التعليق على المنتقى للإمام المجد [57] | كتاب الصلاة: باب: أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد بعون الله سبحانه وتعالى توفيقه في هذا اليوم
0:31كتاب الامام المجد ابن تيمية المنتقى في الاحكام وهذا اليوم ويوم الاربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر سبحانه وتعالى ان يلهمنا الرشد والسداد والصواب بمنه وكرمه امين قال الامام ماجد رحمه الله باب ان المرأة الحرة عورة الا وجهها وكفيها
1:04وهذا البحث كما تقدم في العورة وهذا يراد به العورة الخاصة في الصلاة لان العورة في الصلاة عورة خاصة وهي زيادة على ما جاء في العورة خارج الصلاة وذلك ان
1:30المسلم من الرجال والنساء مأمور باخذ الزينة ولما كانت العورة في حق المرأة سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة ابلغ واشد بوب عليه المصنف رحمه الله. باب ان المرأة يعني بالغة
1:51آآ الحرة يعني بمعنى انه يجب عليها ان تستر جميع بدنها الا الوجه والكفين في الصلاة الوجه والكفين الصلاة وهذا اختيار المجد رحمه الله في ذكر الكفين والا فان القول الثاني
2:18المذهب انه يجب سترهما يجب سترهما لكن هذا المج رحمه الله هو قول الجمهور مالك والشافعي اه ذهب ابو حنيفة واختاره حفيد المجد وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان القدمين ايضا ليسا من العورة في الصلاة
2:50انه يجوز كشفهما وذكر ادلة لهذا اه وما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بعورتها في الصلاة انه جميع البدن الا الوجه والكفين. وهذا اذا لم يكن عندها جانب فانه يستحب لها بالاجابة
3:14ان تكشف وجهها وذلك انه يؤمر العبد ان يسجد على جبهته وانفه هذا دليل على انه يباشر البقعة يباشر البقعة فيكون دليلا على مشروعية كشف الوجه في الصلاة الصلاة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار
3:55رواه الخمسة الا النسائي وهذا حديث رواه الخمسة طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها وهذا الاسناد تكلم فيه بعض اهل العلم كالدار قطني
4:14غيره واعلوه منهم من اعله بالوقف. منهم من اعله بالارشاد. من اعله بالوقف بما آآ جاء في رواية شعبة عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن صفية بنتي الحارث عن عائشة رضي الله عنها موقوفا
4:43عليها موقوفا عليها رضي الله عنها وقوفا عليها رضي الله عنها قالوا ان شعبة اه اتقنوا واخص بقتادة فرواه موقوفا يشهد له وهذا رواه الدار قطني رحمه الله يشهد له ايضا ان الحاكم ايضا رواه من رواية سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا
5:11مرسلا ان يعني انها سألت النموسة سألت النبي صلى الله عليه وسلم او نحو من ذلك المقصود انه مرسل انه مرسل فاختلف هل هو مرسل او موقوف ومن جوده آآ استدل بشاهد له من رواية عبد الله ابن ابي قتادة عند الطبراني في الصغير والاوسط
5:40نحوي حديثي عائشة رضي الله عنها في انه ان الله ان النبي قال ان الله لا يقبل من جارية بلغت المحيض صلاة حتى تواري زينتها حتى تواري زينتها او بنحو هذا اللفظ
6:02فقالوا انه يدل على ان الحديث بشاهده من باب الحسن. ويدل ايضا له حديث ام سلمة الذي فقوله لا يقبل الله هذا النفي لنفي الصحة الصحة ونفي القبول جاء في احاديث كثيرة
6:25لكن اختار بعظ اهلك بالعربي وجماعة ان نفي القبول اذا كان مقارنا لامر ليس معصية فهو لنفي الصحة. وان كان مقارنا لامر هو معصية فهو لنفي الثواب وثبوت والصحة. مثل قول عليه الصلاة والسلام
6:48من اتى عراف فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة اربعين ليلة، وكذلك في العبد الابق انه لا تقبل له صلاة وفي احاديث كثيرة من شرب الخمر جاء فيها نفي القبول لكن هذه الاحاديث كلها مقارنة
7:09معصية فقالوا انه اذا جاء نفي القبول مقارنا لمعصية فانه يعود يعود النفي الى نفي الصحة بدليل انه لا يؤمر باعادة الصلاة لا يؤمر باعادة الصلاة. ولم يأتي به شيء يدل على ذلك
7:30فدل على ان صلاته صحيح مجزئة لكن لا ثواب له وذلك انه ارتكب امرا عظيما كان سببا في حصول مثل هذا النفي بذهاب هذا الثواب والمعنى انه تجزئه الصلاة وتبرأ الذمة به. وان كان اثما بهذا الفعل. وان كان غير
8:00ارن لمعصية بل هو لامر مباح مثل قول النبي عليه عليه الصلاة والسلام لا يقبل له صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فالحدث امر طبيعي للانسان فحين ينفى القبول هنا فالمراد بنفي القبول نفي الصحة مع ان نواة تصح صلاته
8:20كذلك قول لا يقوى الله صلاة حائض. فالحيض امر جبلي. وليس معصية فلهذا كان النفي هنا لنفي الصحة لنا في الصحة. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. وهذا يتفق مع الادلة
8:39الدالة على هذين المعنيين لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. والمعنى انها تستر بدنها جميع بدنها الا الوجه. والخمار ما تخمر به جميع البدن واخذ بعض اهل العلم من هذا
9:03انه يدخل فيه آآ القمح المصنف قيده بالحرة مع ان الحديث مطلق. الحديث مطلق وهذا اخذ به الجمهور. فقالوا ان الامة المملوكة لها ان تصلي مكشوفة الرأس واما غير البالغة فكذلك. وهذا لان قال لا يقول الصلاة حائض
9:33والمعنى الحائض البالغة يعني التي قد حاضت وهذا قد جاء في رواية لعلها عند ابن خزيمة وغيره عجاها بعضهم الى ابن خزيمة لكن انا ما اطلعت عليها عند ابن خزيمة فينظر ثبوتها عند ابن خزيمة والمعنى واضح لا يقبل الصلاة حائض اي التي قد حاضت
9:52فدل على ان غير الحائض وهي التي لم تبلغ انه ان من لم تبلغ لان البلوغ قد يكون بالحيض وقد يكون بغيره انها انه لا اه تبطل صلاتها بذلك اذا كانت مميزة تحسن الصلاة
10:13اما خروج المرأة الامة فهذا عليه جماهير العلماء ومنها عن من خالف في هذا وقال اطلاق الادلة وعموم الادلة يدل على خلاف هذا وانه لا فرق بين الامة والحرة في هذا الباب
10:31وهو باب الصلاة واجرأه بعضهم حتى في باب النظر في باب النظر وصار ان حكمها حكم الحرة الا انه في بعض السور جاء ما يدل على ان الماء الامة اخف من الحرة ولهذا قال قال انس
10:53رضي الله عنه في صفية ان حجبها فهي من امهات المؤمنين فهي من امهات المؤمنين يدل على ان ان الحجاب في باب النظر في حقها اخف وعلى اهل الحين الحج هنا
11:12الحاجب للوجه والرأس. او هو يعني بمعنى عدم الحجاب. هل هو للرأس الوجه او للوجه. هذا مما هو محل بحث فالله اعلم قال رحمه الله وعن ام سلمة هند بنت ابي امية. ام المؤمنين رضي الله عنها
11:36سنة ثنتين وستين للهجرة وهي اخر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم اتصلي المرأة في درع في درع اتصلي المرأة في درع وهو القميص وخمار الذي يخمر به الرأس وينزل على الصدر واعلى الظهر
12:03ليس عليها ازار يعني ثوبان درع وخمار فالدرع ثوب وهو القميص والخمار ايضا وليس عليها قال اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها تغطي ظهور قدميها وهذا الحديث حديث ام سلمة رضي الله عنها رواه ابو داوود من رواية محمد ابن زيد ابن
12:33انفذ عن امه عن ام سلمة رضي الله عنها. رواه عن محمد بن زيد عبدالرحمن بن عبد الله بن دينار. مرفوعا مرفوعا كما هنا فهو من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهذا الرجل وان كان له رواية في البخاري لكن ليس على سبيل اعتماد
12:54اه هذا الخبر روى ذكر ابو داوود رحمه الله بعد ما رواه قال ان مالك ابن انس وابن ابي ذئب وحفص بن غياث اسماعيل ابن جعفر ابو ذكر ايضا محمد ابن اسحاق
13:18وجماعة اخرين رووه عن محمد ابن زيد عن امه عن ام سلمة قصروا به على ام سلمة يعني وقفوه على ام سلمة رضي الله عنها. وهذا واضح اه بين ان الصواب فيه انه موقوف. انه موقوف. لانه لا يمكن ان يقارن
13:47دينار لواحد من هؤلاء وخصوصا الامام مالك رحمه الله لا شك ان هذا مما يرد به اه مثل هذا الرفع لهذا الخبر عبدالرحمن بن دينار هذا متكلم فيه ثم روايته موقوفا هل يثبت او لا يثبت؟
14:14ايضا فيه نظر لانه من رواية محمد بن زيد بن قنفذ عن امه وام هذه اه كناها الحافظ رحمه الله بام حرام وانها لم يذكر لها جرحا ولا تعديلا. والذي روى عنها
14:31ابنها محمد ابن زيد ابن قنفذ فهي في حكم المجهول بحكم مجهول. وجاءت اثار اخرى عن ابن عمر وغيره بهذا المعنى بهذا المعنى لكن ما بعده يشهد له من حيث الجملة
14:50والحديث استدل به الجمهور كما تقدم على انه يجب استدلوا به او استدل به آآ جمب بني الجمهور استدل به الجمهور حنابلة والمالكية والشافعية لان القدمين عندهم عورة في الصلاة
15:13يجب سترها استلوا به على وجوب تغطية القدمين خلافا لابي حنيفة واختاره تقي الدين كما تقدم. قال اذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة
15:43من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة رضي الله عنها كيف تصنع النساء خدي هنا يرخينه شبرا قالت اذا تنكشف اقدامهم. قال فيرخينه ذراعا لا يجدن عليه. رواه النسائي والترمذي وصححه. وهذا الحديث اسناده
16:09عند النسائي والترمذي وهو ايضا عند احمد والنسائي من رواية سليمان واليسار عن ابي سلمة واسناده صحيح وجاع عن ام سلمة وهو جاء عن ابن عمر والحديث اصله في الصحيحين في قوله من جر ازاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة
16:29رواه ايضا البخاري من حديث هريرة من جر ازاره بطرا او بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامة او نعم اه لكن هذه الزيادة هذه الزيادة هي التي استدل بها المصنف رحمه الله وهي
16:54وجه ارتباط الحديث بالترجمة. فقالت ام سلمة كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرا يرخينه شبرا وهذا يعني شبرا فوق ما يكون في حق الرجال قالت يعني من الكعبين يعني فاشق قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يجدن
17:22عليه لا يزدن عليه وهذا واضح في وجوب ستر القدمين. يبخينه ذراعا لا يزدن عليه. واضح في وجوب ستر القدمين وان هذا هو الباشا نساء الصحابة رضي الله عنهم بل ان ام سلمة رضي الله عنها طلبت اجود من ذلك
17:45اه والنبي عليه قال ان لا يزدنا عليه لان الذراع اه بعد ذلك يكون نزوله على الارض مبين واضح في ستر القدم. بل يكون يستر القدم في حال سجودها. لانه نزل ذراعا ومثل هذا يستر
18:03ظاهرة يعني باطن القدم. اه حين يعني حين تسجد حين تسجد ولهذا قال لا يزيدن عليه لا يزدنا عليه وهذا الحديث ايضا دليل من الادلة في مسألة اخرى وان كانت ادلتها كثيرة
18:25كثيرة لما تقدم من جر ازار خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ولهذا كان فيه شاهدا على ان جره يكون على هذا الوجه يكون على هذا الوجه ممنوعا فام سلمة رضي الله عنها
18:45قالت كيف يصنع النساء بذيولهن كيف يصنع النساء بذيولهن؟ ودل على ان جره مطلقا لا يجوز عنا اشباله مطلقا لا يجوز. لان لانه لو كان هذا قيد ما احتاج ان تسأل رضي الله عنها
19:07لانها فهمت منه الاطلاق في جميع الاحوال في جميع الاحوال. فدل على ان اسباله مقارن للخيلاء كما بين هذا العلم وانه يكون معه. ولهذا فهمت ام سلمة هذا رضي الله عنها واقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وبين
19:29انهن استثنين من هذا وانهن يرخينه شبرا آآ ثم طلبت الزيادة فقال ذراعا لا يجد نعله مع ادلة كثيرة في هذا الباب لهذه المسألة؟ قال رحمه الله ورواه احمد ولفظه
19:49ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا فقلن ان شبرا لا يستر من عورة. فقال اجعلنه ذراعا الرواية من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن مطرف عن زيد بن عبد الرحيم العمي وشريكه زيد
20:13ضعيفان عن ابي الصديق الناجي عن ابن عمر هذي رواية اسنادها ضعيف. ولو ثبتت لا تدل على الخصوصية. لان ما ثبت لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ثبت لغيره كما لو سأله اي امرأة
20:32فان الاصل العموم ما لم يرد دليل خصوص ولهذا خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من الرجال خطاب لجميع الامة رجالا ونساء خطابه لامرأة خطاب لجميع الامة. ما لم يكن هذا الامر خاصا باحد الجنسين
20:54كما في هذه المسألة لانه دلت النصوص على ان اطالة الذيل ثوب خاص بالنساء لكن هذه الرواية كما قدم من هذا الطريق وائمة والائمة رحمة الله عليهم خاصة الذين يجمعون في باب الاحكام يختارون في هذا الباب الروايات التي تشهد لما يترجمون له
21:20قال رحمه الله باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة الا اذا وجد الا اذا وجد ما يستر العورة وحدها الا اذا وجد مارس العورة وحده وهذا التبويب اه على ما ذكر المصنف هو المذهب خلافا لجماهير العلماء
21:46ولهذا دل قال باب النهي والمذهب عند الحنابلة انه يجب ستر المنكبين وظاهر كلام المصنف الاطلاق الصلاة سواء كانت فرضا مع ان المشهور هو مذهب التفريق بين الفرض والنافلة ومفرقون في كثير من الاحكام
22:11اه والصواب ان النافلة كالفريضة والفريضة كالنافلة الا بدليل او الا لدليل يخص اه احد الصلاتين من الاخرى. وهذا من هذا فان الحديث عام. ولهذا اخذ به اه اخذ به علم الحنابل رحمة الله عليهم
22:35اه انما المتأخرون خصوه بالفريضة. والصواب العموم اذا لم يجد ما يستر عورة سيأتي في الاخبار ما يدل على انه اذا اه كان ضيقا او لم يجد الا هذا الثوب
22:56على حقوئك فاتجر به كما قال عليه الصلاة والسلام قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
23:16اولا الحديث يقول رواه البخاري ومسلم لكن قال عاتقيه لكن قال يعود ضميري الى مسلم لانه هو الظمير يعود الى اخر اه يعني ما من جاوره الضمير ولا قال لكن قال على عاتقيه. هذا واضح
23:38وهذا وهذه اللفظة عند البخاري في بعض لان البخاري اختلفت النسخ اشار القسطلاني الى هذا وانه في بعض النسخ اه قال علاء يعني ذكر بعضها عاتقيه وبعضه على عاتقه يعني النسخ التي في الرواية عن البخاري لكن رواية عاتقه هذه تجري
24:03معناها على عاتقيه لانه مفرد اضيف الى الظمير فيعم العاتقين قال ولاحمد اللفظان راجعت الروايات عند احمد فوجدته رحمه الله انه يعني ذكر الرواية على عاتقه على عاتقه ولم يذكر على عاتقيه فيما وقفت عليه عند احمد لكن جاء في رواية عند احمد
