1-16/ ماحكم الزكاة لرجل عنده مال وعليه ديون ؟
0:00احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول السائل عندي مال وعندي اقساط عند بعض الاشخاص وعلي والنبي عليه اذا كان عند الانسان مال وعليه دين. فله حالان. حال يريد ان يقضي الدين الذي عليه
0:30تقضي الدين عليك ولا زكاة عليك في هذا المال. مثل انسان حل عليه المال حل عليه الدين. حل عليه دين وعليه دين. يقول سوف تقضي هذا وحال الحول. ستقضي الدين عليك؟ يقول نعم. نقول في هذه حلها زكاة عليك لان
0:50انه مال مشغول بحقوق الغير او سوف تؤديه اما اذا كان يقول لا انا في هذا المال وتصرف فيه وانتفع به يقول هذا مال حي منتفع به انت فتزكيه وكونك يكون عليك
1:10اي لا يسقط حق الفقيه والنبي عليه امر باخراج الزكاة امر باخراج الزكاة وكان يبعث الشعاة ولم يكونوا يسألون من يزكي هل عليه دين او ليس عليه دين؟ هل فيه اخبار لا من جهة السعاة ولا من جهة الادلة العامة في الامر باخراج الزكاة
1:30فالغني مخاطب باخراج الزكاة. لانك غني بمالك. فالادلة العامة تدل على هذا وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله خلافا للجمهور الذين قالوا انك تسقط من الدير من المال بقدر اه ما عليك من الدين. فلو كان انسان عليه مائة الف
1:50وعنده مئة الف قالوا لا زكاة عليه. وهذا قول ضعيف والصواب انه يزكي المال الذي عنده اه لانه اه مال مستفيد منه منتفع به الادلة العامة كما تقدم تشمله. ولا بأس ان تأخذ يعني
2:10نعم يقول اخذ من الزكاة نقول إنسان قد يكون غني في باب ايتاء الزكاة فقير في باب اخذه ما في مانع إذا كان إنسان عنده مال فيه زكاة. يزكي. يقول لكن هذا المال لا يكفي للنفق. لو كان عنده مال. ولا يكفي
2:30النفقة لسنته ولحاجات اخرى. يزكي ونقول لا بأس ان تأخذ من الزكاة ما يكمل لهذا المال زكيت فلا بأس انت غني في باب الزكاة فقير في باب اخذها. لا مانع ان يجتمع هذا وهذا. وذلك ان
2:50زكاة حق للمحتاج. لكن ما دمت الان لست محتاج فلا تأخذ. مثل انسان عنده مال الان وغير فعليه الا يأخذ الا اذا يخشى انه في انه اذا فات وقت الزكاة لا يحصل
3:10فلا بأس ان يأخذ زكاته لسنة عند جماهير العلماء. كان عنده مثلا عشرة الاف ويحتاج الى عشرة الاف فيزكي عشرة الاف مئتين وخمسين ويأخذ عشرة الاف ما في مانع. من الزكاة نعم