استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00يستدلون ايضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وهذا واضح جدا ما هذا عام وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ويستدلون ايضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات
0:24وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهود الذي رفع رأس الجارية بين حجرين جاره كان عليها اوظح من ذهب للانصار فجاء اليهودي فاخذ الذهب اللي عليها الحليب عليها
0:45ورد رأسها بين بين حجرين والعياذ بالله فاخذت المرأة قبل ان تموت وقيل من فعل بك من فعل بك حتى ذكروا هذا اليهودي فاشارت برأسها ان نعم فاخذ الرجل فاعترف
1:02فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين تفويض فعل به ذلك وهذا نص صريح في المسألة واجابوا عن قوله عن استدلال الاخرين لقولهم لا قود الا بالسيف
1:23فقالوا ان هذا الحديث ضعيف ضعيف رواه ابن ماجه وغالب افراد ابن ماجة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية غالب ما ينفرد به تكون ضعيف وثانيا التعريف قالوا النهى من باب الاحسان والراحة
1:46اجابوا عن ذلك بان احسان القتلة ان يتمشى فيها على الشر فيها على الشر فان الله يقول ومن احسن من الله حكما وهذا الزاني نرجمه بالحجرة بالحجرات جرس نعم حتى يموت ما ما نضربه بالسيف
2:10ونقول اننا احسنا القتلة ولا لا؟ نعم احسنا القتلة والحاصل ان احسان القتلة ليس معناه راحتها معناها ان نتمشى فيها على نص الشرع وهذا متمشى فيه عناصر الشرع فاذا قالوا فاذا قال قائل
2:28لعل رب الرسول صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين الحجرين من باب التشفي لان اليهود اعداء فاراد ان يفعل من اجل التشفي به الجواب على ذلك من وجهين احدهما
2:47ان اصل القصاص من اجل التشفي ولا لا كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي فاصلوا قصاص ما شرع الا لاجل الاولياء المكفولة الذين صارت اكبادهم تغلي من الحر
3:07تتشفى من هذا القاتل الجواب الثاني ان يقال هذا خلاف الظاهر ان يكون في رسول من باب التشفي لانه موافق لعمومات الادلة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
3:29فيكون هذا الحديث تطبيقا لهذه الاية واضح وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق انه يفعل بالجاني مثل ما فعل حتى لو قطع لو مثل الجاني والعياذ بالله
3:47قطع ايده ورجله والى الثانية ورجله وانفه ولسانه واذنه وطلع عينه نعم نسويه مثله؟ نعم نسوي به مثله وقد وقد ثبت في صحيح مسلم ان العرانيين الذين يشترون المدينة فا
4:09الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل في اثره فجيء بهم وقد تعالى النهار فامر باعينهم فسملت وش معنى سمن العين تكوى بمسمار محن على النار والعياذ بالله يحمى المسمار على النار وحطه بعينه تكحل به
4:28حتى تنفظخ قالوا انهم فعلوا بالراعي مثل مثل هذا الفعل ان يفعلوا بالراعي مثل هذا الفعل مثلوا به ثم قتلوه فنقول ايضا من قتل الانسان بالتمثيل يمثل به لان هذا من تمام
4:46القصاص من تمام القصاص ويكون مخصوصا او مخصصا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ها؟ عن المثلى نعم ما يرد عليهم الاخير تعليمهم وبما يقول فلاجيمنكم شأن قوم حتى لو كان النصارى واليهود هم فيجب علينا
5:13وما اصبحنا لا هو الحقيقة فيه عد وتشفي لكن معناه لاجمنكم على ان تفعلوا شيئا محرما وهذا مما يؤيد ما ذهب اليه الاخرون قال طيب نبدأ الان فهمنا الان بحثنا القصاص
5:32من وجوه ثلاثة اولا شروط واحيانا شروط استيفاء وثالثا كيفيته كيفية القصاص ان يكون ان يفعل بالجانب مثل ما فعل او يكون بالسيف ثم قال تعالى القصاص في القتلى بدأ بدأ بالتفصيل قال الحر بالحر
5:57الحر مبتدع وبالحر نعم خبر الجمع مجبور والباء هنا اما للبدنية واما للعوظ يعني الحر بدل بالحر بدل الحر او الحر عوض الحر نعم والحر هو الذي ليس بمملوك الحر الذي ليس بمملوك
6:28وليس معناه ان الحر القبيلي كما يفهمه العامة فيقتل الحر بالحر لكن مع مراعاة ايش بقية شروط القصاص لان الحر المسلم لا يقتر بالحر الكافر نعم فالسنة خصصت القرآن هنا
6:52مع انه قد يقول قائل انها لم تخصص لقوله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم فهو يخاطب المؤمنين الحر منكم بالحر منكم ثانيا الحرم الحر والعبد والعبد بالعبد يعني يقتل العبد
7:21العب كده ما يلعب المملوك فاذا جنى العبد المملوك على عبد اخر فقتله فانه يقتل به مع ان الضرر هنا على من على السيد لانه سوف يفقده وتضيع عليه ماليته
7:48لكن يقال حق المقتول في القصاص مقدم على حق السيف لان هذا جنى نعم فيقتل العبد بالعبد لكن مع ملاحظة بقية شروط القصاص والانثى بالانثى تقتل الانثى بالانثى ها طيب
8:15ولو كانت الانثى المقتولة دابة والقاتلة عجوز ها؟ نعم؟ نعم. طيب والحر بالفرق لو كان احد القاصي متعلما وغنيا وصاحب عائلة وعاقل وذاك مجنون وهو فرد ما له احد المقتول
8:42يقتل؟ يقتل طيب العبد بالعبد العبد قاتل يساوي مئة ريال مئة الف ريال والعبد المقتول يساوي عشرين لا ينظر لها لا ينظر نعم لا ينظر الى هذا واضح طيب نشوف الان منطوق الاية
9:04الحر بالحر وهذا تمام المساواة العبد بالعبد كذلك الانثى بالانثى كذلك نشوف الضد يقتل الحر بالعبد لا لا فيها هم طيب اذا قلنا بان الحر يقتل بالعبد فمفهوم الاية الكريمة ان الحر لا يقتل بالعبد
9:34ان الله قال الحر بالحر فاذا كنا اذا التزمنا بدلالة المنطوق والمفهوم فاننا نقول منطوق الاية ان الحر يقتل بحر ومفهومها ان الحر لا يقتل بالعدل نعم؟ نقول ايضا ومفهومها
9:56ان العبد لا يقتل بالحر اليس كذلك؟ ها؟ لا ما بعد وصلناه ان الحر لا يقتل بالعبد وهو يفطر به ولا لا العبد يقتل بالحر. العبد يقتل بالحر فتبين بهذا ان المفهوم
10:20ليس على عمومهم ان مفهوم ليس على عموم وانه خارج في قتل العبد بالحر خارج خروجا لا شك فيه لانه اذا قتل الحر بالحر فلا ان يقتل العبد بالحر من باب اولى
10:43ثم ان هذا المفهوم معارض بمنطوق بمنطوق اقوى منه دلالة المنطوق اقوى من دلالة المفهوم وهي قوله تعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود
11:05لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث تجد الزاني ها؟ والنفس بالنفس والنفس بالنفس فعلى هذا نقول ان مفهوم الاية هذه غير مقصود المقصود بوجود الادلة الدالة على وجوب القصاص
11:23والمؤمنات تكافؤ دماؤهم طيب ثانيا العبد بالعبد واظحة القتل القتل عبد واظح وهو من ثمان مساواة والعبد بالحر العبد بالحر ها؟ يقتل من باب اولى والحر بالعبد هي المسألة الاول. طيب
11:51الانثى بالانثى منطوق الاية الكريمة ان الانثى تقتل بالانثى طيب لو قتل الانثى رجل الرجل هو الفاعل لو قتل الانثى رجل هل يقتل بها ولا لا ها؟ يقتل؟ نعم وهذا
12:18دليله عموم الادلة الدالة على ان النفس وان المؤمنين تتكافئ دماؤهم وكذلك قصة اليهودي الذي قتل بامرأة ولا لا؟ ورجل قتل بامرأة طيب وهل تقتل المرأة بالرجل حلو قوي. ها؟ من باب اولى
12:41لانها دونه وقال بعض العلماء في المسألة الاولى ان الرجل لا يقتل بالمرأة الا ان يدفع اولياؤها نصف الدية لان يدفع اولياءه نصف الدية الرجل ما يقتل بالمرأة الا اذا دفع اولياؤها نصف الدين
13:02ليش قالوا لان الرجل مرأة ها؟ مرتين فاذا قتلناه بها فان ديته تزيد عليه وهذا القول قومي ضعيف جدا لانه اذا كان العبد مرتفع مرتفع القيمة يقتل بالعبد الناقص القيمة
13:30مع ان كلا منهما مال يباع ويشترى فلا ان يقتل الحر بالمرأة بدون دفع الفرق من بعد من باب اولى من باب اولى وقال بعض العلماء يقتل الرجل بالمرأة الا الزوج
13:50مع زوجته اذا قتلها فلا يقتل لانه سيد لها قال الله تعالى والف يا سيدها لدى الباب والسيد ما يمكن يقتل بعبده نعم طيب وهذا ايضا ضعيف والصواب ان الرجل
14:12يقتل بالمرأة سواء كان زوجها ام غير زوجها نعم ايه يقتل خصوصا يقولون يعني ما يقتل العبد ايه معروف لانهم كلهم احرار طيب يعني ما يستقلون بالاية هذي؟ وشو هم يستدلون بالاية
14:47هم يستدلون يقولون الله يقول حر بالحر. طيب الانثى جاء بعدين ايه ولهذا لو لو كانت الانثى حرة قتلت انثى عبده ما تقتل اي نعم على على على مذهب المذهب. الشهود اثنان ولد؟ لا ما تجوز

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.