استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [136] | كتاب الجنائز: باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم يوم الاربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الاول لعام
0:26اربع مئة وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب المنتقى في الاحكام الامام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني من قوله في كتاب الجنائز باب المشي
0:43امام الجنازة وما جاء في الركوب معها قد سبق في ذلك حديث المغيرة يقدم حديث المغيرة ذكرت انا حديث مغيرة ما جاء من الخلاف سنده اشرت اليه وقلت انه لن يذكرنا لن يذكره بعد ذلك
1:09مسألة المشي لكن اذا كان هناك لم يذكر المتن يعني ذكره ذكره واشار الى تقدمه والمعنى انه سبق ذكره وعجزه كما تقدم وهذا الباب فيما يتعلق بالمشي الجنازة الركوع وحكم كل منهما
1:37وهل المعنى واحد او الحكم واحد او يختلف المشي عن الركوع حديث المغيرة المتقدم عند الخمسة عند احمد وابي داوود وتقدم له فيما يتعلق بالصلاة على السقط او الصلاة على الطفل
2:04تقدم الاشارة الى ان قوله وطوف يصلي عليه هذه الرواية ارجح والروايتان من جهة لاسناد من جهة الاسناد بالنظر في بعد الامر لا بأس بهما لكن يظهر ان اللفظ الثاني اظهر وارجح
2:25وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال الراكب خلف الجنازة والماشي والماشي الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والماشي حيث شاء منها جاء في بلفظ انه عليه السلام قال الراكب خلف الجنازة
2:48والماشي عن يمينها وشمالها ومن امامها ومن خلفها قريبا منها قريبا منها وهذا اللفظ عند احمد وابي داوود اما اللفظ الاول فهو عند بقيتهم. عند ابي داوود عند ابي داوود الترمذي والنسائي واحمد روى اللفظي. احمد روى روى اللفظين الراكب خلف الجنازة
3:11والماشي حيث شاء منها ماشي حيث شاء منها لفظ ابي داوود واحمد ان في قال عن يمينها وشمالها ومن امامها ومن خلفها ومن خلفها قريبا منها شمالها وقال من يشارها قريبا منها
3:36فحصل التفصيل في الماشي فصل حديث المغيرة في الماشي انه له ان يمشي خلفها ولو ان يمشي امامها ولو ان يمشي عن يمينها وله ان يمشي عن يسارها لكن قيده
3:53بان يكون قريبا منها. وهذا القيد لا بد منه لانه لا يكون متبعا للجنازة الا اذا كان قريبا منها اذا كان قريب منها ولهذا روى ابن ابي شيبة ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام
4:10كانوا يمشون امام الجنازة فاذا تقدموها انتظروا حتى تدنوا منهم حتى تدنوا منهم فالماشي على هذي على حديث المغيرة رضي الله عنه من اي جهة من جهات الجنازة وذلك ان الماشي
4:34ان الماشي يختلف عن الراكب ولهذا قال الراكب خلف الجنازة. وقد ورد في هذا احاديث يأتي الاشارة اليها حديث المغيرة كما تقدم فيه التفصيل الماشي وانه حيث جاء منها وفصل في الرواية الثانية عند احمد وابي داوود عن يمينها وعن يسارها ومن امامها
5:02ومن خلفها ورواية حيث شاء منها هذه تبين ما تقدم تقدم بخلاف الراكب فالراكب يختلف حاله. الراكب يختلف حاله فلما كان راكبا فانه لو كان امامها قد يعوقها وكذلك لو كان عن يمينه او عن شمالها
5:28قد يعوق مثلا من يمشي مع الجنازة ويكون عن يمينه وعن شماله. فينبغي ان يكون في جهة ليس فيها احد من الماشية خلفها يعني بعد خلف من يمشي خلف من يمشي فالذين خلفها فالذين يمشون خلفها يكون هم الاقرب اليها
5:49والذي يكون راكبا يكون خلفهم وهذا على سبيل التمام والكمال سبيل او الاكمل والاتم. وان كان الامر الامرين جائزة هذا وهذا لكن الافضل لكن الماشي له سعة له ساعة وذلك ان تحركه
6:15سهل ومتيسر. ولا يحصل منه ظرر على المشيعين ولا اذية لهم بخلاف الراكب وهذا يختلف قد يكون مثلا الراكب يركب مثلا دابته وقد يكون يركب سيارة لكن من جهة الحكم هو يكون
6:34خلفها يكون خلفها هذا في حديث المغيرة ابن شعبة وحديث المغيرة بن شعبة يفصل ويبين المقام. يفصل ويبين المقام في هذا حديث ابن عمر في عدا الذي فيه بيان الاولى والاكمل. الاولى والاكمل. وهو قول جماهير العلماء
7:03عن ابن عمر رضي الله عنهما ان انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة رواه الخمسة واحتج به احمد وهذا رواه الخامس من طريق الزهري عن سالم عن ابيه
7:24عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وهذا الحديث وقع في اختلاف بين الحفاظ هل هو متصل رجها بعض الحفاظ كالترمذي وجماعة ويحيى بن موسى كما روى عنه
7:53آآ ابو عيسى رحمه الله انه مرسل. بل حكى الترمذي رحمه الله انه قول اهل الحديث كل اهل الحديث انهم كلهم يرونه مرسلا. وفي حكاية الترمذي هذه نظر قوي وهو كونه يحكيه عن اهل الحديث
8:17القول الثاني والاظهر هو ثبوت وصله وانه موصول خلاف لمن قال انه من رواية الزهري مرسلا مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الصواب انه متصل برواية الزهري عن سالم عن ابيه
8:40والترمذي رحمه الله آآ رجح الارسال لانه رواه مالك عن الزهري ويونس ابن يزيد عن الزهري ومعمر عن الزهري وذكر روايات معلقة انهم رووه امور سلل لكن هو ذكر ايضا
9:02اكثر من هؤلاء رووه متصلا وقد ذكره عن منصور ابن المعتمر وعن زياد ابن سعد وعن بكر ابن وائل باسناد متصل عن الزهر عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر
9:28عمر كانوا يمشون امام الجنازة. وادري وايضا رواها النسائي من رئة منصور وزياد ابن سعد ابو بكر ابن وائل ومنصور وزياد بن سعد اماما وبكر ايضا ثقة بكر ابو وائل بن داوود ايضا
9:49رواه النسائي ايضا عن الزهري عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة هو عثمان بن زاد النسائي والتي هو عثمان وكذلك ايضا
10:04الامام احمد يا احمد ايظا رواه وزاد وعثمان ايضا جاء عند وهذه اسانيد صحيحة ايضا عند الترمذي سنوات النسائي صحيحة الى الزهري عن سالم عن ابيه بمتابعة هؤلاء لسفيان ابن عيينة رووا عن الزهري كما روى سفيان بن عيينة. وانهم رواه متصلا
10:33الترمذي حكى هذا رحمه الله رواه بسنده المتصل وروى ايضا الترمذي رحمه الله بسنده المتصل برواية يونس ابن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان
10:52كانوا يمشون امام الجنازة زاد عثمان وهذا ظاهر اسناد الصحة. وعله ومحمود بكر برساني ثقة اعلوا به لكن محمد ابو بكر البوساني لم يروي شيئا منفردا به كونه مثلا انه وهم واخطأ فيه انه من انه في الاصل
11:14الزهري عن سأل عن ابيه هم اصلا يقولون الزهري مرسلا ومحمد بكر المرشاني حفظ حفظه عن الزهري عن انس ابن مالك والترمذي سبق شر انه حكاه عن مالك وعن يونس بن يزيد
11:34مالك وعن يونس ابن يزيد ومعمر انه رواه مرسلا. ذكر يونس بن يزيد مبينا ان يونس ابن يزيد اما انه اختلف الكلام انه روى عن الزهري عن الزهري كما روى عنه محمد بن بكر البرساني
11:53روى عن الزهري عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون امام الجنازة يونس ابن يزيد طبعا يونس ما يزيد لا ليس في رتبة
12:10الطبقة الاولى من الرواة عن الزهري وان كان ثقة الرحم والله لكن بعضهم تكلم يا شيخ وما دام روى اصلا قد رواه غيره فيدل على انه قد حفظ ولا يضر مثلا روايته له مرسلا ان ثبتت روايته غالي
12:30ايضا جاء عند الترمذي عند الامام عند الامام احمد رحمه الله برواية بن جريج بن جريج متصلة عن الزهري تارة وتارة عن زياد بن سعد الذي رواها سعد عن الزهري التي رواها الترمذي والنسائي
12:51روى الامام احمد عنه برواية الزهدي برواية ابن جريج عبد الملك وعبدالعزيز عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة ايون رواه الامام احمد بالويت
13:07الليت عن عقيل ابن خالد عن الزهري عن سالم عن ابيه عقيم خالد هو امام كبار اصحاب الزهري هؤلاء مجموعة عقيل بن خالد وابن جريج وزياد آآ ابن سعد ومنصور
13:24ابو بكر ابن بكر ابو وائل ابن داوود كلهم رواه عن الزهري كما روى سفيان ابن عيينة سمع هناك غيرهم ايضا لكن هؤلاء من الحفاظ الكبار الذين رووه عن الزهري مرسلا
13:44وبهذا يجزم بان الصواب فيه الاتصال. لا الارسال. ولهذا الزهري ولهذا ابن عيينة رحمه الله لما قال له علي بن المديني رحمه الناس يخالفونك قال له كلاما هذا مع الناس يخالفونك
14:02الزهري رد ابن عيينة ابو محمد قال يا ابا محمد انهم يخالفونك في هذا الحديث يعني يروونه عن الزهري مرسلا فقال استيقنوا استيقظ الزهرية حدثني مرارا لست احصيه يعيده ويبديه
14:20سمعته من فيه عن سالم عن ابيه وهو رحمه الله يقول حدثني مرارا وتيقنوا ذلك سمعته من فيه هذا لا شك ايجازم تام بانه تلقاه مرارا وانه يرقب الزهري حين يروي عن سالم
14:44سمعته من فيه وهذا كما هو معهود من الحفار رحمة الله عليهم انهم كانوا ينظرون الى المحدث ينظرون الى المحدث حين يروي عن شيخه وخصوصا اذا كان مدلسا هل ينطق بحدثنا؟ او يقول عنه
15:04السلام وفيه مزيد من العناية في الاقبال على الشيخ استيقن استيقن الزهري حد تانيه مرارا لست احصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن ابيه. يعني انه متصل اذا تبين ان الحديث ان الصواب فيه الاتصال ولهذا احتج به احمد
15:34رحمه الله الخبر دلالته ظاهرة على ان المشي امام الجنازة هو المنقول عن النبي وابي بكر وعمر وعثمان كما في الرواية الاخرى يمشون امام الجنازة وهذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور
15:55وهو الافضل لانهم بمنزلة الشافع. لان الذي يمشي مع الجنازة منزلة الشافع والداعي والشافعي يكون امام المشفع حتى يبدي شفاعته. كما يتقدم مثلا الشافع في الدنيا لمن يشفع له يتقدم ويشفع فلان
16:16يذكره بما يعلم فيه لمن يشفع اليه في هذا انسان مثلا فيتقدمون. ولهذا قال يمشون امام الجنازة. يمشون امام الجنازة الجنازة متبوعة وليس معها من تبعها عند الترمذي فهذا حديث لا يصح
16:41حديث اليوم طريق ابي ماجدة في رواية ابن مسعود وتقدم الاشارة اه في هذا في حديث مر والحديث لا لكن متبوعة حتى لو ثبت معنى انها حين يشار بها فانهم يسيرون فلا يسبقونها. المعنى متبوع انه ينبغي
17:04لمن يريد ان يشيع الجنازة ان ينتظر فلا يسبق الى القبر لا يسبق الى المقبرة لكنه يتبعها يمشي معها سواء كان يعني خلفها او امامها وعن يمينها او عن شمالها فهو يتبعها
17:23يتبعه يسير معها يعني لو ثبتت هذه الايمان لكنها لم تثبت وهذا الخبر ما جاء فيه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه هذا هو السنة المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام
17:41مع جواز ان يكون عن يمينها او عن شمالها ومن خلفها ايضا في هذا ايضا سعى هذا سعى وحث على كثرة المتابعين جنازة ولانه مثلا لو قيل انه لا لا يكون شيعي الا امامها ربما شق على الناس وربما تأخر بعضهم
18:03لكن الشأن ان يكون معها لا يكون بعيدا عنها لان هذا هو السائل معها. الشافع لها المتبع لها ان يكون معها. لا بعيدا عنها ولو انه مثلا تأخر عنها او
18:18ابتعد عنها فعليه ان ينتظر ينتظر حتى تكون الجنازة قريبة منه يكون هو قريب ويكون هو هو قريبا منها وايضا ذكر الترمذي عن بسنده من دويت عبد الرزاق عن يحيى ابن عبد الرزاق انه
18:47ان ان او او ان ابا عيسى يقول سمعت يحيى موسى يقول قال عبد الرزاق قال عبد الرزاق قال ابن مبارك قال ابن مبارك حديث الزهري في هذا في هذا مرسل اصح من حديث ابن عيينة
19:11تقدم الاشارة هو ان هذا قاله بعض الحديث لكن ليس اتفاق كما هو ظاهر عبارة الترمذي كما تقدم والحديث ايضا قد رواه ابن ابي شيبة ايضا عن سفيان سفيان ابن عيينة مباشرة
19:33ابو بكر امام متثبت روى عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رحمه الله وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه صحابي جابر ابن سمرة وغير سمرة بن جندب
20:02سنة اثنتين وسبعين للهجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس رواه الترمذي اوعى الترمذي وفي رواية اوتي بفرس معرورا فركبوا حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله
20:32روى احمد ومسلم والنشاي والرواية الاولى رواية الاولى فيها اتبع جنائز ماشيا رجع على فرس وهي من رواية الجراح ابن مليح وهذا الجراح والد وكيع عن سماك ابني حرب عن
20:55جابر ابن سمرة والجراح والد المليح صدوق يهم وبعضهم شدد فيه رحمه الله مبالغ القول ولكن الصواب فيه انه لا بأس به لا وقد يقع له اوهام يعني حفظ عليه بعض الاوهام رحمه الله
21:15وهو والد وكيع بن الجراح الامام الحافظ الكبير اه لكن هذا الخبر لم ينفرد به عن سماك فقد رواه شعبة عن سماك اصل الخبر كما عند مسلم وابي داوود من شعبة عن سماك
21:31وكذلك رواية الولايات المسلمة لكن هو في نفسه لو انفرد يتوقف في خبره يتوقف في خبره واما ذكر الهيثم بن كليب احد الائمة كبار حفاظ ثلاث مئة وخمسة وثلاثين الهجرة
21:52يقول ان وكيع بن الجراح لما كان في البصرة لو اجتمع اليها الحديث كانوا يغتنمون مجلس وكيع بن جراح الامام امام كبير جمع اليه اهل الحديث وجعل يحدث يقول حدثني ابي
22:06وا سفيان سفيان الثوري اذا قال وكيل سفيان وهو الثوري وصاح بي الحديث لا تحدثنا عن ابيك لا لا نريد الحديث عن ابيك يعلمون هذا يبين وهم طلاب يعلمون ان اباه تكلم فيه
22:24فاصر وقال حدثنا ابي وسفيان فاعادوا عليه فعاد ثم لما اصروا عليه قال انتم يا اهل الحديث بلاء او يعني لا لا اتخلص منكم الا بهذا يعني حين شددوا عليه وهذا يبين ما
22:48اه فيه هنا ما يبين عناية الحديث بالرواية ورحمه الله اه يحدث عن ابيه فيما رواه عن ابيه وعن سفيان ومثل هذا يكون لا يكون فيه خطأ الغالب اذا كان قد قرنه مع شيء لا يضر
23:06ولهذا لم من نصحه لم يحدث مثلا عن ابي واحدة قال عنه حدثني حدثني ابي وسفيا او حدثنا ابي وسفيان لكن مع ذلك هم قالوا حدثنا عن سفيان لا تحدثنا عن ابيك
23:22فمثل هذه الرواية ايضا كما تقدم لم ينفرد بها الجراح ابن مليح عن سماك كما تقدم وهذا اللفظ الذي ساقه بدأه الامام المجد رحمه الله لان فيه اتباع جنازة ابن دحداح ماشية
23:42وليس في رواية رواية مسلم بين انه حين انصرف. فاصل قصة واحدة قد يبين انه عليه الصلاة ان قصة ابن الدحداح ثابتة في صحيح مسلم في صحيح مسلم اه ولهذا حتى عند ابي داوود من
24:05نفس الطريق اللي رواه مسلم وطريق شعبة عن سماك فصلى قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ونحن شهود ثم اوتي بفرس حتى ركب وجعل يتوقف ونحن
24:24آآ نعم ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم. في الروايات مجتمعة تبين انه عليه الصلاة والسلام صلى على جنازة الدحداح ثم اتبعها ماشيا. ثم رجع على رواية الترمذي جمعت الامرين
24:39جماعة المشي والرجوع على الفرس ورواية مسلم اذ بينت انه رجع ركب فرس حين انصرف حين انصرف كما هي رواية الترمذي. رواية ابي داوود فيه انه صلى على ابن الدحداح عليه الصلاة والسلام هذه صلاة الجنازة
25:03ثم آآ لما انصرف اوتي به فراس قال ونحن شهود. ثم اوتي بفراش اه فعقل حتى ركبه فجعل يتوقص به ونحن نسعى حوله صلى الله عليه وسلم وفي رواية الترمذي
25:20اتبع جنازة الدحدح وهذا مثل ما تقدم سبقني في الرواية اللي الجنائز متبوعة وليست لو ثبتت هذا معناها. كذلك اتبع يعني سار معها قد يكون الله لم يذكر مثلا في الرواية هل مشى خلفها مثلا
25:43او امامها لم يذكر لم يذكر لكن هديه عليه الصلاة والسلام كما في حديث انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشون امام الجنازة رأى وهذا يكفي مرة واحدة رآهم يمشون امام الجنازة
26:04وليس فيه نهي عن المشي خلفه او عن جاء في حديث وغير ما يدل على جواز الجميع وفيه دلالة وبيان ان الركوب ان الركوب جائز كما في الراكب خلفه مع ان الافضل
26:29ان يكون ان يمشي الانسان مع جنازة ولا يركب اذا تيسر خصوصا اذا كان موضع الصلاة على الميت قريب من موضع المقبرة كما يقع في بعض المقابر تكون قريب مشي وتحمل مباشرة. لا تحمل على الاكتاف ويمشي الناس حولها. وهذا يقع. وربما كان موضع
26:55مقابر بعيد فيحتاج الى الركوب خاصة مثل هذه الايام يحمل على السيارة والناس يسيرون في سياراتهم فمن تيسر له ان يسير مع الجنازة ويكون خاصة اذا كان عسير يكون خلفها
27:08يكونون خوتكم جنازة امامهم على لكن بشرط ان لا يحصل اذية او سد للطرق او مضايقة للناس فهذا لا يجوز. يعني انه يتبع يتبعها او ينتظرها ويؤذي غيره او يمنع غيره منه وهذا لا يجوز انما على وجه
27:34يحصل فيه السنة ولا يضر غيره ولاء اه يضايق المسلمين في طرقاتهم. خصوصا اذا كانوا على سياراتهم وفي هذا انه عليه الصلاة والسلام اوتي بالفرس ركبه حين انصرف فاذا جمعت الروايتان تبين انه صار ماشيا عليه الصلاة كما هو هديه
28:00اذا رجع ربما ركب عليه الصلاة والسلام لكن الركوب لا بأس به الركوب لا بأس هذه يعني لو وهو ماشي مع الجنازة انما يكون خلفها كما تقدم وحديث او رواية مسلم كما تقدم هي من طريق مالك ابن مغول نعم عن
28:33انا ذكرت انها من طريق شعبة لا هي مدوية رواية احمد ومسلم والناشئي من طريق مالك مالك وعن وعن شماك وهي عند عند احمد عند مسلم والنسائي عند مسلم والنسائي من رواية مالك ابن والعنشماك عن جابر بن سامورا
28:58عن جابر وعند احمد من رواية شعبة عن شيماء الحديث رواه مالك وشعبة والجراح والجراح وهو عند احمد وشعبة عند احمد وابي داوود من رواية شعبة عن سماك وعند المسلم والنسائي مالك عن سماك
29:28وعند الترمذي بورية الجراح بن مليح عن سماك. هذا يبين الحديث محفوظ عن سماك ابن حرب ابي ثور بن هبيرة النخعي وهذا احد الرواد مسلم المشهورين باللواء خصوصا عن جابر ابن سمرة
29:48الحديث كما هنا من رواية مالك يقول عن سماك عند مسلم والنسائي وشعبة ولهذا ما اشتهر عند الحديث اذا كان شعبة الاسناد فشد يديك به وعن ثوبان هو ثوبان وجد
30:12رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنة اربعة وخمسين للهجرة قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ورأى ناسا ركبانا فقال الا تستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب
30:37رواه ابن ماجة والترمذي وهذا عندهم من رواية ابي بكر ابن ابي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان وهذه الرواية لا تثبت ابو بكر وعمر المروجي ضعيف وهي مخالفة
30:59لحديث المغيرة وهو اصح خمسة الراكب خلف الجنازة الراكب خلفه الجنازة هذه الرواية لا تصح بضعفي سندها ومخالفة متنها مع انه يمكن توجيه لو توجيه هذي هذي الرواية انه في حالة خاصة وان النبي
31:24عليه الصلاة والسلام علم بوجود الملائكة وان الملائكة كانوا يمشون اه في هذه الجنازة آآ فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد عليهم وقال الا تستحيون الملائكة مشاة وانتم ركبان في هذا نظر
31:46ومثل هذا الحكم متعلم الجنازة لا يمكن يعتمده آآ فيه على مثل هذا الرأي ابو بكر خاصة ان الحديث نفسه جاء عند ابي داوود باسناد صحيح في رواية طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن
32:07عن ثوبان رضي الله عنه بدون هذه الزيادة المذكورة في هذا الخبر وهي كما في كما قال وعن ثوبان ايضا رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بدابة
32:24وهو مع جنازة فابى ان يركبها يعني عند الانصراف اليه عند اه المشي معها. فلما انصرف اتي بدابة فركب فركب. فقيل له يعني انه ابى ان يركب لما اراد المشي مع الجنازة
32:42وقال ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت وهذا وهذي الرواية باسناد معروف رؤيته احمد ابن كثير عن وهو سند آآ معروف وطريق مهيع كما يقال
33:02فلهذا هذي رواية هي الرواية الثابتة في حديث ثوبان رضي الله عنه وفيه ان ان النبي عليه الصلاة قال لم اكن لاركب يعني انه ترك الركوب لاجل ان الملائكة. وليس فيه انه شدد عليهم وقال الا تستحيون
33:21يستحيون ان ملائكة الله على اقدامهم وانتم على ظهور الدواب الرواية الثانية في دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يركب مع الجنازة حين يمشي معها وان قولها الراكب يعني ان ان انه عليه الصلاة والسلام
33:45اه ربما مشى مع الجنازة وربما راكب ولهذا قد تبع ماشيا تبع جناز دحداح ماشيا وهنا اوتي بدابة كان من عائلته انه يركب. ولهذا سألوه عليه الصلاة والسلام لماذا ابى ان يركب الدابة
34:07دل على انه كان يركب الدابة يركب الدابة اذا تبيع الجنازة تارة وتارة يمشي. لكن عند المجيء اقفلها يتبع وقد فرغ منها في هذه الحالة يركب دابة عليه الصلاة والسلام اذا تحيت وتيسرت
34:28ولهذا فلما صرف اوتي بدعة فركب. فقيل له يعني انه لما فقال ان الملائكة كانت تمشي فلم اكن لاركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت هذه الرواية الثابتة وهي متفقة ايضا مع الاخبار
34:47الاخرى. اما تلك الرواية فيضعه السند ومخالفة في المتن قال رحمه الله باب ما يكره مع الجنازة من نياحة او نار لان النياح التسخط وجزع وعدم رضا بما قدر الله وقضاه
35:10هذا منافي لحال المسلم عند نزول المصائب والشدائد وهو يورث امور اكبر حين ينوح بالتسخط والجزع واو يفوت على نفسه ما كتب الله سبحانه وتعالى على للصابرين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة
35:46اولئك هم المهتدون لهم نعم عظيمة بسبب صبرهم واحتسابهم ويقع برضه اليقين في قلوبهم الصبر سيد الاخلاق موصل للدرجات العلا في الجنة. ولهذا بوب على النياحة والنهي عنها وكذلك ايضا ان تتبع بنار لان هذا من طريقة الجاهلية وطريقة غيرها الاسلام
36:18من النصارى وغيرهم واهل اللسان منهيون عن التشبه بهم في احوال عامة في الاحوال عامة فكيف بخصوص هذه العبادة ومسألة اتباع الجنائز ما يترتب عليه ايضا من امور قد تكون نوع
36:41التشاؤم او تفاؤل آآ امر مما يؤذي الميت وهو ان تتبع بنا والمفروض والمسلم ان يرجو رحمة الله لنفسه ولاخيه وان الله يوسع له ويبرد مضجعه. لا ان يتبعه بنار
37:06قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتبع نهى رسول الله وسلم ان يتبعه في بعض النسخ ان تتبع جنازة معها رنة
37:26رواه احمد وابن ماجة. وهذا من طريق اسرائيل وبيونس عن ابي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عمر عن مجاهد عن ابن عمر اه يحيى ابو يحيى هذا فيه ضعف ولين
37:46وخصوصا في رواية إسرائيل عنه قال أحمد روى إسرائيل عن أبي يحيى مناكير يعني أخبار فيها نكارة فكيف وهو فيه لين لكن ما دل عليه الخبر دلت عليه النصوص وانه لا تتبع الجنازة مهرنة يعني من
38:09يتسخط من يكون اه تظهر اصواتهم نحو ذلك فهذا منهي عنه وهذا بلا خلاف وهذه طريقة اهل الجاهلية اه كما تقدم وفي الباب احاديث ايضا الاحاديث العامة الدالة على النهي عن النياحة
38:32وما جاء في هذا وكما انه نهى علق بالخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية هذا يشمل جميع حالات الميت منذ موته الى دفنه بل واجب والصبر والاحتساب تعزي بما يكون
38:56سببا برحمة الله سبحانه وتعالى للاموات وللاحياء وقد روى ابو داوود من طريق باب ابن عمير عن رجل من اهل المدينة عن ابيه ان رسول الله وسلم عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله وسلم قال
39:14لا تتبع الجنازة تتبع الجنازة بصوت ولنا بصوت ولا نار او قال نهى رسول نعم انه قال لا تتبع الجناة بصوت ولا نار وهذا الحديث هذا الطريق ظعي باب ابن عمير هذا
39:35وهو ليس له الا هذا الخبر وشيخه مبهم وشيخ شيخه مبهم الحديث ضعيف لكن ما دل عليه في المعنى ثابت في الاخبار وهذا ينافي الصبر الاحتشام المأثوم من الله سبحانه وتعالى
39:59الامر الذي يعود بالرضا واليقين على الميت وعلى الحي وايضا يكون سببا في رحمة الميت بان يكثر حين يرضى ويصبر ويدعو للميت ويسأل الله له المغفرة والرحمة. وهذا هو الذي يحتاجه الميت. وقد وردت
40:19في هذا اخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن ابي بردة وهو ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اوصى ابو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر قالوا
40:40سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا روى ابن ماجة من طريق الفضيل ابن ميسرة عن ابي حريز عن ابي بردة وابوه حريز هذا هو عبد الله ابن الحسين عبد الله ابن
41:02قاضي سجستان قال في التغريب صدوق يخطئ صدوق يخطئ اه وقد وبمراجعة التأديب تبين انه ان جمهور الحفاظ ضعفوه رحمه الله بل قال احمد رحمه الله انه منكر الحديث منكر الحديث
41:23وان رواية ايضا فضيل الميسرة عنه ايضا روى عنه مثل هذه الامور اخبار يعني اخبار لا يعني لا تعرف منها يعني من جهة ابي بردة عن ابي موسى وفي قول لا تتبعوني مجمرا قال وسمعت شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة
41:46وهذي هي طريقة الجاهلية ينهى ان يتبع مجامر فيها البخور ونحو ذلك تتبع خلف الجنازة وكذلك او نار لانه يكون تفاؤلا بهذا الشيء والمشروع الدعاء له من يمشي مع الجنازة
42:12تعلوه السكينة ذكر الموت الموت وان يتذكر حال هذا المحمول الى المقبرة حين يسأل فيتذكر حاله فعندك يستعد الموت انه يؤول الى اليه هذا الميت كل شيء ينافي السكينة من رفع الصوت
42:42ومن يكون هناك معه رنة كله مناف للمشروع ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة انه كانوا تعلوهم السكينة وانهم يكرهون رفع الصوت عند الجنازة وعند الجهاد وعند الذكر كما يقول كما صح عن قيس
43:03كانوا يكرهون رفع الصوت عند جنازة وعند الذكر وعند الجهاد لانه في حال الجهاد اه ربما يورث اه الضعف او الهلع ونحو ذلك بل تكون الطمأنينة تعلو كذلك حال الذكر تعلوه الاخبات
43:23الاطمئنان والسؤال والرجاء. كذلك حال اتباع الجنازة ايضا يكون على حال فيها خضوع اه ايضا رقة وتذكر حال الميت ويتذكروا حاله اذا به الامر الى مثلي هذا وهذا لا ينافي ايضا الحديث ان يتحدث
43:44ايمن لا هذا لا ينافي ولو حصل مثلا هو حكم مثلا التبسم ونحو ذلك هذا لا بأس به لو حصل مثلا تحدث مع صاحبه مثلا سواء كان مع جنازة مثلا او عند المقبرة وتبسم ونحو ذلك
44:05اه فهذا لا بأس به كما نص عليه اهل العلم انما المنهي عنه اه حال القشوة لا يستحضر فيها الانسان حالة الميت وانه يؤول الى ما ال اليه على الميت
44:26النبي عليه امر بذكر هذه من اللذات فكيف وهو يرى الموت امامه يرى الميت محمول يوضع في قبره لا شك ان هذا ادعى الى تذكر هذه الحال التي تدعوه الى
44:42السكينة هو الطمأنينة فيتعظ ويعتبر قال رحمه الله باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن ابي سعيد وسعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم جنازة فقوموا
45:09فمن اتبعها فلا يقعد من اتبعها فلا يقعد حتى توضع رواه الجماعة الا ابن ماجة لكن انما لابي داوود منه اذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى وهذا عندهم الا ابن ماجة من طريق يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه
45:40وقوله ولابي داوود ان اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع هي عند ابي داوود. هي عند عند مسلم هي عند مسلم بهذا اللفظ بهذا اللفظ كما هو عند ابي داوود. فهذا اللفظ ذكره عند ابي داود هو ايظا
46:04عند مسلم عند مسلم بلفظ ابي داوود وقد رواه مسلم ايضا من طريق اخر وعند الجماعة عند من عزاه اليه من طريق يحيى عليه السلام عن ابي هريرة وهو ايضا عند مسلم منطلق سهيل ابن ابي صالح عن ابيه
46:23عن ابي سعيد رضي الله عنه بلفظ اتبعت نعم اذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع اتبعتم فلا تجلسوا حتى توضع نعم وهذا الخبر حصل فيه اختلاف في اللفظ لانه قال
46:52كما ذكر هنا ونعتبس حتى توضع قال رحمه الله قال روى هذا الحديث الثوري هذا الحي الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه حتى توضع في الارض
47:14رواية شو هاي عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ورواه ابو معاوية عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة حتى توضع في قال وره معاوية عن سهيل
47:33حتى توضع في اللحم حتى توضع في اللحد. وسفيان احفظ من ابي معاوية. معنى انه اختلف في قولي حتى توضع حتى توضع جاء في الصحيحين حتى هكذا هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله ذكره ابو داوود بعد رواية هذا الحديث
47:55قال ان سفيان الثوري روى عن سهيل قال حتى توضع في الارض زاد في الارض ابو معاوية ومحمد قال حتى توضع في اللحد وسفيان احفظ لا شك ان سفيان الثوري رحمه الله
48:17احفظ من ابي معاوية ابو معاوية مع انه ثقة حافظ لكنه لا يقرن بسفيان رحيمه لا يقرن بسفيان ولهذا رواية سفيان الثوري اثبت قال حتى توظع معنويات الصحيحين حتى توظع
48:41حتى توضع. كذلك في حديث نعمة كما هنا في حديث سعيد حتى توضع. وسيأتي ايضا بعد ذلك الفاظ اخرى في احوال اذا مرت الجنازة لكن هنا في من تبع جنازته
48:55عندنا الجنازة اما ان يكون ماشيا معها واما ان لا يكون ماشيا معها مثل انسان مرت به الجنازة محمول هالجنازة ومرت به وهو ليس معه الناس سائرون يحملونها الذين معها
49:22لا يجلسون حتى توضع واختلس كما سيأتي ان شاء الله في مسألة الوضع يعني هل الاظهر توضع في الارض او توضع في اللحد او يطرح حتى توضع وعلى هذا يكون اولى ما يكون انها توضع في الارض
49:50الحالة الاولى من تبع جنازة الذي يتبع الجنازة حالة ابلغ من الذي يرى الجنازة ولا يتبعها فمن تبع الجنازة انه يمشي معها حتى يصل الى المكان هذا اذا كان يمشي معها. يسير معها
50:10اذا وصلت الجنازة الى المقبرة ولا زالت على اعناق الرجال على مناكب الرجال فلا يجلس سنة يعني ليس انه يجب الوقوف لا السنة ان يقف يقف حتى توضع اذا حتى توضع في الارض. وهذه رواية الصحيحين
50:31جاءت الوجه سفيان رحمه الله حتى توضع في الارض حتى توضع في الارض وهذا غير حديث من تبع جنازة كان معها حتى توضع في اللحد ويتقدم هذا وضع اخر وليتعلق بالاجر يتعلق
50:54الاجر الذي يتعلق بالاجر الذي يحصل عليه من يتبع الجنازة. وان كان الصحيح حتى في صورة اصول الاجر القيراطين اذا صلى وتبع انه بمجرد وضعه في الارض يكفي لا لا بأس من الجلوس
51:14لعبة من الجلوس وان كان لما لم يلحد وهذا هو الصحيح والصواب وفي اخبار ومن الاخبار في احاديث البراء رظي الله عنه الصحيح جلسنا مع النبي وسلم ونحن حوله والقبر لما يلحد. هذا احد الادلة في
51:36اعيد لقوله حتى توضع اي توضع في الارض. وهذا ما اختاره البخاري في صحيحه وانه قال حتى توضع بوابة ان من تبع جنازة فلا يجوز حتى توظع عن اعناق الرجال
51:49وقال عن اكتاف الرجال والمعنى حتى توظع اي توظع في الارظ. اذا الحالة الاولى ان يتبع الجنازة يمشي معه هو مع الجنازة فهذا فمن اتبع فلا يقعد حتى توضع كي توضع في الارض
52:07قال واذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. فاكثر الروايات مطلقة دون قيد الذي ورد الصحيح فيه قال حتى توضع في الارض حتى توضع في الارض وهو الذي تدل عليه الادلة
52:29ولهذا نقل لمجد رحمه الله ابي داود وان سفيان احفظ من ابي معاوية سيأتي انه بوب على قيام من مرت به الجنازة وهذا قيامنا لان عندنا قيامان قيام من يمشي معها
52:54كما تقدم وقيام من رأى هوا لم يمشي معها. القيام الاول القيام الاول هذا يكون معها ويكون قائما حتى توضع في الارض. وهذا قول جماهير العلماء. قول جماهير العلماء. بعضها اه
53:16بعض اهل العلم يعني قالوا حتى توضع في اللحد. لكن الصواب انه حتى توضع في الارض توضع في الارض وهذا وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح هو ينظر هل هو قول الجمهور او قول الجمهور حتى توضع في اللحد الله اكبر لكن قول مالك وجماعة. وانه الصواب حتى توضع في الارض. حتى توضع
53:42في الارض وهذا هو المتضح من الاخبار يسير مع الجنازة. يسير مع الجنازة وسيأتي ان هذا من باب اعظام الموت تعظيما لامر الموت لان الموت فزع موت فجع كما في صحيح مسلم
54:07يأتي في اخبار في هذا الباب ثم ذكر رحمه الله قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصححه. ولمسلم معناه. هذا الحديث
54:34وسوف يذكر احاديث تتعلق به بعد ذلك عن علي رضي الله عنه وعن الحسن ابن عباس لكن كأنه هو لم يذكر هذا الخبر فيما يتعلق بمسألة هل القيام منسوخ او ليس منسوخ
54:51على الخلاف هل القيام منسوخ او غير منسوخ كما هو قول او منسوخ كما هو قول الجمهور او غير منسوخ كما هو ريوي في المذهب وهو آآ عند الشافعية واختاروا جماعة كنوي
55:09وهو الاظهر. وهذا شيء يأتي ان شاء الله لكن هو اورد هذا حديث علي رضي الله عنه وعزاه الى النسائي ويتم صححه لمسلم وهو من رواية مسعود بن الحكم عن
55:26علي رضي الله عنه وهو عجاه الى مسلم والترمذي النسائي والتلميذي وصححه ولمسلم وانا راجعت لفظه فلم اره عند النسائي بهذا اللفظ ولم يروه انما رواه انما بلفظ كنا مع علي فمرت به جنازة
55:52هذا لفظ النسائي قال كنا مع علي فمرت به جنازة قاموا لها قاموا لها فقال علي ما هذا يعني لما قاموا لها لانها روى ان النبي قعد قالوا امر ابي موسى يعني موسى الاشعري فقال انما قام رسول الله سلم لجنازة لجنازة يهودية
56:19ولم يعد بعد ذلك وهذا كما تقدموا بلفظ ان النسائي والحديث تقدم انه عند مسلم طريق مسحوب مسعود ابن الحكم انه قال قام رسول الله ثم قعد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
56:43ثم قعد هذا قوله لمسلم معناه مسلم انه قال قام رسول الله وسلم ثم قعد عليه الصلاة والسلام هذا لفظ ومسلم وكذلك ابو داوود لفظ رواه بهذه اللفظة وزاد بعده
57:06زاد بعد. نعم ثم قعد هذا له مسلم. رواه ابي داود قام رسول الله ثم قعد بعده ثم قعد بعد وهو ذكر هذا الخبر رحمه الله ليس كما تقدم للفظ انه قام ثم قعد لكن لانه ذكر القيام في الجنائز
57:29حتى توضع وان متفق مع لفظ ابي سعيد المتقدم في قوله حتى توضع. وهذا يدل للقول الاظهر المختار ان القيام للجنازة الجنازة حتى توضع. وهذا فيما يظهر والله اعلم قيام المتبع. قيام المتبع
57:55لا قيام مر مرت به لا قيام من رآها انما هذا قيام متبع قال حتى تكون معلوم ان قوله حتى توضع لا يشمل من ركبه الذي تمر به لا يدري متى توضع. يعني مرت به وذهبت غابت عنه
58:10لكن الذي يعلم متى توضع هو الذي يسير معها لهذا هو الذي يسير معها ويرى مثلا ويعرف انها وضعت. اما الذي مرت به تمر به وتذهب قد يغيبها عنه مثلا
58:26شي مثل حالج وقد تغيب عنه بان بعدت عنه فلا يراها. وهذه حال اخرى سيبوب عليها رحمه الله اذا ما دل عليه حديث علي هو ما دل عليه حديث ابي سعيد الخدري كما تقدم
58:45قال رحمه الله باب ما جاء في القيام للجنازة اذا مرت اذا هذا قيام اخر وهو يا من مرت به الجنازة لا قيام من سار مع الجنازة قد يبين عظم امر الموت الموت
59:00وانه هول عظيم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوقظ القلوب بهذا ويذكر الناس بهذا انه لا ينبغي للانسان ان تمر عليه جنازة وهو بارد القلب لا يتحرك بل يكن بل يكون منه حال يتهيأ وينصرف عما هو فيه قد يكون مشغول بشيء وما تمر به الجنازة
59:26وهو لا يلتفت اليها ولا يبدو من بل ان كان سائرا معها فيمشي عليه السكينة والطمأنينة ويكون قائما حتى توضع وان كان مرت عليه وهو جالس يقوم حتى تخلفه حتى تخلفه او توضع يعني قد يراها مثلا قد تمر به مثلا
59:57وتكون وتوضع مثلا تكن مقبرة قريبة مثلا او ربما ايضا وهذا من المسائل اللي يقع فيها خلاف قد يمر بالجنازة لا للمقبرة لكن للصلاة عليه. محمول على اكتاف تمر عليه
1:00:19وهو جالس جالس مثلا هل يقوم ومثل من يكون في المسجد مثلا هل يكونوا في المسجد؟ الجمهور ذهبوا الى النسخ ذهبوا الى الناس والاظهر والله اعلم انه لا نسخ وهذا شيء يأتي ان شاء الله
1:00:43وان الاولى هو القيام والجلوس جائز وهذا هو الذي اوه وقع في اكثر الاخبار رواية وامرنا بالجلوس في درس ات ان شاء الله ما جاء في القيام جنازة اذا مرت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة هذا عامر ربيعة هو العنزي
1:01:08عامر ابن ربيعة صحابي كبير جليل رضي الله عنه توفي ليالي عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم
1:01:33يعني تذهب عنكم وتغيب عنكم او توضع عاود توضع. رواه الجماعة. وهذا عند طريق سالم عن ابيه وابن عمر عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه لكن احمد الجماعة روى قوله
1:01:54حتى يخلفكم او تؤمنوا لكن يعني هو قول حتى تخلفك او توضع رواه الجماعة الظاهر كلامها ان حتى تخليك توضع ايضا هي عند البخاري لكن عند عند البخاري وموصول لكن عند البخاري
1:02:12معلقة مجزوما بها وهي جاءت موصولة كما تقدم في رواية ابي سعيد حتى توضع فلا تجد هذا في مسألة اذا رأيتم الجنازة قال حتى توضع فالقول حتى توضع تقدم لكن حتى تخلفك وتوضع هذا عند الجماعة الا البخاري فقد رواها معلقة مجزوم بها من حديث عامر ابن ربيعة رضي الله
1:02:45عنوا الولي احمد وكان ابن عمر اذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وهذا مما رواه ابن عمر عن عامر بن ربيعة وفعل ابن عمر هذا رواه الامام احمد عن يزيد بن هارون عن ابن عون
1:03:04عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد صحيح عظيم وكان اذا رجل قام حتى تجاوزه لانه روى عن عامر بن ربيعة حتى تخلفكم حتى تجاوزه يظهر والله اعلم مجاوزة التي
1:03:21اه تكون جنازة في حال لا يراها. لا يراها وكان نعم عن نافع عن ابن عمر هذي كما تقدم عند احمد زادها وقال وكان ابن عمر كما تقدمت. وله وله ايضا ولاحمد عنه يعني عن ابن عمر انه ربما تقدم الجنازة
1:03:44تقاعد حتى اذا رآها قد اشرفت قام حتى توضع وهذا ايضا رواه الامام احمد عن اسماعيل عن ايوب. الاثر اولا يزيد بن هارون عن ابن عون وهذا اسماعيل ابن علية رواه احمد عن اسماعن عن ايوب عن نافع عن ابن عمر
1:04:06وهذا فيه فائدة اخرى ان ابن عمر ربما تمر به الجنازة تمر جنازة فاذا رآها قام لكن لا يكون ماشيا معها فاذا رآها قام حتى تجاوزه وربما مشى مع الجنازة او ربما تقدم الجنازة
1:04:28وهذا بداله على جواز تقدم الجنازة هذا لا خلاف فيه يتقدم الجنازة رضي الله عنه اه فاذا رأى الجنازة محمولة قد قام اذا راهق وهذا امتثال لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم جنازة فقوموا لها. فقوموا لها
1:04:51وهذا يبين ان القيام حتى تصل الجنازة الى المقبرة. حتى اذا رآها اشرفت قام حتى توضع حتى توضع وهذا يؤيد ويشهد لما تقدم انه حتى توع مطلقة وما جاء في بعض الاخبار ان
1:05:14ان الصحفي حتى توضع في الارض يعني مجرد حتى توضع مطلق وادنى قيد هو وظعها في الارظ يحصل به امتثال الامر وان هذا هو المشروع لمن رأى الجنازة فيقوم ويقوم
1:05:34والرسول عليه سيأتي انه قام وقعد انه قام وقعد عليه الصلاة والسلام اه كما تقدم في حديث ابن عمر في حديث علي رضي الله عنه انه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وان الامرين جائزان
1:05:55لكن هل هو منسوخ صحيح انه ليس بمنسوخة سيأتي كما تقدم ان شاء الله وعن جابر رضي الله عنه قال مر بنا وعن جابر قال مر بنا جنازة او وعن جابر قال مر
1:06:17مر بنا مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله انها جنازة يهودي قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا رأيتم الجنازة فقوموا وهذا الحديث يأتي
1:06:43انه متفق عليه. وهذا الخبر في الصحيحين من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبيد الله المقسم عن جابر رضي الله عنه جاد مسلم بو احمد ان الموت فزع
1:07:04عند ابن ماجة ان للموت فزعا قالوا يا رسول انها جنازة يهودي يهودي وقال عليه الصلاة والسلام ان الموت فزع. اي لا ينبغي ان تمر عليك الجنازة وانت بارد القلب
1:07:24وان كانت جنازة كافر يهودي او نصراني فهذا ربما يكون ادعى اذا ترى انسان يهودي وهم قالوا يهودي مع ان المهم مع انه الانسان لا يعلم حال الميت من علامات عليه. لكن فيما يظهر والله اعلم يعني قد يؤخذ فائدة والله اعلم ان واذا علم ان انسان
1:07:52على يهوديته او نصرانيته بنجري احكام يعني هم يتكلمون في احكام الدنيا كما انه لا يصلى عليه ولا في مقابر المسلمين. كذلك فهم اه قالوا الرسول عليه السلام بناء على ان
1:08:10الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لهم الاحكام المتعلقة باهل الاسلام الرسول قال ثم قالوا جنازة يهودي قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي هذا دليل على مسألة العموم لانه في نفس حديث ابن عمر عمرو من حديث ابي سعيد الخدري اذا رأيتم الجنازة فقوموا جنازة مسلم جنازة
1:08:35اليهودي نصراني اذا رأيتم الجنازة فقوموا. فيه دلالة على العمل بالاطلاقات والعمومات باطلاقات والعموات اذا رأيتم الجنازة فقوموا بين العلة والسبب ان الموت فزع الموت فزع ولهذا قال عليه اكثروا ذكر هذه من ذاتك. فانت قد ترى الموت مع انك ترى الجنازة
1:09:08الجنازة قد لا تراها مثلا فعندك يشرع لك ان تتذكر الموت وان مآلك الى الموت والى هذا القبر يدعوك الى ان تعتبر بحالك ان كنت غافل ونشغل عن الدار الاخرة فتذكر
1:09:32وعند الامام احمد في مسنده انما قمنا اعظاما للذي يقبظ النفوس وعند الحاكم انما قمنا للملائكة وهذه تعليلات كلها بمعنى واحد واعظمها تعظيم لامر الله سبحانه وتعالى. اعظام للذي يقبظ النفوس
1:10:00الله يتوفى الانفس حين موتها. سبحانه وتعالى رجع واعتبر متعظ لانك تعلم ان هذا كان معك يغدو ويروح فاذا هو جثة هامدة جاءه الموت قول الله لا مرد له لا يحتاج الى استئذان يؤخذ من بين اهله تنزع روحه من بين احب الناس اليه
1:10:31احب الناس اليه وهو احب الناس اليهم تنزع روحه من بينهم بينهم لا حيلة لهم لا تدبير لهم انما امره اذا اراد شيء سبحانه وتعالى عظاما له سبحانه وتعالى والملائكة تقبض الارواح
1:10:58الموت فزع وهذا لا تنافي لانك حين تعظم فانت تعظم الذي يقبض النفوس والملائكة التي تقبض بامر الله نلتقي على معنى واحد ولهذا ذكره عليه الصلاة والسلام انما الصحابة رضي الله استفسروا في هذا لما قالوا انها جنازة يهودي ورد حديث عند ابي داوود والترمذي
1:11:27في الرواية عبادة بن الصامت انه عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقام لها قال رجل من اليهود هكذا نفعل يا هكذا نفعل هكذا نفعل يقول النبي عليه الصلاة والسلام
1:11:49قال عليه اجلسوا وخالفوه اجلسوا وخالفوا الخبر لا يصف طريق بشر بن رافع وهو ضعيف وفي رجل اخر ايضا فالخبر ضعيف وهذا يحسن ذكره ايضا في مسألة ان شاء الله وانه لو قيل بالنسخ في هذا الخبر من
1:12:11اولى او اظهر ما يذكر في هذا الباب انه ناسخ، لكن القبر لا يثبت والمسألة ليس فيها نسخ بل المعنى يقتضي لهذا عدم النسخ لان هذه العلل العظيمة المتعلقة في عظام الله سبحانه وتعالى
1:12:30والقيام للملائكة التي تقبض بامر الله سبحانه وتعالى وكذلك كون الموت فزع هذه معاني لا يدخلها النسخ لانها باقية هذي باقية فلا يدخلها النسخ انما يكون باب التخفيف والتيسير وانه وان ذلك الامر بالقيام
1:12:53قد صرف الى الاستحباب لان الرسول عليه قام وقعدوا هذه قاعدة في هذا انه حين يفعل الخلاف ما امر به عليه الصلاة والسلام. يبين للناس ان هذا ليس بواجب وهذا له امثلة
1:13:09عدة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن سهل ابن حنيف وقيس ابن سعد بن حنيف هو اه اوشي الانصاري رضي الله عنه وفي سنة ثمان وثلاثين وهو الذي متقدم
1:13:31في خبر لعزاه الى البخاري وانه صلى على سالم ابن حنيفة ستا. البخاري وتقدم ان الصوافي انه الاصل في البخاري وانه كبر على سالم بن حنيفة كان من اهل بدر وعند البخاري في تاريخه والحاكم والبرقاني ايضا في صحيحه انه
1:13:51الساعة ستة كبر عليه ستا سالم بن حنيف توفي في خلافة علي رضي الله عنه شهاد ثمان وثلاثين. وقيس بن سعد بن عبادة هذا خزرجي اه ابو سعد ابن عبادة
1:14:06سيد الخزرج توفي رحمه الله سنة ستين في اخر خلافة معاوية رضي الله عنه انهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما الاقامة سهل القامة سهل وقيس رضي الله عنهما
1:14:31فقيل لهما انها من اهل الارض اي من اهل الذمة من اهل الذمة الذين يعيشون بالذمة في بلاد المسلمين. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة
1:14:48فقام فقيل له انها جنازة يهودي وقال اليست نفسا متفق عليهما اي حديث جابر وحديث سالم سعد وهذا ايضا تعليل اخر كما تقدم ان الموت فزع انما قمنا اعظاما للذي يقبض النفوس انما قمنا للملائكة هنا قال اليست نفسا
1:15:11المعنى نفس من النفوس توقعت نفسي يهودي او نصراني من غير الاسلام او كانت نفسا لمسلم. اليست نفسا ولهذا قام عليه الصلاة والسلام هذا يدل على بقاء الحكم لهذه الحكمة التي ذكرها
1:15:33اه عليه الصلاة والسلام وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام وتلمس الاحكام والحكم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لهم المعاني العظيمة في هذا
1:15:47وهذا الخبر في الصحيحين من طريق شعبة عن عمرو بن مره عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عبد الرحمن ابن ابي ليلى اه عاش وعند البخاري وعند البخاري قال سمعت عبد الرحمن ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى وللبخاري
1:16:12عن ابن ابي ليلى هو عبدالرحمن كان ابن مسعود جاء للبخاري عن عن ابن ابي ذر كان ابو مسعود هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه. وقيس يقومان للجنازة كان ابو مسعود وقيس هذا من عناية البخاري رحمه الله له عناية
1:16:31عظيمة في ذكر فقه الصحابة رضي الله عنهم وعملهم وخصوصا حين يكون الراوي حين يكون من ذكر عنه هذا العمل روى حديث فيبين استقرار الحكم وان الحكم غير منسوخ وانه عمل به وكذلك عمل به غيره ولذكر عن ابي مسعود وعن قيس رضي الله عنهما قيس ابن سعد انهم يقومان الجنازة
1:16:57قوله وللبخاري كثيرا ما مر معنا ان الامام ماجد رحمه الله ربما عجل البخاري احاديث هي معلقة عنده اه وعزاها واطلق وهذا الخبر وهذا عند البخاري معلقا مجزوما به. قال وقال زكريا عن الشعب. زكريا بن ابي زائدة. عن الشابي عن عمرو بن
1:17:23عن عبد الرحمن ابن عن ابن ابي ليلى هو عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال كان ابو مسعود وقيس ابن سعد الحافظ رحمه الله قال ان هذه الطريق هذا الطريق معلق
1:17:39موصول عند سعيد بن منصور وصل السعيد منصور عن سفيان بن عيينة عن زكريا بن ابي زائدة كما ذكره الحافظ في الفتح رحمه الله في دلالة على ان الحكم فيما اذا
1:17:58آآ مرت الجنازة ان السنة القيام كما اعتمدت الاخبار في الصحيحين في هذا وهي اخبار الطرق مختلفة المخارج في ان من رأى الجنازة فانه يقوم حتى تخلفه او توضع. وان هذا يشمل جميع انواع الجنائز. مع ذكر التعليم ما يبين ثبات هذا
1:18:25لكنه ليس بواجب بل هو هو الاكمل انه لا فرق. بين من تمر به وهو اه وهو لا يتبعها تمر به ولم يكن مع ومن مرت به وقد نبيعها وقد تبعها
1:18:46ايضا وهذا ورد عند مسلم يعني انه من مرت جاء عند مسلم بلفظ انه اذا مرت الجناح باحدكم فان كان غير متبعا فلا يجلس حتى تخلفه ان كان غير متبع لها
1:19:03مسلم اذا مرت الجناز باحدكم فان كان غير متبع الله فلا يجلس فليقم حتى تخلفه ان كان غير متبع له والمعنى انه اذا كان متبع لها فلا يجلس لانه معها حتى توضع كما تقدم ويأتي بقية
1:19:24الكلام على الاخبار في هذا الباب في درس اتي ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.