استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على المنتقى للإمام المجد [56] | كتاب الصلاة: أبواب الأذان: باب: فيمن عليه فوائت

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين في هذا اليوم يوم الاربعاء الموافق الخامس عشر من شهر صفر
0:30سيكون الدرس باذن الله في كتاب الملتقى كان البحث فيما تقدم فيما يتعلق ابواب في الاذان والاقامة. في هذا الباب وهو اخر باب في ما يتعلق باحكام الاذان والاقامة ذكر رحمه الله
1:01في الاذان متعلق بالفوائت وهل يؤذن للفائتة ويقيم او لا يؤذن قال رحمه الله باب فيمن عليه فوائت ان يؤذن ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاة بعدها وهذه الترجمة الاخبار الصحيحة
1:25وهو مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وهو قول الجمهور لان الفائتة يؤذن لها لكن اختلف في هذه الفائتة هل هي في كل بحق كل من فاتته الصلاة او في حق المسافر مثلا
1:47او في حق الجماعة دون الفرد اه وما اشبه ذلك من خلاف في هذا او هو خاص مثلا بالاقامة دون الاذان بمعنى انه يقيم ولا يؤذن لان الوقت قد فات
2:07يؤذن لوقت قد فات بل يقيم لصلاة تقام والصحيح هو ما بوب المصنف رحمه الله وهو المشهور المذهب وهو الذي دلت عليه الادلة كما سيذكر المصنف رحمه الله شيئا من ذلك
2:31عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس هذا في احدى السفرات اشفاره عليه السلام وقد اختلف فيها
2:47وقوله عرسنا التعريس عن المشهور هو النزول اخر الليل وقيل هو النزول سواء كان من اخر الليل او في اي وقت من الليل وهذا متفق مع حديث ابي قتادة في صحيح مسلم
3:03انه عليه الصلاة والسلام كان اذا عرس في الليل اضطجع على على شقه الايمن واذا نزل قبل الفجر نصب ذراعه ووضع كف وضع خده على كف عليه الصلاة والسلام. يعني حتى لا اه يستثقل في النوم عليه الصلاة والسلام. بمعنى لانه اذا كان من
3:30سفر وهو قريب من الفجر قد يطلع الفجر مثلا ولا يستيقظ فيريد ان يكون على حالة على حالة آآ يكون فيها يعني من جهة المعرفة الفجر والمبادرة اليه ولهذا وقع لهم في هذه القصة انهم ناموا مع رسول الله فلم
3:53الا مع طلوع الشمس قال فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال فعلنا ثم دعا
4:10ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم اقيمت الصلاة وصلى الغداة رواه احمد ومسلم والنسائي ورواه ابو داوود ولم يذكر فيه سجدتين. الفجر وقال فيه فامر بلالا فاذن واقر
4:34الدلالة من الحديث الترجمة باللفظ مسلم في قوله ثم اقيمت الصلاة وهذا فيه انه اقام الصلاة ولم يأت للامر انما بالفعل وهذا بحضور النبي عليه الصلاة هذا في الاقامة اما الدلالة التامة للحديث
4:59وهو قول ورواه داوود ولم يذكر في ساجدتي فجر قال فيه فامر بلالا فاذن واقام وصلى وهذي دلالة تامة اولا لان فيها الاذان والاقامة بل قبل ذلك فيها فامر بلالا فاذن واقا. فيه الامر بالاذان
5:19والاقامة وهذا صريح في انه يشرع الاذان والاقامة للفائتة وهذي الرواية رواها ابو داوود وقد اشار رحمه الله بعد روايته الى شذوذها لانها من طريق معمر لانها من طريق المعمر ومعمر رحمه الله له روايات في البصرة وروايات في اليمن ورواياته في البصرة رحمه الله
5:49تكلم فيها العلماء وهذه الرواية مما حدث بها البصرة. ولهذا الرواة عنه الذين رووا هذا الخبر مثلا في اليمن وكانت معه كتبه لم يذكروا هذه اللفظة لكن هذه الرواية هذي الرواية وهي ذكر الاذان والامر به. جاء في رواية اتم واصح
6:16عند ابي داوود من حديث ابي عند بل عند البخاري من حديث ابي قتادة انه عليه الصلاة والسلام امر بلالا ان يؤذن للصلاة امره فاذن فامره ان يؤذن بالصلاة والاقامة جاءت ايضا عند مسلم لكن بالفعل ومن فعله. فهذه الرواية الصريحة في هذا كما تقدم
6:43فتغني عن هذه الرواية وتكون هذه الرواية يشاهد في الباب ويدل على ربما يدل على ان معمر حفظ هذه الرواية وان من رواه عنه اه قد يعني ظبطها لكن اهل العلم حين يعللون يقولون ان الرواة عنها الذين ظبطوا روايته لم يذكرها بلفظ الامر
7:08وهذا واقع في الروايات لانه احيانا الحديث يكون في قصة واحدة فيرويهم جمع من الصحابة رضي الله عنهم ويروى عنهم وتختلف السياقات فيكون في حديث في حديث احدهم زيادة على الاخر
7:23وهذا واقع في الاخبار كثيرا لان هذه القصة رواها عمران ابن قتادة وعمران ابن حصين وابو هريرة وروى وهذه وحديث في حديث ابي قتادة في الصحيحين وفي حديث عمران ايضا مختص في الصحيحين. وحديث ابي هريرة في صحيح مسلم. وروى عمرو بن امية
7:46الحبشي عند ابي داوود وابن مسعود جمع من الصحابة رووا هذه القصة واختلف هل هي واحدة او متعددة والاظهر والله انها واقعة واحدة قوله في هذا الخبر انهم اه لم يستيقظوا حتى طلعت الشمس. فقال النبي يأخذ كل رجل برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه
8:14الشيطان في اشارة الى انه يشرع عن عنا من صلى ان من نام في مكان ففاتته الصلاة الصلاة بنومه فانه يشرع له تغيير هذا المكان وهذا وقع في خلاف بين اهل العلم ذهب الى مشروعية هذا مالك احمد والشافعي
8:38وبعض اهل العلم قالوا انه لا يشرع بل قال بعضهم انه يعني يعني لا يشرع وقالوا انها انه لا يعلم الا بالوحي وجود الشيطان فكيف يجزئ بذلك وهذا فيه نظر
8:55وقد بين رحمه الله بالادلة البينة من جهة المعنى ومن جهة الدليل ايضا انه جاء في رواية عند ابي داود عنه رضي الله عنه عن عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال ارتحلوا من هذا المكان الذي اصابتكم فيه الغفلة
9:18الذي اصابتكم فيه الغفلة وهذا اعم انا اعم يشمل حال النوم وحال الاستيقاظ انقاء الغفلة. فالانسان قد لو غفل عن صلاة بامر من الامور وذهل وغفل عنها حتى فات وقتها وهو مستيقظ
9:37مثل لو كان جماعة استغرقوا في اه حديث وثم لم يتبين لهم حتى اه ذهب وقتها وخرج وقتها ومن هذا الباب ومن هذا الباب ولهذا فانه يصليها ولهذا قال عليه الصلاة نام عن صلاة او غفل عنها كما عند مسلم فليصليها اذا ذكرها
10:02وجاءت هذه الرواية انه قال اصابتكم فيه الغفلة وفي هذا حضرنا فيه شيطان. لا شك انه يقال ان خصوص حضور الشيطان الذي اخبرها النبي عليه الصلاة السلام. هذا امر لا يعلم الا بالوحي. لكن يعلم ان اه
10:20ان الغفلة عن الصلاة او النوم عنها والاثقال عنها وهو من الشيطان ومن الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين يعقد الشيطان على رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد
10:37يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. هو يعني يقول وارقد هذا يبين انه من الشيطان والنوم الذي يحصل بهذا يعلم انه من الشيطان ولهذا قال النبي عليه الصلاة ان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان
11:02وبعضهم قارنه خاص بذلك الوادي ولا شك القول بالخصوصية قول لا دليل عليه والاصل في كلامه التشريع. ثم المعنى يدل عليه ايضا وهذا يؤكد ويبين ان النهي عن كثير عن الصلاة في كثير من المواضع التي نهى النبي عليه الصلاة عن الصلاة فيها
11:25ومن اجل الشيطان. منها قوله عليه انه من حديث ابي سعيد خذي عن عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا تصلوا نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام الصلاة لا تكون في المقبرة ولا في الحمام وكذلك في معاطن الابل
11:45وكل هذا لانها هذه الاماكن تكون محلا للشياطين واما في الحمام وابلغ منه الحوش يعني موضع النجاسات والحمام لا يخلو من ذلك. وكذلك في حال المقبرة فان هذا من تشوير الشيطان حين يأتي ويصلي عند
12:09المقابر فيكون سببا الى الغلو فيها والى تعظيمها. ثم بعد ذلك الى التبرك بها. والى ثم يقع فيما هو اعظم ان يسأل صاحب القبر فكل هذا من هذا الباب وهو انه
12:29من الشيطان وقد حرر هذا شيخ الاسلام رحمه الله في مواضع منها في العمدة ومنها في الفتاوى ان انك من المواضع التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام اه يعني الصلاة فيها هي من هذا الباب
12:46ومنها الصلاة على جواد الطرق وذلك انها مأوى الهوى هوام والحيات والهوام والحيات. هي مما يعني اه هي من جنس الشياطين من جهة الايذاء ونحو لذلك اه فلهذا اه مع مع ما يكون مع ما يخشى من الاذى في الاصابة بها
13:12وكل هذا يؤكد هذا المعنى وعلى هذا ذهب بعض اهل العلم انه لو آآ غلبه النوم في مكان فانه آآ يحسن ان يخرج منه الى مكان اخر لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام آآ انه امرهم قال تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفلة
13:39كما قال عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله وعن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه رضي الله عنه هو عبد الله ابن مسعود ان المشركين شغلوا النبي
13:57الخندق عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم قام ثم اقام وصلى الظهر ثم اقام صلى العصر ثم اقام صلى المغرب ثم قام
14:12رواه احمد والنسائي والترمذي وقال ليس ليس باسناده بأس الا ان ابا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهذا سبق الاشارة اليه في باب الترتيب في قضايا الصلوات وذكر مما ذكر حديث جابر وحديث ابي سعيد وذكر هذه المسألة وهذا الخبر
14:32ذكره المصنف رحمه الله ودلالته ظاهرة. فالقول فامر بلالا فاذن ثم اقام. حديث جابر ليس فيه ذكر في الصحيحين ذكر الاذان وحديث ابي سعيد الخدري في ذكر الاقامة اما حديث عبد الله بن مسعود فهو صريح في الامر بالاذان والاقامة
14:55هذا الخبر اختلف فيه. اكثر الحديث على ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه. لكن اه كثير منا قالوا وان لم يسمع فروايته عنه ثابتة. منهم علي بن المديني ومنهم يعقوب شيبة. وفي هذا اشارة الى ان الخبر قد يكون من حيث الجملة. وعل راويه لم
