التعليق على المنتقى للإمام المجد [35] | أبواب الحيض: باب العمل بالتمييز
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين الدرس بمشيئة الله في هذا اليوم يوم الاحد الموافق
0:33الثامن من جمادى الاولى لعام ثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف سيكون في ملتقى الاخبار للامام المجد تقدم على صدري آآ الباب بدرس السابق اوه ابواب الحي قال رحمه الله
1:02بعد ذلك باب العمل بالتمييز. باب العمل بالتمييز هو رحمه الله ذكر قبل ذلك بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتها وتقدم شيء من الاخبار في هذا الباب كما ذكر المصنف
1:16رحمه الله ثم ذكر حديث عروة عن فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها سألت انها كانت تستحب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه اسود
1:38يعرف اذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر توضأ يصلي فانما هو هذا الحديث رواه رواه ابو داوود والنسائي وعندهم من طريق محمد ابن ابراهيم لابي عدي رحمه الله عن محمد ابن عامر الوقاص الليلي
2:02عن الزهري عن عروة عن عائشة عن فاطمة ابي حبيش رضي الله عنها وهذا الخبر اختلف العلماء فيه كثير من الحديث تكلموا فيه وقالوا انه لا يثبت قال ابو حاتم رحمه الله انه منكر
2:22وانه مما تفرد به محمد بن عمرو عن الزهري رحمه الله وهناك علة اخرى ايضا ان عروة لم يسمع من فاطمة بنت ابي حبيش هذا الخبر فيه دلالة على العمل بالتمييز. فيه دلالة على العمل بالتمييز
2:47ان المرأة اذا ميزت فاني نوحى مستحابة انها تعمل عليه وهذا سيأتي الاشارة الى شيء من هذا ان الخبر فقوله عليه الصلاة اذا كان دم الحيض اذا كان تامة لا تحتاج
3:04الى خبر يعني اذا وجد دم الحيض اذا كان دم الحيضة فانه اشود يعرف. الحيضة هنا بالفتحة بالفتح يعني المراد به نفسه من حي وقد يأتي بالكسر في بعض بعض الاخبار وقد يختلف اهل العلم في ترجيح اي الوجهين ويكون
3:28بالكسر حيضة على انه هيئة الحي الذي تكون فيه المرأة اذا استحيضت مثلا فانه اسود يعرف او اذا كانت ايضا في يعني في حيضها مثل ما جعل موسى موسى رضي الله عنه فاخذت
3:50ثياب حيضتي هذا قيل انه بالكسر لان المراد الثياب التي جاءت تتعلق بحالها في وقت الحي وان هيئتها تكون على هذا الوجه وان لها ثياب خاصة رضي الله عنها فانه اسود
4:09يعرف يعني تعرفه النساء وجاء وقيل انه يعرف اسود يعرف على البناء للمعلوم والاول على الميناء المجهول هذا وقيل ان الوجهين صحيحان يعني انه تعرفه النساء وانه ايضا له علامة خاصة وقد تكون هذه العلامة
4:38هي مما يدل عليه وانه له عرف اي رائحة فاذا كان كذلك يعني خطاب خطاب. لفاطمة رضي الله عنها خطاب الانثى وقد يكون بالفتح ويجوز بفتح على الخطاب العام فاذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة
4:59فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق هذا على القول بالعمل بالتمييز لكن التمييز بعد العادة وان المرأة اذا كانت معتادة فانها تقدم العادة ولا تنظر الى التمييز ويتقدم الاشارة اليه
5:24وان العادة هي التي آآ يحكم لها في هذا وهذا قول الشافعي واحمد رحمه الله وذهب مالك وابو حنيفة الى تقديم التمييز على العادة والاظهر هو تقديم العادة على التمييز
5:44بان العادة تكون في هذه الحال وبينة موضحة لحال المرأة والنبي عليه الصلاة جات عدة اخبار ما يدل على ذلك وانها ترجع الى عادتها. وهناك بعض الاخبار قد يختلف فيها هل هي معتادة او مميزة
6:05وفاطمة رضي الله عنها وقع فيها الخلاف هل هي معتادة او مميزة لكن آآ من ضعف هذا الخبر ايضا قال انها معتادة ايضا هي ليست مميزة هي المعتادة. تقدم في الاخبار ما يدل على ذلك
6:24وان النبي عليه الصلاة والسلام دلها على وقت العادة تقدم رواية صحيحي رواية مالك عن هشام بن عروة وانه قال عائشة قد اذهب قدرها ذهب قدرها وقال عليه الصلاة والسلام او ذكر القدر هنا
6:45بمعنى ما يدل على انه قدر الأيام وهذا هو الظاهر خلافا لمن تأولها. فلهذا الظاهر ان المراد بالقدر هنا يعني لهذا قدرها ولا يكون قدر الا لشيء مقدر معروف تعرفه. ومن تأوله
7:03اذا هو في الحقيقة كنت اولا متكلفا تأولا متكلفا حتى يتفق مع الاخبار الاخرى حتى توافق ما دل على على انها مميزة ايضا جاء لي وهي اصلح من ذلك رواية ابي اسامة حماد بن اسامة عن
7:25علي هشام ابن عروة انه عليه الصلاة امرها قال قال قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. وهذي رواية عند البخاري ايضا فهذه قد تدل وقد يمكن والله اعلم الجمع بين الروايتين هذه وتلك
7:46انها معتادة ومميزة بمعنى ان الايام العادة عندها ان التمييز عندها على قدر ايام العادة. وما زاد عن العادة فهو دم على غير دم الحي انا غير دمي الحي ويكون هذا التمييز لهذا الدم
8:08في ايام العادة فاجتمع لها الامران العادة والتمييز. العادة هو فلم تجد ايام التمييز عن العادة ولم تنقص عنها فلهذا قالوا انها معتادة ومميزة على الجانب خبرين لكن من اهل العلم من قال ان الخبر
8:32هذا مخالف الروايات الاخرى اه او من منهم من تكلم فيه لا من جهة مخالفته في تلك الاخبار لكن من جهة انه مظاعف من جهة الاسناد مظعف من جهة الاسناد
8:53وهذا الخبر كما تقدم اه دليل لهذه المسألة او من ادلة هذه المسألة قال رحمه الله باب من تحيض ستا او سبعا لفقد العادة والتمييز ليس عندها عادة ولا تمييز
9:15من لا عادة لها ولا تمييز فانها ايضا ترجع الى شيء يمكن ان يضبط امرها ولا نسميها متحيرة كما قال بعض كما يوجد في بعض كتب مذاهب اهل العلم فهذه انكرها
9:36بعض كثير من اهل العلم وقالوا ان ليس عندنا متحيرة بل دلت السنة على حالها. وهذا واضح متفق مع رح الشريعة لا يمكن ان تتحير المرأة في هذا وان اخبار الاخبار الواردة في باب
9:55احكاما اخرى استحاضة وسائر ما يعرضها دلت الاخبار الصحيحة على وعلى هذا واصول في هذا الباب فاذا احكم الامر بهذا يتبين حاله. هناك امور اجتهادية يختلف فيها العلماء كسائر المسائل الاخرى
10:17قال رحمه الله عن حملة بنت جحش هذه هي الاسدية وهي اخت زينب رضي الله عنهم جميعا خزين بنت جحش وهي زوج طلحة بن عبيدالله وكانت قبل ذلك اه زوج لمصعب بن عمير رضي الله عنه
10:38ومع ذلك اه تزوجها طلحة رضي الله عن الجميع قالت كنت استحاب حيضة كثيرة شديدة كثيرة يعني اكدت الامر قولها حيضة وانها كثيرة في اه اما في ايامها او دفعها او
11:15يعني بمعنى انه في عددها. يعني كثيرة في عددها شديدة شديدة في هيئتها وفي صفتها سيأتي في كلامي افج فجا وقد يكون الامران مجتمعين فيها معنى انها كثيرة العدد وكثيرة من جهات
11:38اندفاع الدم وقوة الدم وايضا هي شديدة من جهة الصفة ومن جهة ايضا طول الايام التي يصيبها هذه هذا الدم من استحاضة وجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره
11:59وهذا هو المعنى انها تخبر النبي حالها عليه الصلاة والسلام يستفتي في هذا الواو لا تقتضي الجرأة يعني هو الحال انها اخبرته ثم تستفتيه رضي الله عنها وقد يكون الله اعلم ان كان ثبت هذا الخبر على هذا انها قدمت استفتيه
12:29لان المقام مقام فتح واراد ان تقدم ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام وهو استفتاؤه ثم ذكرت ما يتعلق بها وهو الاخبار وان كان المقصود هو الاخبار ثم بعد ذلك تستفتيه بعد ذلك ثم بعد ذلك يفتيها عليه الصلاة والسلام
12:48فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الحديث قبل ذلك يعني حتى لا يفوت السلام عليه حديث ومن رواية عبد الله بن محمد بن عقيل
13:10عن إبراهيم محمد ابن طلحة عن عمران عم ابراهيم لان ابراهيم محمد ابن اخي عمران ابن طلحة عن امه حملة عمران عن امه حملة وهذا الخبر فيه خلاف ايضا كثير بين اهل العلم. من العلم من تكلم فيه وقال ان هذا الخبر استنكر
13:33عبدالله النروي رواه عبدالله بن محمد بن عقيل وليس بذاك المتين وان كان لا بأس به حيث الجملة كذلك قالوا وفي إبراهيم لكن إبراهيم ما يظهر من ترجم لأنه ثقة وعمران
13:54عمه هذا كبير حتى قيل انه ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر ابن منده الطبقات ان النبي عليه الصلاة هو الذي سماه والذي سماه لكن ينظر في ثبوت هذا
14:09فاذا كان فاذا كان كذلك فيكون له رؤيا رضي الله عنه ورحمه بمعنى انه كان صغيرا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الخبر وقع فيه خلاف من جهتي هل هناك
14:27يعني يعني حالة لها اذا كانت ليست معتادة ولا مميزة ليست معتادة ولا مميزة لا شك ان ان لها حق. لا شك ان لها حال لابد ان لكن ينظر في
14:50الذي تتحيضه مظاهر الخبر كما سيأتي ستة ايام وسبعة ايام. قال قال عليه الصلاة قال رضي الله عنه فوجدته في بيت اختي زينب ابن جحش قالت قلت يا رسول الله اني استحاب حيضة
15:08كثيرة شديدة يعني هي ذكرت الحملة يعني عن نفسها لان التقدمة بين يدي سؤالها ثم اعرف لما جاءت النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت له حالها رضي الله عنها فما ترى فيها
15:32نعتني الصلاة والصيام يعني في ظنها رظي الله عنها وظنت ان الاستحاظة وثبت ايضا آآ عن ام حي رضي الله عنها انها سبع سنين الحديث انها انها تمنع من الصوم والصلاة
15:56قد منعتني الصلاة والصيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بقضاء شيء من ذلك. قد استدل به بعض اهل العلم على ان مثل هذا عذر وانها اجتهدت وعملت بما ظنته
16:13ولذا لم يأمر عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث صحيح مسلم يأمرها وهذه قاعدة عظيمة عنها مسائل عظيمة ولها ادلة كثيرة منها هذا هذه الاخبار واردة في مستحاضة وقال عليه الصلاة والسلام وقال انعت لك الكرسف
16:41يعني اصف لك القطن. وقيل ان القطن هذا هو القطن اليابس فانه يذهب الدم يعني امتصاصه امتصاص قالت هو اكثر من ذلك ذلك قال فاتخذي ثوبا الثوب بكبره يكون ابلغ
17:05في اخذه للدم امتصاص الدم وان كان القطن يعني اشد في باب انتصاص الدم لكن الثوب ابلغ من جهة اه كبر حجمه. قالت واكثر من ذلك مخالفة للجمي تلجمي يعني اذا كان الحال انه فوق ذلك
17:29معنى انها تأخذ وصف التلجم بان تأخذ خرقة فتشدها شدا قويا على وسطها ثم تأخذ خرقة اخرى بعد ان تضع في الفرج شي يمنع الدم ثم بعد ذلك تربط الى هذا
17:53الخيط او الخرقة التي شدتها على وسطها تشدها بخيط اخر او بخلقة اخرى من امام ومن خلفه هذه الخيط جدتها على وسطها ثم تشدها على من امام الخلف ثم تستر
18:11به تستر به موضع الدم بعد ان تضع فيه ما يمنع خروجه ويكون سبب لمنعه من جهة انه يشد بهذه الخرقة التي احكمتها والتي آآ ربطتها خلقة المشدودة على وسطها
18:31قالت انما اثج فجا الثلج هو السيلان. واكدته بذكر المصدر اه فقال فقال لها فقال لها عليه الصلاة والسلام يعني ما دام الامر على هذي الحال وانه لا ينفع مثل هذا
19:02قال عليه الصلاة والسلام سامرك بامرين ايهما فعلت فقد اجزأ عنك من الاخر على باب التوسعة لها رضي الله عنها فانه بين امرين لان حالها حال شديدة ولهذا هي في حكم المريض عند اهل العلم قال فان قويتي عليهما فانت اعلم
19:29انت اعلى بك وقال لها انما هذه ركضة من ركضات الشيطان وهو يوسوس الشيطان بذلك بهذه هذا الدم وحتى يلبس عليها صلاتها فقيل انه امر معنوي وقيل انه امر حسي معنى ان الشيطان ظرب موظع العرق
19:57وانه آآ انفجر وخرج قدام حتى يلبس عليها صلاتها العبادات المتعلقة بخروج الدم انما هذي ركظة من ركظات الشيطان من تشويله وكره على هذا لاجل ان يلبس عليك فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام
20:25بستة ايام او سبعة ايام يعني اقعدي نفسك منزلتي الحائط ستة ايام او سبعة ايام في علم الله اما في علم الله يعني المعنى انه كما قال بعض اهل العلم انها كانت
20:48معتادة ثم نسيت عادتها لكن عليها ان تجتهد في معرفة عادتها فعلى هذا لا تكون آآ يعني تكون معتادة لكن عليها ان تجتهد بما يغلب على ظنها على ايام عاداتها لانها ليست مبتدئة فلها عادة
21:14يعني بلا عادة على هذا القول وقيل فتحيا بستة ايام يعني يعني وان الله سبحانه وتعالى اعلم بذلك واعلم بحالها وبما تستقر عليه وقيل في علم الله يعني من جهة انك
21:36تنظرين وتتأملين حال النساء الذين هم من قراباتك ويقرب في الغالب مزاجها من مزاجهم وحالها من حال لان امر الحيض ان يتغير ويزيد وينقص ويختلف من بلد الى بلد ومن يعني
22:04من جهة الى جهة فالمرأة تكون اشبه بقراباتها وخاصة من حولها من اهلها وقراباتها ووالداتها والداتها وكذلك اخواتها وعمات وخالات ونحو ذلك مما ممن تعرف حيضهن وتنظر فاذا كان الاغلب في الحي ستة ايام
22:30اجعله ستة ايام وان كان سبعة ايام تجاوز سبعة ايام وعليك ان تتحري. والله سبحانه وتعالى يعلم هذا في اشارة الى التحري وانه ليس كما قيل وهذا قول ثالث انه خيرها ان شاءت
22:53عن تجعل الحي ستة أيام او سبعة أيام على ما تريد لكن هذا قول ضعيف. لا يجوز مثلا لها عن تجعل مثلا ستة ايام وتصلي بعد الفراغ من السادس بدون اجتهاد او نظر على ما تقدم على احد القولين مثلا
23:23او ان تجعلها سبعة ايام فتسقط الصلاة عليها في اليوم السابع اليوم السابع الواجب عليها والتحري والنظر وهذا هو وهذا هو ظاهر لان التحري هذا لا يرد على هذا ايضا
23:40ان يقال مثلا كيف يتحرى في امر العبادة ان شاء تسقط ثم اسقط وان ولو كان باجتهاد قال هذا نعم معروف في الشرع. دلت الادلة عليه فيما هو اعظم ايضا
23:53او من جنسه يعني في باب الصلاة. الصلاة انسان لو انه شك في صلاتي هل صلى ثلاثا او اربعا ينظر الحال ينظر الحال ان غلب على ظنه انه صلى انبنى على ثلاث وان غلب على ظن اصل اربع بنى على اربع
24:14الظن والاجتهاد والصلاة لا تنقص عن حدي هالمحدود شرعا ومع ذلك يجتهد وينظر واذا شك في الامر وليس عنده غرض ظن يلغي الشك على ما استيقظ. لكن هذه الحال حترجع الى العمل بالظن. كما يعمل ظنه في في سائر او في امور كثيرة في ابواب العبادات. في الطواف والسعي
24:42الى غير ذلك المعاملات وغيرها يبني على مثل هذا ويعمل بغلبة الظن لا يشكل مثل هذا الامر انها تجتهد وتعمل به هذا من التيسير والسعة في هذا الباب قال عليه الصلاة والسلام
25:08ثم اغتسلي ثم اغتسلي يعني بعد هذه الايام التي تحيضتي فيها ستة ايام او سبعة ايام. لانه بعد ذلك انتهى الحيض وصرت في حكم الطاهرات. صرت في حكم الطاهرات حتى اذا رأيت انك قد طهرت
25:32واستنقعت فصلي اربعا وعشرين ليلة او ثلاثا وعشرين ليلة. بعد ما تغتسل واستنقعت قال بعضهن الاقرب استنقيت لانه من نقي ينقى ليس مهموزا ليس مهموجا هذا واقع في بعض النسخ وقع في بعض النسخ او
26:04يعني والمقصود انها وتتخلص قد ان كان من الدم ثم بعد ذلك تعمل ما امرها به عليه الصلاة والسلام اصلي اربعا وعشرين ليلة او يعني اربع شهور واربعا وعشرين ليلة. اذا تحيضت ستة ايام او ثلاثا وعشرين ليلة
26:30تحيرت سبعة ايام وايامها الى اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين ليلة وايامها فان ذلك يجزئك لانه اذا الصلاة فالصوم من باب اولى. قال وصومي فان ذلك يجزي يجزيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين وصله لان قد منعتني الصلاة
26:56فالصيام اجابها قال صلي ثم قال وصومي وكذلك فافعلي او كذلك افعلي في كل شهر كما يحيض النساء وكما يطهرن في ميقات حلبهن وطهرهن. قوله كما يحيض النساء هذا في الغالب يعني والمراد بالشهر هنا شهر والمرأة التي لا الشهر
27:24يعني الهلالي يختلف شأنها قد يبلغ الشهر قد يزيد عليه الشهر قد يقل عن الشهر يعني الشهر الهلالي ما بين الهلالين المراد بالشهر هو الوقت الذي يجمع يجتمع لها فيه طهر
27:41هذا هو شهر المرأة كل وقت يجتمع فيه طهر وحيض ورأى فانه قد يكون اقل من الشهر كما تقدم وقد يكون اكثر هذا قد يشير الى اه القول يعني وهو انه وكلها الى ان
28:04انظر حال النساء الذين هم اقرب اليها اقرب اليها وان تتحيض كما يتحيضن في جهات العدد وان كان يختلف الحال تنظر الاغلب والاكثر والاقرب اليها. وكما يطهرن لميقات الميقات هو الوقت
28:29الوقت ويقولون ان اصله ميقات هذا اصله لكن لما كانت الواو مضموم قبلها كسرة ميم فناسب نقل حركة ولهذا قيل ميقات لان الكسل يناسبه الياء والعرب دائما يكره الشيء الذي يثقل نطقه فيكون عندهم التشهيد
29:05يكون عندهم الابداع لغير ذلك من التصرف في الكلمات التي تجعل كلام سلس. كلمات كما ان هذا يجري في كلماتهم التامة وعباراتهم في الجمل. كذلك يجري في الكلمات تشاهدون في اجتناب ما يكون
29:25فيه آآ صعوبة او في النطق متباعدة من جهات المخارج ولهذا يجري هذا كثيرا في كلامهم وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. انت من النساء والمرأة كاخواتها في حيضها وطهرها وان قويتي على هذا الامر الثاني. هذا الامر الثاني
29:55وهذا الظاهر والله اعلم قولهم مرتشلي انها تغتسل مرة واحدة هذا هو ظاهر الخبر الناقوس هنا مرة واحدة اله من قال ان اه هذا الغسل او ان هذه الحال الاولى
30:16لكل صلاة قل لي صلاة لكن هذا لان النبي لم يذكر هذا وان اه اشار بعكاب داود رحمه الله اشار الى شيء من هذا وانها تغتسل في كل صلاة او في رواية لكن هذا لم يثبت لم يثبت وظاهر رواية انه
30:40ان الغسل هنا في هذه الحال حال حملة رضي الله عنها ومن شعبها هذي الحالة الاولى غسلا واحدا. عند انتهاء الحيض وتصلي بعد ذلك وتصوم جميع المدة التي حكمت بانها طاهرة بعد انتهاء مدة الحي
31:06قال وين قويتي؟ وهذا يبين في الحقيقة ايضا هذه قول وان قويت قد يشير الى هذا لان قال وين قويدي كان الذي قبله اشهد هذا لا شك انه اسهل لانه غسل مرة واحدة
31:21والذي بعده لا فيه ثلاثة اغسال كل يوم وليلة غسل للظهر والعصر غسل المغرب والعشاء غسل للفجر لا شك ان الرسل اذا كان مرة واحدة في شهرها قال وان طويت وهذا
31:43يقوي كما اتقدم من جهة ظاهر اللغط مغتسلي ومن جهتي اه تصديره عليه الصلاة والسلام في قوله وان قويت على ان تأخري الظهر اشار عليه الصلاة والسلام لان هذه الحال هي التي
32:04تعملها وهي الحالة الثانية وهي وان قويت على ان تأخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين. ثم تصلي الظهر والعصر جميلا ثم تؤخرين المغرب متأخرين اه على هذا عطف عطف على ان تؤخري ثم تأخري يعني تأخري ثم تؤخري المغرب وتعجلي
32:31العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. افعلي وتغتسلين مع الفجر تغتسلين مع الفجر المصلين وكذلك علي وصلي وصومي قدرت على ذلك وهذا فيه كما تقدم انك تغتسل ثلاث مرات
33:00وتجمع او تؤخر تأخر الظهر وتعجل العصر وكذلك المغرب مع العشاء وكذلك صلاة الفجر وحدها تغتسل ثلاثة ثلاثة مرات وقال رسول الله وهذا اعجب الامرين اليه. لانه عليه الصلاة والسلام
33:27ما خير او بين امرين لاختار ايسرهما لان هذا ايسر الحقيقة ويكون ايضا في حق في حقها ادعى يعني نعم وهذا اعجب الامرين اليه. اعجب الامرين لانه في الحقيقة هو هو ان كان هو
33:51من جهة انه اكثر عمل من الاول الا ان حمل على ان الاول تغتسل لكل صلاة فلا شك ان اعجب الامرين اليه علي لانه اخف لانه اخاف لانه ثلاث مرات بخلاف
34:09الوجه الاول على من قال تغتسل خمس مرات لكن الظاهر ان الاول تغتسل مرة واحدة وان هذا الغسل هذي الاغسال اعجب اليه عليه الصلاة والسلام مما ذكرت من حالها كونها تثج فجا
34:31وفي هذه الحال اغتسالها من امر مهم اليوم والليلة اليوم والليلة يكون ابلغ في طهارتها وابلغ في نقائها من هذا من هذا الدم الذي غلبها رواه ابو داوود واحمد والترمذي وصححه
34:55تقدم الاشارة الى خلاف هذا الخبر لكن هذا الخبر في الحقيقة له شواهد شواحن تقدم حديث حملة سبق ذكره رؤية القاسم عن زينب عن زينب بنت جحش وفيه انه امرها عليه الصلاة والسلام ان تغتسل ان تجمع
35:24اه صنعت عيني وان المجموعتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وان تصلي الفجر وان تغتسل للفجر وهذا عند النساء وتقدم الاشارة اليه ان فيه انقطاع بين هاشم محمد ابي بكر هو زينب زينب الجحشي رضي الله عنها
35:44اه توفيت في عهد عمر رضي الله عنه سنة عشرين هجرة محمد يعني لم يولد لم يدركها. لم يدركها رضي الله عنه ورحمه او منقطع فهو لكن هذا الخبر اه كما تقدم ايضا فيه
36:11ايضا زيادة تجلس ايام اقراءها انها معتادة حنا جايينب كانت معتادة ثم عليك امر هذا الرسل عليه الصلاة والسلام وكانت معتادة لكن الدم يجري معها هذا لا اشكال فيه لانه يشرع الغسل
36:32سواكات معتادة لا عادة لها ولا تمييز يشرع على هذا الوجه الغسل لانه زيادة طهارة واستنقاء والدم يجري فبمعنى لا فرق بين هذه وهذه غاية الامر ان هذه لها لها
36:53آآ عرفت ايام الحيض وقعدتها وتلك لم تعرفها بين لها النبي عليه الصلاة والسلام ايام التي تقعدها وتعتبره حيض وعلى هذا يكون الغسل على هذا الوجه في السورتين جميعا ايضا
37:15مما يشهد له امرأة ابو داوود من رواية شعبة رحمه الله عن القاسم ابن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها
37:42هذا الحديث فيه ايضا اه ان مراعاة كانت ايضا تستحى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي وهذا اسناده صحيح العدو صحيح في هذا كان هذا الخبر شاهدا قويا وفيه انه امرها عليه الصلاة والسلام
38:10بان تغتسل ثلاثة اغسال. تغتسل ثلاثة اغسال مثل ما امر حملة مثل ما مثل ما ارحمنا هو امر جيدا لكن زينب كما تقدم فيه ذكر الاقراء في ذكر الاقراء وحديث شعبة
38:29كما تقدم فيها تغتسل ثلاث مرات ثلاثة وهذا اسناده وهذا شاهد قوي يدل ايضا يؤكده ويدل له ما رواه ايضا اه عبد الرزاق برواية سفيان ابن عيينة. سفيان لهذا الخبر عبد الرحمن القاسم
38:58عن ابيه عن ابيه وفي حكم المرسل ابو محمد بن ابي بكر في حكم مرشد اليه صحيح ايضا فيه ثلاثة اغسال في ثلاثة اغسال وهذا وهذي الاخبار تؤيد وتؤكد او تبين ثبوت هذا الامر. اذا كانت على هذه الصفة
39:26وان الاولى قول الاحسن كما في الخبر ان تغتسل وان هذا هو الافظل في حقها على هذه الصورة آآ الذي في قصة كذلك غيرها من المستحاضات لها ذلك افضل حقها
39:46افضل في حقها اولى ان تغتشم مع انه جاء اخبار اخرى عند ابي داوود ولاية ام اسحاق وجاء ايضا في قصتي سهلة ايضا بنت سهيل هذا الشيء. وان النبي عليه الصلاة والسلام امرها
40:09امر من سأل منه ان تغتسلي كل صلاة. لكن اخبار الواردة في اغتسال المستحاضة في كل صلاة لا تثبت والصواب انه انما امرها بالوضوء. انما امرها بالوضوء وان ام حبيبك ما
40:30اه ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة نفسها رضي الله عنها امرها بالاغتسال وكانت تغتسل لكل صلاة ثبت في صحيح مسلم رظي الله عنه رواية دلوقتي الليث عن الزهري
40:46يعني ان الزهري لم يذكر ايضا عبر النبي لها عليه الصلاة والسلام انما كان فعلته من قبل نفسها وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها قد خالفتها عائشة رضي الله عنها
41:00عائشة رضي الله عنها في هذا الامر ولهذا اجتهدت رضي الله عنها الشهادة رضي الله عنها مع ان الثابت في الصحيحين هو امرها اغتيال ما عنا ثابت في الصحيحين من حديث قصة فاطمة
41:20من حديث عائشة رضي الله عنها انه امرها بغسل الدم. امرها بغسل الدم وفي صحيح البخاري امرها بالاغتسال. امرها بالاغتسال الجميع امرنا بغسل الدم والاغتسال. والاغتسال في حديث ام حبيبة
41:38وغسل الدم في الصحيحين من حديثي من قصة فاطمة رضي الله عنها في صحيح البخاري في قصة فاطمة امرها بالاغتسال فلابد فيجمع بين الاغتسال والغسل الغش بين هذا وبين هذا
42:02وهذا كله وهذه الاخبار كلها من حديث عائشة رضي الله عنها صحيح من رواية عائشة رضي الله عنها قصد امي حبيبة وفي قصة فاطمة ابي حبيش وهذه الاخبار المتعلقة كما تقدم
42:18انما والامر المطلق مثل هذا اهل العلم لا يتكرر المدى مطلقا ان اذا ثبت تعليقه على امل يجب تكراره مثل الامر بالصوم ذلك شاعر ما يتكرر كالصلاة الامر بالصوم ونحو ذلك
42:46فانه يتكرر بتكرره. لانه ثبت وجوب ليس وجوبه وجوب تكراره من جهة اللفظ لكن من جهة القرينة الدالة على وجوب تكرر اما الامر المطلق الذي لم يعلق بشيء صوابا الذمة تبرأ بفعله مرة واحدة. لكن اهل العلم اخذوا من هذه الاخبار
43:14ايه الاخبار؟ منهم من قال يجب ان تغتشل اما بناء على هذه الاخبار والصواب منها لا يثبت منها شيء وان ثبتت حملت على استحباب الاخبار الصريحة واضحة على عدم وجوب
43:33الغش في مقام التعليم بقاء التعليم ولم يثبت منها شيء مع انه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن علي رضي الله عنه وجوب الاغتسال وقد روى عبد الرزاق وابن ابي شيبة
43:53روى رواه طريق سعيد بن جبير انه قال كنت عند ابن عباس فجاءته امرأة او ورقة فيها سؤال ان امرأة من المسلمين تسأل عن عن عن استحاضتها هل يجب على الجمال والغسل؟ وانها سألت عليا
44:21وانه افتاها بان تغتسل لكل صلاة وكتب ابن عباس وكان املى على سعيد ابن جبير رحمه الله ما الامر او لا ارى ما ارى فيها الا ما رأى علي او او القول فيها
44:38قولي فيها كما قال علي واسناده صحيح عند ابي شيبة وكذلك رواه رواه عبد الرزاق باسناد اخر صحيح اشعث ابن ابي الشعثاء عن سعيد بن جبير عبد الرزاق علي الثوري عن اشعث بن ابي الشعتاء عن
45:06سعيد بن جبير وهذا اسم صحيح وفيه في كما في رواية ابن ابي شيبة وفيه ان مظاهره انه انهما يلزمانها بالاغتسال وهذا يبين ان الامر قال ما ارى فيها الا نحو ذلك. وكذلك علي. ولو كان عندهم شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. لذكروا كذلك علي
45:32ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا اجتهادية مخالفة كثير من العلم بهذا استدلوا بادلة على هذا الحكم في هذا اذا حصل اختلاف وما اختلاف في شيء فحكمه الى الله
45:50هذا الواجب الرد الى كتابه والى سنته عليه الصلاة والسلام. واليه عليه الصلاة والسلام في حياته والى سنته. بعد وفاته صلوات الله وسلامه ابو علي وهذي الاخبار كما تأمل الماء الصورة
46:07يعني هو هو الاغتسال حين يجمع بين الصلاتين وجمعتين صلاة الفجر هذا على هذه الاخبار هذه الاخبار منها ما هو معتظد حديث حملة اه شنادو منهم من تكلم فيه ومن اهل علم من قواه من اهل علم من
46:32قواه كما تقدم هذا يعني هذا الخبر هذا الخبر فيه خلاف رواية عن لكن شاهده كما تقدم روايته لعبة من عبد الله القاسم عن ابي عند ابي داود روايته رواية
47:01بهذا الطريق وان كانت يعني في حكم المرسل لكنها مرسل صحيح صحيح ليس فيها اي يعني يعني بل هو شاهد قوي. شاهد قوي ما يدل على ان القصة محفوظة في اصلها
47:21ايضا الرواية الاخرى رواية الأخرى من رواية سفيان بن عيينة عن عبدالرحمن بن القاسم رواية شعبة متصلة. رواية شعبة ليست مرسلة مرسلة رواية سفيان. رؤية شعبة من روايته عن ابراهيم القاسم عن ابيه
47:44عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها اسناد صحيح. اسناد صحيح وكذلك شيخ ابي داود الكتب الستة رحمة الله عليهم. عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني ابيه قال حدثني شعبة
48:06عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها لكن فيه امرت فيه امرت ولا شك ان العامل هنا لا يكون في عهد النبي الا هو عليه الصلاة والسلام. هذه الصيغة
48:26نص عليها العلم في المصطلح والاصول هذه الرواية ليس فيها خلاف وربما يتوهم بعض الناس انه يعني الى رواية هذا الباب هذا اضطراب في هذا له ضابط عند اهل العلم ذكروه
48:47لا ينطبق على هذه الروايات ايضا الرواية الاخرى من رواية نعين وهي مرسلة وهي مرسل صحيح شاهد قوي شاهد قوي في هذا الباب هذه الاخبار كلها تدل على هذا المعنى كما تقدم
49:07فلذا كان الصواب وما دل عليه حديث حملة مع شواهده لكن لا يجب قال اعجب الامرين اليه. هذا ليس بواجب انما هو الاكمل الافضل وهل الافضل منه ان تغتسل كل مسلم
49:31في كل صلاة في كل صلاة بعضهم قال هذا كما تقدم منهم من اوجبه. لكن بعض العلم يقول هذا لا يستحب هذا عيش تحب اما ان تغتسل غسلا واحدا كما تغتسل شاعر النساء وهذا هو الاصل
49:50وعند انتهاء الحيض في حقها او وكذلك ايضا الوضوء مسألة الوضوء هذا سيأتي في مسألة قال رحمه الله باب الصهرة والقدرة بعد العادة عن ام عطية رضي الله عنها لامي عطية هي نسيبة بنت كعب الانصاري صحابية مشهورة رضي الله عنها
50:25المدينة سكنت البصرة كما يقول الحافظ والحجر رحمه الله قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه داود والبخاري ولم يذكر بعد الضهر وهذه الرواية رواه ابو داوود
50:49رواية حماد بن سلمة عن قتادة عن ام هذي الحفصة بنتي سيرين عن امي عطية رضي الله عنها وايضا رواها كما ينبه عن ذلك رحمه الله رواها حرب الكلماني عن الامام احمد رحمه الله
51:15عن شعب عن قتادة وروى عن احمد رحمه الله غندر عن شعب عن قتادة ولد شعب عن قتادة محكمة يؤمن فيها تدريس في هذا الخبر عن ام دليل عن ام عطية
51:40وهذا اسناد صحيح هذه الرواية مبينة رواية البخاري زيادة مبين انا رواية البخاري عليها ابو داوود رحمه الله البخاري رحمه الله لكن لم يذكر بعد الطهر كما قال الامام المجدي رحمه الله. قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد طول شيء. معلوم انهن رضي الله عنهن كن
52:08ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا حكاية عن اللي جاء في عهده عليه الصلاة والسلام ولذا قال العلماء ان الصفرة والكدرة لها احكام لها احكام الشهرة اذا وقعت في ايام الحيض في ايام الحيض
52:31اي حاجة والكدرة ايضا سواء كان سفرة او كدرة فانها حيض اذا وقعت في ايام الحي. سواء كانت في اول ايام الحيض او كانت في وسط الحيض او كانت في اخر ايام الحيض يعني لم تتجاوز عادة عادتها لم تتجاوز عادتها
52:53في هذه الحال هذه حياة وهذه الصورة منهم من حكى الاجماع عليها منهم من حكى الاجماع عليها وذكر ابو رجب رحمه الله آآ الاجماع عن عبد الرحمن ابن مهدي وعن اسحاق ابن راهوية
53:10لكن اسحاق رحمه الله رحمه الله الاجماع في الصفرة اما الكودرة فلم يذكر فيها الاجماع انما اتفقا على ان الصفرة في ايام الحيض تكون حيضا. وعلى هذا اذا كانت المرأة لها ايام معتادة مضبوطة
53:30لتأتيها مثلا ثم جاءها الحيض جاءتها الصفرة والكدرة في ايام حيدها الصفرة والكدرة في ايام حيضها فانها حيض فانها حيض ويغتفر ربما لو كانت مثلا تحرير وطننا في هذا اليوم وربما حاولت في اول وربما حاضت في وسطه لان هذا
53:55بالله يا كاد ينضبط مثل هذه اليسيرة فاذا ابتدأها على هذا الوجه فانه قد يأتيها الصفرة مثلا في شهر وقد تأتيها مثلا يأتيها الدم فداء مباشرة هذا حي ما دام انه يأتيها في الايام التي اعتادتها
54:21وعند جماهير العلماء لا يشترط لا يشترط ان يتقدمه دم قدمه دم. اما اذا تقدمه دم يعني كانت صفرة وكذلك شهرة كانت يعني في ايام حيضها الدم حاضت ثم بعد ذلك رأت صهرة
54:42ثم بعد ذلك رجع الدم. ثم رأت صغرة مثلا في ايام الحيض ولم يتجاوز السفرة. ايام حيضها هذا حيض بالاجماع كما ذكر عبدالرحمن مهدي رحمه الله ومنهم من حكاه حتى لو كانت كدرة
55:00واش اخونا حمود اه اما اذا كان في اول اول ايام عاداتها ولم يسبقه دام لقد ذكر ابن رجب رحمه الله عن المزني وابو ثور وعن ابن منذر وداوود انه لا يكون حيا. اختاروا انه لابد ان يسبقه حيض
55:23قالوا لان صفرة وقدرة ضعيفة ولابد ان تبنى على عصر يلتفت اليها او لا تجعل حيضا ما دام انها لم تستند الى شيء. لان الاصل واليقين هو بقاء الصلاة في ذمتها
55:38وهذا وهذي الصفرة مشكوك فيها مشكوك وهي كانت طاهر قبل ذلك وتصلي وتصوم ثم جاءها دم اعدام من الصفرة والقدرة ولم يسبقه ولم يسبق. ثم جاءها صغرى وكترة ولم يسبق
55:57تعالوا نرجع الى اليقين. نرجع الى اليقين لكن الذين خالفوا في هذا وهم جماهير العلماء اه كما قالت عن ام عطية رضي كنا كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر بعد الطهر
56:20هذا هو الذي لا يكون لا يكون شيئا ولا يعد شيئا اما اذا كان هاي ايام حيضها في ايام الحياة تحيض فيها هذا خارج عن الوصف اللي ذكرته ام عطية رضي الله
56:37عنها لانه قد ينزل بها الدم مباشرة وقد تنزل بها السفرة. والكدرة قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة
56:52ترى ما يريبها بعد الطهر قال انما هو عرق او قال عروق رواه احمد وابو داوود وابن وهذا الخبر رواه ابو داوود رحمه الله بعد حديث وفيه انه قال واخبرني ان ام ابو بكر قال اخبرني هو يحيى ابن ابي كثير
57:20ان اخبرته ان عائشة رضي الله عنها اخبرت ان قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وعرف او عروق وهذا عن ابيه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن
57:45يا امي بكر وابو بكر هذه مجهول مما لا تعرف. هذه لا تعرف. والعمدة على الخبر الاول وان صدره مصنف رحمه الله انما هو شاهد وليس مقررا لحكم قائمة المرأة ترى ما يليق بعد الطهر
58:01وانما هو عرق او قال عروق وفيه دليل على هذه هي زيادة من جهة انه عام بكل ما هو يكون بعد الظهر يكون بعد الظهر وهناك مشايخ اختلفت فيها في مسألة السفرة والقدرة
58:22هل هي تكون من الحيض او لا تكون الحيض؟ اما المسألة التي طلعت الحديث مو بالحديث هو حين تطهر يطهر ثم ترى بعد ذلك ثم ترى بعد ذلك. فانها لا تلتفت اليها
58:45تلتفتوا اليها وان كان قبل ذلك كما تقدم يعني ان كان في ابتداء حيضها على ما اه ذكر اهل العلم وانه حيض بل منهم من حكاه اجماع الا من قال لابد من ان يتقدم هدم
59:04قال رحمه الله باب وضوء مستحاضة لكل صلاة عن عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث متى ثقة ان كان يعني اه
59:21عليه شيء من آآ عمل تشيع يعني التشيع الذي يوصف به على وجه جهة تشيعه رحمه الله لكن ليس على جهتي وما اشبه ذلك عن ابيه عن جده ابوه وجده
59:52لا لا وجدك ما نص عليها العلم ثم الخبر ومن ولاية الشريك ابن عبد الله النخاعي عن ابي اليقظان عثمان ابن عمير وهذا متروك الرواية هذا عن ففيه هذه العلل
1:00:17شريف شريك له يعني في روايته بعض الشيء من جهاته انه حصل شيء من عدم الضبط ونحو ذلك لكن اشد من ذلك ابو ابو اليقظان علته وكذلك ايضا جهالة والد عدي. وجده ايضا لا تهوت صحبته بهذا الطريق فهو ليس معروفا. ليس معروفا
1:00:45ولهذا الخبر ضعيف لهذه العلل لكن وضوء واستحاضة المصنف رحمه الله اخبار وتقدم ايضا خبر صحيفي هذا قال قال في مستحاضتي تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي رواه ابو داود
1:01:09ابن ماجة والترمذي قال حديث حسن وقال حديث حسن وفي دلالة لما ذكر مصنف رحمه الله اه انها تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. عند صريح عند كل صلاة لكن خبر ضعيف في هذا الاسناد
1:01:30اقوى منه وان كان فيه كلام قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني امرأة مستحاب فلا اطهر يعني بمظنها
1:01:51هذا في ظنها كما تقدم وقد منعتني الصلاة والصيام بين عليه الصلاة افادع الصلاة وقال لا اجتنب الصلاة ايام محيضك. ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلي. وان قطر الدم
1:02:14على الحصير هذا شاهد لما تقدم ان ام حبيبة ان فاطمة رضي الله عنها معتادة انها معتادة وهذا الخبر من رواية حبيب بن ابي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
1:02:35وقد صرح ابن ماجة ولهذا مصنف رحمه الله ذكر خبر احمد ابن ماجة الى احمد ابن ماجة مع انه رواه اه ابو داوود وغيره لكن اختياره لهما يظهر ما تخصيصه لهما لامرين
1:02:53اولا من جهتي ان عروة في رواية قد صرح به هي العروة من الزبير ومن جهتي ايضا زيادة وان قطر الدم على الحصير وان قطر الدم على الحصير هذا الخبر كما تقدم فيه ضعف
1:03:14فإن حبيبنا أبي ثابت يدلس وكثير الإنسان رحمه الله ورواية عروة هذا محتمل قيل ان عروة هو المنزني فهو مجهول وان شاء وكذلك ايضا وكذلك ايضا حي بن ابي ثابت
1:03:34مدلس كما تقدم وان كان عضو ابن الزبير فهو لم يسمع منه. فهو لم معلول على كل ابن عروة هو ابن زبير او عروة اما ما بوب له المصنف رحمه الله
1:03:51هو ثابت في حديث فاطمة رضي الله عنها في قصة فاطمة في حديث عائشة رضي الله عنها تقدمت اشارة الى هذا في رواية ابي معاوية محمد بن خادم عن هشام بني عبوة
1:04:05عن ابيه عن عائشة رضي الله عنه وان له شواهد محمد ابن حماد ابن حمادان حماد ابن زيد. حماد بن سالم عند الدارمي وذلك ابو عوانة واحد يشكو عنداك مع بعضهم بعض اهل العلم
1:04:25الطحاوي في الرد على الكرابيس وكذلك ايضا السراج في مسنده من رواية يحيى بن سليم عن هشام ومتابعات يدل على ان محفوظ وان النبي عليه الصلاة والسلام وكما تقدموا وتوضأ لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة
1:04:53المصنف رحمه الله ذكرها قبل ذلك وعزها الى التلميذ تقدم انه عند البخاري وان المصنف رحمه الله لعله اكتفى بما تقدم عن ان وهنا وبهذه الرواية اخذ جمهورنا الذي اخذ جمهور العلماء ان المستحاضة يجب عليها
1:05:13ان تتوضأ في وقت كل صلاة. والمراد هنا الوقت الصلاة المعتادة. الصلاة المعتادة وقت لكل صلاة. يعني والصلاة وهنا الصلاة المراد بها المعهودة معهودة وهي صلاة الفرض وهل وهل تصلي
1:05:33كل صلاة اخرى لو جمعت الصلاتين مثلا وضوءا واحدا مثلا مثلا او كانت يعني مريظة احتاجت الى الجمع او تتوضأ لكل صلاة والله اعلم انه يكفيها وضوء واحد على هذا وان المراد ما دام في الوقت هذا قدره بعض اهل العلم لكن
1:05:59هذا التقديم ما عليه دليل من جهة الرواية لكن من جهة المعنى ما دام ان صحة هذه الصلاة فلا فرق بين هذه وهذه وان الوضوء في الوقت وان الوضوء ولهذا لها ان تصلي بهذا الوضوء
1:06:16ما شاءت من النوافل حتى يدخل وقت ثاني عند جماهير العلماء خلافا اه في انه لا يجب عليها لذلك لا يجب عليها ذلك فالجمهور بهذه الروايات على انه يجب عليها ان تتوضأ
1:06:38وان هذه الطهارة تكون في الوقت والحق جمهور العلماء بالمستحاضة صاحب السلس سواء كان سلس بول او سلس ريح او سلس مدي او والمراد اذا كان سلس بمعنى انه يخرج من غير علة اما اذا كان خروجه لعلة مثلا هذا السلس مثلا
1:06:58يعني بمعنى مثلا يعني مثلا اعجوبة مثلا او لتفكر نحو ذلك او يكثر معه مثلا مثل ما وقع كما في حديث علي رضي الله عنه وكذلك سهل بن حنيف هذا
1:07:22الذي يخرج معتادا لكن خروجه يكن لامر اخر ليس نتيجة مثلا مرض فهذا على الاصل على الاصل في وجود وضوء لكن اذا كان علة جمهور علماء على انه يجب عليه ان يتوضأ عند دخول الوقت. عند دخول الوقت ثم بعد ذلك يبقى
1:07:47الطهارة الى الوقت الثاني هذا عندهم اذا كان عند الجمهور اذا كان ملازما له ملازم الليلة كان السلس ملازم له ومعنوياتنا انه ليس هناك وقت ينقطع يمكن فيه ان يتوضأ
1:08:06الوضوء الواجب ويصلي الصلاة الواجبة ما اذا كان ينقطع هذا السلس عنه مهما كان نوعان سلسلي سلسبوع سلس مذي او ما اشبه ذلك مما يخرج سواء كان نجاسة او غير نجاسة
1:08:24فانه اذا كان يخرج اذا كان اذا كان يقف مثلا هذا السلس بوقت يمكن ان يتوضأ وان يصلي فانه يجب عليه ينتظر اذا علم ذلك وغلب على ظنه بشرط ان
1:08:40يكون هذا الوقت لا يلزم من انتظار لا يلزم الخروج الوقت اذا امكن ان يجيه وقت او يعلم او يغلب على ظنه ذلك وجب علي ينتظر ولو فاتته صلاة الجماعة عند جمهور العلماء. ولو استمر على ذلك هذا قوله
1:08:58اما اذا كانت مستمرا ملازما او في حكم ملازم معناه انه لا يكون هنالك وقت يبقى او يتسع لاداء الفريضة لاداء للوضوء مع الفريضة في هذه الحالة آآ لا ينتقضه
1:09:15ولا ينتظر فعل يصلي ولا شيء ولو خرج وخالف المالكية في هذا رحمة الله عليهم وانقسموا الى فريقين المغاربة منهم والمشارقة اهل المغرب يقولون ان السلس عندهم على اربعة اقسام
1:09:40اما ان يكون ملازما مستمرة كما على الصيغة التي ذكرها جمهوره او غالبا غالبا يعني اكثر من النصف الوقت. اكثر من النصف الوقت وعندهم الوقت عندهم الوقت يعني اوقات الصلوات الاوقات التي فيها الصلوات اوقات الصلاة او الوقت الذي يكون
1:10:02بين بين الوقتين فاذا كان غالبا عليه غالبا يعني اكثر من النصف والثالث اذا كان النصف النصف في هذه الحالة حكمه حكم صاحب سلس البول وعندهم شلل وعندهم في هذه الحال
1:10:24عندهم في هذه الحال انه لا شيء عليه. لا شيء عليه وسلاسل موجهة لحاله كان مستحاضة عندهم كما لا يجب عليه الوضوء. يجب عليه الوضوء كذلك هو لا يجب عليه الوضوء. يجب عليه الوضوء. لانه
1:10:44ليس له حال يمكن ان ينتظر فيتوضأ هذا هو وان كان الوقت الذي ينقطع فيه مثل اه يعني عنده يمكن الوقت الذي الذي ينقطع فيه اقل من نصف الوقت اقل من نصف الوقت
1:11:04في هذه الحالة قالوا يجب عليه ان يتوضأ وان يصلي ان يتوضأ وينتظر انتظر حتى يتوضأ ويصلي وقال لا يأخذ حكم صاحب سلس البول عند المشارقة منهم كما رأيته في
1:11:23حواشي على الشرح الكبير حاشيته عرفة وكذلك يعني ذكروا يعني على المعنى انه ان ان المشارقة يقول لا فرق عندهم بين يكون اكثر من نصف وقت او اقل من نصف الوقت
1:11:51وان الجميع له حكم السلس ولا يلزمه ما دام انه لا يرد طهارة في الوقت لو توضأ الوقت فانه يخرج معه يخرج حكم حكم صاحب السلف عندهم وحكم صاحب السلف عندهم حكم كما انه لا توأم الصحابة بذلك. وانه ليس بناقد كذلك صاحب السلس
1:12:11ورأيت في حاشية عليش على او تقريرات يسمونها التقريرات تعال وهذا فيه فسحة للموسوس. فسحة بمعنى انه لا يلزمه الوضوء لا شك ان هذا يعني ليس هناك دليل واضح بين في هذه المسألة
1:12:32فلا بأس ان يعمل بهذا وانه لو قيل مثلا لمن يصاب بشيء من السلس اه هل تقدم؟ فلا يكاد ينضبط في الحقيقة. لا يكاد ينضبط. ويجب عليه لوازم الحقيقة من ترك صلاة الجماعة
1:12:49بضع صلاة الجماعة وهذا له اثار له اثار على نفس الانسان حين يتركها ويؤمر بان يصلي وحده يكون اشد ما هو فيه وامر الجماعة امرها عظيم معلوم احكام عظيمة في الشرع لتحصيل الجماعة
1:13:11هذي مسألة هذا الخلاف كونه ما دام انك يأتيك في الوقت ولا ينضبط عندكم الوضوء في الوقت بل يخرج ربما يخرج في اول مرة واحدة ثم ينقطع بعد ذلك ولا يأتيك لكن احتمال يأتيه مثلا
1:13:29واحتمال انه لا يأتيه شيء مثلا يتوضأ ثم بعد ذلك يأتي في اخر الوقت وان كان مرة واحدة مرة واحدة وهو عندهم في حكم المستنكح او المستنكح معنى انه اه الملازم
1:13:50الملازم الذي لازمه هذا الشيء الشريعة هو التيسير في هذا فهذا قول قوي من جهة هذا القول عند قسمنا المالكي رحمة الله عليهم ومن جهتي ايضا المسألة ليس فيها دليل يقطع ويفصل يعني مسألة
1:14:09ولما يترتب عليه من مشقة وقد يورث شيء من الوسوسة في مثل هذا الامر والشارع شحل في ابرع النبي عليه الصلاة والسلام كانت امرأة من نسائه تصلي في المسجد وكانوا كما قال كنا نحط نضع
1:14:29عطست تحتها يعني اذا قطر الدم اذا كان هذا في المسجد التيسير عظيم معلوم امر النجاة واصحاب النجاسة ومع ذلك كانت يصلي في المسجد رضي الله عنها على متن هذه الحالة
1:14:48اذا كان هذا في حق المرأة رجل كان الامر ولما يترتب عليه من امور يتعلق بهذا الذي اصابه هذا الشيء ثم هو في حكم مريض في هذه الحال وما دام
1:15:06ان هذا الوسوس والسلف ثابت له فيجرى الحكم عليه سواء كان يتكرر او لا يتكرر هذا هو الاظهر والله اعلم. اسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح
1:15:23وان يجعل هداة مهتدين وان يزيدنا هدى وتقى وصوابا في القول والعمل وفي مناته ونذر منه وكرمه امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد