبير والطبراني في الاوسط بروية محمد ابن عمران ابن
1:07:17ابن ابي ليلى محمد ابن عمران ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى بن محمد ومحمد عبد الرحمن هو المشهور الفقيه المشهور ومحدث ضعيف وقد روى محمد بن عمران عن ابيه عمران عن محمد
1:07:36ابن ابي ليلى عن ابيه عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابني عباس وعلته ابن ابي ليلى ضعيف وقد روى الطبراني ايضا من طريق عطاء بن السائب والراوي عنه
1:07:56رواه عنه بعد اختلاطه فالخبر مداره على الضعفاء والمختلطين وفي بيان في الخبر في صحته نظر. الخبر لا يصح ولم يستقم اسناد من اسانيده اما افراد الخبر فقد ثبت في بعضها بالاجماع في قوله ترفع الايدي
1:08:26في الصلاة وقول ترفع هذا خبر بمعنى الامر خبر وهذا يأتي كثيرا في كلام العرب وان الخبر يكون يراد به الامر وقد يكون ابلغ من الامر المباشر ترفع الايدي في الصلاة
1:08:46واليد تروح في الصلاة بعض المواطنين جماع وهو عند تكبيرة الاحرام ويعني بنقصي والاجماع وترفع عند في مواضع من نص الصحيح عند عند تكبير الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الاول من تشهد
1:09:11الاول واختلف في بعض المواضع اه مثل الرفع في عند السجود وان ورد فيها عدة اخبار عند ابي داود النسائي والاظهر والله اعلم انه لا يشرع رفعها لحديث ابن عمر في الصحيح ولا يفعل ذلك في السجود ولا حديث واردة هذا فيها ضعف حديث ابن الزبير
1:09:35وغيره وقول ابن عباس وسنة كلها في ثبوتها نظر ترفع الايدي في الصلاة واذا رأى البيت هذا هو الشاهد من الحديث واذا رأى البيت يرفع يديه اذا رأى البيت. ولهذا لم ينقل في الاخبار الصحيحة ولم ينقل عنه النبي عليه انه فعل ذلك ولم يأتي في حديث جابر الطويل
1:09:57اه في صفة الحج عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى ذلك ورفع يديه عليه الصلاة والسلام انما جاء انه يشير عند عند الركن كان يشير عليه الصلاة والسلام على تفصيل في هذه الاشارة وهذا سيأتي ان شاء الله في الاحاديث المتعلقة بالطواف واستلامه
1:10:18الحجر والاشارة الى الحجر وعلى الصفا والمروة الصفا والمروة احتج كثير من اهلهم في ذلك وحديث عله يأتي ان شاء الله عليه مصنف وسيأتي في حديث ابو هريرة صحيح مسلم وهذا في الفتح
1:10:36ان النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ودعا لكن لم ينقل انه فعل ذلك في حجة الوداع وعشية عرفة هذا ثبت في رفع يديه عليه الصلاة والسلام وانه آآ اراد
1:10:52اخويا جمالنا الناقة وهو يدعو عليه الصلاة والسلام فوظع يدا واليد الاخرى القاها رافعا لها عليه الصلاة والسلام. وبجمع جمع يعني في مزدلفة هذا ينظر هذا ثبت ولا ما ثبت الظاهر انه لا الظاهر انه لم يثبت فيها. حتى حديث جابر الظاهر انه ليس فيه رفع اليدين بجمع وانه لما اتى المشىء حرام انه رفع
1:11:17فيما يظهر الله انه لم نسيت ان اراجع حديث جابر والذي يظهرنه واحفظوا انه ليس في حديث جابر رفع اليدين في المشعر وينظر حديث جابر لانه عمدة في هذا ويعني منسك اذا اختلف في شيء من امور الحج فانه
1:11:42في الرجوع اليه حديث جابر رضي الله عنه. وعند الجمرتين هذان في صحيح البخاري من حديث ابن عمر عند الجمرتين الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى دون الجمرة الاخيرة لان الجمرة اخيرة كما يقول ابن القيم وجماعة بمثابة التسليم والفراغ
1:12:00من الصلاة والدعاء يكون قبل ذلك. والدعاء يكون قبل ذلك فاما عند الجمرتين يسر ذات اليمين بعد الصورة ثم عند الوسطى الى جهة اليسار الى موضع يكون آآ ايسرنا في الدعاء يرفع اليدين ويطيل الدعاء
1:12:20وعلى الميت هذا اه على الميت في التكبير وهذا فيه اخبار واثار عن الصحابة رضي الله عنه والصواب انه يرفع اليدين وهو قول جماهير العلماء وهذا تقدم في الجنائز وانه ثابت عن
1:12:41ابن عمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما في رفع اليدين عنا عن ابن عمر وفي عند عبد الرزاق وعن وعن ابن عباس عند سعيد ابن منصور وعن ابن جريج رحمه الله هو عبدالملك عديس بن جريج