15:20يدرك شيخه لكن علم بالدلائل والقرائن انه حفظ احاديث الشيخ. ومن ذلك ابو عبيدة ابو عبيدة اه كان اخذ الرواية او الاخبار التي رواها والده مما يرويه اخذها عن كبار اصحاب ابيه
15:43وهذا قاله علي المديني ويعقوب ابن شيبة هؤلاء من ائمة الحفاظ وائمة العلل فحين يجزمون بذلك فهم اطلعوا على ما يدل على ذلك وهذا يبين ان العلل تبنى كثيرا على القرائن وانه
16:00واحيانا يحصل خلاف في بعض مسائل العلل فيختلف العلماء في بتعليل بعض الاخبار كما يختلف فيكون الترجيح بالنظر بين الادلة في هذا فمن اه كان الدليل منه واضحا وادلى به فانه يترجح من هذا الباب
16:26وخاصة ان عبد الله ابن مسعود توفي قديما سنة اثنتين وثلاثين. سنة اثنتين وثلاثين وهذا العصر العصر فيه الصحابة رضي الله عنهم الصحابة كثير من يعني كانت وفاته رضي الله في عهد عثمان
16:45في عهد عثمان رضي الله عنه لا شك ان هذا العهد وان كان ابا عبيدة وان كان ابو عبيدة سماعه منه يعني بعد لم يسمع من ابيه لكن يعني يكون قد سمع من كبار اصحاب ابيه بعد ذلك فانه لا زال في هذا العصر
17:10الذي لا زال فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم هو التابعون الكبار فهذا مما يبين ويشير الى ما قاله علي المدين ويعقوب رحمة الله عليه وفيه فامر بلالا فاذن ثم اقام
17:34امر بلالا فاذن ثم اقام صريح في الامر بالاذان وكذلك الاقامة. وهذه المسألة كما تقدم وقع فيها خلاف بين العلماء الجمهور على ذلك وهو انه يشرع الاذان والاقامة بعض العلماء كالشافعية والمالكية
18:03اذ قالوا لا يشرع لانه فات وقت الاذان فلا يؤذن لان الاذان للوقت انما يقيم الاقامة للصلاة والصلاة حاضرة فيقام لها وهذا يبين ان مأخذ الخلاف بين العلماء هل الاذان للوقت
18:28او للصلاة قول الجماعة لان العلماء اختلفوا هل الاذان للوقت؟ فاذا كان الاذان للوقت فلا يؤذن وان كان الاذان للصلاة فيؤذن للصلاة ولو بعد وقتها. فيقام وان كان فيقام للصلاة اذا فات وقتها. او للجماعة
18:54عون الجماعة وهل يؤذن للجماعة مطلقا او اذا كانوا متفرقين؟ خلاف. من اهل العلم قال انهم اذا كانوا مجتمعين فلا يؤذن لان الاذان للجماعة مجتمعون فانما يقيمه للصلاة اقامة الصلاة
19:12اما الاذان مآداه مجتمعين فلا يؤذن. واذا كانوا متفرقين فينادى بالصلاة ليجتمعوا ليجتمعوا وهم بنوا على هذا الخلاف والصواب ما تقدم والسنة دلت على ان الاذان للصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن او يأمر بالاذان اذا كان مسافرا اذا دخل الوقت
19:40ثم بعد ذلك يصلي بل كان اذا نزل وصلى ينادى بالصلاة ثم اه بعد ذلك تقام الصلاة. فدل على ان الاذان تابع للصلاة. تابع للصوم. فاذا فكان هذا في الوقت فالاصل
19:57ان الحكم يجري حتى ولو كانت تصلى خارج الوقت وذلك انها وان كانت خارج الوقت فهي في الوقت. فهي في الوقت لان من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا كرها
20:11هذا هو وقتها هذا هو وقتها لانه لم يحصل منه تفريط الوقت في حقه هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قام الى هذه الصلاة صلاة الفجر كما يقوم للصلاة كل يوم. وصنع كما يصنع كل يوم كما في صحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه
20:34صنع كما يصنع كل يوم او عن ابي هريرة وكذلك وكان عمران الحسين يسمع رضي الله عنه من عبد الله بن رباح فاقره على هذا. وانه كما حدث عبدالله بن رباح عن ابي هريرة
20:53فصنع كما يصنع كل يوم عليه الصلاة والسلام وهذا قد يكون في دليل ايضا على مسألة الاذان والاقامة والجهر والجهر بالقراءة. لان صلاة الجهر بها. والوضوء والانتظار ينتظر اصحابه عليه الصلاة ولهذا في رواية صحيحة ايضا لعلها في احد الصحيحين
21:20لانه حتى قضوا حوائجهم يعني اه في امور تتعلق بالوضوء والخلاء ونحو ذلك. ثم بعد ذلك اقام الصلاة عليه الصلاة والسلام من ذلك كما تقدم ايضا ركعتي الفجر فلا يقوم اليها مستعجلا بل يبادر اليها لا يؤخرها
21:44لا يقال انه يؤخره صعب ووقتها اذا ذكرها. وليس معنى ذلك انه له ان يؤخرها كما قال بعض العلماء كالشافعي الصواب انه يبادر الى هذه الصلاة فذلك وقتها. فاذا كان هذا وقتها
21:58وقت الصلاة في هذه الحالة فانه يبادر اليها يبادر اليها بقدر ما يحصل ما يشرع لها ما يشرع لها وان كان معه جماعة انتظر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وليس فيه دليل على
22:23انها تؤخر كما قال بعض العلماء كالشافعية ان يجوز ان يؤخرها. يعني لو مثلا لو ما لم يستيقظ الا بعد طلوع الفجر له ان يصلي مثلا في اي يعني له ان يصليها قبل الظهر بعد دخول وقت بعد دخول وقت الظهر
22:41او يصليها او مثلا قبل الزوال المقصود له ان يؤخرها. الصواب انه يجب مبادرة اليها لكن كله كما يفعل كل يوم كما يصنع كل يوم حتى يؤدي ما يشرع لها
