تفسير سورة البقرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 246
0:01ومن فوائد الاية الكريمة بيان او الحذر مما يفعله بعض الناس الان بالتساهل في رمي الجمرات حيث انهم يوكل تجد الرجل النشيط او المرأة النشيطة توكل لرمي الجمرات عنه وهذا خطأ خلاف هذا الامر
0:30واذا وكلت فان التوكيد يقع باطلا ولا يصح وكذلك اذا وكل الرجل القاتل لانه خلاف ما امر به الله عز وجل وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا
0:45فهو رد اي مردود على صاحبه فيكون فيه الحذر في هذه الاية الحذر او التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار فان قال قائل اذا كانت المرأة كبيرة السن
1:07تشق عليها الرمي بعض الشيء اول رجل كبير السن يشق عليه الرمي بعض الشيء فهل يجوز ان يوكل نقول اذا كان يشق عليه الرمي لذاته فان له ان يوكل وان كان يشق عليه الرمي من اجل الزحام
1:30فانه يؤخر ولا ولا ولا يؤكل والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اذن لزوجته بنت زمعة ان توكل بل امرها ان تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمت الناس
1:57واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة وتدرك صلاة الفجر فيها وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة ولا تحرم من هذه الافعال
2:15فلما اذن لها في ان تدفع بليل علم بان الاستنابة في الرمي في هذا الامر لا يجوز وكذلك لو كان جائزا لاذن للرعاة ان يوكل ولم يأذن لهم بان يرموا يوما
2:36ويدعو يوما طيب ان قال قائل ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر قلنا ان الدليل في هذا ليس بذاك القول ما هناك دليل بين فيه دليل وفيه قياس الدليل
2:57حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبين عن الصبيان ورمينا عنهم لكن هذا الحديث ضعيف فيها وهو ضعيف لكن اهل العلم استأنسوا به واستدلوا به واما القياس فقالوا
3:20اذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه اولى والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا؟ اي نعم ثابتة لكن ايضا هذا القياس فيه نظر كما ان الدليل فيه نوى
3:39الدليل من حيث والقياس هو ان يقال هناك فرق فان من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرب فمن تلبس بها لزمته بنفسه ومن لم يشرع فيها لهذا ان يستنيب
4:02محل الاستنابة ما بينهما فرق ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه اذا عجز عن الرمي لا لا بنفسه ولا محمولا فانه يسقط عنه تسقط عنه كسائر الواجبات اسقط عنه الى غير بدل
4:23لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لكن مشهورا لاهل العلم انه يوكل ومن فوائد الاية الكريمة وجوه الاخلاص لله من اين تؤخذ؟ من قوله لله يعني اتموها لله لا لغيره لا تراعوا في ذلك جاها
4:47ولا رتبة ولا ثناء من الناس وانما لله ومن فوائد الاية الكريمة ان الحج والعمرة يخالفان غيرهما بوجوب اتمام نفلهما من اين تؤخذ يا حسين من قول واتموا الامر والامر
5:16بالوجوب ويدل على انه الوجوب ما قوله فان احصرتم كما استيسر من الهدي اما غيرهما من العبادات فان النفل لا يجب اتمامه النفل لا يجب اتمامه وقد سبق لنا الكلام في ذلك
5:40ومن فوائد الاية الكريمة انه اذا احصر الانسان عن اتمامهما فله ان يتحلل فله ان يتحلل نعم ولكن عليه الهدم لقوله فإن خسرتم فما استيسر من الهدي تمام ومن فوائدها
6:09ان ظاهره الاحصار بكل مانع من كل ما يمنع من اتمام النسك فانه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الهدي ديروا بالكم اما الاحصار بالعدو فاظنه محل اجماع انه اذا احصر بعدو
6:39منعه من اتمام الحج او العمرة فانه يتحلل بالنص والاجماع النفس ما ما هو محل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديدة والاجماع لا نعلم في هذا مخالفا واما الحصر بغير عدو
7:00مثل عيسى ان يصيبه مرض. نعم. مرض يجري عليه. او كسر او ضياع نفقة او ما اشبه ذلك مما لا يستطيع معه اتمام الحج والعمرة فان العلماء اختلفوا في ذلك
7:22ومنهم من قال انه لا تحل وانه يبقى محرما حتى يزول المانع ومنهم من قال انه يتحلل الحاصل بعدو حجة الاولين ان الله تعالى قال فان احصرتم والاية نزلت في
7:44تعني قضية الحديبية وهم قد يحصرون في عدو فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو به دليل اخر يقولون لان طباعة كالزبير لما جاءت تشتكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم انها شاكي مريض
8:05وهي تريد الحج قال لها حجي واشترط فلو كان الاحصاء فلو كان المرض او كان الاحصاء بالمرظ مبيحا للتحلل ما احتيج الى ان تشترط اذا كانت تسعى يوسف اه تدخل في النسك واذا عجزت
8:26اذا عجزت حللت لاعادة التحلية واجاب القائلون لان الحصر عام لحصر العدو وغيره بان الاية عامة فان احصرتم مطلقة نعم مطلقة ما قيد بحصل عدو والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الصدق
8:58هذا دليل العموم في الاية دليل اخر تعليل هو ان العلة في جواز التحلل بحصر العدو ما هي العلة عدم القدرة على اتمام النسك وهذا حاصل بالحصر ها؟ في غير العدو
9:21عاصم في الحصر بغير العدو والشرع لا يفرق بين ما جمعت اليه ترى ما يفرق بين المجمعات بين متماثلين واجابوا عن حديث وباعة لانه يقول بان يقال ان الفائدة من حديث رباعة انها اذا
9:45حصل مرض يمنعه من اتمام النسك فانها تتحلل بلا شيء واما اذا لم تشترط فانها لا تتحلل الا بدمها الا بدم وحينئذ يظهر فائدة اشتراط من خاف ان يعوقه مرض او نحوه عن اتمام النسك
10:08وش الفائدة ها؟ انه لا يجب عليه الهدي لو تحلل بهذا الحصر والصواب هو هذا ان الاحصار يكون بالعدو وبغيره طيب ومن فوائد الاية الكريمة وجوب الهدي على من احصر
10:29لقوله فما استيسر من الهدي ومن فوائدها ان من تعذر او تعثر عليه الهدي فلا شيء عليه وش الدليل لقوله فمن سيتر من الهدي ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا
10:55وقال بعض اهل العلم انه اذا لم يجد شيئا قام عشرة ايام قياسا على على هذه التمكن قياسا على حد التمتع والصواب انه ان هذا القياس ليس بصحيح لان الاية واحدة
11:19وذكرت حكمه ذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام وهنا ما ذكر الا ها الهدي واذا كنتم تقولون ان كفارة القتل ليس فيها الا العتق ثم ثم الصيام وليس فيها اطعام
11:44ولم تقيسوها على كفارة الظهار عتق وصيام فاطعام فهذه مثلها بل هذي اولى لان لان القتل واية الظهار كل واحدة منفصلة عن اخرى لكن هنا الاية واحدة ففرق الله تعالى بين هذا وهذا
12:06اوجب في هذا الصيام ولم يجب في هذا قياما دل ذلك على انه لو على ان الصيام لا يجب على المحصر اذا لم يجد الهدم واضح طيب لم يذكر في الاية وجوب الحلق
12:25نعم لم يسمح لها وجوب الحق الحلقة لكن وجوب الحلق ثبت في ثبت بالسنة وعلى هذا فيجب على المحصر ليش ان يحذر يجب عليه ان يحذر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به
12:51وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب من لا يغضب الا لترك واجب وعلى هذا فيجب على المحصر ان يحذر بدلالة السنة والقرآن سكت عنه
13:07ومن فوائد الاية الكريمة ان المحصر لا يجب عليه القضاء يجب علينا القضاء من اين تؤخذ لان الله لم يذكر على المحصر الا ها الهدي فلو كان القضاء واجبا لكان لذكره الله عز وجل
13:35طيب فان قال قائل هل هذا يشمل الفريضة والنافلة يعني من يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة نعم؟ قلنا نعم. نعم. يشمل الفريضة والنافلة لكن الفريضة اذا حصر عن اتمامها
13:58يلزمه قضاؤها يلزمه فعلها لماذا؟ بالخطاب الاول الخطاب الاول لا على انها بدل عن هذه التي افسر عنها فمثل رجل شرع في حج الفريضة ثم احصر عن اتمامه تحلل ذبح الهدي وتحلل
14:27يجب عليه الحج ولا لا يجب الحج عليه على انه قضاء لا يجب الحج عليه على انه مخاطب به في اصل في الاصل فايجاب الحج عليه انما هو بالخطاب ها؟ في الخطاب الاول
14:47لا على انه بدل اما احذر عن اسلامه فان قال قائل كيف تقولون انه لا يجب القضاء في النفل وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت لماذا عمرة القضاء
15:11عمرة القضاء وتسميته بهذا دليل على انها قرأت فالجواب ان يقال لم تسمى عمرة القضاء لان الناس قضوها ولكنها عمرة القضاء من المقاضاة فان نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش ان هذا ما قاضى عليه
15:37هذا ما ما قظى عليه الامانة امرة القضاء من باب ايش المقاضاة لان المصالحة التي وقعت الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش والدليل على هذا ان الذين اتوا بالعمرة في السنة الثانية
15:59ليس كله من امرنا سابقا هذا على عدم وجوب القضاء وهو الصحيح ان من حصر عن اتمام النسك وكان قد ادى الفريضة فانه لا قضاء عليه واضح فان قال قائل
16:22اليس الله تعالى قد امر باتمامه واتموا فاذا لم يحصل اتمام وجب القضاء قلنا انما امر الله بالاسلام وجعل كفارة ذلك الاتمام ها كفارة ذلك كفارة ذلك الاسلام الهدي هل هذي
16:52فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للامر بالاجماع ومن فوائد الاية الكريمة انه لا بد ان يكون هذا الهدي مما يصح ان يهدى بان يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الاجزاء
17:23نعم لقوله تعالى من الهدي والهنا للعهد اي العهود ها؟ الذهن الهدي المعلوم عندكم وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحه الا مسنة الا ان تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن