تفسير سورة البقرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 212
0:00يقول والحروب والعبد والانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه فمن عفي من هذه الشرقية والفاعاطفة ومفرعة ايضا تفيد ان ما بعدها مفرع على ما قبلها وقوله عفي له من اخيه
0:27غفر له من اخيه من المعفولة القاتل. القاتل. سبحان الله يعني فاي قاتل عفي له من اخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وقوله من اخيه من المراد بالاخ المقتول المقتول اي من دم اخيه
0:55اي انسان عفي له من دم اخيه شيء فاتباع وقوله فاتباع حضر منتدى محذوف التقليل في الواجب اتباع بالمعروف والاتباع بالمعروف هذا يكون على ورثة المقتول الواجب هذا على ورثة المقتول
1:22يعني عاد اذا عفوا فعليهم ان يتبعوا القاتل بالمعروف يعني بدون اذية له قوما من عليه او توبيخ له او ما اشبه ذلك تكون بالمعروف واداء اليه اي الى العافية
1:42اداء اليه منين الاداء من القاتل واداء اليه باحسان يعني على وجه الكمال وانما نص على الاحسان هنا والمعروف هناك لان القاتل المعتدي لابد ان نقابل هذا العدوان بالاحسان باداء الدية
2:09بالاحسان باداء الدية اما اولئك العافون فانهم ما جنوا بل احسنوا حين عدلوا عن القتل اذا الدية وقول فمن افله من اخيه شيء شيء هذه نكرة؟ في سياق الشرط من؟ فتعم اي شيء
2:32لو فرض ان عندنا مسألة من المسائل الفرائض صحت من عشرة ملايين مثلك من عشرة ملايين وفيهم واحد له واحد من العشرة ملايين. وعفا. لا قصاص. ولا قصاص ولا فرق بين ان يكون قريبا للقاتل او زوجا له وما شابه ذلك
3:02وقلنا ان قصاص سقوط منطوقة في الحكم ان يوافقه في الحكم ان يوافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهذا يسمى مفهوم موافقة مفهوم المخالفة ان يخالفه في الحكم ها طيب
3:29فقتل فقتل العبد بالحر لكنه مفهوم موافقة لانه يوافق قتل الحر بالحكم فهو اولى منه ولا لا؟ طيب اما اما قتل الحر بالعبد فهو عند جمهور اهل العلم مفهوم مخالفة يعني ان الحر لا يقتل العبد
3:59وعند ابي حنيفة مفهوم موافقة مفهوم موافقة لكنه ما اخذ ماكو موافقة على ان من هذه الاية يعني لا شك ان الحر اعلى من العبد ولا يمكن ان يكون مفهوم موافقة لكنه اخذه من نصوص اخرى عامة على قتل النفس بالنفس
4:20اذا عندنا مفهوم موافقة مفهوم مخالفة مفهوم الموافقة ان يقتل العبد بالحر كيف ذلك لانه اذا قتل الحر بالحر فقتل العبد به من باب اولى اذا فقد وافق المنطوق في الحكم يقتل العبد بالحر
4:45مفهوم المخالفة لا يقتل الحر بالعبد لان الحرة اعلى اخذ الجمهور بهذا المفهوم وقالوا ان الاية تدل على ان الحر لا يكفى بالعبد لان الله قال الحر بالحر ابو حنيفة
5:03قال فهم في هذا وقال يقتل بالعبد لكن مو من من الاية ذي الاية هذه تدل على ما قال الجمهور انه لا يبطل حرم العبد لكن ابو حنيفة استدل بقتل الحر بالعبد بنصوص اخرى عامة
5:20افهمتم الان؟ طيب قوله العبد بالعبد بالعبد فيها دلالة منطوق وشي حمد يبصر بالعبد. ان العبد يقتل بالعبد. وفيها ايات مفهوم ومن الابدع بلدكم الحب والحر لا يقتل بلعب طلع
5:46قال العبد العب اذا العبد الحر لا ما دخل في المنطوف والخر بالعبد ما دخل في المنطوق لكن هل المفهوم الاية مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة بناء على ما قررنا قبل قليل لا في تقسيس في التقسيم اما
6:08قتل العبد بالحب فهو مفهوم موافق. نعم واما قتل الحر بالعبد هو مخالف فهو مفهوم مخالفة وفيه لا حتى عند ابي حنيفة لكن ابو حنيفة يثبته بدليل اخر يثبت قتل الحر بالعبد في دين اخر. طيب هو الجمهور كيف قالوا عن الدليل الاخر اللي نعم؟ ابو حميد
6:36ايه يقولون ان السبب في ذلك العلة ان العبد يضمن بالقيمة فهو بمنزلة الاموات ولا يمكن ان يكون الذي بمنزلة الاموال كالبعير والشاة يقتل به الكرب النفس بالنفس طيب وعلى كل حال مسألة فيها يعني تقدمنا ان الراجح ان الحر يقتل بالعهد
7:05وانه ورد باحاديث سمرة من قتل عبده قتلناه واذا كان يقتل السيد بعبده فلا ان يقتل الاجنبي تقدم ان القول الراجح طيب الانثى بالانثى فيها ثلاث منطوف ودلالة مفهوم ها؟ ما هو المنطوق؟ طيب
7:34ان ان الانثى نعم تخطب الرجل ولا ما تقتل المنطوق ها؟ المفهوم بس عطنا المفهوم من الاية ايه ما نريد الحكم نعم المفهوم من الاية نعم. ولا الرجل. ولا الرجل بالانثى
8:01كده؟ نعم. طيب هذا مفهوم يا زيد المفهوم هذا مخالفة الى ان الانثى لا تخل بالرجل؟ نعم. مفهوم مخالفة كل مواطن الانثى لا تكثر بالرجل يعني امرأة قتلت رجلا ما تقتل به
8:22تقتل لانها اذا كانت تقتل بالانثى فمن باب اولى ان تقتل بالرجل قوله مثل لا غيره طيب قتل الرجل بالانثى من هذه الاية مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافق مفهوم مخالف
8:44لان الرجل ها اعلى من الانثى اعلى من الانثى اولى طيب هذا المفهوم اللي هو مفهوم مخالفة لو نظرنا الى الاية نفسها لقلنا لا يقتل الرجل بالمرأة لكن عندنا ادلة وقد قال به بعض اهل العلم
9:05قال به بعض اهل العلم ان الرجل لا يقتل بالمرأة وقال اخرون انه يقتل بالمرأة لكن يعطي اولياؤها اولياءه نصف الدية نعم لانه مرتين طيب اذا مفهوم الاية مفهوم مخالفة ان الرجل
9:28ان الرجل وهذا لو لو لم يكن نصوص اخرى لقلنا به فقلنا به لكن عندنا نصوص اخرى تدل على ان الرجل يقتل بالمرأة مثل النفس منته النفس بالنفس قوله وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس
9:55وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الى ان قال النفس بالنفس وقال المؤمنون تتكافئ دماؤهم. هذه نصوص عامة
10:09وعندنا نص خاص في قتل الرجل بالمرأة. وهو قتل يهودي في الجارهة الانصارية بعدما ما في احتمال نعم بالنسبة للحرة بالامل تصير منثوق ولا مفهوم؟ ايه بالامان؟ ايه من باب من باب مفهوم الموافقة
10:28تقوم مفهومها ايه لا لا ما عطاهم شي ابدا هذا بس قياسا منهم لما كانوا لما كان دية الرجل كثرة مرتين قالوا يكون هذا عرش لا موقف كيف نبدأ اليهودي؟ نعم. من باب الافساد في الارض. ايه. النفسية. نرد عليه
10:59عكس ذلك لان الاصل الاصل قصاص ما دام عندها حق ولهذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم ما ما قتله حتى اعترف بناء على قوله ايضا في الاصل القصاص طيب وكذلك ايضا العموم ان النفس في النفس
11:19طيب اه الان هذه الحقيقة الدلالة المنطوق والمفهوم هي جديدة عليكم لان ما تكلمنا بها اثناء الشرح اثناء التفسير لكن ينبغي ان نعرفه من دلالة اللفظ على معناه دلالة نطق ودلالة
11:34مفهوم بنا ماذا يفيد الناس؟ يقابل الاكفاء ببعضه ايه لان هذا هو الذي به المقصرة الكاملة من كل وجه في الاجناس والصفات في الاجناس الذكر الانثى بالانثى وفي الصفات الحر بالحر والعبد المالك
11:57اذن في كل مفهوم مخالفة يحتاج الى دليل حتى اي نعم والا والا نثبت كل مفهوم مخالفة لابد من دليل والا اثبتنا له خلاف الحكم المذكور مخالفة. نعم. هناك نص عام. نعم. هذا بقوة هذا لا يقولون العلماء اذا
12:17منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم. ولو كان عاما ولو كان عاما كيف بالنسبة للمفهوم الموافق اللي انت بالانثى اخذناه يعني من ذكر العبد بالنسبة عندما ذكر الحكم. الانثى بالانثى. ايه لانه ما قال والامل منطوقها ايه منطوقها ان الانثى تقتل بالانثى حرة كانت او عبدة عامة
12:42ما فيه آآ يعني ما فيه ذكر بانها حرة او غير حرة. نعم. فالانثى تقتل بالانثى حرة كانت اوامر. نعم بقينا الانثى بالذكر والذكر بالانثى عرفتم الخلاف فيه. نعم. يعني انه ما ذكر الامل؟ ها؟ اقول التعليل يعني يكون هذا باعتباره الجنس
13:00ممكن تبقى بالوصف. الاية الحين فيها الحر بالحر ما قالت الرجل بالرجل. اي نعم الحر بالحر يعني زيادة على الرجل بالرجل. اي نعم. الانثى بالانثى ما قالت امة ولا حرة. اي نعم. ما ما قال في امة ولا حرة. العبد بالعبد يعني الذكر
13:17وفي الذكر الذكر المملوك بالذكر المملوك وسكت عن عن الامن لانه داخل في عموم قوله نعم ايش؟ الدين لا ينظر اليه الدين الظاهر ان الاخوان فاهمين وانا ما حضرت القصاص له شروط اربعة
13:42اليهودي ايه ايه لا ما ما ينظف منظر يعني يعني متى تقولون انه انه هذا لانه كافر نعم وليست مسلمة هذا لا يجبر هذا هذا لا ينجبر بها فما الفائدة هو كما قال قلنا للاخ محمد
14:07ان الفاجر اسمه محمد اهو. نعم قلنا الفائدة من هذا ان تمام القصاص ما يكون الا بهذا التصنيف حر مقتول بحر وعدم فهذا لتمام المقاصة في الجنس وفي الوصف. اما اما مسألة اذا اختلف الاوصاف فهذا شيء
14:26لا ما هو بصحيح لا العبرة بعموم القلب هذه ما تكون امثلة على اول الاية. ايه. في اصل هنا لقوله القتل ايه نعم بيان؟ نعم حنا قلنا ان ما ذكر هذا من اجل تمام المقصر لان القصاص
14:50اذا كان حر بحر تم القصاص جنسا بواسطة حر وذكر بحر وذكر وكذلك الانثى بالانثى وكذلك العبد بالانثى ما في اشكال حقيقة طيب يستفاد من قوله فمن عفي له من حقه شيء
15:09اه السقوط القصاص بعفو احد الورقة منين نعطيه مصطفى اخي وش وجه الدلالة من الاية كل شيء شي؟ نعم. وش وجه الدلالة من كلمة شيء؟ ها هذي واضحة. نعم زيد. ايدك هنا وش وجه الدلالة؟ اذا
15:50اتى ادنى واحد من الورثة سقط القصاص لا نعم يا سالم احيانا في سياق ايش؟ العموم لا في سياق الشر في سياق الشرق فتفيد العموم. النكرة في صيغ الشرط العموم
16:16ومن عفي شرطيا نعم طيب اذا ما الفائدة يا احمد العبيد من قوله كتب عليكم الرصاص وش الفايدة اذا كان من انه اذا عفوا ان العفو جائز وش الفايدة من قوله كتب عليكم نقصان
16:43صح؟ اذا اردت تموت اما اذا انت ما صليت اذا قيل كتب عليك ان شئت