استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [145] | كتاب الجنائز: باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم الخميس السابع والعشرين شهر ربيع الاول في عام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
0:32الدرس كتاب ملتقى بالبركات عبد السلام رحمة الله علينا وعليه من كتاب الجنائز لقوله باب باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها قبل ذلك سبق في قول المصنف رحمه الله
1:02الباب الذي قبله في باب النهي عن النياحة الى ان قال ذكر ما الرخصة في يسير الكلام من صفة الميت ثم ذكر في اخر الباب حديث انس حديث عائشة رضي الله عنها في قول
1:20ابي بكر وخليلاه وصفيا وكذلك قول فاطمة رضي الله عنها وكرب ابتاه وقولها بعد ذلك يا ابتاه اجاب ربا دعاة الحديث تقدم الاشارة الى ان هذا نوع من الندبة وان الندبة
1:46هي في الحقيقة نوع من النداء لكن ليس معنى الدعاء لكن ليس بمعنى انه يدعو انما هي تشير الى التوجع والتعلم كما يقول انسان وا رأساه وظهرا وكما يندب الإنسان مثلا
2:05من كان يعني من توفي وكان يرى فيه مثلا خصالا من امور الخير مثلا حالا على غير الحال التي يعرفها يندب بمعنى يذكره ويتوجع لفقده وذهابه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث الصحيح لما دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تقول ورأسه فقال النبي بل انا
2:39ورأشة فهذا بمعنى التعلم والتوجع فهذا ليس بمعنى النداء وانه يدعو هذا الشيء الذي يندبه ويسأله ومثله القصة المشهورة ما القصة المشهورة المذكورة ولا يعلم صحتها لكن قول تلك المرأة ومعتصما
3:01ومعتصماه لانه هو الذي فتح عمورية والمعنى انها يعني تندب معنى انها تندبه وانها وانه هو الذي فتحها وان فقدت من يكون مثلا على وصفه في تلك الحال التي ذكرتها
3:30فهذا هذه الندبة هي من هذا الوجه هي من هذا الوجه ولهذا جاءت في الاخبار وجاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقر عائشة بل هو عليه الصلاة والسلام قال ذلك ما تقدم
3:46وكما وقع من فاطمة رضي الله عنها وابي بكر رضي الله عنه. وفاطمة رضي الله عنها زوج علي ابن ابي طالب توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة اشهر
4:01شدتي اشهر رضي الله عنها ولما ماتت اه كانت رضي الله عنها في اول امر قد وقع منها ان نوع آآ ان وجدت في نفسها حين سألت ابا بكر رضي الله عنه ميراثها من النبي عليه الصلاة والسلام
4:20حتى بين لها رضي الله عنه ان النبي قال لا نورث ما تركنا صدقة وشتى رضاها واتى وجاء اليها وقال انها احب ان قرابة النبي عليه السلام احب ان اصل
4:34او صلتهم احب من صلتي لقرابتي ثم لما توفيت علي رضي الله كان كما ثبت في الصحيحين دفنها ليلا دفنها ليلا كما في الصحيحين من حديث عائشة واختلف لما دفنها ليلا فقيل انه
4:53توفيت ليلا فخشي ان يشق على ابي بكر رضي الله عنه فلم يخبره رضي الله عنه كما ان الصحابة رضي الله عنهم لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام للذي او في التي توفيت ليلا
5:09وفي لفظ انها ولعلها قصة اخرى انها توفيت وكان النبي قائل افلم يخبروا عليه الصلاة والسلام قال دلوني على قبرها او قال قبره. وقيل غير ذلك. ولهذا علي رضي الله عنه بعد ذلك
5:25بعد ذلك جاء وهذا ثبت في الصحيحين ايضا انه دعا دعا ابو بكر رضي الله عنه الى داره ثم بين علي رضي الله عنه ما في آآ يعني في نفسه من
5:44انه نفس عليه مثلا ابو بكر بعض الشيء مما يتعلق من هذه الاموال فجاء ابو بكر رضي الله عنه الى ابي بكر الى علي رضي الله عنه. وسمع من علي حتى ان ابا بكر بكى رضي الله عنه
6:01فقال علي موعدك العشية ثم لما صلى الظهر قام علي رضي الله عنه وذكر ابا بكر واثنى عليه رضي الله عن الجميع الى يعني وكان يعني مع اهل الاسلام اول امر وكذلك ايضا هو رضي الله عنه
6:30ان ما وقع منه آآ في اول امر مداراة لفاطمة رضي الله عنها لانها اه وقع في نفسها ما وقع. ووقع في نفسها ما وقع ثم رضيت ثم علي رضي الله
6:44طبعا بعد ذلك قارب الحق آآ اعجب المسلمون ذلك واثنوا عليه بذلك حيث آآ جاء وبايع ثم هو ايضا رضي الله عنه لم يخالف البيعة من اول الامر لكن في في اصل البيعة لا يلزم ان يبايع كل انسان بنفسه. بل اذا بايعه
7:08البعض يذبح له اهل حل والعقد وعلي رضي الله عنه منهم لكن قد يكون في اول الامر تأخرا من اجل خاطر فاطمة رضي الله عنها ثم بعد لذلك جاء وبايع علنا
7:21يعني مبايعة اخرى بمعنى انه قال له رضي الله عنهما قال زالم كل ما يخشى وقوع في النفوس كان رضي الله نعم الصاحب لابي بكر ونعم الصاحب لعمر رضي الله عنهم
7:41وقد ثبت عنه منا من ثمانين طريقا انه قال لا اوتى برجل يفظلني على ابي بكر وعمر الا جلدته حد المفتري وهذا امر ثابت عنه بل قال بعض العلماء انه متواتر عنه رضي الله عنه
7:59قال رحمه الله باب استحباب زيارة القبور للرجال دون النساء وما يقال عند دخولها عن بريدة رضي الله عنه بريدة بن الحصيب الاسلمي من سادات بني اسلم توفي سنة ثلاثة وستين للهجرة
8:17قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد اذن لمحمد في زيارة قبر امه فزوروها فانها تذكر الاخرة. رواه الترمذي وصححه وهذا روى الترمذي طريق
8:33علقمة المرفد عن سليمان ابن بريدة عن ابيه وروى مسلم اوله روى مسلم اوله قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور او هذا الذي هو او اوله بلفظ نهينا عن زيارة القبور فزوروها
8:51من طريق محارب ابن ديثار عن ابن بريدة. في الذي قبله مرثد عن سليمان بريدة عن ابيه ثم رواه مطليق علقمة وقال بمعناه في الحديث هو اصله عند مسلم من عزاه الى موسم كالشوكاني
9:11قد تسامح ولهذا الصواب عجز مصنف رحمه الله. والمصنف فيما يفهم لا يخفى عليه انه في اصل المسلم. لكن هو ذكر في الخبر زيادة على رواية مسلم لكن اه لو انه قال واصله في مسلم لكان احسن كما هي الطريقة المتبعة في مثل هذا وقد يتسامحون احيانا
9:34لا يقيدونه اذا اورده واورد لفظة يقصدها المصنف او المؤلف قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور وقد اذن لمحمد في زيارة قبره محمد صلى الله عليه وسلم فزوروها فانها تذكر
9:55الاخرة تفكر الاخرة وهذا كان في اول الامر نهي عن زيارة القبور ثم اذن فيها ثم اذن فيها سيأتي الاشارة الى مسألة زيارة النساء وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه
10:19فبكى وابكى من حوله فقال استأذنت ربي ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنت في ان ازور قبر قبرها فاذنيه. فزوروا القبور فانها تذكر الموت رواه الجماعة وهذا العزو فيه نظر والصواب انه رواه الجماعة
10:37الا البخاري وكذلك ايضا لم اراه عند ابي دا انا لما لم اراه ليس هو ليس عند البخاري اصلا جزما. والحديث هذا معروف عند مسلم لكن كذلك ابو داوود لم يروه لم يرويه فيستثنى ارائه الجماعة الا ابا داود
11:00الى البخاري وابا داوود وابن ماجة رحمه الله شاهين رواه لكنه لم يرويه بهذا السياق بتمامه انما رواه مختصرا دون ذكر زيارة قبر امه عليه الصلاة والسلام ولا ذكر انه استأذن ربه سبحانه وتعالى
11:26بل بلفظ زور القبور فانها تذكركم الاخرة زوروا القبور فانها تذكركم الاخرة وهذا الخبر دليل على جواز او مشروعية زيارة القبور في حق الرجال سواء كان القبر مسلم او كافر لكن الغالب ان المسلم يزور قبر اهل الاسلام
11:52لكن لو زار قبل اه قبر غير المسلم فلا بأس بل قد تكون عبرة اشد لانه يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الاسلام ونعم يكون حمده ابلغ هو استعادته من عذاب القبر ابلغ
12:10لانها مقبرة او قبور كفار ولهذا تذكر الموت تذكر الاخرة عند ابن ماجح ابن مسعود بسند آآ بسند فيه ضعف في الدنيا تجحد في الدنيا وجور القبور تزور القبور فانها تذكر الموت
12:37وتذكر موت مشروع قال عليه الصلاة اكثروا ذكر هادم اللذات. الحديث المتقدم عند الخمسة اكثروا ذكر هذه اللذات ومن اسباب ذكر هذه اللذات زيارة القبور وقد يتذكر الموت بذكر القبور او بزيارة القبور
12:56ويتذكر الموت مثلا ايضا بان يستحضره في نفسه وحين يبلغه عن وفاة انسان فانه يتذكر الموت وكذلك تذكر الموت عند تلاوة القرآن وذكر الجنة وذكر النار وذكر الاخرة وذكر مصيره وان مآله الى الموت
13:25قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا الحديث الذي عزاه للجماعة اه هو عندهم كما تقدم الا البخاري وابا داود وكذلك ابن ماجة بسياق اخر وهو من طريق يزيد من كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة
13:47عن ابي حازم عن ابي هريرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه وصححه
14:11وهذا الحديث تقدم الاشارة اليه عند حديث ابن عباس المتقدم بلفظ زائرات القبور. ان ان رسول الله لعن زائرات القبور وهذا الحديث لعن زوارات القبور عن ابي هريرة وهو عندهم من طريق عمر ابن ابي سلمة عن ابي سلمة عن
14:38ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه. وفي هذا الباب ثلاثة احاديث الحديث الاول حديث ابن عباس عند الخمسة تقدم انهم طريق محمد ابن جحا عن ابي صالح باذان مولى امي هانئ
14:55عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج تقدم الاشارة اليه وان عند الخمسة ايضا الا ابن ماجة لكن ابن ماجة
15:20رحمه الله رواه من هذا الطريق زوارات روحت من طريق هذا بلا مزورات اللي هو حديث ابن عباس حديث ابن عباس هذا الحديث الاول. الحديث الثاني حديث ابي هريرة لعن زائرات
15:39لو لعن زوارات القبور. زوارات هو طريق عمر بن ابي سلمة. الحديث الثالث حديث حسان ابن ثابت حديث حسان ابن ثابت رواية عبد الرحمن ابن ابن بهمان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن ابيه حسان ابنه ثابت بلفظ زوارات القبور
16:03زوارات القبور كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه هذه الاخبار الثلاثة اسانيدها ليست بالقوية لكن بمجموعها يبين ان الحديث صحيح ان هذا ضعيف من جهة اختلاطه جهة اختلاطه
16:31لكن هذا قد يرتفع اذا روي الحديث من طريق اخر ما يبين انه حفظ وهذا الخبر جاء برواية عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابيه فماتقدم في رواية ابي هريرة عند احمد وابن ماجه والترمذي
16:51وعمر بن ابي سلمة هذا صدوق يخطئ لكن لا يلزم من كونه يخطئ ان نحكم بالخطأ على كل حديث مثل هذا اذا علم انه لم يخطئ لكون الخبر روي من طريق اخر
17:05يدل على انه ضبط وهذا واقع ونص عليه آآ العلم نص عليه اهل العلم في هذا وان الخبر يتقوى اذا روي من طريق في ضعف اذا جاء من طريق اخر
17:24فيقوى هذا بهذا ما دام ان الراوي ليس متهما ولا متروكا ولا كذابا انما يخشى عليه في الغلط وسوء الحفظ لكوني غلطك كثير سيء الحفظ ونحو ذلك هذا قد يعلم حفظه اذا روى
17:49غيره مثل ماروه وان كان مثله في المرتبة وهذا واقع بين الناس حين يحدث انسان ليس بذاك المتقن والظابط به واقعة او حادثة فانت لا تتوثق من حديثه لانه ليس بالمتقن والضابط فاذا جاء اخر ونقل نفس القصة وتعلم انه نقل من من مصدر غير
18:11المصدر الذي نقل منه الاول انك تجزم بل ربما تقطع لثبوت الخبر ان يبعد ان يتفق عليه اتفاقا تاما يعني في هذا الشيء الذي رووه يبعد ان يكون اتفق عليه
18:30اتفاقتان بل تجزم بثبوته. والا فان هذا لا يمكن ان يقع الا ما يجتمع عليه الكذابون يجتمع الكذابون فيؤلفون مثل هذا وهذا مفروض في ماء الراوي الذي يكون له خطأ. ايضا مما يقويه ان الحديث جاء
18:49عند احمد وابن ماجه من رواية عبد الرحمن ابن بهمان عبد الرحمن بن حسان عبد الرحمن بن حسان لا بأس به عبد الرحمن بن بهمان هذا ليس بذاك ولا بعضهم انه مجهول. لكن الاظهر انه فوق ذلك
19:03لقد ذكر ابن حبان في الثقات وقال العجري تابعي ثقة والعجل كثير من اهل العلم يرى ان لتعديله قوي قوي داني الحفاظ الكبار الى ما اشتهر انه متساهل وهذا واشتهارا ومتشاهل
19:25اكثر ما اشتهر حين فهم ذلك من الاصطلاح او طريقة الذهب ثم بعد الحافظ ابن حجر. بل بالنظر في كتابي في الثقات عنده تحري وعنده تشدد في باب التوثيق. وفي تراجم تبين ذلك
19:44احيانا يبلغ درجة في باب التحري والتحرز والاحتياط ابي حاتم الرازي المقصود انه الذي يظهر انه ليس في رتبة ابن حبان ولا من تساهل من امثاله ممن اه عنده تساهل في باب التوثيق
20:03وبهذا يتبين ان هذا الخبر محفوظ وثابت لانه جاء منها عدة رواة ومخارجه اختلفت ورواة الحديد اختلفوا دل على ثبوت الخبر الحديث في قوله زيارة القبور فزوروها جاء الاذن بزيارة القبور
20:31يزوروها هل يدخل فيه النساء او لا يدخل اختلف العلماء في هذا بين مجيز ومن قال انه مكروه ومن قال انه محرم على ثلاثة اقوال ومن قال يحرم على النساء زيارة القبور ومنهم من قال يكره ومنهم من قال يجوز
20:52لكن لم يذكر احد انه يستحب لهن الزيارة ولو كانت الزيارة في حقهن ولو كان النسخ في حقهن الرجال لكان مستحبا كما استحب في حق الرجال ودما نقل اهل العلم في هذا انه ليس مستحب اتفاقا غاية انه يكون مباح
21:16يدل على ان قوله زوروها لا يدخل فيه النساء من جهة اولا ان قول في زورها صيغة صيغتها صيغة تذكير وصيغة التذكير هذه يدخل النساء فيها تبعا يدخل فيها النساء تبعا
21:33اذا دل دليل على عدم الدخول عمل به وهذا دلة الاخبار الاخرى يعني لا يقال مثلا ان عمر يدخل فيه النساء يقال لو فرض انه لو فرض وقيل انهن داخلات بعموم قوله فزوروها
21:51مع ما فيه كما تقدم فان قوله في هذا الحديث في لعن زوارات القبور او زائرات القبور يدل على انهن لم يدخلن والمرأة ايضا كما في حديث ام عطية والنساء نهين عن اتباع الجنائز. نهيت عن اتباع الجنازة
22:14نهيت عن اتباع الجنازة. فاذا نهيت عن اتباع الجنازة عن اتباع الجنازة بالنهي عن زيارتها من باب اولى. من جهة ان اتباع الجنازة يكونوا في حق المرأة احيانا يتعين في بعض
22:33الاحوال الاصل انها لا تبع الجنازة. فلو فرض ان هذه الجنازة ليس فيها من يقوم بحملها فانه يتعين على النساء ان يحملنها بان حمل الجنازة لا يكون الا قبل دفنها
22:50بخلاف الزيارة فان قد فرغ منها قد فرغ منها ولا يحتاج لا يحتاج الى شيء من الشؤون المتعلقة ميتا قد دفن وفرغ منه فاذا نهيت عن الشيء الذي قد يتعين على النساء عند فقد
23:06رجال كما لو لم يوجد من ينزله او من يحمله فكونها تنهى عن الزيارة من باب اولى. منهم من عكس وقال انها في حال اه اتباع الجنازة في اول الامر في حال شدة المصيبة وهو لم يدفن
23:24حرارة فالمصيبة حارة فقد يقع منها صراخ نياح او نحو ذلك فنهيت عن ذلك اذا بخلاف الزيارة فانها قد بردت المصيبة لكن عكس هذا بانه لو ان اتباع يكون مرة واحدة
23:46اتباع يكون مرة واحدة لميته لكن حين تزور تزور مرة ثم المرة الثانية والثالثة فلا ينغلق هذا الباب يؤدي الى ما لا تحمد عقباه ولهذا آآ اخذ كثير من اهل العلم
24:07في هذا الخبر وجزموا بتحريم زيارة القبور للنساء من جهة المعنى ثم هذا معلوم ان المرأة في الغالب انها لا تتحمل وخصوصا حين متى تتبع الميت او حين تصحبه او حين تزوره وما يقع منها
24:29اه من التأثر اه حين ترى المقبرة وتزور المقبرة وهذا مشاهد بما يقع من النساء عند زيارة المقابر. واذا قال انسان ليس بلا قد يقع وقد لا يقع وقد يقع من بعضهن دون بعضهن
24:49يقال الشريعة حين تكون الحكمة خفية او منتشرة فانها تشد الباب وتمنع هذا الباب وتشده ولا يقال انه قد يقع منهم من بعضهن ودون بعض نحو ذلك ايراد هذه الاحتمالات لان كون الشيء خفي
25:10او منتشر لا يدرى عن وقوعه وعدم وقوعه في هذه الحالة طريق طريقة الشريعة سد هذا الباب وتعليقه بامر يتعلق يعني حين لا يكون منظبطا يعلق بامر ينضبط. يعلق بامر ينضبط
25:32ويسد هذا الباب لان عدم انضباطه يجعل امر مضطرب ولهذا الشارع علقك كثير من الاحكام علقها بعللها لا بحكمها لعدم انضباطها الحكمة اذا لم تنظبط او الحكم اذا لم تنضبط حكمته يعلق الحكم بعلته لا بحكمته. يعلق الحكم بعلته لا بحكمته. هذا
25:59سبق الاشارة اليه آآ في مسائل منها قصر الصلاة الحكمة من المشقة حكمة من قصر الصلاة حصول المشقة لكن حصول المشقة غير منضبط قد تحصل مشقة لشخص دون شخص. قد يكون شخص السفر عنده
26:19ليس في اي مشقة والمشقة تحصل في الحظر فلما كان الامر غير منضبط لم يعلقه بالمشقة فيقال من وجد المشقة فليقصر ومن لم يجدها فلا يقصر لان هذا لا يكاد ينضبط
26:32علقت بالعلة وهي الضرب في الارض وهي الضرب فكل من ضرب في الارض يقصر صاد واذا ضربت الارض فليس عليك بما ان تقصر من الصلاة والشيء الذي يمكن يعني ان ان الذي لا ينظر ان يعلق بالحكمة
26:50مثل الفطر في السفر الذي يظهر الله ان الفطر في السفر والله اعلم علق بالحكمة ولهذا احيانا يجوز الفطر احيانا يشرع الفطر احيانا يكون الصوم اولى واحيانا قد يستوي الامران المقصود ان المنقول عن الصحابة يوافق هذا المعنى
27:12كل ما جاء في الباب في باب زيارة المقابر حديث عائشة قال وعن عبد الله بن ابي مليكة ان عائشة رضي الله عنها اقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا ام المؤمنين يقول عبد الله ابن عبيدالله ابن ابي مليكة
27:32رحمه الله تابع للطبقة الثانية تقدمتوا في سنة سبع عشرة ومائة من اين اقبلت؟ فقالت من قبر اخي عبد الرحمن فقلت لها اليس كان نهي؟ اليس كان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور
27:47قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم امر بزيارتها رواه الاثرم في سننه ولم يقع على اسناد الافرم ولا ادري عنه الكتاب الاكرم علاش؟ شنو اهل المطبوع ليس مطبوع؟ لكن الحديث روى الحاكم والبيهقي
28:05وعندهما من طريق ابن مسلم عن ابي التياح يزيد ابن حميد عن الضبعي عن عبدالله بن ابي مليكة واسناده الحاكم صحيح اسناد الحاكم صحيح. والحديث رواه ابن ماجه ايضا مختصرا. رواه من هذا الطريق بلفظ ان رسول الله ستقول عن عائشة
28:30ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور هذا الخبر ايضا رواه الترمذي لكن بسياق اخر ليس فيها ليس فيه قولها انه نهي عن زيارة القبور ثم زيارتها
28:52انما فيه انها رضي الله عنها ويفسر انها ذهبت الى مكة للعمرة ثم خرجت الى قبر اخيها لان عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه اه توفي بحبشي جبل بينه وبين مكنة من عشرة اميال او نحو ذلك فنقل الى مكة
29:17فذهبت اليه وقالت له شهدتك لما زرتك ولدفنت حيث مت يقول رضي الله عنها ومن طريق ابن جريج عن ابن ابي مليكة لكن جاء عند عبد الرزاق انه صرح بالتحديث عن ابن ابي مليكة
29:37لكن والحديث فيه ان قوله لو شهدت كما زرتك. هذا اللفظ يفسر هذا اللفظ وانه لو كانت الزيارة مطلوبة لا يضر كونها لم تشهد تبدأ تشهد دل على ان الزيارة للنساء
29:56الاصل انها غير مشروعة وقولها كان نهي عن جهة ثم امر بزيارتها. هذا النهي لا شك واقع في حديث بريدة ثم امر بزيارتها تقدم الاشارة والى الخلاف في هذا وان الامر
30:13جاء بصيغة تذكير اول ما يدخل فيه الرجال وان كان دخول النساء تبعا لكن جاء ما يدل على ان النساء غير داخلات ويشهد لهذا قول عائشة رضي الله عنها لو شهدتك ما زرتك
30:31على هذا يحمل الاخبار الاخرى التي جاء ما يدل على الاذن في ذلك او في حق المرأة او مثل ما جاء عن في عائشة ماذا اقول القبور يحمل على انها قبل
30:48يعني ان ينهينا عن زيارة القبور وكذلك تقدم في حديث انس في المرأة التي كانت تبكي تبكي عند قبر وهذا محتمل ليس الدلالة الصريحة في هذا ايش الدلالات الصريحة في ان النساء لهن زيارة القبور والقاعدة ان الاحاديث التي تحتمل
31:10هذا القول تحتمل هذا القول ترد الاحاديث الصريحة الواضحة في النهي عن ذلك كما هو في هذه الاخبار وان هذا هو الموافق للمعنى والحكمة من النهي عن زيارة النساء للقبور وهو ايضا ما دل عليه قول ام عطية رضي الله عنها
31:33نهينا عن اتباع الجنائز وهنا وهذا كما تقدم يشمل النهي عن زيارتهن من جهة المعنى باب اولى قولها لو لم يعجب علينا هذا فيه نظر. يظهر الله اعلم ان هذا من اجتهادها. وان العزيمة او ان او انه لم يعزم علينا
31:53ثم عزم عليهن بدليل انه شهد العزيمة غيرها بالله عن زيارة النساء للقبور وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين
32:14وانا ان شاء الله بكم لاحقون رواه مسلم والنسائي وكذا ابو داوود وابن ماجة كلهم من طريق العلا ابن عبد الرحمن اه بني يعقوب مول الحوضة عن ابيه عن ابيه هريرة رضي الله عنه
32:37وجاء في هذا الباب جاء في هذا الباب حديث عائشة حديث ابي هريرة حديث بريدة رضي الله عنه حديث بريدة رضي الله عنه حديث عائشة في صحيح مسلم ان ان النبي عليه قال كان السلام عليكم دار قوم مؤمنين
33:00غدا مؤجلون اتاكم ما توعدون غدا مؤجلون واتاكم ما توعدون. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد وفيه وانا ان شاء الله بكم للاحقون وانا ان شاء الله بكم للاحقون السلام عليكم دار قوم مؤمنين
33:22غدا مؤجلون واتاكم ما توعدون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. وجاء ايضا حديث عند موسى عن عائشة رضي الله عنها السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين
33:43وانا ان شاء الله بكم وجاء ايضا في صحيح مسلم عن بريدة وذكره بعد حديث عائشة السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين السلام على اهل الديار من المؤمنين المسلمين
34:06نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا لكم العافية. السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية. وحديث ابي هريرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون
34:34هذا هو ما يشرع الدعاء به عند زيارة المقبرة وجاء في لفظ الاحمد قال ولاحمد من حديث عائشة مثله يعني مثل هذا اللفظ عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه
34:54ايوا وزاد اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعده ولا تفتنا بعده وتقدم اللفظ الثاني المتقدم في صحيح مسلم عن عائشة وهو عند احمد من طريق شريك عن عاصم بن عبيدالله هذا اللفظ عن عائشة
35:14عند احمدة من طريق شريك عن عاصم عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عنها وليس عنده من هذا الطريق وانا ان شاء الله وانا ان شاء الله. لكن لكنه كما تقدم عند مسلم
35:32عند مسلم السلام عليكم دار قوم واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد كما تقدم. كما تقدم لكن اللفظ زيادة هذه التي عن عائشة عند في المسند
35:54زيارتي اللهم لا تحرمنا اجر امتنا بعدهم هذه معروفة في دعاء الميت في الصلاة وهي من هذا الطريق فيها علتان شريك وعاصم كذلك كما تقدم لشرعيه انه عند مسلم ايضا عنها انها قالت كيف اقول لهم يا رسول الله
36:17قال قولي السلام قالت كيف اقول يا رسول الله كما السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله مستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم وانا ان شاء الله بكم للاحقون
36:39وهذي الادعية اذا دعا بها كلها فحسن وان دعا بواحد منها او جمع هذه الاعطية فلا بأس. لان النبي عليه الصلاة والسلام علمها لاصحابه رضي الله عنهم قال وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه يعني يعلمه عموما ويعلم خصوصا كما علم عائشة رضي الله عنها اذا خرجوا الى المقابر ان يقول قائلهم
37:09السلام عليكم هذا يبين ان السلام على الاموات مثل السلام على الاحياء خلاف ما كان عليه الجاهلية السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وانا ان شاء الله شاء الله بكم للاحقون
37:26وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. سؤال الله العافية يسأله الموس في نفسه حيا ويسأل له ميتا. العافية فما اعطي شيء بعد اليقين خيرا من العافية
37:44نسأل الله لنا ولكم العافية العافية اعطي العافية. عفي من كل شر وبلاء في الدنيا يعافيه الله من شرور الناس ويعافي الناس من شره. ويعافيه الله من شر الذنوب والمعاصي
38:04يعافي الله من الشرور والبلايا وكذلك حين تدعو لاخيك تدعو ان يعافيه الله. واعظم معافاة ان يعافيه الله من عذاب القبر هذه اعظم ما يدعى الميت نسأل الله لنا ولكم العافية
38:24احمد ومسلم وابن ماجة وهذا من طريق علقة مرفد عن سليمان بريدة عن ابيه عن ابيه بريدة رضي الله وهذي الادعية تقال عند زيارة القبر وكذلك ايضا لو مر بها فيما يظهر والله اعلم لو مر بها
38:50القبور خصوصا حين يشاهد المقابر مثلا تكون المقابر مثلا بارزة او يكون في مكان مرتفع فيشاهد المقبرة فلا بأس ان يقول مثل هذا الدعاء قال رحمه الله باب ما جاء في الميت ينقل
39:12او ينبش لغرض صحيح الاصل ان لا يجوز نقل الميت ولا ونبش من باب اولى وانه يبادر الى دفنه. اسرعوا بالجنازة اتقوا خيرا وان تكن صالح فخير تقدموا اليها غير ذلك وشر تضعونه عن رقابكم
39:31وبادر وجاءت الاحاديث الكثيرة في هذا الباب كما تقدم فالميت يبادر بغسله وكفله ودفنه فلا يؤخر بنقل من مكان الى مكان او من بلد الى بلد الا لغرض صحيح ومصلحة
39:48آآ تقتضي ذلك لابد ان شيء مصلحة تقتضي ذلك والا فالاصل عدم النقل وهذا هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه فلم يكونوا ينقلون الموتى بل كما سيأتي الشهداء ردوا الى
40:04مضاجعهم الى الاماكن التي قتلوا فيها رضي الله عنهم ما جاء في الميت ينقل او ينبش لغرض صحيح والمعنى انه جائز. عن جابر وهو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن ابي وهو رأس المنافق
40:26بعدما دفن فاخرجه فنفث في من ريقه والبسه قميصه هذا من طريق سفيان عن عمرو هو ابن دينار عن جابر رضي الله عنه. وكذا رواه مسلم من هذا الطريق وان كان
40:43آآ لم يعزه لمسلم لان عزا هذه الرواية الى البخاري كما سيأتي والصواب ان هذا اللفظ عند عندهما فاخرجه فنفث في من ريقه هذا بعد ما دلي في حفرته بعد ما دلي في حفرته وليس فيه يعني ذكر النبش لكن اخذه من جهة انه بعدما وظع في حفرته
41:13واخرج منها والبس قميصه قصة الباشا عبد الله بن ابي قميص والقول والقميص هذا كان في مقابلة قميص العباس كما سيئت في رواية التي بعدها. وفي رواية اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن ابي. بعدما ادخل حفرته
41:42فامر بي فاخرج ووضعه على ركبته فنبت فيه من ريقه والبسه قميصه. فالله اعلم ان عبد المؤمن كان رأس المنافقين لما رأى انه نفث من ريقه والبس قميصه قال فالله اعلم
42:04وكان كشى عباسا قميصا قال سفيان ويرون ان سفيان بن عيينة لانه هو راوي عن عمرو بن دينار فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم الباس عبدالله قميصه مكافأة بما صنع رواهما البخاري
42:20وهذا من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وهذا الحديث يفسره رواية ابن عمر في الصحيحين ابن عمر في الصحيحين ان عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ابن ابي كان صحابيا
42:38جليلا رضي الله عنه اراد رضي الله ان يدفع بعض المعرة عن ابيه لكونه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يلبسه قميصه لكن هنا قال وكان كشا عباسا قميصا وهذه قصة اخرى
43:04وذلك كما ثبت في الصحيحين انه لما وقع عباس عبد المطلب عباس عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام في الاسر يوم بدر وكان رجلا رجلا طوالا رضي الله عنه
43:23بحثوا عن ثوب يقدر عليه فلم يجد الا ثوبا لعبدالله ابن ابي. وكان يعني طوالا مثله فاخذ قميصه فالبسه اياه فاراد النبي عليه الصلاة والسلام قيل اراد النبي ان يرد
43:42عليه هذا المعروف على عباس في كون عم النبي عليه الصلاة والسلام فالبسه قميصه وجاء في حديث ابن عمر كما تقدم انه آآ كان بطلب من عبد الله ابن عبد الله ابن ابي وقد يكون للامرين جميعا لانهما نقلا
44:01في نفس آآ الخبر نقل وخبران صحيح ان وقوله قال سفيان فيرون ان النبي صلى الله عليه وسلم الباشا عبد الله قميصه مكافأة له بما صنع هذا ظاهر انه مدرج من كلام سفيان
44:14لكن رواية البخاري البخاري ظاهرها انها مسندة انها ليست مدرجة الخبر ان في نفس حديث جابر تمام الكلام كلام انت مامي كلامي جابر. ويحتمل والله اعلم انها من كلام سفيان وانه ادرج في رواية ابوي في رواية اخرى فالله اعلم
44:42وعن جابر رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان يردوا الى مصارعهم وكانوا نقلوا الى المدينة رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا عند الترميذي طريق الاسود بن قيس العبدي عن نبيح بن عبدالله العنزي عن جابر. وهذا قال في التغريم يقول مقبول الصواب انه ثقة نبيح بن عبد الله
45:02اه وهو ثقة وفي الكاشف قال انه ثقة خلافا التقريب لانه وثقه جمع ابو زرعة والعجلي ولم يجرح رحمه الله انما خفي حاله عن المدين فقال انه مجهول وهذا لا يظره ما دام عرفه غيره من الحفاظ
45:26او بعض الحفاظ وهذا الخبر دليل لما تقدم وان الاصل ان الميت يدفن في مكانه الذي مات فيه والشهداء خصوصا دفنوا في مصارعهم رضي الله عنهم. وذلك ان هذا هو الموضع الذي قتلوا فيه الشهداء
45:50موضع الذي بذلوا به دماءهم فكأن هذا الموضع مع دمائهم التي دفنوا بها وفيها شهادة لهم ويبقى هذا الدم اللون دم والريح ريح مسك ويتفجر يوم القيامة كأنها لتوها كأن هذا الجرح لتوه
46:15تفجر دما لونه دم والريح ريح مسك وهكذا سائر الموتى. فالاصل ان الميت لا ينقل من من مكانه الذي مات فيه هذا هو الاصل ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز نقله
46:34لارض مباركة كالنقل مثل مكة والمدينة وهذا فيه نظر والادلة دلت على انه ان الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتحرون مثل هذا الصحابة رضيوا تفرقوا في الامصار لم ينقل احد ينقل ان احدا نقل
46:56الى مكة او المدير مستدل البخاري رحمه الله الحديث الصحيح آآ ان موسى عليه الصلاة والسلام امر الله ان ان سأل الله سبحانه وتعالى يدنيه من الحج من بيت المقدس رمية بحجر. رمية
47:20في حجر سأل الله ان يدنيه من المقصر رمية بحجر. قيل رمية بحجر مقدار ما تبلغ اليد القوية اذا رمى حجرا وقيل ان يكون بينه وبينه مقدسة مقدار الحج وهذا اظهر
47:40لان رمية الحجر ليست المسافة التي تدني لو بعيد عنها لكن مظهر والله اعلم ان يكون بينه وبينها بينهم مقدار رمية حجر وكأنه ايضا اراد الدنو منها ولم الدخول فيها حتى يعمى امره عليهم فلا يتعرضون له ويحفرونه ونحو ذلك المقصود
48:04انه عليه الصلاة والسلام سأل الله ذلك والنبي ذكره عليه الصلاة والسلام عنه وهذا كله على سبيل المدح والثناء لكن ما جاء بي شريعتنا يدل على ان الاصل ان الميت
48:17يدفن في المكان الذي هو فيه ويدل عليه قول النبي عليه ردهم الى مصارعهم مصارعهم عن المدينة قريبة منهم ومع ذلك ردوا الى اماكن مصارعهم التي ماتوا فيها فلم يقبروا في في البقيع. فلم يقبروا في البقيع
48:40هذا هو الاصل وما تقدم من ادلة في هذا انه امر بالاسراع بالجنازة والمبادرة هناك احوال ربما يجوز النقل فيها وخصوصا ظاهرة ذكر بعض اهل العلم اذا كان مثلا اهل الميت مثلا ببلد
49:00ومات في بلد اخر كما لو كان مثلا في مكان بعيد فمات فاحب ان يدفن المكان الذي هم فيه ليتيسر لهم زيارته لان اهله قرابته في هذا البلد جوز جمهور اهل العلم ذلك وقالوا لا بأس بشرط
49:19ان لا يتأخر نقله تأخرا يترتب عليه تغيره ولا يحسن ظرر له واذا كان يمكن نقله على وجه لا يحصل فيه ظرر ولا يكون فيه تأخير اما لو كان فيه تأخير ايام مثلا
49:39آآ حتى ولم يلو ولو لم يترتب ضرع الميت في هذه الحالة لا ينقل لا ينقل الاصل ان يدفن في المكان الذي دفن يبادر الى دفن الميت وتعجيله الى قبره هذا هو الاصل تقدم معنا حديث حسين وحوح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لجيفة مسلم
50:08ان تحبس بين ظهراني اهله. تقدم ان في اسناد المجاهيل وايضا في حديث ابن عمر عند الطبراني انه قال عجلوا للميت الى قبره او كما قال عليه الصلاة والسلام كل هذا
50:27ينافيه نقله من مكان والى مكان او من بلد الى بلد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان يردوا الى مصاريهم وكانوا نقلوا الى المدينة فهذا معنى نقلوا الى المدينة
50:46الى المدينة رواه الخمسة وصححه هذا يدل على ان نفس المكان الذي هو فيه هو الاصل مع انهم نقلوا ومع نقلهم ربما قد يقال انهم اذا نقلوا اذا نقلوا ان
51:02كونهم نقلوا ردهم ان ردهم الى مصالحهم في تأخير هذا يظهر من معنى اخر ان نفس المكان الذي توفي فيه العصر ان يقبر فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة رضي الله عنها وان كان للنبي خصوصية ليست لغيره لكن هذا هو
51:26هذا هو الاصل في هذا الباب ان يبادر الى دفنه في مكان بلده ولا ينقل من مكان بلده كما انه لا يؤخر دفنه ايوا اخا رضى دفنه ولو كان هناك مصلحة تتعلق
51:49في اناس يحضرون ما دام انه يترتب عليه يا اخي الا التأخير اليسير الذي اه يحصل به مصلحة ظاهر اجتماع الناس مع انه تأخر يسير هذا جاء في الاثار وما يدل عليه
52:06وعن جابر رضي الله عنه قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي حتى اخرجته فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري والنسائي وهذا رواه البخاري طريق ابني ابي نجيح
52:26طريق اه من طريق بن ابي نجيح عن عطاء عنه عن ابن عن جابر رضي الله عنه عطاء ابي رباح عن جابر رضي الله عنه ورواه البخاري ايضا طريق حسين المعلم عن ابن ابي نجيح عن عطاء
52:45لكن زاد فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كما وضعتم غير هنية من اذنه اذ وضعته يعني يوم دفنه. فاذا هو كما وضعته في يوم دفنه غير هنية من اذنه
53:05وانه رضي الله عنه استخرجه بعد ستة اشهر انه لم يتغير. جاء عند في الموطأ انه استخرجه بعد ستة ستة اه ستة بعد ستة واربعين بعد ست واربعين سنة ستة واربعين عام او ستة واربعين عام
53:28ستة واربعين سنة يقوله جابر وهذا الاثر فيه علة لكن قيل انها اخرج لسبب اخر. اخرج لسبب اخر وقد تكلم عليه الحافظ رحمه الله. والذي في البخاري ان اخرجه بعد ستة اشهر
53:48وانه لم يتغير منه شيء لا شك ان ارض المدينة ارض حارة وفي بعض البلاد قال ميت في بلاد الحر لا يبقى يعني مدة طويلة جابر رضي الله عنه وجده لم يتغير الا شيء
54:09بنية من اذنه رضي الله عنه رضي الله عنه وهو عبد الله بن عمرو ابن حرام وهو والد جابر جابر وهذا الرجل قيل انه عمرو بن الجبوح قد روى ابو قتادة
54:28الامام احمد عن ابي قتادة ان انه قال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ادفنوا هذين آآ جميعا لانه ما كان متواخيين وجاء في الرواية ان عمرو الجموح مع ابن اخيه
54:46وقيل انه عبد الله بن عمرو من حرام لكن هو ليس ابن اخيه هو ابن عمه حقق كما ذكروا انه ابن عمه لكن لعله قيل قال قيله ابن ابن اخيه
55:03لان عمرو الجموح اكبر منه. اكبر من عبد الله بن عمرو بن حرام حرام فقيل له ابن اخيه كما يقول رجل كبير للصغير يا ابن اخي او لمن هو اصغر منه يبنى اخي. وان لم يكن ابن اخاه يعني مع جهة النسب
55:23لكن لانه اصغر منه لم تطب نفس جابا وهذا فعل من فعل جابر رضي الله عنه لكن استدل به الجمهور على هذا المعنى وانه حين يدفن اثنان في قبر يتيسر بعد ذلك ان يدفن كل منهم
55:44في قبر ما لاباس وهذا امر يتعلق بالحيلة بالميت يعني ولهذا الغرض الاصل في الغرض ان يتعلق الميت مثل ان يدفن مثلا ان يدفن الى غير القبلة او يدفن في ارض مغصوبة
56:03او يدفن ولم يغسل مثلا او يدفن بلا كفن وهذا بلا كفن على خلاف بعض العلماء يقول اذا دهن بلا كفن لا حاجة يبشر لانها الان سترته الارض لكن اذا كان في شيء قد ترك
56:20ولهذا لو دفن بغير الصلاة صلي على القبر وحصل المقصود لكن لو دفن الى غير القبلة او لم يغسل وذهب الاكثر الى انه يجوز نبشه بشرط اللي اترتب عليه ضرر بل لو كان مترتب عليه ضرر كان يتفسخ الميت
56:38عظامه في هذه الحالة يترك لان الظرر الحاصل بنبشه اعلى او اشد مما يعني الضرر حاصل غالب على المصلحة التي تحصل في نفسه. كونه يغسل ونحو ذلك ولهذا الغسل مثلا قد يسقط احيانا في حق الحي
57:01لكونه يتضرر وكذلك في حق الميت من باب اولى اذا ترتب عليه تفسخه بل الظرر الحاصل عليه في مئة تقطع جلده ونحو ذلك اشد لكونه ميت زي هذي الحالية يسقط
57:22بعدم تحصيله على الوجه الشرعي لكن هذه صور ذكرها العلماء وانه يجوز تحصيلها اذا امكن بلا ضرر واذا حصل مثل هالضرر فلا يجوز انتهاك حرمة الميت وجابر رضي الله عنه استخرج اباه
57:48وجده كما هو هذا يقع لكثير منشآت والشهداء احياء عند ربهم يرزقون لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل امواتا بل احياء عند ربهم يزورون هم احياء لكن حياة برزخية اما الميت فالاصل
58:11ان الميت يبلى الا عجب الذنب كل شيء يبلع ميت الا عجب. كما في الصحيحين عن ابي هريرة من الشهداء وغير الشهداء هذا هو الاعصر ولم يأتي دليل على بقاء الميت الا في حق الانبياء
58:31ان الله حرم على ان تأكل اجساد ابي حديث اوس ابن ابي يوسف. الحديث الصحيح هذا هو اللي ثبت في حق الانبياء والانبياء احياء في قبورهم عليه الصلاة والسلام والارض لا تأكل اجسادهم
58:43كرمهم الله سبحانه وتعالى فلا تأكلوا اجسادهم باقية. اما غيرهم لم يأتي دليل لا في الشهداء ولا في غيرهم لكن قد يكرم الله بعض الشهداء فيبقى بدنة مثل ما في هذه القصة ان عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه
59:09بقية طريا يتثنى وذلك في قصة اجراء معاوية رضي الله عن تلك العين. ومرت في قبور شهداء احد لما ان الماء اغرقهم او خشي ان يغرقهم رضي الله عنه فكانت
59:28كثير منه يعني يحملونه طري فريق الجسم حين يحملونه يميل هكذا وهكذا لم ييبس هذي كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم وهذا وقع في كثير من الاموات ايضا هذا واقع ايضا
59:57لبعض الشهداء حتى في من قتل من الصحابة رضي الله عنهم في بعض المعارك التي وقعت بينهم رضي الله عنهم في معركة الجبل طلحة بن عبيد الله رماه مروان الحكم في ركبته
1:00:13رضي الله عنه فدفن في مكان رضي الله عنه لما دفن على شاطئ يقال الشاطئ الكلى فرأى بعض اهله رآه في النوم فقال قد غرقت ثلاث مرات فنبشوه فحملوه رضي الله عنه واشتروا له
1:00:44مكانا او ارضا من ال ابي بكر بعشرة الاف فدفنوا فيها هذا رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح المقصود ان هذا قد يقع لبعض الشهداء والصديقين. لكن لا نجزم على على شخص معين
1:01:07الا بالمشاهد والتجديد مثل ما وقع لشهداء احد. ايضا هذا وقع في صحيح البخاري لعمر رضي الله عنه بعد ما يقارب بعدما يقارب ثمانين سنة او اكثر من ثمانين سنة
1:01:23في قصة آآ لما ان الوليد بن عبدالملك ادخل الحجرة في المسجد وسقط الجدار المقصود ان آآ انه بدت لهم رجل فلان التراب الذي عند القبر وذهب بعضه حتى بدت لهم رجل
1:01:48لهم رجل يعني كما في الرواية الى حد الركبة وقريب الركبة في البخاري ففاجئوا فزع عمر وعنيزة لانها في وقت ولاية عمر العديز المدينة وحين امره بذلك خشوا ان تكون رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:11فسألوا عروة بن الزبير فقال لا هذه رجل عمر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. شهد انها رجله رأوها سليمة وهذا بعد ما يقارب من ثمانين سنة رضي الله عنه
1:02:33فقد يقع في بعض صلح هذه الامة وائمة هذه الامة لكن شخص معين لا يقال الا بليل. انما الذي ثبت هذا للانبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام هو امام الانبياء
1:02:51وقائدهم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله ولمالك في الموطأ انه سمع غير واحد يقول ان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد ما اتى بالعقيم فحمل الى المدينة ودفن بها
1:03:11هذا الاثر لم اجده موصولا انما هو موضوع ابن مالك في الموطأ قال عن غيري واحد ممن يثق به ان سعد بن ابي وقاص وسعيد رضي الله عنهم ورواه ابن سعد الى الزهري
1:03:29وذكره عن عن ابن شهاب الزهري قال حمل سعد وسعيد الى المدينة. حمل سعد وسعيد الى المدينة هو لم يدرك يعني هذي حينما ذكر يحتمل والله اعلم او ينظر في قول مالك رحمه الله
1:03:56فمالك رحمه الله لم يدرك هذه هذه الواقعة الاثر هذا ضعيف من جهة الاسناد انما هو مشهور في كتب الفقهاء رحمة الله عليه وكذلك في كتب الاثار المصنف رحمه الله استدل به على ذلك وهذا قد ايضا في الباب
1:04:16الاثر المتقدم ان عبدالرحمن بن ابي بكر مات بحبشي فنقل الى مكة وهذا اصح هذا اصح والحديث رواه الترمذي. رواه الترمذي واسناده صحيح كما جريج عن ابن ابي مليكة وقد صرح ابن جريج عند عبد الرزاق
1:04:40بتحديثه عنه بالتحديث قال رحمه الله ولسعيد في سنن السعيد هو ابن منصور سنة سبع وعشرين ومئتين امام كبير حافظ عن شريح بن عبيد الحظرمي وهو تابعي ثقة من الثالثة رواه له ابو داوود والنسائي وابن ماجة
1:05:03ان رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوه ولم يجدوا له كفنا ثم لقوا معاذ بن جبل فاخبروه فامرهم ان يخرجوه فاخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه
1:05:24هذا الاثر شو رايح شو رايح؟ هذا لم يلقى معاذا جزما معاذرا توفي في عهدي عمر اليوم في عهد عمر رضي الله عنه سنة ثمانية عشرة في الهجرة اه ان رجالا قبروا صاحبه لم يغسلوه لم يغسلوه
1:05:51لا شك يجب غصب تركوا امرا واجبا ولم يجدوا له كفنا الكفن تقدم للاشارة الى ان بعض اهل العلم يرى انه حين يدفن لا يحتاج ان ينفش اذا ترتب على ذلك
1:06:07انتهاك لكن اذا لم يترت عليك قال توه دفن في هذي الحالة لاباس خصوصا انه هنا لم يغسلوا فما دل على هذا الحكم والظاهر هذا انهم سألوا مباشرة لانه فعلوا هذا ثم لقوا معاذا فاخبروه فامرهم ان يخرجوه
1:06:24فاخرجوه من قبله ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه فيدل على ان هذه مسألة مأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم قولا وفعلا كما تقدم عن سعد وسعيد ابو عبد الرحمن ابن ابي بكر
1:06:41رضي الله عنهم بهذا انتهى باب كتاب الجنازة وبعده كتاب الزكاة اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع بمنه وكرم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.