19-47/ هل يجوز لمن حج مفردا ان يضحى تطوعا ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل
0:00احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل من حج مفردا فهل يجوز له ان يضحي؟ من حج مفردا فهل يجوز له ان يضحي تطوعا. هذا يقوله جمهور العلماء. لان الاضحية شرع عام
0:20وقالوا كما انه مشروع لاهل الافاق فهو مشروع للحجاج. ولا تخصيص الا بدليل فمن قال ان الاضحية مشروعة لاهل البلاد او لاهل الامصار دون اهل مكة ما الدليل العام ربما يخصمه. وخالف مالك رحمه الله خالف الجمهور خالف الامام احمد وابا
0:50الشافعي وقال انه لا تشرع الاضحية للحاج. وقال انما يذبح بمكة فانما هو هدي شيخ الاسلام رحمه الله. وهذا هو المنقول وهذا قد يؤيده انه لم ينقل انه عليه الصلاة والسلام انه
1:10اهدى انه ضحى بمكة. بل اهدى مئة بدنة ولم يضحي ولو بسبع منها. والواجب عليه الصلاة والسلام كم الواجب عليه من مئة بدنة؟ اهدى مائة بدنة؟ وكم الواجب عليه؟ كم الواجب عليه من مئة بدنة؟ نعم
1:30يعني واحد منكم؟ سبعة واحد منكم؟ واحد من سبع مئة الواجب علي يعني واحد من سبع مئة وتطوع بست مئة عليه الصلاة والسلام يعني تسعة وتسعين ناقة وستة اشباع ناقة صلوات الله وسلامه عليه. والناقة عن سبعة الواحدة
2:00ولم ينقل انه ضحى عليه الصلاة والسلام. اما قول عائشة وضحى عن نساء البقر فهذا الروايات والمراد بالاضحية هنا بلا اشكال المراد بها الهدي لانهن كن محرمات رضي الله عنهما وكلهن
2:20متمتعات الا عائشة رضي الله عنها فانها قرنت لانها حاظت بسرف قبل ان قبل ان تحرم قبل ان تطوف. ولهذا فكان عليه هدي. واحتج بعضهم ايضا برواية عن ابي بكرة. انه عليه الصلاة والسلام
2:40قال ضحى وضحى ثم عمد لما حديثه انه عليه الصلاة والسلام خطب الناس ضحى لما قال اي يوم هذا؟ قال ابو بكر ثم عمل الى كبشين فضحى بهما. ضحى بهم بعد خطبته. وهذا عزاه بعضهم الى الصحيحين. لكن هو ليس في الصحيحين
3:10انما في مسلم اوله في الصحيحين. اما ذكر الكبشين فهو في المدينة. فهو في في مكة على ظهر الخبر. لكن اجاب ابن القيم رحمه الله عن هذا بجواب قوي وقال لعله انتقل ذهن الراوي من كونه
3:30كبشين في المدينة كما في صحيح انس انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين يملحين في المدينة واظحيته كانت في النحر يوم العيد يوم الاضحى فانتقل ذهنه من يوم الاضحى يوم العيد بالمدينة الى
3:50يوم النحر بمنى فقال ضحى بكبشين املحين بعدما خطب الناس بمنى وهذا توجيه جيد يعني ظاهر توجيه ظاهر هذا لانه لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. انه ضحى ولا احد من اصحابه
4:10ثم يقال ان الفرق بينهما في النية في الحقيقة. مجرد النية يعني حينما يضحي يذبح فلا فرق بين الهدي والرقية الا بالنية. هذا هو قول مالك رحمه الله واختيار ابي العباس والاسلام والله
4:30وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد