التعليق على المنتقى للإمام المجد [34] | أبواب الحيض: باب بناء المعتادة إذا استحيضت على عادتها
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد الدرس في هذا اليوم
0:33باذن الله سبحانه وتعالى في كتاب المنتقى في هذا اليوم يوم يوم الاربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر لعام اثنتين واربعين واربع مئة بعد الالف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام
0:55الدرس الذي قبل هذا قد انتهى عند ابواب الحيض من كتاب المنتقى للايمان مج رحمه الله قال رحمه الله ابواب الحيض الحيض مأخوذ من قول العرب حاض الوادي اذا سال. وذلك ان الحيض دم
1:18طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في اوقات معلومة ويكون هذا في الغالب في كل شهر وله احكام ذكر المصنف رحمه الله شيئا منها وذكر الاخبار الدالة على ذلك. قال رحمه الله باب بناء معتادة
1:44اذا استحيضت على عادتها وذلك ان الاصل في الحيض انه دم طبيعة وجبلة والمرأة العادة انها اذا بلغت سنة معينا فانها تحيض اذا حملة ان الحيض غالبا يصرفوا برحمة الله وحكمته
2:15ويكون غذاء للجنين ولهذا لا تحيظ الحامل الى تحيض الحامل غالبا واذا وضعت فان فان الله سبحانه وتعالى بحكمته يصرف هذا الدم الذي كان غذاء للجنين لما كان في بطن امه
2:46ينقلب فيكون غذاء للجنين اذا خلت المرأة من الحبل والرضاع من الحمل والرضاع فانه يخرج الحيض معها في ايام معتادة من الشهر غالبا شدة ايام سبعة ايام وقد تزيد او تكثر
3:14ثم ايضا كما تقدم المرأة اذا حملت فان الحقيقة بينصرف ويكون غذاء للجنين. ثم بعد ذلك اذا ولدت فما فضل من هذا الدم فانه يخرج ويكون نفاسا قال رحمه الله بابناء المعتادة اذا استحيضت على عنتها
3:38ابتدأ هذا الترجمة لان فيها خبرا في الصحيحين جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله عنها قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت فاطمة بنت ابي فاطمة
3:57قالت فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني امرأة استحاض فلا اطهر افادع الصلاة ظنت ان الاستحاضة يأخذ حكم الحيض او انها كالحيض ونقذ فلا اطهر
4:20فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك خطاب لفاطمة رضي الله عنها عرق يعني عرق في فم الرحم ولهذا جاء عند احمد انما هو عرق عرب ان انما هو عرق
4:43او مرض عرض او ركضة من الشيطان الرجيم او او ركضة من الشيطان ان يعني يلبس عليها اخبر عليه الصلاة والسلام ان هذا عرض وليس هو دم الحيض الذي يكون من قعر الرحم
5:03وليس بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وابو داوود وهذا الحديث كما بوب المصنف رحمه الله ظاهره ان فاطمة رضي الله عنها
5:30لها عادة وان كان الدم استمر معها لكن لها عادة تربطها ففيه رد مستحاضة الى العادة وهذا هو مذهب احمد رحمه الله وابي حنيفة ووجه او قول للشافعي رحمه الله
5:50وقال مالك الشافعي في الصحيح عن انها ترد الى التمييز يعني اذا كان لها تمييز والصواب انها اذا كانت معتادة بمعنى ان لها حيضا تعرف وقته وزمانه وعدده فانها ترد اليه ولهذا قال
6:11فاذا اقبلت الحيض فاترك الصلاة اقبال الحيضة يعني اقبال وقتها وزمنها. لا اقبال الصفة بمعنى انها تميز الدم وان كان بعض اهل العلم ذهب الى ان فاطمة رضي الله عنها مميزة
6:30وفي رواية سيرى يشار اليها باذن الله لكن هذه الرواية في ثبوتها نظر. في ثبوتها نظر. مع انه يمكن تأويلها فاذا اقبلت الحيضة فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة. فاذا ذهب قدرها
6:53وقوله قدرها دليل على ان انها معتادة بمعنى ان لها ايام تعرف قدرها. ولهذا وكلها الى هذا القدر الذي تعرفه فاذا ذهب قدرها ما اذا كان عادته خمسة ايام بعد انتهائها تغتسل. ستة ايام كذلك
7:16ولا تلتفت بعد ذلك الى الدم الذي يزيد على هذا العدد لان ما زاد كما قال عليه الصلاة والسلام انما ذلك علق فاغسلي عنك الدم وصلي فاغسلي عنك الدم وصلي
7:37هذي الخبر رواه هشام ابن عروة او هو في الصحيحين رواية هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ثم اشتهر عن هشام رضي الله عنه رواه عن هشام مالك
7:57وكذلك رواه عنه جمع منهم زهير بن معاوية وابن عيينة وابو معاوية وهؤلاء عند البخاري ورواه ايضا وكيع عند مسلم ورواه مسلم عن جماعة اخرين ايضا في الجريد بن عبد الحميد
8:23وعبدالله بن نمير عن يا هشام فهو اشتهر عنه رحمه الله ورواية مالك وزهير وزهير قالوا فاغسلي عنك الدم. فاغسلي عنك الدم اما رواية وكذلك رواه ابو اسامة رواه ابو اسامة
8:51عمها ابو اسامة وسفيان ابن عيينة فقال واغتسلي واغتسلي وهذه الرواية عند البخاري. فاغسلي عنك الدم فهذه رواية ما لك وزهير عن اه هشام ورواية ابي اسامة حماد بن اسامة وسفيان بن عيينة فاغتسلي وصلي فاغتسلي
9:17صلي هذه الرواية وكذلك رواه مسلم من طريق وكيع عن هشام ابن عروة اغسلي عنك الدم مثل ما رواه ما لك وزهير عن هشام عند البخاري رواية فاغسلي عنك الدمى
9:38في قصة فاطمة ابي حبيش فاطمة ابي حبيش من رواية هشام من عروة عن ابيه متفق عليها. بداية غاسل الدم اما رواية الاغتسال يا حبيبي في قصة فاطمة رضي الله عنها
9:57فهي عند البخاري وكذلك انا راجعتها مواطنها في البخاري ومسلم في مسلم المكان اللي ذكر هذا الخبر فيه لم يذكر رحمه الله في قصة فاطمة من رواية هشام لم يذكر الاغتسال. انما ذكر
10:23غسل الدم من رواية وقيل حافظ ابن حجر رحمه الله قال ان اصحاب هشام اختلفوا عنه. فمنهم من قال اغسلي عنك الدم. ومنهم من قال اغتسلي. ورواياتهم في الصحيحين وظاهر كلامه
10:40ان هذه الرواية ان هذه الروايات في رش الاغتسال وغسل الدم في الصحيحين لكن كما في الصحيحين فاغسلي عنك الدابة اغسلي عنك الدم اما فاغتسلي هذه من افراد البخاري افراد
11:02البخاري انما جاء ذكر اه رسم الدم يعني جاء اه رواية الاغتسال في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ام حبيبة فاغتسلي وصلي واغتسلي وصلي واغتسلي وصلي
11:31هذا جاء في رواية اه او في قصة ام حبيبة رضي الله عنها وهذه في الصحيحين لكن ليس في قصة فاطمة في قصة امي حبيبة وهي عندهم رواية ابن ابي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة
11:51ومن حيث الجملة ثابت الاغتسال في الصحيحين اجابة الغسل في الصحيحين والمعنى ان الجمع بينهما هو الواجب مع انه جاء رواية عند النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة
12:11عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي جمع بين المغاسل واغتسال وهذا هو المراد ولهذا يعني بعضهم اه كما قال حرب ذكر غسل الدم وبعضهم ذكر الاغتسال والا فالامران واجبان اذا فاذا اغتسلت
12:39فتشلت ولم يزل اثر الدم فالواجب ان تغسل اثر الدب هذا هو الظاهر يعني آآ يعني من جهة الروايات انها جاءت في الصحيحين وجاءت النساء كما تقدم بجمعها ويحتمل هل هي هل هي محفوظة
13:05الله اعلم هي جاءت من رواية عروة يعني ان فاطمة بنت ابي حبيش فاطمة ابي حويش هل هذا متصل اموره سهلة هذا موضوع بحث لكنها لكن الروايات تدل على هذا تدل على هذا
13:24عزو الامام المجد رحمه الله ما يظهر ادق من عزو الحافظ بن حجر حجر عزوه في شرحه لنفس الصحيح رحمه الله والمج رحمه الله ذكره في هذا المتن ذكره في هذا
13:52ليس قصده تتبع الروايات لشرح الروايات وهذا الامام المعروف رحمه رحمة الله عليه قوة حفظه وشدة استحضاره المتون والروايات وهذا التدقيق لانه قال بعد ذلك وفي رواية للجماعة الا ابن ماجة
14:12واذا اقبلت الحيض فدع الصلاة اذا اجبرت فاغسلي عنك الدم وصلي عشا عزا رواية غسل الدم الى الصحيحين ومن معهم. قال الا ابن ماجة فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم
14:35وصلي فاذا ادبرت وهذي الرواية اراد المصنف ايضا مع ذلك الى انها ليس فيها ذكر بدر ليس فيه ذكر قدر الحيض. ويقال اذا ادبرت وهذه لا شك اننا ليست ليس فيها دلالة على انها معتادة. انما هذه
15:00رواية تفسر في الروايات الاخرى رواية البخاري فاذا ذهب قدرها اذا ذهب قدرها تأتي رواية عند البخاري ايضا صريحة في هذا صريحة في هذا قال رحمه قال فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاة
15:21واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وجاء الترمذي في رواية وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت وهذا العزو يعني يحتاج الى زيادة وان هذه الرواية عند البخاري في الحقيقة. هذه الرواية عند البخاري
15:52وهي من رواية ابي معاوية عن هشام جميع الرواة او او في الصحيحين الصحيحين لم يذكروا هذه الرواية وتوضأي لكل حتى يجدك الوقت الا عند البخاري من رواية ابي معاذ محمد ابن خاشم عن هشام ابن عروة
16:15واللي ذكر هذا مسلم رحمه الله ذكر هذا الخبر كما تقدم هشام العروة وذكر من روى عنه حماد بن زيد وكذلك عبد الله بن نمير ووكيع قال في رواية حماد
16:38لفظة او شيء تركنا ذكره. تركنا ذكره. هو يقصد هذا كما نبه العون رحمة الله عليهم يقصد وتوضأي لكل صلاة ان مسلم يراها انها رحمه الله. وان اكثر الروايات ليس فيها قول وتوضأي لكل لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
17:00والحافظ بن حجر رحمه الله جزم بثبوتها من جهة المعنى ومن جهة الرواية من جهة المعنى لانه قال وقال يعني قال عروة في روايته لهذا الحادي عشر يعني قال وتوضئي
17:18توضأي يعني على مشاق الخبر على مشاق الخبر والقائل هذا الكلام هو النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو قيل انه موقوف يعني بعضهم قال انه موقوف ويقول الحافظ رحمه الله كيف يكون موقوف ويقول توضأي؟ لا يقول هذا
17:35الذي يأمر النبي عليه الصلاة والسلام انما لو قال وتتوضأ يعني يخبر عن كلامه وانه يرى هذا او اجتهدوا يعني المسألة لا لا لا جاء بلفظ الخبر عن وتتوظأ يعني بلفظ ظمير الغائب لا بفظل الخطاب لا بالخطاب الموجه اليها الذي هو من قول في حديث عائشة ان النبي
18:03عليه الصلاة والسلام قال وتوضأ يخاطبها. وتوضأي. هذا من جهة المعنى بالجهات الاسناد ان الحديث رويت ابن معاوية له متابعات او قد تابعه ويتابع حماد بن زيد امام كبير رحمه الله
18:27ثبت حافظ فقد رواه عن هشام ابن عروة عند النسائي بلفظ ان كبر واه ابو معاوية ورواه ايضا حماد بن سلمة عن هشام العروة كما راهو معاوية عند الدارمي. وجاء ايضا رواية اخر لكن
18:51هذه من اقواها او متابعات اخرى هذه من اقواها متابعة حماد حمادان حماد بن زيد وحماد ابن سلمة تابعوا ابا رحمه الله في ذكر الوضوء لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت
19:06فهذا يدل على ثبوتها على ثبوتها واذا اختلف يعني كما ينبه العلم حين يختلف الحفاظ في لفظة يكون النظر من القرائن والدلائل اجتهادية. هذه من المواضع التي يجتهد فيها من ينظر. ولهذا جزم بعض الحفاظ كالحافظ بن حجر
19:35بثبوتها قال وتوضأ لكل حتى يجيء ذلك الوقت. وان المستحاضة لا عليها ان تتوضأ. وفيه اشارة الى انها لا تغتسل وهذا سيأتي ان شاء الله في كلام المصنف وان الغسل ليس بواجب مع الخلاف
19:53او لم يثبت لكن لو ثبت. قال رحمه الله وفي رواية للبخاري دعس ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي هذه الرواية عند البخاري من ولاية ابي اسامة كما تقدم. ابو اسامة رواه عن هشام
20:19رواه عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ورواية واضحة جلية وهي في الحقيقة لم ينفرد بها انما زادها تفسيرا وتوضيحا قوله ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي
20:43دعس قدر الايام التي كنت وهذا صريح انها معتادة. صريح واضح فيه شاء وفيه دلالة على قوله فاذا ذهب قدرها مع ان ذهب قدرها واضح ولهذا من جعلها مميزة كما قال مالك والشافعي من جعله مميزا اضطروا الى تأويل هذه الرواية
21:09هذه الرواية ربما هذه رواية البخاري رواية ابي شامة يتكلم فيها بعضهم مثلا لكن هذي الرواية التي جاءت عن هؤلاء الائمة الحفاظ اجتماعهم بين على ثبوتها فاذا ذهب قدرها يعني صريح او كالصريح
21:35من قال انها مميزة احتاج الى تأويلها فاذا ذهب قدرها اغسلي عنك الدم وصلي. يعني قال بعضهم لعلها يعني آآ عندها تمييز وعندها عادة لكن التمييز اكثر من العادة الدم يعني الدم يستمر معها
22:03لكن عندها عادة فعادتها من الستة ايام والدم يستمر سبعة ايام بلون اه يزيد على ستة ايام بهذا اللون مثلا الذي تميز احمر اسود ونحو ذلك تميزه فاذا كان عندها عادة ستة ايام
22:30وعندها تمييز فهي تلتفت الى العادة بهذا التمييز بهذا التمييز. وهذا تسليم بالرجوع الى العادة. يعني فلا تجلس سبعة ايام تجلس ستة ايام بهذا الدم الذي ميزته وقيل غير هذا
22:53وقيل قدرها يعني انها تستظهر بايام تزيد باب الاستظهار والاحتياط احتاج الى تأويل هذه الرواية التي لا يمكن ان يتكلم فيها وهذا لا شك انه كما قال ابن رجب رحمه الله
23:13خلاف هذه الخلاف الظاهر تأويفة بمثل هذا لا يقبل يخاطبها النبي عليه الصلاة والسلام والامر اشكل عليها ولم يتضح لها ويذكر له هذا ومن هذا التأويل لا تعرفه ولا تتبينه الا بتبيين وتفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام
23:40الحين سكت عن هذا وقال فاذا ذهب قدرها والمعنى انه علم من حالها انها كانت معتادة ولها قدر ايام معينة. فالمعنى امكثي قدر تلك الايام وما جاد فهو استحقاق. فعليك ان تغتسلي
24:01عند انتهاء هذا القدر من هذه الأيام ثم بعد ذلك تتوضأين وقت يكون تتوضئين لكل صلاة. لكل صلاة فيه خلاف الوضوء كل صلاة. هل هو لكل فريضة او للوقت في وقت مثلا الظهر ولها ان تصلي في الوقت
24:26لو جمعت مثلا او سفر او نحو ذلك فهل عليها ان تتوضأ لكل صلاة؟ او يكفيها وضوء واحد بعضهم قال هذا مما جاز الحذف لكل صلاة اي لوقت كل صلاة
24:44وقت كل صلاة وان كان الظاهر ان يتوضأ لكل صلاة وليس المعنى انها للفريظة لكن الذي هو الفريضة اما النافلة التابعة لها فيما يظهر والله اعلم ثم ايضا قيل ان المراد بالصلاة هنا الصلاة المعهودة صلاة الوقت
25:01مما يقوي انها لها ان تصلي في هذا الوقت كل الصلوات التي نريد ان نصليها مثلا للجامع او نسي الصلاة او نامت عنها او نحو ذلك فانها تصليها بوضوء واحد
25:22قال رحمه الله وفي نعم البخاري ولكن دع الصلاة قدر ايمتى كنت حظين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذه الرواية اغتسلي وصلي تقدم ان هذه ابي اسامة ورواها ايضا سفيان ابن عيينة رحمه الله عن هشام كما رواها ابو اسامة
25:45قال رحمه الله وقال فيه تنبيه على انها انما تبني على عادة متكررة ولهذا مصنف رحمه الله يعني جعل هذه الرواية على هذه الرواية اخر روايات متعلقة بهذا الحديث حديث
26:07ابو حديث عائشة في قصة فاطمة لانه فاصل باعتمادها على العادة ولهذا قال على عادة متكررة بمعنى انه المعنى ردها الى العادة والدهاء الى العادة اما التكرر هذا ماء موظوع بحث في مسألة
26:29العادة في المبتدأ ونحو ذلك لعله يأتي شيء من هذا لكن في هذا تدل على ان دم الحيض حين ينزل فان المرأة تجلسه وذلك ان طبيعة وجميلة وما سواه دم عارض والاصل عدمه
26:54ايضا رواية الترمذي المتقدمة التي سبق انها عند البخاري ايضا والترمذي رواح ايضا باسناد صحيح كلهم رجال الشيخين الا شيخ الترمذي هو هنادي بن السرير وهو مسلم وهو امام حافظ ثقة رحمه الله سنة ثلاثة واربعين ومئتين للهجرة
27:16قال رحمه الله وهذا كمثل ما تقدم. هذا مثل ما تقدم اشارة اليه ان هذا العزم من الامام المجد تحرير بالغ في هذه الرواية تحرير بالغ في هذه الروايات وذلك ان رواية
27:37اغسلي عنك الدم عزاها يعني عزاها ومنهم الشيخان رحمة الله عليهم وعلى رأسهم الشيخان وهذه الرواية التي فيها ذكر اغتسال مع انه قصد كلا اللفظ كلا اللفظين فيما يتعلق في ذكر التي كنت تحيدين فيها عجاها الى البخاري وحده
28:01ما يوهم كلام الحافظ رحمه الله قال رحمه الله وسبق لعل سبق امثلة مثال او امثلة مثل هذا تدل على استحضار هذا الامام في عزوه في في رواية واكثر من رواية
28:27آآ عن سبق منها في تحريره رحمه الله قالوا عن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم
28:50فقال لها امكثي قدر ما كانت قدر ما كانت تجيئك وفي مسلم ايضا الاصل في في انحاش التصحيح وفي نون كانت تجيئك وفي صحيح مسلم كانت تحبس تحبسك. تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل
29:23عند كل صلاة وهذا الخبر رواه مسلم طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وفي وزاد مسلم ثم صلي زاد مسلم ثم صلي وهذه الرواية تقدم الاشارة اليها
29:47رواية عائشة رضي الله عنها وانها استحيظت استحيظت رظي الله عنها وان النبي عليه السلام امرها ان تغتسل ان تغتسل لكن اه بل هو في الصحيحين قصتها في الصحيحين. لكن المصنف رحمه الله اختار هذه الرواية
30:09لان فيها قدر ما كانت تحبسك حيضتك البخاري رحمه الله قال هذا عرق النبي يقع امرها ان تغتسل وقال هذا عرق وفيه انها كانت تغتسل لكل صلاة والمصنف رحمه الله
30:28عاش هذه الرؤية لمسلم والا فعصره في البخاري لكن على طريقة اهل العلم خاصة بالاستدلال آآ وهو انه يعتني بانتقال الروايات التي يستدل بها لان الباب في بناء المعتادة اذا استحيضت على عادتهم
30:48وهذه اللفظة هي التي تدل على ما ترجم له وهو انه قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وهذه الرواية فيها الامر بالاغتسال وهي في الصحيحين الاغتسال في الصحيحين
31:12يقدم ان غسل الدم في الصحيحين في قصة فاطمة قصتي فاطمة من رواية هشام من عروة وهذه الرواية اه في الصحيحين في قصة ام حبيبة رضي الله عنها. لكن عن عروة
31:36وتلك رواية هشام آآ عن ابيه عروة. عن عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل عند كل صلاة عند كل صلاة. والمعنى انه اجتهاد منها كما قال ابن شهاب رضي الله عنه فيما رواه عنه الليث عند مسلم ان هي التي تتغسل والا فالنبي لم يأمرها بذلك عليه الصلاة والسلام
32:04وهذا هو الثابت في الصحيحين ولهذا ذكر مصنف رحمه الله ثم عقبه وقبل ذلك هذه الرواية صريحة في ان المستحاضة ترجع الى عادتها الى عادتها وانه على الاظهر في حديثي
32:31في حديث فاطمة رضي الله عنها في قصة فاطمة منذ عائشة وفي قصة ام حبيبة من روايتها رضي الله عنها انه ردهن الى العادة. اما ام حبيبة هذا واضح وبين لا اشكال فيه
32:47قال فكانت تغتسل عند كل صلاة ورواه احمد والنسائي ولفظهما فلتنتظر قدر قروءها. هل تنتظر قدر قروئها التي كانت تحيض هذا ايضا صريح لذلك وفي دلالة على ان الاقراء هي الحيض وهذا يستدل به في هذه المسألة وله ادلة كثيرة
33:18هل تنتظر قدر قروءها التي كانت تحيض مع انه ردها الى العادة في هذه فلتترك الصلاة يعني اذا اذا جاءتها العادة اذا جاءت العادة والا فتبقى في حكم الطاهرات في حال جراين الدم
33:42الذي يجري من غير موضعه آآ فاذا مرة في أيام الحيض فإنها تمسك عن الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل يعني الايام التي كانت تحيضها عند كل فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي
34:06هذي رواية في هالامر بالاغتسال لكن هذه الرواية عند احمد والنسائي رواية يزيد ابن عبد الله ابن اسامة ابن هادي المدني عن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حجب
34:24عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ظاهر هذا الاسناد انه صحيح لكن هذي لو تكلم فيها اهل العلم قالوا لعله وقع وهم اما من يزيد او من غيره فالمحفوظ في الصحيحين ان النبي ما امرها
34:46ولهذا يذهب لشهاب رحمه الله في رواية في هذا هذا يبين ان المحفوظ عن عائشة في حديثها رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالغسل وهذا هو
35:04صحيح في الرواية وكذلك هو الواجب عليها. ان تتوضأ مع انه جار روايات اخرى لعله يأتي الاشارة اليه ان شاء الله والمصنف رحمه الله سيذكر بابا بعد ذلك في باب الوضوء للمستحاضة. باب الوضوء للمستحاضة يأتي الاشارة الى هذه المسألة وان فيها احاديث في
35:27موسم الصحابة وانه امرها بذلك عند ابي داوود برواية محمد ابن اسحاق محمد اسحاق ومن رواية سليمان ابن كثير عن الزهري لكنها ضعيفة اسحاق لا تشمل الكثير عن الزهري ايضا ان كان لا بأس به لكن
35:44رواية عن الزهري ضعيفة او فيها كلام وفيها الغسل وفيها الغسل لكن الصواب انها انه لم يأمرها عليه الصلاة والسلام كما نبه ذلك الحفاة رحمة الله عليهم وجمعوا على فرج ثبوت الرواية على انه على الاستحباب. انه على الاستحباب
36:06يعني اذا دل اذا ثبت هذا لانه لم يأمر مستحاضة بذلك فيكون هذا على طريقة العلم اذا ادن جاءت وتدل على الامر واخرى عن ذلك وتدل على عدم الوجوب ان الامر يصرف بالوجوب الى الاستحباب. لكن الاظهر هو انها لا تفوت هذه الروايات
36:32قال رحمه الله وعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم. انها مستحاضة وقال تجلس ايام اقرائها ثم تغتسل فتؤخر الظهر تعجل العصر
37:00وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتعجج وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل الفجر وهذا الخبر سيأتي الاشارة اليه ايضا في قصة حملة بن جحش رضي الله عنها وسيذكر مصنف رحمه الله لانه امرها رضي الله
37:27عنها عن ظاهر الرواية بما جاء في في زينب بانت جحش في هذا الخبر وهذا الخبر من رواية عبد الرحمن القاسم زينب عبد الرحمن القاسم عن ابيه القاسم محمد بن ابي بكر عن زينب رضي الله عنها
37:47والاسناد الى الى القاسم صحيح صحيح عند النسائي لكن ابو قاسم بن محمد لم يدرك زينب رضي الله عنها لانه توفي سنة بعد المئة. بعد المئة للهجرة وزينب رضي الله عنها تقدمت وفاته سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنها
38:20بين ستة وثمانين سنة ولهذا جاسموا بانه لم يدركها. فهذه الرواية لا تثبت من جهة الاسناد. لكن فيها ما اشير من جهة ان تجلس ايام المصنف رحمه الله قصد بذلك هذه اللفظة الاولى
38:45قصد بهذا هو قول تجلس ايام لانه مستحاضة والرواتب كثيرة في هذا الباب كثيرة في هذا لكن ان يختار شيئا منها اوه فيه تجلس ايام فيه انه ارجع المستحاضة الى
39:07كالعادة وهكذا كل مستحاضة كان النبي عليه الصلاة والسلام بالتتبع والنظر في الروايات الى انه كان يردها الى العادة هل تحكم في هذا تقضي على جميع يكون من ذلك مما يخالفها
39:29لكن لها احوال لان المستحاضة لها احوال يكون لها عادة ترد بدون تمييز يكون لها عادة بدون الخميس بمعنى انها الدم على لون واحد احذر كل اصفر كله اسود كله مثلا. مستمر
39:57لكن لها عادة تعرفها تعرف العدد والمعتاد لتعرف عددها تعرف شهرها وتعرف عدد ايامها يعرف انه انه كانت اه تحيض من واحد من الشهر الى سبعة من الشهر سبعة ايام
40:18في هذه الحال تجلس هذه الايام اذا جاوزتها اغتسلت وصلت وسائر الاحكام المتعلقة بالطاهرة. هناك بعض الاحكام قد مخالفة بعض اهل العلم لكن هذا هو الاصل انها تأخذ احكام الطاهرات. في صلاتها وصومها ومعاشرة الزوج لها ونحو ذلك
40:42بعدما تغتسل وتكون ويكون حكمها حكم الطاهرات هذه الحالة الاولى الحالة الثانية اذا كانت مميزة لا عادة لها. اولها عادة ونسيتها ما استمر بها الدم سئلت عن هل تعرفين العادة؟ قالت
41:05لا عادة لي امام مبتدأة او لها عادة فنسيتها في هذه الحالة هل دمك متميز؟ قالت نعم الدم يكون مثلا اصفر لكن في يعني جميعه الا انه في وسطه او في اوله يكون متميزا بلونه
41:35عن سائر الدم الباقي بسواد ونحو ذلك هو في هذه الحالة ترجع الى هذا التمييز ارجع الى هذا التمييز وتجلسه وتجلسه اذا كانت مميزة وهذا سيأتي في اخبار عنه عليه الصلاة والسلام فيك المصنف ان شاء الله
41:58الحالة الثالثة اذا كانت معتادة مميزة لكن يختلفان لها عادة وتمييز فلها مثلا فالدم استمر معها. استمر معها لكن تقول ان فترة سبعة ايام يكون الدم متميز متميز عن بقية الدماء
42:30وعادتي تقول ان عادتها ستة ايام لكن الدم المتميز جاعد يوما صار سبعة ايام صار سبعة ايام اذا كان لها عادة وتمييز تجلس العادة مجلس العادة وما زاد على العادة في هذا اليوم او اليومين وان كان لونه على لون الدم
42:56في ايام العادة لا تلتفتوا اليه هذا الصحيح يعني على ظاهر الاخبار. لان النبي عليه الصلاة والسلام ما فصل في هذا ولم يقل اذا كان لك تمييز واذا كان هل انت تميزين هذا الدم
43:11والنبي عليه السلام قال قال لهم خذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولم يقل عندك تمييز. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المرأة هذا امر مثل هذا المقام
43:32يعني الذي يشق على النساء لو انه كلفن بمثل هذا الشيء والمقصود من الساعة على مقتضى ما جاء في الادلة ويمكن ايضا يزاد حالة رابعة في هذه الحال. في هذه الحال حالة تمييز مع
43:53آآ حالة تمييز مع العادة. اذا كانت العادة والتمييز هذا لا اشكال واضح يعني اذا كانت يعني لها عادة وتمييز. الدم يستمر مدة على لون معين ولكن لها سبعة ايام وفي هذه العادة نفس الدم متميز في وقت العادة
44:16اجتمعت العادة والتمييز وهذا اقوى الاحوال جمع الوصفان وصف العادة وصف التمييز. وهذا لا لا يظهر يخالف فيه احد الحالة خامسة اذا كان ليس لها عادة ولا تمييز ليس لها عادة ولا تمييز
44:38اختلط عليه الدم لان اصطحابه هو ان يختلط دم الحيض بغيره من الدماء فلا تدري ما هو دم الحيض من دم الاستحاضة في هذه الحالة تسأل هل لك عانة؟ قالت ليس لي عادة. اولها عادة وانا اسير لا تدري
44:54هل عندك تمييز؟ كله اصفر كله احمر كله اسود هذه بعض المتحيرة لكن بعض اهل العلم يقول مسألة متحيرة ساقطة. هذا هو الصواب ليس في الشيء شريعة شيء اسمه التحير
45:11ابدا تم الامر وضح النبي عليه الصلاة والسلام وبين الاخبار التي هي اصول في هذا الباب عليه الصلاة والسلام ولهذا طالعونا هي واضحة وبينة ان شاء الله في حديث حملة رضي الله عنها انها امرأة تتحيض
45:29ستة ايام او سبعة ايام في علمه انما هي ركضة من الشيطان. فتحية من ستة ايام وهذه تأتي ان شاء الله ستة ايام سبعة ايام وان هذا ليس ليس اي كان ليس المعنى انه وكلها الى
45:47شهوتها ورغبتها لا هذا يكون الى اجتهادها بالنظر في نسائها اللاتي يشبهنها في مثل هذا من قراباتها ونحو ذلك ممن يحيد نحو الحيض التي حيضه ستة ايام او سبعة ايام
46:08هذه احوالها من حيث الجملة قال رحمه الله وعن ام سلمة هند بنت ابي امية رضي الله عنها ثنتين وستين للهجرة انها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه
46:30سؤال العلم وان النساء الصحابة يسألن ولم يعدن الحياة كما بالدين رحم الله نساء نساء الانصار رضي الله عنهم ونساء نساء الصحابة رضي الله عنهم لم يمنعهن الحياء في الدين
46:45استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة الدم اوراق الدم في هذا انه كن يسألنا عن دم الحيض ولم ولم يقلن كما يقول بعض الناس حين يسأل مثلا او نفس المرة حين تسأل بعض النساء
47:07تقول يعني في حاله دم ان الدم ينزل به هكذا وتقول اكرمكم الله هذا هذا ليس بمناسبة تسأل عن العلم هذا الباب هذا باب عظيم ايها العلماء في مصنفاتهم كتب الفقه والحديث
47:27ذكروه في سأل كتب العلم في التفسيري وغيره والله عليهم ولهذا اشتقت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة امرأة وهذه جاء في رواية ان فاطمة لكن تكلم بعض اهل العلم في قول فاطمة وقال انها امرأة ولم تسمى
47:50في كثير من الروايات ام سلمة هذه رضي الله عنها عزاهم مسلم رحمه الله كما روى الخوصي للترمذي وهو وهو عندهم بالرواية ما لك عن نافع عن سليمان ابن سليمان ابن يسار
48:08روى احمد وابو ماجه رواية عبيد الله من رواية عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري المشهور عن نافع عن سليمان ابن يسار عن ام سلمة وهذا الخبر جاء فيه خلاف كثير
48:29سليمان رظي الله رحمه الله ورظي عنه عن ام سلمة او بينهما واسطة. جاء في رواية ابي داوود بطريق الليث انه النبي رجل رجل من الانصار جاءت روايات واختلف العلماء في الترجيح
48:47لكن اكثر روايات من عن طريق من طريق نافع الراعى المتقنون الأئمة الكبار عنه بدون ذكر واسطة دوني ذكر واسطة وان ثبتت تلك الروايات ولم يكن فيها وهم ما لا يبعد ان يكون
49:11ثم سمعه منها لان سليمان بن يسار يسار امام كبير كبير حتى قدمه بعضهم على سعيد المسيب رحمه الله كان فقيها كبيرا رحمه الله ادرك ام سلمة ادرك ام سلمة
49:33وسمع منه ثبت سماعه في صحيح مسلم سماعنا صحيح لكن هذا معلوم انه الإنسان قد يشبع يسمع من شيخه رواية في الصحيحين ويكون خصوص حديث معين او حديث لم يسمعه هذا هذا واقع كثيرا في الروايات
49:54وتقدم معنا خلاف في روايات اه الزهري اه رحمه الله عن ابي حازم عن ابي حازم في حديث ابي بن كعب اه كان الماء من الماء رخصة في اول الاسلام
50:11هل سمعه منه سبق يعني اشارة الى شيء من هذا مستقنع من هذا في في هذه المسألة هذه المسألة كما تقدم تقع في رواياته في الصحيحين جاء وكثير من الحفاظ يقول لم يسمع هذا الحديث منه. وان كان الظاهر من الروايات انه سمعه منه
50:40وانه ربما يكون حكمه او جرى له مثل ما جرى لسليمان ابن يسار في روايات حليم سلمة انه لم يسمعه ثم سمعه بعد ذلك ما دام انه ثبت في رواية
50:55هلالي مولاهم رحمه الله عنها ثابت لانه مات وله ثلاث وسبعون سنة ام سلمة سنة ثنتين وستين هجرة هي اخر ازواج النبي وفاة اخر ازواج النبي عليه الصلاة وفاة رضي الله عنهن
51:20وهو ثلاثة وسبعين واقل او يعني قيل فيه انه يعني اقل ما قيل في السنة التي توفي سنة اربعة وتسعين واكثر ما قيل انه توفي سنة مئة وستة او مئة وسبعة مئة وسبعة هجرة
51:42فعلى هذا لو اذا كان عمره سبعون سنة حين وفاتي يكون ادركهم سلام وانا اربعة وعشرون سنة او خمس وعشرون سنة على هذي الرواية فان قيل انه اذا كانت وفاة سنة مئة وسبعة او مئة وستة خمسة وعشرين او اربعة وعشرين سنة
52:04ادركها وعاصرها وان كان سند بل هو يعني وين كان سنة اربعة وتسعين اذا اذا كان سنة اربع وتسعين يكون يعني له قرابة اربعين سنة يعني لما ادركها كان له قرابة اربعين
52:26كان رحمه الله ثلاثة وسبعون سنة عند وفاته رحمه الله المقصود انه ثبت ادركها وهذه اسناد على هذا اسناد صحيح عن ابن سلمة رضي الله عنها الناس استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة
52:46الدم اصلها اراء ويقال هراء وتهرب الدم الدم الدم هذا اه قال بعض انه رحمه الله ان الدم تمييز تمييز اوراق الدم لانه معرف باللام لكن هذه اللام زائدة لان
53:29اه تمييز عند لا يكون الا نكرة الا نكرة هذا هو فقالوا ان هذه ليست لتعريف انما هي زائدة وقيل انه منصوب على المفعولية على انه تهراق الدم واضح لا اشكال فيه
53:53او تهراق يجوز ايضا على انه نائب فاعل انه نائب فاعل وعلى الرواية الاولى تهراق الدم وانه تمييج كل نائب للفاعل ضمير مستتر يرجع الى هذه المرأة هي تهراب يكون نائب الفاعل في تهراء ما يكون اسم ظاهريا يكون ضميرا مستتيرا
54:23يعود الى المرأة التي تسأل وهي اي تهراق هي زهراء تهراق الدماء معنى انه يسير منها يسير منها. وانه كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنظر قدر الليالي والايام التي كانت
54:50ينظر قدر الليالي والايام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر الصلاة وهذي لا شك تفصيل واضح منه عليه الصلاة والسلام بين في ان هذه المرأة وجه النبي الى الى عادتها
55:09ان كانت هي فاطمة كما جاء في رواية يحتاج الى نظر في ثبوتها هذا ايضا مع تلك الروايات الاخرى تقدمت صريح في انه ردها الى عادتها كما هو دلالة الروايات التي تقدمت
55:25تنظر قدر الليالي والايام. تنظر قدر الليالي الايام التي كانت نعم لكي كانت تحيضهن وقدرهن تنظر قدرهن يعني تمضي الأيام وبمعنى تضمن ذلك وتعتني به حتى لا تزيد ولا تنقص لان هذا هو يتعلق عبادة عظيمة
55:51لابد من النظر في هذا. وقدرهن من الشهر. الشهر هنا المراد بالشهر شهرها ليس مراد الشهر الذي يبدأ طلوع الهلال مثلا وينتهي بغروبه ان مراد شهره هي قد يكون شهرها مثلا من وسط الشهر الى وسط الشهر الثاني
56:10قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون اربعين يوما وقد يكون عشرين يوما يختلف هذا باختلاف النساء والبلدان خلاف عظيم حسب البلاد من جهة شدة الحرارة وشدة البرودة ولهذا بعض النساء ربما
56:30نستمر بها العادة وتطول ويطول اه طهرها لان عادتها طالت وان كان هذا نادر قليل وان العادة ان المرأة لها شهر معين في حدود الشهر المعروف يجد قليلا او ينقصه قليلا. فلهذا قال وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة لانه دم حيض
56:57بعد ذلك الى هالدم ثم تغتسل بعد انتهاء هذا القدم ثم تغتسل ثم تغتسل لتغتسل يجب عليها عملية الغسل تغتسل ولو كان الدم يسيل ولتستثمر ثم تصلي يعني انها يعتني بذلك واستثمار هو
57:20ونحو ذلك يشد بها موضع الدم وتعتني بذلك حتى لا ينزل الدم هناك احكام تعلق يعني المسألة بيأتي الاشارة اليها ان شاء الله. وهي ما يتعلق بمسألة الاستثمار هو اه العناية بعدم نزول الدم
57:46وهل خروجه ينقض او لا ينقض لو خرج لو انها توظأت بعد ذلك ثم خرج عنا اه الاظهر في هذه المسألة انه اذا غلبه لا ينقضه سيأتي في رواية وان قطر الدم على الحصير وان قطر الدم على الحصير
58:11وهذه الرواية لعل هيأتي الاشارة اليها وسوف يذكرها المصنف رحمه الله في باب اه وضوء المستحاضة وان كانت لا تثبت لا تثبت هذه الرواية هي ضعيفة عند احمد وابن ماجه
58:29عند ابي داوود لكن هذه الرواية وان قطر دمها الحصيد. وان لم تثبت فهي ثابتة البخاري ان عن عائشة رضي الله عنها ان امرأة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم
58:41كنا نضع تحتها تحتها يعني وهي تصلي في المسجد ان يبين انه لا ينقض الوضوء ما دام غلبها وهذا ايضا يشمل كل من اشبهها ممن يغلبه خروج البول مثلا في حال سلس البول ما عنايتي لكن بكثرته قد يغلبه ولو انه ازال
59:10مثلا هذا الرباط ونحو ذلك او الذي ستر به لاجل حبس النجاسة فانه يخرج معه فلهذا اذا ضاق الامر والمشقة تجلي بالتيسير وهناك احكام اخرى يأتي الاشارة اليها وهناك مسألة تتعلق ايضا بحديث فاطمة بن حبيش
59:29اه في باب التمييز اه والعمل بالتمييز ذكر المصنف رحمه الله اذكرها بدرس ات ان شاء الله. اسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع مني وكرمه. امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
59:46محمد