استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاربعاء الثالث ربيع الاخر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32بدأوا الدرس من كتاب الملتقى في احكام الايمان المجد السلام الحراني بركات من كتاب الزكاة الزكاة ركن من اركان الاسلام واجمع المسلمون على ذلك دلة الادلة من كتاب الله سبحانه وتعالى
1:02سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على وجوبها وبيان احكامها وهي الركن الثالث من اركان الاسلام وقد الاخبار بذلك ولاهميتها الاسلام قرنها الله سبحانه وتعالى مع الصلاة في اكثر من اثنين
1:29في اكثر من ثمانين موضعا وهي قرينتها في كتاب الله سبحانه وتعالى الزكاة اصلها انما والزيادة والتطهير ومن معاني الزكاة المدح والثناء الزكاة فيها نماء وفيها زيادة وفيها تطهير ولهذا جمعت الزكاة هذه المعاني. فهي زيادة
2:15المال ونماء له وبركة فيه وما خالطت الزكاة مالا الا اهلكته كما في الخبر الذي رواه البخاري في تاريخه وان كان في سنده لين لكن المعنى متفق عليه من جهة
2:39انه خلط ماله بمال حرام يعني انه اخذ هذا المال بغير حقه وغصبه من اهله الله سبحانه وتعالى امر بالزكاة امره بادائها الى اهلها ليست له ولا منة له فيها
3:02بل يجب عليه اخراجها وهو قد غصبها وظلم اهلها وخان في عدم ادائها لمستحقيها والزكاة فيها سماء للمال وطهرة اللهو وطهرة بنفس المزكي وقد امر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام باخذ الزكاة من اهله
3:37خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها صلي عليهم فان صلاتك سكن لهم خذ من اموال صدقة طهرهم وتزكيهم بها فهي طهارة وزكاة مهارة للبدن وطهارة للمال تزكية للبدن وتزكية
4:03وتطهير للمال وكذلك هي فيها نفع عظيم للمستحق لها من اصناف المحتاجين او من اصناف الذين من اصناف الذين امر الله سبحانه وتعالى بصرف الزكاة اليهم والزكاة كما تقدم اجمع المسلمون
4:36عليها وقد فرضت اصولها او اصلها في مكة قال سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاده في سورة الانعام وهي مكية لكن فرضها بانصبائها كانت في المدينة اختلف العلماء في وقت فرضيتها
4:59والاكثر انها فرضت في السنة الثاني امين الهجرة بعد فرض رمضان كما روى النسائي وابن ماجة من حديث قيس ابن سعد ابن عبادة رواية ابي عمار بن حميد وهو لا بأس به وثقى ابن معين وغيره
5:22عن قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول قيس امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر ثم نزلت الزكاة. زكاة الاموال ثم نزلت او ثم امرنا بزكاة الاموال
5:49ولم يأمرنا بزكاة الفطر ونحن نفعله ونحن نفعله ورمضان فرض في السنة الثانية وقوله يعني لم يأمرنا يعني بمعنى انه لم يأمرهم مرة ثانية لكن زكاة الفطر واجبة والادلة على هذا كثيرة
6:10والامر باق على الاصل كما ثبت في الاخبار لان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر حديث ابن عمر وغيره وفي معنى حديث ابي سعيد الخدري واحاديث كثيرة في هذا الباب
6:28وهذا يبين انها فرضت بعد رمضان بعد وزكاة الفطر في ختام رمضان ولهذا ذهب الاكثر الى انها في السنة الثانية السنة الثانية وقال ابن اثير وجماعة في السنة التاسعة لك قول ضعيف
6:49وقيل في السنة الخامسة والاظهر والاقرب انها في السنة الثانية الزكاة كما تقدم ركن من اركان الاسلام واجمع المسلمون على وجوبها كما تقدم دواترة الاخبار لذلك النبي عليه الصلاة والسلام
7:24ومن جحدها فقد كفر اجماعا اما من لم يؤدها بخلا بها فهذا وقع فيه الخلاف بين العلماء وجمهور العلماء يقولون لا يكفر بترك واحد من اركان الاسلام الا في الصلاة
7:50التي جاءت الادلة بكفر تعريكها وان كان ايضا هناك خلاف الصلاة والصواب كفر تارك الصلاة الاخبار الصريحة الواضحة في هذا الباب اما سائر اركان الاسلام عن احمد رحمه الله في هذا روايات نحو خمس روايات
8:16حين يكفروا لترك اي ركن من اركان الاسلام وقيل يكفر بالصلاة وحدها وقيل يكفر الصلاة والزكاة وقيل بالزكاة اذا منعها الزكاة اذا منعها وعن احمد وانه لا يكفر بترك واحد من هذه الاركان
8:46بعد الشهادتين والصواب انه يكفر بترك الصلاة اما الزكاة وسائر الاركان فلم يأتي دليل بين على كفر تاركها من غير جحد انما منعها بخلا او تكاسلا وسيأتي في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ما يدل على ذلك
9:17وهو انه بعد ان يعذب ويكبى يكوى في كنزه جبهته وجبينه وظهره ويرى بعد ذلك او يرى بعد ذلك سبيله او سبيله الى الجنة او الى النار ومعلوم انه لو كان كافرا فانه لا سبيل له الى الجنة
9:42انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة قال سبحانه ولو اشركوا لحبيط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين
10:01وقال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فالكفر قد حبسه القرآن ولا حيلة في صاحبه ودل على انه ليس بكافر هو من اهل العلم من قال اذا قاتل عليها
10:31وقالوا لانه لا يمكن ان يقاتل عليها وهو مقر بها وهذا ينبني على اصل عظيم وهو ارتباط الظاهر بالباطن انه لا يمكن ان يمتنع عن العمل الظاهر مع ايمانه اذ الايمان
10:54تصديق بالجنان وعمل الاركان عمل الاركان واقرار باللسان الظاهر مرتبط بالباطن ولذا اجمع السلف على ان انس العمل ركن في الايمان ركن في الايمان وانه اذا ترك العمل بالكلية لا يمكن ان يكون مؤمنا
11:32وهذه الكلمة اجمع عليها السلف في تعريف الايمان انه عمل تصديق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالاركان والمراد العمل كل ما يعمله المكلا كل الاعمال متعلقة بالجوارح سواء قول او فعل
11:52العمل يشمل ان ما يعمل بجوارحه او يقوله بلسانه من الذكر والتسبيح قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وباجماع المسلمين يدخل في العمل بل من اجل ما يدخل العمل
12:12عمل اللسان من قوله واقراره هذا من الاعمال ولذا من اقر بالشهادتين او الايمان فهو صدق بجنانه لا يمكن ان يترك العمل كله فلا يسجد لله سجدة قط ولا يذكر الله سبحانه وتعالى او يسبحه
12:46ومع ذلك يكون مؤمنا هذا لا يمكن لا يمكن ان يكون ذلك ولهذا قالوا جنس العمل يشمل اي عمل يعمله او قول اي عمل او قول يقوله فهذا امر لابد
13:12مين هو ولهذا يقولون ان الايمان جنس تصديق القلب والاسلام جنس العمل كما وقع في كلام العلماء ان الايمان ينسوا تصديق القلب والاسلام جنس العمل فلابد من العمل ولابد من التصديق كما ان التصديق ركن
13:48العمل ركن في هذا مباحث لاهل العلم ارتباط الظاهر للباطن وانه لا يمكن ان يدعى الى الصلاة من يكون مقرا بها يقول هو مقر بالصلاة ومؤمن بها او انه مقر بالزكاة
14:13ومع ذلك يقاتل على عدم دفعها يبعد فكيف يدعى الى الصلاة ويؤمر بها ويأمره الامام والوالي او القاظي ويصر على عدم الصلاة ويهدد قالوا ان لم تفعل فعلنا بك كذا وكذا
14:40ومع ذلك يصر اصرارا تاما على عدم الصلاة ويقاتل على ذلك ويقاتل على عدم اداء الزكاة هذا لا يمكن ان يكون مع الايمان القلب اما اذا كان منعها بخلا وكسلا
15:11كما لو اخر الحج تهاونا وكسلا هذا جماهير العلماء على انه لا يكفر بذلك. وكذلك لو ترك الصوم على هذا الوجه قال رحمه الله باب الحث عليها والتشديد في منعها
15:40حث على الزكاة والتشديد بمنعها في الزكاة قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما
16:01من اهل الكتاب ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلى في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك. فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم. فترد على
16:33فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله ايجاد وهذا الحديث رواه الجماعة يحيى ابن عبدالله ابن صيفي عن ابي معبد نافذ عن ابن عباس رضي الله عنهما
17:05عن ابن عباس رضي الله عنا رسول الله لما بعث معاذا الى اليمن هكذا رويت الصحيحين. وفي صحيح مسلم رواية ابن عباس عن معاذ ابن جبل ابن عباس عن معاذ
17:24ابن جبل يحتمل ان ابن عباس حضر الواقعة لان هذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام واشار البخاري رحمه الله في المغازي او في اخر المغازي الى ان ارسال معاذ الى اليمن
17:44كان في سنة عشر وقيل سنة تسع وقيل سنة ثمان لكن جمهور ولا اكثر على ان بعث معاذي لليمن وفي اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في سنة عشر بعث معاذا وابا موسى رضي الله
18:02من هوما واختلف البعث هو قاضيا او واليا قال ابن عذبر انه بعثه قاضيا وقال بعض العلماء انه بعثه واليا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن فيحتم ابن عباس اخذه عن معاذ
18:26ويحتمل انه ايضا حضر الواقعة لانه في مثل هذا السن وان كان في ذلك وقد نهج الاحتلام رضي الله عنه ولم يبلغ فمثله يمكن ان يدرك الواقع رضي الله عنه
18:41لما بعث معاذا معاذ رضي الله عنه بقي في اليمن حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع زمن ابي بكر ثم رده عمر رضي الله عنه الى اليمن مرة اخرى
19:00وبقي عليها واليا رظي الله وبقي عليها في العام الذي ارسله عمر رظي الله عنه وفيه القصة المشهورة انه رضي الله عنه اه لما جمع الزكاة بعث في سنة من السنوات
19:19بثلث الزكاة الى المدينة وبالسنة الثانية بعث بثلثي الزكاة. وفيه ان عمر رد عليه الزكاة وقال اني لمبعثك ايجابيا يعني المعنى انك تقسم الزكاة في اهلها. فرد عليه رضي الله عنه فقال لم اجد من يقبلها
19:46ثم في السنة الثانية وبعث اليه الثلثين ثم في السنة الثالثة بعث اليه الزكاة كلها رواه ابو عبيد في الأموال هكذا ذكره والاثر فيه انقطاع بين عامر بن شعيب ومعاذ بن جبل لانه عمرو شعيب وام عمرو بن شعيب لم يدرك
20:12زمن عمر رضي الله عنه ولم يرو ولم يدرك ايضا باب اولى معاذا رضي الله عنه لكنه اثر مشهور عن معاذ رضي الله عنه وذاك كما ذكره ابو عبيد في كتابه الاموال
20:29انه بقي واليا او رده عمر رضي الله عنه الى اليمن بعد ذلك لما بعث معاذا الى اليمن قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب قوما من اهل الكتاب في اشارة
20:49ان الداعي عليه ان يعرف المدعوين وكيف يخاطبهم وان المدعو يختلف من حال الى حال وفيه دلالة على ان امر الدعوة امر يحتاج الى النظر والاجتهاد ومعرفة حال من يدعوه
21:13وكيف يدعوه قال انك تأتي قوما من اهل الكتاب اهل الكتاب عندهم علم ومعرفة ونزل الكتاب نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام عندهم علم ومعرفة بالاخبار وان كانوا اهل تحريف واهل
21:36بهتان وكذب كم من اليهود الذين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن اشارة منه عليه الصلاة والسلام ووصية وتوطئة وتمهيد لما يريد ان يوصيه به وان يقول له عليه الصلاة والسلام
22:01والمعنى فاستعد لهم وكن على اهبة دعوتهم لان دعوتهم ليست كاهل الاوثان وامثالهم من الجهال الذين لا علم عندهم عليك ان تستعد بمعرفة شبهاتهم وضلالاتهم حتى يمكن دعوتهم الى الاسلام
22:32لدلالة على ان المخاطبة تختلف من حال الى حال وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام في دعوته ومخاطبته لغير اهل الاسلام وكذلك ايضا في مخاطبته عليه الصلاة والسلام لمن يدعوه لمن لتوه اسلم
22:56يأمر بالرفق به وان يتدرج معه في دعوته ولهذا تدرج في الدعوة معهم رضي الله عنه كما امره النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله
23:25اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. هذا هذه الرواية في الصحيحين وجاءت روايات اخرى بمعنى الى اعلى ان يوحد الله فاذا عرفوا الله
23:41وهذه رواية اتمها واكملها وهو ان يدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ففيه تدرج للدعوة تدرجوا في الدعاء فلم يدعهم الى جميع خصال الاسلام
24:07جميعا بل امرهم ان امرهم ان يدعوهم الى هاتين الشهادتين فاذا اقروا بذلك وامنوا سهل ما بعد ذلك. لانهم كانوا على كفر وضلال يختلف يعني من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فاصر
24:30فهذا على ومن لم تبلغه فانه يدعى بعد ذلك وما دام انه باق على تلك الدعوة لم يغيرها فهذا باق على كتابه ما دام انه لم تبلغه الدعوة لكن بعد ان بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام
24:53وجب عليه ان يؤمن به عليه الصلاة والسلام ولهذا قال فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك ان يرفق بهم لان هذا لا شك
25:16على خلاف ما هم عليه موسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن في هذا الوقت وجب عليهم ان يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو
25:36ادركه موسى كما قال عليه الصلاة والسلام ما وسعه الا اتباعي. فكيف انتم فامرهم يرفق بهم وذلك انه ينقله الى دين الى دين الاسلام الذي يخالف دينهم لقد يحصل منهم استنكار
25:59وتوقف ودعاهم الى امر اتفقت عليه الرسل وشهادة ان لا اله الا الله وان كل رسول يصدق بالرسول الذي ابلة وايضا يدعو الى الايمان بالرسول الذي بعده. ومبشرا برسول بعدي يأتي اسمه احمد كما يقوله عيسى
26:26عليه الصلاة والسلام يدعوهم الى شهادة ان لا اله ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهذا عند جماهير العلماء هو الواجب وان الدعوة الى الاسلام تكون الى هاتين الشهادتين
26:42وقع خلاف في هذا هل تكفي شهادة ان لا اله الا الله بان يقال يدعى الى شهادة ان لا اله الا الله. وان من شهد ان لا اله الا الله
26:55فانه يكتفى منه بذلك. الادلة الدالة على ان لا اله الا الله تنجيه وتنقذه وان لا اله الا الله علم على هاتين الشهادتين او انه لابد ان يؤمن ان يقر ان يدعى الى هاتين الكلمتين
27:18او يفرق بين انواع الكفار في هذا خلاف ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الى ابي طالب دعاه الى هذه الكلمة قل لا اله الكلمة احاج لك بها عند الله
27:39ولم يذكر له الايمان به عليه الصلاة والسلام لانه مصدق للنبي عليه الصلاة والسلام. ويعلم انه صادق عليه الصلاة والسلام وكان يمنع الكفار من اله عليه الصلاة والسلام فدعاه لانه
27:57يعني مصدق به مؤمن فدعاه الى كلمة التوحيد. فحصل خلاف في هذه المسألة وهي شرط صحة الدخول في الاسلام وهنا قال الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله لانهم كانوا على
28:17اليهودية والواجب عليهم الان الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وقوله في فادعو الى شهادة ان لا اله الا واني رسول فانهم اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليلة
28:39لم يذكروا الصلوات لم يقل ادعوا الى شهادة ان لا اله الا الله والصلوات الخمس صلوات وان عليهم زكاة في اموالهم لم يأمره ان يدعوهم جملة بل دعاهم الى هاتين الكلمتين قال فانهم اطاعوك لذلك
29:00وعند ابن خزيمة فانهم اجابوا لذلك والمعنى واحد ضاعوا لذلك فاعلمهم. يعني بعد ايمانهم بهاتين الكلمتين فهذا من التدرج في الدعوة لا من باب التدرج في الواجب عليهم بل هو من باب التدرج في الدعوة
29:26وان الداعي الى الله سبحانه وتعالى عليه ان يتدرج في الدعوة. والتدرج في الدعوة لا يلزم منه التدرج في وجوب ما يدعو اليه قد يكون الكل واجب لكن هو تدرج معه في الدعوة فاذا اقروا بهاتين الكلمتين امرهم بعد ذلك بالصلاة
29:54ثم بعد ذلك بالزكاة وهذا الحديث فيه الشهادتان والصلوات الخمس والزكاة ولم يذكروا الحج او لم يذكروا الصيام والحج اختلف العلماء عنا فرض الصيام والحج صيام فرض قبل ذلك السنة الثانية
30:18بل قبل الزكاة الحج كذلك نزل فرضه قبل ذلك فلم يذكر فيه الصيام والحج مع ان فرضهما قد نزل اختلف العلماء في ذلك وقد ثبت في الاخبار الصحيحة حديث ابن عمر الصحيحين بني الاسلام على خمس الحديث
30:45ذكر الاركان الخمسة ومنها الصوم والحج ومنها الصوم والحج وقال ابو عمرو بن الصلاح عثمان عبد الرحمن الشهرزوري رحمه الله سنة ثلاثة واربعين وست مئة هذا من نقص الرواة يعني نقصه بعض الرواة
31:07وهذا القول منه قول ضعيف وقول يستغرب بل كما يقول الحافظ رحمه الله يورث الا يوثق بالروايات. كيف يكون من نقص الرواة الاخبار كلها تواطأت على هذا وقيل غير ذلك لكن اصح الاجواء في هذا واظهرها
31:32وهو الذي ارتضاه الحافظ رحمه الله وحكاه عن شيخه زين الدين العراقي الرحيم ابن حسين العراقي رحمه الله حافظ ثمانمئة بعد ثمان مئة بست سنوات رحمه الله قال ما معناه
31:56اذا كان الكلام في بيان اصول واركان الاسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الاركان الخمسة كما في حديث ابن عمر وغيره كما جاء في حديث ابي هريرة في في اخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام
32:21واذا كان الكلام في الدعوة الى الاسلام دعوة الى الاسلام انه تكون الدعوة الى هذه الاركان الثلاثة الى الشهادتين والصلوات الخمس والزكاة اذ اعظم هذه الاركان الشهادتان شهادة ان لا اله الا الله
32:49وان محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام من كان على شرك او كفر او كان على دين من يهودي ونصرانية فامن بنبوته عليه الصلاة والسلام قبل ذلك بتوحيد الله سبحانه وتعالى
33:10ها هذا الدخول والاقرار من اعظم الاسباب الاقرار بما بعده ثم يدعوه بعد ذلك الى الصلوات الخمس وهي خمس صلوات في اليوم والليلة ثم بعد ذلك يدعى الى الزكاة الصلاة عبادة بدنية
33:35والزكاة عبادة مالية ولم يبقى الا الصيام والصيام عبادة بدنية للعام مرة واحدة شهر رمضان واجب في العام مرة واحدة والحج عبادة بدنية مالية ويجب في العمر مرة والصلاة عبادة بدنية تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات
34:07فمن اقر بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فاقراره بالصوم الذي يكون في العام مرة واحدة وعبادة بدنية من ايسر الامور عليه ومن احبها اليه بل من احبها اليه
34:29الحج عبادة بدنية مالية بدنية مالية اقر هو في هاتين العبادتين البدنية التي تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة والمالية وهي الزكاة والحج مع انه عبادة بدنية مالية لا يتكرر في العام الا لا يجب الا مرة واحدة في العمر
35:03بشرطه لا يجب على كل احد بل على المستطيع من استطاع اليه سبيلا ان ينص على الاستطاعة خصوصا في الحج ولم ينص على الصوم انه يجب الصوم على من استطاع اليه سبيلا
35:21لكن استطاع هي من حيث الجملة لكن نص على الاستطاعة في في الحج خاصة لان له شرطا خاصا وهو وجود الزاد والراحلة ولا شك ان الاستجابة الى هذين الركنين من ايسر ايسر العشيا واسهلها
35:44فاذا كان المقام مقام دعوة الى الاسلام فلا يدعى الا الى هذه الاركان الثلاثة ثم ما بقي امره يسير امره يسير سهل يستجيب له مباشرة بلا تردد ولهذا حين يدعى الكافر الى الاسلام
36:11يرفق به ويتألف حتى لا ينفر لانه بقي على الكفر سنوات طويلة من عمره فحين يدعى الى الاسلام يرى كثرة المخالفات المخالفة لما هو عليه خصوصا اذا كان على دين باطل
36:34اليهودية ونصرانية فان الرفق به يكون اولى يكونوا او لانه الف هذه الاشياء في معتقده عن دين ويرفق به ولهذا كان اذا اسلم الرجل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يعلموه
36:59وان يرفقوا به بل دخوله الى الاسلام فهذا هو الواجب. ولذا قال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله عليه الصلاة والسلام فانهم اطاعوك لذلك اي استجابوا
37:24كما في رواية ابن خزيمة فادعهم او فاعلمه قال فاعلمهم وهذا يبين انه قال اول اول قال فادعه ثم قال بعد ذلك فاعلمهم هذا يبين انه حين يستجيب اليهودي او النصراني او الوثني. حين يستجيب الى هاتين الكلمتين
37:55ويؤمن فان المقام مقام اعلام فان المقام مقام اخبار مقام لانه قد اسلم بهذه الكلمة. حين اسلم حين قال فقد اسلم ودخل في الاسلام المعنى انك دعوته الى الاسلام ودخل في الاسلام فكأنه اخ لك فهو اخ لك في الاسلام
38:23قال فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات فهو مخاطب الان هو مسلم ولا يفترض الا على المسلم ولا يدعى الا المسلم غير المسلم ليس عليه فرض بمعنى انه يجب عليه
38:46ولهذا يقول العلماء لا تجب الصلوات على الكافر بمعنى انها لا تصح منه وان كان يجب عليه اداؤها لكن شرط الاداء هو الاسلام شرط الاداء هو الاسلام. وهذا يبين انه
39:14بعد دعاء لهاتين الكلمتين وجبت عليه سائر اركان الاسلام سائر اركان الاسلام. وان المقام مقام تدرج للدعوة الى الله سبحانه وتعالى ولا يقال ان الكافر غير مخاطب بفروع الاسلام بل هو مخاطب
39:39في فروع الاسلام لكن شرط صحتها منه هو شرط صحتها منه هو دخوله في الاسلام اذا لم يدخل في الاسلام فلا تصح لو اداها في فقد شرط صحتها فاعلمهم ان الله افترض عليهم
40:05اعلمهم ان الله افترض عليهم خمسة صلوات في كل يوم وليلة في كل يوم وليلة وهي الصلوات الخمس وهذا فيه دليل على ما سأل اولا ان الواجب هو الصلوات الخمس
40:36انه لا تجب صلاة غير الصلوات الخمس فلا يجب الوتر ولا ركعة الفجر وهذا في الصلوات الراتبة هذا في الصلوات الراتبة. الوتر صلاة راتبة الفجر صلاة راتبة الصلاة الراتبة الواجبة هي الصلوات الخمس
41:02وهذا قول جماهير العلماء بدليل قوله ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ولم يذكروا الوتر كما ولم يذكر ركعتي الفجر كما هو قول الحسن وجماعة وان الصواب انهما
41:20متأكدة انهما سنتان متأكدتان انما خلاف ايهما اكد لان هاتين الصلاتين هي اكد الرواتب والمسألة ادلتها معلومة ادلتها والقول بان هذا قول ضعيف لكن هذا الحديث من اقوى الادلة الدالة على عدم وجوب صلاة الوتر
41:51بدليل ان هذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقرر الوتر وركعتا الفجر فلم يأمره عليه الصلاة والسلام ان يأمرهم في هاتين الصلاتين اما غيره من الصلوات التي وقع فيها خلاف
42:14صلاتي العيدين وصلاة الكسوف هذه فيها خلاف لكن فيما يظهر الاستدلال بعدم وجوب هذا الحديث موضع نظر بان هذه الصلوات الراتبة الخمس الراتبة اما ما سواه اما هذه الصلوات صلاة الكسوف صلاة عارظة
42:38صلاة العيدين ايضا هي ليست صلاة راتبة في كل يومين انما في كل يوم وليلة. انما هي صلاة يصلى في العام مرتين فليس صلاة راتبة في اليوم والليلة انما صلى
42:57صلاة العيد وصلاة الاظحى صلاة عيد الفطر وعيد الاظحى كذلك صلاة الكسوف صلاة عارضة عند كسوف الشمس ولذا من قال بوجوب الاحناف يقولون بوجوب صلاة العيد كما قالوا بوجوب صلاة الوتر. فليس هذا دليل عليه في عدم وجوب. انما قد يستدل بادلة اخرى
43:24فعليه ان الله قد افترض عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة خمس صلوات في كل يوم وليلة يعني في اوقاتها في اركانها بشروطها المقصود ان ان فيه التدرج الدعوة
43:52وان اخبروا ان عليه خمس صلوات ثم معرفة هذه الصلوات وتفاصيل هذه الصلوات يعلمون بعد ذلك لكن هم عليهم يقر بهذا الافتراض وان يعملوا ولهذا في البخاري فاذا صلوا لانه
44:15هل الواجب عليهم الاقرار بالصلوات الخمس قوله فيعلم ان الله افترض عليهم ان يقروا بها وان يعملوا او المقصود العمل الامر والله اعلم ان المراد دعوة الى العمل بها دعوتهم الى العمل بها
44:35لان المفترض انهم مقرون هم مقرون لانه قال فاعلم ان الله قد افترض عليهم ولا يقال قد افترظ عليهم الا لمن كان مقر من كان مقرا بالاسلام ففي هذه الحالة المقام مقام تبليغ
44:52ومنهم من قال المراد بذلك اقرارهم وعملهم ولا شك ان الاقرار الاقرار بصعد خمسة ركن في هذا انما المعنى انهم حين اقروا بالشهادتين في ضمنها الاقرار بما اوجب الله سبحانه وتعالى لانه حين يؤمنون حين يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام
45:18فانهم يؤمنون به وبما جاء بما جاء به. كما في الصحيحين من ابي هريرة ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله تؤمنوا بي وبما جئت به
45:31ويؤمنوا بي وبما جئت به ولهذا قال الامر في مثال الناس هنا قال الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به ومن ذلك الصلوات الخمس
45:59الزكاء. الصحيحين عن ابن عمر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وهذا يشهد ويؤيد لما قول المتقدم
46:17لان المقام اذا كان مقام دعوة الدعوة الى هذه الاركان الثلاثة جاء في حديث ابن عمر هذا وقد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
46:36حين يدعى الكفار الى هذه الاركان الى الشهادتين ثم الى الصلاة ثم الى الزكاة هذا هو ايضا ما جاء في حديث ابن عباس في دعوته لاهل الكتاب وان دعوته لاهل الكتاب
46:59الى هذه المكان الثلاثة فدعوته سائر الكفار الى هذه الاركان الثلاثة اذا كان المقام في مقام الدعوة يدعى الى هذه الاركان الثلاثة اذا كان المقام مقام تعليم وبيان لاركان الاسلام
47:17فانت تبين ان الاسلام بني على خمسة اركان على خمس دعائم كما عند محمد بن ناصر المروزي رحمه الله بني الاسلام على خمس دعائم وهي هذه الاركان الخمسة فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم
47:41وليلة وفي دلالة على ان الصلوات لا يجوز الجمع الا لعذر وان كل صلاة تصلى في وقتها في بطلان ما عليه كثير من اهل الضلال ممن يجمع بين الظهرين والعشائين
48:05الرافضة قال افترض ان خمس صلوات في كل يوم في كل يوم وليلة. يعني في اليوم والليلة خمس صلوات وان كل صلاة متميزة عن وقتها وصلاة الظهر في الظهر صلاة العصر وقت العصر
48:25والمغرب وقت المغرب والعشاء وقتها والفجر في وقتها والا كانت ثلاثة اوقات مع ان ما عند هؤلاء القوم من الكفر والضلال اعظم من هذا لكن يبين ان هؤلاء وامثالهم يخالفون الاصول
48:46يخالفون القواعد ليس المسألة في فروع ومسائل يسيرة بل هي في اصول الشريعة واركان الاسلام ودعائم الايمان ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك
49:10واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فترد على فقرائهم وان هذه الصدقة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء قوله عليه الصلاة والسلام فاعلمهم مثل ما تقدم في قوله فاعلموا ما افطر عليهم خمس صلوات
49:43هذا يبين ان المقام مقام اعلام وانهم الان يعلمون في مقام التعليم ومقام التعليم يكون لاهل الاسلام ومقام الدعوة يعني الدعوة العامة الدعوة الكبرى يكون للكفار. اما مقام التعليم فهو تعليم اهل الاسلام
50:07ممن دخل في الاسلام لان هو محل قبول العلم محل قبول العلم واخذ العلم بعد الدخول في الاسلام قال فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم فلا يحتاج الامر الى ان تدعوهم الى ذلك لانهم مستجيبون
50:29مقبلون فانت انما تدعو تعلمهم والعلم يكون عند خفاء الشيب وحين يعلم ان هذا مما يجب عليه فانه يستجيب لانه مخاط لذلك. فاعلم ان الله افترض عليهم روى عليهم لانهم من اهل الافتراظ
50:54يصح منهما دفع الزكاة يصح منه الصلاة بوجود شرط صحة الفعل وهو الاسلام يعني وان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراءهم صدقة تؤخذ الزكاة تسمى صدقة خذ من صدقة تطهره وتزكيه بها
51:23كما ان الزكاة تسمى زكاة لانها تزكي المال وتزكي نفس صاحب المال فهي ايضا صدقة لانها تنبئ عن صدق المزكي اذ يدفع الصدقة صادقا في دفعها مخلصا في دفعها فاعبد الله مخلصا له الدين. واعظم العبادات
51:52اخلاصا هو ما يكون في اركان الاسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان الصبر ضياء. الصدقة برهان على صدق ايمانه وصحتي يقينه لانه اداها بيقين اداها بايمان نفسه
52:19اه لا تتعلق بها بل هو يدفعها بطيب نفس واخلاص يفرح بذلك لدفع الزكاة ان الله قد افترض انه افترض صدقة تؤخذ من اغنياء. تؤخذ يؤخذ من اغنيائهم وقد يدفعها وقد تؤخذ
52:45قال الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغاربون وفي والغارمين وفي سبيل الله بني السمين فريضة من الله والله عليم حكيم من الله
53:02قال للفقراء يعني تؤدى للفقراء والمساكين كذلك تؤخذ الزكاة تؤدى وتؤخذ اما ان يؤديها المزكي واما ان تؤخذ منه وهذا مقام اختلف فيه العلماء وقوله تؤخذ اخذ منه العلماء ان الصدقة
53:26يأخذها الايمان او الوالي ومن ينيبه عنه من عمال الصدقة والعاملين عليها الذين يجمعونها من اربابها لا تؤخذ من من وجبت عليه الزكاة وهذا فيه دلالة على تعظيم امر الزكاة
53:50انها تؤخذ انه لا منة له في ذلك بل يجب عليه ان تطيب بها نفسه وان يدفعها في وقتها والا يؤخرها وقوله تؤخذ من اغنيائهم. تؤخذ يعني معنى انه ان لم يدفعها اخذت قهرا
54:13ان لم يدفعها يؤخذ منه قشرا وجبرا عليها واستدل بهذا بعض اهل العلم وسيأتي ان شاء الله حديث باز بن حكيم عن ابيه عن جده اي ان اخذوها وشطر ماله
54:32انه انها تؤخذ منه قصرا اذا منعها ويعاقب كما سيأتي قد يعاقب بان يضاعف عليه المال عقوبة مالية على الخلاف الاتي ان شاء الله في حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده
54:55واخذ من هذا بعض العلماء انه حين تؤخذ منه انه لا تشترط نيته. وهذا واضح حين يدفعها او تؤخذ قصرا هو لم يرد دافعها قهرا بالقوة اخذها الامام منه قهرا
55:13اه تشترط النية في هذا ذلك انه لا نية له. لانه اخذت بالقوة منه فهو لم ينوي فهل تصح منه هي تصح منه بمعنى انها لا تؤخذ منه مرة ثانية
55:31هذا قول جماهير العلماء اذ لو اخذت من اذ لو كانت تؤخذ قصرا وان لا تصح منه يفضي الى اخذ ماله كله تؤخذ منه فان اه تؤخذ مقصرة تصح تؤخذ منه. فان رفض اخذت قصرا
55:50ثم هكذا حتى يؤخذ ماله كله هذا لا قائل به دل على انها الواجب ان تؤخذ مرة واحدة. لكن هل يبرأ فيما بينه وبين الله الله اعلم كثير العلم يقول لا يبرأ
56:08يجب عليه يدفعها مرة اخرى بصدق واخلاص لان ما اخذ منه لم يدفعه عن طيب نفس بل اخذ قسم ولعله يأتي ان شاء الله في حديث باهج بن حكيم عن ابيه عن جده
56:24يؤخذ من اغنيائهم في دليل على ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء يا من الفقراء وان الزكاة لها حد وانها تؤخذ من الغني والغني من هو الغني اقشام او انواع الغني في مبدأ الزكاة
56:48هو من عنده نصاب والانصبات تختلف وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان الله لم يفرض الزكاة في كل مال ولم يجعلها على حد واحد. ولعله يأتي ان شاء الله باب زكاة الابل
57:05وان الزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى في اعلى انواع المال يعني في اكثرها حاجة او عموما فرضها في الزروع والثمار بانواع معينة فلم يفيضها في كل نوع من الزروع والنباتات
57:28وبالحيوانات فرضها في لم يفرغها في جميع الانعام بل في بهيمة خاصة في الابل والبقر والغنم وفي العين لم يفرضها في كل عين من ما يستخرج من الارض بل في الذهب والفضة فلم يفضها في النحى في النحاس
57:50وغيره من الانواع هذه التي تستخرج من باطن الارض وهكذا كذلك ايضا فرق في قدرها وفرض ربع العشر مرض الذي اثنين ونصف في المئة اثنان ونصف في المئة ربع العشر
58:19ونصف العشر والعشر ثم الخمس بالركاز هذه اربعة انواع ربع العشر نصف العشر نصف العشر العشر العشر مضاعفا وهو الخمس ثم في زكاة البهيمة الانعام تختلف يختلف في بعضها لم يفرض
58:52فيه الا اشبه يسيرة يشبه يسيرة للغنم ابتداؤها ربع العشر. شاة واحدة من اربعين. ربع العشر واحد من اربعين واحد من اربع شاة واحدة يعني في واحدة في في الاربعين
59:25هذه الشاة لا تتغير لا تتغير حتى تبلغ مئة وعشرين واحدة فيها شاة كما سيأتي ان شاء الله وهكذا في الابل والبقر تختلف انصباؤها صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فترد على
59:55فقرائهم تؤخذ من اغنيائهم. والغني في باب الزكاة هو من يملك نصابا من يملك نصاب وقد يكون الغني في باب دفعها فقيرا في باب اخذها مع ان هي تجب عليه الزكاة
1:00:17ويأخذ الزكاة ليس بمانعا. وهذه مسألة ستأتي ان شاء الله في احاديث يذكرها المصنف رحمه الله نأخذ من الزكاة ونعطيه الزكاة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم ترد على فقرائهم
1:00:42هذه اخذ منها جمهور العلماء على عدم جواز نقل الزكاة لانه قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. والحديث عن ابن عباس لاهل اليمن وعن النبي عليه الصلاة والسلام ارسله الى اهل اليمن. فما تؤخذ من الاغنياء
1:01:07وترد في الفقراء. المعنى تؤخذ من فقراء اهل اليمن فترد في فقرائه واختلف العلماء الذين لا يجوزون نقلها اختلاف في هذه المسألة هل يصح نقلها وهل او لا يصح لو نقلها وهل هذا على مسافة القصر
1:01:37او غير ذلك في خلاف والقول الثاني وهو قول الليث وكذا ابو حنيفة واختاره ابن منذر انه يجوز نقل الزكاة والبخاري رحمه الله في صحيح بوب على ذلك على الفقراء حيث فترد في فقراءهم حيث كانوا
1:02:00حيث كانوا والمعنى انه قال انها تؤخذ من فراق من اغنيائهم وترد على فقهاء بمعنى من اغنياء المسلمين فترد على فقرائهم وكما ان العموم التكاليف الشريعة غير مخاطب به اهل بلد معين
1:02:26كذلك ايضا العموم بالزكاة غير مخاطب بها لبلد معين والمعنى ان اعيان المخاطبين غير مقصودين الشرع المقصود في هذا عموم التكليف في دفع الزكاة لاخذها من اغنياء وصرفها الى الفقراء
1:02:48والله عز وجل يقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والصدقات هذي صدقات الاموال تؤخذ منها اغنياء الفقراء والمساكين وسائر اصناف الزكاة كما انها تجب على اغنياء المسلمين عموما وتصرف الى فقرائهم حيث كانوا وانا كانوا
1:03:12وايضا هذا الحديث في فقرائهم اليمن مخاليف اه مدن وبلاد متفرقة والمعنى تؤخذ من اغنيائهم في اليمن فترد على فقرائهم. قد يكون من نفس هذه البلدة وقد يكون من غيرها
1:03:30ولهذا توسط بعض العلماء وهو ظاهر قول البخاري رحمه الله تبويبة ما يدل عليه اختاره تقي الدين رحمه الله انه حين تكون هناك مصلحة لنقل الزكاة نقلت الزكاة قد يكون اولى
1:03:51قد يكون لان المقصود من الزكاة هو اللي هي المواساة هي ليس المقصود هو اعيان الفقراء عين هذا الفقير دون عين هذا الفقير بل المقصود من سد الخلة وشد الحاجة
1:04:11واذا كانت الحاجة مثلا لاهل هذا البلد اذا كانت اهل هذا البلد اشد من حاجة اهل هذا البلد كان صرفها اليهم اولى كان صرفها اليهم اولى من صرفها الى غيرهم
1:04:32واستدلوا بالاثر لرواه ابو عبيد واخرجه البخاري معلق مجزوم به الى طاووس رحمه الله عن معاذ رضي الله عنه قال لاهل اليمن ائتوني بعرض خميص خميس او لبيس خير اهون عليكم وخير لاصحاب محمد صلى الله عليه
1:04:55وسلم هذا نقلها من اليمن الى نقلها من اليمن الى المدينة الى المدينة وهذا الخبر وقع في خلاف وان كان هو ثابت الى طاووس لكن طاووس لم يدرك معاذ رحمه الله ورضي عنه
1:05:20وبالجملة هذا القول اظهر بدليل انه لو جاء فقيل من بلد الى بلد ليس من فقراء اهل هذا البلد بل هو من فقراء البلد الثاني انسان فقير جاء الى هذا البلد وهو ليس من فقراء انه فقراء بلد اخر
1:05:46هل يجوز ان يعطى او يعطى؟ فيه خلاف على قول الجمهور لكن السنة تدل على خلاف ذلك وانه يعطى لو ان فقيرا جاء من بلد الى بلد وصرفت له الزكاة
1:06:04لانه محتاج وليس من هذا البلد دلت السنة على انها تصرف له. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقم يا قبيصة حتى تأتي الصدقة فنامر لك بها من المدينة قدم اليها
1:06:24النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يقيم حتى تأتي الصدقة فيعطيه اياها عليه الصلاة والسلام دل على ان اعيان المخاطبين كما يقول المدقق العيد غير مقصودين في الشرع انما المقصود
1:06:43هو حكمة صرف هذه الزكاة شد الخلة والحاجة فاذا كانت حاجة هذا الفقير اشد من حاجة هذا الفقير كان صرفها اليه اولى لان الزكاة مواساة والمسلمون الجسد الواحد ولذا اذا كان الانسان
1:07:10في بلده مثلا فانه قد يرجح ان يعطي الزكاة لشخص دون شخص ليس المقصود انه مسمى انه فقير ولو كان في البلد قد يكون اعطاء هذا الفقير اولى من هذا الفقير
1:07:26وهذا في الحقيقة يعني بالنظر لو نظرنا الى اطلاق الاية الاية لم تفرق بين فقير ولا فقير لكن السنة وبينت بل دل في الكتاب وان ايضا الرحم والقرابة اولى دلت على ذلك الادلة في الكتاب والسنة
1:07:54هذه مما يفسر ويبين معنى قوله انما الصدقات والفقراء والمساكين. كذلك قوله فترد على فقرائهم وان المقصود هو مراعاة المصلحة فمن صرفها مثلا لقريب او جار مصلحة مقصودة والنبي عليه الصلاة والسلام
1:08:18قالت لما قالت له احدى زوجاته رضي الله عنها لعلها صفية وهو في الصحيحين او ميمونة قالت يا رسول الله هل شعرت اني اعتقت فلانة يا جارية تملكها قال عليه الصلاة والسلام
1:08:41اما انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجره عند النسائي بسند صحيح لو افتديتي بها قال بنت اختك ونحو ذلك انا من رعاية الغنم كان اعظم لاجرك شاهد الكلام ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما امرا مقصودا
1:09:09في امر الصدقة فاذا كان هذا في امر الصدقة في العتق والاحسان الزكاة التي ركن من اركان الاسلام من باب اولى ان تقصد في هذه المعاني. لان مجرى الشريعة المقاصد الشرعية باب واحد
1:09:26لا يختلف وبابه ينتظمه امر المصلحة وعاصم الشريعة بنيت على المصالح صدقة تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم تؤخذ من اغنياء فترد على فقرائهم في دلالة على ان الصدقة تعطى
1:09:57للامام كما تقدم وانه يعطيها للامام ان طلبت منه ان لم تطلب منه فانه في هذه الحالة يبادر الى اخراجها وهذا فيما يتعلق بصدقة الماشية الابل والبقر والغنم السائمة. كذلك الزروع والثمار. اما
1:10:23عروض التجارة اما الذهب والفضة هذي فيها خلاف. فيها خلاف وان كان لو طلبها يعطى اياها الامام لكن الاولى هو الذي يزكيها وهذا المقصود انه حين تحل الزكاة يجب عليه ان يبادر
1:10:44في اعطائها بادر باعطاء الزكاة لاهلها ومستحقيها وتؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم اياك وكرائم اموالهم جرائم الاموال هو نفيس الاموال
1:11:23جرائم الاموال هي الاموال النفيسة التي تأخذ بالانفس وتتعلق بها الانفس معنى انه هذا المال يأخذ بنفسه لرغبتي فيه وجاء في الحدايق انه لا تؤخذ الربة التي تربى في البيت ولا الاكولة
1:11:46ولذات اللبن ولا يؤخذ من رابع لبن التي معها ولدها وترضع هذه اموال نفيسة اه فلهذا في حديث آآ عبد الله معاوية الغابر عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
1:12:07ان الله لا لم يسألكم خيره ولن يقبل منكم شره او ان يأخذ منكم شره. ولكن من وسط اموالكم ولكن من وسط اموالكم قال الزهري كما روى عنه ابو داوود اذا جاء الساعي
1:12:27قسم المال ثلاثا وسط فاخذ من الوسط ولا يأخذ من العالي الغالي ولا يأخذ من الرديء بل يأخذ من الوسط وهذا كما صح عمر رضي الله عنه عدل بين غذاء المال
1:12:51وخياره بين يعني بين الرديء وبين الخيار فلا يأخذ العالي الغالي ولا يأخذ الشراء على تفصيل بالمال اذا كان كله ردي لو كان كله طيب هذا لعله يأتي ان شاء الله في باب صدقة
1:13:19الماشية كما سيأتي ان شاء الله قال فاياك وكرائم اموالهم الصحابة رضي الله عنهم ساروا على هذه السيرة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان عمر رضي الله عنه ينهى الساعي اذا ارسله
1:13:40ان يأخذ من حجرات الاموال قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه كما روى مالك الموطأ قال لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حجرات اموالهم. نكبوا عن الطعام. لا تفتنوا الناس
1:13:57لا تأخذوا حجرات. اختلف هذه حجرات او حركات يعني هل هو الشيء الذي تحرزه العين يعني تحرسه وتراعيه او تحجره معنى تقديم الزاي معنى تتعلق به النفس دائما المعنى ان قيل حجرات على الاشهر او حرجات
1:14:22اللي تحرزه النفس معنى انه يحرسها ويعتني بها ويحافظ عليها. المعنى انه المال النفس لا تفتنوا الناس حين تأتي الى صاحب المال الطيب من الماشية ننتقي اطيب الابل تلتقي اطيب البقر
1:14:45نلتقي اطيب الاغنام من الماعز او الظان وهو واجب عليه واحدة فتأخذ واحدة من اطيب المال هذا ليس مساواة ولا مواساة هذي في فتنة والزكاة مواساة فلا تظلم الفقير وتعطه الرديء ولا تظلم الغني الذي زكاة فتأخذ اطيب ما له لانك اخذت زائدا عليه الا بطيب نفس منه
1:15:18اذا طابت نفسه الحمد لله الا بطيب نفس لا يحل مالهم الا بطيب نفس كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الجيد عند ابي داود بالرواية ابي ابن كعب رضي الله عنه
1:15:34انه بعثه النبي عليه الصلاة والسلام قال بعثني رسول الله سلم الى رجب هو ذهب رضي الله عنه ذهب مصدقا فمر على اهل الابل والمواشي وفي طريقه مر على رجل وكان قريب من المدينة واقرب من مر عليه
1:15:56ممن اخذ منهم الزكاة اصحاب الابل الى المدينة فنظر في ماله فلم يجد عليه الا بنت مخاض يعني ماله ما بين خمسة وعشرين كم له خمس وعشرون الى خمسة وثلاثين لم يبلغ ستا وثلاثين. ما بين خمسة وعشرين
1:16:18ولم ينقص عن خمس وعشرين رأى عنده بنت اخذها قال صاحب المال صاحب هذا ما لا ظهر فيه ولا لبن عمد رضي الله عنه هذا الصحابي الى ناقة سمينة قد امتلأت
1:16:49من اللحم والشحب واللبن من اطيب ماله فقال خذها يقول لي وينك قال ما انا هذا اللي هو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدت الى رجل فاخذت اعطيه ماله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد
1:17:10ان اردت ان يبعث بها او تذهب بها مذهب بها قال اني ذاهب قال فذهب معه الى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. كان قريب المدينة فقال يا رسول الله ان رسولك
1:17:24ووالله لم يقم رسول الله سلم ولا رسوله في مالي قبل ان كانها اول مرة يعني تجب عليه الزكاة وانه زعم ان علي ابنة مخاض وذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر
1:17:40مخاض التي دخلت في السنة الثانية امها ماخذ في الغالب قد حملت يعني في الغالب في غالب امرها وليس كونها ماخذا شرطا في اجزائها قال النبي عليه ذاك الذي وجب عليك
1:18:03فان طبت بها قبلناها منك فقبيلها منه النبي عليه ودعا له في ماله بالبركة عليه الصلاة والسلام جاء في رواية لعل هذا الرجل وغيره ان هذا الرجل بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام
1:18:23كانت صدقته بعد ذلك بعدد ابله التي كان يصدقها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة رضي الله عنه المجتمع عنده مال عظيم تضاعف ما له ببركة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام
1:18:48قال فاياك وكرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه الجماعة وقوله فانهم اطاعوك لذلك فاياك تحذير وهذا مثل ما تقدم نعم اياك وكرائم اموالهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم
1:19:20واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الحجاب. هذا كما تقدم في كرائم الاموال وهي المال الكريم النفيس الطيب وان وان الذي يجب عليه هو ما اوجب الله سبحانه وهذا كسائر ما اوجب الله سبحانه وتعالى
1:19:40على العبد يجب على العبد مثلا ما يلزمه فيما فرض الله عليه في صلاته وصيامه فما زاد وطابت به نفسه فهذا خير على خير واما ما يتعلق في كرائم الاموال حين تطيب نفسه بي فهذا يكون نفع متعديا لان الزكاة نفع متعدي اما الصلاة والصيام فان نفعها
1:20:06ولهذا قال اياك وكرائم اموالهم تحذير عن كريم المال وهو المال الطيب وذلك ان الساعي له سطوة على اصحاب الاموال ولا يستطيعون يعني ان يمنعوه من ذلك لانه مدمع مبعوث من الوالي وهو امين في هذا
1:20:31وهو امين في هذا ولهذا حين يتعدى ولهذا حين يتعدى في ذلك هذا الساعي او هذا العامل هل يعطيه او لا يعطيه هذا موضع خلاف هذا موضع خلاف لانه حين يتعدى يكون ظالما
1:20:58واذا كان ظالما ذهب ركن الولاية والسعي في جمع الزكاة وهو الامانة وبعث على انه امين يأخذ المال من حقه بقدر حق بقدر الحق الواجب فاذا ظلم في هذه الحالة خيانة
1:21:22هل يدفع؟ وله قال فاياك وكرائم اموالهم واياك وكرائمهم بدفع بان يدفع زيادة على الشيء الواجب بان تظلمه والزيادة قد تكون بالعدد لن يأخذ منه ما الواجب عليه واحدة الشاة واعينه فيأخذ من الشاتين
1:21:43ليكون الواجب عليه مثلا بنت ما خاب فيأخذ عنه البنت لبون. هذه زيادة في الصفة كل هذا لا لا يجوز لا يجوز. لكن احيانا يكون المصدق صاحب المال يظن انه مظلوم
1:22:08ولذا جاء في الحديث حي جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ارضوا مصدقوه ارضوا مصدقيكم وجاء في الرواية الاخرى عند مسلم ان
1:22:25المصدقين يظلموننا جاء في حديث جابر ابن عتيك ان المصدقين يظلموننا قال النبي ارضوا مصدقيكم فان تمام زكاتكم رضاهم لكن هو محمول على ان المصدق الذي يدفع الزكاة يظن انه مظلوم
1:22:47وانه تعدى عليه في الصدقة في يوم الزكاة فالنبي قال ارظ مصدقكم والا فان لا يجوز الساعي والعامل ذلك بل حين يطلب زيادة في العدد او زيادة في الصفة فانه تسقط امانته ولا يكون امينا
1:23:06ولا يكون امينا في ذلك. فاياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة المظلوم اجعل بينك وبينها وقاية لان دعوة المظلوم مستجابة كما في حديث ابي هريرة عند احمد دعوة مستجابة حديث انس
1:23:32عند وان كان فاجرا اجوره على نفسه وجاء في حديث انس عند احمد ايضا وان كان كافرا امن يجيب المضطر اذا دعاه ودعوة مضطر دعوة مطلق وقال واتق دعوة المظلوم
1:23:48فانه ليس بينه وبين الله حجاب ليس هناك مانع يمنعها. يرفعها الله فوق الغمام. ويقول لانصرنك لينصرنك يعني الدعوة او لانصرنك ايها المظلوم ولو بعد حين. واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله
1:24:06حجاب اي مانع يمنعها دعوة تشري من مظلوم في ماله تعلقت به نفسه فاخذت طيب يا ماله ولهذا جاء عند ابن ابي شيبة في حديث ابن عمر المتقدم لا تفتنوا الناس لا تأخذوا
1:24:31اموالهم لا تأخذوا حجرات اموال نكبوا عن الطعام يعني ابتعدوا عن المال الذي يكون طعاما لهم. كما في حديث في رواية اخرى في اوروبا والاكولة من ذات اللبن او من رابع لبن
1:24:54وهي انها لها لبن فاهلوا يستفيدون منها فهي طعامهم طعام يستفيدون منها فتظلمونهم باخذ الطيب والكريم ولهذا اه جاء هذا الحديث عند ابن ابي شيبة خذ الشارف ذا العيب هذا مرسل لكن الرواية الصحيحة عنه رضي الله عنه لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حجرات اموالهم نكبوا عن الطعام
1:25:26يعني عما يكون عاما لهم فان في اخذه ظلما لهم والظلم حرام سواء كان لمسلم او كافر يخشى ان تستجاب دعوته والظلم باق ان لم يتب يعني اثم الظلم ان لم يتب صاحبه منه فانه باق على الظالم لكن ان كان في حق مال او نحو ذلك يجب عليه ان يبين
1:25:52ذلك برده الى اصحابه يسألونه سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه امين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.