الجمع بين الحديثين " من مات وعليه صوم " و "لا يصومن أحد عن أحد "
0:00الاخ نزار من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. كيف نجمع بيننا في الحديث الاخر لا يصومن احدا؟ نعم. حديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيامه صام عنه وليه
0:13ورواه احمد ايظا من مات وعليه صيام هل يصومه عنه وليه؟ هكذا فليصمه عنه وليه جاء بلفظ الامر وجاء بلفظ الخبر وهذا معناه الصام عنه خبر بمعنى الامر وان الواقع والشأن انه يصوم عنه وليه. حديث آآ لا يصومن عن احد احد. هذا جاء في عند الناس احاديث ابن عباس جاء مرفوع وجاء موقوف
0:37ورجح من اهل العلم ان الوقف فيه وجاء عن عائشة رضي الله عنها المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم طويل. وحاصل المسألة هذي ان فيها ثلاثة اقوال مسألة الصوم عن الميت
0:47ان يصوم احد عن احد لا صوم نفل ولا صوم فرض ولا صوم نذر وهذا قول الجمهور. وذهب اخرون من اهل العلم وهو المشهور بمذهب احمد رحمه الله الى ان
0:57ويصام عن الميت صوم رمضان صوم النذر دون رمضان. وقالون حديث عائشة هذا من مات وعليه صيام صام عنه وليه قالوا انه مطلق يقيده رؤية ابن عباس في الصحيحين ان امي ماتت وعليها صوم شهر. جاء في البخاري صوم نذر وجمعنا في حديث بريدة قالوا ان حديث ابن عباس يقيده وحديث
1:20عائشة يقيده حديث ابن عباس والمعنى صام عنه وليه فيما هو من صوم النذر. وقالوا الاحاديث الاخرى تدل على ذلك. وقالوا ان صوم النذر هو الذي يكون دينا على الميت. وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم
1:36والقول الثالث اختار قول ابي ثور واسحاق رحمة الله عليهم ان من مات وعليه صيام سواء كان صوم رمظان او غير رمظان انه يصومه عنه وليه يشرع ان يصومه عنه. وهذا القول هو الاقرب. هذا القول هو الاقرب وهو الاظهر
1:54وهو ظاهر حديث عائشة لانه تقرير قاعدة مستقرة مستمرة لقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه. وهذا في الحقيقة كما انه في صوم النذر في صوم رمضان بل قد يكون دخول صوم رمضان
2:13اظهر لان الكثير والذي يطعن السؤال كثيرا في الغالب هو صوم رمضان وقضاء رمضان وهو الذي يعرض لكثير من الناس لان الناس يجتمعون عليه جميعا ويصومونه كل مكلف مقيم قادر يصوم من الرجال والنساء فلهي تعرض الاعذار للنساء في في الحيض وتعرض الاعراض في السفر
2:36مرض ونحو ذلك مما يجعله آآ يكون عليه ان ينقظى فكوننا نخرج الصورة التي هي الاكثر وندخل الصورة النادرة هذا خلاف يعني ظهر النص وخلاف كلام اهل العلم الذين قرروه وان كنا لا نقول ان الصوم صورة نادرة بل وصورة كثيرة لا نقول صورة نادرة تدخل في العموم بل هو داخل
2:56لكن نقول ان دخوله من واظح هو اولى بالدخول. اذا كان صوم النوم داخل فهو اول دخول. ثم حديث ابن عباس اللي في الصحيحين صوم لا لان لان شرط التقييد المطلق ان يتعارض
3:11وهنا لا معارضة بين النص العام في حديث عائشة وحديث ابن عباس غاية انه سئل عليه الصلاة والسلام ثم هو عليه الصلاة والسلام لم يذكر حديث ابن عباس لم يذكره على سبيل قاعدة انما حينما سأل سئل عن واقع فقال امر ان يصوم ثم قال ارأيت
3:31ارأيت في الحديث في في المرأة قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ عقب الله الله احق بالقضاء والوفاء فجعله كالدين هذي شبهة بعضهم يقال انه آآ يعني يكون بالنذر او لا لانه كالدين وهو ما الزمه بنفسه وهذا كله فيه نظر
3:51النبي عليه الصلاة والسلام قرر هذه القاعدة ثم حديث ابن عباس كما تقدم ذكر صورة من صور العام ثم هو خرج جوابا لسؤال ومثل هذا ليس معارضا للعموم ولو كان صوم رمضان غير داخل لكان لبين او تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز وتقدم ايضا ان هذه
4:11صورة في صوم رمضان هي الاكثر واقعة. اه فلهذا نقول الاظهر هو عموم في عموم الصوم كما تقدم. وهذا القول ايضا اختاره شيخنا الكبير العلامة عبد الباز رحمه الله وكان يقول بعموم بحديث عائشة للعموم في هذا وهذا هو الاخرق وهذا هو الاقرب نعم