24:37ليس على منكبيه ليس على منكبيه منه شيء هذه هي في معنى عاتقيه. في معنى عاتقيه لكن لم يقل عاتقيه على الرواية التي وقفت عليها قال منكبيه. والروايتان صحيحتان بل هما اسنادها على
24:58باسناد الصحيحين باسناد الصحيحين ولهذا انا يعني القول باسناد الصحيح هذه عبارة استخدام ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه في بدائع الفوائد هو ابن عبد الهادي يستخدم على رسم الصحيحين
25:18لان اهل العلم يقول تكلم بعضهم في قوله على شرط الشيخين لانه لم ينقل في هذا شرط يعني انه يقال يلتزم به وانه يمكن ان يطبق على هذا الاسناد. لكن اذا احترج
25:38قال مثل الشيخين وعبارة القيم فيما يظهر انها اتقن. قال باسناد الصحيحين وهذا اطلقه في بعض الروايات مرت معنا اه في باب اه مرت معنا في باب الاذان في باب الاذان لعل اه ذكرت
25:59ولعلي في جاد المستقنع وهو قوله عليه الصلاة والسلام قوله على وهو يبعث مقام محمود الذي وعدته عند النسائي واحمد المقام المحمود اشار ابن القيم رحمه الله انها باسناد الصحيحين واشار الى شذوذ هذه الرواية لكن الشاهد انه قال باسناد
26:20يعني بمثل الاسناد الموجود عند الصحيح فهي احتراز من كلمة شرط على رأس الصحيحين على عبارة ابن عبد الهادي على طريقة الصحيحين قالوا عن ابي هريرة نعم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد. ليس على عاتقه منه شيء. قوله منه هذه منه
26:47عند البخاري عند مسلم. البخاري ليس على عاتقه شيء ومسلم منه وهذه الرواية اتم وهذه تبين انه ولو كان شيئا يسيرا من العاتق لم يغب لم جميعا انما ستر بعضه انما ستر بعضه فانه يجزئ على رواية منه شيء
27:13يعني بعض العاتق شيء يضعه على عاتقه. يمينا وشمالا. قول لا يصلين ان هذا اللفظ المؤكد من نون التوكيد الثقيلة. ليس للصحيحين ولا لاحدهما انما عند النشاء باسناد صحيح والصحيح ان فيما لا يصلي. لكن اختلف هل هو بالياء او بحذف الياء. وعلى هذا هل لا هنا ناهية
27:41او جازمة. هل هي ناهية او جازمة؟ منهم من قال انها ناهية؟ ناهية. وعلى هذا الياء للاشباع ولم تحذف لانه اذا كان فانه مضارع يجزم بحذف حرف العلة. وقيل ان لا نافية
28:01وعلى ان يكون مضارعا معربا بالضمة المقدرة على الياء التي منع من ظهور الثقل لا يصلي لا يصلي لان ليلة تظهر على الليال الثقل والا يمكن تقول لا يصلي. لا يصلي لكنها ثقيلة
28:19والمعنى ظاهر على الوجهين على وجه النهي واضح لانه نهي صريح وعلى وجه النفي فهذا المعنى تقرير حكم الشرع وان هذا حكم الشرع انه لا يصلي ولا يكون موافقا للشرع الا من
28:41فلا يصلي الا وعلى عاتقيه شيء في الصلاة. وهذا واجب. وان كان ليس من العورة لكنه من وعلى هذا تكون الزينة زينة زينة واجبة وزينة مستحبة قال الله عز وجل يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
29:07فاذا كانت الثياب اه ساترة وظافية وزائدة على مجرد ستر المنكبين وشطر اسفل البدن كان هذا من الزينة المستحبة واذا اقتصر على ستر على البدن منكبين مع ستر اسفل البدن يعني بثوبين فان
29:30انه يكون على هذا الوجه من الزينة في اعلى البدن لكنه من الزينة المستحبة من الزينة المستحبة وهذا هو المذهب كما تقدم في صلاة الفريضة. الصواب انه في صلاة الفريضة والنافلة
29:49خلافا لجماهير العلماء مع ان بعض اهل العلم اختار من غير الحنابلة وجوه ستر المنكبين وحكاه عن نص الشافعي وهو تقي الدين الشوكي اختار ذلك وذكر ان الشافعي نص عليه
30:09ولا شك الامام الشافعي رحمه الله في كثير مما ينقل عنه في مسائل في الام وفي غيرها خلاف ما يكون مشهورا عند الشافعية المتأخرين رحمة الله علينا وعليهم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه
30:32قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. رواه البخاري واحمد وابو داوود وزاد على عاتقيه. هذي الزيادة موجودة عند احمد. قوله زاد عن ابو داوود
30:52لكن الاولى ان يقال وزاد يعني احمد وابو داوود على عاتقيه. واسنادهما صحيح مع ان ذكر العاتقين هذا ثابت في الاخبار الصحيحة في فعله عليه الصلاة والسلام ووضع الثياب على عاتقيه لكن
31:16هنا جاء في هذا الحديث بالامر بذلك فليخالف بطرفيه على عاتقيه. وهذا فيما اذا كان الثوب واسعا فاذا كان لان الثوب ثوب الواحد ثوب يطلق على اه ما يكون خاما يعني لم يكن فيه خياطة ولا شيء. فيكون خاما لكنه واسع. يأخذ يأخذ
31:47بطرفه فيلفه على اسفل بدنه ثم يحكم ربطه ثم يأخذ ما فضل بعد ذلك. ويرتدي به على اعلى بدن يضعه على منكبيه. يضعه على منكيه لكن لاجل الا يسقط يخالف بين طرفي يدخل الشق الايمن
