التعليق على المنتقى للإمام المجد [119] | أبواب الجمعة: باب ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد في هذا اليوم الثاني عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين
0:26هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدأ الدرس من قول الامام المجد رحمه الله ما يقرأ به في صلاة الجمعة وفي صبح يومها عن عبد الله ابن ابي عن عبيد الله بن ابي رافع اللي في نسخة عند عبد الله التصحيح وصوابه عبيد الله عبيد الله
0:49ابن ابي رافع وثقة من اصحاب عبد علي رضي الله عنه او او كاتب لعلي رضي الله عنه وهو ابن ابي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام ابوه صحابي ابو رافع المدني توفي في خلافة علي
1:06وابنه عبيد الله ابن ابي رافع من رجال الجماعة الثقة رحمه الله يروي عن علي وهناك ما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال استخلف مروان ابا هريرة على المدينة وهذا
1:25حين ذهب الى الحج آآ استخلفه على المدينة وفيما ذكر ان معاوية رضي الله عنه كان تارة يستخلف مروان يعني في ولايته رضي الله عنه لانه ولى مروان على المدينة وتارة
1:48يولي ابا هريرة وكذلك ابو هريرة وكذلك مروان هنا اه يذهب مثلا الى مكة وهو حين يكون امير الحج في عهد معاوية كان يولي ابا هريرة رضي الله عنه فترة غيابه عنها
2:12خلف مروان وهو ابن الحكم وهذا فيما ذكر في سنة اربعين للهجرة على المدينة وخرج الى مكة وصلى لنا ابو هريرة ودليل على انه ان استخلاف روان كان في خروجه الى مكة
2:27وصلى لنا ابو هريرة يوم الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الاخرة اذا جاءك المنافقون فقلت له حين انصرف انك قرأت سورتين كان علي رضي علي بن ابي طالب
2:40يقرأ بهما في الكوفة قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة رواه الجماعة الا البخاري والنسائي. وهذا عند الجماعة من طريق جعفر ابن محمد. عن ابيه عن عبيد الله
2:57ابن ابي رافع في هذه القصة وهذا الحديث دلالته ظاهرة فيما ذكره الامام ماجد رحمه الله في مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الجمعة فيه ما كان عليه السلف على رأسهم الصحابة
3:21آآ من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في هديه واتفاقهم على ذلك وان هذا من الامور التي تواطؤ عليها في النقل وكان ابو هريرة في المدينة وعلي رضي الله عنه في الكوفة
3:40ومع ذلك اتفق ان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهاتين السورتين لانه آآ سنتين السورتين في صلاة الجمعة لان هو يوم الناس رضي الله عنه وكذلك ابو هريرة كان يصلي بهاتين السورتين
3:55وكأن ابن ابي رافع عبيد الله تعجب من هذا التوافق قراءة كل منهما بهاتين السورتين وتوافقهم على ذلك يدل على انه ومن مقصود فاخبر فقال ابو هريرة رضي الله عنه حين قرأ حين سأله عن ذلك
4:19وان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهما. وكان وكان عبيد كان عبيد الله اه صاحبا وكاتبا لعلي رضي الله عنه. فقال اني سمعت رسول الله وسلم وهذا الجواب يبين يعني كأن هذا من ابي هريرة جواب عن ذلك حين قال اني سمعت علي رضي الله عنه
4:40والمعنى انه لا يتبعون الا سنته. وان علي رضي الله عنه كان يقرأ بهما لان النبي عليه الصلاة كان يقرأ بهما وفي هذا دلالة على ان الشيء المتكرر يكون مقصودا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلواته بسور كثيرة
5:00وتختلف قراءته لكن حين تكون القراءة في آآ صلاة معينة ويكرر هذه القراءة فيها يدل على انه المقصود كصلاة الجمعة وكفجر الجمعة كما سيأتي في كلامه رحمه الله وفيه نشر السنة
5:23ونشر العلم ناشر العلم ولهذا اه سأل ابو عبد الله بن ابي رافع ابا هريرة رضي الله عنه فقلت له حين انصرف انك قرأت سورتين كان علي ابن ابي طالب يقرأ بهما في الكوفة
5:45فاخبر انه كأنه سمع رسولا يقرأ بهما في الجمعة رواه الجماعة الا البخاري والنسائي آآ وهذا دلالة على ان ان هذا تكرر منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قول ابن عبيدة
6:05علي يقرأ بهما. يعني انه كان يكرر القراءة بهما الجمعة وعن النعمان بن بشير نعمان ابني بشير رضي الله عنه وهو صحابي صغير وابوه صحابي صغير ابوه مساعد ابن ثعلب الانصاري الخزرجي وهو النعمان البشير بن سعد بن ثعلب الانصاري الخزرجي رضي الله عنه روى له الجماعة
6:39وولد في اول اه يعني كصحابي صغير صحابي صغير رضي الله عنه ولد في العام الاول من الهجرة في العام الاول ومات رضي الله عنه سنة خمس وستين وله اربع وستون سنة رضي الله عنه
7:00قال كان النبي صلى وعن البشير وسأله الضحاك ابن قيس وضحاك بن قيس هذا الفهري ابو انيس صحابي صغير ايضا صحابي صغير توفي سنة اربعة وستين وهو قد حصل بينه وبين مروان
7:21مقابلة في مرحلة في معركة رائد فقتل في معركة مرج راحت سنة اربع وستين للهجرة يعني قبل النعمان بشير بسنة واحدة قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على اثر سورة الجمعة
7:50قال كان يقرأ هل اتاك حديث الغاشية؟ هل اتاك حديث غاشي؟ رواه الجماعة الا البخاري والترمذي. وهذه هيئة او صفة ثانية فيما يقرأ في صلاة الجمعة في حديث ابي هريرة وعلي رضي الله عنه كان يقرأ الجمعة والمنافقين
8:12وفي حديث نعمان بشير ان كان يقرأ جمعة والغاشية واتفق على قراءة الجمعة وكذلك في حديث ابن عباس صحيح مسلم ايضا كان يقرأ الجمعة والمنافقين ففيها اه ثلاث ثلاثة اخبار ثلاثة اخبار في لكن في خلاف في مسألة
8:37اه فيما يتعلق الجمعة الجمعة والمنافقون سورة المنافقون اه يعني على الحكاية حكاية هذه السورة رواها ابو هريرة وابن عباس علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما اما
8:56الجمعة والغاشية في حديث النعمان ابن بشير وكذلك في حديث النعمان ابن بشير في قراءة في الجمعة انه يقرأ في العيدين وفي الجمعة هذا سيأتي بعد ذلك سيأتي بعد ذلك لان نعمان البشير رضي الله عنه ايضا
9:17الروعة اه هيئتين في قراءة الجمعة وزاد ايضا مع ذلك العيدين وهذا مثل ما تقدم يبين انه ان شاء قرأ بالجمعة والمنافقين ان شاء قرأ بالجمعة الغاشية ولا يقال هذه اولى وهذه اولى
9:42هذه اولى وهذه اولى. اه انما انشاء قرأ بهذا وان شاء قرأ بهذا هذا على قول جمهور العلماء من الامام احمد والشافعي ومالك وخالف في ذلك الاحناف وقالوا يكره ذلك ويقرأ بما بأي شيء تيسر وهذا مردود
10:07سنة وهذا مردود بالسنة. لانها صريحة في ذلك وعمل الصحابة دليل على ذلك ايضا آآ قول عن بعيد الله بن ابي رافع هنا سمعها من علي وابي هريرة رضي الله عنهم مما يدل على ان هذا يكون من السنة
10:27كونوا من السنة فبين له ابو هريرة سبب ذلك والصفة الثالثة في هذا عن النعمان ابن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يعني يوم
10:47يسبح يسبح يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي ولا اتاك حديث الغاشية هذه ايضا صفة اخرى فالجمعة تقرأ مع المنافقين وتقرأ مع الغاشية وكذلك ان يسبح اسم ربك الاعلى
11:11وكذلك تقرأ هل اتاك حديث غاشم مع سبح اسم ربك الاعلى؟ كما في حديث النعمان بشير اخر قال كان النبي يقرأ في العيدين في الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين رواه الجماعة
11:30الا البخاري وابن ماجة وذكر العلماء وهذا شيء يأتي اجتماع العيدين اجتماع العيد العيد والجمعة كما في باب الاخير في صلاة الجمعة بمشيئة ان شاء الله. واهل العلم ذكروا ان من آآ
11:51ذلك اسباب ذلك او السر في ذلك. يلتمس اهل العلم في ذلك ان ذكر الجمعة لان فيه حث على الجمعة وحضور الجمعة والمبادرة اليها وكذلك ايضا سورة المنافقون. ايضا ردع وتخويف المنافقين. وخصوصا انهم كانوا
12:15نفاقا يشهدون الصلاة نفاقا فلعلها تكون سببا في ردعها ما هم فيه. وقد روى الطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه اه انه قال كان مما يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام
12:32في سورة في يوم الجمعة او صلاة الجمعة الجمعة والمنافقون فيحرض المؤمنين ويرعب المنافقين. يرعب المنافقين او قال فيفزع المنافقين. اه فيكون هذا سببا في افزاعهم وردعهم لعلهم ينتهون عن غيهم
12:57على هذا الدواية عند طبعا الاوسط. وهذه الرواية من طريق عمرو بن ابي قيس الرازي وهو ليس بذاك هو لا بأس به لكن له اوهام رحمه الله لكن المعنى الذي هذا من باب التفسير والبيان
13:18وما التفسير والبيان للاخبار مما يتسامح فيه مما يتسامح فيه اه وهذا المعنى التمسه العلم بالنظر في السورة ولهذا بينوا واشاروا او التمسوا الحكمة في قراءة اه هذه السور قال واذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما
13:43يقرأ بهما في الصلاتين رواه الجماعة. وقد ورد احاديث عدة في هذا الباب وهذي الاخبار كما تقدم في صحيح مسلم هذه الاخبار كلها من حديث النعم ابن بشير وابي هريرة وابن عباس وكذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه مم وفي الباب ايضا
14:07حديث جيد عن سمرة بن عقال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه صحابي توفي سنة ثمانية وخمسين للهجرة الفزاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهلتاك حديث الغاشية كما في حديث النعمان بشير
14:27واحمد والنسائي وابو داود هذا عن آآ سمرة بن جندب رضي الله عنه واسناده صحيح اسناده صحيح كان يطلع في الجمعة يسبح سبح اسم ربك على ما اتاك حديث الغاشي وهذا توارد الصحابة على ذلك وذكرهم لذلك وبلفظك انا مما يدل
14:56على ان هذا يتكرر منه عليه الصلاة والسلام وانه المقصود وانه مشروع وانه السنة كما قال جماهير العلماء وهذا ايضا مما يقرره اهل العلم في هذا حيث ان هذا باب عبادة وكونه عليه الصلاة والسلام يتكرر من هذا
15:16يكون امرا مقصودا يكون امرا مقصودا لا يكون داخل مثلا فلا يكون حكمه حكم يعني ما جاء في قوله سبحانه ثم اقرأوا ما تيسر منه يعني انهم اي شيء يتيسر فلا يكون خصوص قراءته امر مشروع او مشروع الا حين يكون على جهة التكرر
15:38والقصد الى ذلك وان كان اه تحري ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في قراءته مما ينقل هو اولى ولهذا الصحابة رضي الله عنهم نقلوا ذلك ذلك في سور وانه قرأ في بعض الصلوات سور ولم ينقلوا انه كان يكرر قراءته لكن حين
16:02يكرره ويكون اه في صلاة خاصة بدون صلاة الجمعة لانها عيد آآ عيد الاسبوع فلهذا قصده الى هذه السور يدل على انه امر مشروع ولكن ليس بواجب عند آآ عامة اهل العلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما
16:27ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان وفي صلاة الجمعة بصورة الجمعة والمنافقين رواه احمد ومسلم وابو داوود
16:49وهذا حديث ابن عباس اخره هنا لاجل ان يذكر الحكمين وهو ايضا يتعلق بالحكم المتقدم في قراءة الجمعة والمنافقين في حديث ابن عباس كما تقدم لكن هنا فيه ايضا صلاة في ذكر صلاة الصبح في ذكر صلاة الصبح وانه يقرأ سورة السجدة وهل اتى على الانسان؟ في الركعة الاولى
17:16وتسعدوا في الثانية هل اتى على انسان وهاتان صورتان هاتان السورتان العاظمتان قال كثير من اهل العلم ان قراءتهما شملتا عليه من ذكر خلق ادم وذكر الحشر والميعاد وان ذلك يكون يوم الجمعة وهذا يبين
17:39انه ليس كما قال ليس المقصود السجدة ليس انما افسدك انها كانت تبعا في السورة وليس المقصود السجدة وانه يقرأ لاجل السجدة انما اتفق ان هذه السورة فيها سجدة وخلاف لمن قال انه يقصد الى السجدة ويقرأ ان لم يقرأ سورة السجدة فيقرأ سورة فيها سجدة او يقرأ ايات في
18:05هذا وين قاله بعض السلف جاء عن اه رواه ابن ابي شيبة عن ابن سيرين وعن النخعي اه لكنه قول ضعيف قول ضعيف وبعضها قال انه باطل قال انه يعني آآ
18:22يعني باطن ومنهم من قال ليس بباطن لانه روي عن بعض السلف وبالجملة لا دليل على هذا القول انه يقصد مثلا اذا لم يقصد الى مثلا سورة فيها سجدة او الى ايات يسجد او يقصد مثلا اية السجدة
18:43مثلا او يقرأ اه ايتين قبله وايتين بعدها مثلا في سورة السجدة هذا غير مشروع الغير مشروع لان ليس المقصود السجدة. المقصود الاعظم هو ما في هاتين السورتين من المعاني والامور المشار اليها في هذا
19:00تحدث يوم الجمعة وان آآ يعني الساعة تقوم في يوم الجمعة ويوم الحشر والنشر كما تقدم ولهذا كان المشروع ان يقرأها كلها. ان يقرأها كلها اه مع السورة في الركعة الاولى في في الركعة الثانية
19:23اتى على الانسان وفي صلاة الجمعة في سورة الجمعة والمنافقين كما تقدم. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي جاء في يعني في في بعض الالفاظ وبعض الروايات ما يدل على دواء انه كان يقرأ كل جمعة. الحديث دلالة في الصحيحين في
19:48في صحيح مسلم كما سمعت عن ابي هريرة رضي الله عنه اه في قوله كان يدل على آآ تكرار ذلك لكن اه جاءت روايات نص في هذا جاءت روايات نص في هذا
20:07وهو ذكر آآ ذا ان ذلك يكون منه كل جمعة منه عليه الصلاة والسلام وهذا جاء عند الطبراني من حديث ابن عباس وانه كان يقرأ كل جمعة يقرأها كل او في كل جمعة
20:28في صلاة الغداة في صلاة الغداة هذه في الطبراني وكذلك رواه الطبراني في الاوسط. في الصغير من حديث ابن مسعود. ابن مسعود وفيه انه كان يديم ذلك ان يديموا ذلك. وهذان صوب الدار قطني انهما مرسلان. انهما مرسلان وانا لم يتيسر لي
20:51على سنده لكن آآ سنده يظهر انه ليس يعني آآ يعني فيه شيء من الكلام ولهذا الدارقطني رحمه الله صوب او صحح رسالة الخبرين مع ان ما دل عليه هذا هذان الاثران ظاهر من قول
21:14ابن عباس كان يقرأ ومعلوم ان كان اه تفيد التكرار اذا دلت القرينة. هذا هو الصحيح المختار عنده اهل الاصول او الكثير من الاصول في كان وان في حسب وضعها لا تدل الا على مجرد الحصول والوقوع
21:35مجرد الحصول والوقوع ولو مرة واحدة تدل على التكرار اذا كان هناك قرينة اذا كان هناك اما بدون قرين فلا قالت عائشة رضيت ان كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل يطوف البيت وهذا في الصحيحين ومعلوم انها
21:54لم تفعل هذا الا مرة واحدة في حجة الوداع. قد كنت هذا الاصل في وضعها او كما او في وجودها او انها كما يعبر كثير من النحوين عن بعض الحروف
22:12في الافعال ان هكذا خلقت. هكذا خلقت وهذا هو وظعها هذا وظعها ما جاد على ذلك ما جاد عليه كالتكرار لابد من قرينه يأتي في مسائل ايضا في مسائل مثلا حين يقولون ان الاصل هو
22:31ان الاصل هو براءة الذمة بامتثال الامر مرة واحدة فلا يجب التكرار الا بقرينة. كذلك هنا قال كان يقرأ يوم الجمعة لما قويد بيوم الجمعة دل على انه يتكرر من كل انه يتكرر منه كل جمعة
22:48وهذا ايضا في حديث هريرة. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل. وهل اتى على الانسان
23:05اتى على الانسان. رواه الجماعة الا الترمذي وابا داوود لكنه من حديث ابن عباس له ما يرجع الى الترمذي وابي داود لان حديث ابن عباس تقدم تقدم لكن بهذا السياق عن ابو هريرة
23:23اه جعل لهما عن ابن عباس يعني ولكن لهما من حديث ابن عباس يعني بهذا السياق الذي جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان يقرأ في صلاة الصبح
23:48كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة وتعبير تعابير الصحابة متوافق باختصاره وجمعه. ابن عباس قال كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح وابو ركان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة
24:08يعني ان كان هذا اللفظ يعني محفوظ على هذا عن اه عنه واتفقت في ذلك الروايات فلهذا اتفقوا على ذلك وانه يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة وكما تقدم ان هذا مشروع عند جماهير العلماء
24:32مخالف في ذلك مالك. كما ان مالك كما ان ابا حنيفة رحمه الله خالف المسألة المتقدمة عندنا مسألتان القراءة في صلاة الجمعة والقراءة في صلاة الفجر في فجر الجمعة القراءة في صلاة الجمعة عند جماهير العلماء يقرأ بتلك السور
24:52تلك الصور. قال في ذلك الاحناف القراءة في فجر الجمعة قال بذلك الجمهور كره ذلك ما لك رحمه الله. واهل العلم الذين اه يقع منهم هذا الخلاف لا يقع الا ان السنة لم تبلغه
25:09او لسبب من اسباب قد يكون كراهيته مثلا لتعليل رعاه في هذه المسألة مثل ما يروى عن مالك في كراهية صيام ايام الست مشوار كما يذكر خشية ان يظن الناس انها متصلة برمضان وانها واجبة الى غير ذلك
25:28يجعله باب سد الذرع لكن السنة قاضية وحاكمة في مثل هذه المسائل وعلى اهل العلم بيان هذه المسائل وهذه الاحكام باقوالهم وان آآ الواجب كذا في هذا الصيام انه يجب ان يفصل بين
25:48صيام رمضان وصيام الست الفاصل هو يوم العيد الذي يحرم صومه بلا خلاف بالاجماع قال رحمه الله باب في بعض العدد في اثناء الصلاة او الخطبة. الصلاة او الخطبة وانهما حكمان
26:13اثناء الصلاة وانفضاضه اثناء الخطبة وهو المراد به صلاة الجمعة او خطبة الجمعة وذلك ان الجمهور عندهم لا بد من عدد لابد من لكن اختلفوا في عدد الجمعة وهي على نحو من خمسة عشر قولا
26:34خمسة عشر قولا من واحد الى يعني العدد قيل واحد وقيل اثنان وقيل ثلاثة وقيل اربعة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل عشرة وقيل اثنى عشر والامام وقيل اثنى عشر بالامام
26:57وقيل عشرون وقيل اربعون وقيل خمسون وقيل ثمانون اقوال كثيرة وكلها اقوال لا دليل عليها لا دليل عليها واقرب هذه الاقوال اقرب هذه الاقوال ما اختاره ابو يوسف صاحبي حنيفة ومحمد والحسن الشيباني
27:22وقاله ابو ثور والثوري والاوزاعي اختاره تقي الدين رحمه الله وذكر رواية عن الامام احمد رحمه الله انها تنعقد بثلاثة في ثلاثة امام ومؤذن وواحد معهما بمعنى انه اه يكون الامام
27:45والذي يخطب بما يخاطب اثنين لان الثلاثة جماعة وقد ورد في هذا اخبار تدل على هذا وان الثلاثة تراكم ان الثلاثة ايضا يشرع ان يأمروا احدهم وانهم يجتمعون على امارة سواء كانوا في حضر او في سفر
28:06وقد ورد في هذا حديث تدل على هذا ما من ثلاث قرية ولا بدو الحديث آآ كذلك في حديث عبد الله بن عمرو ما جاء في معناه الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة ركب والثلاثة
28:23وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر في الصحيحين وفيه انه عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الامام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته حديثه
28:44اذا كانوا ثلاثة فان احدهم يكون راعيا و اثنان يحتوي لايته فاذا كانوا في قرية او في بدو فانه لابد ان آآ يكون من يلي امره حتى يفضي الى النزاع. لهذا لم يقال لا يتأمر احدهما الاخر اذا كانوا اثنين. لانه
29:06اذا كانوا اثنين فلا يحصل لك الشقاق و انما يكون النزاع في الغالب اذا كانوا ثلاثة على ما جاءت في هذا الاخبار وبهذا استدل الزهري رحمه الله حين كتب له امير الابولا كما قال يونس ابن يزيد وهذا في البخاري معلق
29:24اه في قصات انه كتب الى الزور حينها كتب له امير الابلة اه يسأله وكان واليا على منطقة فكتب له الزهري رحمه الله بما يدل على فقهه وفهمه وذكر له هذا الحديث فكل
29:42الجماعة يجتمعون وفي مكان ويستقرون فيه ولا يضعون صيفا ولا شتاء. فعليهم ان يقيموا الجمعات. ولانه اذا كانوا ثلاثة وكان هذا لو كانت قرية وكان هذا يلي امرهم فاعظم ما يلي
30:01واعظم ما يقيم في اهل القرية اعظم ما يقيم فيهم الجمعة واعظم رعاية واصلاح هو اقامة الجمعة. فلهذا المصنف رحمه الله نص على العدد انفظاء انظار العدل لما تقدم من الخلاف
30:19في هذا وهذا هو اقرب الاقوال وانا ثلاثة هو اختيار شيخنا الشيخ العلامة الشيخ عبد الباز رحمة الله علينا وعليهم قال عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما
30:36ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام من فتن الناس اليه حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا وانزلت هذه العلة في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهو انفضوا اليها وتركوك قائما رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه
30:59وفي رواية اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس الا اثنين عشرة رجلا واذا رأوا تجارة او انفضوا اليها وتركوك قائما اللفظ الاول عند مسلم واللفظ الثاني عند البخاري عن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو كما تقدم جابر اذا اطلق في الاسانيد فانه
31:30حجاج بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وهذا كما تقدم في دليل على ان الخطبة تكون قائما وهذا ادلته كثيرة. وسبق ذيك الادلة ومما ومن الادلة التي في هذا الباب ولعله لم يسبق
31:49ذكره في هذا ان كعب ابن عجرة دخل المسجد وعبد الرحمن ابن ام الحكم وكان واليا آآ كان يخطب الناس يوم الجمعة جالسا وقال اه كان عجرة آآ انظروا يقولون انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا النبي وقد قال الله عز وجل آآ واذا رأوا تجارة لهوا
32:15ردوا اليه وتركوك قائما اشارة الى ان الخطبة لا تكون الا عن قيام الى ان لا عن قيام مع الادلة الاخرى المتقدمة كان يخطب قائما يوم الجمعة. وفيه استمراره على ذلك عليه الصلاة والسلام. فجاءت عير من الشام
32:34هذي عين لا مفردة لها وهي القافية لها والابل التي تحمل التجارة من الحبوب وغيرها مما آآ يجلب من بلدي فانفتل الناس اليها. هذا احدى الرواية واحدى الروايات والرواية الاخرى في البخاري وغيره انفضوا اليها كما
32:56في كتاب الله سبحانه وتعالى فتن الناس اليها وهذا صريح في انه كان في الخطبة رجعنا في الخطبة قوله اثناء الصلاة والخطبة اثناء الصلاة للرواية الثانية ستأتي عند البخاري والخطبة
33:16لهذا الحديث لهذا اللفظ الذي عند مسلم نعم ففتن الناس اليها حتى لم يبقى الا اثنا عشر رجلا. في هذه الرواية اثنى عشر في الرواية الثانية عند البخاري الا اثني عشر
33:33وهذا الوجه جوا وهذا الاستثناء يجوز فيه الوجهان بانه استثناء تام منفي وعلى هذا يكون لم يبق الا اثنا عشر يكون بدل من الفاعل يبقى واثني عشر وعلى رواية اخرى لم يبقى الا اثني عشر يكون استثناء يكون في النصب على الاستثناء والوجهان جاهزا والمرجح عندهم آآ
33:58وهو قول نحاة البصرة انه ان الرفع فيه احسن. ان الرفع فيه احسن والوجه الثاني جائز لم يبقى الا اثنا عشر رجلا فانزلت هذه الاية التي في الجمعة واذا رأوا تجارة او لهم انفضوا اليها وتركوك قائما
34:17رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه. هو عند مسلم من طريق حسين ابن عبد الرحمن. حصين ابن عبد الرحمن سالم ابن ابي الجهل وابي سفيان وابي سفيان طلحة ابن نافع عن جابر ابن عبد الله ابن يأتي ايضا من هذا الطريق عند البخاري وكذلك وعند الترمذي آآ من طريق ايضا
34:42هو ابن عبد الرحمن طريق حصين ابني عبد الرحمن عن ابي سفيان عن ابي سفيان عن ابي سفيان وهو طلحة بن نافع وهي وهو عند مسلم عن سالم ابن جعد وابي سفيان وعند الترمذي من طريق ابي
35:04سفيان ابي سفيان عن جابر نعم وفي رواية اقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة. هذه الرواية ظاهرها يخالف الرؤية الاخرى. لكن هذه الرواية تفسرها رؤية مسلم
35:26لان مثل هذا يطلق عليه انه في صلاة لان من كان ينتظر الصلاة وهو في صلاته. فاذا كان من ينتظر الصلاة وهو في صلاة الصلوات المفروضة الصلاة وهو في صلاة. فالذي ينتظر الصلاة الخطبة
35:44الخطبة وهي واجب واجبات الجمعة ركن لها يعني معنى انه يواجب اهل الجمعة فهي من باب اولى ان من كان من كان ينتظر صلاة الجمعة فهو في صلاة فهو في صلاة. ولهذا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية اخرى
36:09كان يخطب قائما كان يخطب قائما ولان الصلاة بقربها وبعد الخطوة مباشرة تفسر هذه الرواية فانفض الناس الا اثني عشر جزءا هذا الوجه الثاني نعم هذا ليس فيه النفي الاستثناء ليس فيه نفي. اما الناس الا وعلى هذا يكون نصب. النفي في حتى لم يبقى لكن هذا ليس فيه نفي
36:42ما فضى الناس الا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الاية جاء عند مسلم البخاري قال جابر وانا منهم. وابوه. وفي رواية اخرى عند مسلم طريق اخر. وابو بكر وعمر. يعني ذكر
36:59انه بكر وعمر وجابر وجاء في احاديث اخرى لا تثبت ان ذكر صحابة اخرين وجاء في رواية لا تصعد للدار القطني انه لم يبقى الا بقي اربعون لكن لا يصح لا يصح الا ما جاء في الصحيح وان الذي بقي
37:18اثنا عشر رجلا وفي هذا الدلالة ايضا على ضعف القول بالتحديد باربعين او بعشرين والنصاب انه لا تحديد في ذلك لا تحديدا في ذلك وعلى هذا يفزع الى نص يكون دلالته على مسمى الاجتماع ويحصل به
37:42مسمى الجمعة وان الجمعة تجب عليه. وهذا هو ما جاء في الاثار عن الصحابة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعن عمر وابن عمر صحته وان عمر رضي الله عنه كان يأمر من اهل الحجر الاماكن الذين يجتمعون اه ان يقيموا الجمعة في الاماكن التي لا يضعها
38:02عنها ولم يسأل عن عددهم لكن في الغالب ان مثل هذا العدد يكون فيه امام يتقدم يأتم الناس به واقل ما يكون ثلاثة اذا كنا ثلاثة امرنا ان يتقدمنا احدنا. والتقدم يدل على الولاية. يدل على وان كان سنده ضعيف. لكنه في الشواهد
38:28فنزلت هذه الاية واذا رأوا تجارة او لانفضوا اليها وتركوك قائما. البخاري وهذا ايضا من طريق حصين ابن عبد الرحمن. عن عن عن سالم ابن جعد وابي سفيان كما تقدم عن جبر ابن عبد الله رضي الله عنهما وهذا اللفظ في البخاري راجعته فوجدته ذكره في
38:48في كتاب البيوع وقوله انفضوا اليها آآ لا يعارض قوله سبحانه وتعالى في سورة النور آآ في بيوت اذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه شبه له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. لا يعارض هذا لانه فيما يظهر
39:12الله اعلم ان تلك الاية في سورة النور اذا قيل انها نازلة في الصحابة رضي الله عنهم انها نزلت بعد ذلك وانهم رضي الله عنهم اه لما نزلت لما حصل ما حصل وجاء هذا العيد جاء هذا العيد ففضوا الي ثم بعد ذلك نزلت هذه الاية اه
39:33بيان المشروع في مثل هذا. وان الواجب هو عدم الانفراظ اليها واستماع الخطبة ادوا بذلك رضي الله عنه فوصفهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بما وصفهم به في سورة النور
39:50قال رحمه الله باب الصلاة بعد الجمعة. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع ركعات. رواه الجماعة الا
40:06البخاري وهذا عندهم من طريق صهيب ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة جاء في مسلم ايضا ايضا زيادة في هذا الخبر لكنه من آآ قول آآ الراوي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان عجل بك امر
40:26آآ فصل ركعتين في المسجد وصل ركعتين في البيت وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية اربع ركعات بعد الجمعة انها راتبة الجمعة للامر اذا صلى بعدها اربع ركعات الصحيحين من حديث ابن عمر
40:45وكما سيأتي قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته رواه الجماعة وانا من طريق الزهري عن سالم عن ابيه
40:55الزهري عن سالم عن ابيه واختلف العلماء في هذا هل السنة يصلي اربعا كما هو المنقول في قوله عليه الصلاة والسلام الامر بذلك او يصلي ركعتين كما هو المنقول في هديه من فعله عليه الصلاة والسلام
41:15على اقوال قيل يصلي ركعتين وقيل يصلي اربعا وقيل ان صلى في البيت صلى ركعتين وان صلى في المسجد صلى اربعا وهذا اختيار تقي الدين وقيل يصلي اربع مطلقا وهذا هو الابهر لان الحديث صريح في ذلك
41:30النبي عليه الصلاة والسلام يقيد انه اذا قال اذا صلى صلى اربعا يصلى في بيت بل اطلق عليه الصلاة هذا كان المشروع ان يصلي اربع ركعات. لا يعارض بما نقل من فعله
41:49عليه الصلاة السلام وهذا خطاب صريح للامة في مشروع في صلاة اربع ركعات اه بعد الجمعة وهل يصليها موصولة مفصولة؟ الاظهر والله اعلم ان تصلى مفصولة هذا هو الاصل وفي صلاته وانه كان يفصل عليه الصلاة والسلام
42:10وهذا ورد في حديث ابن عمر عند الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا الحديث تقدم مرارا الكلام في هذه الرواية وقولهم ان علي عبد الله البالغي انفرد خمسة عشر راويا بهذا وكثير من العلم صحح هذه الزيادة
42:32ما دل عليه من الاخبار الكثيرة والبخاري اشار الى ذلك في صحيحه وان لم يثبت فان الاخبار الدالة على انه كان يصلي بالليل والنهار ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام الا بعض الصفات المنقولة في صلاة
42:46ولهذا كانت كان المشروع ان يصلي اربعا. اربعا لا فرق بين ان يصلي في البيت او في المسجد يصلي بعدها اربع ركعات وعن ابن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم صلى ركعتين
43:12ثم تقدم وصلى اربعا واذا كان المدينة صلى الجمعة واذا كان المدينة قوله ايظا ما ينبه ان قوله صلى احد الوجوه يصلي بعد اربعة ركعات آآ ليس واجب انما هذا هو الاكمل والازمة بدليل حديث انه كان يصلي
43:35بعد الجمعة ركعتين في بيته وهذا الحديث يصرف ذاك الامر من الوجوب الى الاستحباب لانه هنا كان يصلي بعد الجمعة ركعتين بيته عليه الصلاة والسلام ولا يقال كما يشرك بعظهم كالشوكاني مثلا في مسائل
43:51اه يعني في في مسائل وانه حين يأتي امر خاص بالامة ويفعل يكون في علو خلاف ذلك يكون هذا الفعل خاص به والامر خاص بالامة وهذه طريقة ظعيفة هذه طريقة ظعيفة خلاف التحقيق عند اهل العلم
44:07والصواب ان ان هذا هو الاكمل والاتم ليس بواجب ولهذا تحصل السنة بصلاة ركعتين ولكن يصلي اربعا وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين
44:25ثم تقدم وصلى اربعا. واذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع الى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك رواه ابو داوود وهو عند طريق عبد الحميد جعفر عن يزيد ابن
44:43حبيب عن عطاء هو بن ابي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما والحديث ايضا له رواية اخرى له رواية اخرى من طريق اه ابن جريج اه رحمه الله آآ انه
45:04اخبره عطاء بن ابي رباح انه رأى عبدالله ابن عمر يصلي بعد الجمعة فيصلي ركعتين ثم ينماز يعني يغير مكانه ثم نصلي بعد ذلك اربع ركعات بعد ذلك يصلي آآ فيركع يعني يركع ركعتين ثم
45:22من بعد الجمعة يغير مكانه ثم يصلي بعد ذلك اربع ركعات. وانه قال كم رأيت؟ قال رأيته مرارا. يفعل ذلك. يقوله عطاء واسناده صحيح واسناد ايضا الطريق وهذا موقف علي الصريح والاول مرفوع اللي قال
45:42كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يفعل ذلك. وقع خلاف في قول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هل يعود الى اخر مذكور في قوله كان ثم رجع الى بيته صلى ركعتين
45:57صلى ركعتين او يرجع الى الجميع قوله فصلى ركعتين ثم تقدم وصلى اربعا واذا كان المدينة صلى الجمعة ثم رجع ولم يصلي قيل له في ذلك قال كان رسول الله كان يفعل ذلك. يفعل ذلك
46:12يفعل ذلك شاربة بعض اهل العلم وانها عند وهذا وقع في كلام ابن رجب ان في كلام بعض الاصوليين ان اسم الاشارة اذا جاء اه بصيغة يعني لم يقل كان يفعل ذاك كان يفعل ذلك في اللام الدالة على البعد
46:33بعد قوم كثير من النحويين ان اللام دالة للبعد وقالوا اذا جاء باللام الدالة على البعد فانها تدل على القريب وعلى البعيد والقريب ما ذكر من صلاة ركعتين في بيته هذا اذا كان في المدينة والبعيد هو صلاته ركعتين في المسجد ثم بعد ذلك اربع اذا كان في المدينة
46:54وقالوا ان كثير من الاصوليين يرون ان اسم الاشارة يرجع الى الجميع يرجع الى لكن هذا محتمل ليس بصريح لان حديث ابن عمر الصحيح ان يفسر ويبين ما ذكر مثل هذا
47:10حديث ابن عمر صريح في الصحيحين انه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته كيف يترك يعني انه كان يصلي ركعتين ثم يصلي اربع في مثل هذا الاستدلال مثل هذا الاستدلال وهذا الاستنباط آآ يضعف جدا
47:30يضعف جدا مع الدليل الصريح. دليل صريح الثابت في الصحيحين والذي في مقام التفصيل وفي مقام البيان. وانه يصلي ركعتين في ومثل هذه لا يمكن ان يغفل عنها ثم ايضا قوة الخبر ومشاق الخبر
47:45يدل على ان الامر آآ في مكة امر مختلف ولعله مثلا كان يستكثر حين يكون في مكة بدليل انه صلى الركعتين في المسجد لم يصليها في البيت لم يصلها في البيت وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى الجمعة في مكة وصلى بعدها ركعتين مثلا
48:06مثل هذا كل هذا لازم من طرد هذه القاعدة صواب ان قول ذلك يرجع الى صلاة الركعتين. وهذا مثل ما تقدم اه عن ثم تقدم عنه في الصحيحين رضي الله عنه
48:27وهذه الاربع هذه الاربع وقع فيها خلافة يعني هذه الاربع مع الركعتين يعني ست ركعات ركعات والذي يظهر والله اعلم انها وقعت اجتهاد من بعض الصحابة هو ان آآ باب النفل في هذا لا حد فيه
48:48انما الاقل ان يصلي الانسان ركعتين او اربع فان زاد لا حرج في ذلك. وهذا صح عن علي رضي الله عنه قد روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة باسناد صحيح عن عطاء انه قال كان
49:07ابن مسعود رضي الله عنهما عبد الرزاق من رواية سفيان الثوري عن عطاء بن الشائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رواية سفيان سفيان الثوري عن عطاء وسفيان الثوري روى عن عطاء قبل الاختلاط
49:28عن ابي عبد الرحمن السلمي وثيقة من رجال الجماعة رحمه الله وفيه آآ وهو لاقي ابن مسعود فيما يظهر مظاهرة من هذه الرواية انه قال آآ امرنا ابن مسعود ان نصلي قبل الجمعة اربعا وبعدها اربعا
49:48فلما جاءنا علي امرنا ان نصلي بعد الجمعة ركعتين ثم اربعا ركعتين ثم اربعا وهذا يتفق مع لقول ابن عمر او فعل ابن عمر رضي الله عنهما في الرواية الاولى
50:02ركعتين ثم اربع وذهب كثير من اهل العلم الى انه يصلي الاربع موصولة. موصولة. يصلي ركعتين ثم يصلي اربعا. وربما يقال ان هذا اه هو ظاهر فعل ابن عمر ثم تقدم فصلى اربعا. فمن صلى بعد الجمعة ست ركعات فلا بأس
50:26على هذا المنقول عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنه وهذا ثبت انه قال كان وامرنا كما تقدم عن ابي عبد الرحمن السلمي نقل ما يكون ركعتان والسنة التي لا اشكال فيها انها اربع ركعات صريح في حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله باب ما جاء في اجتماع العيد
50:55والجمعة عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه صحابيته في سنة ثمانية وستين للهجرة وسأله معاوية رضي الله عنه هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم
51:10باخذ العلم عن بعضهم البعض وحرصه على تتبع هديه وسنة عليه الصلاة والسلام ومعاوي مع جلالته انه له الولايات كان يسأل الصحابة في في زمنه الذين معه فيسألهم في مسائل العلم مما خفي عليه رضي الله عنه
51:31هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان العمدة في ذلك على الدليل لا التقليد؟ فيسألون هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل رأيت
51:41رسول الله يفعله هكذا معي عيدين اجتمعا قال نعم صلى العيد اول النهار ثم رخص في الجمعة فقال من شاء فليجمع رواه احمد رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وهذا الحبيب طريق عثمان ابن المغيرة عن ياس بن ابي رملة الشامي عن ياس بن ابي رملة الشامي قال شهدت معاوية وهو يسأل زيد
52:10وياسر بن ابي رملة هذا مجهول وهذا الخبر من هذا الطريق فيه ضعف لكن قد يقويه والله اعلم نقاش شهدت معاوية قد يقويه حين ينقل مثل هذا وهذا لكن ليس العمدة على قول آآ اياس لانه
52:28ومجهول انما على شواهد اخرى وهذه اللفظة اللي ساقه رحمه الله هو لفظ احمد هو لفظ احمد قول من شاء ان يجمع فليجمع لفظ ابي داوود وابن ماجة شاء ان يصلي فليصلي. من شاء ان يصلي فليصلي يعني من شاء ان يصلي الجمعة فليصلي الجمعة اذا كان قد صلى العيد آآ
52:49اه وكذلك رواه النسائي رواه النسائي في قوله ان من شاء ان يصلي فليصلي او قال من اراد ان يصلي فليصلي آآ يعني من هذا الطريق من هذا من طريق اياس بن ابي رملة
53:14اه قال نعم وشاهده الذي يقويه وله شواهد منها عن ابي هريرة. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان
53:32فمن شاء اجزأه من الجمعة وانا مجمعون. رواه ابو داوود وابن ماجة وهذا الحديث عند عن شعبة حدثني المغيرة مقسم الظبي عن عبد العزيز ابن الرفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة عن ابي صالح عن ابي
53:55ابي هريرة ورواه ابن ماجة من هذا الطريق من طريق بقية عن شعبة من طريق بقية عن شعبة عن غيرهم مقسم عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح فرواه
54:05هذا الطريق عن أبي صالح بن مواجهة عن ابن عباس جعل بدل أبي هريرة ابن عباس وايضا رواه ابن واجه من طريق ورواه نواجه من طريق اخر ومن طريق يزيد بن عبد رب يزيد
54:20آآ ابن عبد ربه حدثني بقية كما في الرواية المتقدمة حدثنا شعب عن منيره مقسم الظبي مغيره مقسم الظبي عن ابي هريرة يزيد آآ في الحديث حصل فيه اختلاف. حصل فيه اختلاف وهذا الاختلاف
54:45يعني في لو اقتصر على هذا فانه لا يضره لكن رواه عبد الرزاق عن طريق الثوري عن آآ عبد العزيز ابن رفيع من طريق عبد العزيز من طريق الثوري سفيان بن سعيد الثوري. عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابي صالح عن ابي صالح. فخالف مغيرة المقصام عبد العزيز بن
55:07رواه عن اه عبد العزيز آآ ابن رفيع عن ابي صالح عن ابي هريرة او عن ابي صالح عن ابن عباس لكن سفيان كما عند عبد الرزاق رواه عن عبد العزيز بن الرفيع عن ابي صالح مرسلا
55:31مرسلا وهذا قد يعله وقد صحح الامام احمد والدارقطني ارساله صحة دارا قطني واحمد ارساله وهذا قد يقوى لي عن سفيان الثوري مقامه اعلى من من مغير رحمه وان كان ثقة
55:48تكلم بعضهم فيه من جهة انه يدلس عن عن ابراهيم عن ابراهيم ومنهم من نفى عنه ذلك وقيل اذا كان عند تدريسه لو ثبت عن إبراهيم الناخعي يعني وهنا ليس من طريق إبراهيم لكن ما دام انه خالفه وارسله
56:06سفيان الثوري فهذا اعلال له وقد يقال لهذا ان الحديث محفوظ مرسل يشهد له انه روي من طرق اخرى طرق اخرى او من طريق اخر كما تقدم في هذه قصة معاوية مع زيد رضي الله عنه
56:30المصنف رحمه الله ايضا ذكر له شاهدا اخر ولها قالوا عن وهب من كيسان قال اجتمعا عيدان على عهد ابن الزبير تأخر الخروج حتى تعال النهار. ثم خرج فخطب ثم نزل
56:51فصلى خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يوم الجمعة واذا كان خرج فخطب ثم نزل وصلى فالمعنى انه قدم الجمعة. قدم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس
57:12يوم الجمعة صار لي يوم الجمعة اه يعني الا هذه الصلاة ولم يصلي العيد فكأنه اكتفى بهذه الصلاة وقدم الجمعة وصلاها يعني في اول النهار اوخرها كما في هذا انه حتى تعال النهار حتى تعال على احد القولين ان سبق الاشارة اليهما في مسألة الجمعة وانه
57:37يجوز ان تصلى قبل الزوال وخصوصا اذا اخرت الى ارتفاع الشمس قريب من الزوال. وابن الزبير كان واليا قال اه ولم يصلي الناس يوم الجمعة فذكرت فذكرت ذلك هو ابن كيسان. رحمه الله وهو امام ثقة رحمه الله لابن عباس فقال
57:59السنة رواه النسائي. رواه النسائي واسناده صحيح وابو داوود ونحوه وابو داوود بنحو لكن من رواية عطاء من رواية عطاء وهو عند النسائي من طريق وهب كيسان كما تقدم وعند ابي داوود من طريق اللي في قوله انه وراه ابو داوود وهم طريق اسباط
58:30ابن محمد عن آآ عطاء بن ابي رباح بن محمد من طريق اسباط محمد هو الثوري وتكلم في روايته عن الثوري رحمه الله. لكن هنا رواه عن الاعمش عن الاعمش عن عطاء بن ابي رباح عن عطاء ابن رباح وقيل انه لم يسمع من الاعمش قال صلى بنا ابن الزبير صلى بنا ابن الزبير
58:53وهذا صلى بنا. وانا نقلت رواية اه الرواية التي نقلها اسباب محمد علي العمش صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة اول النهار ثم رحنا الى الجمعة فلم يخرج الينا
59:14وصلينا وحدانا وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال اصاب السنة صعب السنة ثم رواه ابو داوود من طريق اخر الى عطاء الى عطاء وهذا هو ما سيذكره رحمه الله قال ولابي داود ايضا
59:32ابن ابي رباح قال جمع يوم يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير. فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد. فجمعهما جميعا فصلى ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر
59:50فقلت ان نعم حتى صلى العصر وهذا مثل ما تقدم وهو انه عن عطاء من طريق اصوات محمد علي عمش اه عن عطاء وكذلك جاء عند طريق ابي عاصم عن ابن جريج قال عطاء
1:00:10هذه الرواية اللي هو من طريق ابي عاص وعن اسنادها صحيح وطريق الاعمش يتقوى بطريق ابن جريج عن عطاء وهذا طريق اعمش المتقدمة طريق ابن جريج هذه الاخيرة واسنادها صحيح وطريق الاعمش
1:00:33اصوات ام محمد ايضا اه تتقوى بهذا الطريق. وابن عباس قال اصاب السنة. اصاب السنة. وفيه انه اكتفى بصلاة ولكن الواقعة اشكال في انه في مسألة صلاة الظهر صلاة صلاة وفي صلاة اكتفى بصلاة واحدة
1:00:58وهذا التزمه بعضهم وقال انه تسقط بها صلاة الظهر لكنها قول مهجور. قول مهجور وقول وهذا مما يدل على انه يعني قول لا يكاد يعني يستقر على قدم ان عطا رحمه الله
1:01:18يقول خرجنا فصلينا وحدانا صلينا وحدا وانها لا تسقط صلاة الظهر لا تسقط صلاة الظهر اذا كان صلى اذا كان صلى العيد اذا كان صلى العيد مع ان الرواية الاخرى تدل على انه صلاها جمعة
1:01:34انه صلاها جمعة ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى هذا اما ينبغي النظر في تحرير رواية عن ابن عباس عن عن ابن الزبير صلاها جمعة على هذا القول في هذه الحالة تغني عن صلاة الظهر
1:01:52انما الكلام فيما اذا صلى عيد اذا صلى العيد اه فانه لا بد ان يصلي الظهر لكن هل يكتفى بصلاة واحدة على هذا القول اذا صلاها اول النهار بكرة والذي تقرر عند اهل العلم
1:02:09اه انه لابد ان يقيم الامام الجمعة لابد ان يقيمني فاذا صلى العيد في اول النهار فان صدق وان سقطت الجمعة فانه لابد ان يصلي الجمعة ويشهد معه من لم يصلي العيد او من صلى العيد واراد يصلي الجمعة فهو خير على خير
1:02:30واما ما صلى العيد فانه لا تلزمه صلاة جمعة لكن يجب عليه ان يصلي صلاة الظهر يجب عليه يصلي صلاة الظهر وهذا اما قول الجمهور فقالوا لا لا يسقط فرض بفرض
1:02:45بل تجب الجمعة والعيد لا يسقط احدهما بالاخرة لكن الصواب هو مشهور يعني كما هو قول الحنان رحمة الله عليهم والاحاديث صريحة في هذا وهذا متفق مع قاعدة الشرع في التيسير والسعة
1:03:03وايضا انه حين يتداخل حكمان متفق في الجنس فانه يسقط آآ احدهما ويكتفى بالاكبر منهما فلما اتفقا عيدان في هذا اليوم الجمعة والعيد فانه يكتفى باحدهما. فاذا شهد العيد لم
1:03:27الجمعة. واذا شهد الجمعة لا يلزمه العيد. وهذا المعنى وهذا النظر كانه متقرر عند الصحابة يعني نصا عنه ولهذا قاله رضي الله عنه والناس متوافرون من اهل العلم وغيرهم. قال بل يعيدان اجتمعا في يوم واحد
1:03:50عيدان اجتمعا فيهم في دلالة على انه حين يجتمع عملان من جنس واحد يكتفى باحدهما على قاعدة الشرف هذا الباب وان الاصغر يدخل في الاكل كما يدخل الوضوء في الغسل
1:04:04وهذا قرره تقي الدين احسن تقرير رحمه الله كعادته وقال ما معناه ان هذا اليوم يوم عيد. يوم عيد. ويلتقي فيه الناس ويجتمعون ويكون فيه التواصل بينهم سوف يكون لهم فيه اعمال واشغال فلو امروا بصلاة العيد وامروا بصلاة الجمعة لتنكلت عليهم بعض امورهم
1:04:28في هذا اليوم الذي يحصل فيه بينه التواصل وهذا مشاهد حين يكون مثلا انسان يصلي مثلا العيد من اول النهار ويتواصل مع قرابته ويحضر المناسبات التي تقام مثلا ويلتقي معهم اه ثم بعد ذلك قد يحتاج الى شيء من الراحة. فيؤمر بصلاة الجمعة مثلا يوم صلاة الجمعة كان قد صلى
1:04:52العيد ربما هذا يحصل له شيء من المشقة والتعب وقاعة الشريعة هو رفع مثل هذا رفع مثل هذا حتى لا يتنكد في هذا اليوم ويعان على هذا العمل من عمل الخير والتواصل وتمام هذا الامر
1:05:09فرح قد حصل اجتماع في هذا اليوم باجتماع عيد حصل اجتماع وتم مع اخوانه والتقى معهم فهذا هو الاظهر في هذه المسألة كما تقدم ثم ذكر بعد ذلك كتاب العيدين ويأتي ان شاء الله في درس ات
1:05:28سبحانه وتعالى اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد