التعليق على المنتقى للإمام المجد [113] | أبواب الجمع بين الصلاتين: باب جوازه في السفر في وقت إحداهما
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. في هذا اليوم عشرين من شهر الله المحرم
0:25بعون الله وتوفيقه في المنطقة في الاحكام الموقف عند قول الامام مجد رحمه الله ابواب الجمع بين الصلاتين وذكر جملة من الابواب في الجمع بين الصلاتين ازيك يا رباب جوازه في السفر في وقت احداهما
0:50وجمع المواطنين مطرا وغيره والجنب اذان واقامتين من غير تطوع بينهما ذكر ثلاثة ابواب قال رحمه الله باب جوازي في السفر في وقت احداهما. الجمع بين الصلاتين رخصة من الله عز وجل ثبت بذلك
1:10عن النبي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه جمع بين الصلاتين في سفره وجمع الجمع في السفر ليس من رخص السفر اوليس سنة من سنن السفر من هو رخصة عارضة
1:31وذكره في باب الجو الزهراء باب جوازي في السفر في وقت احداهما. دليل على هذا انه ذكر ابواب الجمع بين الصلاتين وجمع بين الصلاتين له احوال في الحضر ويكون في السفر
1:48وهو رخصة تقدم وقد يكون وهو من جهة كما سبق عزيمة قبول العزيمة والاخذ وهذا الباب في جوازي في السفر في وقت احداهما فله ان يجمع في وقت الاولى ولو يوم الجمعة في وقته الثانية
2:09من المجموعتين المغرب والعشاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء وظاهر كلام مصنف رحمه الله انه لا فرق بين هذين الوقتين الجماعة في الاول او الجمع الثاني ويظهر والله اعلم ان انه وكالة انه انه اشار الى انه الامر يوكل الى المسافر فينظر ما هو الايسر
2:37وهذا هو الذي دلت عليه السنة كما سيأتي ان شاء الله ولان الوقت لمجموعتين وقت واحد جميع الوقت على الصحيح وقت فاذا صلى اذا قدم العصر فوقت الظهر وقت للعصر
2:59من اوله الى اخره واذا قدم العشاء في وقت المغرب فوقت المغرب وقت للعشاء من اوله الى اخره ولا يشترط على الصحيح الموالاة اذا جمع في الوقت الاول لا يشترط على الصحيح لان الجمع
3:18هو الجمع في الوقت الجمع هو الجمع في الوقت وهذا هو الذي دل دلت عليه السنة ودل عليه ايضا كلام الامام احمد رحمه الله انني احمد رحمه الله الكلام يدل على هذا
3:31وهذا موافق للسنة في ان الجمع في الوقت كما يدل على التفريق بين المجموعتين كما وقع ذلك الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:50اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. متفق عليه. وهذا الحديث طريق عقيل عن الزهري عن
4:05رضي الله عنه وفي الصحيحين وجاء في رواية جاء روايات عدة من رواية عقيل اه اه روايتي عقيل عن الزهري من رواية عقيل عن الزهري الحديث هذه رواية هذه رواية
4:29وفي رواية المسلم كان اذا اراد يجمع بين الصلاتين في السفر تأخر الظهر حتى يدخل اول وقت العصر ثم يجمع بينهما ثم يجمع بينهم هذا الولد جابر ابن اسماعيل عن
4:45عن طريق اه عقيل من طريق عقيل وهو عقيل بن خالد عن الزهري نعم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل وقت العصر
5:06ثم يجمع بينهما وجاء في رواية كان اذا عجل به الشيء في مسلم اذا عجل به السير فانه يقدم اذا عجل السيل فانه يستمر بسيله ثم ويؤخر الظهر الى وقت
5:34العصر يعني انه يؤخر الظهر الى وقت العصر معناه انه لا ينزل وقت الظهر وهو شاعر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر. الذي ثبت في الصحيحين
5:51الذي ثبت في الصحيحين جمع التأخير هذه الرواية في الصحيحين ليس فيها جمع العصر الى الظهر. يلفيها انه اذا دخل وقت الظهر صلى الظهر ثم ركب صلى الظهر ثم وجاء في رواية صحيحة
6:15عند الحاكم في الاربعين وكذلك روى اسحاق في مسنده والاسماعيلي ايضا رواه ابو بكر الاسماعيلي واسنادها صحيح خلافا لمن اعلها صلى ان نصلي الظهر والعصر زاد العصر على رواية الصحيحين
6:40وهي رواية صحيحة ليست منافية لهذه الرواية لان هذه الرواية الساكتة هذه الروايات هذه اسانيد او هذه صحيح خصوصا رواية اسحاق في مسنده رحمه الله وفيها انه قال صلى الظهر والعصر صلى الظهر
7:01والعصر دلالة على جواز جمع التقديم وان كان الاكثر في الروايات جمع التأخير وهذا هو المشهور عند كثير من العلماء حتى قال بعضهم ان جمع التقديم لا يجوز لحق المسافر والصواب جوازه لكن هذا قول الظاهرية
7:21ومن قال ذلك انه خفي عليه هذه الرواية ثم لو لم تثبت هذه الرواية فان المال يقتضيه. لانه اذا جاز جمع التأخير وجمع التقديم كذلك والسنة قد دلت على هذا ايضا. دلت على هذا
7:40وان الامر راجع الى حال المسافر كما سيأتي كما سيأتي في الاخبار التي يذكرها رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج جمع جمع تقديم تارة وجمع جمع تأخير تارة اخرى
8:04واذا كان المسافر اذا كان المسافر في وقت الثانية ينشغل ويسن ان يقدم الاولى قد يكون انشغاله مثلا بالسير يحضره وقت الثاني وهو سائر وكان نازلا في وقت الاولى كما في حديث انس هذا
8:28في هذه الحالة يقدم العصر الى الظهر ويجمع جمع تقديم وقد يكون انشغاله لانه قد يكون انشغاله انه يكون نازل في الاولى ويريد الارتحال شوفوا يسير وقتي الثانية في وقت
8:55الثانية ويقدم صلاة الظهر صلاة الضوء عند الارتحال حتى اذا نزل في وقت الثانية اذا هو قد صلىها قد صلى الصلاة لا ينتظره لا ينتظرها لاجل راحته مثلا نوم ونحو ذلك
9:27وقد يكون انشغاله كما وقع في كما وقع في حديث آآ في حديث جابر رضي الله عنه قد يكون انشغاله بالعبادة والوقوف. العبادة والوقوف ففيه انه عليه الصلاة والسلام جمع الظهر والعصر صلى قدم العصر الى صلاة الظهر
9:57ثم بعدين تفرغ للدعاء والذكر عليه الصلاة والسلام واذا كان مسافر منشغل كما يقع لمن يقف بعرفة فانه ينشغل بالذكر والعبادة يشرع تقديم صلاة العصر حتى يتفرغ لما هو فيه
10:18كما فعل عليه الصلاة والسلام الحال الثالث اذا كان نازلا في الوقتين لانه لان المسافر له ثلاثة احوال حال يكون نازل في الاولى وسائر في الثانية فهذه يكون جمع التقديم
10:40الحالة الثانية يكون سائر وقت الاولى ونازل في وقت الثانية. في هذه الحالة جمع التأخير الحال الثالث اذا كان نازلا في الوقتين انسان نازل ومستقر في هالمكان يعني وقت نازل في وقت الظهر ووقت العصر
11:01هذا لم يأتي الادلة الصحيحة التي لم يتكلم عليها العلماء الصحيح يعني سالم من علة لم يقع او لم يذكر الجمع في هاتين الحالتين واذا كان نازل في الوقت عيد الا ما وقع في حديث معاذ كما سيأتي ان شاء الله
11:26وبالجملة المسافر له ان يجمع في وقته الاولى ولا هون يجمع في وقت الثانية واذا استوى الامران هل يجمع في وقت الاولى ويجمع في وقت الثانية؟ الاولى ان يجمعها في وقت الثانية
11:44فاذا كان النازل في وقته الاولى كما تقدم ويشيل الوقت الثاني فانه يقدم العصر الى الظهر واذا كان سائل في وقته الاولى ونازل في وقت الثانية فانه يؤخر الظهر الى وقت
12:01العصر اذا وقت العصر واذا كان سائر في الوقتين مستمر جد به السير جد به السير في هذه الحالة الذي يظهر والله اعلم ان الافضل هو الايسر. هذه السنة وهذا ولدت عليه السنة في رخص اخرى
12:20ان افضل الامرين هو الايسر افضلهما ايسرهما اذا كان ناجنا في الوقتين وسائل شوفوا ينزل في الظهر شوفوا ينزل في العصر سوف ينزل في المغرب سوف ينزل في العشاء فينظر
12:37ايسر في حقه الايسر في حقه. فان كان الايسر مثلا في حقه جمع التقديم جمع وان كان ايسر جمع التأخير جمع جمع تأخير. وان استوي في هذه الحال اذا احتاط واخذ بالقول الذي يقول جمع التأخير اولى
12:56كان اولى حتى يكون او عاملا السنة على جميع الاقوال يعني ممن يرى الجمع يعني بعض بعض اهل العلم كالاحناف لا يرون الجمع في غير النسك غير الحج وجاءت ادلة
13:18ايضا اخرى جاءت ادلة اخرى في هذا الباب في مسألة الجمع فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع اذا جد به السيل. كان يجمع اذا جد به السير
13:39في ثلاثة اخبار حديث انس وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس حديث انس هو المتقدم لذكر المصنف رحمه الله حديث ابن ابن عمر رضي الله عنهما كان يجمع اذا جد به السير
13:56وهذا يبين ان الجمع يكون لمن كان سائرا لا لمن كان ناجلا وفي حديث ابن عباس عند البخاري معلقا مجزوما به كان يجمع اذا كان على ظهر سير وهو في معنى حديث ابن عمر
14:15حديث ابن عمر وان هذا هو الذي يشرع له الجمع هل يجمع اذا كان نازل؟ هذا سيأتي كما تقدم في حديث معاذ رضي الله عنه وفي رواية لمسلم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر
14:34اخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما هذي رواية هذه الرواية كما تقدم فيها كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين قد توهم انه عند ايراد الجمع انه
14:55يؤخر الظهر وان الجمع وان السنة في الجمع في السفر جمع التأخير حتى يدخل وقت العصر ثم يجمع بينهما واكثر الروايات عن عقيل رحمه الله لم تأتي بهذا القيد كم تأتي بهذا القيد
15:19وجابر ابن اسماعيل ليس بذاك المتقن الراوي للحديث رواه الليث ورواه جابر بن اسماعيل ورواه ايضا اخر يعني اتم الروايات في هذا الباب هي هو ما ذكره المصنف رحمه الله
15:43فان فيها تفصيلا بينا وان الجمع الجمع في هذا عند ارادة الرحيل عند ارادة الرحيل وهذا يبين انه كان نازل انه كان نازل لكنه نزول عارض فاذا ارتحل قبل ان تجيق الشمس اخر الظهر هذا واضح لان وقت الظهر
16:06لم يدخل فلا فلا تصح الصلاة في هذه الحال وعلى هذا السنة هو التأخير ولا يشرع ان يقف ليجمع الظهر مع الظهر مع العصر او ليصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها بل السنة ان يؤخر الظهر الى العصر
16:31فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب صلى الظهر ثم ركب. يعني هذي حال الثالثة واذا كان يعني حال اذا كان حالان اذا كان سائل في الاولى الثانية الحالة الثالثة اذا كان نازل
16:51في الاولى وله حالا حاله يرتحل قبل زوال الشمس وحاله يرتحل بعد زوال الشمس لكن في رواية مسلم كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاتين في السفر اخر الظهر حتى يدخل وقت العصر وهذا يبين
17:11بل هذه الرواية في الحقيقة لا تخالف يعني وهي فيما يظهر والله اعلم المعنى انه اذا كان مسافرا وادركه وقت الظهر وهو سائغ اذا اراد الجمع فانه لا ينزل. وعلى هذا هذه الرواية لا اشكال فيها. كان اذا اراد ان يجمع بين الصلاة والسفر اخر الظهر
17:37ليبين ان ليس المعنى ان ان الجمع لا يكون الا جمع تأخير لكن اذا وافقه الظهر دخل عليه وقت الظهر وزاد الشمس وهو شاعر انه لا ينزل ويصلي الظهر والعصر او يصلي الظهر في وقتها ثم العصر في وقتها. بل يستمر في سيره فلا ينقطع عن سيره. هذا موافق لحديث ابن عمر كان يجمع اذا كان على ظهر سير
18:06وهذا هو معنى هذا الحديث معناه اذا كان في السفر اخر الظهر لانه على ظهره سير اوجد جد بالسيل في حديث ابن عمر على ظهر سير في حديث ابن عباس
18:20هذا واضح يعني لا اشكال في هذه الدول في الحقيقة لا اشكال في هذه الرواية وعلى هذا لا يكون قوله اذا اراد انه قيد كما سبق وذكرت بل الاظهر والله اعلم
18:34ان هذه الرواية معناه اذا ادركه الوقت وهو سائر طبعا هذا يوافق حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم وحديث انس مفصل ومبين وهي كالشارحة لهذه الرواية والاحاديث فسروا بعضها بعضا سواء
18:54كانت سواء كان حديث واحد او احاديث عن صحابة في معنى واحد يفسر بعضها بعضا لانهم رضي الله عنهم ينقلون حاله في السفر وكل ينقله بلفظه. لكن المعنى واحد هم يتفقون على المعنى. ولهذا تأملت حديث انس وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس
19:17هنا ترجع الى معنى واحد وكذلك الاحاديث الاخرى في هذا الباب كما سيأتي ان شاء الله قال رحمه الله وعن معاذ ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
19:31كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهما جميعا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر حتى يا جماعة الى العصر يصليهما جميعا
19:56وهذا مثل ما تقدم في حديث انس انه اذا ارتحل قبل ان تسيء اخر الظهر وقت العصر كذلك في حديث معاذ هذا واذا ارتحل بعد زاغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا
20:12ثم سار واذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء واذا ارتحنا بعد المغرب عجل العشاء وصلاها مع المغرب. روى احمد وابو داوود والترمذي حديث معاذ رضي الله عنه هذا فيه خلاف كثير
20:32بين العلماء في تصحيحه. منهم من قال هو صحيح ومنهم من قال هو حسن. منهم من قال هو منكر منهم من قال هو ضعيف والحاكم جازف رحمه الله وقال هو موضوع
20:45ولا ظهر انه حديث صحيح ولا اشكال فيه لا اشكال في هذا الخبر بعض مستشكل هذا الخبر في مسألة الجمع قال ايه كان كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل ان تجيء الشمس اخر الظهر حتى يجمعها الى العصر يصليهم واذا ارتحل بعد الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار
21:14الحديث وكذلك المغرب والعشاء قالوا الحديث معاذ معاذ رضي الله عنه جاء في في مسلم مختصر وفيه ذكر الجمع بلا تفصيل وان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي مسلم انه انه
21:46اه عليه الصلاة والسلام خرج وجمع بين الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وجمع بين المغرب والعشاء فقالوا ان هذا الجمع له وهو نازل الجمع له وهو نازل وان الدخول والخروج لا يقال للمرتحل والسائر
22:12الذي يكون سائر يقال نزل وارتحل والنازل المقيم يقال دخل وخرج خرج يعني من خباء الخيمة او المكان الذي هو فيه الى موضع الصلاة يعني خرج اليه ثم دخل الى المكان الذي هو فيه
22:33ولا يقال ارتحل وهذا الحديث الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله هذه من طريق قتيبة قتيبة ابن سعيد سعيد عن الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن الطوفيل عامر بو واثلة عن معاذ
22:58ابن جبل رضي الله وبعضهم عله بان القتيبة ادخله عليه خالد ابن عبد الله المدايني قال البخاري سألت ممن اخذت هذا الحديث ذكر خالد المدائني وخالد المدائني هذا قيل انه يدخل على المشايخ الاحاديث
23:22حديث لا اصل لها هذا جاء عن البخاري رحمه الله لكن لم ينفرد قتيبة بهذا وقد رواه احد شيوخ ابي داوود رحمه الله فقد رواه ابو داوود من طريق اخر عن يزيد بن خالد الرملي الهمداني
23:49رواه عن يزيد ابن خالد الرملي الهمداني وهذا فيه متابعة للث وفيه ان خالد بن يزيد الرملي هو ثقة الاخبار المفظل من فضالة والليث تفضل يا ابن فضالة والليث الليث
24:13عن هشام ابن سعد عن هشام ابن سعد وقد وقع في كلام شيخ الاسلام رحمه الله الفتاوى ما يوهم ان الذي تابع الذي تابع قتيبة هو المفضل ابن فضالة تفظل ابن فضالة
24:31وان يفضل من فضائلها رواها عن الليث. لكن موجود في سنن ابي داوود ان يزيد ابن خالد ان يزيد ابن خالد الرملي رواه عن المفضل الفضالة والليث جميعا الليث جميعا لم يروه
24:47اه عن خالد بن يزيد عن فض الفضالة عن الليث رواه عن فض فضالة والليث عنهما جميعا عن شيشام ابني سعد عن ابي الزبير عن ابي الطفيل وقالوا ايضا ان الحديث
25:05من رواية اه ابي الزبير ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ وراهم رؤية يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطوفي وهذا لا يظر. هذا لا يظر وبالجملة لم ينفرد قتيبة بهذا الحديث
25:28ورواه كما تقدم ابو داوود بذكر جمع التقديم وجمع التأخير جمع التقديم وجمع التأخير وهذا في الحقيقة موافق ايضا لحديث انس المتقدم الرواية الاخرى عند اسحاق واسماعيلي والحاكم في الاربعين وهي الرواية الصحيحة بذكر جمع
25:49ذكر العصر اما جمع التأخير هذا واضح انه اذا اشارة قبل ان تزيغ الشمس فانه بعد ذلك اذا نزل سوف يصلي الظهر والعصر. هذا واضح لانه اخر الظهر الى العصر
26:04هذا لا اشكال فيه انما محل البحث هو جمع التقديم تقديم العصر الى الظهر صح بهذه الرواية اه كما تقدم مع رواية حديث معاذ رضي الله عنه وابن القيم رحمه ايضا تكلم على حديث معاذ واشار الى قوة
26:25رواية معاذ ورد ما علل به الخبر وهذا هو الصواب في حديث معاذ لكن مسألة الجمع وهو نازل هذا موضع نظر رواية ابي داوود واحمد ابو داوود هذه والترمذي لا تدل على ذلك
26:46بل هي في الحقيقة تدل على ما دل عليه حديث انس رواية مسلم فيه دخل ثم خرج الشافعي رحمه الله تأولها على ان الدخول والخروج يراد به دخل الطريق وخرج من الطريق. فلا ينافي
27:10ان يكون مرتحلا ولا يلزم من قوله دخل وخرج يعني خرج وصلى الظهر ثم دخل ثم خرج صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء ثم دخل لا يلزم منه ان يكون نازلا لانه قد يكون مراد
27:29انه خرج من الطريق خرج من الطريق ودخل في الطريق فيكون هذا في حال الارتحال وكان هذا فيه نظر. هذا فيه نظر فاذا ثبت هذا دلة على ان من كان الذي يظهر والله اعلم
27:48ان هذي احدى حالات المسافر اذا كان نازلا اذا كان نازلا في البر في البرية في هذه الحالة انه حين يحتاج الى الجمع يجمع يحتاج الى الجمع يجمع بين نزوله في البرية ونزوله في البلد
28:08لان المسافر هل يطلق على المسافر وهو نازل للبلد هذي ايضا موظوع بحث موظوع البحث لانه اذا كان نازل في البلد وله احكام اخرى غير الاحكام التي تكون وهو سائر
28:25لم يدخل البلد لانه اذا دخل البلد الصحيح انه يلزمه الجماعة ولا يشرع في حقه الجمع لا تم التأخير ولا التقديم لكن اللي يظهر والله اعلم وينظر في هذا يعني في هذا
28:44مسألة ان يقال هذه حالة اخرى وهي النزول في البرية وذلك ان النزول وهو سائر في طريقه لم يصل الى مقصده اه يعتريه ما يعتريه من حاجته الى الجامع جمع التقديم وجمع التأخير
29:03وهذا قد يشهد له ان الجمع يشرع احيانا لمن كان في البلد لان الجمع ليس من رخص السفر بل الجمع للحاجة رخصة عامة يجمع للمطر يجمع للمرض المصنف رحمه الله سيشير الى هذا
29:27في بعض من يشرع له الجمع وعلى هذا اذا كان مسافر واحتاج الى الجمع فهو اولى بالترخيص من المستقر في البلد وهو محتاج هو محتاج الى الجمع مع ان جمهور اهل العلم
29:49قالوا اذا جاز القصر جاز الجمع حتى وبغير حاجة. لكن هذا فيه نظر السنة انما دلت على القصر وان الذي من رخص السفر هو القصر اما الجمع فليس من رخص السفر
30:06جمع الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مكة جمع تارة وصلى كل صلاة في وقتها تارة والاكثر من احواله عدم الجمع ولما كان نازل في مكة اليوم الاحد ليوم الخميس كان يصلي كل صلاة في وقتها
30:26كذلك في منى ايام التشريق ان يصلي كل صلاة في وقتها عليه الصلاة والسلام كذلك في يوم التروية الى ان اصبح على يوم عرفة كل صلاة في وقتها انما جمع في عرفة
30:43جمعة تقديم الظهر والعصر جمع في المزدلفة جمع في عرفة جمع تقديم. قدموا العصر الى الظهر وجمع في المزدلفة جمع تأخير. لان كما يقول اهل العلم الظاهر انه لم يصل الى
31:00مزدلفة الا بعد دخول وقت العشاء لان المسافة بين عرفة بالمسير وخاصة مع الجمع العظيم على الرواحل في الغالب انه لا يصل الا بعد دخول وقت العشاء ولهذا لما قال له اسامة الصلاة يا رسول الله قال الصلاة امامك
31:19لما نزل في الطريق بال عليه الصلاة والسلام فقال الصلاة يا رسول الله. قال يعني صلاة المغرب قال الصلاة امامك يعني في المزدلفة فصلى المغرب والعشاء وكان هذا بعد دخول وقت
31:32العشاء وجمع جمع تأخير لانه جد به السير ولانه شاعر في وقت الاولى ثم هو ايضا ايضا فيه امر اخر النبي عليه الصلاة والسلام غابت عليه الشمس بعرفة ودخل وقت المغرب بعرفة. ومع ذلك لم يصلي المغرب
31:55اشتغل بما هو فيه من امر النسك مع انه دخل وقت المغرب عليه وهو نازل لكنه مشتغل بامر الحج وهو الامام عليه الصلاة والسلام والناس ينظرون اليه وهو في نسك
32:12السنة المبادرة كما هي سنة عليه الصلاة والسلام بعد غروب الشمس فلم يصلي المغرب والعشاء بل كما قال في حديث اسامة الصلاة امامك وهذي حالة خاصة في من ادركه الوقت في الاولى وهو مسافر
32:31لكنه منشغل لما هو فيه من امر النسك واذا جاز في هذه الحالة تأخير مع انه نازل في وقته الاولى جاز ان يؤخر الى بل هو المشروع ان يؤخر الاولى الى الثانية
32:49كذلك ايضا من كان نازلا في سفره ومنشغل ببعض شأنه وان لم يكن من من امور عبادة لكن هو من الامر الذي سافر فيه وكان سفره من اجله حتى تحصل الرخصة والسعة له
33:10يوسع له ويقال لك ان تجمع جمع تأخير ولو كنت نازل في طريقك لاجل الحاجة وذلك ان الجمع مبني على هذا لانه لا يقال اجمع مطلقا ولا يفرق مطلقا بخلاف القصر فانه
33:34الرباعية مشروع على كل حال للمسافر قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر اذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل ان يركب
33:57هذا مثل ما تقدم في حديث انس وكذلك في حديث معاذ رضي الله عنه وانه يتحل بعد صلى الظهر والعصر جميعا فاذا لم تزغ لو في منزله صار حتى اذا حانت العصر نزل فجمع بين الظهر والعصر
34:17واذا حانت له المغرب في منزله يعني غربت الشمس جمع بينهما بينها وبين العشاء واذا لم تحل في منزله ركب حتى اذا كانت العشاء نزل فجمع بينهما رواه احمد هذا الحديث راح من طريق حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس. وهو ضعيف فظعفه شديد ظعفوه
34:42وقدره ابو داود معلقا رواه ابو داوود معلقا فقال رواه هشام ابن عروة عن حسين يعني رواه يعني حديث معاذ ذكر ان حديث معاذ هذا رواه هشام بن عروة عن حسين
35:00هذا اللي سبق الاشارة اليه عن قريب عن ابن عباس ساقه لكن لم يسو لفظه بل ذكره. لكن الحديث بهذا الاسناد ضعيف محتمل يقال انه يتقوى بالاخبار لكن الاخبار الاخرى تغني عني ان ضعفه شديد
35:24وبالجملة هو من الادلة التي يستدل بها في جمع التقديم في جمع التقديم ان هذا في حال النزول والارتحال لانه ذكر اذا كان في السفر اذا زاغت الشمس في منزله
35:40يعني قبل ان يرتحل الورع وهو الشافعي في مسنده بنحوه وقال فيه واذا شعر قبل ان تزيغ الشمس واذا سار قبل ان تزيغ الشمس وهذا في معناه الرواية الاخرى عليه في منزله
36:01واذا سار قبل ان تزيغ الشمس يعني هذا في حالة في حال التأخير او تأخير تأخير الظهر اخر الظهر الظهر اخر الظهر حتى يجمع بينه وبين العصر في وقت العصر. وهو عند الشافعي من هذا الطريق
36:23حسين ابن عبد الله المتقدم لكن اختلاف يسير ولا يؤثر والمعنى واحد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال انه استغيث على بعض اهله وهي صفية بنت ابي عبيد زوجه
36:41رضي الله عنه انها نزل بها يعني ما يدل على انها ظلموت او نزل بها الموت حست بذلك رضي الله عنها ورحمها الله انه استغيث على بعض اهله فجد به السير عجل ورحمه الله جاءه كتاب او مرسول
37:05وهو قادم الى اهله فلما بلغه الامر جد به السيل فاخر المغرب اخر المغرب رضي الله عنه حتى غاب الشفق ثم نزل فيه فجمع بينهما يعني هذا فيه حتى غاب
37:22الشفق وجمع بينهم ثم اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك اذا جد بالسيرة والترمذي بهذا اللفظ وصححه وهذا اسناده صحيح وعند الترمذي واسناده صحيح هذا مثل ما تقدم
37:40انه جاه الخبر وهو سائل فجد السيرة حتى اخر المغرب الى ان غاب الشفق ودخل وقت العشاء هذا ايضا دليل على ان المراد بالشفق والشفق الاحمر من قال غاب الشفق
38:00معلوما ان الشمق الاحمر يسبق نازل فجمع بينهما جمع بين المغرب والعشاء او جمع صلى المغرب في وقت العشاء ثم اخبرهن رسول الله كان يفعل ذلك اذا جد به السير
38:16اذا جد به السيل وهذا كما تقدم عنه رظي الله عنه انه اذا يجمع اذا جد به السيل وهذا يفسر الرواية الاخرى انه اذا اه كان سائرا في وقته الاولى فانه يؤخر
38:33الاولى الى وقت الثانية هذا اللفظ اختار المصنف رحمه الله لان فيه تفصيل والا فالحديث معناه لسائر الجماعة وهو انه يؤخرها الى هذه الحال دون ذكر قصة وهي عند الجماعة الا ومعناها لسائر الجماعة
38:56يعني البخاري ومسلم واحمد وابو داوود والترمذي والنسائي الا ابن ماجة. لكن دون ذكر انه استغيث على بعض اهله ليس فيه انه استغيث على بعض اهله في ذكر الجمع وانه اخر حتى غاب الشفق
39:15الا ان البخاري روى معلقا مجزوما قصة صفية رحمه الله وفي وكان استصرخ على امرأة صفية بنت عبيد على صبي يعني انها اشتد بها الامر رحمها الله وكانت تصرخ على امرأة صفية بنت ابي عبيد وهذا
39:39فيه دلالة على ما بوب عليه المصنف رحمه الله اخوانا من ذلك الجمع للتأخير عند عندما يكون سائرا في وقت الاولى قال رحمه الله باب جمع المقيم لمطر او غيره. يعني مما يحتاج فيه الى الجمع
40:05عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بالمدينة سبعا صلى بالمدينة سبعا وثمانيا الظهر والعصر والمغرب والعشاء متفق عليه. متفق عليه
40:38وهذا حديث مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن غير ابن عباس لكن اثبت الروايات وصحح ابن عباس لقد روى الطبراني في الاوسط من حديث ابن مسعود مثل ما جاء عن
40:52ابن عباس وان الرسول جاء عليه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قيل لابن مسعود في ذلك فقال لان لا يحرج قول الا تحرج امتي وان وان النبي عليه قال ذلك
41:11ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قال فصنعت ذلك اه او فقيل له النبي عليه الصلاة والسلام في فائدة ان هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام خلاف رواية ابن عباس
41:25انه فقيل له في ذلك فقيل للنبي فقال صنعت لكن لا تحرجا امتي لكن حديث في سند عبدالله بن عبد القدوس وفيه كلام قوله لان لا تحرج امتي من حديث
41:45ابن عباس في الصحيحين او في صحيح مسلم ايضا انه في صحيح مسلم وسيأتي وفي لفظ الجماعة الى البخاري وابن ماجه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدن الغوي من غير خوف ولا مطر. غير خوف ولا مطر. قيل ابن عباس ما ارادوا بذلك قال اراد الا
42:07ان يحرج امته ان لا يحرج امتهم هذا من قول ابن عباس وجاء ايضا في صحيح مسلم عن معاذ بن جبل المتقدم في حديث معاذ ابن جبل انه اه لما جمع
42:21صلوا الظهر او العصر والمغرب دخل ثم خرج قال ابو الطفيل فقلت له في ذلك فقال اراد ان لا دحرج امته او الا يحرج امته. فهذا جاء عن ابن عباس ثبت عن ابن عباس وعن معاذ رضي الله عنهم وكذلك
42:40جاء مرفوعا من حديث ابن مسعود كما ولكن في سنده لين هذه اليوم من غير خوف ولا مطر هذه يزيد ابن ابي حبيب عن سعيد بن جوير عن ابن عباس
42:57رواية ابي وقد روى مسلم رؤية ابي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من غير خوف ولا سفر والروايتان صحيحتان بل رواية ولعل اختيار المصنف رحمه الله خوفا ومطر لانها اقوى لانها يزيد ابن ابي حبيب ويزيد ابن حبيب آآ رحمه الله
43:16ربما هو اقوى وارفع من ابي الزبير بتدرس الاسد يا ابو الزبير المكي لكن الروايتان صحيحتان وفيه كمن جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما ذلك قال اراد الا يحرج امته
43:41جاء في حديث عمرو بدينار الصحيحين انه سأل ابا السعدان جابر ابن زيد انه قال اظنه قال عام دين اظنه اخر الظهر وقدم العصر واخر المغرب وقدم العشاء قال ابو الشعثاوي انا اظن ذلك وانا اظن ذلك
44:02وهذا جاء عن ابن عباس عند النسائي باسناد باسناد ظاهر الصحة انه قال ذلك رحمه الله ان ابن عباس قال ذلك قال قدم الظهر واخر العصر وقدم المغرب واخر العشاء. وهذه
44:19وهذا محل بحث في الحقيقة من جهة ثبوت الرواية ومن جهة المعنى ايضا بعض اهل العلم رد هذا وقال في الحقيقة هذا فيه حرج وانه فسروه بالجمع الصوري بالجمع الصوري الى الجمع الحقيقي
44:39وانه ليس جمعا حقيقيا بعد صلى الظهر في وقتها والعشرة في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها غاية الامر انه اخر الظهر الى اخر وقت العصر فلما سلم من العصر دخل وقت
44:53ولما سلم من الظهر دخل وقت العصر وخر المغرب الى اخر وقتها فلما سلم من المغرب دخل وقت العشاء قيل قيل في يعني رد او الكلام في هذي الرواية وهو جمع السوري وانه لا يدل على التأخير
45:14ان التأخير ان المراد تأخير اه في وقتها التأخير هنا هو الجمع هو الجمع على ظاهر رواية الصحيحين جمع نصلى مسلم جمع بين الظهر والعصر صريحة في ذلك صريحة في انه جمع
45:38والجمع يكون في الوقت اما القول بانه جمع صوري الحقيقة هذا لا يمكن ان يحصل ويعلم الا ما حرج اذ معرفة وقت الظهر وانتهي وقت الظهر بالظل كيف يعلم بطريق القياس والنظر ومسألة الظل وطول الظل
46:03وهذا امر قد لا يعرف الا يعني قياسات الشرع لم يكل الناس الى مثل هذا وخاصة المصلي له بمعرفة هذا وهو في الصلاة وعليه عليه ان تكون صلاته في اخر الوقف
46:26بمقدار اربع ركعات وان يسلم منها قبل خروج الوقت حتى لا يدخل وقت العصر وهو في الظهر حتى لا يدخل وقته العشاء وهو في المغرب فيكون قد اخرها عن وقتها
46:41هذا حرج وهذا يشغله عن صلاته يلزم منه ماذا؟ يعني يلزم منه خاصة في الظهر ان ينظر الى الظل وان يخرج الى الظل وهو مشغول بذلك ليس في صلاة كيف يخرج
46:56وينظر الظل هل هو على هذا القدر هذا امر يعني حتى الذي ليس مشغولا بصلاة لا يتأتى له الا استعانة باشياء يقيس بها وكيف يكون هذا مأمورا به لاجل الجمع
47:16على وجه يكون جمعا صوريا في اخر الوقت الاولى ويفرغ منها قبل دخول وقت الثانية اذا كان الصواب انه جامع الوقت وجمع حقيقي هذا هو الصوب ولا اشكال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين الاوقات قال ما بين هذين وقت
47:38لا يجوز الاصل انه ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها هناك وقت ضرورة وهناك وقت اختيار وما جاء من الجمع بين الوقتين انه لا يكون الا لحاجة والاخبار دالة على ذلك اراد الا يحرج امته
47:54وقول ابن عباس من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر دل على ان هذا الجمع لعذر وهذا العذر من غير خوف من غير مطر من غير سفر
48:12دل على ان هذه اعذار وان هذا عذر غير هذه الاعذار وان الاعذار للجمع لا تنحصر في هذه بل ما يكون فيه حرج فانه يكون له الجمع من اراد ان لا يحرج امته. وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عباس وعن معاذ رضي الله عنه كما تقدم
48:34ايضا يدل عليه ما رواه مسلم في رواية عبد الله بن شقيق وفيه ان ابن عباس خطب الناس يوم من الايام بعد العصر او قريب من المغرب ظهرت النجوم يعني كأنه اخر وقت المغرب ولم يصلي وقت كان يحدثهم رظي الله عنه
49:01قال فقال رجل من بني تميم الصلاة يا ابن عباس قال لا ام لك اتعلمني بالسنة ثم ذكر هذا الحديث وان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جميع المغرب والعشاء جميعا
49:26قال عبدالله بن شاقي فحك في نفسي يعني وقع في نفس الشي وكان ابو هريرة حاضر رضي الله عنه يسمع سألت ابا هريرة وقال صدق فصدق ابن عباس. هذا يدل ايضا على ان ابن عباس ان ابا هريرة روى هذا هذه المسألة وهذا الحديث
49:48كما رواه ابن عباس بهذا ان ابن عباس رضي الله عنهما رأى جواز الجمع في مثل هذه الحال وان هذه حاجة يجوز الجمع لاجلها خشية ان يتفرق الناس لانه في امر مهم
50:05لو تفرقوا لم يمكن جمعهم لم يمكن جمع فرأى انه ان يؤخره لانه وان لم يكن صريح في الجمع لكنه في التأخير وهو استدل بهذا الحديث لان جنس الحاجة الخاصة يجوز لها الجمع فالحاجة العامة من باب اولى
50:33لهذا لا حجة في هذا الحديث لمن قال من اهل العلم كما يروى كما قال ابو المنذر واشهب وابن سيرين جماعة قالوا يجوز احيانا على سبيل الندرة ان يجمع بين الصلاتين بلا عذر
50:51يعني هذا ما هذا قول لا شاهد له من جهة المعنى الخبر لا يدل عليه لانه مقيد مقيد واراد الا يحيي امته والا تحرج امته ودل على ان ما يكون في حرج
51:11وما جعل عليكم في الدين من حرج قلت يقول المجد رحمه الله وهذا يدل بفحواه يعني بدلالة الاولى بدلالة الاولى على الجمع للمطر وللخوف وللمرظ. يعني من جهة انه جمع لحاجة
51:34وامر لو صليت كل صلاة في وقتها لو وقع حرج والخوف والمرض المطر ارفع واقوى في باب الحاجة فالجمع لها من باب اولى وانما خولف ظاهر منطوق في الجمع لغير عذر للاجماع
52:01ولاخبار المواقيت فبقي فهواه على مقتضاه وهذا فيه نظر في الحقيقة يعني لان الخبر ليس ظاهر منطوقة انه جمع لغير عذر وقد اراد ان لا يحرج امته اراد الا يحرج امته
52:19ولا يقال انه مخصوص بالاجماع لانه لا بد من دليل يعني لابد من دليل للاجماع واخبار مواقيت واضحة لانه لا باخبار مؤقت وهذا واضح. لكن اخبار مواقيت ولا يخالف اخبار المواقيت
52:41بالكلام الاول اظهر وهو لقا يدل بفحواه يعني على ان هناك عذر والاعذار متفاوتة منها ما هو عذر اه في القوة جدة الحاجة الى الجمع وقد يكون عذر اخر دونه
53:03تختلف الاعذار في هذا ولهذا حين يحتاج الى الجمع يجمع اذا كان في صلاة كل صلاة وقتها حرج ولهذا اشار الى المرض وان كان الجمهور خاله في هذا لكن قول عطاء وهو ظاهر اختيار البخاري
53:23الجمع للمرض اذا احتاج شق عليه يصلي كل صلاة في وقتها فيه دلالة على جمع للمطر قال جمع المقيم لمطر وغيره مطر او غيره كما اشار هنا هنا للمرض وكذلك للخوف
53:48المطر لقوله ولا مطر دل على ان المطر يجمع له هناك ادلة اخرى غير هذا لكن من هذا الحديث قوله ولا مطر. وقد وقد صح الحديث في الجمع المستحاضة كما تقدم حديث حملة بنت جحش عند احمد وابي داوود والترمذي
54:14في ذكر تأخير انها تجمع الظهر تؤخر الظهر وتقدم العصر وتقدم مغرب تأخر المغرب وتقدمي عشاء تغتسلين وتغتسلين الفجر غسلا غوسنا واحدا ورد اخبار ايضا والاستحاضة نوع مرض. الاستحاضة نوع مرض
54:40لانها خروج دم غير طبيعي للمرأة ودل على انه النوع مرض واذا احتاجت الجمع جمعت ولمالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد عال. اسناد عالي واسست الذهب كما يقولون
55:01لكنه موقوف عليه كان كان اي ابن عمر رضي الله عنه اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم يدل على انه المشتهر ان الجمع للمطر امر معروف ولهذا كان ابن عمر يجمع
55:17معه مع شدة اتباعه للسنة وتمسكه بها ولو كان هذا خلاف السنة لم يجمع معهم. وذلك للادلة دلت على توقيت الاوقات ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال عليه الصلاة والسلام
55:33قال جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة ما بين هذين وقت ما بين هذين وقت في حديث ابي موسى وبريضة رضي الله عنه في حينما صلى في يومين في يومين متواليين
55:50صلى في اول وقت وفي اخر الوقت ما دل على ان الجمع لهذه الصور ولهذه الاحوال مخصوص من ادلة توقيت الاوقات وللاثرى في سننه عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن انه قال ان ان من السنة اذا كان يوم وطير ان يجمع بين المغرب والعشاء
56:19هذا لم اقف على سنده سنده لكن عبد البر ذكر انه ذكر عن طريق الاثرم دلوقتي عمر بن عبد الرحمن بن ابي سلمة. عمر بن عبد الرحمن يعني صدور يخطئ له ليس بذاك المتقن وهو ابن
56:43ابن ابي سلمة وابو سلمة التابعي وقول هذا في حكم المرسل بحكم المرسل لكنه في الشواهد انه اذا كان يوم وطير ان يجمع بين المغرب والعشاء هناك ادلة اخرى تدل عليه
57:06لكن هذه ادلة ظاهرة بينة لكن هناك استنباطات منها الرخصة في الصلاة البيت عند اذا كان يوم ردغ ويوم مطر كما في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر الصلاة في الريحان
57:24قال رحمه الله باب الجمع باذان واقامتين من غير تطوع بينهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء من مزدلفة جميعا كل واحدة منهما باقامة
57:46ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. رواه البخاري والنسائي وهذا الحديث عن ابن عمر وقع فيه خلاف في فعله رضي الله اختلف عليه على عدة صفات من هذه الصفة
58:08التي في هذا الخبر انه صلى المغرب والعشاء كل واحد منهم به اقامة ولم يسبح بينهما هادي احدى الصفات التي نقلت عنه رضي الله عنه وجاء عن ابن مسعود انه صلاهم باذان باذانين واقامتين في الصحيحين
58:29وجاء عن ابي ايوب ايضا حديث في هذا الباب ولم يذكر فيه شيء من ذلك سيأتي في حديث اسامة انه ذكر الاقامة والصواب في هذا ما جاء في حديث جابر وانه هو
58:53الفصل في هذه المسائل. او في هذه الاخبار المحتملة ولهذا ساقه بعد حديث آآ ابن عمر قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين بعرفة
59:10باذان واحد واقامتين واتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بيدان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى طلع الفجر مختصر لاحمد ومسلم والنسائي والحديث مطول مسلم لكن الشاهد منه
59:31انه عليه الصلاة السلام صلى الظهر والعصر بعرفة باذان واقامتين وكذلك المغرب والعشاء في المزدلفة باذان واقامتين فعله هذا يدل على ان المشروع هو اذان واحد. لا يشرع اذانان بل اذان واحد واقامتين
1:00:07اذان واحد واقامتان لكل صلاة بخلاف ما جاء في بعض الاخبار توهم ان الترك يذكر فيها اذان ولا اقامة هذه لا تخالف غاية الامر انها ساكتة وما جاء انه ذكر الاقامة ايضا ساكت عن الاذان
1:00:31ولهذا الصواب ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه انه يصليهما باذان واقامتين وكذلك في المزدلفة. وكذا المسافر في جميع احواله اذا جمع انه يؤذن عند ارادة الصلاة. والاذان للصلاة ليس للوقت
1:00:52الاذان للصلاة ليس لوقته لو دخل الوقت على المسافر انه لا ينزل ويؤذن بخلاف المقيم. المقيم يؤذن عند دخول البلد يؤذن عند دخول الوقت عمل مسافر ولا يؤذن عند دخول الوقت
1:01:09انه يمكن ان يؤخر الصلاة وان كان يصلي في الوقت الاولى ولو كانوا جمعا ودخل وقت الظهر ولا ينزلون او ينزل مثلا احدهم ويؤذن ثم يسيرون. ثم يصلون ثم يقيمون يصلون
1:01:25بل ينتظرون حتى ينزلوا. فاذا نزلوا اذنوا في المكان الذي ينزلون فيه ويقيمون للصلاة وقد وقع لتقي الدين رحمه الله شيخ الاسلام انه ذكر في بعض كلامه رحمه الله في الفتاوى
1:01:48وقال ما معناه انه كان آآ قبل ان يتبين لهم السنة في هذا كان وهو سائر على البريد او في طريقه مثلا في سفره واذا دخل الوقت نزل فاذن ثم سار
1:02:06ثم ينزل فيصلي يقيم فيصلي. وقال رحمه الله ثم تأملت السنة فوجدت ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جل الاذان بل كانت الاذان للجماعة. اذا اراد النزول الصلاة انه في موضع الصلاة المؤذن ينزل فيه يصلي يؤذن فيه ثم
1:02:32اه يقيم والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان سائر من عرفة الى مزدلفة لم ينزل ويؤذن بل انه الطريق نزل عليه وقضى حاجته عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن ولم يأمر احدا يؤذن في حال نزوله بل
1:02:49اخر الاذان الى وقت نزوله في المزدلفة ثم اقيم للمغرب ثم اقيم للعشاء وعن اسامة ابو زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المزدلفة نزل فتوضأ
1:03:10فاشبغ الوضوء ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا متفق عليه وهذا مثل ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام
1:03:33تقدم انه يعني قضى حاجته قال عليه الصلاة والسلام ثم اتوضأ نزل بتوضأ بل جاء في رواية اه في رواية التي صحيح انه اه توضأ وضوءا خفيفا ثم لما جاء الى المزدلفة اسبغ الوضوء عليه الصلاة والسلام
1:03:55اسبغ الوضوء. وفي دلالة على انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ كلما احدث ان هذه ذهبت البخاري من حديث انس رضي الله عنه انه كان يتوضأ كل ما احدث ثم بعد ذلك لما نزل اسبغ الوسباغ الوضوء اتمامه. والظاهر والله اعلم اسباغه مثل ما جاء
1:04:23اه يظهر ان الاسباغ المستحب وهو ان يكون ثلاثا ثلاثا الا في مسح الرأس. ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب جابر انه اذن لذلك فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله. في دلالة على انه لا يجب وصل
1:04:43الصلاة الاولى بالثانية ولو كان في وقت العلاج يوصف الصلاة الاولى في الثانية في الجمع. انه لا يجب وان الجمع جمع في الوقت لا للمراد بهن ان يجمع بين الصلاتين والا يفصل بينهما. سواء كان في وقته الاولى او وقته الثانية. ووقت الثاني ايسر
1:05:02لكن من هديه عليه الصلاة والسلام يدل على انه لا بأس بالتفريق. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ان هذا خاص بالجمع وقت الثانية دل على انه لا بأس لمن صلى الظهر مثلا في وقته في وقته في وقتها
1:05:18دخل وقت الظهر ثم صلى وقت الظهر ثم فصل بين الظهر والعصر بعمل لكن لا يشرع ان يسب لا يشرع السنة لكن لو انه انشغل بشيء لو تناول شيئا مثلا
1:05:37شرب ماء عنه نحو ذلك شيئا خفيفا ثم جمع الجهاز خلافا لمن قال انه يبطل الجمع بالفصل بينهما ولابد ان يكون متواليا الصواب انه يجوز وان الجمع جمع في الوقت وانه لو جمع
1:05:52في اول وقت اولى او في وسط وقت الاولى او في اخر وقت الاولى فالجميع وقت الجميع وقت وانه لا يضر الفصل بينهما ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله
1:06:11وهذا ايضا فيه مصلحة لانهم بادروا الى الصلاة مباشرة صلاة المغرب ثم بعد ذلك من باب اه التيسير والتسهيل حتى لا يشق على الابل انا اخو الابل بركوها حتى ترتاح
1:06:30وجاء ايضا بعد ذلك حلوا عنها الرحل او حتى يحصل له الراحة التامة في الليل ثم اقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا متفق عليه وهذا يبين انه لا تشرع الراتبة انه لا يصلي الراتبة
1:06:52وانه ولم يأتي انهم صلوا الراتب بعد ذلك وهذا قد يكون دليل مع حديث ابن عمر حديث ابن عمر وكذلك حديث المتقدم حديث ابن عمر اللفظ الثاني في حديث ابن عمر جاء
1:07:09بروايات اه في مسألة الجمع ولم يشر بينهما. وجاء في مسألة القصر وانه قال لو كنت مسبحا لاتممت. هذا في الصلاة بينهما حديث اخر في الصلاة بعدهما الصلاة بعدهما وانه
1:07:26لم يسبح بينهما عليه الصلاة والسلام ودل على انه لا تصلي لان المغرب لها راتبة بعدها المغرب له راتب بعدها ولم يسبح بينهم ولم يأتي انه قضى الراتب بعد ذلك او صلاها
1:07:41دل على ان الرواتب لا تصلى في السفر كما هو المذهب خلافا لجماهير العلماء جماهير العلماء واجابوا عهد ابن عمر باجوبه موضع نظر لكن المسألة اه فيها خلاف فمن صلاها لا ينكر عليه انما المشروع هو النافل المطلق. هذا ثبت في الاخبار الكثيرة
1:08:04النفل المطلق هذا ثابت الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وفي لفظ ركب حتى جئنا لمزدلفة ثم اقام المغرب ثم انا خناس في منازلهم ولم يحلوا. يعني ما حلوا
1:08:28الرحل انا اخو اه في منازلهم ولم يحلوا لكن هذه الرواية بل هي في معنى ثم اقام المغرب يعني اقام المغرب ثم صلاها يعني اقام المغرب يعني اقام المغرب وصلى المغرب لانه كما تقدم
1:08:47اللي في الصحيحين ثم اقيمت الصلاة وصلى المغرب. هنا ثم اقام المغرب يعني وانه صلى المغرب ثم اناخ. كما في الاخرى الصحيح ثم اناخ كل انسان بعيره في منزله يعني
1:09:06بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب قبل صلاة العشاء ولم يحلوا يعني ما حلو ما عليها من الرحل وما فوقها حتى قام العشاء الاخير فصلى ثم حلوا. رواه احمد ومسلم
1:09:23بعدما اه صلوا العشاء حلوا عنها وانزلوه عن ظهر البعير حتى يكون اروح للابل وفي لفظ اتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم واعنته واحلوا. ثم حلوا رحالهم ثم حلوا رحالهم
1:09:56واعنته ثم ثم صلى العشاء وفي لفظ اتى المزدلفة فصلوا المغرب ثم حلوا رحالهم واعنته ثم صلى العشاء كان يعني اعانه على محل الرحل رواه احمد رواه احمد وهذا اسناد رجعة اسناد الصحيح
1:10:27وظهر هذه الرواية خالد الرواية التي قبلها عند مسلم وفيها انه لم يحلوا آآ لم يحلوا يعني الراحل الا بعد صلاة العشاء هنا ثم حلوا رحالهم محل رحالهم هذه بعضهم قال لعل المعنى ان بعضهم حل رحل وبعضهم لم يحل
1:10:51رحلة يحتمل يقال ان ذكر انهم حلوا الرحال في هذه الرواية وهم وان الصواب ما في ما في صحيح مسلم. وثم اتى المزدلفة ثم حلوا رحالهم ويحتمل يراد حل الرحال يعني
1:11:12لانه الطريق الى حلب هذا. انا اخوها ثم بعد ذلك حلوا الرحال. ثم حلوا الرحال وبالجملة الثابت في الصحيح انهم بركوها بعد صلاة المغرب وانا اخوها ثم بعد صلاة العشاء حلوا عنها
1:11:32ما عليها من الرحل ونحوه اه حتى ترتاح في ليلها وتهدأ وتنام قال رحمه الله حجة في جواز التفريق بين المجموعتين في وقت الثانية وهذا واضح لان فرق بينه بين المغرب والعشاء
1:11:52انا نأكل الإنسان بعيره لكن ايضا حجة في وقته الأولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ان هذا خاص بالجمع في في وقت الثانية والمعنى واحد المعنى واحد فاذا فعل هذا في
1:12:11الجمع في الاولى في الجمع في بين مجموعتين في وقت الثانية وكذلك وقت ثم الاصل ان الجمع لاجل الحاجة. وان الجمع الجمع في الوقت الجامع في الوقت والجمع لاجل التيسير. الجمع لاجل التيسير واجل حاجة. فلو ظيق بهذه الشروط التي ذكروها
1:12:37الحقيقة صار عند يعني ربما يصير مشقة يعني رحمة الله على بعض الفقهاء ذكر شروطا كثيرة في هذا الباب يفضي الى التشديد وانه يعني لو فرغ تفريغ يسيرا بطل الجمع ولا يصح جمعه ويعيد ويعيد صلاته
1:12:58مظاهر السنة اللي ما يتبين على خلاف ذلك قال رحمه الله ابواب الجمعة باب التغريظ في تركها الجمعة واجبة باجماع المسلمين. يا ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع
1:13:22فيجب خير لكم ان كنتم تعلمون فيجب المبادرة يا صلاة الجمعة عند النداء لها الجمعة فيها خصائص عظيمة وبسط العلماء ذلك ممن بسط خصائص العلامة القيم رحمه الله ذكر نحو من ثلاثين خصلة
1:13:50او اكثر من ثلاثين خصلة ويوم الجمعة اجتمعت في امور عظيمة وجاء في الاحاديث لخلق ادم وفيه يدخل جنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة وجاء في عدة اخبار من حديث سلمان وابي هريرة عند احمد
1:14:14بعض اسانيدها واسانيدها فيها ضعف لكن باجتماعه يقوي بعضها بعضا انه جمعت فيه طينة ادم عليه قال لانه جمعت فيه طينته قيل له يوم جمعة قال لانه جمعت فيه اثنينة ابيك ادم عليه الصلاة والسلام
1:14:31باب التغريظ في تركها عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجل يصلي بالناس ثم احرض على رجال يتخلفون عن الجمعة
1:14:48بيوتهم روى احمد ومسلم الحديث ورد في الجمعة. وثبت في الصحيحين عن ابي هريرة لقد لقد هممت ان امروا بالصلاة وتقام. ثم انطلق معي برجال معهم حجوا من حطب لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو ان احدهم يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء او لشهدها
1:15:12اختلف هل هو حديث واحد؟ والصواب انهما حديثان في واقعتين وانه اذا كان هذا في صلاة الجماعة وجاء هذا التشديد في التخلف عن صلاة العشاء التخلف عن الجمعة من باب اولى
1:15:29ولهذا هذه واقعة وهذه واقعة وهذه من حديث مسعود وذلك من حديث ابي هريرة وفي هذه لقد هممت نام الرجل يصلي بالناس ثم حرق عن رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم
1:15:41ليس بهم علة تخلوا عن الجمعة ودل هذا الوعيد الشديد على ان الجمعة واجبة. وعلى ان التأخر عنها من كبائر الذنوب لانه جاء هم بالتحريق عليه الصلاة والسلام وفيه دلالة على انه في مثل هذه الحال
1:16:06يجوز التخلف لاجل القيام بهذا الامر امر يصلي بالناس ثم احرك كما ذكر ذلك في صلاة الجماعة وذاك الخبر جاء في روايات اخرى جاء عند ابي داوود انهم يصلون بيوتهم
1:16:22لبيوتهم يعني جماعة ليس بهم علة يوم جاو يصلون في بيوتهم وان هذا ليس في المنافقين بل هم قوم يصلون لكنهم يتخلفون عن الصلاة تكاسلا وتهاونا ومع ذلك جاء هذا الوعي فكيف في صلاة الجمعة
1:16:45وعن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قل ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم
1:17:04وراح احمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس احمد النسائي رواية مسلم عن ابي هريرة ابن عمر عند آآ احمد والنشائي بدل ابي هريرة ابن عباس وطريق احمد والنسائي وطريق الحكم ابن ميناء الانصاري
1:17:26عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما واسناده صحيح وعلى هذا الحديث مروي عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس لكن عن ابي هريرة بن عمر في الصحيح في صحيح مسلم
1:17:39وعن ابن عباس عند احمد والنسائي هذا الخبر فيه انهما سمعا رسول الله يقول على اعواد وهذا يبين ان هذا بعدما اتخذ المنبر عليه الصلاة والسلام. لانه كان يخطبهم عليه الصلاة والسلام ويذكرهم سواء كان للجمعة او لغير الجمعة. في اي امر مهم كان يذكرهم عليه الصلاة والسلام. كما الحديث
1:18:07رضي الله عنه الا اصنع لك منبرا يحمل عظامك يا رسول الله الحديث المساعد انه اه قال لامرأة من الانصار امري غلامك النجار يصنع لي اعوادا اكلم الناس عليهن وهذا لا ينافي ان يكون هم ابتدؤوه ثم بعد ذلك هو
1:18:28طلب من تلك المرأة آآ التي لها غلام يصنع يصنعوا من الخشب منبرا فطلب منها عليه الصلاة والسلام لينتهين اقوام في دلالة على انه يشرع التبليغ في التذكير وان هذا سبب في ايصال العلم وتبليغ العلم
1:18:53ليكونوا امرا متأكدا لتبليغ العلم وايصال العلم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد على المنبر حتى يصل صوته الى الناس عليه الصلاة والسلام لينتهين اقوام لانه مؤكد واذا كانت مؤكدة بنور التوكيل فانه قل يعني والله لينتهين
1:19:21اقوام هذه دلالة على تحريم هذا الفعل لانه يأمرهم بالانتهاء والاقلاع عن هذا الشيء وفي انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يذكر الناس باسمائهم بل كان يعرض بهم ويقول ان هذه اوصافهم
1:19:42وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حتى ينتهوا لقوله ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. هذا وقع له عليه الصلاة والسلام في اخبار في مثل هذا لكن التصريح ان يكون عند الحاجة الى التصريح
1:20:05اذا كان احيانا قد يصرح اذا كان المقام يقتضي ذلك لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات. عن ودعهم ودعهم الجمعات ودعهم هذا مصدر ودعوا يدعوا وادعا هذا في رد على من قال ان
1:20:30اه انه انه اميت المصدر من يدع وان والماظي وان وانه لا يكون منه الا الامر والمضارع الامر والمضارع فلا يكون منه الماظي ودع فلان لان هنا تكلم به عليه السلام بالمصدر
1:20:58عن ودعهم ومن باب اضافة المصدر الى المفعول وادعيهم الجمعات تركهم. اي يدعون الجمعات. والمصدر يعمل عمل فعله وهنا من باب اضافة المصدر الى مفعوله مثل قوله سبحانه وتعالى ولا على الناس حج البيت
1:21:18اي حجوا الناس البيت يحج الناس يحج الناس البيت في البيت مفعول ومن باب اضافة المصدر الى مفعوله وقد يضاف الى فاعله ولولا دفع الله الناس ان يدفع الله الناس
1:21:41يدفع الله الناس وباضافة المصدر الى فاعله هنا عن ودعهم الجمعات جمعات فهو مفعول وهو ما وهو منصوب بالكسرة نيابة عن الفتى لانه حكم جمع مختوم بالالف والتاء وما بي تاء والف قد
1:22:05جمع يكسر والجرني مع كما يقول مالك رحمه الله آآ فالمقصود انه ذاكر هنا ان المصدر عن ودعهم والجمعات وبعضهم ذكر في قوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى. ذكروا في قراء ما ودعك ربك
1:22:25ما ودعك على ان فعل ماضي لانه في علم هذا يحتج به على ان ودع ليس فعلا اماته العرب وانه لا يعرف منه الفعل الماضي ولا يعرف انما يعرف منها الفعل المضارع والامر
1:22:41يدع ودع بل جاء منه الماضي وجاء منه المصدر وهو المصدر كما هو نص في هذا الحديث عندي عائلتهن لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات. او ليختمن الله اي الختم والعياذ بالله والطبع يختم عليه ويقفل
1:23:04فاذا ختم على قلبه والعياذ بالله ختم عليه بما فيه من شر. لانه ختم عليه على هذا الوصف فاذا ختم عليه على ما فيه من هذا الشر فيبقى شره في قلبه لا يخرج
1:23:20وما كان من خير لا يدخل. فيكتب عليه لا يخرج منه الشر الذي قد ختم عليه بسببه ولا يصل اليه خير وينفذ اليه خير. لانه قد ختم على قلبه والعياذ بالله
1:23:38يا اختي من الله على ثم ليكونن لان هي اولى الامر والعياذ بالله الى الغفلة الغفلة اعراض الغفلة القلب عظيم ان يكون غافلا عن الذكر وعن الطاعة فانه يهلك اشد الهلاك والعياذ بالله
1:23:59عنه ولا تكن من الغافلين احذر اسباب الغفلة اسباب الوقوع فيها وشد انواع الغفلة الاعراض عن الذكر. الاعراض عن العلم. الاعراض عن الهدى. الاعراض عن السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام
1:24:21في الحديث الصحيح حديث ابي واقد الليثي ان النبي عليه الصلاة والسلام كان مع جمع من اصحابه فاقبل ثلاثة نفر اما احدهما اما احدهم فوجد فرجة واما الاخر فجلس خلفهم لم يجد
1:24:44واما الثالث فاعرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام الا اخبركم عن هواء النفرة ثلاثة اما الاخر فاوى فاواه الله هو الذي وجد فرجة واما الثاني مستحيا ما استحيا الله هو الذي
1:24:59جلس خلفه. موجة واما الثالث فاعرض فاعرض الله عنه اعرض عن الذكر اعرض عن الخير. قد يكون سببا في وقوع الغفلة والعياذ بالله الغافل المذمومة لكن في غفلة نوع من السهو
1:25:17قوله عليه من نام عن صلاة او غفل عنها اوشه عنها مسلم من نام جاء في مسلم او غفل او سهى فالغفلة يعني هنا تكون نوع من السهو بنسيان نحو ذلك
1:25:37هذا يعذر فيه يعذر فيه لكن الغفلة اللي تكون متعمدة عن الذكر والاعراض هذه والمصيبة ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم. ورواه احمد كما تقدم واسنادهما واسنادهما صحيح. والحكم ميناء الانصاري
1:25:56هذا ثقة رحمه الله اللي رواه عن ابن عمر ابن عباس وعن ابي الجعد الضمري رضي الله عنه وله صحبة وليس له حديث. حديث قليل اشهر حديث هذا الحديث وله
1:26:14حديث يسير حديثان او ثلاثة غير هذا الحديث لكن هذا اشهر احاديث ابي الجعد الظمري اختلف في اسمه رظي الله عنه. وله صحبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:26:28قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. رواه الخمسة احمد وابو داوود والترمذي والنسائي. طريق محمد ابن عمرو ابن علقة وقاص الليثي عن عبيده ابن سفيان عن ابي الجعد الظبي
1:26:44وهذا اسناد حسن اسناد حسن محمد بن عمرو لا بأس به ليس بذاك المتين القوي المبرز بل هو وسط فهو في رتبة الحسن والحديث له شواهد شواهد من اقوىها ما ذكره رحمه الله يدل على
1:27:04حفظ المصلى رحمه اطلاعه وحسن اختياره قال وليحمد وابن ماجة من حديث جابر نحوه وهم يعلم من ترك جمع من غير ظرورة من غير ظرورة هذي من غير ظرورة طبع الله على قلبه هذا لفظ
1:27:25احمد وابن ماجة وجاء عند احمد من غير عذر غير علم نفس الطريق. واسناده صحيح. اسناده صحيح هو شاهد لحديث ابي جعد الضمري في حديث فهو حسن وقد يكون في الصحيح غيره بشاهده وله شواهد اخرى
1:27:43هذا الحديث مطلق من ترك ثلاث جمع المراد من تركها جمع في جميع عمره والمراد انه تركها ولم يتب منها. لكن لو ترك ثم تاب توبة صادقة بعد ذلك تركها يظهر والله اعلم
1:28:11انه لا اه تحجب لا يحسن ما تركوا ذلك لان التوبة تجب ما قبله لكن لو تركها تهاون ولم يتب منها ثم تركها مرة اخرى ثم ثالثة هذا في الوعيد اذا كان تهاونا
1:28:28لا استخفافا. بعضهم قال استخفاف. في نظر استخفاف قد يؤدي به الى الكفر والعياذ بالله لكن مراد تهاونا كما نص الحديث. يعني تكاسل وضعف تكاثرا. اما لو ترك استخفافا بها
1:28:45هذا امر عظيم وخطير يستخف بهذه العبادة العظيمة لكن مراد بالتكاسل ادى به الى ان فوت الجمعة ثلاثا لكن لو فرض كما تقدم وتاب منها توبة صادقة. ثم بعد ذلك حصل له
1:29:03مرة اخرى ثم ماذا فانه يستأنف العدد لكن مع الحذر وهل لا يشترى التوالي ليظهر والله اعلم ان هذه الرواية تقيد بالرواية الاخرى كما عند الطيالسي من حديث ابو هريرة وله شواهد عن انس
1:29:24اه تدل قال ثلاث جمع متواليات. وان كان اسناد في شيء لكنه اه تقيد هذه الرواية المطلقة برواية ابي هريرة وصح عن ابن عباس موقوفا عليه عند ابي يعلى باسناد صحيح
1:29:40من ترك ثلاث جمع متواليات على قلبي او طبع الله على قدمي. هذا موقوف عليه يحتمل يقال انه مثل لا يقال بالرأي لكنه قوي في هذا الباب في بيان فان لم يكن قيدا لقول ابن عباس فهو تفسير هذا الخبر
1:29:58تفسير له بمعنى ان ثلاث جمع المراد توالي لانه في الغالب الذي يترك جمعة ثم بعد ذلك تمضي مدة في الغالب انه قد يعتبر ويتعظ ويتوب ولا يكون تركه للجمعة الثانية
1:30:18متبعا للترك الاول لكن لو فرض انه انا مصرا على ذلك ولم يحسن التوبة فهو على خطر لكن يظهر الوعيد لا يحصل الا بمن تركها متوالية ان هذا هو الذي
1:30:34يصدق في حقه التهاون والتكاسل كما جاء في الرواية الاخرى بالقيد بمتوالياته باب من تجب عليه ومن لا تجب ومن لا تجب عن عبدالله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه ابو داوود والدار قطني وقال في
1:31:06انما الجمعة على من سمع النداء وهذا الحديث عند ابي داوود من طريق قبيصة يعني من طريق قبيصة رواه عن سفيان. رواه عن سفيان وهو الثوي عن محمد بن سعيد
1:31:25الطائفي عن محمد بن سعيد الطائفي عن ابي سلام النبي عن عبدالله بن هارون عن عبد الله بن هارون عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما وفيه قال الجمعة على من سمع النداء
1:31:42وهذا الخبر جاء عند البخاري في التاريخ الكبير من رواية عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن سفيان سفيان بهذا الاسناد المتقدم عن محمد بن سعيد الطائفي عن ابي سلامة عن عبد الله ابن هارون ابن عمرو موقوفا على عبد الله لم يرفعه عبد الرحمن المهدي
1:32:10وهذا اصح فهو موقوفا او موقوف اصح منه مرفوع لان قبيصة لان لا يقاس قبيصة لا يقاس به قبيصة وان كان ثقة لكن اثبت من عبد الرحمن المهدي فهو اثبت في سفيان
1:32:27رحمه الله فرواه عنه موقوفا ثم كونه موقوف الاظهر والله ان الحديث ضعيف سواء كان موقوف او مرفوع لان ابا سلمة بن نبي هذا مجهول والشيخ عبد الله بن هارون كذلك
1:32:48فالحديث مرفوع ضعيف وقوف ايضا هو من لكن هم هم صححوا وقفه صححوا وقفه مع انه من هذا الطريق وجمهور العلماء العمدة عندهم في هذا في الاحاديث الاخرى الاحاديث الاخرى اول شيء من جهة مشروعية الاذان
1:33:11المجمع على مشروعية الاذان والنداء ان من يسمع النداء يجيبه وان النبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الرجل كما في صحيح موسى اتسمع النداء؟ قال قال نعم قال فاجب لا اجد لك رخصة
1:33:27في حديث ابي هريرة في حديث عمرو ابن مكتوم عند ابي داوود باسناد الصحيح كذلك اتجمع النداء وفي حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر عند احمد وابن ماجة باسناد جيد
1:33:47من سمع كلها جاءت بسماع نداء. قال سبحانه يا ايها الذين اذا ندين الصلاة من يوم الجمعة فالامر معلق على النداء قوله اذا نودي للصلاة ان يبين ان الامر معلق بالنداء. نعم معلق بالنداء
1:34:06لكن اهل العلم بينوا كما دلت عليك السنة ان اه العبرة في هذا بسماع النداء بسماع النداء كما تقدم. الا ان من كان في البلد هذا اذا سمع النداء هذا في الصلوات سائر الصلوات الخمس
1:34:27انه اذا سمع النداء اذا لم يسمع النداء فلا يجب عليه اما الجمعة فقالوا تجب الجمعة على جميع من في مصر سواء سمع النداء او لم يسمع النداء يقول يا ايها اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة اذا نودي هو معلق
1:34:51بدخول وقت الصلاة انه اذا دخل وقت الصلاة يجب السعي. قال فاسعوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة علقه بوجوده ذكر الله هذا يبين ان حضور صلاة الجمعة معلق لدخول وقتها فاذا دخل وقتها وجب
1:35:15السعي الى الجمعة وفي هذه الحال لا يجوز لاحد ان يسافر او يخرج في هذه الحال عند دخول وقتها وهذا سيأتي الاشارة اليه ان شاء الله في اخر الباب فاذا كان في البلد وجب عليه
1:35:39ان يجيب ولو كان بينه وبين موضع الصلاة فراسخ والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في المدينة الا مسجد واحد. وكان الناس يأتون يصلون في مسجد عليه عليه الصلاة والسلام
1:35:53ولم تكن تقام الجمعة الا في مسجده عليه الصلاة والسلام ومن كان خارج البلد فهذا هو الذي علق بسماع النداء من كان خارج البلد في قرية او هجرة والجمعة تقام في البلد
1:36:13في بلد قريب منه ويسمع نداء في هجرته والجمعة لا تقام في هجرته لانهم لم تتوفر فيهم الشروط اما على قول الجمهور او على القول الصحيح او على مثل انسان مستقر
1:36:29في مكان توفر في شروط جمعة. اه وهو يسمع النداء فان عليه ان يسعى الى الجمعة ولو كان في بلد اخر انسان في قرية وبجواره قرية وقريته لم لا تجب عليهم الجمعة
1:36:48لا تجب عليهم الجمعة في هذه الحال اذا سمع النداء وجب عليه يعني يجيب يصلي الجمعة لكن سماع النداء المعتبر به حقيقته او يعني ان كان سماع النداء لانه قد لا يسمع لسبب
1:37:15لوجود مثلا مباني مرتفعة او اصوات عارضة او رياح او امطار او نحو ذلك وفي هالوقت هذي اصوات سيارات قد يمتنع سماع النداء لامر عارض والا فالمسجد قريب منه وان كان مثلا في آآ
1:37:34حلة اخرى وفي قرية اخرى لكن يسمع النداء ومقدر وسماع النداء بفرسه والفرسخة ثلاثة اميال على خلاف في هذا هذه موضع نزاع لكنهم قدروا بهذا وهو اذا كان المؤذن يصيت
1:37:49في موضع عالي والاصوات هادئة والرياح ساكنة قالوا انه يسمع من هذه المسافة فاذا اه كانت هذه العواول موجودة وهو في التقدير والامكان يسمع فعليه يجيب ولو لم يسمع ولم يسمع
1:38:12ثم اختلفوا لانه قال على الجمعة لما سمع النداء قالوا ان سماع النداء يكون على قدر فرسك وله صلاة اميال هل المراد ثلاثة اميال من نفس من اه مكان الجمعة
1:38:35الى قريته او من اخر البلد الى قريته لو فرض ان قرية مثلا بينها بين طرفها وبين الجامع مسيرة ميل مسيرة مين وبين طرفها وبين وبين القرية الاخرى ميل اخر
1:38:58هل تجب عليه الجمعة هل تجب عليه الجمعة اذا تجب لان ما بينه نعم لو لو كان مثلا ما بينه وبين ما بين الجمعة وما بين طرف البلد مثلا ميلان وما بين طرف البلد وهذه القرية
1:39:26ميلان اخران سيكون ما بين الجمعة وما بين البلد اربعة اميال اكثر من فرصة هل تجب عليه الجمعة منهم من قال لا تجب على الجمعة. لان بين الجامع وبين القرية الاخرى مسارات الاربعينيات. وقيل تجب عليه الجمعة لان بين طرف البلد
1:39:48وبين القرية الاخرى ميلان وهي اقل من فرشخ تجب عليه الجمعة وهذي تقدير اجتهادية والحديث كما تقدم هنا لا يثبت الاظهر ان ان من كان في البلد في الغالب الغالب على القول الصحيح لا يرد مثل هذا التفصيل
1:40:11لان في الغالب انه اذا كانت قرية فانها القول الصحيح اذا كان ثلاثا فاكثر تجب الجمعة فان احبوا ان يقصد الى بلد الجمعة كان افضل يعني لو كان مثلا بين هم لا يسمعون نداء الجمعة وبينهم بل بينه وبين البلد مسافة مثلا
1:40:38وهؤلاء مستقرون في القرية عشرة انفس يقولون نحن نذهب ونصلي الى البلد البلد مع ان المسافة بينهم وبينها لا تلزمه الجمعة لا تلزمهم الجمعة في هذه الحالة لو لم ان ارادوا ان كانوا لا يصلون الجمعة في هذا البلد عليهم ان يقيموا الجمعة
1:41:05فلا يتركون الجمعة في بلدهم ولا يتركون الجمعة فلا يصلون مع الناس. بل اما ان يصلوا في ذلك البلد او ان يقيموا الجمعة. ولا ينبغي ان يتفرقوا بان يذهب اكثرهم فلا يبقى الا الواحد او الاثنان
1:41:27فيصلون الجمعة ويبقى هؤلاء لا تصح بهم الجمعة ولهذا الاولى ان يقيموا الجمعة في بلدهم حتى يحيوها ويقيموا الشعار ما ثبت في الاثار من حديث ابن عمر وابي هريرة وان عمر رضي الله عنه كما كما عند ابن اشيبة وكذلك اثار عند عبد الرزاق المصنف
1:41:50وانه يأمر اصحاب المياه ان يقيموا الجمعة وقال اقيموا الجمعة حيث كنتم لانهم كانوا لا يطعنون صيفا ولا شتاء من مكانهم هذا قال رحمه الله عن حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم
1:42:11رواه النسائي. وكذلك رواه ابو داوود واه واه وهو على كل محتلم رواح الجمعة. وعلى كل من راح الى الجمعة الغسل وهذا الحديث اسناد صحيح طريق فضائله العياش ابن عباس القتباني
1:42:31اه عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وفي هذا دلالة او بيان من تجب عليه الجمعة قال رواح الجمعة واجب على كل محتلم بل ان يعني الرواح الى كل جماعة
1:42:54الى كل جماعة والجمعة اكد الجمعة اكد في باب الوجوب. واجب على كل محتلم مكلف ولهذا نص عليها لان شأن الجمعة اعظم. فنص عليه عليه الصلاة والسلام. مع انه جاء في الاحاديث الاخرى ما يدل على وجوب حضور
1:43:17اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب لا اجدك رخصة وهذا الحديث حديث ابي حديث اه ابي هريرة في قصة ذاك الاعمى حجة في الباب حجة فإذا كان اه وقد يكون استدلال الاستدلال به اظهر من جهة ان وجوب الجماعة
1:43:38على من سمع النداء على وجوبها. دال على وجوب الجماعة ووجوب الجمعة من باب اولى. والجمعة اكد بالاجماع والجمعة شرطها الجماعة بلا خلاف فلا تصح يصح فرادى ولذا فاتت الجمعة فانه يصليها ظهرا
1:44:06رواح الجمعة واجب على كل محتلم. وكلما كان الرواح في وقت مبكر كان افضل لكن مراد الرواح هو القصد في اي وقت عند اطلاق الرواح ليس المراد الرواح الذي يكون من اخر النهار لا
1:44:25لكن حين يقيد مع الغدو والرواح يكون الغدو اول النهار والرواح من اخر النهار. وحين يذكر الرواح فالمراد مجرد القصد اليها ومن غد الى الجمعة او راح كتب كتب كتب له
1:44:43وكتب كتب له نزول كلما غدا او راح من غدا الى المسجد يا وراح نام المقصود ان الرواح اذا اطلق يراد به القصد ومن اول النهار او من اخره المعنى قصد الجمعة واجب على كل محتلم
1:45:03وعن طارق ابن شهاب وهو الاحمشي البجلي رضي الله عنه في سنة اثنتين وثمانين او ثلاثة وثمانين وهو صحابي لكن الصحابي صغير وله رؤية وليس له لانه صح عنه رحمه الله كما عند الطيارسي وغيره انه قال رأيت النبي وغزوت مع ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:45:23قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الا عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض رواه ابو داوود. وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. وهذا حديث نادوه صحيح
1:45:38ورواه الحاكم عن ابي عن طارق بن شهاب عن ابي موسى لكن وهم احد الرواة فيه فرفعه ولذلك قالوا ان الصواب انه من رؤية طارق ابن شياب. طارق ابن قد يروي عن عن ابي موسى رضي الله عنه
1:45:59لكن هذا من روايات هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث كل ما فيه مجمع عليه او امرأة هذا واضح هل يا جماعة صبي كذلك او مريض كذلك
1:46:12انما في كلمة عبد مملوك الجمهور اخذوا بهذا وان الملوك لا تجب عليه الجمعة لانه مشغول بامر سيده فلا تجب عليه الجمعة وذهب بعض اهل العلم كالظاهرية واختاروا جمع من اهل العلم
1:46:30الى ان الجمعة تجب عليه لانه مكلف داخل في عموم الادلة وهذا الخبر وفيه كلام منهم من ضعفه منه لكن العمدة على ثبوت الخبر ان كان الخبر ثابت فانه يدل على دلالته ظاهرة. عبد مملوك
1:46:50هذا ظاهر من الخبر هذا محتمل يعني من صحح الخبر لا اشكال في تسليم ذلك والقول به وانه لا تجب عليه الجمعة. كم من اوجبها لم يثبت هذا الخبر وقال انه مشغول بسيده. ولا شك ان قول من اوجبها من جهة
1:47:09ادلة واطلاقات الادلة قول قوي فينظر في هذا الخبر ثبوته وتخصيصه لتلك العمومات لكن الجمهور على القول بما دل عليه اه قوله على في حديث طارق ابن شهاب رضي الله عنه
1:47:24وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هل عسى احدكم يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين فيتعذر عليه الكلى يرتفع
1:47:46ثم تأجيل جمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها. تجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه رواه ابن ماجة وهذا الحديث رواه ابن ابي طريق معدي بن سليمان العروبي صاحب الطعام وهو ضعيف عن ابن عجلان عن محمد ابن عجلان عن ابيه
1:48:04عن ابي هريرة هذا اسناد ضعيف والحديث له شواهد منها عن حارثة اه عند احمد عن حارثة عند احمد من وفي سنده عمر مولى غفرة. عمر مولى غفرة وفي ذوله شواهد اخرى
1:48:24الحديث منهم من قواه بالنظر الى شواهدهم المعنى اللي دل عليه صحيح من جهة انه عرض عن الجمعة والجماعة وانها خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف ما امر به اصحابه ونهى عليه الصلاة والسلام
1:48:46عن والابتعاد عن الجماعة ومشاركة اهل الاسلام في الجمعة في الجمعة والجماعات والجنائز والاعياد الى غير ذلك من اجتماعات لان هذا يورث شرا كثيرا من جهة عدم سماع العلم وحضور حلق العلم مشاركة اهل الاسلام اجتماعاتهم والمناسبات التي تعرض لهم
1:49:20لكن الشي العارض هذا لا بأس به الشيء لا عاض هذا لا بأس به وجاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه كان يبدو الى بعض هذه التلاء عليه الصلاة والسلام
1:49:34هذا الحديث على هل عسى احدكم يتخذ الصبة من الغنم. صبة من الغنم يعني جماعة من الغنم ياه يعني يمكن يصاب بعضها الى بعض ويتم بعضها الى بعض تشبيه جماعة من الشيء او الاجتماع وهي
1:49:57آآ بقدر العشرين شاة او اربعين شاة يعني يتخذ شيئا يسيرا من الغنم كيف تتكاثر يبحث عن الكلأ فيتعذر عليه مثلا لما كثرت ماشيته فيرتفع زيادة ويبتعد عن البلد لانه لما كان قريب ربما يأتي ويدخل الى البلد فيشارك
1:50:23الاسلام في اجتماعاتهم لكن بعد ذلك يبتعد سيمشي حتى تجيء الجمعة ولا يشهد هو كان يشهد لنا قريب لكن ابتعد وانشغل باغنامه فلا يشهد جمعة. ثم تأتي الجمعة فلا يشهدها. ثم تجي الجمعة فلا حتى يطبع على قلبه
1:50:45هذا ايضا حديث ضعيف لكن قد يشهد له ما تقدم من ترك ثلاث جمع متواليات تأتي الجمعة فلا يشهدها ثم تأتي الجمعة وظاهر هذا الجمعة التي تليها. ثم تأتي الجمعة اي الجمعة التي تليها
1:51:00فهذا يبين انه لو كان يشهد الجمعة يشهد الجمعة يشهد احيانا لكن قد يغيب يرجى خيره لكن ما دام استمر على ذلك وتوالى ترك الجمعة يؤول ذلك الى ان يطبع على قلبه. وفي الحديث الاخر
1:51:22حتى يكون من الغافلين باعراضه عن الجمعة والجماعة وهذا دليل ظاهر على وجوب صلاة الجمعة فاذا كان اه وهذا ايضا ربما ايضا فيه دلالة على ان من كان خارج البلد
1:51:41ولا يقيم الجمعة مثلا ليس في مكان فيجب عليه ان يأتي الى الجمعة. قد تجد الجمعة فلا يشهدها مع انه ما حده بي ولا ميلين دل على انه يجب عليه ان يشهد
1:51:54الجمعة بخلاف ما كان في بلد اخر. في بلد وتقام فيه الجمعة او تجب عليهم الجمعة في هذه الحالة هو المشروع ان يقيموا الجمعة حتى تقام الجمعة في هذا البلد وفي هذا
1:52:08البلد فلا يؤال فلا يؤول الى ان يشهد الجمعة في بلد اخر وقوم لا يصلون الجمعة بل يصلونها ظهرا وعن الحكم عن المقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة قال فقدم اصحاب
1:52:29اتخلف فاصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم الحقهم قال فلما صلى رسول الله وسلم رآه فقال ما منعك ان تغدو مع اصحابك؟ فقال اردت ان اصلي معك الجمعة ثم الحقهم
1:52:48نصلي معك الجمعة ثم الحقهم ان اصلي ثم الحق عطف على اصلي. نعم اصلي الجمعة ثم الحقهم فقال قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ لو انفقت ما في الارض ما ادركت غدوتهم. رواه احمد والترمذي
1:53:12او قال وقال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم الا خمسة احاديث وعدها وليس هذا الحديث فيما عده يعني انه معلول بالانطباع والحكم هو ابن عتيبة ومقسم ابن بجرة المدني والحديث في علة اخرى ومرؤية الحجاج من ارطاط
1:53:28الحديث علتان الحجاج مرضاة من ثور بن ابي هريرة النخعي وهو ضعيف ويدلس رحمه الله وفيه الانقطاع فالحديث ضعيف من هذا الطريق والمصنف رحمه الله اورده في الشواهد اورده في الشواهد وفيه دلالة ايضا على الشق الثاني ومن لا تجب عليه الجمعة
1:53:52وهو من عرض له سفر او حاجة من الحاجات مثل ما وقع في عبد الله ابن لعبدالله ابن رواحة فالنبي عليه الصلاة والسلام ارسل سرية ارسله في سرية في يوم الجمعة فدل على انه لا بأس من السفر في يوم الجمعة
1:54:08خاصة اذا كان في امر يتعلق بمصلحة المسلمين يكون الامر اعظم. يكون الامر اعظم آآ وانه عذر في التخلف عن الجمعة. لانه ليس في البلد ليس في البلد. وهذا الحديث وان كان ضعيف
1:54:24لكن الله كما قال سبحانه يا ايها الذين اذا ندير الصلاة بيوم الجمعة. هذه المسألة وقع فيها خلاف هل يجوز السفر يوم الجمعة قبل الصلاة منهم من قال لا يجوز سفر من يسافر قبل الفجر
1:54:39ومن ادركه الفجر فلا يجوز له منهم من قال يجوز مطلق ومنهم من قال يجوز ما لم يدره الوقت او يتضايق عليه الوقت يتظايق عليه الوقت. وهذا اظهر انه اذا ادركه الوقت فلا يجوز له
1:54:55يعني اذا دخل وقت الجمعة فانه كما قال سبحانه فاسعوا الى ذكر الله فلا يجوز له ذلك وكذلك في حكمه بحكمي لو انه مثلا آآ خرج قبل خرج قبل دخول وقت الجمعة
1:55:16ويعلم انه لن يدرك الجمعة هل يجوز له؟ هذا فيهم فيه نظر والاظهر انه ان كان لا يدرك الجمعة في طريقه فيلزمه الانتظار ما دام اظاق الوقت الا اذا كان هناك حاجة
1:55:33الانسان له رفقة يخشى لو تأخر عنهم يتضرر كانوا جماعة وخرجوا لم يكن مسافر اما المسافر هذا له حكم اخر لكن اذا كان في البلد وكان في تأخره عنهم ظرر عليه ومشق عليه في ولم يدخل وقت الجمعة فلا بأس لكن
1:55:54اذا دخل وقت الجمعة في هذه الحالة تعين عليه حضور الجمعة لقوله سبحانه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع كل شيء يمتنع منه مما يشغله عن الجمعة حديث عمر الذي ختم بمصنف رحمه الله ايضا في الباب
1:56:16قالوا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ابصر رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول لولا ان اليوم يوم الجمعة لخرجت. فقال عمر اخرج فان الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه الشافعي في مسنده
1:56:39الشافعي في الام روى الشافعي عن سفيان ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن الاسود ابن قيس عن ابيه عن عمر رضي الله عنه وكذلك ابوه ثقة وقد وهو متقدم قد ادرك عمر رضي الله عنه. فالاسناد صحيح
1:57:00وروح عبد الرزاق عن الثوري ايضا عن الاسود ابن قيس عن ابيه. ورواه ايضا ابن ابي شيبة من هذا الطريق الاسود ابن القيس عن ابيه عن عمر رضي الله عنه
1:57:12وفي دلالة على ضعف ما روى الدراقطني من حديث ابن عمر من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة الا يصحب في سفره هذا قاله بعض اهل العلم واستدلوا بهذا الحديث وما جاء في معناه قالوا انه لا يجوز الجمعة لكن الصواب انه يجوز
1:57:31يجوز سفر وهذا الحديث ضعيف رواه ابو الدرقوطي من طريق ابن لهيعة لا ينبغي ان يسافر بغير حاجة يترك الجمعة وخصوصا اذا كان يعتاد ذلك كمن يعتاد مثلا اخذ نزهة يوم الجمعة
1:57:46الرخصة لمن كان له حاجة مسافر الانسان مثلا اراد السفر عرض له امر او عرضت له حاجة مثلا او كان موعد سفره مثلا يوم الجمعة ونحو ذلك فهذا لا بأس
1:58:01جواز سفر في في جميع اليوم ولهذا قال عمر رضي الله عنه فقال عمر فقال اخرج فان الجمعة لا تحبس عن سفر هذا من الفقه العظيم من الصحابة رضي الله عنهم
1:58:13الجمعة لا تحسب لا تحبس عن سفر. لان السفر لا بأس به في اي وقت انما الوقت الذي يكون يتسبب في ترك الجمعة بعد وجوبها الشفر مباح في هذه الحال ولا يجوز لك ان تترك له امر واجبا الا اذا كان يتضرر بترك السفر في هذه الحالة
1:58:34تكون معذورا فلهذا الصوم دل عليه ما صح عن عمر رضي الله عنه الى ما تقدم الخبر النهي عن السفر يوم الجمعة كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد