التعليق على باب الأذان من البخاري للشيخ ابن عثيمين 37
0:18ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة ولهذا حرص على ان يستطيع ان يصلي بالجماعة ولكن عجز وفي الاخر قدر لكنه بين رجلين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف
0:59ومن فوائد هذا الحديث جواز تأخر الانسان عن صلاة الجماعة لتمريض المريض وجهه ان العباس هو علي بن ابي طالب لم يأمرهم لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا مع الناس
1:21للجماعة وقد يقول قائل ان لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اراد ان ينتظر حتى اذا بقيت الركعة الاخيرة امرهما لان صلاة الجماعة تدرك بركعة فيقال هذا وارد لكنه خلاف ظاهر الحال
1:44واذا كان اذا كان الاحتمال يصح ان يرد لكن هناك ما هو اظهر منه فما الواجب اتباع ما هو الاظهر سواء كان اظهر من حيث الدلالة اللفظية او من حيث الدلالة الحالية
2:04ولهذا دائما يمر بكم اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال وهذا ليس على اطلاقه اذا وجد الاحتمال الذي غيره ارجح منه فانه يعتبر او يؤخذ بماذا؟ بالارجح ولو انا قلنا كل احتمال
2:24يبطل الدلالة ما سلم لنا من الادلة الا اليسيرة وهذه نقطة ينبغي لطالب العلم ان يفهمها. نعم اذا تساوى الاحتمالان حينئذ لا يمكن ان نستدل لاحد بهما فتبطل الدلائل او يقال ان الدليل يدل عليهما جميعا اذا كانا لا ايش؟ لا يتناقضان ولا يتعارضان. طيب
2:54صح ومن فوائد هذا الحديث جواز استعانة المريض بغيره في العبادة وجهي سليم ايه لكن الا يقول قائل ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهما هما الذين هما اللذان جاء للاستعانة لاعانته
3:25لانه قال اجلسان اجلسانه وهذا امر صحيح ان مجرد وجودهما قد يكون بغير طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لما وصل الى المكان قال اجلسان فيدل على جواز استعانة المريض على فعل العبادة
3:52ولا فرق في هذا بين الصلاة والوضوء ولا فرق بين ان يعينك على وجه مباشر او غير مباشر. فمثلا في الوضوء اذا قلت قرب للاناء هذي استعانة ها انت لا يصمك
4:12من بينكما جزائري ها ما الذي قلت ما الذي قلت انا اذا قلت قرب للاناء هذي استعانة لكن هل هي مباشرة في الوضوء او لا الجواب لا لو قلت لانسان
4:39اه اغسل يدي الانسان اشل ما يستطيع ان يغسل احدى يديه بالاخرى يقول اغسل يدي. حدست عنه فاشلة او لا؟ نعم مباشرة. هذا ايضا جائز فيجوز الاستعانة بالغير في اداء العبادة كذلك لو ان انسانا لا يستطيع ان يقوم قائما بنفسه
5:03فقال لاحد من ابنائه او اصدقائه قال انا ساصلي ولكن عند النهوض الى القيام ساعدني يجوز او لا يجوز اتفهمون ما تقولون يجوز او لا؟ يجوز. طيب الاستعانة بالاستعانة بالغير في اداء العبادة
5:30ومن فوائد هذا الحديث ان الامام اذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما دليله ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالجلوس لم يأمرهم بالجلوس بل بقوا يصلون قياما ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان قاعدا
6:01والى هذا ذهب كثير من العلماء ومنهم الحميدي كما سيأتي في كلام البخاري عنه وجعلوا هذه الحال ناسخة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وعللوا النصر بان هذا اخر الامرين. وانما يؤخذ من امر النبي صلى الله عليه وسلم في الاخرة في الاخرة
6:28وهذا لا شك انه آآ طريق صحيح اننا نأخذ بالاخر فالاخر لكن شرط النسخ الا يمكن الجمع فاذا امكن الجمع فلا نسعى لان النسخ ليس بالامر الهين حتى يقال هذا منسوخ او هذا غير منسوخ اذ ان النسخ يعني ايش؟ ابطال
6:55الدليل الاخر واسقاط حكمه وما اصعب ان يسقط الانسان حكما من حكم الله عز وجل ويقول هذا لا اذا اذا امكن الجمع حرم القول بالنصر والجمع هنا ممكن بينه الامام احمد رحمه الله
7:19فقال ان حادثة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضه لا تعني نسخ ما قاله اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما
7:37وقال قياس ذلك ان ان الامام لو لو ابتدأ الصلاة قائما ثم حدثت له علة فجلس فانه يصلي فان الناس يصلون وراءه قياما وهذا جمع ممكن وواضح وواضح من الاثر والنظر ايضا حتى النظر لان المصلين لما تلبسوا
8:00الصلاة على انهم قيام وجب عليهم ان يتموها قياما. بخلاف من لم يتلبس بها قائما وبينهما فرق بين الابتداء وبين الاستمرار وفي هذا الحديث من الفوائد جواز التبليغ عن الامام اذا كان صوته لا يبلغ المأمومين
8:28الدليل نعم احسنت لان الرسول كان يكبر ثم يكبر ابو بكر بتكبيره ويكبر الناس بتكبير ابي بكر رضي الله عنه ومنها الرد على من قال انه لا يجهر الامام بشيء من التكبيرات الا تكبيرة الاحرام
8:55وجهه ان الرسول اقر ابا بكر على ايش؟ على الجهر بالتكبير مع انه مأموم ولو كان ذلك غير مشروع لم يقره عليه. فالصواب ان جهر الامام بالتكبير اقل ما نقول فيه انه سنة
9:14يعني ولو قلنا انه واجب لكان لهذا القول وجه لانه لا يمكن متابعة المأموم الامامة متابعة تامة الا اذا الا اذا سمع صوته وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب
9:41اما الحديث الثاني حيث عاش رضي الله عنها فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو وهو شاكي فصلى جالسا وصلى ورائه قوم قياما فاشار اليهم ان يجلسوا الى اخرهم
10:01ففي هذا دليل على فوائد الفائدة الاولى جواز تخلف المريض عن الجماعة وهو مقيد بماذا بما اذا شق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين صرع عن دابته وجحش شقه لا شك انه لا يستطيع المشي
10:27يشق عليه ذلك فصلى في بيته ومن فوائد هذا الحديث ان الاشارة لا تبطل الصلاة ولو فهمت دليل اشار اليهم ان يجلسوا والقول بان الاشارة تقوم مقام العبارة ليس على اطلاقها
10:52في بعض الاحيان لا يكون لها حكم العبارة كما في هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان الامام اذا احس باخلال المأمومين بشيء فله ان ينبههم عليه بل قد نقول يجب ان ينبههم عليه
11:12لان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بادر فايش؟ فاشار ومن فوائد هذا الحديث ان المأموم يبادر بفعل الاركان من حين ان يفعلها الامام الدليل زهير وين افهم؟ هات اللفظ من الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى دائما فصلوا خطأ
11:51تلين الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ ادم الظهر كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما فعل النبي خطأ ولذلك انتهينا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فكر. اذا ركع فاركع. تمام
12:18وجه الدلالة ان قوله فاركعوا جواب الشرط والمشروط ايش؟ يري الشر وقد قرن بالفاء الدال على التعقيب طيب ومن فوائد هذا الحديث منع الركوع قبل الامام لانه قال انما جعل يؤتم به ثم قال فاذا ركع
12:52فلو ركع فلو ركع المأموم قبله لم يكن يهتم به وعلى هذا فيحرم ان يركع المأموم قبل امامه فلو فعل فان كان عالما متعمدا بطل صلاته حتى وان كان السبق الى الركن لا بالركن
13:19ويجب ان نعرف ان نعرف الفرق بين السبق بالركن والسبق الى الركن السبح بالركن ان تنتهي منه قبل قبل ان يصل اليه الامام والسبق اليه ان تصل اليه قبل ان يصل اليه الامام
13:42ولنضرب مثلا نوضح ذلك ركع المأموم وقام قبل ان يركع الامام هذا سبق للركن. ركع المأموم ثم ركع الامام قبل ان يرفع المأموم. هذا سب الى الركن من علماء من قال لا تبطل الا اذا سبقه بالركن
14:07واما اذا سبق الى الركن فلا تبطل لكن يحرم عليه. والصواب انها تبطل لان القاعدة العامة ان من فعل محرما في العبادة ايش يكون؟ بطلت العبادة الكلام اذا تكلم الانسان وهو يصلي تبطل صلاته لانه فعل محرما فيها
14:35من فوائد هذا الحديث ان لا يتأخر المأموم عن امامه اذا انتقل الى الركن لانه قال فاركض وهذا يدل على المبادرة. وقد قال العلماء رحمهم الله ان متابعة المأموم لامامه على اربعة
14:56الاول السبق والثاني التخلف والثالث الموافقة والرابع المتابعة كذا حميد كذا ها عدها اولا نسبق اليها المسابقة والثاني الثاني تخلل والثالث قال صحيحنا يأتي بهذا مباشرة يعني المتابعة ها والرابع
15:44الرابع لا يطير يحيى الموافقة الرابعة الموافقة المشروع من هذه الاوجه الاربعة المتابعة هذا هو المشروع والتخلف على القول الراجح اذا تخلف حتى لم يدرك الامام في الركن الذي وصل اليه بطلت صلاته
16:14تبطل الصلاة لانه لم يوافق الامام في الركن اما لو وافقه في الركن فلا فهو خلاف الاولى لكنه لا تبطل صلاته نعم ثم قال عليه الصلاة والسلام اذا رفع فارفعه رفع من مين؟ الركوع
16:32او عموما نعم يهتم العموم اي اذا رفع من الركوع او من السجود ويحتمل اذا رفع من الركوع لقوله فاذا ركع فاركع واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وهذا هو الشاهد
16:52اذا صلى جالسا فصلوا توبوا حتى وان كنتم قادرين على القيام فصلوا جلوسا لاجل الائتمان نعم حديث انس كالاول الا ان فيه زيادة وهو قوله اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد
17:19يعني ولا تقول سمع الله لمن حمده لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بدلا عن قول الامام سمع الله لمن حمده طيب والامام هل يقول ربنا ولك الحمد
17:40نعم يقول ذلك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقوله حال الرفع بل يقوله اذا استتم قائما والمأموم يقوله حررا فهذا هو الفرق بين الامام والمأموم في آآ ربنا ولك الحمد