تفسير سورة البقرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 207
0:00استيفاء القصاص ثلاث. اولا ان يكون مستحقه مكلفا والثاني ان يتفق جميع المستحقين على الاستيفات والثالث ان يؤمن بالاستيفاء من ان يتعدى الى ان يتعدى الجام المؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الجاني
0:27الثانية الجاني اه مثال ذلك الشرط الثالث ان نؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الجانية اه الاول يشترط ان يكون مسحقه مكلفا يعني الذي له القصاص لابد يكون مكلف ومن الذي له الحذر؟ القصاص
0:55الذي له القصاص على المذهب كل من يرث المقتول كل من يرث المقتول بنسب او سبب كل من يرثه بنسب او سبب وعلى هذا في الزوجة لها لها طوف ولا ما لها صوت؟ لها صوت لانها واردة
1:16فكل من يرث المقتول بنسب او سبب كالنكاح والولاء فانه يدخل في مستحق القصاص ما لها من كل من يرث فالزوجة والاولاد والام والاب كلهم يسحقون لقصاص فلا بد ان يكون المستحق مكلفا
1:42فان كانوا المستحق غير مكلف فانه لا يقتص من الجانب ما يقتص من الجامع وان تمت الشروط الخمسة السابقة ولكن ماذا نصنع يقول الفقهاء رحمهم الله انه يحبس الجاني حتى يكلف من لم يكن مكلفا
2:05حتى يكلف من لم يكن مكلفا يعني حتى يبلغ الصغير وحتى يعقل المجنون بلوغ الصغير معروف الى امد قوله. نعم. او يموت وينتقل الحق الى الى وارثه لكن عقل المجنون الى متى
2:28ها؟ الله الله اعلم الله اعلم ربما يبلغ خمسين سنة ما عقد نعم وحينئذ يحبس الجاني خمسين سنة ولا يقص منه لان لا بد ان يكون المستحق مكلفا فان كان غير مكلف
2:44لبس الجاني حتى يكلف من لم يكلف وقال بعض اهل العلم ان هذا ليس بشرط وانه وان للمكلف ان يقتص وان كان البعض غير مكلف على الصم وعلى هذا القول يحبس الجاني ولا لا؟ لا. لا يحبس
3:10يقال للمكلف ماذا تختار تختار عن قصاصك قصصنا منه ولغير المكلف نصيبه من الديرة اختار اه الدية تكن الدية مثال ذلك رجل قتل وله زوجة وام واب وابن بالغ وابن لم يبلغ
3:37يقتص من الجاني ولا لا ام واب وزوجة وابن بالغ وابن لم يبلغ. لا المذهب. لا يقتص منه يحبس حتى يبلغ هذا الصغير وننظر ايش رأيه ايها القصاص او عدمه يعمل به
4:01الشرط الثاني اتفاق الاولياء على ذلك ان يتفقوا كلهم على طلب القصاص فان طلب احدهما القصاص والاخرون طلبوا الدية استوفى ولا لا؟ لا يستوفى ودليله من القرآن في هذه الاية فمن عفي له من اخيه شيء
4:23فاتباعهم بالمعروف الشرط الثالث ان يؤمن في الاستيفاء ان يتعدى الجان ان يتعدى الجانب معناه اننا نأمن من ان يتعدى ضرر الاستيفا الى غير الجان مثل لو وجب القصاص على امرأة حامل
4:51امرأة قتلت زوجها والعياذ بالله وهي حامل الان نقتص منها ولا لا ما نقتص لاننا لو اقتصنا لجنينا على غيرها على من؟ على الجنين. على الجنين ولهذا اخر النبي عليه الصلاة والسلام
5:11رجم الزانية الحامل حتى ورعت واسقت الولد اللبن وفد اذا ننتظر حتى لو اتفق اولياء الدم على ان يقتصوا من هذه المرأة الجانية فاننا لا نقتص منها نظرا لكون القصاص يتعدى
5:28ها؟ الى غيره نصل الى متى؟ حتى تضع وتسقي الولد اللبى ثم ان وجد من يرظعه والا تركت حتى تفطمه متى تعطينا وهذي ثلاث شروط الاستيفاء القصاص فاذا قال قائل فرقوا لنا بين شروط القصاص
5:56وبين شروط استيفاء القصاص الجواب المشروط القصاص شروط لثبوته هل يثبت او لا يثبت بخروج الاستيفاء شروط لتنفيذه هل ينفذ او لا ينفذ هذا الفرق بين وشروط القصاص اذا عدم واحد منها ما يثبت القصاص حتى لو كان اولياء المقتول مكلفين
6:23وطالبوا بالقصاص نعم ولا فيه تعدي فانه لا قصاص اما الشروط شروط الصفاء فهي شروط ها لتنفيذه اذا ايهما ننظر اولا ظروف الرصاص ولا شروط؟ ننظر اولا في شروط القصاص
6:45اذا تمت نظرنا الى شروط الصفة القصاص فان لم تتم شروط القصاص فانه من الاول لا قصاص نعم اذا قلت للانسان وليس له واحد اي نعم. يكون لبيت المال الذي يرثه بيت المال
7:03طيب ذكرنا من الشروط ان يتفق اولياء المقتول على استيفاء القصاص الا انه مر علينا اظن ما ادري متى ان شيخ الاسلام ابن تيمية واختار ما ذهب اليه الامام مالك
7:22وهو ان قتل الغيلة لا يشترط فيه اتفاق الاولياء ولا تكليفهم ولا شي قتل الغينة يقتل القاتل بكل حال لانها يا ساتر فساد في الارض فاذا قتل الانسان شخصا غيلة يعني جاءه على غرظة وقتله
7:44فانه يقتل بكل حال ولا يحتاج الى مطالبة لان هذا من باب الفساد في الارض اذ لا يمكن التحرز من قتل الغيبة لا يمكن انسان امن مثلا في المسجد امن في بيته امن في سوقه يجي شخص يغتاله
8:03هذا فساد عظيم ها المهم على كل حال ان هذا القول قول قول وعلى هذا القول يكون القصاص فيما لو قتله جهارا يعني تماسك وياه او تقاتلوا تضاربوا او مثلا تسابوا وتشاتموا
8:27او ما اشبه ذلك هذا هو الذي يخير فيه الانسان بين بين النظرين ان القتل واما الدية لكن جمهور اهل العلم على انه لا فرق ويستدلون بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل
8:42فهو بخير النظرين ولم يستفسر شيخنا يقول الراجح انه ان كانت المدة قريبة فلا بأس وان كانت بعيدة فلا ينبغي ان يسلم الجانب بل يختار الامام اولي الصغير او المجنون يختاران ما يران
9:06اما القصاص واما الدية. جنوب عام جنوب عن الصغير نعم طيب اذا كانت الزوجة اخوها قتل زوجها هل يقبل صوتها؟ صوتها؟ ايه صوت المرأة لانها تقول له مثلا ايه ايه نعم نعم بس هذا لاجل ان لاجل انه اخيا ايه نعم تقول انا والله ما اطق القصاص لكن اهله يطلبون
9:28الا على الرأي الثاني فيه رأي ثاني وقلنا ان اودعاء الدم ما هو الورق او لا الدم هم عصبة القاتل العصبة خاصة يعني من يرثه بالتعصية لانهم هم الذين يذلون بذله
9:48ويعتزون بعزه والانسان اذا بغى يعتز وينتهي من ينتفي به اصاحبي ولا يقول انا زوجي فلانة ما وردك يا شيخ؟ الا ما وجد من بعض العرب. قليل هذا يا شيخ يصير فيه ضرر اما زوجته او اخوه من امه
10:08ايه ايوا انت ودك هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام يرى هذا انه داء المقهور ليس الورقة بل هم الذين يرثون بالنسب يخصها ايضا بالعصبة في اولياء الامور
10:34اختصاص اذا طلبوا اذا اختلفوا فيه يقدم من طلب الدية اه مية وخمسين. نعم لانه الاصل لانهم ما اشترطوا ها؟ ما اتفقوا على استيفائه والذي لم يغضب كيف يرظى ايش يبغى القصاص
10:56ايش يعني ان بغيت اقول لها لا تمشي ده انت تزعل؟ ها؟ لا بيجينا الحين فما يعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم طيب بقينا في كلمة القصاص القصاص هل معناه يحصل
11:21في ازهاق النفس او لا يحصل الا بازهاقها بمثل ما جنى به القاتل فالمشهور من المذهب ان القصاص يحصل بإزهاق النفس وقالوا ان القاتل يقتل بالسيف ولو جناب غير السير. وقلب السيف ولو جناب غيره. ويستدلون لذلك
11:49لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود الا بسيف وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم ووفق الى الله فاحسنوا القتلة ولا ريب ان القتل بالسيف احسن من غيره وقال بعض اهل العلم
12:12بل ان القصاص من تمامه ومن العدل ان يفعل بالجاني كما فعل يعني على قصاص مثل قص الاثر يعني تتبع الاثر والمشي عليه فيقولون القصاص ان يفعل بالجاني كما فعل
12:32الا اذا كان القتل بسبب محرم محرم لذاته ده لكونه عدوانا كما لو قتله باصقاعه الخمر او قتله بفعل اللواط به او بالزنا بها وهي لا تتحمل يريد قتل او ما اشبه ذلك
12:56وهو ما يفعل به مثل ما فعل واستدل هؤلاء اولا لان هذا هو تمام القصاص قول يعني مثلا انسان بغا لواحد غور منين تي ناقص من السيف اللي اللي من اريح ما يكون
13:20لا نفعل به مثل ما فعل لان هذا هو تمام القصاص ومثل ما تأذى ذاك بالقطيع بالاغتيال او بالخنق اصلا هذا يتأدب الخمر لازم او مثلا صار يضرب مثلا حديده
13:40فيها مثلا مع الصدر مع البطن شق وتشقيف وهذا ايضا يفعل به هذا تمام القصاص هذا هو تمام القصاص ويستدلون ايضا بقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم
14:00وهذا واضح جدا ما هذا عام وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقتم به ويستدلون ايضا بنص خاص في هذه المسألة بالذات وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهود
14:21الذي رب رأس الجارية بين حجرين ذلك كان عليها اوضح من ذهب للانصار فجاء اليهودي فاخذ الذهب اللي عليها وقال الخروج عليها ورد رأسها بين بين حجرين والعياذ بالله فاخذت المرأة قبل ان تموت
14:45وقيل من فعل بك من فعل بك حتى ذكروا هذا اليهودي فاشارت برأسها ان معه اوخذ الرجل فاعترف فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين تكوين
15:02فعل به ذلك وهذا نص صريح في المسألة واجابوا عن قوله عن استدلال الاخرين بقولهم لا قوة الا بالسيف وقالوا ان هذا الحديث ضعيف ضعيف رواه ابن ماجه وغالب افراد ابن ماجه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية
15:25غالب ما ينفرد به يكون ضعيف وثانيا التعليل اللي هم قالوا النهى من باب الاحسان والراحة اجابوا عن ذلك بان احسان القتلة ان يتمشى فيها على الشر ينشأ فيها على الشر
15:48فان الله يقول ومن احسن من الله حكما وهذا الزاني نرجمه بالحجرة بالحجرات شجرة نعم حتى يموت ما ما نضربه بالسيف ونقول اننا احسنا القتلة ولا لا؟ نعم احسنا القتلة. والحاصل
16:08ان احسان القتلة ليس معناه راحتها معناها ان نتمشى فيها على نصف الشر وهذا متمشا فيه عناصر الشر