22:57لانه هو وقتها لانه هو وقتها وهذا كما تقدم هو قول اكثر العلماء فيما يتعلق بالاذان والاقامة الاذان والاقامة. وسبق في مسألة يعني لعلي اذا كانت اكثر من مرة ايضا ما يتعلق بالاذان والاقامة ان شيخ الاسلام ابن تيمية
23:18رحمه الله يقول لما كنا في البريد يعني او ذاكر شيئا من اسفاره كان يسافرها قال فكنت اذا حضر وقت الصلاة نزلنا فاذنا ونزلت اذا ثم ناشير يعني يريدون ان يصلوا اه يعني ان يصلوا بعد ذلك اه فنسي ثم اذا نزلنا صلينا يقيمون ويصلون
23:40قال فنظرت او قال فتأملت ورأيت ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصنع هذا انما كان الاذان تاء تاء. كان الاذان تابعا للصلاة فكان اذا اراد ان يصلي فانه يؤذن بالصلاة
24:00او يأمر الاذان واقامة الصلاة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام عند دخول وقت يأمر بالاذان. ثم بعد ذلك تكون الصلاة فكانت فكان الاذان للصلاة نعم قال رحمه الله ابواب ستر العورة ابواب ستر العورة
24:22العورة هي الشيء الذي يستقبح ومنه كلمة عوراء اي قبيحة والعورة والعورة الخلل والنقص ومنه قول المنافقين ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرار رد الله عليهم سبحانه وتعالى في قولهم في غزوة
24:41الاحزاب قالوا انها يعني مكشوفة. وانها غير محصنة. او يعني خالية من الرجال. ولكنهم يريدون دون الفرار فهي الخلل ولا شك ان آآ العورة هي من هذا الباب وجاءت الشريعة في هذا
25:03الباب ماء يوجب ستر العورة من حيث في كل حال. في كل حال الا في احوال خاصة. وجاء لمشروعية الزينة فوق العورة فيما يتعلق بالصلاة كما قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد
25:25قال رحم باب لما ذكر ابو ذكر بعد ذلك وقال باب وجوب سترها وظاهر كلام المصنف رحمه الله انه يجب ستر العورة في كل حال وهذا هو المذهب وهو قول جماهير العلماء
25:44سواء كان هذا في الصلاة او كان خارج الصلاة. فيجب ستر العورة ولا يجوز كشفها سواء كان اما في حال اه الجلوى والظهور يعني عند الناس وعند بلا شك هذا واجب لا اشكال لكن حتى في حال الخلوة القصد
26:07ما يتعلق بسترها في كل حال. يعني سواء كان عنده احد او لم يكن عنده او كان انسان خاليا. وكان خاليا ليس فلا يجوز له ان يكشف عورته بل يجب سترها على الخلاف في حد العورة
26:26ثم ذكر المصنف الدليل لما بوب له قال عن بهش ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذهب؟ قال احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك
26:43قلت فاذا كان القوم بعض في بعض قال ان استطعت الا يراها احد فلا يرينها. قلت اذا كان احدنا خال قال الله تبارك وتعالى حق ان يستحيا منه رواه الخمسة الا النسائي. لكنه موجود يعني النسائي في الصغرى. لكنه
27:03وجود في السنن الكبرى. السنن الكبرى وفي اخره ان الله حق ان يستحيا من الناس. يعني يكون الحياء من الله اشد من الحياء من الناس. وهذا احد لفظين لاحمد فالحديث عند الخمسة كما تقدم والنسائي في سننه الكبرى
27:26وهذا الحديث اسناده الى بهج صحيح. ولهذا جزم به البخاري قال عن بس لكن البخاري رحمه الله ليس بهج بن حكيم عنده في يعني في الصحة لكن هو اذا جزم يكون صحيحا الى من جزم اليه
27:51وقال عن بهج بمعنى ان من قبل بهج كلهم حجة عنده لكن باز فابرزه ولهذا ذكر عن ابيه ابيه عن ابيه حكيم معاوية عن ابيه في موضع اخر من من صحيحه فقال ويروى عن بس
28:13فلم يحتج به اورده بصيغة التضعيف لانه روى ذكر بهج وبهج ليس عنده حجة ليس عنده حجة لكن انه صحيح الى باز وهذي وهذي الترجمة فيها كلام لاهل العلم والصواب ان هذه الترجمة آآ مثل نسخة عمرو شعيب او قد تكون
28:36اعلى على معن كلام عن نسخة شعيب عمرو وشعيب اشهر من هذه النسخة لكنها ان لم تكن مثلها ان لم تكن افضل منها او اعلم فلن تقصر عنها فهذا الاسناد اسناد صحيح العباس وهذه الترجمة لبهز بن حكيم به الصدوق وابوه حكيم صدوق
28:59وعن جده صحابي معاوية بن حيدة القشيري حيدة القشيري صحابي مات كما ذكر العلم فيه خراسان ايران الان مغازيا رضي الله عنه قال وحديث بهج بن حكيم وتقدم سأل النبي عليه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال عليه
29:32احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك الا من زوجتك وهذا دليل واضح على انها تستر حتى في حال الخلوة. هذا قول جماهير العلماء خلافا لبعضهم يروى عن مالك انهم قالوا يندم في حال الخلوة. لكن الصواب قول الجمهور رهان قال احفظ عورتك الا بزوجتك او مميلك. قال
30:01القوم يكون بعضنا. قال ان استطعت الا يرينها احد فلا يرينها قال فاحدكم قال فالله احق ان يستحيا منه تقدم انه عند احمد والنسائي بالكبرى استحيا من الناس ان يكون حياؤه اشد حياء
30:23في هذا الباب اشد حياء من الناس والله لا تخفى عليه خافية. لكن ينبغي للانسان يتأدب يتأدب ولهذا كلما ارتفع المقام الذي يكون فيه كان ستر العورة اعلى. ولهذا لما كان العبد
30:43في حال الخلوة ليس في صلاة له حكم عليه يتستر. اذا دخل في الصلاة دخل في الصلاة فان الله بينه وبين القبلة فيأخذ الزينة يزيد على ذلك. والا فالله سبحانه لا تخفى عليه خافية سبحانه
30:59تعالى البخاري رحمه الله في صحيحه بوب على هذه المسألة وهو في يعني قال باب من اغتسل عريانا ومن تستر ومن اشتتر فالستر افضل وذكر هذه الرواية عن بهج ذكره مختصرا في اخره قال ان الله حق ان يستحيا من الناس. قال عن باهز الحكيم عن ابيه عن جده الله حقه
31:35استحيا من الناس. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي هريرة حديثين لابي هريرة عن موسى عليه الصلاة والسلام وعن ايوب في ان موسى عليه اغتسل في قصة مشهورة وكان وضع ثوبه في المكان يغتسل فيه ثم جاء الحجر اية من ايات الله سبحانه وتعالى فاخذه الحديث
31:56فيه انه اغتسل ولم يعني يكن عليه جار. وكذلك قصة ايوب عليه الصلاة اغتسل عريانا قالوا يعني قال بعض اهل العلم ان توجيه هذا في قوله من ستر فالستر افضل اشارة الى ان البخاري يرى ان آآ
32:17اه الستر ان ان ان التستر في حال الخلوة ليس بواجب لكن هذا فيه نظر. وقالوا يعني انه ذكر حديث بهج الدال على الوجوب وحديث ابي اذا ابي هريرة الدالان على الجواز
32:36يصرف ذاك الامر من الوجوب الى الاستحباب. وهذا مبني اما على ان شرع من قبلنا شرع لنا حين يسوقه النبي عليه الصلاة والسلام او يقول او يقال ان النبي عليه الصلاة ساقه وذكره ولم يعقب على هذا الخبر ولم يقل مثلا لهم انه يجب عليك ان تستتروا فدل على انه
32:56او اه انه يجوز مثل هذا لكن ليظهر والله اعلم ان هذه الحال ليست حال في حال اه حال خلوة بدون سبب بل هي حال خلوة او كسبت فيها العورة آآ لحاجة مثل ما يكون الانسان
33:18مثلا يغتسل في هذه الحالة لا يلزم ان يلبس ايجار وان يغتسل في ايجار لكن الكلام كشف العورة دون حاجة دون حاجة. هذا هو موضع يعني البحث ولهذا الصواب ان الاحاديث واضحة
33:36في مثل هذا الباب وليس وهو حديث بهج لا يحتاج ان يصرف او او يعني يقال انه مصروف وان ولا يقال ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب دان على الجواز انه
33:51مطلقا انما هو دال على الجواز في مثل هذه الالحاد. والنبي عليه هدي في مثل هذا كما نقلت ميمونة و عائشة رضي الله في اغتساله عليه الصلاة والسلام معهما يعني اه كما كان يقع منه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين هذا. قال رحمه الله باب بيان العورة
34:15وحدها لما ذكر ما يتعلق بوجوب ستر العورة كان من المناسب ان يبين حدها. قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذي حي ولا ميت رواه ابو داوود وابن ماجة. والمصنف
34:39اه بعد ذلك ساق ايضا هذي الاخبار اه عن محمد ابن جحش وعن ابن عباس وعن جرهد الاسلمي جرهد بنجاح الاسلمي. هذي اربعة اخبار في هذا الباب وجاء في الباب اخبار اخرى. وهذه الاخبار كلها معلولة. معلولة لكن اه اهل العلم
35:05اهل العلم خصوصا اهل الحديث كثير من الحديث منهم منعا لها ومنهم من آآ قال انها يكون الحديث جيد. حديث حديث علي رضي الله عنه من طريق حي بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي عن عاصم بن ضمرة
35:29عن علي وهذا الخبر ابن ابي ثابت وهو مدلس وهو لم يسمع من عاصم ابن ضمرة كما قال يحيى ابن معين رحمه الله الثوري فهو معلول قطع وحديث وعن محمد بن جحش قال مر رسول الله على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط
35:57فان الفخذين عورة ومحمد بن جحش هذا هو محمد ابن عبد الله ابن جحش. وهو صحابي صغير اسدي وابوه عبدالله ابن جحش من كبار الصحابة آآ قتل يوم بدر. رضي الله عنه. آآ
36:17هذا محمد ومحمد من صغار الصحابة نصيحة صغار الصحابة والحديث رواه احمد والبخاري في اه في تاريخه وهو من طريق ابي كثير طريق من كثير من طريق ابي كثير هذا وابو كثير هذا يقال اسمه محمد وهو ومولى محمد ابن
36:41جحش وهو مجهول وهو مجهول ولم يذكر بجرح ولا تعديل انما ذكره ابن حبان في الثقات ذكره ابن حبان في وحديث ابن عن ابن عباس عن النبي قال الفخذوا عورة والترمذي واحمد بما لفظ مر رسول الله عن رجل وفخذه خارجه فقال غط
37:05فان فخذ الرجل من عورته. وهذا من طريق ابي يحيى القتات. طريق ابي يحيى القتات وهو ايضا ضعيف رحمه الله ابو يحيى القتات رواه عن مجاهد والحديث الرابع عن جرهد هو جرهد بن رزاح
37:30الاسلمي قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي مرء وعلي بردة وقد انكشفت فخذي فقال غطي فخذك فان الفخذ عورة مالك موطأ واحمد
37:49الترمذي وقال حديث حسن وهذا ابن عبد الرحمن ابن جرهد ابن رزاح الاسلمي عن ابيه عبدالرحمن ابن جرهد بنجاح الاسلمي عن جده جرهد ابن رجح وجرع الثقة وابوه عبد الرحمن مجهول الحال واما
38:13جده مأمن جرهد فهو صحابي رضي الله عنه يقال مات سنة واحد وستين وحديثه عند ابي داود والترمذي وهذه الترجمة ايضا هذه الاخبار قد عقدها البخاري رحمه الله في صحيحه
38:32وذكر هذه المسألة وفيه انه عليه انه قال ذكر انه يروى عن ابن عباس وجرهد محمد ابن جحش الفخذ عورة وعن انس انه عليه حشرا حشر النبي او انحسر آآ رجال النبي صلى الله عليه وسلم
39:03عن اخي عن فخذه او حشر النبي زرعا فخذه جاء في الرواية الاخرى في مسلم حشرة الحشرة يعني نسبة الى الايجار جعل فاعل حشرا ايجار حشر ايجار النبي عليه الصلاة والسلام
39:25وهذا يوم خيبر. وقال البخاري حديث انس اسند لانه صحيح. وحديث جرهد احوط. حديث جرهد الاخبار في هذا الباب احوط ليخرج من اختلافهم اختلف في كلام البخاري هل هذا على سبيل الورع
39:43والاكمل او على الاحتياط للدين وان هذا الاحتياط واجب وهذا هو الاظهر لان الاخبار في هذا الباب وان كانت اه في كل فرد من افرادها فيه علة لكنها علل محتملة. مما يدل على ان الخبر محفوظ
40:03الخبر محفوظ وجاءت اخبار في هذا الباب ايضا تشد هذه الاخبار اه وبهذا قال جمهور العلماء كما تقدم وفيه دليل على هذا هو المصنف رحمه الله اه بوب ايضا بعد ذلك
40:29لخلاف من خالف في هذا ولم يرهما من العورة. لكن الصواب هو قول الجمهور في هذا قال رحمه الله باب من لم من لم يرى الفخذين عورة وفي هذا من مصنف رحمه الله هذا في اشارة الى انه قد يذكر خلافا
40:52لما يقدمه لاول الامام لما ذكره من ادلة وهو المذهب ثم ذكر ايضا خلافا فيها قال من لم ير الفخذين عورة. وقال هي السوءتان فقط. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:12كان جالسا اي نعم اول انبه الى ما تقدم او لعلي نبهت عليه لكن اؤكد عليه في مسألة الاذان للفوائت وان المصنف رحمه الله ذكر الرواية اللي فيها الامر في حديث رواية ابي داود ومن تكلم فيها وهناك رواية كما تقدم عن ابي قتادة صريحة واضحة في
41:33في الاذان صريح لكن لعل المجد رحمه الله ذكر هذه الرواية لانها اه يعني امشي باحاديث الاحكام للخلافات من جهة ان رواية ابي داود جمعت الامرين الاذان والاقامة بذكر الامر بهما بذكر الامر بهما
42:02دون تلك الرواية التي جاءت بالاذان والمصنف رحمه الله ذكر الاقامة مع الاذان فناسب رواية ابي داوود هذه اللي تقدمت قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه
42:22عن فخره فاستأذن ابو بكر فاذن له. هذه هي وهو وجه الدلالة اه او المناسبة الحديثة من قوله كاشفا عن فخذه لكن سيأتي ان هذه الرواية ضعيفة. فاستأذن ابو بكر فاذن له وهو على حاله. ثم استأذن عمر رظي الله فسأل ابو بكر
42:45رضي الله عنه فاذن له حاله يعني لم يغطي فخيه ثم استأذن عمر فاذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان رظي الله عنه فارخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله
43:00استأذن ابو بكر وعمر فاذنت لهما وانت على حالك فلما استأذن عثمان ارخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة الا من رجل والله ان الملائكة لتستحيي منه الخبر في قصة عثمان هو ثابت في حديث صحيحه في الصحيحين لكن الكلام في هذه اللفظة هو الخلاف في هذه اللفظة جاء خلاف كثير
43:27في لفظة فيما كشف عليه الصلاة والسلام هل هو الساقان او الركبتين او كما جاء في هذه الويلة مما قال للفخذ. هذا الحديث من طريق عبد الله عند احمد وطريق عبد الله ابن سيار
43:44وهو مجهول وهو مجهول و والحديث في مسلم في مسلم جاء بالشك انه عن نفس هذا الخبر عند مسلم جاء بالشك كاشفا عن فخذه او ساقه لم يحصل لزم بهذا بل جاء بالشك
44:05وهذي رواية كما تقدم التي جاء فيها الجزم ضعيفة والقصة ثابتة في الصحيحين وسيأتي الاشارة الى شيء من هذا ان شاء الله عن ابي موسى رضي الله عنه انه دل ساقيه في
44:20اريس لكنها قصة اخرى. هذه قصة اخرى لكن جاء ايضا في هذا الحديث انه دل ساقيه عليه الصلاة والسلام وهذه ستات بعد ذلك وفي انه كشف عن ساقيه عليه الصلاة والسلام
44:35قال رحمه الله وروى احمد هذه القصة التي في حديث عائشة رضي الله عنها من حديث حفصة بنحوها ذلك بنحو ذلك ولفظه لفظ احمد يعني عن حفصة رظي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم
44:54فوضع ثوبه بين فخذيه. وفي فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. هذه الرواية وان لم تكن صريحة انما في وضع الثوب بين الفخذين. وضع الثوب بين الفخذين لكن قد ليست صريحة ومع ذلك فهد ضعيفة من طريق عبدالله ابن ابي سعيد المدني وهو مجهول
45:21وهو مجهول اه هو في حديث عائشة وان وان الذين رووا هذه القصة على هذا النحو مجاهيل. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر
45:41نعم حشر الايجار نعم هذه الرواية عند البخاري آآ رواية البخاري حشر نسب الفاعل حشر هو النبي عليه. حشر الازار فيكون الازار مفعول حشر فاعل. هو يرجع الى لان يرجع
45:59الى النبي عليه الصلاة والسلام فالظمير اليه وهو الفاعل. عن فخذه حتى اني لانظر الى بياض فخذه رواه احمد والبخاري الحديث في مسلم فانحسر الازار عن فخذ النبي عليه انه لم يعني يرفع ازاره انما الازار نفسه
46:21هو الذي انحسر عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يبين ان هذه الحال وهي حال اجرائه في ازقة خيبر عليه الصلاة والسلام وهي حال كما تقدم حال حرب وهذه الحال لا يؤخذ وقائع الاعيان لا عموم فيها فيعتريها ما
46:44ولو قيل انه مثلا هو الذي حشر فقد يكون احتاج الى مثل هذا. فهذه الحال المحتملة لا عموم لها لا عموم الاعيان يعتريها ما يعتريها ويقول العلماء لا عموم لها لا عموم
47:03لها بل تكون في هذه الحال بعينها. في هذه الحال بعينها وخصوصا انه ورد ما يدل على انهما عورة انهما عورة وهذا هو الاظهر قال وقال حديث انس اسند وحديث جرهد احوط هذا تقدم حيث جرهد بنجاح الاسلمي يعني وما معه من الاخبار في
47:31هذا الباب نعم قال رحمه الله باب بيان ان السرة والركبة ليستا من العورة. بعض اهل العلم يعني قبل ذلك فصل قال ان ما جاء انه كاشف فخذه كشف الفخذ. هذا من جهة طرف الفخذ من الركبة
47:59وان هذا قد يتساهل فيه لانه من جهة الركبة. اما ما قرو من السوءة فانه عورة ومن اهل العلم من قال ان العورة اه يعني عورتان عورة مغلظة وعورة مخففة
48:19العورة المغلظة يد القبل والدبر والمخففة هي الفخذان. وان هذه يجوز كشفها عند الحاجة الانسان مثلا في بيته ونحو ذلك هو اه حملوا عليه ما جاء في هذه الاخبار ان ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام
48:41يعني هي ثابتة القصة لكن خصوص هذه الالفاظ لان الحديث قد يكون صحيح لكن يكون في الفاظه يقع فيه يقع فيها خلاف هذا لا يؤثر على عصر الحديث هذا واقع كثير في الاخبار الصحيحة. يقول خبر طويل مثلا ويكون في بعض الالفاظ التي تحتمل وتحتاج الى نظر وترجيح بين الالفاظ
49:01وهذا جنح اليه ابن القيم رحمه الله في كلام له آآ كلام له في تهذيب السنن وهو كلام مهم ان لم يتيسر لي مراجعته لكن قرأته قديما ولعله يراجع لان فيه فوائد
49:17ويضاف ان شاء الله درس اتي ان شاء الله قال رحمه الله باب بيان ان السرة والركبة ليستا من العورة عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء
49:37قد انكشف عن ركبتي عن ركبتيه او ركبته. فلما دخل عثمان غطاها رواه البخاري وهذا الحديث رواه البخاري من طريق عاصم بن سليمان آآ الاحول رواه عنه حماد ابن زيد وهذا اللفظ فيه كشف عن ركبته او ركبتيه
50:07والبخاري ساق الخبر من طريق قبله ثم ذكر انه قال وزاد عاصم وزاد عاصم انكشف عن ركبته او ركبتيه ركبتيه. تقدم الحديث اه في بئر تقدم اشارة الى حديث ابي موسى الحديث الاخر
50:27طويل في ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل بستانا وكان موسى معه فقال آآ امسك الباب ولا يدخل علي احد او نحو ذلك يعني حتى يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام وفي القصة المشهورة انه جاء ابو بكر فقلت ابو بكر يستأذن قال اذن له بشر بالجنة وعمر بشره بالجنة وعثمان على بلوى تصيب وفيه
50:51ان النبي عليه السلام ان ابو بكر كان عن يمينه ثم جاء عمر وجلس عن يساره. ثم جاء عثمان رضي الله عنه قال يبشروا الجنة على بلوى تصيبه فقال الله المستعان
51:02نعم فلم يجد مكانا بجوار النبي عليه الصلاة والسلام فجلس امامهم وحتى قال سعيد مشيب رضي الله عنه رحمه الله فأولت ذلك قبورهم. اولت ذلك قبورهم ابو بكر وعمر كان بجوار النبي عليه الصلاة والسلام
51:24وعثمان لم يكن بجواره بل كان مقابلا له مقابل النبي عليه الصلاة والسلام الشاهد ان هذا الخبر في كشف الركبتين وهذا دليل على انهما ليستا من العورة مع دلالة مفهوم الاخبار الاخرى ان
51:44لا تكشفك ولا تنظر الى فخذ حي او ميت فخذك فان الفخذ عورة الالفاظ المتقدمة قد يبين انهما ليسا من العورة وجاء عدة اخبار فيها ضعف يعني العورة ما بين السرة الى الركبة
52:04ومن اهل العلم من قال ان ركب عورة والسرة آآ ليست بعورة ومنهم من قال انهما عورتان والاظهر والله انهما ليسا من العورة ليس من العورة لدلالة الاخبار في هذا
52:20شباب ومنها ايضا اخبار اخرى ثم وذاك رحمه الله خبر يدل على لما ذكر ما يتعلق بالركبة ذكر ما يدل على السرة عن عمير ابن اسحاق آآ قال كنت مع الحسن
52:44ابن علي فلقينا ابو هريرة فقال ارني يقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل فقبل فقال فقال بقميصه فقبل سرته رواه احمد
53:09رواه احمد. وهذا الخبر من طريق عمير ابن اسحاق. عمير بن اسحاق وفي التقرير قال انه مقبول وقد راجعت ترجمته في التهذيب والذي يظهر من ترجمته بالتهديد انه فوق ذلك فقد وثقه ابن معين في رواية الدارمي وآآ
53:29في رواية الدوري انه قال لا يساوي شيئا وقال ابن انه لا بأس به لا بأس به. قول ابن يحيى ابن معين لا يساوي شيئا هذا فسر على قلة روايته لان يتكلم فيه آآ لم يجرحوه يعني الا من جهة انه قليل الرواية
53:55قد يكون بعضهم تكلم فيه لكن كلام هؤلاء الائمة الكبار يدل من حيث الجملة على انه لا بأس به انما هو قليل الرواية وهذا اه قد يقع في عبارات بعظ الائمة الجرح والتعديل حفاظ اه حين يذكرونه يقول لا
54:15يعني العبارات اه يظهر منها انه ليس القسو وجرحه بدليل انه وثقه في في حال اخرى او في موضع اخر وثقه. فالجمع بين قوليه يؤخذ من كلام اهل العلم الذي ذكروا ان رواية
54:35قليلة وانها لا تساوي شيئا لكن ما رواه ما روى ليس فيه ما ينكر ليس فيه ما ينكر مع قلة روايته فهذا الخبر محتمل فمن اجراه على اه هذا البحث قال انه لا بأس به وان يكون دليلا لما ذكر المصنف رحمه الله
55:01والله من جهة انه قبل لكن يرد على هذا ان النبي عليه قبل الحسن وهو صغير وهو لا عورة له على هذا يعني لا عورة له يعني هو فعل ابي هريرة
55:19يكون الحجة في هذا الباب. ويكون فهم من هذا ويكون اشبه الموقوف عليه. يكون اشبه الموقوف عليه لا المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام الوقوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كون وكذلك الحسن وافقه
55:39رضي الله عنه هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ويكون اه من ابي هريرة وموافقة الحسن له يقوي هذا البحث هو انه ليس من العورة مع ما تقدم ان العورة هي
55:57آآ الفخذ يعني وكل معروف العورة كانت اشد كانت اشد ما كان قريب من السوءة كان اشد فلهذا قيل ان هذا هنا على انه من قوله رضي الله عنه ان ثبت الخبر اليه. قال رحمه الله
56:21وعن عبد الله ابن عمرو قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. فرجع من رجع وعقب من عقب يعني بعد صلاة المغرب رجع من رجع يعق من عقب
56:37اه يعني بقي عند بقي بعد الصلاة ولم يرجع وهذا التعقيم هو نوع من الرباط كما في حديث هريرة الا ادله على ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى ثقالا
56:51المساجد اسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى والمساجد وانتظاره بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم رباط كما هو الحديث المشهور عند مسلم هذا هو الربا عق من عقب
57:04اه بالمعنى انه اه انتظر ولم يخرج فجاء رسول الله مسرعا قد حفزه النفس يعني النفس حبزه يعني تتابع نفسه. وكان النفس مثلا يسمع وكان شديدا صوت نفسه عليه الصلاة والسلام قد حشر عن ركبتيه
57:28هذا هو الشاهد بالترجمة قد حشر عن ركبتيه فقال ابشروا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا اسراع مبادرة الى التبشير بالخير يسرع عليه الصلاة والسلام يبشر اصحابه رضي الله عنه ابشروا هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء. يباهي بكم هذا وحي جاء اخوه عليه الصلاة والسلام
57:59فخرج اليهم وهم في المسجد. وكانوا قد انتظروا بعد بعد صلاة المغرب يباهي بكم يقول انظروا الى عبادي قد صلوا فريضة وهي المغرب وهم ينتظرون اخرى وهي صلاة العشاء رواه ابن ماجة
58:15وكذلك احمد واسناده عندهما اسناد صحيح والدلالة ظاهرة من الخبر كما تقدم انهما ان الركبتين ليستا من العورة قال رحمه الله عن ابي الدرداء عوي عويم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبل ابو بكر اخذا
58:41بطرف ثوبه حتى ابداع ركبتيه وقال النبي هذا هو الشاهد هذا هو الشاهد للترجمة. عا ابدى عن ركبتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم لقد غامر فسلم وذكر الحديث رواه احمد والبخاري
59:07والحديث دلالته ظاهرة من كون النبي عليه الصلاة والسلام رآه واقره على هذا الفعل وهذا فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من ابي بكر وهو اعلى ما يكون من
59:23بين يديه عليه الصلاة والسلام دل على انها ليس من عورة واما صاحبكم فقد الغى غامر اي خاصم والبخاري فسر المغامرة سابق بالخير كما في صحيح لكن اكثر على انه اي
59:42خاصم وهذا في قصته قصة مع عمر رضي الله عنه لما حصل بينهما كلام وفي انه ذهب اليه وقسعت ان يغفر لي فاغلق الباب في وجهي عمر رضي الله عنه ثم جاء الى يبحث عن ابي بكر ووجده عند النبي عليه السلام الحديث بطوله وفي انه عليه
1:00:02تارك لي صاحبي جئت وقلت كذبت وقال صدقت ووساني بماله ونفسه اه الحديث فكان هذا من اعظم مناقبه رضي الله عنه يقول الامام ماجد رحمه الله والحجة منه انه اقره على كشف الركبة ولم ينكره عليه
1:00:26وهذا احد وجوه السنة المحتج بها بالاجماع وهو الاقرار. السنة الاقرارية وهذه فيها تفصيل عند اهل العلم. لكن من هذا الخبر هذه حجة واضحة في انه آآ ان الركبة ليست من العورة
1:00:48وهذا ما يتعلق بالعورة عموما لكن وكذلك في الصلاة لكن كما تقدم ان الصلاة يشرع للعبد ان يأخذ لها والاخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيستتر ان تكونوا اه سترته سترة
1:01:08اللائقة في حال الصلاة تسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. والعلم النافع والصالح بمنه وكرمه. صلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.