1:12:57وهو من الطبقة الثالثة توفي سنة خمسين مئة وخمسين للهجرة وكانت ولادته سنة ثمانين وكان عطاء يجله ويكرمه ويقول سيد شباب مكة وسيد سيد شباب الحجاز. حتى قيل له من نسأل بعدك؟ قال
1:13:20ابن جريج يقوله عطاء بن ابي رواح رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى وابن جريج لزم عمرو بن دينار واعطاء ابن ابي رباح ها هو الائمة الكبار رحمة الله عليهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:13:38كان اذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا. وتعظيما وتكريما ومهابة وازيد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا رواهما الشافعي في مسنده. يعني الاثر الذي
1:14:01اثر ابن عباس ترفع الايدي وهذا الاثر رواه مسلم مسند وهذا والاخير هذا رواه الشافعي قال اخبرنا سعيد بن سالم وهو القداح عن ابن جريج عن ابن جريج وهنا ذكره مرسلا
1:14:19وهذا الخبر يعني مثل ما يقال هذه المراسيل لا تثبت. هذه المراسيل لا تثبت لكن من دخل الحرم على البيت الامر واسع في اي دعاء. الدعاء مشروع وهو ان كان ان كان في حال
1:14:42فان التلبية هيا هيا نسكه هيا هيا ذكره واذا دعا بما فتح الله عليه فلا بأس بذلك البعد الثناء عليه سبحانه وتعالى التلبية ايضا روى الشافعي رحمه الله اثرا اخر
1:15:06في مسنده قال اخبرنا ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن سعيد المسيب عن ابيه انه كان حين نظر الى البيت يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا اه
1:15:25ربنا يعني يا ربنا بالسلام. هذا يروي محمد بن سعيد عن ابيه ومحمد بن سعيد هذا رواه ابو داوود في المراسيل وفي التقريب قال انه مقبول وفي التهذيب قد ذكره
1:15:43ابن حبان في الثقات وقد يحتمل منه هذا الاثر بانه رواه عن ابيه وجاء ايضا ان سعيد منصور رواه من طريق سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه انه سمعه من عمر
1:16:00والاكثر على ان والاكثر انه لم يصرح بالسمع منه وجاء في اثر مصرح بالسمع من وقع في خلاف سماع سعيد من عمر رضي الله عنه واثبته الامام احمد رحمه الله
1:16:17فهذا الخبر كما تقدم فيه هذا الدعاء هذا الدعاء وجاء عن عمر رضي الله عنه ومثل هذه الادعية الخاصة اللي تكون في موضع خاص في حال خاص الاصل انها لا تشرع الا بدليل
1:16:38هذا الحديث الذي يقيد بحال معينة في باب من ابواب العبادة لا يقال ان هذا الذكر مشروع الا بدليل ثابت صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام والمصنف رحمه الله لما ذكر رفع اليدين
1:16:59اذا رأى البيت فذكر حديث جابر وفيه النفي نفي رفع اليدين وذكر بعد ذلك حديث ابن عباس لرفع اليدين. وهذا هو على قول الجمهور قالوا انه يرفع منهم من حكى الاجماع في بعض في بعض هذه المسائل
1:17:20والصعوب انه لا اجماع في هذه المسائل والمدار العمدة على هذا الخبر على هذا الخبر ويحتمل المصنف رحمه الله يعني اورد حديث جابر سكت عنه ثم ورد حديث ابن عباس وسكت
1:17:42عنه ولم يشر رحمه الله الى لشيء من وجوه النظر والجمع بين هذه الاخبار ومحتمل لسبب الايراد بهذين الخبرين واحدهما في انه لم يكن يرفع يديه والاخر فيه رفع اليدين اذا رأى البيت
1:18:03وبالجمل الحديث ان كل الاحاديث الواردة بعدم رفع اليدين او في رفع اليدين اذا رأى البيت كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله باب طواف القدوم والرمل والطباع فيه. يأتي ان شاء
1:18:21ما في درس ات اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والصواب مني وكرمه امين وسلم وبارك على نبينا محمد هنا سؤال سأله بعض اخواننا وهو آآ في التعامل او شراء الذهب عن طريق الانترنت
1:18:42وهذا تكلم عليه العلم في هذا الزمان بينوا حكمه على مقتضى ما جاء في الادلة وان الاصل انك القاعدة في هذا ان الذهب والفضة ان الاموال الربوية الاصل فيها وجوب التقابظ
1:19:01وجوب التقابض فاذا اشترى ذهبا الاصل انه يجب التسلم والتسليم والتسليم قد يكون حكمي وقد يكون حقيقي حقيقي تتسلم الذهب وتسلم الدراهم. الحكم ان يكون التسليم عن طريق عن ايصال المال مقابل
1:19:24اه ومقابل الذهب عن طريق الصرف الفوري البطاقات او ما يسمى يعني قاطع البيع ونحو ذلك اللي يكون تسليم فوري في بعض بطاقاتي الفورية والصرف الفوري فهذا لا بأس به اذا اه لكن بشرط انك تستلم الذهب وتسلم
1:19:44لا يشتغلون تسلم الدراهم. انما من حسابك الى حساب البائع لكن الواقع عن طريق الانترنت لا يكون هذا بل هو مثلا يتصل مثلا بهذه الجهة او هذا المحل او هذه الشركة ويقول يريد ذهب مثلا
1:20:04ثم يبيعونه اياه. يبيعونه اياه سيكون اتفاق فيحول المال عن طريق البطاقة. ويكون ربما يكون فوريا لكن هو لم يستلم ولم يستلم الذهب الذهب يأتي عن طريق المندوب عن طريق المندوب والمندوب
1:20:27هذا وسيط وسيط للتوصيل وسيط للتوصيف ومثل هذا لا يجوز ولا يصح بل لابد من دفع المال واخذ السلع وهناك طرق عدة لتلافي آآ انت قاعد في السور المحرمة اما مثلا
1:20:55عن يكون له وكيل وكيل اه يستلم الذهب ووكيله يستلم الذهب ويدفع يدفع هذا الذهب ويدفع هذا المال مقابل الذهب واستلام الوكيل استلام كان الموكل استلمه فاذا استلمه او او يكون الوكيل
1:21:24للبائع للبايع ولا مانع ان يكون نفس اه من يقوم بالتوصيل هو الوكيل فلو قام صاحب الذهب بتوكيل مثلا مسؤول التوصيل او واسطة بينهما الذي يوصل السلعة ويقول يعلنوا مثلا بالسعر
1:21:47الشعر ويقول تبيعها بكذا وكذا ولم يتم البيع في المحل ولا يميتن من البيع عن طريق التفاوض بينهما بل يأتي مثلا هذا الوسيط وهي آآ الى المشتري فيقول هذه السلعة بكذا وكذا
1:22:08ترغب فيها؟ فيقول نعم فعند ذلك فاذا اخذها سلعة نقد مباشر او عن طريق الحسم الفوري عن طريق الحسم الفوري بالبطاقة او بالجوال وبهذا يتم التوافق بينهما والطرق كثيرة الطرق كثيرة في قضية
1:22:34اه حلي هذا وهناك بطاقات هناك مثلا المقصود انه انه لابد من ان يستلم ويسلم هذا هو الاصل في هذا ولا ينبغي التساهل في مثل هذا او مثلا يكون هو مثلا
1:23:00تأتيه السلعة يفاوض عليها بلا قطع السعر بلا قطع بلا قطع مثلا ثم بعدما آآ يصلون اليه او يصل اليه الوكيل يكون آآ القطع بالشعر او تكن هنالك جهات مثلا وسيطة
1:23:23لو كان هذه الشركات لها مثلا وسيط وهذا الوسيط يفوظ في البيع والشراء فوض في البيع والشراء كذلك ايضا ولا مانع ان يكون من يقوم بالتوصيل. من يقوم بالتوصيل وربما بالتأمل يتبين طرق اخرى
1:23:45وهنا مسألة اخرى ايضا ايضا وهي او سؤال اخر وهو شراء الذهب المرصع بالجواهر مرصع بالجواهر او اللآلئ او الزراكون ونحو ذلك حكم شرائه بالدراهم حكم شرائه يقال ان شراء الذهب
1:24:14بالدراهم لا بأس به ولو كان فيه ولو كان فيه مثلا جواهر مرصعة من غير الذهب لان هذا جنس اخر او نحو ذلك هذا لا بأس به انما لان بعض الناس يلتبس عليه الامر
1:24:35في حديث انما الذي في حديث فضائل ابن عبيد في الذي اشترى قلادة فيها خرج وذهب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تباح حتى تفصل يعني يفصل خرج من الذهب. لا تباح على اختلاف الروايات في هذا الباب في حديث فضالة بن عبيد
1:24:55هذه اذا اشتراها مثلا بنفس جنسها اشترى الذهب بالذهب اشترى الذهب بالذهب اما يشترى الذهب بجنس اخر ذهب بفظة مثلا او بدراهم اشترى بدراهم هذا لا بأس به يشتري الذهب ولو كان فيه لآل وجواهر ونحو جركون ونحو ذلك لا بأس انما اذا اشتراها
1:25:17الذهب وفيه خرج او نحو ذلك هذا لابد ان يفصل لأنها وزنا بوزن مثلا بمثل وزنا بوزن فيفصل الذهب من غير الذهب ويباع هذا وحده ويباع هذا وحده. اسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع. والعمل الصالح بمنه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على
1:25:41نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.