استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [120] | كتاب العيدين: باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم يوم الاربعاء الرابع عشر من
0:25لعام الف واربع مئة واربع وخمسة واربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا الدرس كتاب العيدين قال الامام مجد في كتابه منتقى الاحكام الملتقى في الاحكام كتاب العيدين
0:42باب التجمل للعيد بكراهة حمل السلاح فيه الا لحاجة العيدان او العيد في الاسلام عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى وهناك عيد اسبوعي وهو يوم الجمعة فهذه اعياد اهل الاسلام والاعياد لحكم عظيمة
1:06شرعها الله سبحانه وتعالى من اعظمها اظهار الشعائر وتعظيم شعائر الله من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فانه خير آآ فانها من تقوى القلوب. فهي من من تقوى القلوب وهو خير للعبد
1:31فيها حكم عظيمة عيد الاضحى وعيد الفطر فيه اظهار النسك واظهار التكبير والصلاة صلاة العيد وفي اجتماع اهل الاسلام على هذه العبادات العظيمة. وفيه الاجتماع والتصافي والتراحم يحصل بين اهل الاسلام
1:54التواصل ويكون سببا لزوال القطيعة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر في هذه الاعياد ان يخرج اهل الاسلام الى المصلى حتى يخرج ذوات الخدور من البيوت والعواتق والحيب ويشهدن الخير ودعوة المسلمين كما في حديث ام عطية الاتي ان شاء الله
2:23عنها رضي الله الاعياد حكم واحكام اه تعود عليهم في نفعهم في امور دينهم ودنياهم ولهذا جاءت الاحكام الكثيرة المتممة في هذه الافراح انها ايام فرح وسرور ولا يشرع التجمل في العيد
2:53عليه المصنف رحمه الله قال باب التجمل للعيد وكراهة حمل السلاح فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة من استبرق تباع في السوق فاخذها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:13فقال يا رسول الله ابدأ هذه فتجمل بها للعيد والوفد فقال انما هذه لباس من لا خلاق له متفق عليه وهذا الحليب متفق عليه من حديث ابن شهاب حديث ابن شهاب
3:33عن سالم عن ابيه سأل عبد الله ابن عمر وفيه ابتعدي وتتأمل بها للعيد والوفت وكذلك هو متفق عليه من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر بنحو من هذا لكن
3:50تتجمل قال فتجمل بها للجمعة والوفود في حديث ابن شهاب عن سالم للعيد والوفت وفي حديث مالك عن نافع للجمعة الوقت والذي يظهر والله اعلم ان انه ان الخبر مشتمل عليهما جميعا مشتمل عليهما
4:23جميعا وان بعض الرواة مثلا سالم نقل وروى عن ابن روى عنه ابن شهاب انه قال للعيد والوفت ونافع مالك عن نافع قال للجمعة والوفت او الوفود فهذا هو الشاهد
4:49من لقوله لقوله في في الترجمة باب التجمل للعيد لانه لان في في الحديث فتجمل بها العيد والوفت قد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم ان هذا من الامر المشروع
5:08وانهم علموه من هديه من من هديه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال له ذلك واتى بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقره على هذا لكن انما انكر من ذلك لان من استبرأ من حرير من غليظ الحرير
5:29ولهذا انكر هذا مفهوم الخبر وداد خبر اقراره على ما قاله وجد عمر حلة من استبرق في الصحيحين انها حلة عطارد هذا رجل بني تميم كان يغشى الملوك وكان يشتري التحف والهدايا وكان يهديها اليهم وكانوا يعطون
5:52يهدونه على عادة من يهدي للكبار فيعطونه ارفع مما اهدى فجاء بها عمر رضي الله عنه والى النبي عليه الصلاة والسلام او اشتراها فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:12وفيه ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من قبول الهدية وانه يردها ويكافئ عليها فقد علموا هذا بنده ولهذا اتى بها الى النبي عليه الصلاة والسلام نعم بل قال له فاتى بها الى رسول الله فقال يا رسول الله
6:34ابتع هذه نعم. فقال ابتع هذه يعني ابتاع اشتري هذه عمر رضي الله عنه رآها حلة نفيسة ولم يعلم تحريم او انه لم يتقرر تحريم تحريم الحرير في ذلك الوقت فلهذا بنى على الاصل وهو الحل. فيه دلالة اشارة الى هذا
7:02الى ان الاصل الحل الملابس والمراكب وما يعرض في السوق ويباع ولهذا قال ابتع هذه ابتع على ما ذكر الحافظ غيره من الشراح على الجزم ابتع ولهذا روي في بعض النسخ
7:25ابتاع بدون جزم باثبات الالف القول فتجمل هذا جواب جواب الامر الجواب الأمر مجزوم وجاء مرفوعا على الرواية الثانية بتاع هذه لا على انه مجزوم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفود
7:54والمعنى انه تجمل خاص وتزين خاص مع ان اصل التزين والتجمل للعبارات مشروع كما قال سبحانه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد فهو مشروع. لكن هذا تجمل خاص
8:15للعيد والوهد للجمعة فاقره النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال انما هذه فمفهومه انها لو خلت من كونها استبرق ولم تكن استبرق لك الامر كما قال عمر رضي الله عنه
8:39انما هذه لباس من لا خلاق اي من لا نصيب له ولا حظ له في الاخرة متفق عليه وفيه ايضا كما انه يشرع التجمل للعيد والجمعة ويلحق به المناسبات واللقاءات والمعنى انه في العيد والوفت
9:02وفي العيد اه وكذلك الجمعة هذه اجتماعات شرعية اسلامية فيها عبادات ولما ذكر الوفد دل ايضا انه مما يشرع التجمل والتزين باللباس في لقاء الوفود ولقاء الضيوف ولقاء الضيوف فهذا امر مقرر في الاسلام
9:29والوفود الذين يفيدون ويقدمون يعني ممن اه لم يكونوا موجودين ليس يعني ممن يلتقيهم فيما يكونون معهم مصاحبين لهم وهذا هو الذي يطلق على الوفد وفيه ايضا من باب اولى
9:46اذا كان هذا للوفد الذين يفيدون كذلك للقاءات العارمة والمناسبات الحاصلة وان لم تكن على هيئة قدوم وفد مثل مناسبات الافراح في زواج ونحو ذلك واجتماعات. ايضا هي من هذا الباب لانها لقاءات باخوانه واصحابه
10:11في شرع هذا التجمل والتزين لهذه المناسبات قال رحمه الله وعن جعفر ابن محمد عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد رواه
10:34الشافعي هذا رواه الشافعي عن إبراهيم محمد بن أبي يحيى الاسلمي عن جعفر ابن محمد إبراهيم محمد يتقدم وهو من شيوخ الشافعي الذين كان يحسنهم الظن يحسن بهم الظن لكنه متروك رحمه الله
10:58ولهذا روايته آآ روايته او وجوده في السند يعله علان شديد لكن الحديث كما اتقدم هو من رواية ابراهيم محمد ثم هو مرسل هو مرسل جعفر محمد هو جعفر محمد بن علي بن حسين
11:25وجعفر سعد صدوق رحم الله فقيه كما يقول حافظ من الطبقة السادسة وهو المعروف الصادق بالصادق محمد ابن علي ابن الحسين محمد ابن علي ابن الحسين ايضا ثقة برجال الجماعة ومن الطبقة الرابعة
11:51الطبقة الرابطة في ثلاث مئة وثمانية عشر للهجرة يعني من متوسط او من صغار التابعين او من متوسطيهم متوسطي التابعين عن جده علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب
12:12آآ هذا امام رحمه الله في سنة اربعة وتسعين وخمسة وتسعين رحمه الله. لكن حديث مرسل. الحديث مرسل والحديث قد رواه الطبراني الطبراني عن محمد ابن اسحاق ابراهيم المعروف بشعدان عن ابيه ابراهيم بن اسحاق عن ابيه ابراهيم
12:36ابن اسحاق هذا رواية الطبراني آآ حدثني سعد بن الصلت يقوله اسحاق ابن إبراهيم اللي هو اه والد محمد ابن اسحاق وابراهيم يقول حدثني سعد بن الصلت عن جعفر بن محمد
12:57فتابع سعد بن الصالتي جعفر بن محمد زالت علة اعلاله او تضعيفه بابن ابي يحيى شيخ الشافعي لكن اه فيه علتان في علة الحديث شيخ الطبراني مجهول وكذلك سعيد بن الصلت هذا ايضا ليس بالمعروف
13:21الحديث باق على ظعفه. يعني من هذا الطريق. فهو لا يصح مرسلا ولا يصح مرفوعا وهو مرسلا اشد ضعف من كونه متصلا وهذا الحديث هذا الحديث جاء له طرق جاء له
13:40وقد رواه ابن خزيمة رواه ابن خزيمة آآ من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس في العيد برده الاحمر الاحمر هنا برد حيبرة
14:00يلبس العيد وفي الجمعة وفي العيدين وفي الجمعة. وهذا الحديث ايضا فيه ضعف عن طريق حجاج ابن اربعة ابن ابي ثور ابن هبيرة النخعي وهو ايضا مع ضعفه رمي به التدريس
14:22وهذا الحديث جاء له شواهد ايضا جاء له شواهد ايضا اخرى وفيها ضعف. وروى الطبراني والحاكم من حديث الحسين بن علي وهذا قد يقوي ذاك المرسل المرسل الشافعي وما وكونه ايضا جاء من طريق علي بن الحسين
14:48وكما تقدم رواه الطبراني في الاوسط وفيه علتان كما تقدم ومن جعفر جعفر محمد عن ابيه عن جده عن ابن عباس نسيت انبه انه انه وصله او وصله بذكر ابن عباس
15:09فكان متصلا طبعا الاوسط متصل علي بن حسين علي بن ابي طالب عن ابن عباس وفيه علتان كما تقدم جهالة شيخ الطوراني و سعد ابن الصلت. لكن رواه الطبراني ايضا والحاكم رواه الطبراني الحاكم
15:30عن الحسين ابن علي والد علي بن الحسين فهو جاء من رواية ابن عباس رؤية علي بن حسين عن ابن عباس وجا من رؤية علي بالحسين مرسلا وجاء من رواية والد علي بن الحسين اللي هو الحسين ابن علي. الحسين ابن علي عند الطبراني والحاكم لكن في اسناد
15:54رجل مجهول اسحاق برزج وجا من طريق اخر لا يصح. حكم عليه جماعة من حافظ رجب بانه كالموضع. يمكنان بالنظر الى هذه الطرق ان يكون الحديث لا بأس به وخصوصا انها اه متقاربة
16:15من جهة نرجع في بعضها الى جعفر محمد رواية عن ابيه عن جده به عن جده وجاءك ما تقدم بالرواية اه والد حسين ابن علي حسين علي بالحسين اللي هو
16:35حسين ابن علي رضي الله عنه لكن يظهر والله ان يستدل بالادلة العامة في التجمل والتزين في الحديث رواه ابو داوود وغيره وله طرق وهو جيد من حي عبد الله بن سلامة للنبي عليه الصلاة والسلام قال ليكن
16:54لاحدكم ليتخذ احدكم ثوبين لمهنته سوى ثوبي جمعته الحين جيد شاهدوا فاذا كان هذا مشروع في الجمعة التي تكرر في الاسبوع مرة العيد الذي يكونوا في السنة مرتان من باب اولى
17:16ان يتجمل له مع الادلة في قوله سبحانه وتعالى يا بني ادخلوا زينتكم عند كل صلاة كلما كان الاجتماع اعظم كاجتماع الجمعة والاجتماع الذي يكون اكبر منه كاجتماع يدين فان التجمل والتزين من باب اولى ان يكون
17:34مشروعا وعن سعيد بن جبير وهنا في قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة المحبر الحبر المحبر المزين وقد يكون خطوط في كل عيد في كل عيد
18:01وتقدم الاشارة الى حديث ابن عمر في الصحيحين انه هو الاصل في هذا الباب مع الاخبار الصحيحة الاخرى في هذا وانما هذه لباس من لا علاقة له وانها لقد تقرر عند الصحابة
18:15وان النبي عليه الصلاة والسلام انما انكر كونها من استبرق وعن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدميه يعني فيما رق من قدميه
18:30اسفل القدم فلزقت قدمه بالركاب فنزل آآ فنزلت فنزعتها وذلك بمنى يعني لما اصابه سنان الرمح جنان الرمح وفي اه قصة ذكرت في هذا اشار اليها بعض اهل العلم والله اعلم بثبوتها
18:54انه ضايقه انسان وكان اه يقال ان الحجاج امر انسان يضيقه وان يتخذ سهما فيه سم حشاه وشم حربة فيها سم. ثم ضايقه حتى مسحت هذي الحربة على قدمه فجرحتها
19:18اصابه من اثر السم كما حجاجنا وان ابن عمر رضي الله عنه لما قال لو علمنا فعل بك هذا لفعلنا وفعله اياه بمعنى انه يعاقبه فقال انت الذي اصبتني قال
19:39فنجالته فنزعتها وذلك بمنى. فبلغ الحجاج فجاء يعوده لان الحجاج جاءته رسالة من عبد الملك ابن مروان فامره ان يقتدي بابن عمر والا ينازعه قبل ذلك كرها كرها لكن لا حيلة له لما
20:01امره عبد الملك بن مروان بن عبد الملك مروان بهذا وقال الحجاج لو نعلم من اصابك لو يحتمل انها شرطية وانها للتمني وان الماء نشاط يعني لو نعلم من اصابك لفعلنا به وكذا. وجاء في رواية في هذه القصة لقتلناه
20:24فقال ابن عمر انت اصبتني قال وكيف حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم رواه البخاري والمعنى انك انت الذي اذنت بهذا
20:47وتبعك من تبعك من اصحابك كانك انت المباشر بهذا الشيء. وانه وقع منك فنزله منزلة المباشر ان هو الذي امر بذلك فكان اه طريقا الى اصابته اذ لولا اذنه لذلك لم يحصل مثل هذا
21:15ولهذا قال انت اصبتني. انت اصبتني وفي هذا ايضا ما عليه في الصحابة رضي الله عنهم من الفقه والفهم ومعرفة النصوص وان هذا الفعل الذي اصابه من ذلك الرجل الذي زاحمه
21:35في أيام الحج اه وصعبة نزل الحجاج فعل الحجاج واذن الحجاج نبي هذا بمنزلة من اصابه ومنزلة من امر به وقال في يوم لم يكح فيه يحمل فيه يعني يوم العيد
21:57يوم العيد ولم وادخلت سلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم لانه كما روى مسلم عن حديث جابر رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يحمل السلاح بمكة. واهل العلم قالوا المراد
22:17وهذا هو وجه الشاهد وادخلت السلاح نعم. حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. قالوا هذا وجه الشاهد وكأن هذا حكم حكم حكم حكم الرابع. في يوم لم يكن يحمل فيه
22:30معلوم ان مثل هذا العزو لم يكن محمول فيه هذا اشارة الى هديه عليه الصلاة والسلام وما علم من سنتي فلا يتبعون الا هديه وانه وان هذا تقرر عندهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يوم لا يحمل فيه السلاح
22:53فيه السلاح ولكن يظهر الله ان مراد حمل على جهة الاشهار وعلى جهة التخويف اما الحمل الذي يأمن من ذلك فكما جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال من دخل بشيء من مساجدنا
23:14بسلاح فليمسك او بسهام فليمسك بنصالها لا تصيب مسلما او نحوك او كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى انه اذا كان على وجه يكون فيه اذية اما اذا كانت محفوظة فلا بأس. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها
23:34انها الحبشة كانوا يلعبون بحرابهم في يوم فرح وعيد آآ في المدينة المدينة فرح والنبي لم ينكر عليهم ذلك عليه الصلاة والسلام لانه امن والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كما الصحيح من حديث البراء
23:53صالح المشركين اه في دخول مكة في عمرة القضية العام السابع حين شرطوا عليه ذلك فدخل النبي عليه السلام ومعه السلاح في يعني في غمده يعني في ان يكون سلاح ليس
24:21ظاهرا بل تكون في اغمادها فاستحبوها لو احتاجوا الى ذلك او حصل غدر او نحو ذلك ولهذا قال المصنف رحمه الله وكانت حمل السلاح فيه الا لحاجة الا لحاجة وبين هذا
24:41الحسن في قوله وقال قال الحسن يعني قال قال البخاري رواه البخاري وقال يعود الى اقرب مذكور وفاعل قالها البخاري والبخاري وهو معلقا مجزوما. به في باب ما يكره من حمل السلاح
24:59للعيد والحرام. ما يكره من حمل السلاح في العيد. يعني في ايام العيد والحرم نهوا ان يحملوا السلاح في يوم عيد الا ان يخافوا عدوا الا ان يخافوا عدوا فلا كراهة في هذه الحال. بل انهم مأمورون بذلك
25:19قال رحمه الله باب الخروج الى العيد ماشيا والتكبير فيه وانه من السنة المشي للعيد والمشي مشروع لجميع الصلوات لكن نص على العيد لانه ورد فيه شيء خاص ورد ادلة محتملة
25:49والعمدة على عموم الادلة في هذا الباب والنعم باب الخروج الى عيد ماش والتكبير فيه. وما جاء في خروج النساء يعني خروج النساء الى العيد عن علي رضي الله عنه
26:08قال من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا وان يأكل شيئا قبل ان يخرج. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وقال حديث حسن وهذا الحليب طريق ابي اسحاق عن الحارث بن عبد الله الاعور
26:28وهذا من اصحاب علي وقد اختلف في اختلاف كثير منهم من اتهمه ومنهم من وثقه. لكن من حيث الجملة الرجل قد تكلم فيها العلم ولهذا هو بيهرب من هذا الطريق ضعيف
26:43عن طريق الحارث الاعور حارث بن عبد الله انما الذي انما الذي يستدل به في الخروج العيد ماشيا ما جاء من ادلة فضل المشي الى الصلاة الخطوات التي يخطوها الى الصلاة
27:09يدخل فيه صلاة العيد واذا كان هذا جاء في الجمعة و حديث اوس بن اوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا وانصت الحديث كان له في كل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها
27:37ما جاء في الصحيح عن ابي سعيد الخدري من خرج من بيت متوضأ فاحسن الوضوء وخرج بيته الى الصلاة لا ينال الى الصلاة لم يخطو خطوة. الحديث وما جاء في هذا المعنى. فاذا كان هذا في الخروج للصلوات
27:51في كل يوم وليلة آآ فالصلاة التي فيها اجتماع عام لاهل الاسلام في العيد كذلك الجمعة من باب اولى ان تدخل في عموم الادلة وكذلك ما جاء في حديث صحيح
28:09لابي ابن كعب رضي الله عنه ان في ذلك الرجل الذي قال اني اريد ان يكتب الله خطاي كلما ذهبت وكلما اتيت ولقد اعطاك الله ذلك كله. رواه مسلم المعنى انه
28:25اه ان نبي اقر على ذلك بل قال قال اعطاك الله ذلك كله في ذهابه ورجوعه ولهذا يشرع عن يقصد الى العيد ماشيا ما لم يعرض عارض العبادات والصلوات قال وعن ام عطية
28:51وقولا من السنة هذه من السنة معلوم كلام اهل العلم فيها وانها حكم حكم الرفع عند عامة العلم من السنة او نحن امرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله يعصري عن الصحيح هو قول الاكثري
29:07هذا العراق يشار الى انه قول جمهور وان فيه خلاف ضعيف الصحابة حينما يقول من السنة لا لا يريد الا السنة بل حين يقول التابعي حين يقول التابعي ولهذا لما قال سالم ابن عبد الله
29:26الحجاج وهذا في البخاري لما جاءه ابن عمر وهو في مكانه وصاح به ان يخرج فقال انظرني حتى اريق الماء واغتسل وفيه انه خرج كان سالم وكان ابن عمر بينهما
29:53بين الحجاج سالم رحمه الله قال للحج ان سالم بن عبد الله قال للحجاج ان كنت تريد السنة فاخسر الخطبة او شيء من هذا فنظر ابن عمر قال نعم او قال اصابوا نحو ذلك
30:19انهم لا يريدون الا سنته لا يريدون الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن امي عطية وهي نسيبة بنت كعب الانصارية رضي الله عنها صحابية جليلة مشهورة روى لها الجماعة
30:37وهي مشهورة بكنيتها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن للفطر والاضحى الفطري والاضحى العواتق والحير وذوات الخدور اما الحية فيعتزلن الصلاة وفي لفظ او مصلى ويشهدون الخير ودعوة المسلمين. قلتم يا رسول الله ان احدانا لا يكون لها جلباب
31:04لتلبسها اختها من جلبابها. رواه الجماعة وليس للنساء فيه امر الجلباب والامر كذلك النسائي عنده اه الحديث الى قوله قلت فليس عنده فليس عنده قلت يا رسول الله انما هذا عند بقية الجماعة. عند بقية الجماعة
31:32لتلبس لتلبسها اختها من جلبابها كلهم انه قال من ثوبها وهو متقارب متقارب كلها اتفقوا على اصل معنى انها او تعطيها الجلباب وهو الثوب الذي يغطيها ويسترها في لفظ للترمذي لفظ الترمذي صحيح
32:07او لفظ الترمي في الحقيقة لفظ الترميذي لتعرها لتعرها اختها من جلبابها لتعيرها هذا يبين تلبسها يعني المراد انها تكون عارية تكون عارية اختها من جلبابها قال نعم عن امي عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرجهن
32:37بالفطر والاضحى العواتق. العواتق جمع عاتق وهي التي عتقت وبلغت وهي التي بلغت سن الزواج ولم تتزوج ولم تتزوج فهي الشابة التي بلغت هذا السن لكنها لم تتزوج بعد العاتقة
33:08والحيض وذوات الخدور الخدور والحيض اعمى يعني كأنه عموم بعد خصوصي لانه العواتق العواتق الحيض قد يكون منهن من عتقت وقد يكون منهن من لا زالت دون ذلك وان كان التحيض لكنها لم تبلغ
33:35السن يعني الذي بلغت سن العواتب. هو ذوات الخدور يعني اللاتي يكن في البيوت ولا يبرزن ولا يخرجن اما الحيض يعتزلن الصلاة الصلاة وفي لفظ المصلى وهذا المراد المصلى والمعنى انهن يشهدن الخير. قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين
34:10يعني انها تخرج وهذا شاهد لما تقدم من احكام وحكم العيد وان من اعظم احكام الخروج ما في البيوت من الصغار والكبار النساء والاولاد حتى ان الحائض تخرج ولو كانت لا تصلي
34:32يشرع لها الخروج لماذا يشهدن الخير ودعوة المسلمين وخير دعوة المسلمين. هذا يرد على من قال ان هذا كان في اول الاسلام بتكفير جمع الاسلام ثم نسخ. هذا قول ضعيف
34:48الشارع اعظم من هذا وهذي حكمة مطلوبة وباقية الحيض لا شك آآ وان كانت لا تصلي لكن شهودها وحضورها له اثر عظيم. عليها هي ثم على اه اخواتها لكن يعتزلن المصلى
35:10بمعنى ان لا يضيقن على اخواتهن قد يكون المكان الذي يجتمعن فيه لا يتسع آآ فلها ثم ايضا لا يقطعن الصفوف لانهن لا يصلين يحصل مثلا في تلبيس على المصليات مثلا وقطع للصفوف
35:34ربما اه يعني شغل لهن مثلا لانها هي ليست لن تنشغل بالصلاة ولهذا شرع لها ان تميز عنهن تتميز عنه ويشهدن الخير ودعوة المسلمين الخير ودعوة المسلمين نعم واعتزالهن المصلى ليس على كما قول الجمهور لان المصلى حكمه حكم مسجد وانه لا تدخله الحائض لا
36:11ان المصلى للمصليات ما دام هذا الوقت وقت صلاة هو المصليات يصففن ويكن جميعا لا شك ان الحائض في هذه الحالة قد يحشر مثلا منها قطع للصف قد يحصلون اخلال
36:37بحضورها بين المصليات فلهذا سنة ان تكون في مكان منعزل عن المصليات ولهذا علل قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين هي قريبة منهم تشهد الخير بهذا الاجتماع. ودعوة المسلمين يجتمعون في هذه الصلاة
37:01وهذه الخطبة والامام والخطيب يخطب في الجميع يبين الجميع وينصح الجميع بل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام خطب الرجال ثم خطب النساء ذهب اليهن وخطب
37:27ايضا عندهن رضي الله عنهن لانه ليس هناك لان الصوت يكون بعيدا عنهن لكن اذا حصل المقصود مثلا بكون كما يخطب الائمة الان عن طريق المكبرات والصوت يبلغ النساء في هذه الحالة تكون خطوته للجميع
37:51للرجال والنساء لكن يشرع ان يوجه كلمة خاصة للنساء عليه الصلاة والسلام وهذه الكلمة وان كان اخطاء النساء فهي ايضا خطاب للرجال لان الاصل استواء الاحكام وخطاب الرجال وخطاب النساء
38:13لكن هناك امور قد يكون وخاص بالنساء العناية بهن ومنهن لهذه الكلمة يكون ابلغ قال ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله قلت هذه احدانا لا يكون لها جلباب
38:39وبما كان عليه الصحابة والصحابيات من القلة في اول الامر لا يكون لها جلباب يعني عباءة وثوب يسترون ولتلبسها اختها تعرها شيئا يزيد من حاجتها فعليها ان تعيرها فيه مشروعية عارية
39:00مشروع عند عند بالاجماع وذهب بعض الميل الى وجوبها عند الحاجة اليها كما جاء ادلة ما يدل على وجوبها لتلبسها اختها من جلبابها. رواه الجماعة قال ولمسلم وليس للنساء نعم
39:24تقدم ولمسلم وابي داود في رواية والحيض يكن خلف الناس بيدكن خلف الناس. يكبرن مع الناس خلف الناس في مكان اخر خلف الناس يعني حتى الخلف خواتهن المصليات وهذا عند مسلم طريق عاصم الاحول عاصم سليمان عن حفصة وبنت سيرين عن ام عطية
39:52امي عطية الولي البخاري قالت ام عطية كنا نؤمر ان نخرج الحجية فيكبرن بتكبيرهم قد راجعت رواية البخاري فرأيتها ايضا قريب من رف مسلم حتى ان فيها اه فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهن. يعني قريب من له مسلم
40:14الاختلاف يسير ولهذا لو ساق مثلا لو انه عزاه الى الشيخين وقالوا هذا لفظ مسلم لكان الاقرب لان لفظ البخاري لفظ البخاري كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها
40:42وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهن يعني ذكر البخاري انهن يكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهن نعم فهو مقارب للفظ مسلم الامام ماجد رحمه الله نص على هذا اللفظ بقوله يكبرن خلف الناس يكبرن مع الناس يكبرن مع الناس
41:11وهنا قال كنا خلف الناس يكبرن بتكبيرهن ولفظ المسلم كنا خلف الناس يكبرن مع الناس مع الناس وفيهم ما اشار اليه رحمه الله وكأنها ايضا نص على هذا في قول والتكبير فيه
41:32والتكبير فيه قال يكن خلف ويكبرن مع الناس دلالة على ان الناس يكبرون في يوم العيد في يوم العيد وان التكبير عام انه اذا سمع غير يكبر يذكره يكبر ويكبر بتكبير ليس المعنى انه على سبيل التكبير الجماعي لا
41:53كما يسمع الانسان كيكون الانسان مثلا في الطريق ويكون غافل عن التكبير فيسمع اخواني يكبرون فيكبروا بتكبيرهم. فيكبر بتكبيرهم ولا بأس من التكبير الجماعي اذا كان على جهة تعليم مثل اذا
42:10سأله جماعة مثلا ان يعلموا التكبير فكبر كبروا خلفه للتعليم فاذا تعلموا كله يكبر نفسه كل يكبر لنفسه فهذا من باب التعليم كالقراءة حينما يقرأ قارئ القرآن فيقرأون خلفه من باب
42:30التعليم فرق بين التعليم وباب التلاوة المقصودة فهذه كل يطوي نفسه كل يدعو لنفسه يذكر الله لنفسه كنا نعم وللبخاري قات معطي كنا نأمر ان نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم. وفي البخاري فيكن خلف الناس فيكن خلف الناس
42:56كما عند مسلم كنا خلف الناس وهذا كما تقدم في اللفظ لسبق عند الجماعة انهن يعتزلن المصلى. يعتزلن المصلى. والمعنى يكن خلف الناس وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير
43:27قبل ذلك دلالته هذا الخبر على التكبير واضحة اللي هو لانه اذا كان يكبر الحية بتكبير غيرهم ودلالته على تكبير عموم المصلين يعني يكبرون بتكبيرهم. وفي الدلالة على الجهر التكبير
43:49دلالة على مشروعية الجهر بالتكبير آآ وان هذا وان نفس التكبير مشروع آآ يشرع فيه الجهر وهو ظاهر من قوله يكبرن مع الناس. معلوما انهم لا يكبرن مع الناس الا بعد سماع التكبير. وهن خلف الناس
44:20من خلف النساء ويعني يصلين ولا شك ان هذا حاصل من سماعه ولا يسمع ولا يسمعن التكبير الا اذا كان يجهر به دل على مشروعية الجهر بالتكبير على مشروعية ايضا خروج النساء كما تقدم
44:41في تبويب مصنف رحمه الله وفي قوله ان نخرجهن فطر في فطر والاظحى ايضا مما يدل آآ على ذلك على مشروعية الخروج ما تقدم الاشارة اليه. ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الرجال
45:06ذهب وخطب النساء حطب الرجال وذهب وخطب النساء كونه ذهب وخطب عند النساء دل على ان النساء كن مأمورات من خروج والنبي قصد اليهن عليه الصلاة والسلام قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما
45:29انه كان اذا غدا الى المصلى كبر فرفع صوته بالتكبير وفي رواية عن هذه فرفع صوته بالتكبير. وفي رواية كان يغدو الى المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس ويكبر حتى يأتي المصلى
45:49ثم يكبر بمصلى حتى اذا جلس الامام ترك التكبير وهو رواهم الشافعي اللفظ الثاني او هذان اللفظان قبل ذلك الاثر برواية شيخي المشهور إبراهيم محمد ابن أبي يحيى الأسلمي إبراهيم محمد بن أبي يحيى الأسلمي
46:11والحديد من الطريق لا يصح. لكن حديث ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى والامام ماجد رحمه الله اورد وباللفظ الاول عن ابن عمر
46:28ثم اورده باللفظ الثاني واللفظ الثاني كالشرح لللفظ الاول لان اللفظ الاول يكبر اذا غدا الى المصلى. اذا غدا المصلى كبر ورفع صوته بالتكبير انه يغدو يذهب مبكرا من اول النهار بعد الفجر لم يبين متى كان يغدو
46:49وبعد الفجر وبعد طلوع الشمس وهل يستمر في التكبير مثلا او اذا وصل المصلى انقطع عن تكبير يعني لم مجمل في هذا لم يبين. اللفظ الثاني كالشرح يعني يأخذوا الى المصلى
47:07يوم الفطر اذا طلعت الشمس اذا طلعت الشاشة. فبين وقت غدوه وان يكبر حتى يأتي مصلي يستمر حتى يأتي المصلى ثم يكبر بالمصلى وهو ينتظر الامام التكبير يعني اللفظ الاول
47:28وهو ماشي. لكن اللفظ الثاني ايضا وهو جالس ينتظر الامام وهذا اللفظ وان كان ضعيفا من هذا الطريق لكن الحديث ثابت عن ابن عمر من طرق اخرى جيدة روى الحاكم والبيهقي وابن ابي شيبة
47:46اه باساليب جيدة وبعضها صحيح وكذلك الفريابي في احكام العيدين عن ابن عمر وهو من جابر يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر. وهذا اسناد صحيح وكذلك رؤية السند اسناد جيد
48:09قبل يحيى ابن سعيد. فالحديث عن ابن فاللفظ عن ابن عمر ثابت اه في تكبيره رضي الله عنه اذا غدا الى المصلى والادلة الدالة على مشروع التكبير مطلقة مطلقة فلهذا
48:29ما جاء من ادلة في مشروعية التكبير في قوله سبحانه وتعالى ويتكم العدة ولتكبروا على على ما هلكم ولعلكم تشكرون التكبير في ايام التشريق مطلق في جميع الاوقات يدخل فيه هذه الاوقات
48:43واذا كان في عيد الفطر فكان لتكمل العدة وتكبر الله على ما هداكم يستمر في التكبير. حتى يشرع الامام في الصلاة دخل في عبادة اخرى قواؤها وقد ورد حديث ابن عمر هذا حديث ابن عمر هذا جاء من طريق اخر
49:15جاء من طريق اخر مرفوع عند ابن خزيمة وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو بالحسن والحسين والفضل والعباس ايمن واسامة بن زيد والده زيد وانهم يغدون معه وانه يجهر بالتكبير عليه الصلاة والسلام
49:38انه رافع صوته بتكبير لكن هذا اللفظ لا يصح برواية العمري عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر وكذلك الحديث جاء ايضا
49:53من طريق اخر لا يثبت ايضا آآ عن ابن عمر مرفوعا بدون هذا التفصيل في ذكر آآ ما انه يغدو باهل بيته يغدو من بني هاشم رضي الله عنهم جاء عن ابن عمر انه على انه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا غدا اذا وصلى جهر بالتكبير عليه الصلاة والسلام
50:24ابن عمر عند الحاكم لكن حديث لا يصح بل هو في حكم الموضوع طريق موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي عن الوليد محمد الموقري وايضا كلاهما متهم. كلاهما متهم بل اتهم صراحة بالكذب. فالاخبار في هذا الباب اه الصواب
50:48ثابت الصواب الثابتي هذا والاثار عن ابن عمر وغيره الاثار الصحيحة بهذا موقوفه اما من جهة المرفوع فما جاء من اطلاق الادلة الادلة في هذا ومشروعية التكبير ومشروعية التكبير لكن اختلف التكبير ايهما اكد عيد الفطر او عيد الاضحى من اهل من قال انه في عيد الفطر ومن قال في عيد الاضحى والاظهر
51:14انه في عيد الاضحى اكد وكلاهما يشرع فيه التكبير والجهر بالتكبير هذا قول جماهير العلماء في عيد الفطر قول جماهير العلماء في عيد الفطر لما تقدم في مشروعية التكبير وقال الاحناف انه لا يشرع الجهر بالتكبير في عيد الفطر واستدلوا بما
51:43روى ابن ابي شيبة ادوية شعبة ابن دينار الهاشم مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنه انه خرج في يوم العيد فسمع الناس يكبرون قال ما شأن الناس؟ قال يكبرون. قال اما جاني منهم هم
51:58وهذا خبر لا يصح هذا الخبر منكر الخبر منكر فالخبر لا يصح وهذا يأتي احيانا في بعض الاخبار التي يحكم بنكراتها لكونها مخالفة لاطلاقات وعمات الادلة في هذا الباب ولهذا لا يصح هذا من اوهام شعبة هذا ومولاه
52:24رحمه الله قال رحمه الله باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر باب استحباب الاكل قبل الخروج في الفطر دون الاظحى وان السنة المبادرة بالاكل في الفطر عيد الفطر وتأخير الاكل في عيد الاضحى
52:54حتى بعد الصلاة قال الجمهور حتى يكون لحمي اضحيته. قال عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. ويأكلهن وترا. رواه احمد البخاري
53:14والامام المصنف رحمه الله دمج في هذا اللفظ روايتين رواية معلقة ورواية موصولة ورواية معلقة وقوله كان يغضب لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. هذه الرواية المتصلة ويأكلون وترا هذي
53:32رواها معلقة وقال مرج ابن رجاء رواها معلقة وقد يعني وصلها جماعة منهم الامام احمد وابن خزيمة والبخاري في الادب والمفرد وهي رواية صحيحة في الحديث دلالة ظاهرة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل تمرات
53:58قبل ان يخرج الى عيد الفطر الديوان معلقة ويأكلهن وترا. عند احمد ويأكلهن وكذلك وعند احمد ويأكلهن افرادا. يعني كما عند ابن حبان والحاكم ثلاثا او خمسا او سبعا زاد الحاكم
54:25او اقل او اكثر وترا في رواية عتبة بن حميد المهري وهو وسط وهو وسط لكن نفس الخبر اكون وترا هذا ثابت ما تقدم يعني واحدة او ثلاث او خمس المقصود انه يأكلهن وترا
54:49وكأن العلة والله اعلم كما نبه العلماء لذلك انه في يوم الفطر آآ يجب الفطر عيد الفطر وهذا اليوم كان بالامس واجب الصوم وفي هذا اليوم واجب الفطر كما انه
55:11وجب الفطر وجبا الفطر بالنية فعليه ان يمتثل مبالغة في الامتثال ان يفطر بالفعل يعني كما يعبرون وان كان مفطرا بالقوة يعني بالنية حاله حال المفطر لكن لابد ان يكون مفطرا بالفعل فيباشر الفطر
55:31مبالغة في الامتثال وانه يلتزم ما امر الله به سبحانه وتعالى ويبالغ في ذلك وان الله سبحانه اوجب الصوم بالامس واليوم وجب الفطر. مبالغة في الامتثال يتناول ما يفطر عليه
55:52وفي عيد الاضحى يعيد الاظحى الايام التي قبلها ليست واجبات الفطر. من سائر الايام انما هي لا فضلها الخاص بسائر الاعمال من ذكر وصلاة وصيام لكن الصوم ليس بواجب بل ان الصوم
56:14هذا غير مشروع في حق الحجاج انما في غير حق غيرهم في حق غيرهم ولهذا شرع ان يؤخر الاكل حتى يأكل من اضحيته كما شئت ان شاء الله هذا على
56:32قول الجمهور لا فرق بين كل اضحية اوليس له اضحية كابن ووجه في المذهب فقال ان هذا يشرع في حق من له اضحية اما من ليس له اضحية الذي يأكل من اضحية غيره فيبادر بانه ليس الاضحية لان الحكمة هو الاكل من اضحيته. الاكل منه كما سيأتي
56:57وعن بريدة وابو الحصين الاسلمي رضي الله عنه في سنة ثلاثة وستين للهجرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي واحمد وزاد من اضحيته
57:23وزاد من اضحيته هذا الحديث روح من الترمذي كما ذكر رحمه الله ومن طريق ثواب ابن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه عن عبد الله بريدة عن ابيه. وثواب
57:42ابن عتبة لا بأس به ويتبين من ترجمته انه صدوق خلافا للتقريب الذي جعل درجته وانزل بذلك والاظهر انه ان حديثه في مرتبة الحسن وفيه انه كما تقدم اشارة الى هذا المعنى انه عليه الصلاة والسلام
58:03كان يوم الفطر آآ كان يقدم فطور حتى يأكل يأكل وهذا المعنى دل عليه ايضا الشق الاول من قوله لا حتى يأكل هو ثابت في صحيح البخاري حتى يأكل تمرات
58:23ورواية ببريدة حتى يأكل لم يذكر تمرات. رواية البخاري مقيدة لرواية الترمذي انه يأكل تمرات هناك تقييد اخر في الرواية المعلقة ويأكلهن وترا يأكلهن وترا. فهو تقييد بعد تقييد هناك تقييد ثالث عند ابن حبان والحاكم يكون ثلاثا
58:46او خمسا او سبعا يعني انه ان اكل ثلاثا اما ان يأكل ثلاثا او خمسا ولو اكل اربعا شرع ان يزيد خامسا شرع ان يزيد سابعا. وجاء في رواية اكثر من ذلك
59:04في هذه الرواية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الاضحى حتى يرجع رواه ابن ماجة والترمذي تقدم لاسناده لا بأس به زاد احمد فيأكل من اضحيته هذه الزيادة
59:24هذا الحديث اولا هذا الحديث جاء عند احمد من طريق عقبة بن عبد الله الاصم عن ابن بريدة فتاب عقبة بن عبدالله بن الاصم سبعة ثواب من عتبة فتقوى حديث ابن عتبة
59:40فقد يرتفع الى درجة الصحيح او الصحيح غيره لمتابعة عقبة بن عبد الله بن الاصم باللفظ الاول لقوله انه لا يأكل يوم الفطر ولا يأكل يوم الاضحى لكن قوله فيأكل اضحيته هذا مما تفرد به
59:58عقبة بن عبد الله بن عصم عقبة بن عبد الله بن عصم هذه تفرد بها تفرد بها. لكن الشطر الاول وافقه عليه ثواب ابن عتبة وافقه عليه ولهذا هذه هذه الزيادة فيها نظر
1:00:17بثبوتها نظر وجاء في رواية ان لا مراجعة لكن احفظها احتاج الى التأكد واظنها عند البيهقي يأكل من كبد اضحيته. فيأكل من كبد اضحيته ينبغي النظر في هذه الرواية هل هي نفس الطريق او من طريق اخر تقوي هذا؟ محتمل
1:00:39لكن الشأن ان ثبتت هذه الرواية في اشارة الى ان السنة ان يتأخر الاكل انه لا يأكل حتى يأكل من روحياته. يعني هذا على الافضل والاكمل وعلى رواية الكبد لان الكبد في الغالب
1:01:02لا تحتاج الى طبخ وانضاج بل هي تؤكل مباشرة فلهذا يبادر الى الاكل هنيئة وهذي كلها اظهار لهذه الشعائر العظيمة وتعظيم يعني تعبد يعني حتى الاكل وان كان في يوم فطر
1:01:22فكأن له توقيت وكما ان للصائم توقيت بالفطر كذلك للمفطر توقيت بالاكل وهو يعني السنة في حق آآ من يريد الغدو للمصلى الا يأكل يعني لا يأكل واصبح مفطر اذهب الى المسجد
1:01:49مثلا كان الرجال او اذا كان في النساء تذهب الى مصلاها فيقول هل اكل انا؟ نقول السنة لا تأكل الان في توقيت للفطر. توقيت للفطر في يوم الفطر. فيسن لك ان تؤخر الفطر
1:02:05حتى تقصد الى الخروج. فاذا اراد القصد الى الخروج فالسنة ان يأكل قبل ان يغدوا تمرات هذا في يوم الفطر وكذلك في يوم الاضحى السنة ان يؤخر الاكل الاكل فلا يأكل حتى
1:02:28يأكل من الأضحية حد لكن اه في رواية الترمذي وابن ماجه حتى يرجع ليس فيها يأكل اضحيته اذا لم تثبت هذه الرواية نقال انه ليأكلوا من الرجوع لا لا يجب ان ينتظر
1:02:52الى الاضحية لانه اطلق حتى وهو يرجع الى ثبوته في ثبوت هذه الرواية نظر ولهذا اذا رجع يأكل فيكون توقيت للاكل بعد الصلاة مع انه في يوم فطر هذا لا شك
1:03:09فيه تعظيم لامر هذه العبادات في هذا اليوم الذي هو يوم فطر يوم فطر او يوم اضحى ترتيب عظيم يشير الى هذه الحكم العظيمة في هذه الايام. وهذا من تعظيم شعائر الله
1:03:28ايضا يوقع السرور والفرح في النفوس هذا امر يشهده من يعمل بهذه السنن هنا مثلا يرجع من صلاة الفجر او ويستعد الى يستعد ذاهبون الى صلاة العيد من الرجال والنساء والصغار والكبار
1:03:48فيتناولون ما تيسر من التمرات ويكون تمرات. لا شك ان هذا فرح وشرور وانس وطمأنينة بهذه العبادة ويتعبد لله سبحانه وتعالى باكله مفطرا ويتعبد لله باكله صائما هذا من سعة فضله ورحمته سبحانه وتعالى لا اله الا هو
1:04:14قال رحمه الله ولمالك في الموطأ عن سعيد بن حزم بن ابي وهب المخزومي التابعي الجليل المشهور رحمه الله ان ان الناس كانوا يأمرون نعم الناس كانوا ان الناس كانوا يؤمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر
1:04:47عن سعيد ان الناس كانوا يأمون يأمرون الاكل صيغ الناس كانوا يؤمرون مراجع ضبط اه ضبطه لكن مقطوع الصيغ الناس كانوا يأمرون بالاكل قبل الغدو يوم الفطر وهذا ان كان
1:05:11هذا السياق له حكم مرفوع كانوا يؤمرون هم فهو في حكم مرسل لكن والحديث من رواية مالك عن ابن شهاب عنه وهم مرسل على كل حال وما اشار اليه هذا الاثر
1:05:31ثابت من جهة السنة. لكن من جهة الامر هذا موضع نظر هذا موضع نظر وفي ثبوته نظر الثابت في السنة هو من فعله عليه الصلاة والسلام الا ان حمل ان
1:05:48الولاة ونحو ذلك او اهل العلم كانوا يأمرونهم بذلك ويدلونهم على السنة مثلا يا اخوة حين يحدث عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عليك وكذا ولا شك ان امر الناس بهذا لا يدل على الوجوب. لانهم امر بالسنة ودلالة على السنة. فهو يأمرك بالسنة. فليس امرا بالنبي عليه لكن
1:06:08وتدل وترشد الى فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعليك ان تمتثل له قال رحمه الله باب مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد كان تامة اذا حصل او وجد
1:06:41يوم عيد نعم اذا كان يوم عيد بل هي ناقصة نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف وهذا هو الخبر اذا كان يوم عيد
1:06:55نحتاج الى خبر اذا كان يوم عيد خالف الطريق رواه البخاري وهذا الحديث رواه البخاري بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله. وقد ذكر البخاري رحمه الله اختلاف في هذا الخبر
1:07:18جابر او مولاية عبد الله. وصحح البخاري رحمه الله ان من رواية جابر ابن عبد الله. وهو مشهور من طريق فليح بن سليمان هنا سليمان لا بأس به لكنه يقع له بعض اختلاف وله بعض الخطأ رحمه الله. ولهذا اختلف في الروايات عنه
1:07:38والاختلاف وهل ان هذا الخلف منه او ممن بعده ولهذا ساق المصنف رحمه الله حديث هريرة كما ذكره البخاري رحمه الله قال وعن ابي هريرة البخاري معلقا وصحح علي جابر يعني على هذا
1:07:57لا يقال ان هذا المعلق لان البخاري صحح رواية جابر ولم يصحح رواية ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه رواه احمد ومسلم والترمذي
1:08:15وهذا من اوهام الامام مجد رحمه الله اذ الحديث ليس عند مسلم فلم يرويه مسلم وانما هو عند احمد كلها ترجع الى فليح ابن سليمان. فهم عند احمد بن طريق يونس بن محمد عن فليح ابن سليم عن سعيد بن حارث
1:08:34وعند الترمذي من طريق محمد بن صاد وهو محمد ابن الصلت عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن سعيد عن ابي هريرة عن سعيد بن حارث عن ابي هريرة
1:08:49الحديث من ذرية ابي هريرة ومن رواية جابر يرجع الى فليح ابن سليمان وقع اختلاف في روايته والبخاري رحمه رجح طريق ابو هريرة ومنهم من طريق ومنهم من رجح طريق ابي هريرة
1:09:06ابي هريرة من التركماني في الجوهر النقي تعليق على سنن البيهقي خالف البخاري في هذا وهذا آآ رحمه الله في صاحب الجوهر امام كبير رحمه الله وحافظ وله يعني قوة في النقد والتعليل وان كان احيانا لا يوافق رحمه الله وقد ربما
1:09:36يكون في المسائل التي يكون فيها خلاف احناف خلاف قوله رحمه الله وقال ما معناه ان الصواب حديث ابي هريرة قال ان اشار الى ان اكثر رواة رواه عن فريح بن سليمان عن سعيد عن ابي هريرة
1:09:54لكن خالفه كثيرون وقالوا الصواب مع البخاري وانه من رواية سعيد بالحار عن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله. وربما يصحح الطريقان صحح الطريقان وكلام يعني الاجواء
1:10:12قبيح يحمل على هذا وان المعنى انه روي عن ابي هريرة وروي عن جابر فلا يمتنع ان يكون الطريقان صحيحين على طريقة بعض اهل العلم حين اه يمكن الجمع ولا يكون
1:10:32اضطراب في الخبر والخبر دلالته ظاهرة على ما ذكر رحمه الله في مخالفة الطريق وان السنة لمن خرج يوم عيد ان يخالف الطريق والذي يظهر والله سواء كان على قدميه
1:10:51او على دابة او على رجليه سنن يخالف الطريق والعلماء اختلفوا في الحكمة والعلة على اقوال كثيرة سرد الحامض رحمه من عشرين قولا كثير منها يعني او هذه الاقوال يمكن جمعها ودمجها. ولا يناقض بعضها بعضا. ولا يخالف بعضها بعضا
1:11:15ابن القيم جنح الى شيء من هذا وقال انه يمكن اجتماع هذه العلل. فقيل ليسلم على من في الطريقين وقيل يتصدق في طريقه على قوم ثم اذا رجع عن طريق اخر يتصدق
1:11:32على اناس اخرين وقيل ليشهد له الطريقان يشهد هذا الطريق وهذا الطريق. وقيل انه كان يتصدق في طريقه ثم اذا رجع قد لا يكون معه شيء فلهذا يذهب الى طريق اخر
1:11:47ذكر اشياء احيانا بعض التعاليم فيها نظر وذكروا غير هذا غير هذا قيل لتعم بركته لمن مر في هذا الطريق ثم يأتي طريق يشملهم بركة مروره بهم عليه الصلاة والسلام
1:12:02وقيل غير ذلك وبعض الاقوال ضعيفة لكن اكثر الاقوال التي ذكرت في هذا لا تتنافى ان يقال لي هذه العلة ولهذه العلة ولهذه والاظهر انه لا يبالغ في مثل هذا
1:12:15انه لا يبالغ في مثل هذا الاصل في هديه عليه الصلاة والسلام انه لا يخالف الطريق هذا الاصل في حين يذهب للصلاة مثلا جمع الجماعة حينما صلاة الجمعة لكن هذا في خصوص صلاة العيد
1:12:31صلاة العيد اما سائر الصلوات وسائر وكذلك صلاته مثلا حين يذهب في آآ جنازة ونحو ذلك كان عليه الصلاة والسلام اه لم ينقل او كان يخالف الطريق. انما نقل في صلاة
1:12:46العيد في صلاة العيد ولان العيد احكام خاصة. العيد الاحكام خاصة وما فيه من التكبير والجهر بالتكبير وهذه الصفة وهذه الصلاة على هذه الصفة الخاصة وما فيه من اخرى عبادة زكاة الزكاة المالية في الفطر وكذلك النسك
1:13:05في يوم عيد الاضحى فلهذا ايضا حصل اختلاف حتى في القصد اليه اليه قصد من طريق ورجع من طريقه وكأن هذا هو يمكن والله اعلم ان ينظر هل هل قيل هذا القول هنا؟ انه لتعظيم هذه العبادة
1:13:26لتعظيم هذه العبادة ولانه قيل انه ايضا من الاقوال التي قيلت انه حتى تشهد له الارظ حين يسير عليها يشهد لهذا الطريق ثم يرجع الى طريق اخر فيشهد هذا الطريق
1:13:42المقصود يرى انه الله اعلم من تعظيم هذا اليوم هذا من تعظيم شعائر الله المسلم عليه ان يمتثل مظاهراتنا والحكمة والشريعة كلها حكم. وكلها خير فنور اذا انتظره حكمة فيمتثل ويعلم ان الشرع كله حكم ان ربك حكيم عليه. وكان الله عليما حكيما وهو العليم الحكيم
1:14:07سبحانه وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر رواه ابو داوود وابن ماجة رواه ابو داوود
1:14:26ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريقه. ثم رجع من طريق اخر رواه ابو داوود وماجة طريق العمري عن نافع عن ابن عمر ويحتمل يقال هذا الحديث باب الحسن لغيره لشاهده من حديث جابر المتقدم عند البخاري
1:14:43لكن هو بهذا الاسناد ضعيف الصحابة رضي الله عنهم هذا من عظيم التزامه لم يتكلفوا لم يقل لسبب كذا الصحابة كانوا يعملون يطبقون مباشرة. ينقلون السنة. ليتكلفون يقولون اخذها في هذا الطريق
1:15:05لان طلب التعليل قد يوهن المتابعة يضعف المتابعة ويضعف الامتثال كانه يقول انا اريد ان اعرف ما الحكمة؟ لا انت لست انت لا تحاكم الشرع ولا تسأل المشرع لماذا فعلت؟ عليك تمتثل انت عبد معبد
1:15:26لا شك حين تظهر الحكم الحمد لله النور على نور. ولا يمتنع عن آآ ان يلتمس اهل العلم. لكن ان يكون لابد ان تكون هذه الحكمة هي الظاهرة وان لم يظهر له شيء. حصل عليه التردد
1:15:42هذا لا يكون عبدا لله عبدا لعقله انما العبد لله الذي يمتثل وان كما يقول ابو الزناد او غيره لعل ابو الزناد ان وجوه الشرع ستأتي هو قال رحمه الله
1:15:59لعلك كثيرا وهذا فيه نظر لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فلا يجد المسلمون بدا من اتباعها ان وجوه الشرع تأتي كثيرا على خلاف الرأي ولا يجد مسلم بدا من اتباعها
1:16:20لكن بالنظر ان وجوه الاحكام تكون ظاهرة فيها الحكمة وبينة فيها الحكمة لكن قد تخفى احيانا المسلم يمتثل ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها لما سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية
1:16:39قالت لها لما سألتها تسأل عائشة رضي الله عنها تقضي الحائض الصلاة قالت عائشة رضي الله عنها احرورية انت قالت لا انما اسأل مالك كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة امتثال
1:17:12نؤمر ولا نؤمر هذا هو هذا هو العبد لله يبتدئ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا رضي الله عنهم سمعوا واطاعوا فسألوا الله سبحانه وتعالى فقال الله قد فعلت اجابه سبحانه وتعالى
1:17:34هذا هو الواجب ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كحديث جابر اخبروا انه يخالف الطريق. كذلك في هذه الرواية صحت انه يخالف الطريق عليه الصلاة والسلام ونحن نخالف الطريق في صلاة العيد دون غيره من
1:17:51غير صلاة العيد من الصلوات وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه اصابهم مطر في يوم عيد وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد
1:18:10رواه ابو داوود وابن ماجة رواه ابو داوود وابن ماجة. ان النبي انه اصابهم عطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلاة العيد في المسجد رواه ابو داوود وابن ماجة
1:18:24وهذا الحين اسناده ضعيف فيه مجهولان في طريق عيسى بن عبد الاعلى ابي فروة يعني فروه هذا مجهول هذا مجهول عيسى بن عبد الله من الفروة المدني وكذلك فيه ابو يحيى عبيد الله بن عبد الله التيمي ايضا هو
1:18:44المجهول ومجهول في الحديث اه فيه ضعيفان. فيه ضعيفان لكن ما دل عليه من المعنى هذي ثابتة عن علي رضي الله عنه وانه وكل من يصلي بالناس يعني في البلد
1:19:03لعله وكل ابا مسعود رضي الله عنه او النعمان البشير ابن مسعود رضي الله عنه المقصود ان هذا لا بأس به اذا شق عليهم والسنة السنة هو الصلاة في السنة الصلاة في الصحراء هذا هو السنة والخروج
1:19:25والخروج الى والبروز الى المصلى الى المصلى ان هذا هو السنة مطلقا الا في مكة فانهم يصلون في الحرم النبي عليه الصلاة ويعني على الواقع الان والا في عهده عليه السلام كان يصلى في الصحراء
1:19:46المصلى وهنا فصلى بهم النبي صلى الله عليه صلاة العيد لكن حديث ضعيف وعند الحاجة الى ان يصلى البلد او في الجامع فلا بأس وهذا عنده بالمطر او عند كثرة الناس
1:20:07وضيق المصلى مثلا كما يفعل المسلمون اليوم يصلون كثيرا في يصلون في المساجد في الجوامع هذا لا بأس به لكن اذا تيسر يصلى في الصحراء كان هو اهل السنة وهو الاكمل. قال رحمه الله باب وقت صلاة
1:20:26العيد وقت صلاة العيد. ايضا هنا ايضا انبه الى حديث اخر في هذا الباب رواه ابو داوود برواية بكر ابن مبشر قال كنت مع اصحاب رسول الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا هو صحابي رضي الله عنه
1:20:53كنا نغدو يوم الاضحى يقول كنا نغدو يعني مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم الفطر ويوم الاضحى من بطحة يعني نسلك طريق بطحة ثم نصلي ثم نرجع فنسلكه مع بطحان لا رجع من نفس مع نفس الطريق
1:21:13مع نفس طريق الى بيوتنا الى بيوتنا هذا الحديث وهذا ذكر انه كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر اه فيه مجهولان لا يثبت هذا الخبر من طريق اسحاق بن سالم مولى بني نوفل وهو مجهول وفي رجل اخر الشيخ ابي داوود ابن حمزة
1:21:39ايضا ليس بذاك المعروف الخبر لا يثبت ولو ثبت يحتمل والله اعلم انه الصحابة كانوا يسلكون او بعض الصحابة وهو يحكي يعني ربما كان يحكي بعض الصحابة الذين هذا هو طريقهم فكانوا يسلكون طريق بطحان ثم يرجعون طريق بطحان
1:22:00لانه ليس بواجب ان هذا هو الاكمل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وخالفته ويحتمل والله اعلم انه لم ان هؤلاء ثبت عنهم لم يعلموا هاديها او علموا هديه المكان هذا يسر لهم
1:22:15مثلا او انهم لم يعلموا ان مثل هذا الفعل من الامر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام. حتى تبين بعد ذلك لما لما نقل فالمقصود ان هذا الخبر لا يثبت على كل حال
1:22:29والسنة هو مخالفة الطريق قال باب وقت الصلاة باب وقت صلاة العيد لان صلاة لاول النهار ومعلوم انه يكون وقت النهي من طلوع من بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس
1:22:51ورد ان يبين وقت صلاة العيد عن عبد الله ابن بشر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج مع الناس يوم خرج مع الناس انه خرج مع الناس
1:23:11ثم يوم عيد يوم عيد فطر او اضحى يوم عيد فطر او اضحى يصلح بما يظهر انه يوم عيد يعني في يوم عيد فطر او اضحى فانكر ابقاء الامام وقال انا كنا قد فرغنا
1:23:33اه ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. رواه ابو داوود وهذا الخبر اسناده صحيح ابو عبد الله مستر هو المازني رضي الله عنه هجوم ده من الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. وابوه بشر بن ابي بشر المازني صحابي ايضا
1:23:58ولا اخش من عطية وبسر صحابي ولهما حديث عند ابي داود ان النبي عليه الصلاة زارهم وقدموا له جبدا وتمرا وكان يحب الزبد والتمر عليه الصلاة والسلام وفي هذا الخبر وهذا الخبر
1:24:15دليل على اه وقت صلاة العيد قال فانكر ابطالهم وقال ان كنا قد فرغنا وهذا على هذا المعنى انه قد فرغنا اشارة الى ما كان عليه او في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وان لم يصرح به فانكر ابطاء الامام. لا شك لان الانكار لا يكون
1:24:36الا لامر منكر. او لامر ينكر. ومعلوم انهم لا ينكرون الا على من خالف السنة قال فانكر ابطال الامام وهو صحابي رضي الله عنه ادرك النبي عليه السلام واخذ عنه. فاذا كان انكر ابطع النبي فقال ان كنا اه
1:24:53فهو انكر امرا يعلمه من السنة وان لم يصرح به مع انه قد جاء عند الحاكم مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعة صرحا
1:25:09انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذه الزيادة في ثبوتها نظر والحاكم رواه عن احمد ابن جعفر القطيعي عن عبد الله ابني احمد ابن حنبل وبقيت اسناده جيد
1:25:27فان لم يكن وهم فيه احمد جعفر القطيعي وهذا هو راوي المسند ان لم يكن ظاهرها انه لا بأس لكن يحتمل انه وان الحديث اه فيه دون ذكر هذه الزيادة وانها مرفوعة الى النبي عليه الصلاة والسلام
1:25:44لكن معنى دل عليها وانهم حين يعزون هذا الفعل ويخبرون ان يخبر الصحابي عن هذا الفعل فانه يخبر عن هديه عليه الصلاة والسلام خصوصا انه انكر ذلك انكر ذلك وفيه دلالة على المبادرة بصلاة العيد
1:26:03مبادرة بصلاة العيد وعدم التأخير بها ولقى اليوم عيد او اضحى. يوم عيد فطرة واضحة. وهي دلالة على انه لا فرق بين عيد الفطر والاضحى خلافا لمن قال ان يا عيد الفطر يؤخر
1:26:21وعيد الاضحى يبكر عيد الفطر يؤخر الصلاة قدر وعيد الاضحى ارتفعت قيد روح وعيد وصلاة الفطر اذا ارتفعت قدورهم حي وقالوا ان صلاة الفطر تكون يشرع ان يؤدي الزكاة قبل وتوزيع الزكاة في شرع
1:26:44ان يوزع الطعام اه يعطيه للمحتاجين يشرع ان يكون هناك وقت يتسع لهذا العمل. وعيد وهذه عبادة قبل الصلاة وزكاة والزكاة هذي زكاة قبل الصلاة ويشرع ان تؤخر حتى يتيسر ذلك
1:27:04له العبادة المالية او العبادة اه بعد في صلاة الاضحى وهي تناول لحم الاضاحي بعد الصلاة. فشرعت تبكير بها حتى يبادر اليها. في اكله منها وفي اطعامه وفي اهدائه. منها
1:27:22ذكروا هذا لكن هذا نظر او تفريق من جهة المعنى ولا دليل عليه مع ان المصنف رحمه ذكر بعد ذلك اثرا في هذا الباب قال وللشافعي في حديث مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمرو ابن حزم وهو بنجران
1:27:41عجل الأضحى نعجل الأضحى واخر الفطر وذكر الناس وذكر الناس عمرو بن حزم صحابي صغير في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام امره على نجران وله سبعة عشر عاما رضي الله عنه
1:28:06هذا ما ذكره كثير من اهل السير والتاريخ وتوفي رضي الله عنه بعد خمس او قريب من الخمسين رضي الله عنه ولا هو سبع وخمسون سنة رحمه الله ربيعا ان النبي كتب له عليه الصلاة والسلام
1:28:26آآ ان عجل الاضحى واخر فطر وذكر الناس هذا الخبر رواه الشافعي ولا يصح وهو عن شيخ إبراهيم محمد ابن يحيى ليس له متروك. عن أبي الحويرث الليثي وهذا مجهول. وهذا مجهول
1:28:43اه او ضعيف ابو الحويرث هذا ظعيفة فيه لكن الشيخ ابراهيم هذا متروك وابو الحويرث ايضا ضعيف الحديث لا يصح. لا يصح الخبر ايضا رواه الشافعي رحمه الله عن إبراهيم محمد شيخ إبراهيم محمد عن نافع
1:29:02عن شيخ ابراهيم عن عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن نافع عن ابن عمر عمر بهذا لكنه ذكر اثرا موقوفا حديث الشافعي كما تقدم مرسل وهو من رؤية ابراهيم محمد عن ابي الحويرث الليثي
1:29:32ولا يصح ولا يصح فلا يثبت هذا الخبر وعلى هذا ما دام الخبر لا يثبت فالاصل ثبوت احكام جاء في رواية عند ابن البنا لكن خبر لا يصح بالتفريق بينهما
1:29:52على نحو من هذا القدر وانه تكون الشمس كما تقدم على قدر في عيد الفطر وعلى قدر رمح في عيد الاضحى. لكن الاخبار في هذا الباب لا تصح. والاظهر والله اعلم هو استواء الاحكام في عيد الفطر
1:30:07الاضحى ولان مثل هذا التأخير في الغالب لا تأثير له يحصل به المقصود ثم السنة مبادرة حد يعني يجعل وقتهما واحد بعد ارتفاع الشمس يبادر والانسان يجتهد في تحسين العبادة
1:30:25عيد الفطر زكاة المجتهد في تحصيلها ولانه يشرع تقديم الفطر اه زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين او ثلاثة ايام على الصحيح ففيه سعة في الوقت في تقديمها والنبي عليه امر بها
1:30:44باخراجها قبل خروج الناس الى الصلاة لكن الاثر الثاني الذي عن الذي رواه الشافعي عن ابراهيم محمد ابن ابي يحيى الاسلمي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان ابن عمر كان يغدو الى المصلى اذا طلعت الشمس
1:31:03الخبر لا يصح ايضا وهو موقوف على ابن عمر ثم هو لا تفريق فيه هو لا تفريق فيه وهو لم يذكر هذا الاثر انما ذكر الاثر الدال على التفريق كما هو
1:31:17قول الجمهور وذهب اخر من العلم الى انه لا تفريق في ذلك وهو قول مالك وهو الاقرب والاظهر في هذه المسألة ثم ذكر بعد صلاة العيد قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة وما يقرأ فيها ولعلها يأتيه ان شاء الله في درس ثانية اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد
1:31:36والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.