32:07تحت عضده الايسر. والشق الايسر تحت عضده الايمن ثم يأخذهما ويشدهما على صدره حتى لا ينشغل الثوب هذا اذا كان على هذه الصفة في تلك الثياب. اما الان فقد وسع الله واذا وسع الله فوسعوا
32:27هناك ثياب خاصة لاعلى البلدان من الفنايل مثلا واليأسف البدني السراويل ولجميع البدن القميص. هذي تغني ولله الحمد لكن لو كان اه الموجود ثوبا واحدا وهو واسع فانه اه يستر اسفل البدن ويستر اعلى البدن. وهذه الرواية شاهد واضح
32:54للحديث المتقدم على عاتقه. قال فليخالف بين طرفيه والمخالفة تكون بشد اعلى بشد طرف الثوب الذي فظل عن اسفل البدن بشده اعلى البدن وصريح قوله على كتفيه واضح وليخالف بين طرفيه على عاتقيه
33:20وهذا بين في وجوب ستر المنكبين اذا كان الثوب واسعا وستأتي ايضا ادلة. في كلام المصنف رحمه الله في هذا والاخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عمر ابن ابي سلمة في الصحيحين وهو ربيب ربيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن ام سلمة رضي الله عنها صحابي صغير
33:47وفيه انه صلى عليه الصلاة والسلام بثوبه خالف بين طرفيه وكذلك روى البخاري معلقا ومسلم موصولا عن ام هانئ رضي الله عنها هذا الخبر وفي حديث جابر بعده دليل اخر في هذه المسألة قال وعن جابر ابن عبد الله وصحابي جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن
34:15حرام السلمي الانصاري صحابي وابوه وعبدالله عمرو صحابي رضي الله عنهما وجاء ابن عبدالله آآ توفي سنة ثمان وسبعين للهجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت في ثوب واحد
34:34فان كان واسعا فالتحف به. وان كان ضيقا فاتجر به. الالتحاف يضعه على اعلى البدن وهذا يبين انه مخير بين ان يرى ان يضعه على اعلى البدن فاذا كان مثلا
34:55واسع وينزل ولا يحتاج ان يخالف بين طرفيه كفى وآآ ان كان مثلا يحتاج الى ان يخالف بين طرفيه وان يشده لانه قد لا يستر مثلا ما امامه من الصدر والبطن نحو ذلك فهذا
35:16ما هو الاكمل والاتم؟ والاكمل اتم ولهذا قال فالتحف به وان كان ظيقا فاتجر به. والالتحام به ان يكون على اعلى البدن وهو في معنى فليخالف بين طرفيه. وان كان ظيقا
35:32تجري به والمعنى انه لا يلزمه الالتحاف. لا يلزمه الالتحاف والمخالفة بين طرفيه. وهذا عند قلة الثياب قلة الثياب وهذه الحالة التي يكون الستر فيها للصلاة هو ستر العورة الواجبة خارج الصلاة
35:55ولا يتيسر له ثوب زيادة على هذا وهذي وهذا الحديث وما جاء في معناه ما جاء في معناه آآ يدل لما تقدم من الاخبار السابقة في حديث ابن عباس محمد ابن جحش
36:14وعلي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه الاحاديث المتقدمة في هذا الباب والتي عليها البخاري رحمه الله في مسألة البخيل عورة. ولما قال حديث انس اسند وحديث جرهد احوال حديث جرهد. جرهد الاسلمي رضي الله عنه
36:34هذه اشهر ما في الباب هذه الاحاديث الاربعة. وسبق ان فيها كلام لكن يشهد لها آآ آآ ان هذا يشهد لهذه المسألة فيما يتعلق اولا بستر اسفل البدن ستر اسفل
37:00البدن آآ يشهد لي مسألة اخرى يشهد لي مسألة اخرى وهو ان ما بين السرة الى الركبة عورة. ان السرة ما بين السرة اذا الركبة عورة في حق الرجال. نعم. لهذه المسألة اظهر
37:18ان ما بين السرة الى الركبة عورة. وهذه وان كان رجل احاديث ضعيفة. لكن هذا يدل عليه ويدل عليه ايضا انه اذا لم يكن له الا ثوب واحد فانه يصلي عليه يصلي فيه
37:31والثوب يطلق على كل ما يلبس من الثياب السراويل الشراويل ساعة الذي يستر الخيل وينزل آآ للركبة فما اسفل فهو ايضا ثوب. وهذا جاء ما يدل عليه فيدل على هذا المعنى وانما بين السرة الى الركبة
37:51وهذا كما تقدم عند ضيق الثياب. ولهذا قال وان كان ضيقا فاتجر به. اتجر به. فاتقوا الله الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله ولفظه لاحمد. وهذا اللون وهذا اللفظ الحقيقة هو قريب له
38:14في الصحيحين ان حتى لا في الصحيحين ينظر سر العزو هذا الى احمد وقوله اذا صليت في ثوب واحد فان كان واسعا لانه في الصحيحين عن جابر ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيق
38:29وجاء فيه في الصحيحين ايضا في الثوب الواحد وجاء عنه انه قال آآ جئت الى النبي عليه الصلاة والسلام وكان في غزوة وكان الجو شديد البرد وكان علي ثوب واحد
38:44فاجئت فتعاطفت عليه او تواقصت عليه يعني كالاوقس الذي شد عليه الثوب رقبته الاوقس الذي مالت رقبته فاحتاج ان يميل شيئا من البدن لاجل الا يظهر شيء حتى يرخيه يرخي الثوب على اسفل البدن فلا يبدو شيء من عورته. فقال ما السرى يا جابر؟ ثم قال قال انه انه ثوب انه ثوب
39:14ثوب واحد. فقال عليه الصلاة والسلام ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به. رواية الصحيحين بمعنى هذه اللفظة اه في هذا الذي ذكر مصنف رحمه الله وهذي الرواية من طريق فليح بن سليمان. فليح بن سليمان الاسلمي وهو راوي مشهور. بل هو فرد في الاسماء ليس هناك
39:41في الكتب الستة فريح ولا في مصنفاتهم الاخرى مما في التقريب الا فليح هذا اذا اطلق فليح فهو فليح ابن سليم وهو مشهور وصادوه كثير الخطأ وضعفه كثير من الائمة. آآ فهي فهو من طريقه رحمه الله. لكن الحديث ما تقدم معناه
40:01في الصحيحين قال رحمه الله وفي لفظ اللغوي لاحمد وفي لفظ له اخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتسع الثوب فتعاطف به على منكبيك ثم صل وان ضاق عن ذلك فشد به حقوليك ثم صلي من غير رداء
40:25وهذه الرواية اخرجه احمد ابن من طريق شرحبيل ابن سعد الخطمي رحمه الله وهذا في ضعيف ايضا من اهل من وصمه بالاختلاط واكثر اهل الحفاظ على تضعيفه رحمه الله. لكن هذه الرواية في معنى
40:47رواية احمد التي فيها ضعف من جهة اه من جهة اللفظ او من جهة المعنى لكن هاتان الروايتان معناهما ثابت الصحيحين كما تقدم وان عند اتساع الثوب فتعاطى فيه. تعاطف به
41:02اي اجعله كالمعطف اي كالرداء اي كالرداء يعني اه ما دام انه اتسع الثوب اجعله كالرداء التحف وهذا معنى فتعاطف ايلتحف به وهو من المعطف وهو الرداء على منكبيك لسعتي لا تحتاج
41:24اه يعني ان تشد اه على اسفل البدن او ان تميل بدنك ونحو ذلك لسعات الثوب عن ذلك فلا حاجة ان تتواقص. كما فعل جابر رضي الله عنه حرصا ان يستر اعلى البدن واسفل البدن. لان لانه لا يجد ثوبا واسعا. واذا ظاق عن ذلك فشد بحقيك
41:50والمعنى انه يتجر ثم صل من غير رداء. هذا يبين ان الواجب هو الصلاة في ازار ورداء يستر اعلاه المنكبان كما تقدم في الاخبار وهذا عند السعة في الثياب ولهذا قال عمر رضي الله عنه اذا وسع الله ووسعوا صلى رجل في ازار ورداء في ازار وقباء في ازار
42:17هو قميص في سراويل ورداء في سراويل وقباء. في سراء وويل وقميص. صلى رجل في تبان او توبان وقميص في توبان ورداء في تبان ورداء في فذكر ان تسعة انواع مما يلبس ثلاثة في ثلاثة مما لانه ذكر
42:48الشراويل والايجار التبان او التبان وهو السراويل القصير والشراويل القصير مع ثلاثة من الثياب لتكون ذكر ثلاثة من الثياب كما يقال من الملابس التي لداخل البدن. وثلاثة من الثياب التي هي
43:11في ظاهر البدن. وفيه ذكر انه يلبس ثوبين اذا وسع الله فوسعوا. وهذا فيه معنى ما جاء في الاخبار عن عليه الصلاة والسلام انه ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتجر به وهذا يبين ان السعة
43:30التي ارادها عمر تكون بثوبين وتكون ايضا بالثوب الواحد الذي يكون يقوم مقام الثوبين اذا كان ثوبا واحدا كبيرا يستطيع ان يتجر به ويرتدي به فهو في حكم الثوبين المنفصلين
43:49قال رحمه الله باب من صلى في قميص غير مجرر تبدو منه عورته في الركوع او غيره والمعنى انه تبطل صلاته تبطل صلاته ان كان عمدا هذا لا اشكال وان لم يكن عمدا وانكشفت العورة المغلظة
44:13وقال فالجمهور على انه تبطل صلاته وان كانت ليست من عورة المراد مثل انكشف شيء من الفخذ مثلا وطال فانه لا تبطل صلاته ما دام جاهلا بالحال. وهذه المسألة فيها خلاف كثير. وفيه
44:35آآ الحذر من انكشاف العور والاجتهاد في لبس الثياب الظافية في الصلاة قال رحمه الله وعن سلمة ابن اكعب ابن عمرو ابن اكوع الاسلمي صحابي رضي الله عنه عداء شجاعا
44:56سباقا رحمه توفي سنة اربعة وسبعين للهجرة قال قلت يا رسول الله اني اكون في الصيد فاصلي وليس علي الا قميص واحد قال فجره وان لم تجد الا شوكة. رواه احمد وابو داود والنسائي
45:17وهذا الخبر هذا الخبر ايضا ذكره البخاري في صحيح معلقا وقال وفي اسناده نظر وذلك ان في اسناده موسى ابن ابراهيم المخزومي موسى ابن ابراهيم المخزومي وضعفه الائمة رحمة الله عليهم. والمصنف بوب عليه
45:41في انه اذا كان عليه ثوب واحد هو قميص هو القميص اه يستر اعلى البدن واسفل البدن يستر اعلى البدن واسفل البدن فهو اما ان يكون مجررا يعني محكم القفل
46:00يظهر منه لا تظهر العورة ولا يصف العورة هذا واضح وان كان غير مزرر وهذا يبين قلة قلة ذات اليد للصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت. ولهذا قال غير مجرد
46:20ولهذا قال فجره وان لم تجد الا شوكة يعني لا يجد يعني اذا لم تجد ازرار ان لم تجد ازرارا والشاهد منه انه لو صلى في ثوب واحد وكان جيبه واسعا. فاذا ركع مثلا بدت منه عورته حتى يراها
46:40بدا منها الفرج ان هذا لا يجوز والواجب ان يحكم هذا الثوب وليس اه يعني ليس معذور لان عليه الثوب والواجب ان يستر. يتقي الله ما استطعت خلاف مثلا من لم يجد ما يستره. هذا
47:00ذكر العلماء في حكم صلاة العراة وانه يصلي حسب حاله اذا لم يجد ثوبا او وجد بعض ثوب فيبدأ بستر العورة المغلظة اما من وجد ثوبا لكن فيه فتوء وخروق
47:15ان امكن ان يجعل هذه الفتوق الخروج لا تكون مقابل عورة مغلظة وكذلك ان امكن ان يغلق مثل ما يظع ازرار اه للجيب حتى لا تظهر عورة كان هو الواجب
47:34وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل حتى يحتزم. رواه احمد وابو داوود وهذا الحديث نهى يصلي الرجل حتى يحتزم. حتى يحتزم
47:52وهو في معنى حديث آآ وسلمة رضي الله عنه من جهة ان الاحتزام يكون حين يبدو من اعلى الثوب شيء من العورة وهذا الخبر من طريق يزيد ابن خمير زيد
48:12ابن خمير اه رحمه الله عنه مولى لقريش. عن ابي هريرة وهذا المولى مجهول هذا المولى مجهول في الحديث نادى ضعيف لكن معناه صحيح من وان كان ظاهره الاطلاق فيحمل على هذا الوجه
48:32حين يكون الثوب مثلا لهم جيب ينفتح يحتاج ان يجره ربما يكون مبين ايضا لذلك الحديث فهو اذا لم يجد ما يزر به الثوب ويخشى ان تنكشف العورة فانه يحزم وسطه
48:53بأي شيء واذا حزم وسطه وركع او سجد وكان الجيب مفتوح فلا يبدو شيء من العورة انما قد يبدو شيء من الصدر والبطن نحو ذلك فهذا معفو عنه آآ لكن خبر
49:13فيلا الخبرين اسنادهما ضعيف ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وعن عروة ابن عبد الله عن معاوية بن القرة عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهق من مزينة
49:29تبايعناه وان قميصه لمطلق. قال فبايعته ادخلت بيدي فادخلت يدي قميصه الخاتم. قال وما رأيت معاوية ولا اباهم في شفاء ولا حر الا مطلقي ازرارهما ابا احمد وابو داوود واسنا وهذا الحديث اه اسناده صحيح ولكتبت عليه باسناد الصحيح وقد راجعت
50:00حديث مشهور آآ ايضا في هذا الباب واسناده عندهما من صحيح وعروة ابن عبد الله هذا ايضا ثقة وهو ابو مهل. الجوعفي ومعاوية ابن قرة ابن اياس اه ايضا ثقة من الرجال الجماعة وابو قرة بن اياس وهو المزني صحابي جليل ومعاوية بن قرة هو والد
50:26معاوية القاضي المشهور بالذكا رحمه الله وهو قاضي هو ايضا امام ثقة ايضا لكن ليس له رواية له ذكر او رواه مسلم في مقدمة صحيحه والبخاري ذكره معلق في بعض المواضع اه الاسناد هذا صحيح
50:48الاسناد هذا صحيح وكما تقدم آآ انه ولهذا قال رحمه الله وهذا محمول على ان القميص لم يكن وحده مصنف رحمه الله ربطه بكتاب الصلاة ربطه بكتاب الصلاة ويحتمل انه اراد الاطلاق من جهة من انه يتعلق بالعورة يتعلق بالعورة وانه وانه
51:24يعني لما كان مطلق الازار مطلق الازار فانه عليه الصلاة والسلام معلوم آآ عنه عليه الصلاة والسلام مبالغته في التستر وشدة الحياء فلا يمكن ان يكون ثوبا واحدا مع فتح الازرار في هذا فهذا كأنه يريد
51:46العموم في هذا وهذا محتمل كأنه حمل لان هذه حالة من الحالات وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد قدموا وافدين على النبي عليه الصلاة والسلام وان كان يعني اراد انه ايضا هذا في حال الصلاة هذا موضع نظر لكن كأن المصنف رحمه الله اراد من جهة
52:10العورة من من جهة العورة عموما جهة العورة وهذا ما يتعلق بالجيب لاجل ان يحكم حتى لا تنكشف العورة هذا مطلقا في باب الصلاة وغير الصلاة وهذا محل اتفاق واجماع في هذا الباب يعني حين يكون الانسان عليه ثوب واحد ويكون مفتوحا من الامام
52:40وينفتح تنكشف العورة اذا كان عند الناس هذا وجب عليه الستر وان كان في الصلاة كذلك وجب عليه الستر وهذا الذي ذكره قرة بن اياس رضي الله عنه لما قال في رهط من مزينة قال وان قميصه الازار
53:03ان قميصه لمطر قال فبايعته فبايعته. وكما تقدم ايضا ان هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله لا يرد يعني انكشاف العورة مع فتح الازار الا حين مثلا يكون الانسان مائل لجهة الركوع او نحو ذلك. اما اذا كان مثلا في حال جلوسه في حال قيامه
53:30اه انه لا يبدو غالبا لا يبدو غالبا هذا من جهة المعنى العام من جهة المعنى العام في هذا والمصنف رحمه الله اورده في باب من صلى في قميص غير مجرد تبدو منه عورته في الركوع
53:53او غيره في الركوع او غيره في ظاهر الترجمة انها خاصة بالصلاة والحديث ورد وليس في شأن الصلاة وليس الصلاة في ذكر ان موهد على النبي عليه الصلاة والسلام واخذ منه الصحابي رضي الله عنه قرة بن اياس
54:10هذا المعنى وكان كما في الحديث قال رأيت معاوية ولا اباه في حرب معاوية هذا التابعي وابوه قرى صحابي رضي الله عنه وانهم كانوا لا يزبرون لا يربطون وكأنهم اخذوا هذا من اخذ هذا مما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام
54:36وفي هذا نظر وفي هذا نظر عند اهل العلم وليس بي وليس من السنة مثل هذا الفعل لان حالها وافقوه والنبي عن النبي عليه الصلاة والسلام في امر يتعلق بامر الثياب وهو امر يعني
54:52جبلة والنبي عليه قد يلبس هذا الثوب وقد يلبس اه غيره يعني لما قالوا لما قال وان قميصه قد يلبس القميص قد يلبس غير القميص ولم ينقل هذا الا في مثل هذا الخبر وهذا الخبر جاءوا الى
55:12النبي عليه الصلاة والسلام في حال وفادة فالاخ فمن اخذ منه انه يسن اطلاق او فتح الازار فقد غفل قد غفل في هذا الباب والا فوضع الاجرار في القميص هو لاجل هذا المعنى. ان يكون له فتحة حتى يلبس ثوب ويخلع الثوب. يلبس القميص ويخلع القميص ثم بعد
55:39ذلك يجرؤ ويجرأ وقد يكون عدم اه وضع الازرار في هذه الحال بسبب اما من شدة حر ونحو ذلك والانسان يعني معتاد احيانا يكون في مكان ويشتد الحر فيفتح بعض الاجارير مثلا
55:57ونحو ذلك وربما يهوي صدره مثلا ونحو ذلك هذا قد يقع فلا يؤخذ منه خاصة في مثل هذه الحال وهو حال تتعلق الثوب قال رحمه الله يا مستحب الصلاة في ثوبين وجاء
56:21باب استحباب الصلاة في ثوبين جوازها بالثوب الواحد على ان استئناف الواو هنا وجوازها في الثوب الواحد قال رحمه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
56:42عن الصلاة بثوب واحد. قال ولكلكم ثوبان رواه الجماعة الا الترمذي سأل النبي عن الصلاة في ثوب واحد وهذا صريح في انه توجه في ذوب نوح واطلاق في ثوب واحد يشمل الايجار ويشمل السراويل ساتر مثلا حين يلبس سراويل
57:08ليس سراويل اللي هو القصير التبان او التبان ونحو ذلك مما آآ يستر العورة ويكون ثوبا واحدا وهي قد لكلكم ثوبان وهذا الاستفهام استفهام انكاري يقولون استفهام انكاري ابطالي لمن اه سأل او قال شيئا
57:32ان صواب خلاف مثل هذا وقوله قال او لكلكم ثوبان يبين ان الواجب هو ستر اعلى البدن بثوبين او فيما هو في حكم الثوبين اذا كان الثوب واسعا ويقال اذا كان واسع واذا كان واسع فلتحف الذكر
57:51جابر وان كان ضيقا فاتجر به. هذا في اه نفس معنى حديث هريرة هذا. زاد البخاري في رواية قال تقدم ثم سأل رجل عمر رضي الله عنه قال فقال اذا وسع الله فاوسعوا
58:08جمع رجل عن ثيابه هذا جاءه بصيغة الماضي والمراد به الامر. اي ليجمع ويضم جامع يجمع عليه ثيابه. جمع رجلا ثيابه لان الله وسع عليه صلى رجل في ايجار يعني ورداء لاعلاه
58:28وفي ازاء الوداع في ازار وقميص القميص يصير جميع البدن ومع ذلك يشرع ان يلبس ثوبا اخر وهو الازار بايجار وقباء والغباء يكون لاعلاه يعني مثل الكوت يعني في سراويل
58:52ورداء في سراويل ورداء كذلك اذا السراويل وردا يضعه على اهل بدنه في سراويله وقميص ايضا كذلك يعني ذكر السراويل والقميص والسراويل والايجار فيه سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان لكن شرط ان يكون هذا القباء ساترا ناجلا
59:19ما يسمى الباط ونحو ذلك. مما ينزل يعني ويستر اه البدل لان التبان ربما لا يستر الفخذين فلابد ان يكون هذا القباء ساترا لكن لو كان مثلا عليه اه سراويل مثلا
59:40او ايجار ولبس قباء وهذا القباء لا ينزل الى الركبة الى نصف الفخذين ونحو ذلك فهذا لا بأس به لانه مستور اسفل البدن في تبان وقميص هذا واضح القميص جميع البدن. والتبان يستر العورة يستر عورة. ولهذا لو انه ركع ونحو ذلك
1:00:03اه كان مفتوح فان العورة تكون مستورة لا ترى. قال واحسبه قال في تبان ولذا في تبان ايضا تبان ورداء معنى ان يكون يلتحف بالرداء ويلفه على بدنه وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به توشح هو آآ
1:00:33آآ كما تقدم فليخالف بين طرفيه فليخالف بين طرفيه وهو معنى فتعاطف اذا متى السوف تعاطف وجعله كالمعطف هذا هو توشح به على خلاف في مسألة آآ يعني كما تقدم فليخالف بين طرفيه وان
1:00:58انه مثلا هل يجعله على الكتفين وينزل؟ او ان يجعل الطرف الايمن يأتي بطرفه الايمن ثم يجعله تحت الايسر ثم يقذفه على آآ على بدنه ثم الثاني يأخذ طرف الايسر
1:01:18على بدنه ثم يشدهما على صدره. هذا احكم ما يكون ربما ايضا يضع الردى على على بدنه يلف على بدنه ويستر صدره وبطنه بشرط الا يشغله في حال ركوعه وسجوده
1:01:46ولهذا قالوا مخالفة على هذا الوجه هي اسلم من كونه ينشغل بالثوب حال ركوع وسجود لانه يشده ويتركه بعد ذلك. ويأمن سقوطه وعن عمر ابن ابي سلمة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به في بيت ام سلمة قد القى طرفيه
1:02:10على عاتقيه رواه الجماعة. هذا مثل ما تقدم ايضا في الاخبار الاخرى تقدم حديث ام هانئ حديث جابر كان واسعا فالتحف به كلها تدل على وجوب ستر المنكبين اه عند وجود السعة
1:02:33في الثياب. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد