تفسير سورة البقرة لفضيلة الشيخ ابن عثيمين 206
0:00القتل ان يكون شروط القصاص ان يكون قتل عمدا الثاني ان يكون القاتل مكلفا اي بالغا عاقبا الشرط الثالث ان يكون ان لا يكون الا يكون افضل من المقتول ان لا يكون افضل من المقتول في الدين
0:23والحرية والملك الا يكون افضل من المكبول في الدين والحرية والموت ثلاث اشياء نقول في الدين يعني بان لا يكون مسلما والمقتول كافرا فان كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فهو افضل منه في الدين
0:49فلا قصاص لانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي ابن ابي طالب انه لا يقتل مسلم احتكاك طيب فان كان مساويا له في الدين مسلم بمسلم ها
1:09انظري يقتص الى ثمة الشروط اذا كان المقتول اعلى القاتل كافر والمقصود مسلم ها؟ يقتل؟ اي نعم يقتل من باب اولى اذا كان القاتل عدلا ثقة عالما امينا والمقتول فاسقا فاجرا
1:37قائما ها؟ يقتل؟ هو ليش؟ ايه. لان الدين واحد وهو الاسلام الا اذا فعل المقصود اذا كان المقتول مثلا مبتدعا بدعة مكفرة او فاسقا فسقا مكفرا فانه لا يقتل لانه
2:00كافر ما ما يقتل به المسلم يكتب نعم ولو كان علميا وحربيا اه طيب ولا في الحرية الا يكون القاتل افضل في الحرية مش معنى الحرية يعني حر هو القاتل
2:22والعبد مقتول لا يقتل الحب بالعكس لا يقتل الحر بالعبد لان الحر ها اعلى منه اما العبد فانه حكم حكم البهيمة ها ايه نعم يباع ويشترى ويرهن ويوقف يسبا ولا لا
2:50اي نعم كل هذا ثابت كل هذا ثابت له ثم انه تظمن اطرافه بما تضمن به اطراف البهائم يعني لو قطع واحد اصبعه اصبع العبد وش انضموا نقول عليك عشر الدية
3:10الحر اذا قطع اصبعه هذا عليه وهذا صغير حق الرجل عليها والابهام حق اليد اللي يقوم مقام الاربعة في الذهن تنفي عشر الدية لكن العبد من قوم التقويم مال عبد قطع
3:30خنص لرجله يقول كم يسوى وهو غير مقطوع؟ قالوا يسوى عشرة الاف كم يسوى وهو مقطوع خنصر الرجل قالوا يسوى تسعة الاف ها طيب يسوى تسعة الاف وتسع مئة وخمسين
3:51كم قيمته الخمسة؟ خمسين ريال لكن قطع ابهام يديه اليمنى وهو يكتب كاتب او يخيط قيمته عشرة الاف كم يسوى الان خمسة الاف شف فرق يقوم تقويم البهائم فلما كان
4:12العبد بمنزلة البهيمة ما يمكن يقتل به الحق فهم يستدلون الذي يقول بهذا يقولون ان الحر اعلى منه واكمل وعليه واجبات ويضمن بالدية المقدرة شرعا وهذا العبد مملوك كل ده من باع عبده ولا مال فماله الذي باعه. من باع عبدا يباع ويشترى
4:38ويضمن بما نقص كما تضمن البهائم فلا يمكن ان تجعل ان يجعل هذا المضمون بالقيمة ان يقتل بهما من يضمن بالدية ثم انه قد ورد حديث لكن السلف فيه لا يقتل حر بعبد
4:55لا يقتل حر بعبده فالذين اعتبروه حجة استدلوا به ولكن ورد في مراسيل في رواية الحسن عن سمرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه
5:22ومن خصا عبده خصيم ها من قتل واضح يدع وش معنى كذا؟ قطع الانف ما هو بالزعماء السطح تدعو الجدع معناه قطع الامر والخصوم الخطأ معروف قالوا فهذا دليل اذا كان السيد
5:43جامع بين وصفين ما هما؟ الحرية والسيادة على هذا العبد فاذا كان يقتل بعبده فغير السيد من باب اولى. وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. ويأتي ان شاء الله تحقيقها في باب القصاص
5:59الشرط الثالث ان الوصف الثالث ان لا يكون القاتل اعلى منه في الدين والحرية والملك. نعم والملك وش معنى والملك معناه ان يكون القاتل والمقتول كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول
6:21ايه وقاتل مالك ولا المقصود كلاهما رقيق لكن القاتل مالك للمقتول نعم فهنا ما فضله في الحرية لكن فضله في الملك يعني انه مالك له المثال المكافئ المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده
6:51يملك التصرف والبيع والشراء ولا لا؟ طيب من جملة المشتريات اللي هو يتكفل بها شرع يملكه ولا ما يملكه؟ يملكه المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهذا المشترى اب فلو ان المكاتب قتل هذا العبد
7:15لا يقتل به لانه اعلى منه في الملك فهو مالك والمملوك وهو والمقتول مملوك وهذه المسألة اضعف من المسألة التي قبلها. فاذا قلنا ان الحر يقتل بالعبد فهذا ايضا. من باب اولى. طيب
7:34كم الشروط الان هم؟ ثلاثة. ثلاثة اه الشرط الرابع ان لا يكون الا يكون المقتول والدا بالقاتل ان لا يكون اقاتل والدا للمقتول الا يكون القاتل والدا للمغفور ان لا يكون القاتل
8:09والدا للمقتول فلا يبتل الاب بالابن لو ان انسانا والعياذ بالله قتل ابنه حمدا فانه لا يقتل به لماذا قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده
8:31لا يغفر والد بولده وهذا انه ما يوجد ان وقتها والثاني ان الوالد سبب لايجاد الولد فلا ينبغي ان يكون الولد سببا ان يجعل الولد سببا في اعدامه فها هنا دليل دليلان ودليل اثري ودليل نظري
9:01فلذلك لا يقتل الوالد يعني ولا الوالدة وان علت الولد في هذا الحديث ولهذا النظر او التعليم وهذه المسألة ايضا فيها خلاف بين اهل العلم فمن العلماء من قال ان الوالد يقتل بالولد
9:19وضعفوا الحديث او قالوا انه محمول على ما اذا شككنا لانه بعيد كل البعد ان يأتي والد يقتل ولده عمدا محروما ولا لا؟ هذا من ابعد ما يكون فكان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل لانه بعيد ان يكون
9:41هذا الامر فلا نتسرع ونقتل الولد وهذا عنده مبني على صحة الحديث فان قلنا بضعفه فالامر ظاهر اذا قمنا بضعف هذا الحديث فعندنا عمومات الكتاب والسنة الدالة على وجوه القصاص
9:59نفس النفس لكن اذا قلنا بصحة هذا الحديث اه فان فانه يحمل على ان هذا امر نافذ امر نادر ولا يغفل والد بولده طيب هذي قال شيخ الاسلام رحمه الله واذا قلنا انه لا يقتل الوالد بالولد
10:23فان الحاق الجد ابا الام بذلك بعيد جد ابي الام لذلك بعيد يعني ادخاله في الحديث بعيد وعندي انه اذا صح الحديث فانه يقال بذلك ولو ليس فيه بعد لان المسألة مبنية على ان ذلك من الاصول
10:44اما تعليلهم فقولهم انه هو السبب في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه فهذا التعليل عليه ولا لا؟ هذا تعليل علي لان حقيقة الامر حنا ما قتلناه بفعل الولد
11:06ركناه بايش؟ بجله هو هو الذي تسبب ثم ان هذا والعياذ بالله من ابلغ ما يكون من قطيعة الرحم كل ده اقرب الناس اليك من كان برعة منك كيف انك والعياذ بالله تقطع هذه القطيعة بحيث ان تقتله
11:26نعم فنجازي هذا الذي قطع رحمه برفع القتل عنه ولهذا مذهب الامام مالك رحمه الله انه اذا قتل ولده قتلا لا شبهة فيه بان اخذ السكين فاضجعه وذبحه فانه يوحل به
11:44بانه يقتل به اما اذا كان ذلك عن غيره وحنق وغضب بحيث لا يملك نفسه فانه لا يغفل به وهذي المسألة الاخيرة تقع بعض الاحيان تقع يوجد بعض الناس والعياذ بالله ما يملك نفسه عند الغضب ياخذ البندق ويثور به وجهه صلى الله عليه وسلم