التعليق على المنتقى للإمام المجد [179] | كتاب الاعتكاف
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم الخميس الثامن من شهر الاخرة لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:30لا زال البحث في كتاب الاعتكاف وقبل ابتداء بالدرس انبه على شيء مما فات في درس الامس تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اعتكف يوضع فراشه
0:52على او يوضع له سريره وراه اسطوانة التوبة. نتقدم اشارة الى ان الحديث ضعيف سبق ان اسطوانة التوبة مما ذكروا ان ابا لباء بن عبد المنذر رضي الله عنه كان
1:14ربط نفسه في تلك الاسطوانة وقال لا يحلني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اختلف في سبب ذلك هل هو بسبب عن غزوة تبوك او كما تقدم في اشاراته لاهل قريظة لما سألوه عن الحكم الذي ينزلون عليه
1:43والاظهر والله اعلم كما نبه عليه كما اختاره ابو الجليل رحمه الله وهو واهل كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير في قوله سبحانه وتعالى لما نزل قوله سبحانه وتعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يعفو
2:02الله غفور الرحيم وانها نزلت في جمع ممن تخلف عن غزوة تبوك اما سبعة او تسعة ومنهم ابو لبابة الانصاري فيقوم ابو لبابة واصحابه يقولوا بابه واصحابه واذلك ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر لما ذكر المتخلفين الذين تخلفوا
2:28من المنافقين رغبة عن الجهاد وكرها لهم ذكر من تخلف لا رغبة عن الجهاد لكن مع الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام انما حصل لهم نوع كسل وظعف ثم ندي بعد ذلك
2:49على ما وقع منهم فنزل قول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء واخرون اعترفوا بذنوبهم بذنوبهم التي وقعت منهم خلطوا عملا صالحا وهو اعترافهم وتوبتهم الى الله سبحانه وتعالى واخر سيئا وهو تخلفهم
3:09عن الغزوة عسى الله ان يعفو عنهم والله غفور رحيم والعلماء يقولون عشى من الله واجب فهذا هو الاظهر في هذا في اه هذا المعنى وذكروا ايضا كما تقدم انهم ان جماعة منهم ربطوا انفسهم
3:27هذي الاسطوانة او بهذا العمود او الساري هو ان النبي عليه الصلاة والسلام مر بهم لما جاء في صلاة الفجر فرآه فسأل قال سأل عنهم فذكروا سبب ما فعلوه فقال انهم لما رغيبوا لما
3:44يعني لم يخرجوا معي او رغبوا عن الخروج معي فاني لا احلهم حتى يقضي الله فيهم وثم نزلت هذه الاية ثم امر عليه الصلاة والسلام بان يحل رباطهم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى حيث تابع عليهم
4:07وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق الاشارة اليه وهو انها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه تسلم وهو معتكف في المسجد سبق الاشارة الى آآ شيء من فوائده وسبق ان فوائده كثيرة ومنها
4:26خدمة المرأة لزوجها. خدمة المرأة لزوجها وان هذا هو المعروف في هدي الصحابيات رضي الله عنهن واللي دلت عليه وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة اصحابه وخدمة نساء الصحابة رضي الله عنهن. كما قالت ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن
4:52لدرجة ايضا فيه كما تقدم من جواز مش المرأة في حال اعتكاف وان المش اذا لم يكن عن شهوة لا بأس به انما الممنوع منه هو كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون
5:17المساجد فبينت فبين هديه عليه الصلاة والسلام ان المباشرة بذلك هي الجماع واختلف في القبلة عن شهوة في حكمها وكذلك لو حصل عليه الجهل انما الذي وقع عليه الاجماع يبطل الاعتكاف هو اذا وقع الجماع عمدا في حال
5:41الاعتكاف فيها كما تقدم انه عليه الصلاة والسلام يناولها رأسه. وان خروج الرأس والبدن قار في البدء القار في المسجد انه لا يخرجه عن الاعتكاف وسبق انه لو كانت رجليه لو كانت رجلاه قارة لو كانت رجلاه قارتين
6:08في المسجد فاخرج رأسه لينظر الى شيء او يشير الى شيء انه لا بأس لان العبرة باستقراره بقدميه وهذا ظاهر من الحديث وهكذا وهذا يجري ايضا في باب الايمان من حلف
6:30الا يخرج من هذا المكان فاذا اخرج رأسه فانه لا كفرة عليه. واذا حلف الا يدخل هذا المكان. فاذا ادخل رأسه فانه لا كفارة عليه. لان لا كفارة عليه لان الحكم واحد والمأخذ واحد. المأخذ في عدم حصول وجوب الكفارة
6:51في حال اخراج رأسه او يده في المكان الذي هو مستقر فيه. كذلك النفس المأخذ في ادخال رأسه او ويده الى المكان الذي حلف الا يدخل فيه. وهذا مأخوذ من هذا الحديث
7:09وانه لا فرق بين هذا وهذا لان المأخذ واحد والدليل واحد وكان لا يدخل بيت الا لحاجة الانسان كما تقدم الاشارة الى ان المعتكف الاصل انه يبقى ولا يخرج ولا يخرج من معتكفه
7:25فاذا كان الاعتكاف واجبا فانه يجب عليه ذلك واذا كان مستحبا يعني ليس نذرا ونساء واعتكافا واجبا لم يوجبه على نفسه في هذه الحالة لو خرج فلا اثم عليه لكن خلاف السنة والسنة ان يتم اعتكافه فان كان خروجه لغير عذر
7:47بطل اعتكاف وان كان خروجه لعذر وهو خروجه لعذر مثلا وفي هذه الحالة وان بطل اعتكافه بمعنى آآ انه يعني بطل اعتكافه لكن ما مضى من اعتكافه ما مضى فانه يكتب له اجره بنيته
8:09وقولها يناولها رأسه يعني لكي ترجله رضي الله اه عنها وكما تقدم كانت ترجل رأس النبي عليه الصلاة والسلام وتقدم ان فيه اه ان المعتكف عليه ان يتنظف وان يرجل رأسه وان ينظف ثيابه. وان هذا من
8:33معظم المعينات على العبادة وانه عليه الصلاة والسلام كان يعتني بذلك وجاءت احاديث في هذا تدل عليه قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابو داوود باسناد جيد من كان له شعر
8:48فليكرمه فليكرمه من اكرامه ترجيله ترجيله. لا ولا وجاء في احاديث جيدة عند النسائي وغيره ان النبي قال نهانا عن كثير من الاغفاف وان تراجعا يرجل رأسه كل يوم كل
9:07في يوم جاء في عند ابي داود نهى عن الترجل الا غيبة من رؤية الحسن عبد الله ابن المغفل واختلف في ثبوته في ثبوته فهذا الحديث لا ينافي هذا الحديث لان لان المطلوب هو
9:25لكن الذي جاء النهي عنه وجاء انه لا انه اه انه اه يعني وهي عادي اذا كان على سبيل المبالغة في والتحسين حتى يشغله عن اموره. ولهذا جاء وفي حديث وجاء في حديث ابي قتادة وان يحسن علم ولاية محمد بن منكدا عن ابي قتادة آآ في ان رجلا
9:56اه له جملة فامر النبي عليه فامره النبي عليه الصلاة والسلام ان يحسن اليها وان يرجلها كل يوم. هذا الحديث ثبوت نظر وفيه انقطاع لكن لو ثبت محمول على من كان متشعثا. وانه اذا لم يرجلها كل يوم فانه تتشعث. وهذا يقع لبعض الناس
10:18يكون شعره متشعثا فاذا غفل عنه فانه اه يحتاج لتحسينه وقد يكون هذا كل يوم. فهذا في صورة اه في لسبب خاص وهذا هو الجمع بين الاخبار في هذا الباب ورد اخبار
10:40اخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث آآ هذا الحديث ليس مخالفا لها بل هو عاضد لها. وروى ابو داوود ايضا باسناد اسحاق وتابعه صالح بن كيسان الرواية عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن ابي امامة عن ابي امامة
11:06ورواه الامام احمد صالح بن كيسان عن عبد الله بن ابي امامة عن ابي امامة فتابع صالح بن كيسان محمد بن اسحاق تابعه عند احمد وفيه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البذاذة من الايمان البذاذة من الايمان كررها عليه الصلاة والسلام اما مرتين
11:27البذاذة الى رثافة الهيئة وقيل عدم التكلف والمبالغة مبالغة في اه الترجيل ونحو ذلك وعلى هذا يتفق مع الحديث النهي عن الترجل الا غبا اما ان يكون يوما بعد يوم وهذا
11:50يكونوا في معنى ذاك الخبر فتلتئم الاخبار في هذا الباب مع ان بعضها تكون لما فيه ولهذا الاصل الاصيل في هذا هو انه يشرع الترجيل وتحسين الشعر وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين كما هنا. وفي الصحيحين عن عائشة
12:10رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وتنعل وترجمه وترجله وفي شأنه كله في طهوره وتنعله وترجه وترجله وفي شأنه كله يعني ترجيل الشعر
12:30تقدم ايضا الحديث الذي الاثر الذي عن عائشة رضي الله عنها ان كنت لا ادخل بيت للحاجة والمريض فيما اسأل عنه الا وانا ماض وسبق التنبيه ان هذا اللفظ لمسلم وليس عند
12:49البخاري كما سبق انه عند مسلم وليس في البخاري سبق الاشارة ان هذا من فعل عائشة رضي الله عنها وانه لا ينافي ما سبق الاشارة اليه من القول بان زيارة المريض واتباع الجنائز
13:09لا بأس به لان هذا فيه انها هذا المريض كان في البيت. كان في البيت فكان قريبا منها فلهذا اه لم يكن هذا المريض بحاجة يعني الى البقاء عنده فكانت
13:26تمر به وتسأل وهي في طريقها تسأل وهي في طريقها وبالجملة هذا موقوف عليها وجاء خلافه كما تقدم عن علي رضي الله عنه مما يدل على انه له ان يتبع الجنازة وان يعود المريض ويصلي الجمعة ويأتي اهله
13:49يأمر بالحاجة يأتي اهله ويأمر بالحاجة كما رواه عبد الرزاق باسناد صحيح وان هذا قول عطاء وجماعة وقالوا ليس في الاعتكاف شرط ليس في الاعتكاف شرط صفية بنت ايضا تقدم الاشارة اليه. وانها رضي الله عنها كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام
14:16تتحدث عنده وهذا اه لعله سبق الاشارة الى ان هذا استدل به بعض اهل العلم الى مشروعية آآ او ان طلب العلم في المعتكف لا بأس به لا بأس به
14:32خلافا للجمهور كما هو قول الشافعي ما هو قول الشافعي وجماعة من اهل العلم والاوجاع هو قول الشافعي والاوزاعي واختارهم الخطاب كالودان الحنابل فهو وجه في المذهب ولانه اذا كان الحديث المعتاد والمؤانسة
14:55كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس اه مع زوجه عليه الصلاة والسلام وجاء في رواية انه انه النجا استمعنا اليه انهن اجتمعن اليه عليه الصلاة والسلام وان صفية تأخرت وانها وان النبي عليه الصلاة
15:15والسلام حتى تستوفي الجلوس لانها تأخر مجيئها ثم ذهب النبي آآ لكي يردها ويقلبها الى دارها فاخذوا من هذا ان البحث العلمي والسؤال عنه وطلب العلم جوازه ان لم يقال مشروعيته من باب
15:39لكن مع ملاحظة الا يكون حال طلب العلم في هذه الايام كحاله في غير ايام اعتكافه انما ان يكونوا على وجه فيه اعتدال حتى يأخذ بنصيب آآ من قراءة القرآن
16:00الذكر والصلاة لكن ما يتعلق ببحث العلم ببحث العلم وسؤال فلا بأس وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه علم اصحابه وارشدهم الى ليلة القدر وهذا تعليم وبيان والنبي عليه الصلاة والسلام قال اني اريد اني اسجد صبيحة في ماء وطين الحديث حدثهم عليه الصلاة
16:29والسلام نعم قال رحمه الله وهذا هو ابتداء ابتداء درس اليوم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه. رواه ابو داوود
16:55وهذا رواه ابو داوود باسناد ضعيف وهو من طريق ليث ابن ابي سليم وعلى هذا تكون دلالته فيما يتعلق وانه يمر بالمريض ولا يعني انه لا يجلس عنده لان كان النبي عليه يمر بالمريض. كأنه الله اعلم
17:29اما في دار او في طريقه وهو معتكف والحال انه معتكف. فيمر كما هو كما هو ذكر ذكر الطيبي ان الكاف صفة لمصدر محذوف وماء موصولة وان المعنى فيمر مرورا
17:52كمثل هيئته التي هو عليها لا يغير ويمر مرورا وهو مرة انه وان الكاف صفة لمصدر مرة يمر مرورا او مرة يمروا فيمروا يمر مرورا كما هو اي على هيئته وحاله اي على هيئته وحاله
18:31اه كما تقدم وقالوا ان هو مبتدأ والخبر محذوف وجملة كما هو هذه صلة الصلة وعن معنى يمر مرورا على هيئته فلا يغير من سيره فلا يعرج عليه ولا يمر. ولهذا قالت وهو معتكف فيمر
19:03كما هو ولا يعرج يسأل عن التعريج هو الجلوس والانتظار يعني لانه يعرج يمر عليه يجلس عنده والمراد بالتعريج انه الجلوس عنده والمكثر عنده ولا يعرج يسأل عنه لكن هذا الخبر بهذا من هذا الطريق ضعيف
19:29من هذا الطريق فهل حدث الخبر لا يدل لا على هذا ولا على هذا لا على هذا ولا وعلى هذا اذا قيل ان عيادة المريض من الامر المشروع والمطلوب ودلت على ودل على مشروعيته الادلة
19:48اه الكثيرة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما يقال هذا العموم او هذا هذه الاوامر وهذه الحقوق وجاء في من حقوقكم في صحيح مسلم او الواجبات كما في الصحيحين
20:06واول امر كما في حديث موسى عند البخاري وعود المريض جاء بصيغة كثيرة باقية على عمومها في جميع الاحوال ولا يخرج عنها حال المعتكف لانه ينتقل من عبادة الى عبادة. من عبادة
20:25الى عبادة ولا يقال كما هم قالوا الجمهور قالوا ان اراد ان يعود المريض ان اراد ان يتبع الجنازة له ذلك ما دام انه امر مسنون وليس واجبا عليه في هذه لكن يبطل اعتكافه يبطل اعتكافه
20:45يكون له اجره في عيادته وزيارته وهذا فيه نظر يعني اما ان يقال اما ان تعود المريض واما ان تعتكف يريد ان يجمع بين الحقين بين المصلحتين ولا مانع لاجتماعهما
21:04لا مانع من اجتماعي اجتماعي هنا بان زيارة فيها منافع عظيمة وفوائد خصوصا اذا اعتاد زيارة المريظ واذا كان مثلا مريظ قريب له او صديق ونحو ذلك قد يشق عليه الا الا يزوره وقد يكون لا تجب عليه
21:24لان له من يزوره ويقوم بشأنه وكذلك ايضا اتباع الجنائز فلا يمتنع ان يقال انه في عبادة وينتقل الى عبادة اخرى وهذا مستثنى كما انه اذا خرج لحاجته للطعام والشراب او خرج
21:44حاجته للخلع من حاجات التي هي ظرورية فهو على اعتكافه ولا يبطل اعتكافه كذلك اذا كان خروجه لمثل هذه الاشياء لكن ينبغي الا يكون خروجا متكررا كثيرا يؤدي الى انه لا يكون
22:07كحال المعتكف ولهذا منعوا من الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة او لا تقام فيه الجماعة الا في وقت في وقت دون وقت. مثلا قالوا لانه يترتب عليه اما ترك الجماعة او كثرة الخروج
22:26يعني يخرج كل وقت من جماعة وهذا منافي وهذا في الاصل منافي الاعتكاف يقال ان هذا ممكن تنافيه لانه لان فالواجب عليه ان ان يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. لكن الشيء الذي لا يتحصل الا بخروجه
22:46الا بخروجه في هذه الحال له ان يخرج لهذه القروبات ولا يبطل اعتكافه ولله الحمد وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها
23:07ولا يخرج لحاجة الا لما لابد منه. والاعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود وهذا الحديث رواه ابو داوود من طريق عبدالرحمن بن اسحاق اه البصري
23:26عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دار قطني وجماعة وكذلك قال ابو داوود ايضا غير عبدالرحمن بن اسحاق لا يقول قالت قالت السنة لا يقول يعني قالت السنة
23:47بل جعله قول عائشة ولم ينسبوا الى السنة يعني قال السنة ظهر هذا نسبته الى النبي عليه الصلاة والسلام لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انه لم يقله غير عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن اسحاق هذا من رجال مسلم
24:05لكن ليس بذاك المتن هو غير عبدالرحمن اسحاق ابو شيبة الواسطي وهو من الطبقة السابعة الواسطي وهذا قريب منه الطبقة السادسة. وروى له مسلم واصحاب السنن. ذاك متروك وهذا لا بأس به
24:20لكن ليس بذاك المتين ضع البخاري غمز من قناة مظاعفة وكذلك غيره ومنهم من توسط فيه ومنهم من وثقه وبالجملة ليس بذاك المتين المتين قيل انه اتهم بالقدر عفا الله عنه ثبت عفا الله عنا وعنه
24:41وقيل ذلك وقيل انه كان بالمدينة فلما اطلع عليه فر منها الى البصرة وبالجملة تعليله بالطعن فيه من جهة انه ظعف من جهة ظبطه حفظه وان كان من حيث الجملة
25:06لا بأس به لا بأس به لكن حين ينفرد بشيء فهذا مما يتوقع فيه مع ان هذا الخبر رواه رواه البيهقي في طريق الليث عن الزهري ورواه الدارقطين بطريق بن جريج عن الزهري. لكن ينبغي النظر في صحة الاسناد الى الليل
25:26والى الزهر وقالوا مثل ما قال عبد الرحمن ابن اسحاق هذا والحفاظ اكثرهم جزموا بان قوله من السنة ليس من قول عائشة بل هو موقوف عليها. وانها ان لم تقل من السنة رضي الله عنها انما كان من قولها
25:50واجتهادها وانها نظرت في نظرت في الادلة رضي الله عنها. وقيل ان هذا من قول الزهري كما رواه عبدالرزاق. ان هذا من القول الزهري اه وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن
26:10عن الزهري عن الزهري قوله ابن جريج جعله من قول الزهري جعله من قول الزهري. وروى عبدالرزاق انه من قول عروة رواه الزهري عنوة ويحتمل ان الزهري اخذه من عروة
26:30انه اخذ من عمره من عروة ابن الزبير رحمه الله فالاظهر ان الخبر لا يثبت يعني قصراه ان يكون او اعلى ما يقال فيه انه من قول عائشة رضي الله عنها
26:47ويمكن ان وكذلك قيل انه من قول الزهري ومن قول عروة فلا يجزم بنسبة شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود مثل هذا التعليل في قولها الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة وهذا لا يختلف مع قولها لو ثبت
27:13لو ثبت عن عائشة رضي الله عنها هذا لا لا يتعارض مع قول ان كنت لا ادخل بيت الحاجة والمريض في فمه شأنه الا وانا مارة لان السؤال غير العيادة
27:24العيادة. فالعيادة ان يعوده ويقصد اليه ويجلس عنده. اما السؤال حال المرور هذا لا يعتبر عيادة للمرء ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها هذا دليل لمن قال انه ايضا لا يجوز المس ولا
27:44مباشرة الا فيكون على هذا المباشرة يفسر احدهما بالجماع والاخر المس بشهوة. وهي كما تقدم الجماع هذا ووقع الاتفاق عليه. وما دونه موضع خلاف ولا يخرج الا لما لا بد منه. لابد منه وهذا يتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها كان لا
28:09يعني انه عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل البيت الا لحاجة الا لحاجة في الصحيحين. عند مسلم الانسان وهذا هو معنى الا لما لابد منه لا بد معناها لا فراق يعني انه امر لا فراق منه وهو ما يتعلق
28:27حاجاته اه في الخلاء وكذلك ايضا الحاجة الى الطعام والشراب. ولا اعتكاف الا بصوم هذا تقدم الاشارة اليه وان ادلة دلت على انه لا يشترط الصوم على الصحيح وهو قول الشافعي واحمد خلافا
28:52مالك وابي حنيفة ولا اعتكاف الا في مسجد جامع كذلك يعني ان الاعتكاف يكونوا على هذا المراد في مسجد يجمع يجمع فيه وتكون يصلى فيه الجماعة ولا يراد فيه ان يكون مسجد جمعة الا
29:21اذا كان يعتكف مدة اه يمر عليه فيها جمعة فالاحسن ان يعتكف في بيته الجامع. لكن لو اعتكف في غيره ثم ذهب الى الجمعة فلا بأس. لا بأس من خروجهم
29:38لا بأس من خروجه الى المسجد. واذا خرج الى مسجد جامع من مسجد جماعة يعني صلى فيه الجماعات ولا يصلى فيه الجمعة في هذه الحالة هو بالخيار ان شاء بقي في هذا الجامع وان شاء رجع وبقاؤه افضل لانه ينتقل من مفضول الى فاضل
30:00الى فاضل وهو الجامع لانه افضل وقد دلت السنة على ذلك وان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند ابي داوود وغير لما قال رجل يا رسول الله اني نذرت انفتح الله عليك مكة
30:19ان اصلي في بيت المقدس قال هو كان المسجد الحرام قال صلي ها هنا قال صلي ها هنا ان فاعاد عليه مرارا اه فقال شأنك اذا اي الزم شأنك. المقصود ان النبي عليه الصلاة والسلام نقله الى ما هو اعلى مما نذره وايسر له
30:38واقرب بان ايسر له وهو المسجد الحرام وان يحصل مقصوده بصلاته في المسجد الحرم ولا اعتكاف ولا اعتكاف الا في مسجد جامع رواه ابو داوود كما تقدم لطريق عبد الرحمن ابن اسحاق
30:58قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت النذارة في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام
31:16فأوفي بنذرك متفق عليه وزاد البخاري فاعتكف ليلة زاد البخاري فاعتكف ليلى وهذا الخبر متفق عليه قوله آآ سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال علم وحرصهم السؤال عما يقع
31:43رضي الله عنهم قال كنت نذرت في الجاهلية ان كنت نذرت في الجاهلية المراد بالجاهلية فيما يظهر الجاية الجاهلية هو رضي الله عنه اي قبل اسلامه. يدل عليه ما رواه مسلم قبل ان اسلم
32:02قبل فهذه جاهلية خاصة جاهلية خاصة لان الجاهلية الجاهلية العامة والجاهلية الجهلاء هي ما قبل الاسلام. هذه اما بعد الاسلام فليس هناك جاهلية عامة انما فيه جاهلية في مكان دون مكان في بلد دون بلد في شخص دون شخص وهذا مثل ما جاء في قول النبي
32:25عليه الصلاة والسلام لابي ذر لما قال رضي الله عنه عن سببت رجلا فعيرته فقلت يا ابن السوداء وقال النبي عليه الصلاة سعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية. اخوانكم خولكم. فمن كان اخوه تحت يده
32:45به فليطعمهم ما يأكل وليبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما لا ولا تكلفهم ما لا يطيقون فان كلفتموهم ما لا يطيقون فاعينوهم. فاعينوهم او كما قال عليه الصلاة في الحديث المتفق عليه وفي لفظ قال قال انه قال يا رسول الله على مثل سني
33:11اليوم يعني انه عاد رضي الله عنه على نفسه اه بان يعني انه رضي الله عنه انكسر وتواضع على مثل سني في هذا السن انه يقع مني وانا عن مثل هذا الكبر وهذا السن
33:29فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انك مروء فيك جاهلية وهذي جاهلية المعاصي. كما قال سبحانه انما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فاولئك يتوب الله
33:44كان الله عليما حكيما. قال ابو العالية قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من عصى الله فهو جاهد. وقال العلماء في هذه لا يهم يتوبون من قريب كل من تاب قبل الموت فهو عن قريب فهو من قريب. وقالوا اه انما التوبة على الله الذي
34:04جهالة فكل من ولهذا من عظيم فقه الصحابة انهم قالوا كل من عصى الله فهو جاهل وان كان عالما بتحريمها لانه جهل اه ان لم يقع في نفسي حال وقوعه في المعصية ان قدر الله حق قدره. وما قدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى
34:30العلم الحقيقي هو العلم بالله والعلم بامر الله فاذا جمع العلم بالله سبحانه وتعالى بتعظيمه واجلاله وان يقدره سبحانه وتعالى قدره هذا هو العلم بالله لكن هذا لا يكفي وحده قد يكون عنده هذا العلم وينقصه العلم بامر
34:54لله بالحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز. فاذا اجتمع هذان العلمان تم امره تم امره وكان عالما ربانيا. عالما بالله عالما بامر الله. وهم المراد بقوله وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا قالوا العلماء ثلاثة عالم بالله عالم بامر
35:22فهذا اعلى رتبة العلماء ويليه عالم بالله ليس عالما بامر الله فهذا يليه هذا يليه لكن قد يقع في امور محرمة لانه لم يعلم بامر الله وان كان عالما بالله سبحانه وتعالى فقد يتعبد الله عبادات
35:50لا اصل لها او عبادات مبتدعة ويزعم انه يعظم الله سبحانه وتعالى وانه يخشى حق الخشية وهو صادق في خشيته وتعظيمه لكن على غير بصيرة. يتعبد على غير بصيرة الرتبة الثالثة منهم ان يكون عالما بامر الله
36:17ليس عالما بالله عالم يعلم الحلال من الحرام يعلم الخير من الشر بمقتضى الادلة الشرعية فهو عالم هو عالم لكنه فاجر في عمله. فاجر يقدم على المعاصي ولا يبالي. يقدم على المعاصي فلم يقدر
36:39يا حق قدره ولم يخش ولم يخش او سبحانه وتعالى حق خشيته ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيح عند ابن حبان وغيره حديث عمران ابن حصين اخوف ما اخاف على امتي منافق عليم اللسان عليم صيغة فعيل هذا يدل على
36:58انه قد يسلب الالباب بلاغته وفصاحته لكن ليس عنده من الخشية والخوف ما يزعه عن الوقوع في المحارم. فلهذا الذي يقع في المعاصي وهو يقع في المعاصي وان كان وان كان عالما
37:25على اي حال يقع فانه جاهل لانه لم يقدر الله حقا قدره وان كان عالما بتحريمها وان كان عالما بتحريم للعلم الكامل هو الجمع هذين العلمين كما تقدم كنت نذرت في الجاهلية اي في جاهلية هو قبل ان يسلم رضي الله عنه
37:53ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. هذه اصح الروايات على ما قال الحافظ رحمه الله. وقال في بعض كلامه ان رواية يوم شاذة مع انها موجودة في الصحيحين رواية عند ابي داود عند مسلم عند مسلم يوم اه جاءت ايضا من عدة طرق من رواية شعبة وغيره جاءت من الطرق
38:18هذه الرواية يوم والحافظ رحمه الله اشار الى شذوذها ورجح آآ نذر ان يعتكف ليلة ويحتاج الى جمع الروايات الوالدة في حديث عمر ومسلم فرقها وذكر طرقها وذكر من قال يوم وذكر من قال ليلة وكذلك ايضا البخاري
38:40وان كان اكثر روايات على انه اعتكف ليلة ولهذا سيأتي ايضا انه عليه الصلاة والسلام قال له اعتكف ليلا يعني هو قال اعتكفت ليلا وقال فاعتكف ليلا. فجواب النبي عليه الصلاة والسلام له مما آآ يؤدي هذه المعنى وينظر
39:05ايضا في قول فاحتكف الليلة ان كان لم يرد في جواب النبي عليه الصلاة والسلام الا قوله الا الا قوله فاعتكف الليلة في ليلة فهذا يؤيد ما ذكر الحافظ ان ان الاعتكاف ان الاعتكاف هو ليلة لانه اجابه بقوله
39:27على الخلاف في قوله فاعتكف على هل هو على امر او على الخبر اه بصيغة الماضي فاعتكف ليلة فاعتكف ليلة نعم قال في المسجد الحرام في المسجد الحرام. في دلالة على انهم كانوا يعرفون في الجاهلية عظمة المسجد الحرام وانهم عندهم عبادات يتعبدون بها من
39:55وامور تلقى وتلقوها علموها ووصلت اليهم اخبارها من شريعة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فعندهم بعض التي وصلت اليهم اه ولهذا كانوا يعظمون الحرم اه كما هو مشهور عنهم ويلقى الواحد قاتل ابيه آآ ولا يتعرض له ما دام في المسجد في الحرم
40:25يعني في حدود الحرم قال فاوفي بنذرك هذا باوفي ظاهر الامر الوجوب ويحتمل ان يقال ان الجواب خرج مخرج السؤال. لانه سأل انه نذر في الجاهلية قال فاعتكف ليلة فاعتكف
40:47وبوب البخاري رحمه الله في في كتاب الايمان النذور باب من نذر من باب من حلف من حلف في الجاهلية ثم اسلم هل يعني يلزمه الوهب يمينه نحو من هذه الترجمة فاشار الى مسألة تؤخذ من
41:15قولي سؤال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال فاوفي بنذرك والعلماء يقولون الجواب الذي يخرج ويخرج مخرج السؤال يكون حكمه يكون ينظر هل هو جواب مستقل او ليس مستقل؟ لان الجواب قد يكون مستقلا
41:40او غير مستقل. وهذا الجواب مرتبط بالسؤال قال فاوفي بنذرك. فالجواب هذا لا يتم الا مع السؤال بخلاف الجواب الذي يكون مستقلا ويتم بدون السؤال. بدون السؤال فهذا له حكم ما
42:02جاء في هذا الجواب في حكم ما جاء في هذا الجواب مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا له يا رسول الله كما عند الخمسة اه من حديث ابو هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فان توضأنا به عطشنا
42:23يتوضأ بماء البحر قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو او الطهور ماؤه يعني مطهر الحل ميتته. فاجاب النبي عليه الصلاة والسلام بجملتين مستقلتين كل جملة من مبتدأ وخبر يصلح ان تبتدأ بهما دون السؤال. بل
42:50في الجواب شيئا لم يسألوا عنه لانه اذا خفي عليهم حكم ماء البحر وتطهروا فخفاء ميتة البحر من باب يولم. والشاهد قوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. فهو الطهور ماؤه
43:05هذه جملة من آآ هو ومبتدأ والطهور مبتدأ ثاني ماؤه خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول جملة مستقلة جملة مستقلة مكونة من المبتدأ والخبر لا آآ يشترط ان ترتبط بالسؤال
43:30لكن اذا كان الجواب مرتبطا بالسؤال ثم يكون يخرج مخرجه ويكون حكمه حكم السؤال ومثل ما قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله انصلي في مرابض الغنم؟ قال صلي في مرابض الغنم
43:52يصلي في مرابض الغنم يقول صلي ليس امرا بالصلاة لانهم سألوا هل يجوز فهو جواب ببيان جواز صلاة في لنفي التحريم. لنفي التحريم. فهذا الامر لنفي امر يتوهم. كما لو
44:14على انسان مثلا هل اصلي اذا طلعت الشمس هل اصلي هل اصلي هل اتشنج؟ هل اتنفذ؟ وقالوا صلي صلي وليس المعنى انه يجب عليك ان تصلي كما قال النبي بل هو في حديث عمرو بن عبسة
44:39رضي الله عنه عمرو بن عبسة في الحديث الطويل وفي صحيح مسلم الفائدة اه قال عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر فامسك الصلاة حتى تطلع الشمس ثم ترتفع اللفظ الاخر
44:59ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل ثم صلي ليس المعنى انه يجب ان تصلي لان هذا الوقت لا تجب فيه الصلاة انما المعنى انك منعت من الصلاة قبل وقت النهي ثم بعد ارتفاع الشمس لك ان تصلي فهو لنفي
45:19لانه سبقه تحريم الصلاة فجاء الامر بعد التهريب دل على الجواز وانتفاء التحريم وان كان قربة هو امر مشروعا قال فاوفي بندرك متفق عليه وزاد البخاري فاعتكف ليلة فاعتكف ليلة امرها النبي عليه الصلاة والسلام بان يعتكف الليل التي غوى آآ
45:50ايضا هذه مسألة اه بحث اهل العلم مسألة تتعلق بهذه وهو ما يقع من المشرك والكافر من النذور والعقود في الجاهلية هل لا تلزمه في حال الاسلام هل تلزمه اذا نذر نذورا او حلف ايمانا ثم اسلم مثلا او وقع منه ظهار
46:18او طلاق مثلا فلو وقع منه طلاق طلق زوجته ثلاثا ثم اسلم هل يجوز له ان يستمر مع زوجته بعد الاسلام اوي تحرم عليه اه فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره. الجمهور قالوا تحرم عليه. لان نكاح الكافر لان نكحة الكفار صحيحة
46:48والله سبحانه وتعالى نسب نساء المؤمنين قال وامرأته حمالة الحطب الى غير ذلك من ادلة الواردة في ذلك من اهل علم من قال ان ما وقع منهم من هذه الامور فانها قد عفا الله عنها
47:09قال قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهذا قول مالك رحمه الله وربيعة والحسن وقتادة قالوا انه يستأنف ولا شيء عليه. وما وقع منه لا حكم له. لا حكم له. وهذا القول بالنظر
47:32الى هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام قوي هم ذكروا معاني اه في دلالتها نظر وهديه عليه الصلاة والسلام اه في من اسلم لم يكن هذا على ما ذكروه معلوم ان الجاهلية كان يقع منهم وانهم لا حد عندهم للطلاق. وهذا مشهور عنهم
47:59وما يعني المعنى انه يقع منهم هذا الشيء والايمان التي تقع منهم والتحريم بانواعه والطلاق ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من اسلم اقره على اهله وزوجه الا ان يكون
48:18في ذمتي اكثر من ربع نسوة. وهذا مما يبين ان النبي عليه الصلاة والسلام استفصل عن الشيء الذي يحرم فلما كان الامساك اكثر من اربع نسوة يحرم امره ان يمسك اربعا وان يفارق سائرهن
48:38يفارق سائرهن تحريم القائم حال الاسلام هذا هو الذي هو الذي اه يجري حكمه. اما ما مضى وجاء فان الشرع قد عفا عنه بعم الادلة. ولظاهر هديه عليه الصلاة والسلام
48:53وترك الافتصال في مقام الاحتمال ونجى المنزلة العموم وقال لانها احتمالات واردة بل مقطوع بها في كثير من هذه الانكحة في الجاهلية ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام امضى انكحتهم ولم يتعرض لما كان منهم في حال الجاهلية
49:15وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه الدارقطني وقال رفعه ابو بكر السوسي وغيره لا يرفعه
49:36وبكرة السوسي هذا هو محمد بن اسحاق السوسي وقوله رافع او قال الدال قد رفع ابو بكر هذي العبارة ليست اه بهذا النص عند دار قطني. وانا راجعت الدارقطني فقال رفعه هذا الشيخ ولم يرفعه غيره
49:56رحمه الله وقال رفعه هذا الشيء وغيره لا يرفعه. هذه كلمة تميم. رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه الظاهر كلام اما ان آآ المجد ذكره من حفظه رحمه الله او انه
50:23اخذ بظاهر العبارة رفعه هذا الشيخ وهذا الشيخ الذي ذكره آآ المجد هو شيخ الدارقطني هو شيخ ابو بكر السوسي محمد اه ابن اسحاق السوسي هو بعضهم ذكر انه هو شيخ شيخه وعبد الله محمد بن نصر الرملي
50:48وذكر في حاشية في حاشية التعليق على عليه آآ ذكر ان صاحب التنقيح ذكر ان المراد به عبد الله محمد بن نصر الباهلي يراجع التلقيح مراجعة في موضع في لكن لم اره في هذا الحديث ينظر هل ذكرها واين ذكره
51:21آآ صاحب التلقيح اللي هو بن عبدالهادي رحمه الله. وعلى كل حال محمد بن نصر هذا محمد بن سحاب ابو بكر السوسي الذكر ابن عبد الهادي ان الخطيب البغدادي اثنى عليه وقال ان احاديثه ان احاديثه مستقيمة وقال
51:44قلنا فان قيل اه انه رفع هذا الشيء قلنا هو ثقة. قلنا هذا الشيخ ثقة. يقوله اه ابن عبد الهادي لكن عبد محمد بن نصر الباهلي هذا مجهول مجهول والحديث اه لا يثبت
52:05لا يثبت وما يدل على عدم ثبوته مع ان هذا امر محتمل انه صح عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق انه يقول لا اعتكاف الا بصوم. كما سبق ان قول ابن عباس وابن عمر عند عبد الرزاق كذلك عائشة وهي باسانيد صحيحة عنهم
52:28قالوا لا اعتكاف الا بصوم. وهنا قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعل نفسه كلام الدارقطني ان الاصح انه موقوف على ابن عباس. انه موقوف على ابن عباس وقوي ابن عباس القول الثابت عنه انه يقول لا اعتكاف الا بصوم فظاهر هذا انه يشترط الاعتكاف وسبق الاشارة
52:53الى القول الاظهر في هذه المسألة وان مسألة اجتهادية وان منهم من حكى عن الجمهور اشتراط الصوم الاعتكاف منهم من قال لا يلزم في الاعتكاف وسبق ذكر الادلة والحديث السابق دليل بين في هذا فلو كان الصوم فلو كان الصوم شرطا
53:16الاعتكاف لم يصح النذر عمر رضي الله عنه في الليل لان هذا هو اكثر روايات ايضا رجع الحافظ وقال لنا ان رواية يوم شاذة وان جمع بعضهم فقال منهم من قال يوم
53:34ومنهم من قال ليلة والمعنى انه يوم بليلته يوم بليلته لكن هذه الرواية تدل على انها ليلة واحدة ليلة ان انها آآ ليلة دون النهار دون النهار قال رحمه الله
53:55وعن حذيفة رضي الله عنه انه قال لابن مسعود رضي الله عنه لقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة الا في المساجد الثلاثة او
54:11قال في مسجدي جماعة رواه سعيد في سننه وهذا الحديث رواه سعيد عن جامع ابن ابي راشد عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه. وهذا الاسناد صحيح وقال شيخ الاسلام اسناد
54:32اسناد جيد اسناد جيد في شرح العمدة لكن الحديث هنا بالشك لا اعتكاف الا في المزاد تراه قال في مسجد جماعة. وعلى هذا لا يجزم بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ان قال او قال مسجد جماعة. ولهذا الصواب فيه
54:56هذا الخبر انه موقوف عليه على حذيفة رضي الله عنه كما روى عبد الرزاق وغيره ثبت عن حذيفة اه موقوفا عليه. اما رفعه ففيه اضطراب كثير. وتردد في هذا الخبر
55:19مهمة يدل على عدم ثبوت رفعه جواب مسعود رضي الله عنه لما قال له كما عند عبد الرزاق وغيره آآ الا ترى قوما عكوفا بين دارك ودار الاشعري يعني في مسجد. وهذا المسجد بين داره ودار ابي موسى الاشعري
55:42وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال لاعتكاف الا في كما هنا لا اعتكاف الا في المسائل الثلاثة وقال في مسجدي جماعة هلا ابن مسعود لعله جاء رد عليه رضي الله عنه لعله اصابوا واخطأت
56:03وحفظوا ونسيتم وحافظوا ونسيوا هذا ثابت عن مسعود في جوابه حذيفة رضي الله عنه مما يثبت اه ان الخبر لا يثبت مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم هذا الخبر
56:23على ما فيه اضطراب مخالف لظاهر القرآن في قوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد هنا للعموم ليست للعهد للعموم لانها جمع لان دخلت على جمع ايضا فهي
56:43يعني اذا اخذت على اسم جنس كانت العموم فاذا كانت على جمع في الاصل كان العموم فيها ابلغ فيشمل جميع المساجد في وصف المسجد والصحيح انه لابد ان يكون مسجد جماعة لابد ان يكون جماعة
57:02ثم ايضا من جهة مشروعية الاعتكاف ايات يعني نفس الاعتكاف مشروع لعموم اهل الاسلام مثل مشروعية الصوم وفي قوله سبحانه في اية الصوم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. خطاب للصائمين
57:27كما ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هؤلاء الصائمون المخاطبون وجوب الصيام هم المخاطبون لقولهم سبحانه ولا تباشروهن وتعاكفونا في المساجد. فكما ان وجوب الصوم لعموم المسلمين
57:50في جميع بقاع الارض فكذلك الاعتكاف مشروع لعموم المسلمين في جميع بقاع الارض. فالقول بانه خاص بمسجد المساجد الثلاثة يدل يعني لانه لا يشرع الا في هذه الاماكن الثلاثة خلاف
58:08ظاهر القرآن ايضا لو كان هذا لو كان هذا خاصا لجاء الامر عيانا في بيانه بيانه من النبي عليه الصلاة والسلام اه ثم كيف تكون هذه العبادة العبادة التي على هذه الصفة
58:31والتي داوم النبي عليها عليه الصلاة والسلام ومع ذلك من ارادها فانه لا تصح الا لما يشد الرحل اليه كأن المعنى من اراد ان يعتكف فليرحل الى واحد من هذه المساجد ثلاثة
58:51هذا المعنى وغيرها لا يصح من المساجد وهذا الخبر كلما تأملته تبين لك عدم صحة رفعه ويكفي في هذا هذا جواب عبد الله ابن مسعود ورجوع حذيفة رضي الله عنه الى ابن مسعود يدل على انه هو المرجع في هذا رضي الله عنه في هذا الامر ولهذا
59:15قال لي لحذيفة ما تقدم ما يدل على انه موقوف على حذيفة رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة
59:36ترى الدم وربما وضعت الطشت تحتها من الدم رواه البخاري رواه البخاري. سيأتي في اللفظ الاخر لانها امرأة من ازواجه عليه الصلاة والسلام وفيه انه وفي دلالة على ان النبي عليه الصلاة والسلام ان الواقعة التي وقعت منه عليه الصلاة والسلام حينما قال البر يريدنا انها واقعة
1:00:06فلهذا ترك الاعتكاف واعتكف عشرا من شوال في تلك الواقعة التي مضت في حديث عائشة لكن هنا اعتكف معه بعض نسائه عليه الصلاة والسلام بعض نسائه وفي الرواية الاخرى كما سيأتي ولهذا قال وفي رواية اعتكف معه امرأة من ازواجه
1:00:28ليبين انها امرأة انها واحدة من ازواجه رضي الله عنه وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي تصلي روى احمد البخاري وانه اعتكفت معه رضي الله اه عنها اه في المسجد في المسجد. في دلالة على مشروعية الاعتكاف
1:00:53للمرأة وفي دلالة على ان دم الاستيقاظة لا ينافي الاعتكاف كما لا ينافي الصلاة وسائر الاحكام فان المستحاضة حكمها حكم الطاهرات في وجوب الصلاة عليها ووجوب الصيام وذلك انه لو قيل ان حكم حكم المحايض لم يكن هناك زمن
1:01:20لاجل ان تصلي لان الاستحاضة استمرار الدم استمرار الدم ثم هو ليس دم آآ علة وطبيعة بل هو ناشئ عن مرض كما قال عليه الصلاة والسلام آآ آآ ان عرق عرب
1:01:38او ركظة من ركظات الشيطان. كما جاء في المقصود انه بسبب مرض حصل هذا العرق وانفجر وخرج معها الدم. والاستحاضة احكام كثيرة بينها اهل العلم المصنف رحمه الله ذكرها في في كتاب الحيض في كتاب الطهارة. قال اعتكف معه بعض نسائه وهي
1:02:05امرأة من ازواجه كما تقدم وهي مستحاضة بدلالة على جواز دخول مستحاضة الى المسجد بخلاف الحائض بخلاف الحائض هل تدخل ان تدخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال في حديث عائشة قالت ان حيظتك او حيظتك اخيرة بربطه
1:02:26في يدك ليست مختلف هل معنى تدخل المسجد وتأخذ الخمرة وهذا على القول بان دخولها على سبيل المرور ثم خروجها لا بأس به بخلاف الاستقرار هذا هو المنهي عنه هذا هو المنهي عنه ويدل على
1:02:47رواية احمد والنسائي من رواية ميمونة. رضي الله عنها كانت احدانا تأخذ الخمرة فتبسطها في المسجد. هذا صريح رواية مسلم لكنه من طريق منبوذ منبوذ عن امه وكلاهما ليس بالمعروف عن امه عن ميمونة رضي الله عنها. قالت وهي مستحاضة ترى الدم
1:03:14في دلالة على آآ انه لا بأس لها ان تأتي للمسجد وان كان مستحاضة لكن يجب الاحتياط بان تحتاط لامر حتى لا يحصل تقديره لمسجد او نزول للدم وكذلك ايضا في حكمها مثلا
1:03:36انه يتحفظ ولا بأس ان بل ان يصلي مع الناس وفيه دلالة على حرص صحابيات رضي الله عنهن وخصوصا ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ما في هذا من المشقة الشديدة عليها. لكنها رضي الله عنها فيما
1:03:56رغبت ولشدة بحرصي شدة حرصها ورغبتها اعتكفت رضي الله عنها وكانت ترى الدم حتى ربما يعني قد يوضع تحتها حتى يتلقى الدم فلا ينزل واستدل ببعضهم بهذا على انه يجوز عند الحاجة
1:04:24لمن كان في المسجد وشق عليه الخروج مثلا وحصره البول حصره البول يجوز له عند الذروه ان يبول في قارورة وهذا شك عند الظرورة لا بأس بذلك واش هذا مع التحفظ
1:04:43من نزول شيء من البول في المسجد. ثم بعد ذلك يرمي بعد ذلك في المسجد. لكن عند عدم الحاجة فهذا آآ لا ينبغي مثل هذا الشيء لكن هذا عندما يضطر الى مثل هذا واستدل وايضا هذا مبني على ان هواء المسجد حكمه
1:05:03حكم حكم القرار الا انه في هذه الحال فهي حالة مستثناة كما تقدم هو والنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا رحيما ولهذا اقرها على ذلك وكانت تأتي الى المسجد رضي الله عنه في دلالة على انه لما لم يكن معه الا كما هو ظاهر الرواية الثانية امرأة من ازواجه انه اعتكف
1:05:31عليه الصلاة والسلام. بخلاف تلك الصورة المتقدمة لما رأى القباب الاربع في ذلك في هذه الحال امر ببنائه فقوض عليه الصلاة والسلام وسبق ذكره بسبب ذلك والعلل التي ذكرها العلماء في انه امر بها ان تزال. واعتكفوا بعد ذلك عشرا
1:05:55قال وفي رواية اعتكف معه امرأة من ازواجه وكانت ترى الدم والصفرة والشهرة هذا هذي رواية فيها زيادة بيان فسرت اه قول بعض النساء لان محتمل بعض النساء محتمل. انه بعض نسائه ممن يلوذ به من قرابته عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية
1:06:16ان المراد بالنسائي من ازواجه عليه الصلاة والسلام وكانت ترى الدم والسفرة اظافت ايظا الصفرة وهذا هو حال المستحاظة في الغالب انه يختلط دمها اصفر بالاحمر الاسود فيحصل عندها اضطراب في الدم
1:06:35وهذا عند استمرار الدم تكونوا على حال وعلى صفة مستحبة او تأخذ حكم المستحاذة وطست تحتها وهي تصلي وهي تصلي في دلالة على انه حين يكون الشيء لا تستطيع ان تمنعه انه يجوز لك ان تصلي على مثل هذه الحال
1:07:03وهذه اختلف فيها قيل انها زينب بنت جحش اخت حملة واختم حبيبة وقيل ان بنات جحش الثلاث كلهن مستحاضات حاملة امرأة طلحة بن عبيد الله وام حبيبة امرأة عبد الرحمن ابن عوف وزينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام
1:07:27وقيل انها ام سلمة رضي الله عنها وهذا رجحه الحافظ رجحه الحافظ وقال ان سعيد ابن منصور اخرجه من رواية خالد الحذاق عن عكرمة عنها عن عن عكرمة من هذا الطريق يقول انه من رواية خالد عن عكرمة
1:07:50امور شلل مرسلة ذكره يقول مرسلان ولانه ماء من مخرج الحمير خالد الحداد عن عكرمة لانه من مخرج لان هذا مخرج الحديث ورواه سعيد منصور من هذا لكنه مورس وهذا ايضا آآ ذكره شيخ الاسلام في
1:08:09شرح العمدة واشار الى انها ام سلمة وهذا لا شك اذا ثبت واضحة واهل العلم يفسرون روايات بعضها ببعض لانه اذا كان مخرج الحديث واحد يرجع الى متن واحد يرجع هذا المتن الى هذا المتن وهو مخرجه
1:08:36تكون هذه المرأة من ازواجه هي ام سلمة هند بنت ابي امية رضي الله عنها لكن اذا كان مرسلا فالمرسل لا يثبت انما يكون اقرب من غيره لان المقام مقام تفسير وبيان
1:08:55وليس في حكم انما تفسير لهذه المرأة من ازواجه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله باب الاجتهاد في العشر الاواخر وفضل قيام ليلة القدر وما يدعى فيها واي ليلة هي ذكر في هذا الباب جملة من الاحكام
1:09:19ابتدأ ابتدأ رحمه الله بالاجتهاد في العشر الاواخر عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وشد المئزر متفق عليه. متفق عليه
1:09:45هذا هذا لفظ البخاري ومسلم متفق عليه وفي رواية عند مسلم زيادة جد وشد المئزر وكان اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المئزر شجادة وجد على قوله
1:10:10آآ شد المئزر القول كان اذا دخل العشر احيا الليل في دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في جميع الشهر لكن حين تدخل العشر يكون اجتهاده اعظم عليه الصلاة والسلام واكثر لان العشر
1:10:29كما تقدم هي التي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام ان ليلة القدر فيها. وجاءت الاحاديث في هذا وسيأتي الاشارة اليها ان شاء الله سيأتي علي نبي سعيد الخدري في هذا
1:10:45الباب وجاء في حديث عائشة عند احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في سائر الشهر يخلط الليل بنوم فاذا دخل العشر احيا الليل وجد وشدا. المئزر عليه الصلاة والسلام. وهذا ظاهره انه لا ينام الليل. لكن اللي يظهر والله اعلم ان المراد به
1:11:05اذا دخل العشر احيا الليل يعني غالب الليل غالب الليل لانه ثبت عنها رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره انه قالت وما اعلمه قام ليلة الى الصباح. قام ليلة الى الصباح
1:11:22ويحتمل والله اعلم من اخذ بظهر الحديث الا انه يحيي الليل كله وقد جاء في حديث رواه النسائي من حديث خباب وهو حديث باسناد صحيح انه علي في حديث طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام في ليلة من ليالي ولم يذكر ليست في رمضان فيما يظهر من رواية انه عليه الصلاة والسلام
1:11:43صلى ركعتين حتى يعني في نفس الحديث ما يدل او جاء كالنصف انه حتى طلع الفجر عليه الصلاة والسلام. وهذا في النادر من احواله. وها العشر كذلك الله اعلم. لكن في حديث ابي ذر يدل على
1:12:03هذا فانه قال حتى يعني في الليل الاخير حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح ان يفوتنا الفلاح وقد يقال انه احيا الليل كله. قال خشى ان يفوتنا فلاح وانه آآ جعل يصلي حتى كان قريبا من وقت
1:12:23اكلة السحور اكلة السحور لم يبقى الا وقت اكلة السحور سيكون وحي الليل كله لكن في الليالي التي قبل في نفس الليالي التي قبل اه كان ينصرف قبل ذلك عليه الصلاة والسلام فعلها ان يتأيد قول من قال ان المراد احيا الليل واحيا الليل يعني
1:12:50انه احيا غالب الليل وليس في هنا احيا الليل كله وسبق الاشارة الى انه قد يقال مثلا يسار الليل بل قد سار الليل كله. احيا الليل كله ولا يكون المراد به وان كان اكده
1:13:10بما وكما يقولون ما ينفي المجاز فلا يدل على انه آآ احياه كله يقال مثلا سار الليل كله وسبق ان نقل عبد الله المبارك كما ذكر الترمذي رحمه الله انه يقال ذلك وقد يكون رقدا
1:13:27قد ينشغل ببعض طعامه ونحو ذلك فهذا اسلوب من اساليب العرب فاذا كان هذا مع التأكيد بيكون له فاذا كان بدونه من باب اولى ان يكون المعنى غالب الليل ومعظم الليل. وايقظ اهله
1:13:46وايقظ اهله عليه الصلاة والسلام والمعنى انه يأمرهم وينهاهم وهذا ايضا ورد في حديث رواه احمد والترمذي بالرواية اه اه شعبة عن عن ابي اسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه وعن عن ابي اسحاق
1:14:19عن هبيرة بن يلين الشيبامي عن علي رضي الله عنه جاء انه رواه آآ احمد والترمذي من رواية ابي اسحاق السبيعي يريد طريق سفيان الثوري واذا كان من ضيق سفيان الثوري فرواية متقنة وكذلك رواه احمد
1:14:41في الرواية ابي وشعبة وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن ابي اسحاق عن هبيرة بن يريم الشيبامي الشيبامي هكذا والشيبامي نسبة الى شيبان والشيبان بطن من همدان وقيل شيبان بلد في اليمن يسمى
1:15:11شيبان لكن اختار ذكر ابن الاثير رحمه الله ان شيبان بطن من همدان. بطن من همدان واستدرك على السماء الشمعان الشمعاني رحمه الله في كتابه الانساب لما قال انها بلد في
1:15:30اليمن قال اه بطن من همدان وان شيبان هذه التي في اليمن سميت شيبان لانه نزل فيها هؤلاء القوم من شيبام الذي هو بطن من حمدان وهو لا بأس به ابي هبيرة بيليم لا بأس به
1:15:50الحديث حديث صحيح وكذلك ايضا جاء له شاهد اخر رواه الترمذي ومحمد بن نصر المروزي عن زينب بنت آآ ام رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
1:16:07اذا دخل العشر يوقظ لم يدع احدا من البيت الا ايقظه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الحديث المتقدم كان يوقظ اهله في ايام العشر في رمضان وحديث علي حديث جيد اشاهد حديث زينب بنت ام سلمة
1:16:32هذا الحي دليل لما تقدم وهو شاهد قد يستدل به ويكون شاهد في المسألة المتقدمة وهو ان المعتكف معتكف له يأتي الى البيت ولو مكث في بعض الشيء لقصد الامر والنهي
1:16:54وتعليم الخير والارشاد قد يعوقه بعض آآ عن آآ قد يتأخر عن الذهاب الى المسجد لاجل ايقاظهم ولاجل الدناء عليهم وهذا متفق مع قول علي رضي الله عنه يعني علي قول علي رضي الله عنه
1:17:13جاء ما يؤيده ويشهد له من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ففعل علي رضي الله عنه كانه مأخوذ من هذا لانه قال وايقظ اهله عليه الصلاة والسلام وهذا في العشر وكان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام
1:17:36ولهذا قال اه بعضهم تأول بعضهم انه ايقظ اهله يعني اذا كانوا معه معتكفين ليس المعنى انه ايقظهم وهذا تكلف شرف للحديث عن ظاهره ظاهر الحديث انه يوقظ اهله في بيوته عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر الحديث
1:18:05في دلالة على ان المعتكف لا بأس ان يخرج لمثل هذا. وهذا يعني امر بالمعروف ودلالة على الخير كذلك خروج المعتكف مثلا لشهود الجنازة ونحو ذلك او عيادة المريض هو من هذا الباب
1:18:23وهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دال على ان مثل هذه الاعمال لا تنافي الاعتكاف هذا خير وهذا خير مع انه عليه الصلاة والسلام يمكن فيما يظهر والله اعلم بقرب
1:18:38حجر ازواجه من بيته يمكن ان يوقظهم من الكوة او المكان الذي في المسجد وهي وهو المكان الذي كانت عائشة. كان النبي عليه الصلاة والسلام اه يدني رأسه اليها. وما دعا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام
1:18:58كان يوقظ اهله عليه الصلاة والسلام واشد الميزة. قيل لشد الميزر هو الاجتهاد. كناية عن الاجتهاد في العبادة قوم اذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتت باطهار يعني اه يعني اشارة
1:19:23في الحرب يعني عن الجد والاجتهاد وليس المعنى انه يعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام وقيل انه المراد بالاعتجال التام وانه لا يقع منه آآ جماع لنسائه عليه الصلاة والسلام في العشر الاخير
1:19:44من رمضان بدليل رواية مسلم جد وشد والعطف يقتضي المغايرة فتفسير شد المئزر بالاجتهاد هذا يدل على ضعفاء عطف وعلاء وجدة والاصل التأسيس للتأكيد جد وشد الميزر ولهذا فسروا بشدة بشد بشد اه بشد المزر على حقيقته ليس كناية وانه على
1:20:20ويؤيده ما رواه ابن ابي شيبة من رواية عاصم ابن ظمرة عن علي رضي الله عنه في فيه واعتزل نساءه. واعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام. وذكر القسطلاني رحمه الله في
1:20:45ارشاد الساري رواية عزاها لابن ابي عاصم وقال باسناد مقارب قال واجتنب نساءه او اجتنب النساء واجتنب النساء وهذه الرواية ايضا صريحة في ذلك في قوله ان قوله شد الميزار ليس كناية عن الجد والاجتهاد وفي العبادة
1:21:13والقوة والنشاط فيها لما لامرين للعطف عليها كما رؤية مسلم جدة ولهاتين الروايتين التي هي صريحة في ان الاجتناب حقيقة في قوله واعتزل نساء او اجتنب النساء في لواء اخرى
1:21:36قال رحمه الله ولاحمد ومسلم كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره او في غيرها من يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيرها. هذا من قول عائشة عن تابع روايتها
1:21:57انه كان يجتهد في جميع الشهر عليه الصلاة والسلام ما لا يجتهد في غيرها. هذا يبين ان كلمة الاجتهاد في عموم اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العشر وان شد المئزر فيما يتعلق
1:22:17ازواجه عليه الصلاة والسلام وانه على الحقيقة وفي سبق الاشارة الى الحديث الذي عند الاربعة الشرطي في حديث ابي ذر عند الاربعة عن ابي ذر باسناد صحيح وفي اخره انه عليه الصلاة والسلام
1:22:43دعا اهله ونساءه هذا في تلك الليلة في تلك الليلة لما انه قام بهم ليلة ثم ليلة ثم ليلة ثلاثة ريال واربع ليالي وقيل وفيه قال ابو ذر حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح وفيه انه دعا اهله ونساءه فقال
1:23:06قام بنا يعني انه عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة التي آآ اطال فيها القيام عليه الصلاة والسلام دعا اهله ونساءه قام بنا حتى خشينا ان يفوتنا الفلاح وهذه الاخبار
1:23:24في معناها احاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاجتهاد في العشر وان هذه الايام وهي ايام العشر هي افضل ايام رمظان لان العشر الاواخر هي افضل رمضان لانها اخره
1:23:45ولان الايام الفاضلة اواخرها افضلها يعني الايام الفاضلة اواخرها افضلها. واليوم الفاضل ايضا اخره افظله. والليلة اخرها كل ليلة الليل كله محل بالذكر والصلاة والقيام. لكن اخره افظله لان اخر الليل
1:24:15هو آآ هو ما هو فيه اذا بقي ثلث الليل ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله هل من سائل فاعطيه هل من داع هل مستغفر فاغفر له. وكذلك اخر النهار. ولهذا كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. صلاة
1:24:41العصر هي الصلاة الوسطى. ومن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. حديث ابن عمر في الصحيحين. في حديث بريدة رضي الله عنه في صحيحه وفي صحيح البخاري من ترك صلاة العصر قد فقد حبط عمله
1:24:57وكذلك الجمعة على احد القولين بل هو القول المرجح عند كثير من العلماء ان ساعة الاجابة اجتمع الصحابة على انها في اخر ساعة من يوم الجمعة وفي حديث جابر في سنن ابي داود باسناد صحيح انها في اخر ساعة منه ويوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة اخر ساعة جاء في اخر
1:25:21كل ساعة من وهكذا الأيام الفاضلة غير هذه الايام التي هي عشر ذي الحجة افضلها اخرها افضلها اخرها يوم في عرفة ويوم النحر افضل هذه الأيام ويوم النحر قيل انه ويوم النحر تبع فيه الأعمال العظيمة
1:25:46للحجاج والافاقيين ومعظم اعمال الحجاج تكون في هذا اليوم في هذه العشر لا فضلها العظيم فضلها العظيم لكن اختلف العلماء فضل عشر ذي الحجة وعشر من شوال ايهما افضل؟ من اهل العلم من قال ان العشر من رمضان افضل ومنهم من قال عشر ذي الحجة ومنهم من اختار التفصيل
1:26:14اختار التفصيل في هذا هو اختيار تقي الدين رحمه الله وايضا تبعه تلميذه وقال رحمه الله من لم يجب بها هذا فانه لا يكاد يجيب بجواب منضبط او كما قال رحمه الله وهو انه قال ان ليالي عشر
1:26:34الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة ونهار العشر الاوائل عشر ذي الحجة افضل من نهار العشر الاواخر من رمضان هكذا اختار تقي الدين هذا التفصيل تبعه فيه العلامة ابن القيم ونعلم من قال ان حديث
1:27:00ابن عباس يدل على انها افضل ايام الدنيا وهذا جاء عند ابن حبان ما من ايام في الصحيح ما من ايام العمل الصالح افضل العمل فيهن العمل الصالح فيهن اعظم عند الله من هذه الايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه ومل ثم لم
1:27:21رجع من ذلك بشيء وقد تكلم ابن رجب رحمه الله بكلام عظيم في اخر كتابه اللطائف فيما العام من الوظائف فيه اه الذكر في اخره تفصيل عظيم في هذا في هذا الفضل في هذا الحديث وما هي الاحوال التي يكون العمل فيها افضل من غيرها من ايام
1:27:48من مثلها حين يعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة في الباب ويأتي ينام عليه في درس اتي اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح بمنه وكرمه
1:28:05وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد